اه بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه بين العادة تمنع مثل هذا فان العادة ان من اخبر بخبر في جمع كبير وقد علموا كذبه انهم اه يكذبونه. فمثل هذا يدل على صدق ظنا وهذا الامر تتوفر الدواعي على نقله تواترا. جاء شخص واخبر ان خطيب الجمعة سقط مغشيا عليه. ولكن لم نجد هذا الخبر الا عند هذا الشخص وحده. فلم يحدث به احد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ومنه تواتر وهو لغة تتابع بمهلة. اي ومن الخبر ما يسمى تواترا والتواتر في كلام العرب التتابع ومنه قول ابن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه يعلم طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوما غمامها. واصطلاحا عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس. يعني ان التواتر في الاصطلاح هو خبر عدد كبير يمتنع اي تمنع العادة تواطؤهم اي اتفاقهم وتمالؤهم على الكذب سبب كثرتهم وان يكونوا اخبروا عن شيء محسوس. كرؤية الهلال مثلا او كسماعهم خبرا من شخص او كلاما من احد فلابد ان يكون مدركا باحدى الحواس. كالرؤية مثلا والسمع. ولا يصح ان يكون عقليا. تواتر ليس دليلا قطعيا في العقليات. قال او عدد كذلك اي بان يكون خبرهم عن مشاهدة شيء. او عن اه او شهدوا على اخبار عدد كذلك. اي شهدوا على ان عددا من الناس اخرين اخبروا عن هذا الخبر. الى ان ينتهي الى امر محسوس. بان شهدت هذه الجماعة انها سمعت فلانا مثلا يحدث او سمعت مثلا جماعة تحدث بهذا وتلك الجماعة حدثت عن جماعة اخرى الى ان ينتهي الى محسوس اي معلوم باحدى الحواس الخمسة. والتوتر مفيد للعلم اي لليقين بنفسه فلا يحتاج الى انضمام قرينة او ضميمة اليها. فخبر والاحادي قد يفيد العلم. ولكن يحتاج الى ضمير. وذلك كمن اخبره مخبر بموت جاره ثم سمع صراخا ونواحا آآ ورأى اجتماع الناس ونحو ذلك فان هذه القرائن تحصل له اليقين بخبر ذلك الواحد الذي اخبره. لكن خبر لا احد لا يستقل بإفادة العلم الا بضميمة بعض قرائن الاحوال اليه كما مثلنا. اما الخبر المتواتر فانه يفيد اليقين في نفسه والحاصل ضروري. يعني ان العلم الحاصل عن طريق التواتر. العلم الذي يحصل لك عن طريق التواتر هل هو ضروري او نظري؟ قال انه ضروري اذ لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من اهل النظر كالصبيان مثلا ونحو ذلك اه فهؤلاء قد يحصل لهم العلم اليقيني باخبار التواتر وهم ليسوا من اهل النظر. وقال ابو الخطاب وجمع من الاصول دينا وهو اذا لو كان ضروريا لما افتقر الى النظر في مقدماته. والخلاف في هذه المسألة في الحقيقة خلاف لفظي. لان مراد القائل بانه ضروري ان العقل يضطر الى تصديقه. لا انه لا يحتاج الى نظر. ومراد القائد بانه نظري انه يحتاج الى نظر. فليس ببديه. ولا يعني ان العقل لا يضطر الى تصديقه يقع عنده اي يقع عند الخبر عند الخبر المتواتر يقع العلم بفعل لله تعالى. الخبر المتواتر في حصول العلم المخبر به وقال انه يقع عنده بفعل الله تعالى. لان الله تعالى آآ ربط الاسباب بمسبباتها فجعل الاعلام خبرا للعلم وهو لفظ يعني ايه ان المتواتر قسمان منهما هو تواتر لفظي وما هو تواتر معنويا فالمتواتر اللفظي عد منه حديث من كذب علي متعمدا. فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه ما يناهز المئة او يزيد عليها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتواتر اللفظي منه القرآن الكريم. فهو متواتر له. ومنه كثير من الاحاديث التعبدية كلفظ التلبية مثلا لبيك اللهم لبيك فان الامة تلقت الكافة منها عن الكافة هذا اللفظ فهذا تواتر لفظي. ووقوع التواتر اللفظي في الاحاديث التي ليست تعبدية قليل. وقوعه تعبديات كثير. كلفظ التلبية والاذان. وغير ذلك من الالفاظ التي انتشرت وكثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقت الكافة عن الكافة. واما في غير الالفاظ فهو قليل ومن امثلته هذا الحديث الذي مثله به. وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ ومقعده من النار. والقسم الثاني معنوي. اي التواتر المعنوي. والتواتر المعنوي هو تغاير الالفاظ مع اشتراكي في معنى الكلية. ان تأتي مثلا اخبار كثيرة تدل على معنى واحد. ولكنها تأتي بالفاظ متعددة مختلفة فلا نجد لهوا واحدا مستجمعا لجميع شروط التواتر. لكننا نجد جميع الالفاظ تدل على معنى. فذلك المعنى قد ثبت ثبوتا لا مرد له بتواتر معنوي. ومن امثلته احاديث المسح على الخفين. فانها وتعددت حتى افادت العلم. اي افادت الجزم واليقين بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه لكن لو تتبعنا احاديث المسح على الخفين تتبعنا كل طريق وكل حديث بمفرده لم نجد. منها حديثا يستجمع شروط التواتر اللغوي. فعلم ان هذا التواتر معنوي. اي ان اليقين الذي استفدناه استفدناه من المعنى الذي دل عليه هذه الاحاديث لا من آآ اطباق الالفاظ واتفاقها على معنى واحد ليس راجعا الى جهة اللغو انما هو راجع الى جهة المعنى. ومن امثلة التواتر المعنوي في غير شرعيات سخاء حاتم وشجاعة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وخالد ابن الوليد. فهذه امور تواترت توات قرا معنويا كما هو معلوم. ولا ينحصر في عدد يعني ان التواتر لا ينحصر في عدد معين وقد قاض اقوام كثيرون في آآ اعداد التواتر قال الذين قالوا بالتواتر خاضوا في ذلك وآآ رويت عنهم اعداد كثيرة ممن قال باثني عشر ومنهم من قال اربعين ومنهم من قال سبعين ومنهم من قال غير ذلك ولكن الصحيح انه لا يشترط فيه عدد معين ولكن لا تكفي فيه الاربعة. لان الاربعة طلب الشارع تزكيتهم في اه شهادة بالشهادة على الزنا. وهذا يدل على ان خبرهم ظني فلو كان اخبارهم تواترا لما احتاجوا الى تزكية. ولا ينحصر في عدد معين على الاصح. ويعلم ويعلم اذا حصل العلم ولا دار. يعني ان التواتر يعني ان العدد العدد المطلوب في التواتر وهو عدد كثير ولكنه غير معين يعلم يمكن علمه اذا حصل العلم اي اليقين. فإذا افاد العدد الكثير العلم علمنا ان هذا العدد يحصل به التواتر. ولا دور في هذه المسألة لا يوجد فيها دور سبقي. اذ حصول العلم مع لولو الاخباري. وهذا كالشبع فهو معلول المشبع وان لم نعلم ابتداء القدر الكافي منه. المشبع استعماله تؤدي الى الشباك. يقينا لكن لا نعلم القدر الذي يحصل به الشبع الا بعد حصوله لاننا متفاوتون في قدر ما يشبعهم فكذلك ايضا اخبار التواتر يتفاوت الناس في قدر ما يحصل لهم العلم منها ويختلف باختلاف القرائن اي ويختلف العلم الحاصل بالتواتر من شخص لاخر. باختلاف القرائن الكراعين الاحوال التي تؤدي الى اليقين. فقد يحصل اليقين للواحد تواترا مثلا بعشرين ولا تحصل لاخر يقينا وهكذا بسبب اختلاف القرائن التي تحتف بذلك ويتفاوت المعلوم يعني ان المعلوم اي المتيقنة يتفاوت اي مسألة مختلف فيها وهي هل لليقين درجة واحدة لا تفاوت فيها؟ ام انه متفاوت؟ مثلا اذا كنت متيقنا ان الواحد نصف الاثنين. هذا مما استفدته لاول جات العقول. وكنت متيقنا ايضا من انه توجد على وجه الارض مدينة يقال لها بغداد ووجه يقينك هو التوتر. فهل يمكن ان قال ان المعلوم يتفاوت لان هذا اليقين يتفاوت. قد تكون مثلا ايقن باحدهما من الاخر. بان تكون مثلا بان يكون بكون الواحد ينصر اثنين اه اعوم من يقينك بالخبر المستفاد مثلا تواترا. هذا مختلف فيه. واه قال هو يتفاوت المعلوم رجح انه يتفاوت وهذا مذهب الامام احمد وقال به عدد من المحققين فقالوا ان اليقين تتفاوت درجاته. ولما قال انه درجة واحدة لا تفاوت آآ فيها. وانما يتلاوة العلم بحسب كثرة المتعلقات ونحو ذلك. ويمتنع استدلال به على من لم يحصل له به يعني عنا خبر التواتر اذا افاد علما بالنسبة لشخص ولم يفد علما بالنسبة لاخر فانه لا يكون دليلا على من لم يحصل له علم وكتمان اهله اي ويمتنع ايضا كتمان اهله اي اهل التواتر ما يحتاج الى نقله يعني ان اهل التواتر يمتنع عليهم الاجماع على انكار ما يحتاج الى نقله وذلك كادعاء الرافضة ان الصحابة اه كتموا احقية علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة فهذا ممتنع فانه يمتنع ان ان يتواتروا على ذلك. ككذب على عددهم اي كما يمتنع الكذب على اخبار العدد الذي يحصل به التواتر وهذا امتناع عادي لا عقلي ولا شرعي. اي نعني الامتناع العادي ما طبعا الامتناع شرعي للكذب هذا على كل احد لا يختص بالجماعة ولا بعدد التواتر. ولا يشترط اسلامهم لا يشترط في العدد الذي يحصل به التواتر ان يكونوا مسلمين. لانها تعتبر دليل عقلي والقطع فيه مستفاد من احالة العادة تواطؤ الناس واجتماعهم على خبر واحد. ولاء لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد. يعني انه لا يشترط ايضا في اهل التواتر ان لا يحوجههم بلد بان يكون هذا من البنود الفلاني وهذا من البنود الفلاني وهذا من البلد الاخر. ولا ان لا يحصيهم عدد اي لا يشترط ان يكونون كثيرين بحيث لا يحصون ولا يشترط ايضا طول الزمن والاختلاف النسب بينهم والاختلاف الديني والاختلاف الوطني كل ذلك غير مشترط ولا اخبارهم طوعا. لا يشترط ايضا ان يكونوا طائعين عند الاخبار ولا يشترط عدم اعتقاد نقيض مخبر به لا يشترط ايضا في افادة التوتر ان يكون المخبر لا يعتقد ما اخبر به بل يعتقدون قيده هذا لا ينقض التواتر. ومن حصل بخبره علم بواقعة كل شخص حصل بمثله حصل لمثله بغيرها. حصل بمثله لاخر. مع تساوي من كل وجه يعني انه اذا حصل من حصل بخبره علم بواقعة لشخص معين. حصل بمثل ذلك الشخص لاخر مثل ما حصل له ولكن بشرط تساوي في كل وجه. والا فانه قد يحصل العلم لبعض دون قد تحصل بعض القرائن وبعض الاعداد اه لشخص ما لا تحصله لاخر. لكن اذ ان استوت في حق اثنين فما يحصل العلم لاحدهما يحصله لاخر. فصل ومن الخبر احاد من الخبر خبر الاحاد وهو التواتر فلا واسطة بينهما. فدخل المستفيض المشهور فقد جعله بعضهم واسطة بين الاحاد وبين المتوتر ولكن صحيح انه احد وانه لا واسطة بينهما وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. المستفيض المشهور هو ما زاد نقلته على ثلاثة ويفيد علما نظريا يفيد علما يعني انه قد يحصل يقينا يعني انه يحصل يقينا ولكن هذا اليقين نظري اي يحتاج الى نظر وبناء ايلا حتاجنا لدور واستدلال وفاقا لابن فورك وهذا قول مفصل بين قولين مطلقين فان من اهل العلم من قال لا يحصل علما اه ومنهم من قال يحصله انما كان لا يحصل علما مطلقا نظريا او ضروريا. ومنهم من قال بل يحصل العلم الضرورية والنظري ومنهم من قال وهذا هو القول المفصل يحصل علما نظريا فقط. وغيره يفيد الظن فقط. يعني ان خبر لا حاجة ليس بمشهور مستفيض انما يفيد الظن فقط ولو حصلت معه قرينة وذلك لاحتمال السهو والغلط لان لانه لا يؤمن على صاحبه السهو والغلط ولو كان ثقة الا اذا نقله احد الائمة المتفق عليهم لكن اذا نقل خبر الاحاد الذي هو دون المستفيض المشهور آآ احد الائمة الذين اتفقت الامة على جلالتهم ومكانتهم في العلم والضبط كالشيخين مثلا البخاري ومسلم وغيرهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول فانه يفيد العلم حينئذ وقيل انما يهيد الظن. وهل المستلم مشهورة نقاشها؟ يذكر ايضا كذلك في علم المصطلح. قال العراقي رحمه الله تعالى واقطع بصحة لما قد اسند كذلك وكيل ظن ولدى محققيهما قد عزاء نووي. يعني انا ما اسنده البخاري ومسلم هل فعله بالصحة او آآ انما يفيد الظن. جزم ابن الصلاح بافادته اه القطع وقال النووي ان المحققين على انه انما وجدوا الظن فقط. قال فالعلم في قوله وقال في قوله لان المسألة خلافية كما بينا. ويعمل باحاد في اصول يعني ان اخبار الاحاد يعمل بها في اصول اي طول الديانات اي في علم العقائد ولا يكفر من انكر ما هو ثابت بخبر الاحاد. ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر او جمع عظيم ولم يكذبوه دل على صدقه ظنا. اذا اخبر مخبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دل ذلك على صدقه لكنها دلالة ونية لماذا؟ لان تيقن آآ الموانع التي امنعوا من اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم او انكاره متعذر. فهذا واهر في ان ما قاله حق. ولكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هناك احتمال ضعيف وهو ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد منعه مانع من الانكار لم نطلع نحن آآ عليه. وكذلك من اخبر وكذا يفيد الظن ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول كاخباره عن تميم الداري. في حديث الجساسة المشهور اه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بحديث الجساسة ولقاء تميم الدار الدجال اه هذا فيه تلقين من النبي صلى الله عليه وسلم للخبر. بالقبول لانه واخبر به وحدث به وقال ان تميما الدارية حدثني بكذا. فهذا يفيد الظن بصدق خبر تميم الدارئ واخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها او على كذب وخطأ ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدوافع نعم. اي وكذلك يفيد الظن اخبار الشخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها يا اخبرنا شخصان عن مسألة يتعذر تواطؤهما عليها هل هذا يفيد اليقين؟ لا لا يفيد اليقين لاننا شرطنا في التوتر ان يكون فيه عدد كثير. والاثنان ليسا من عددت تواترك قطعا ولا الثلاثة ولا الاربعة. وما فوق ذلك فهو محتمل. ولان اه الاخبار اخبار اثنين قد يقعوا اتفاقا. وكل ما زاد العدد كان حصول الاتفاق اه ابعد. المراد بالاتفاق هنا اه اه مثلا ان يحدث فهذا بامر ويحدث هذا بامر دون علم لا ليس احدهما يعلم فيكون هذا قد وقع اتفاقا اي اتفقا ان وقع مع هذا هذا هو المراد بالاتفاق هنا. فهذا قد يقع من اثنين ولكن وقوعه من الثلاثة وقوعه كل ما زاد العدد كان احتمال وقوع الشيء اتفاقا اي من غير قصد ومن غير هذا يكون بعيدا نعم. قال اه واخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة عليها وعلى كذب وخطأ. اه ونعم ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خرق كثير فكاذب قطعا يعني انه لو انفرد مخبر اخبرنا شخص واحد عن امره الحاضرين هذا الكذب لان العادة تقتضي ان مثل هذا ينقل تواترا وآآ يرويه الناس كافة عن كافة فكاذب قطعا ويعمل بخبر الواحد في فتوى يعني ان الخبر الواحد وهو غير المتواتر يعمل به في الفتوى. ويعمل به ايضا كذلك في حكم الحاكم كاثبات الهلال ونحو ذلك. ويعمل به في الشهادة ايضا. والمراد بخبر واحد هنا غير المتواتر. فيدخل فيه خبر الاثنين والثلاث والاربعة. فيعملوا به في الفتوى وفي حكم الحاكم لم يحكموا به الحاكم في اثبات الهلال ونحو ذلك. وفي الشهادة وايضا كذلك ينتفع به في الامور الدينية والامور الدنيوية يأتيك المعاملات ونحوها. والعمل به جائز عقلا. العمل بخبر الاحاد جائز عقله. وواقع ايضا لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسول الواحد الى القوم فتقوم به الحجة فلو كان الواحد لا تقوم به آآ الحجة لم يبعث واحدة بل لبعث جماعة كثيرين كان يبعث للقبيلة الشخص الواحدة برسالة او باحكام شرعية ويبعثوا الى الملك او الى الامير رسالة مع شخص واحد فهذا شخص سيخبره انسان واحد على ان العمل باخبار الاحاد واقع اه شرعا ولسه مرادنا خصوص الاحتجاج بهذا الحديث وهو حديث ارسال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة على الاحتجاج على كون خبر الواحد حجة لكي لا يلزم الدور. لكن ذكرناه فردا من افراد كثيرة من الاحاديث التي تدل على آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بخبر الواحد هو اه يوجب العمل به. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك