بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامسة والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب لاجماع لغة الاجماع لغتنا العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي الامة في عصر على امر ولو فعلا هذا هو الدليل الثالث من الادلة الشرعية بعد الكتاب والسنة. هو الاجماع. والاجماع في اللغة هو العزم. وقالوا اجمع على الامر اي عزم عليه. واجمع القوم على كذا اي اتفقوا عليه. والاجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهد الامة في عصر على امر ولو فعل. ان يحصل اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا عبرة باجماع غير المجتهدين. ولا عبرة باجماع الامم السابقة كما سيصرح به لاحقا وفي عصر اي في اي عصر من العصور. فالاجماع لا يختص في عصر الصحابة خلافا لمن خصه بذلك. ولكن جماهير اهل العلم قالوا لا يختص بعصر الصحابة ولا بعصر من العصور فكل وقت اجمعت فيه الامة على حكم شرعي فانه يكون دليلا شرعيا. قوله على كان ينبغي ان يقيده بالامر الشرعي. لان الامة انما هي معصومة في الشرعيات فغير الشرعيات كالامور العادية كالادوية مثلا والصناعة ونحو ذلك. ليست معصومة فيه. يمكن وان تتفق فيه على الخطأ. فالعصمة انما هي في الشرعية ما يتعلق بامور العقائد او آآ الفقه امور الدينية سواء كانت في الاصول او الفروع فالامور الشرعية عموما الامة معصومة فيها مجموعها صلى الله عليه وسلم لانه بمجموعها بعده صلى الله عليه وسلم. آآ لانه لا لا عصمة احادي الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الامة في مجموعها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مع الصوم ولو هذا اي ولو كان هذا اللي يتفق عليه فعلا صدر من مجتهد وحصل اتفاقهم عليه فانه يكون اجماعا ويكون دليلا شرعيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بالاجماع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته اقوى من الاجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدين هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او حكم به والناس لا يحتاجون الى الاجماع ان بينهم من هو معصوم صلى الله عليه وسلم. فلا عبرة بمخالفة الصحابة افتراضا. لو افترضنا انهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لم يقع لم يخالفه جميعا. فان الحق يكون معه لا معه اما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان الامة معصومة في مجموعها اي اذا اجتمعت على امر شرعي كان وهو حجة قاطعة بالشرع يعني ان الاجماع حجة قطعية بالشرع دليل ذلك ادلة الشرعية من الكتاب والسنة فمن ذلك قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل للمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقال تعالى ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين ان يخالف المسلمين. فدل هذا على ان مسلمين معصومون لان مخالفتهم لا تجوز مخالفة المسلمين لا تجوز. لا يجوز للانسان ان يخالف المسلمين ولقوله صلى الله عليه وسلم امتي لا تجتمع على ضلالة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق او ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم وفي رواية من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان طائفة من امته تكون على الحق دائما. فاذا اتفقت الامة عرفنا ان الطائفة التي هي على الحق جزء من هذا الاتفاق فيدل ذلك على ان هذا الاتفاق دليل لانهم اذا اتفقوا في الطائفة ضمنهم هي فيهم. اما اذا اختلفوا طبعا الطائفة قد لا تتعين اه لكن اذا اتفقوها الطائفة ضمنهم. وهذه الطائفة قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها دائما على الحق. اذا الاجماع ودليل بالشرع. ويثبت بخبر واحد. يعني ان نقل الاجماع. الاجماع يحتاج الى مرحلتين المرحلة الاولى هي مرحلة الانعقاد والمرحلة الثانية هي مرحلة نقل. انعقاد معناه حصول باتفاق. والنقل هو ان ينقل لنا حصول هذا الاتفاق. اما الانعقاد لا يكفي فيه البعض ليكون الاجماع قطعيا. الاجماع منه ما هو قطعي وما هو كالاجماع السكوت. لكن بالاجماع القطعي هو ان يكون ان يحصل اتفاق فعلا. بين المجتهدين. فاذا حصل هذا الانعقاد فنقله بعد يكفي فيه خبر لاحد يمكن ان ينقل لنا واحد عدل ان الامة اتفقت على كذا فيكون نجمعه حينئذ دليلا. اذا قال يثبت نقل عقاده بخبر واحد. لان هذه اسئلة شرعية طريقها طريق بقية المسائل مسائل الفروع الشرعية. ولا يعتبر فيه وفاق العامة لا يشترط وفاق العامة للمجتهدين. ولا من عرف الحديث فقط اذا لم يعرف غيره من العلوم او اللغة فقط او الكلام اي علم العقل قائدي فقط. يعني ان من كان له علم بعلم من العلوم. ولكنه ليس مستجمعا شروط الاجتهاد الاخرى هو المجتهد. لابد ان يكون ذا منزلة وسطى في كل العلوم التي يحتاج اليها في الاستنباط والاستدلال فلابد ان يكون حافظا لايات الاحكام آآ عارفا باحاديث الاحكام على الخلاف في آآ حفظها ام لا كثرتها وان يكون ذا منزلة وسطى في علوم اللغة العربية نحوا طرفا وبلاغة وحفظا لمادة اللغة وفي اصول الفقه ومعرفة كل العلوم التي تعين على والاستدلال لابد ان يكون ذا مرتبة وسطى لا يشترط فيه التخصص في كل هذه العلوم. لكن لابد ان يكون الى منزلة وسطى في كل هذه العلوم مع انه يكون له حو من الفهم ايضا والذكاء ليس كل واحد مؤهلا حتى ولو حفظ بعض الفنون ان يكون اهلا باستنباط لا يكفي ان يتخصص الانسان في علم واحد من هذه العلوم. اذا كان جاهلا بالعلوم الاخرى لا يمكن كونوا مجتهدين. فلا يكفي المحدث الذي لا علم له باصول الفقه. ولا علم له باللغة العربية. هذا لا يكفي والعالم باللغة العربية اذا كان لا علم له بالاصول ولا علم له بالحديث ايضا لا يمكن ان يكون مجتهدا. وكذلك ما عبره عنه بعلم الكلام واراد علم العقيدة من حيث هو. آآ او نحوه او الفقه. اذا كانت المسألة مثلا في اصول الفقه الفقيه وحده الذي لا يعرف اصول الفقه لا يمكن ان يعتد به في هذه المسألة. او وصول الفقه ايضا اذا كانت المسألة في فروع الفقه وكذلك من فاته شرط من شروط الاجتهاد فانه لا يعتد به. من فقد من شروط الاجتهاد كمن مثلا لا يعرف ايات الاحكام او لا يعرف احاديث الاحكام او لا علم بوصول الفقه او لا علم له بعلوم اللغة العربية مثلا او نحو ذلك او لا علم له مثلا بالناسخ والمنسوخ ولكن نعم قال اه ولا كافر بدعة عند مكفره الكافر اذا كان كافرا كفرا اصليا قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة. اردت فقط اعراب هذه الكلمة ولا كافر بدعة. نعم. اه الكافر اذا كان عصريا او مرتدا لا يعتد به اتفاقا. فاذا كان كفره ليس كفرا عصريا ولا كفر ارتداد وانما هو كفر بدعة. فان كان صاحب بدعة مكفرة. فانه لا يعتد به ايضا عند مكفره او مفسقه لان الفاسق لا يعتد به. ولذلك لما اعتد العلماء ببعض الطوائف فروا انها لا تخرم الاجماع قال ابن عاصم رحمه الله تعالى وان بدا فيه خلاف رافضي اي احد الرافضة وان بدا فيه خلاف رافضي او خارجي فهو غير ناقض. يعني ان خلاف هذه الطوائف لا ينقض الاجماع. لا يفسد الاجماع خلافها ولذلك مثلا لا يضر الان آآ الاجماع على مشروعية مسح الخفين لمخالفة بعض الطوائف فيه لانه لم يخالف فيه احد يعتد بخلافه. لم يخالف فيه من ينقض قوله الاجماع اه نعم. قال ولا فاسق مطلقا. اه يعني ان الفاسقة لا يعتد به لا يعتبر وفاق فاسق ولو كان مجتهدا. هو الاجتهاد ليس هو التقوى الاجتهاد هو الة يحصلها الانسان عن طريق استعداد ذهني عنده في الفهم وحفظ علوم ومعرفة استغلالها والاستفادة وقد يحصل هذا لغير المتقين. العلم لا لا يستلزم التقى فاذا كان المجتهد اي من هو محصل لمنزلة الاجتهاد علما وفهما ولكنه لا يعتد به. ولا يضر مخالفته. فيشترط في المجتهد الذي يعتد به ان يكون غير فاسقا نعم اذا قالوا لا يعتبر وفاق مجتهد فاسدين مطلقا. سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد نفاة القدر مثلا ونحو ذلك. او من جهة الافعال واكلة الربا ونحو ذلك. ولا ينعقد مع مخالفة واحد لا ينعقد الاجماع مع قال فتي واحد فلابد فيه من اتفاق المجتهدين جميعا. هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مذهب وقيل ينعقد مع حتى مع مخالفة اثنين قاله الطبري والرازي وتبعهم ايضا بعض اهل العلم على ذلك وتعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر. ولو تابعية من تأهل اي صار اهلا للاجتهاد قبل انقراض العصر الذي وقع منه الاجماع. ثم خالف فهم في المسألة التي اجمعوا عليها. يعتبر خلافه فينتقض الاجماع بناء على الاشتراط انقراض العصر هذه المسألة سيأتي آآ آآ النقاش فيها قريبا ولكن لابد من ذكرها الان لان هذه المسألة التي من اجلها تنبني عليها العلماء اختلفوا في هل يشترط في حجة الاجماع انقراض العصر ام لا؟ معناه اذا اجمعت الامة. هل يصير الاجماع اعوا دليلا بمجرد وقوعه. حتى ولو رجع احدهم بعد ساعة او بعد ساعتين فانه لا يعتد برجوعه لان الامة قد اجمعت في لحظة من اللحظات على حكم شرعي وهي في اجماعها معصومة وقد انعقد الاجماع. هذا رأي كثير من اهل العلم لكن آآ الذي ذهب اليه آآ الشيخ وهو ايضا رأي طائفة من الاصوليين هو اشتراط انقراض العصر ومعناه هذا ان الاجماع لا يتقرر دليلا حتى يموت المجمعون جميعا دون ان يرجع واحد منهم. فاذا رجع واحد منهم في حياته انتقض الاجماع. هذا اللي يسمى بان قراءة العصر. اذا انا على هذا القول الذي ذهب عليه الشيخ وهو ان الاجماع لا ينعقد الا مع انك راضي العصر. فهل اذا تأهل شخص لم يكن اهلا للاجماع لم يكن مجتهدا وقت الاجماع. لكن طرأ له طارات له الاهلية والعصر ما زال موجودا لم يموتوا او لم يمت معظمهم مثلا. هل تأهله هذا يجعله محسوبا فيهم فاذا خالفهم انتقض اجماعهم. او لا يجعله محسوبا فيهم اختلفوا في ذلك وهو اختار انه يعتبر تعتبر مخالفته. قال تعتبر مخالفة من صار اهلا قبل انقراض العصر. ولو تابعيا اي لو كان ولو كان اسهلوا قبل الانقراض تابعيا اي احد التابعين مع الصحابة. بان عقد اجماع الصحابة. مثلا في عصرهم بعض التابعين ومعلوم ان الصحابة تتأهلوا في عصرهم بعض التابعين فاصبحوا مجتهدين كسعيد بن المسيب. مثلا رضي الله تعالى عنهما محمد بن سيرين وجماعة من التابعين بلغوا رتبة الاجتهاد في عهد الصحابة. ما زال الصحابة احياء لكن الصحابة لهم مفطرية خاصة دون غيرهم لرؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤيا لها فضل ومكانة خاصة. كما قال صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس يقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له ثم يغزوه فئام من الناس فيقول هل فيكم من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح له قالوا لك حتى مع افضلية الصحابة فان التابعي في عصرهم محسوب ايضا فينتقض اجماعهم به قال ولو تابعية مع صحابتي. او تابعه مع التابعين. اي ولو كان تابعا للتابعين. مع التابعين تابعين افضل من التابعين لان القرون الثلاثة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس قرنيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لكن اذا تأهل اه احد اتباع التابعين في عهد التابعين وانعقد اجماع التابعين هل تأهله هو يجعله معتبرا فيهم فينتقض اجماعهم بمخالفته ما دام العصر حيا؟ قال نعم. لا موافقة اي لا يشترط موافقة المتأهل بعد انعقاد العصر. هو آآ هذا المتأهل بعد انعقاد الاجماع احواله ثلاث لانه مما يوافق او يسكت او يخالف. اذا وافق لا اشكال. واذا سكت لا اشكال لا يشترط ان يتكلم وهذا معناه لا موافقته. نحن لا نشترط موافقته اي اي كلامه بان يتكلم ويقول انا اوافق لكن الذي يضر هو مخالفته. الاحتمالات الثلاثة موافقة سكوت مخالفة. الموافقة واضحة لا اشكال فيها مقبول ايضا ولا ينقض الاجماع. المخالفة هي التي تضر. وليس اجماع الامم الخالية اجماعا. اجماع الامم السابقة ليس حجة. ولا اجماع اهل المدينة ايضا ليس حجة آآ الجمهور هو اجماع اهل المدينة لا لا احد يقول انه اجماع. الخلاف هل هو حجة ام لا؟ هل هو حجة ام لا؟ اما كونه اجماعا اه يعني انه اجماع قطعي كالاجماع كاجماع جميع الامة هذا لا قائل به لكن المالكية يقولون ان عمل اهل المدينة اذا كان مستمر ان يكونوا حجة واشترطوا لذلك شروطا ان يكون العمل مستمرا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وان يكون فيما طريقه النقل ايضا كمقدار صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكصيغة الاذان التي استمر عليها العمل في اجد المدينة سقوط الزكاة في الخضروات مما هو عمل مستمر ينقله جيل عن جيله فهذا هو والذي يعد حجة عند المالكية والجمهور لم يعتبره حجة. ولا قول الخلفاء الاربعة. الخلفاء اربعة رضي الله تعالى عنهم قولهم ليس حجة اي ليس اجماعا وان كان ايضا مثلا خلافيا لان من العلماء من استدل لحجية آآ اتباع قول الخلفاء حتى ولو لم يتفقوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من من بعديه عضوه عليها بالنواجذ. فامر بالاقتداء بالخلفاء الراشدين من بعده. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الخلافة بعدي من هنا السنة وهذا يحدد تاريخ الخلافة الراشدة. انتهت بالاشهر التي قضاها الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة بعد به كملت بهذا هنا سنة فاختلف العلماء منهم من قال آآ اتفاق الخلفاء دليل شرعيا وحجة ومنهم من قال هم بعض الامة وليس اجماعا وظاهر ان الخلاف في الحقيقة ليس هو في كونه اجماعا. وانما هو الخلاف في كونه حجة. والخلاف في هذه المسألة قوي. لادلة التي تدل على الاقتداء بالخلفاء الراشدين آآ رضي الله تعالى عنه. ولا اهل البيت اي ليس اتفاق اهل البيت طيب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. وهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة ونجلاهما للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. احتج بعض الناس كما هو معلوم باجماع اهل بيت استدلوا لذلك بقول الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقالوا يشمل الخطأ في القول والفعل. ولكن جماهير اهل العلم على ان اهل البيت غير معصومين. وان رفع الرجس لا يقتضي عصمتهم فهم كسائر آآ المسلمين لهم آآ مكانتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تستلزم احترام فقد اوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. تستلزم محبتهم لقرابته صلى الله عليه وسلم لما ومكانته ولكن هذا لا يقتضي عصمة لهم فهم غير معصومين. وقولهم ليس دليلا شرعيا والصحابة خاله علي رضي الله تعالى وخالفوا الحسن والحسين ولم يستدل احد منهم بان قول هؤلاء حجة فهو ليس بحجة تلك ما هو معلوم. اه قال ونجناهما رضي الله تعالى عنهم. باجمعين اي ليست هذه الاجماعات ليست هذه الاتفاقات اجماع. الاتفاق اهل الامم السابقة اجماع ولا ولا اهل المدينة ولا الخلفاء الراشدون ولا اهل البيت يعني المشهور عند جمهور الاصوليين ان هذه الاجماعات غير معتبرة ولا حجة مع مخالفة مجتهد يعني انه لا تقوم الحجة مع مخالفة مجتهد اجمعوا لا ينعقد مع مخالفته. وما عقده احد الاربعة اي احد الخلفاء الاربعة من صلح مع امة من الامم. او خراج اي معاملة قوم على ما يخرج وعلى جزء مما يخرج من عرضهم مثلا او جزية فانه لا يجوز نقضه لمن بعده من الولاة. وهذا كان مفرع على ان عملهم حجة. وآآ اختلف ايضا آآ الوصوليون في هذه المسألة فكثير منهم يرى ان آآ ان هذا غير ملزم وانما اقتضته المصلحة من ذلك عمل به ولي امر المسلمين. آآ نقض ما قاموا به اذا اقتضته المصلحة الشرعية يكون جائزا. والعلم عند الله واقول قولها واستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم