فيلزم بذلك الدور ويصح الاحتجاج بالاجماع في غير في غير ما ذكر اي غير ما تتوقف عليه الصحة الاجماع؟ سواء كان في امر ديني كان في الشريك عنه سبحانه وتعالى او كان في امر عقلي كحدوث العالم لان حجية حجة الاجماع لا تتوقفوا عليه او في امر دنيوي مثل له بالرأي في الحرب ونحو ذلك فيمكن ان يحتج عليه بالاجماع ان من انكر حكما ثبت باجماع قطعي فانه يكفر. وقيل لا يكفر الا اذا كان معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك فمن انكر ذلك فهو كافر اما العلة هي المالية يكونه مالا مثلا او نحو ذلك بان يأتي بعدة اخرى غير العلة التي اه اتفقوا عليها باحداث العلة لا بأس به اه لانه لا يفسد الاجماع ورأيت ما فيه ان الاجماع يكون مبنيا على علتين فاكثرا ولا بأس بذلك عند الجمهور قال او تأويل لا يبطل الاول اي يجوز ايضا احداث تأويل لا يبطل التأويل الاول يجوز بعد ان تجمع الامة على تأويل ان يأتي شخص بتأويل لكن يشترط الا يكون مبطلا للتأويل الاول ثم قال واتفاق عصر زان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف لا يرفعه اذا وقع خلاف بين اهل العلم واستقر الخلاف ولم يرجع بعضهم لقول بعض ثم اجمعت طائفة بعد هؤلاء على احد القولين هل ينعقد الاجماع بعد الخلاف الاول المستقر لا ينعقد وفي قوله يكفر منكر حكم قطعي يعني انه قال ابن حامد ابن حامد وجماعة من العلماء يكفر من انكر حكما ثبت باجماع قطعي ان الحكم الثابت بالاجماع القطعي يكفر يكفر منكروه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع انبي السالمين الى نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس السادس والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يعتبر انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه فيصوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه هذه مسألة اختلف فيها الاصوليون وهي هل من شرط صحة الاجماع انقراض العصر ام لا فالذي صدر به وهو رأي الامام احمد رحمه الله تعالى واختاره ابن فورك وسليم الرازي انه في صحة الاجماع انقراض العصر. اي انه لا ينعقد الاجماع ما دام المجمعون احياء فاذا ماتوا جميعا ولم يرجع احد منهم عن قوله انعقد الاجماع حينئذ وكان دليلا شرعيا واستدل القائلون بهذا بان الصحابة وافق بعضهم بعضا في بعض المسائل ثم خالفه في بعض تلك المسائل بعد موتها. فمثلا الخمر كان يجلد فيها اربعين على في عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم ان الصحابة بعد ذلك تغير اجتهادهم فجلدوا فيها ثمانين رضي الله تعالى عنهم فدل هذا على ان الاجماع على ان اتفاقهم الاول لم يكن دليلا شرعيا اه لان العصر لم ينقرض بامكانهم ان يرجع بعضهم فعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هو الذي رجع الصحابة الى كلامه في مسألة الخمر وقال آآ قائسا له على آآ حج الفرية حج القذف انه اذا شرب هذا واذا هذا افترى فارى ان تحدوه حدا لفرية فانعقد اجماع الصحابة بعد ذلك ومن بعدهم على ان الحد في الخمر ثمانون قال وهو انقراض العصر موت من اعتبر فيه اي من وقع فيه من الاجماع فعلى القول بانه آآ يشترط انقراض العصر يجوز لبعضهم الرجوع. بل يجوز لهم جميعا الرجوع عن ذلك القول الذي اتفقوا عليه قال فيصوغ لهم اي لجميع المجتهدين ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عاقبه اي بعد اجماعهم بقرب لان الاجماع على هذا القول لا يستقر الا عند موت العصر وقيل لا يعتبر انقراض العصر وهذا مذهب الائمة الثلاثة ما عدا ما عدا الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مذهب اكثر الفقهاء والمتكلمين. فان جماهير الفقهاء والمتكلمين على انقراض العصر ليس شرطا في انعقاد الاجماع بالاجماع اذا حصل كان حجة في نفسه لان الامة لا تجتمع على ضلالة واتفاق مجتهديها في وقت واحد على حكم شرعي يدل على ان ذلك الحكم حق وانه هو حكم الله تعالى في تلك المسألة فالامة معصومة في مجموعها اي انها لا تجتمع على باطل. ومجرد انعقاد الاجماع يقتضي صحته على مذهب جماهير المتكلمين والفقهاء ومنهم من فصل فقال يشترط انقراض العصر في السكوت دون الاجماع القطعي. والخلاف في الحقيقة انما هو في قطعية اي لاجماع اه المستجمع لجميع الشرائط قال لا عدد التواتر اي لا يشترط لصحة الاجماع عدد التواتر لو فرضنا انه في عصر من العصور كان في الامة اه ثلاثة مجتهدين او اربعة فقط فعدد المجتهدين لا يبلغ التواتر فان الاجماع ينعقد بقولهم فلا يشترط في انعقاد الاجماع اه عدد التواتر والتواتر في الاصح ليس له عدد محدد وان كان العلماء قد خاضوا في ذلك وانما يشترط فيه العدد الكثير فلا يحصل بالاربعة قطعا وما فوقها محل خلاف بين اهل العلم فيشترط فيه العدد الكثير مع كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب وسيأتي نقاش ذلك قريبا ان شاء الله قال فلو لم يكن الا واحد فيجمعه يعني انه اذا لم يكن في الامة الا مجتهد واحد فان قوله الذي استمر عليه يعتبر اجماعا وقول مجتهد في اجتهادية تكليفية ان انتشرت ومضت مدة ينظر فيها وتجرد عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب اجماعه هذه الفقرة تتعلق بما يسمى بالاجماع السكوت وحقيقته كما قال ان يقول مجتهد او مجتهدون رأيا في مسألة اجتهادية تكليفية اي ينبني عليها حكم شرعي بخلاف المسائل التي لا ينبني عليها حكم شرعي كالمفاضلة بين بعض الصحابة الذين لم يثبت تفضيل بعضهم على بعض كالمفاضل التي بين حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فان هذا لم يثبت فيه دليل شرعي ولا ينبني عليه حكم فلا يعتبر فيه اجماع بشرط ان تنتشر هذه الفتوى او هذا الرأي. وتمضي مدة يمكن لبقية المجتهدين ان ينظروا فيها في هذا الحكم وان لا تدل قرينة على رضا بقية المجتهدين او على سخطهم لانها ان دلت قرينة على رضاهم كان اجماعا قطعيا وان دلت على سخطهما اي عدم موافقتهم لم يكن اجماعا اصلا وكان ذلك ايضا قبل استقرار المذاهب الفقهية ليخرج ما احتمل ان ان المجتهد قاله تقليدا لغيره اذا وجدت هذه الشروط بان قال مجتهد حكما اجتهاديا وانتشر ومضت مدة يمكن لبقية المجتهدين ان ينظروا فيه ولم تدل قرينة على انهم رضوا بتلك الفتوى او سخطوها وكان ذلك قبل استقرار المذاهب فانه يعتبر اجماعا ظنيا وهو المعبر عنه بالسكوت وهو حجة عند الجمهور ولكنه ليس اجماعا قطعيا وقيل اجماع وقيل ليس بحجة والصحيح انه حجة وليس باجماع قطعي لا الاخذ باقل ما قيل كدية الكتاب دية الكتاب الثلث اي ليس من الاجماع الاخذ باقل ما قيل كقول كقولنا مثلا ديجة الكتاب الثلث. الكتاب اختلف في في ديته فمنهم من قال هي على النصف من دية المسلم ومنهم من قال هي على الثلث من دية المسلم ومنهم من قال غير ذلك ولكن اقل ما قيل فيها آآ هو انها على الثلث من دية المسلم. هل نقول ان اقل ما قيل يعتبر اجماعا لان الثلث ثابت على كل مذهب فكل مذهب مثبت الثلث يقول بالثلث ومثبت النصف يستلزم قوله ايضا الثلث لان النصف يستلزم الثلث وكذلك غيره قال لا هذا لا يعتبر اجماعا لان من يقول مثلا ان الدية الكتابية على النصف من دية المسلم لا ليس الثلث قولا له بل هو اه يقول الثلث وزيادة فقوله ليس اثباتا بالثلث فقط وانما هو اثبات للثلث مع الزيادة ولا يكون الثلث اجماعا الا اذا انضم اليه عدم القول بعدم الزائد لا يكون الثلث محل اجماع الا اذا انضم اليه القول بعدم الزايد فالقول باقل ما قيل في المسألة اه لا ليس اجماعا ولا اجماع يضاد اخر يعني ان الاجماع لا يضاده اجماع اخر لا يقابله اجماع اخر لان القطعية لا يعارض القطع فالاجماع اذا اذا استكمل الشروط كان دليلا قطعيا. والقطعي لا يعارضه قطعي اخر ولا عن غير دليل اي لا اجماع ينشأ عن غير دليل. الاجماع لابد له من مستند فقد يستند الى الكتاب كالاجماع على تحريم القتل والزنا والخمر وقد يستند الى السنة كالاجماع على ان للجدة السدس مع فقدان الام فهذا اجماع اصله السنة فالاجماع لابد له من مستند قد يكون مستنده الكتاب وقد يكون مستنده السنة. وسيأتي اه نقاش اه هل يمكن ان يكون اصله القياس قال ويجوز عن اجتهاد وقياس يعني انه يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس بان يكون الدليل الذي استند اليه الاجماع قياسا كتحريم شحوم الخمر قياسا على لحمها اقرأ شحوم الخنزير كتحريم شحوم الخنزير قياسا على لحمه فالخنزير لحمه حرام بنص الكتاب وشحمه يقاس على لحمه في التحريم وقد انعقد الاجماع على تحريم الشحم فهذا اجماع مبناه هو اه القياس وهذا التمثيل انما يصح اذا قلنا ان اللحمة عرظا لا يشمل الشحم والا فان كثيرا من اللغويين يقول ان اللحم يشمل الشحم لا العكس وتحرم مخالفة القياس تحرم مخالفة الاجماع المنعقد عن قياسي عند من يرى حجية القياس كالائمة الاربعة الائمة الاربعة يقولون بحجة القياس والاجماع المنعقد عندهم عن قياس تحرم خالفته كتحريم الربا في الارز فهو جار على المذاهب الاربعة على مذاهب اهل السنة الاربعة واصله القياس اصله القياس لان الارز ليس في النص والنص ان ما جاء فيه تحريم الربا في التمر والقمح والشعير والملح لكن ائمة الاربعة قاسوا الارز على القمح وان اختلفوا في العلة التي قاسوا من اجلها المهم ان هذا اجماع منهم انعقد منهم على تحريم الربا في الارز فمثل هذا الاجماع المنعقد عن دليل القياس تحرم مخالفته عند مثبت القياس واما من لا يثبت القياس كظاهرية فانهم آآ لا يرون بأسا في مخالفته كما هو معلوم لان الاقوال كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا تموتوا بموت اصحابها فكأن الاجماع لم ينعقد لان طائفة من المسلمين خالفت في هذا الرأي وماتت وهي تعتقد صحة ورأيها ولا خلاف بين اهل العلم في ان منكر المجمع عليه الضروري بوجوب الصلاة وتحريم الزنا انه كافر. ان من انكر هذا كافر ويجري مجراه ما كان ايضا مشهورا كذلك حتى ولو لم يكن واجبا فان المعلومة من الدين بالضرورة لا يشترط فيه ان يكون واجبا المهم ان يعلم انه حكم لله سبحانه وتعالى ولو لم يكن واجبا كالاذان وصلاة العيد ونحو ذلك فهذا مما هو معلوم بالدين بالضرورة واما الاحكام التي لا تبلغ اه منزلة المعلوم ولا المشهور فانه لا يكفر بانكارها كتحريم نكاح المرأة على عمتها فان كثيرا من المسلمين يجهل هذا الحكم فهو ليس مما علم من الدين في الضرورة كالاجماع على ان لبنتي لابني مع مع بنت الصلب السدس فكون بنت الابن تستحق مع البنت السدس هذا اجماعه لكن هذا الحكم لم يبلغ من العلم والشهرة مبلغ ان يكفر منكره واذا اختلفوا على قولين حرم احداث ثالث يعني ان اهل العلم اذا اختلفوا على قولين هل يجوز ان يحدث شخص قولا ثالثا قيل يجوز لان الاختلاف على قولين ليس اجماعا وقيل لا يجوز لان هذا القول الثالث اذا فرضنا صحته فانها تؤدي الى خطأ الفريقين معا وهذا يقتضي ان الامة اخطأت والمشهور الذي صدر به انه لا يجوز احداث قول ثالث لانه خرق للاجماع لان الامة حين حين تختلف على رأيين فمعنى هذا انها تحكم ان الواقع هو احد هذين الرأيين لانه لو صح ان الحكم في نفس الامر غيرهما لكانت الامة حينئذ مخطئة جميع كانت امتي حينئذ مخطئة جميعها ولامة يحرم عليها الخطأ جميعا. يمتنع عليه الخطأ جميعا وكذا ان احداث القول الثالث لا يعتبر خرقا ما لم اه يبطل القولين معه فان ابطلهما معا اتى بصورة لا لا تأتي على احد القولين فانه حينئذ يكون آآ غير مقبول مثال ذلك ان الامة مثلا اختلفت على قولين في مسائل الجد والاخوة فقالت طائفة من اهل العلم الاخوة لاب ولاشقاء يرثون مع الجد بالاحوال التي يذكر تفصيلها في الفرائض كما هو معلوم. وقالت طائفة اخرى الجد يحجب والإخوة لأنه اب لو قال شخص ثالث او طائفة ثالثة الاخوة يحجبون الجد لكان هذا باطلا لان فيه تكذيبا للقولين معا وابطالا لهما. وحكما بان الامة كانت مخطئة في كل ما قالت فلا يجوز ان يقال ان الاخوة يحجبون الجد قال لا تفصيل اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا يعني انه لا يمتنع لو اختلفت الامة في مسألتين في حكم مسألتين ان يأتي شخص مثلا فاشترطتهما طائفة ومنعت اشتراطهما طائفة لا يمتنع ان يفصل القول الثالث بان يقول انا ارى اشتراط احدى المسألتين دون الاخرى مثلا بعض الامة قال تجب النية في الوضوء وآآ يجب الصيام لصحة الاعتكاف قال اخرون لا تجب النية في الوضوء ولا يجب الصيام لصحة الاعتكاف لا مانع من ان يأتي اخر فيقول انا اقول باحدها اوافق هذه الطائفة في احد هذين الامرين واوافق الطائفة الاخرى في احدهم مثلا في هذا المثال الذي ذكرنا المالكية يقولون بوجوب النية في الوضوء ويقولون ايضا يشترط في الاعتكاف في صحة الاعتكاف الصوم. الحنفي يخالفون المالكية في القولين معه فالحنفية يقولون لا تجب النية في الوضوء. ولا يشترط الاعتكاف لا يشترط الصيام للاعتكاف الشافعية والحنابلة يقولون تجب النية في الوضوء ولكن يقولون لا يشترط الصيام لصحة صلتك. اذا هذا قول فصل بين طائفة اختلفتا فهذا هذا تفصيل لا بأس به اذا لا تفصلون اذا اختلفوا في مسألتين على قولين اثباتا ونفيا ولا دليل او علة اخرين اي لا يمتنع احداث دليل غير الدليل الذي انعقد عليه الاجماع اصلا اذا انعقد الاجماع على دليل لا مانع من ان يحدث شخص دليلا بهذا الاجماع غير ذلك الدليل الذي انعقد عليه اصلا او علة اخرين اي كذلك ايضا لا يمتنع احداث علة غير العلة التي بنى عليها الاولون يا جماعة لان الحكم يمكن ان يثبت باكثر من علة وهذا مبني على بناء على جواز التعليل بعلتين وهو مذهب جمهور الاصول. فمثلا آآ الاربعة اتفقوا على ربوية الارز ولكنهم اختلفوا في علته. وذكروا ثلاث علل علة الطعمية وهي التي اختارها الشافعي. وعلة الاقتيات والادخار وهي اختيار المالكية وعلة الكيل والوزن وهما اختيار الحنفية والحنابلة. اذا يمكن ان نقول انهم اتفقوا واجمعوا على تحريم الربا في الارز. وحصروا العلل كما بينا. يمكن ان يأتي شخص اخر فيقول انا ارى فموتها لا يسقط قولها فانعقاد اجماع العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في في الصدر الاول لا يعتبر اه اجماعا لا يرفع الخلاف. لان اقوال العلماء لا تموت بموتهم. فالخلاف باق ولا اجماع عند الاكثرين وكيل ينعقد لان الامة حين اتفقت في لحظة من اللحظات كانت معصومة في اتفاقها وهذه العصمة هي التي استمد منها الاجماع دليله فيدل ذلك على فساد القول الاخر والا فيجمعون. اي وان لم يستقر الخلاف في العصر الاول. اذا لم يستقر الخلافة العصر الاول بانه وقع خلافه لكن رجع بعض القائلين. رجع القائلون مثلا باحد القولين او رجع بعضهم فلم يستقر الخلاف. يمكن بعد ذلك انعقاد الإجماع مثال ذلك ان الصحابة اختلفوا في قتال مانع الزكاة ثم اجمع على مشروعية قتالهم فهذا الاجماع دليل شرعي وقطعي لان الخلاف الاول لم يستقر ولو مات او يرتد ارباب احد القولين لم يصدر قوله لم يصر قول الباقي اجماع قال لو مات او ارتد احد ارباب القولين يعني مثلا اذا اختلفت الامة على طائفتين على حكم شرعي في حكم شرعي على قولين ثمان احدى الطائفتين ماتت ولم يبق على وجه الارض الا الطائفة الاخرى التي هي على قول واحد هل يعتبر قول هذه الطائفة التي بقيت دليلا شرعيا لانه الان لا احد على وجه الارض يقول بهذا الحكم الا هذه الطائفة التي بقيت ام انه لا يكون اجماعا لان الذين ماتوا اقوالهم محفوظة والاقوال لا تموت بموت اصحابها وهذا الذي رجحه قال ولو مات او ارتد ارباب احد القولين اي ماتت احدى الطائفتين المختلفتين في حكم شرعي وبقي وبقية الاخرى فان حكم الطائفة الباقية لا يكون حجة ولا يكون اجماعا لان الذين ماتوا اقوالهم محفوظة والاجماع اه لم ينعقد وكذا لو ارتدت احدى الطائفتين والعياذ بالله اه فان الباقين ايضا لا يكون حكمهم اه اجماعا معتبرا واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم ولو استقر اجماعهم يعني ان اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم اذا اختلف مجتهدوا عصر كما وقع بين الصحابة فانهم اختلفوا في بعض المسائل ثم اتفقوا بعد الخلاف كما مثلنا الان من مسألة قتال مانعي الزكاة ثم اتفقوا بعد ذلك. فالاتفاق الثاني يعتبر اجماعا قال اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم بان رجع بعضهم لمذهب الباقي ولو استقر خلافهم يعتبر اجماع ولا يصح تمسك باجماع فيما تتوقف صحته عليه الإجماع لا يكون دليلا فيما تتوقف عليه حجية الإجماع لأن هذا يلزم منه الدور كوجود الله تعالى فلا يحتج بالاجماع على وجود الله تعالى لان حجية الاجماع اصلا مستفادة من الشرع. والشرع فرع عن وجود الله وتعالى فلا يمكن ان يحتج بالاجماع على وجودة لان هذا يلزم منه الدور وكذلك لا يحتج بالاجماع على صحة الرسالة لان الاجماع ايضا حجيته مأخوذة من الرسالة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او في امر لغوي ولم يمثل له ويمكن ان يمثل له مثلا بكون الفاء تفيد التعقيب مثلا ونحو ذلك فهذا مما يصح الاحتجاج فيه بالاجماع ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك