بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين من التعليق على كتاب مختصة للتحرير وقد وصلنا الى قوله فصل الرواية اخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام آآ بين هنا الفرق بين الرواية والشهادة. فقال الرواية اخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند بالحكام وعكسه الشهادة قال الامام الكرافي رحمه الله تعالى مكثت زهاء ثماني سنين اتطلب الفرق بين الشهادة والرواية حتى ظهرت بها حتى ظهرت به عند الامام المزري في شرحه للبرهان. اي لبرهان امام الحرمين فقال المخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين ولا ترافع فيه الى الحكام فهو الرواية والرواية هي الاخبار عن عام لا تراه فيه ليس من شأنه ان يترافع فيه الى الحكام واما الشهادة فهي الاخبار عن خاص قال وان اختص بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة. اذا كان الاخبار عن خاص وكان الترافع فيه ممكنا فهو الشهادة واحترز بالاخير وهو قوله وكان الترافع فيه ممكنا بمثلا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهي اخبار عن خاص لكن لا ترافع فيه فهو من قبيل الرواية وليس من قبيل الشهادة. اذا تخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين ولا ترافع فيه الى الحكام فهو الرواية وان اختص بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ومن شروط راو عقل يعني انه يشترط في الراوي ان يكون عاقلا ويشترط فيه ايضا ان يكون مسلما وان يكون بالغا وان يكون ضابط الفؤاد اي ليس من اهل الغلط يمكن اهل كثرة الغلط والسهو ونحو ذلك وان يكون عدلا. وصيتي تعرف العدالة والعدالة شرط بقول الله تعالى ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا قال وعدالة ظاهرا وباطنا اي اه في ظاهر الامر وفي الواقع ايضا. وهذا يقتضي ان نكون على علم بهذا الشخص ان لا نكون جاهلين به فلا يكفي مجرد ظهور العدالة عليه اذا لم نختبره ونعرف حاله وقيل تكفي العدالة الظاهرة ايكون الانسان ظاهره العدالة ولو لم نختبر حقيقته وهذا في الحقيقة يرجع الى الخلاف بمسألة سيأتي ذكرها لاحقا وهي مسألة رواية المجهول ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل يعني ان من روى وهو بالغ مسلم عدل وقد تحمل صغيرا ضابطا قبل اذا تحمل الصغير الضابط ثم روى وهو كبير عدل اه ضابط فانه تقبل روايته ولذلك قبل الصحابة رواية الاطفال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنعمان ابن بشير وكالحسن والحسين وعبدالله ابن الزبير ونحوهم من اطفال الصحابة الذين لم يبلغوا الحنف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم تحملوا بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وادوها وهم كبار. فروايتهم مقبولة وكذلك من تحمل كافرا ثم ادى مسلما. هذا ايضا روايته مقبولة كحديث ابي سفيان اه صخر بن حرب بن امية رضي الله تعالى عنه في حواره مع قيصر الذي خرجه البخاري وهذا الحديث وقع في عهد كفر ابي سفيان ثم اسلم وحدث به بعد ذلك فقوبل منه. وكحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ايام غزوة بدر. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور فتحمل هذا الحديث وهو مشرك لانه من قريش من رجال قريش الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه سلم بعد غزوة بدر يلتمسون فداء الاسرى. فسمعه يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب فتحمل هذا الحديث وهو مشرك ثم اداه بعد اسلامه فقبل منه. وكذلك من تحمل فاسقا ثم ادى بعد ان اصبح اه عدلا فانه يقبل منه ذلك. وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر. يعني ان العدالة هي صفة راسخة في النفس. تحمل الانسان على ملازمة التقوى لتجعله يتقي الله سبحانه وتعالى ويلتزم بالمروءات اي بمحاسن العادات وبترك الكبائر. فلا يأتيها ومنها غيبة ونميمة. نص على الغيبة والنميمة للاختلاف بهما هل هما من الكبائر ام لا؟ لانه سيأتي في تعريف الكبيرة انها انهما فيه حد ولا حد في الغيبة والنميمة ولكن مشهور انهما من الكبائر كذلك ايضا تحمله هذه الملكة على تجنب وترك الرذائل يعني الرذائل المباحة مما لا يليق بالانسان من جهة المروءة كمن كان من اهل الهيئات من اهل العلم والفضل او المكانة فانه يقبح في حقه ان يأكل في الاسواق وهو يمشي مثلا في الشوارع فمثل هذا من الرذائل التي هي مباحة في الاصل اه تقدح في عدالة الانسان قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في تحفة الحكام العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان ايوة يتقي المباحات التي من شأنها ان تقدح في العدالة بلا بدعة اي ويشترط فيها ايضا ان لا يكون صاحب بدعة مغلظة وسيأتي انه يريد المكفرة ويقبل قاذف بلفظ الشهادة. يعني ان من قذف بلفظ الشهادة بان قال اشهد ان فلانا زنا ولم يوجد القدر الكافي مثلا من العدول لم لم يوجد اربعة شهود فانه طبعا سيحد حد القذف لانه في الزنا لا بد من اربعة شهود واذا شهد واحد او اثنان او ثلاثة فانهم يحدون حد القذف لماذا نقبل القاذفة مع اننا نحده لان نقص العدد ليس من جهته لانه قد يتفق ان يرى شخص شخصا يزني ولا يراه معه شخص اخر ويكون هو قد شاهد هذا في نفس الامر الحج انما جاءه من جهة نقص العدد هو انه لم يوجد العدد الكافي فاصبح حينئذ قاذفا فنقص العدد ليس من جهته هو ليس هو الذي نقص العدد هو شهد بشيء فيحتمل انه يحتمل انه رآه على الحقيقة ولذلك وقبلوا احاديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه مع اه ما في ما جاء من انه قذف المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم اجمعين فتقبل شهادة القاذف بلفظ الشهادة لان نقص العدد ليس من جهته ويحد من شهد بالقذف ولم يحصل العدد الذي هو اربعة شهداء والذين يرون المحصنات المرمية باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقولوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون فلابد من الاتيان بالشهداء او الجد والصغائر وهن سواء حكما ان لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه لم تقدح يعني انا الصغايرة لا تقدح في رواية الراوي اذا لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه. اذا تكررت تكررا كثيرا يخل بالثقة بالصدق فانها تقدح حينئذ في الراوي والا فانها لا تسقطوا اه عدالته وبين سبب ذلك قال لم تقدحه اي لم تقدح في صحة روايته لتكفيرها باجتناب الكبائر؟ لان الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وتكفرها ايضا مصائب الدنيا ويرد كاذب يعني ان من عرف بانه يكذب فانه ترد روايته فلا يقبل حديثه ولو تاب وتدين بعد ذلك هذا رأي الامام احمد رحمه الله تعالى وعدد من الائمة قال العراقي رحمه الله تعالى في الحديث وللحميدي والامام احمد بان من لكذب تعمد اي في الحديث لم نعد نقبله وان يتوب والصير فيه مثله وتقدح في الكاذب كذبة اي مرة واحدة من الكذب. ولو تاب فانه لا يقبل حديثه بعد ذلك ثم عرف الكبيرة فقال والكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد خاص في الاخرة يعني ان الكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا كالزنا والقتل والقذف او فيه وعيد خاص بالاخرة وزيد اي زاد بعض اهل العلم او لعنة او غضب اي لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه كالواشمة مثلا والمستوشمة ونحو ذلك والرعش والمرتشي بهؤلاء لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فما فيه لعنة يعد ايضا من الكبائر او ما فيه غضب ايضا كذلك ما آآ ذكر فيه غضب الله على صاحبه فانه ايضا يعد كبيرة. او فيه نفي ايمان اه كالايذاء ايذاء الجيران ونحو ذلك لا يؤمن والله لا يؤمن. ثم قال من لا يأمن جاره بوائقه ويرد مبتدع داعية يعني ان المبتدع اذا كان داعية الى بدعته فانه يرد اي لا تقبل روايته من كان مبتدعا داعيا الى بدعته فانه لا تقبل روايته وكذا اذا كانت بدعته مكفرة ايضا كالقدرية ونحوها. وليس الفقهاء منهم الفقهاء المختلفون في الفروع ليسوا من المبتدعة. ليسوا كالاختلاف في في اصول الديانات الذي يؤدي الى الابتداء فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد ويفسق غير مجتهد. النبيذ هو العصير اه الذي من شأنه ان يسكر كثيره. فمن اسكر منه فهو حرام باجماع اهل العلم. ومع كان دون ذلك مما قليله لا تسكر لكن كثيره يسكر. مذهب جمهور اهل العلم انه حرام. وان فيه الحج واجاز الحنفية قليله الذي لا يسكر. وقالوا انما ان الحد انما يلزم بالقدر بالقدر المسكر وانما دون ذلك اه لا حد فيه فهذا اجتهاد فقهي على كل حال بالنسبة للجمهور كالحنابلة وغيرهم من شرب نبيذا مختلفا فيه فانه يحد لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فما اسكن كثيره فقليله حرام ويحد على قرينه ويفسق شارب النبيذ الا اذا كان مجتهدا واداه اجتهاده الى ذلك ائمة الحنفية الذين اجازوا ذلك باجتهادهم فانهم لا يفسقون هذا رأي الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ورأي ابي يوسف وخالفهم اه محمد بن الحسن في ذلك قال ويفسق غير مجتهد ومقلدين. من قال ذلك باجتهاده او بتقليده لامام فانه لا يفسق وحرم اجماعا اقدام على ما لم يعلم جوازه. يحرم على المكلف الاقدام على فعل لا يعلم جوازه فلا يجوز للانسان ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويرد متساهل في رواية ترد رواية من كان متساهلا في الرواية سواء كان ذلك تساهلا في السماع او في الاداء كمن اه يسمع الناس الناس عليه الحديث وهو نائم مثلا او غافلان او نحو ذلك فهذا روايته لا تقبل وكذلك من يتحمل الاحاديث وآآ يأخذ الكتب بالاسانيد وهو غفلان او نايم او نحو ذلك فهذا لا تقبل روايته ويرد مجهول العين وهو من له راو واحد وكذلك مجهول العدالة يرد ايضا ويرد ايضا مجهول الضبط فلا يقبل لا تقبل روايته لا رقيق وانثى وقريب وضرير وعدو وقليل سماع الحديث وجاهل بمعناه وفقه وعربية وعديم نسب ومجهوله هذه الاشياء لا تقدحه الرواية لا يقدحه في الرواية كون الراوي رقيقا فالعبد تجز روايته ولا يقدح في الرواية آآ الانوثة فالمرأة تجوز روايتها ولذلك روى الصحابة عن النساء كعائشة وغيرها والشارع انما فرق بين المرأة والرجل في الشهادة لا في الرواية لان الشهادة تتعلق بها حقوق الناس فيقع التوثق فيها اكثر من غيرها فلذلك اشترط فيها العدد ولم يشترط في الرواية وغير فيها بين شهادة الذكر والانثى كما هو معلوم ولا يقدح في رواية في الرواية القرابة لا تقدح فيها القرابة كونه مثلا الشخص الذي روى هذا الحديث قريب هذا الشخص الذي وقع فيه الحديث ولا تقدع لا يقدح آآ كون الشخص اعمى قال وقريب وضرير. رواية الضرير مقبولة ولا يقدح في الرواية العداوة ايضا وتقدح العداوة والقرابة بالشهادة كما هو معلوم ولا يقدح في الرواية كون الشخص قليل سماع الحديث ولا يقدح ايضا كذلك في الرواية كون الشخص جاهلا بمعنى ما يروي فيمكن ان يروي الانسان شيئا وهو لا يعرف معناه فتقبل روايته ولا يقدح في الرواية ايضا الجهل بالفقه او الجهل بالعربية وكذلك لا يقدح في الرواية عدم النسب اي كون الشخص ولد الزنا هذا لا يقدح في روايته وكذلك كونه مجهول النسب. هذا كله لا يقدح بالرواية ثم قال فصل شرط ذكر السبب جرح ايشترط في الجرح ذكر السبب الذي من اجله وقع الجرح لان المجرح قد اه يجرح بعض الاشياء التي لا تسلم ولا تثبت بها الجرحى وقد ترك شعبة الاخذ عن راوي فسئل لم تركت حديثه؟ قال رأيته يركض على برذون له فتركت حديثه فهذا ليس مجرح ليس مجرحا كون الانسان يركض على بردان له هذا لا يقتضي جرحته قال اه وتضعيف اي كذلك يطلب اه بيان سبب تضعيف الحديث. اذا قال اه العالم هذا حديث ضعيف يطلب منه بيان سبب تضعيف الحديث ولا يلزم توقف الى تبيين يعني انه اذا جرح لنا شخص تجريحا مبهما او ضعف لنا حديث تضعيفا مطلقا فانه لا يلزمنا التوقف عن العمل بذلك الحديث الى تبيينه. بل يمكن ان نعمل بذلك الحديث آآ قبل ان يبين لنا لا تعديل اي لا يشترط ذكر سبب التعديل لأن العدالة اسبابها كثيرة جدا متشعبة وليست كالجرحة فلا يشترط فيها الاستفصال لا يشترط بيان سبب تصحيح الحديث. قال لا تعديل وتصحيح. ويكفي فيهن وفي عريفا واحد ليس من عادته تساهل. قال انه يكفيه في الجرح والتضعيف والتصحيح والتعديل الواحد بشرط ان لا يكون من عادته التساهل اي تساهل في التعديل وليس ايضا من عادته المبالغة في الجرح. ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره اذا وجدنا اه اسماء شخص في سند وكان هذا الشخص يشتبه اسمه باسم شخص اخر ضعيف فانه يجب التوقف حتى نتأكد من ان هذا الشخص ليس هو ذلك الضعيف. ولا شيء لجرح يعني انا الجرحى لا يثبتوا بالاستقراء فلا يمكن ان يقال مثلا نظرنا في رواة الحديث فوجدنا ان كل من اشتغل منهم بكذا فهو مجروح او ان كل من اسمه كذا فهو مجروح او نحو ذلك هذا لا يثبت جرح لا يثبت بالاستقراء. وله جرح باستفاضة يعني ان للمجرح ان يجرح باستفاضة اي بشيوع جرحة على شخص اذا كان هناك شخص قد شاعت عليه جرحة معينة واستفاضت فله ان يجرح بها وان لم يشاهدها بعينه لا تزكية اي لا تقع التزكية بالاستفاضة. لا تقع لا تثبت التزكية بالاستفاضة بل التزكية لابد فيها من ممارسة الشخص ومعرفة حقيقته وقيل بلى اذا شاعت عدالته كاحد الائمة اكيد بل تثبت اه تثبت التزكية بشيوع العدالة اذا كان هذا الشخص قد شاعت عدالته كاحد الائمة مثلا الاربعة ونحو ذلك فهؤلاء شاعت عدالتهم في الناس لا يحتاج الى النظر في تزكيتها بل الصحيح ان امثال هؤلاء لا يحتاج اصلا الى تزكيتهم قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن يعني انا من اشتهر بين الناس عدالة ومن اشتهرت عدالته بين الناس ولم يخالف احد في ذلك كالائمة اه لا لا يحتاج اصلا الى النظر في تزكيته. فمثلا اذا وجدت سندا اه في رجاله الامام مالك رحمه الله تعالى فلا تتعب نفسك بتعديل مالك وتجريحه. ولا تتعب نفسك بتعديل الامام احمد وتجريحه فهؤلاء لا يحتاجون اصلا الى تعديل وشهروا استغناء وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن قال وجعله اي يعني ان صاحب التحرير الذي هو اصل هذا الكتاب جعل اصل مذهب الامام احمد اه ان من شاعت عدالته في الناس كالائمة فانه لا يحتاج الى اه تعديل ويقدم جرح اذا تعارض الجرح والتعديل بان وجدنا هذا الشخص وثقه مثلا احمد وضعفه ابن معين او العكس فانه يقدم الجرح على التعديل. يقدم الجرح على التعديل واقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها. يعني ان اقوى تعديل هو ان يحكم الحاكم العدل كمثلا عمر بن عبد العزيز مثلا ونحو ذلك او كنقولو فيها الراشدين ان يحكموا بشهادة شخص فهذا تعديل عملي لان حكمهم بشهادته تعديل له فاقوى تعديل هو تعديل عملي وتعديل العمل هو حكم الحاكم بالشهادة اه العدل اذا كان الحاكم يشترط العدالة فقول اي فيلي التعديل العملي التعديل القوي. بان يقول فلان عدل واعلاه ان يقول عدل رضا والمحدثون يقولون ان الاعلى هو صيغة آآ افعال التفضيل. بان يقال اعدل الناس مثلا او اوثق الناس او نحو ذلك مع ذكر سببه قال اعلاه ان يقول عد الرضا مع ذكر السبب هي اي مع ذكر السبب كونه عدلا رضا فبدونه اي فيلي ذلك المرتبة التي بعده هي ان يقول عدل الرضا دون ان يذكر السبب ثم يلي ذلك عمل بروايته ان علم انه لا مستند له غيرها. يلي ذلك عمل هذا العالم برواية هذا شخصي اذا علم انه لا مستند له لهذا العمل غير رواية هذا الشخص. فهذا العمل يقتضي تعديله وليس ترك عمل بها وبشهادة الجرحى ترك عمل العالم برواية شخص لا يعتبر تجريحا لاحتمال ان يكون هناك امر اخر دعاه الى ترك العمل غير التجريح وكذلك ترك العمل بالشهادة ايضا لا يعتبر ايضا كذلك جرحا لاحتمال وجود قادح اخر كالعداوة والقرابة ونحو ذلك ثم يلي ذلك رواية عدل عادته لا يروي الا عن عدله. ولذلك رواية عدل عن شخص ومن ومن عادة هذا العدل ان لا يروي لعن عن عدل فروايته عن شخص تدل على انه معجل له ولا يقبل تعديل مبهم. التعديل المبهم لا يقبل كقول القائل حدثني ثقة او حدثني عدل او حدثني من لا اتهم ونحو ذلك فهذا تعديل مبهم لا يقبل لا يقبل التعديل المبهم والجرح نسبة ما يرد لاجله القول الى الشخص. وفي نسخة الجرح ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله. الجرح هو نسبة قول او فعل الى شخص من شأنه ان يرد شهادته كقوله فلان كذاب مثلا او فلان يضع الحديث او فلان مغفل او نحو ذلك وهذا جرح اذا اه هو ان ينسب الى قائل ما يرد لاجله. والتعديل ضده. التعديل هو نسبة اه له صافي اه المستحسنة الى الموصوف بقوله عدل اه رضا اه او ضبط ضابط او نحو ذلك وتدريس المتن عمدا محرم. يعني ان التدريس في المتن تدريسه في عصر اللغة واخفاء العيب وفي الاصطلاح معروف عند المحدثين قسموه الى اقسام الى تدريس اسناد وتدريس شيوخ وتدريس الاسناد هو اسقاط الراوي الذي حدثه مباشرة والارتقاء الى من فوقه بلفظ يوهم السماعك عنه وقال وانه ونحو ذلك وتدريس الشيوخ هو ان يسمي الشيخة بغير الاسم المعروف به. لكن وهنا آآ يريد تدريس المتن كالادراج تعمد الادراج الادراج هو ان يصل الانسان الراوي بالحديث ما ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون ذلك في وللحديث وتارة يكون في وسطه وتارة يكون في اخره وهو غالب احوال الادراج ولا يجوز تعمده. واذا تعمده على هيئة توهم ان هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكون محرم ويجرح به حينئذ يقتضي الجرح. قال وتدريس المتن عمدا محرم وجرح اي وجرح لمتعمده وغيره اي غير ذلك من التدليس غير المضر كتدليس الشيوخ هذا يفعله الائمة الكبار. كالسفيانين وغيرهم من الائمة الكبار الذين يؤثر عنهم انهم يدلسون فمنهم من يدلسه الاسناده ومن من يدلسه الشيوخ تدليس شيوخ مروي آآ عن الخطيب البغدادي. كما هو معلوم هو من ائمة الحديث قال العراق وكالخطيب يوهم استكثارا. يعني ان انه يسمي الاشياخة بغير اسمائهم وهذا ينشأ عنه توهم كثرة شيوخه. اذا كنت حدثني فلان ثم رويت الحديث عن نفس الشخص باسم اخر لا يعرفه الناس فهذا يوهم كثرة شيوخك وهو على كل حال آآ غير جيد. وان كانوا قالوا ان مثل هذا لا يقدح في عدالة الراوي وحديثه مقبول لكن لا تقبل عنعنته كما هو معلوم الا اذا صار الا لا يقبل حديثه المعنعن. واذا صرح حديثه كما هو معلوم. قال وغيره اي التدريس الذي لا يضر كتدريس الشيوخ مكروه مطلقا. ومن فعله اذا قبلت ومن عرف به من الشيوخ كالوليد بن مسلم مثلا ونحو ذلك من المدلسين معروفين اه لم تقبل روايته حتى يبين السماء. لا تقبل عنعته ولا انأنته ولا روايته بلفظ قال الا اذا صرح بالسماع فانه تقبل روايته حينئذ ومن كثر منه التدريس لم تقبل عنعنته والمعنعن بلا تدريس باي لفظ كان متصل. العنعنة اذا كانت من غير المدلس تقبل لان الاصل حملها على السماع. الاصل ان الراوي اذا قال عنه فلان فالاصل انه سمع منه وانما ترد من المدلس من علم منه التدريس فانه لا يقبل منه الا التصريح لا تقبل منه العنعنة لانها محتملة قالوا والمعاناة عنه بلا تدريس اي من غير مدلس باي لفظ؟ فقال او عن او ان حكمه الاتصال ويكفي ان كان اللقي في قوله. يعني انه يكفي اه امكان اللقي اذا روى شخص عن اخر فانه يكفي امكان اللقي وهو الذي يعبر عنه بالمعاصرة وهذا شرط مسلم رحمه الله تعالى واما البخاري فانه اشترط اللوكي اشترط ثبوت اللقي ولذلك كان شرط البخاري اقوى من شرط مسلم لان البخاري رحمه الله تعالى اشترط ثبوت اللوكي ومسلم اكتفى بالمعاصرة فقط. وعلى كل حال شرطاهما صحيحا. وان كان شرط البخاري اصح من شرط مسلم. شرط مسلم ايضا صحيح؟ يكفي مجرد المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقيم وظاهر قول من قال يكفي امكان اللقاء انه لو روى ثقة عن من لم يعرف بصحبته او روايته عنه تقبل روايته مطلقا ولا يشترط في قبول خبر الا ينكر لا يشترط في قبول خبر الا ينكره اخر بنورة وثقة حديثة وانكر روايته اخر فان هذا لا يقدح في رواية الراوي لان المثبت مقدم على النافل فالمثبت معه زيادة علم فحديثه مقدم على المنكر ونختصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا