ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والاربعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الامر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. الامر اي صيغة الامر اذا كانت مجردة عن القرينة التي تدل مثلا على انها للوجوب او على انها للندب او على انها لاي معنى من المعاني التي تقدمت معنا وقد قدمنا ثمانية وعشرين معنى اذا تجردت عن قرينة تعجل واحدا من من تلك المعاني فان الاصل فيها انها للوجوب. اذا قيل افعل فافعل تكون دالة على الوجوه. فهي حقيقة في الوجوب شرعا يعني ان هذا الوجوب مفهوم من الشرع اي بوضع الشارع. وهذا اختيار الجويني وآآ كذلك ابن حمدان من الحنابلة وقيل الوجوب مستفاد من الواضع اللغوي ان نفعل في اللغة تدل على اه الوجوب وقيل اه طبعا كونه مستفاد من الوضع اللغوي هذا اختيار الشيرازي وقيل الوجوب في صيغة افعال مستفاد من العقل لانه اذا قيل افعل فحملناها على غير الوجوب كان المعنى يقتضي كان الكلام كان فيه اضمارا كاننا قلنا افعل والاصل عدم هذا التقدير. او اه افعل اه ولك ان تترك والاصل عدم هذا التقدير. وهذا غير السديد. لاننا ايضا اذا حملناها على الوجوب لا يمكن ان يقال ان المعنى حينئذ فعل دون اذن بالترك. فهي دالة على الوجوب شرعا عنك ما صدر به دلالة الوجوب في علم استفادة من الشرع كما صدر به. ودليل ذلك من الشرع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب. فقد توعد الله سبحانه وتعالى على مخالفة لامري وقال فليحتر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم هذا والوعيد لا يكون الا على ترك واجب او فعل محرم. ومن الادلة ايضا على ان الامر المطلق يقتضي بوجوب قول النبي صلى الله عليه لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ندب الى السواك واستاك قبل الصلاة ده ولكنه اخبر انه عدل عن عن الامر خشية ان يشق على الامة. ولو لم يكن الامر يقتضي الوجوب لما كان فيه تبقى لان المندوب يسوع تركه. ليس كالواجب. فهذا الحديث يدل على ان الامر يقتضي ومنهم من قال ان الاصل في صيغة الامر ان تدل على الندب. وهؤلاء قالوا ان الاصل براءة ذمة والامر يدل على مطلق الطلب. ومطلق الطلب آآ يصدق بالوجوب ويصدق بالندب فيقتصر على اقل مراتبه وهو الندب. لانه هو المحقق. لانه يعارض امرا محققا وهو البراءة براءة العصرية فينبغي ان تعارض الا بشيء محقق. والطلب محقق فيقتصر على اقل مراتبه. لكن مش دونها لكنه نهي غير جازب. والنهي ايضا عن الجلوس عن تحية المسجد كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا متضمن للامر بصلاة التحية ثم صدرنا به من ان الامر يقتضي الوجوب. وقيل طبعا بالاشتراك وقيل بالقدر ترك كل الاقوال موجودة وبالتكرار حسب الامكان يعني ان صيغة افعل اذا قال الشارع افعل كذا فهذا اقتضي تكرار المأمور به عند الامام احمد والاصفرايين بحسب امكان تكراره. وفعل المرة بالالتزام اه المرة ضرورية هو على كل حال الوصوليون اختلفوا منهم من قال ان الامر المطلق يقتضي التكرار. ومنهم من قال انه يقتضي المرة ومنهم من قال انه للقدر المشترك اي لمطلق الماهية الصادق بالمرة والتكرار ولا يتعين احدهما الا بدليل لانه ورد في بعض السور اقتضاؤه للتكرار وفي بعضها اقتضاؤه للمرة آآ دل ذلك على انه صالح لهما وانه لا يتعين واحد منهما الا بدليل قال وللتكرار يعني ان الامر المطلق يقتضي التكرار بحسب الامكان. لكن المرة ضروريته لان لان الامتثال لا يتأتى باقل من مرة فالمرة لابد منها على كل حال. لان الامتثال لا يتأتى بما هو اقل اقل منها فالامر يدل بالالتزام على المرة لانه لا يصح الامتثال باقل منها لكنه يقتضي التكرار بحسب الامكان كما قال على انه يدل عليها بالالتزام اذ لا يمكن امتثال الامتثال باقل منها ومنهم من قال الامر للمرة ومن من قال للقدر المشترك واستدل القائلون بالقدر المشترك قول الاقرع بن حابس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قال لا ترعى ابن حابس رضي الله تعالى عنه في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استعملت. محل الشاهد هنا ان الاقرع ابن عربي قح. فلو كان الامر يقتضي المرة التكرار لفهم ذلك مجرد النطق بالصيغة. لكنه لم يفهم مرة ولا تكرارا فدل على ان الامر صالح لهما. لانك اذا قلت كان ذلك صالحا للمرة وصالحا للتكرار ولا يتعين الا قرينة او دليل خاص ومعلق بمستحيل ليس امرا. يعني ان الامر اذا علق على مستحيل لا يكون امرا. لان آآ آآ لانه حينئذ سيكون امرا بمستحيل كما اذا قيل صلي اذا كنت ساكنا متحركا هذا جمع بين ضدين لا ثالث لهما. وضدان اذا كان لا ثالث لهما كان بمنزلة النقيضين لا يمكن ان يرتفعا ولا ان يجتمعا حينئذ فهذا لا يعد امرا لانه غير مطاق. والتكليف بالمحال غير واقع قطعا طبعا تكليف بالمحال اه المراد به المحال عقلا وعادة او عادة فقط والواقع من التكليف بالمحال هو سورة واحدة وهي آآ اه تناولناها من قبل وهي اه مثلا تعلق الامر بايمان من علم الله انه انه ولا يؤمن فان الله سبحانه وتعالى قد امر بعض المشركين وهم لن يؤمنوا لما سبق بعلم الله تعالى انهم لم يؤمنوا قال وبشرط او صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكرر بهما يعني ان الامر المعلق بشرط او بصفة ليس بعلة لا يتكرر بتكررهما كما اذا قيل مثلا افعل كذا اذا مضى شهره فهذا لا يتكرر بمجيء كل شهر بل هو امر بمرة واحدة اما اذا كان الشرط والصفة علة فانه يتكرر بتكررهما وذلك مثل قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فان الطهارة هنا علقت على شرط وهو الجنابة والجنابة هي علة الامر بالتطهر فتيتكرر المشروط هنا بتكرر الشرط والاغتسال هنا بتكرر الجنابة. وكذلك اذا كانت الصفة هي علة اه اه الامر ايضا وذلك مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما القطع هنا علق على صفة وهي السارق والسارق. وهذه الصفة هي العلة في القطع. ولماذا يقطع؟ يقطع لانه سارق اذا يتكرر القطع بتكرر السرقة فاذا سرق السارق فقطع فانه اه اه يقطع بعد ذلك اذا سرق مرة اخرى. وللفور يعني ان لا امر للفور اذا قال شارع وافعل معناه فعل هذا على الفور بسرعة فهو يقتضي الامر عند الجمهور. من غير الشافعية ينبني على هذا مثلا الاوامر المطلقة التي لم تحدد لها اوقات والتي لم مثلا كالكفارات من مثلا اه حنيفة. هل يجب علي ان يكفر على الفور؟ او يمكن ان يتراخى في ذلك ومن لزمته كفارة رمضان او كفارة ظهار او كفارته القتل فهل يجب عليه ذلك على الفور او يمكن ان يتراخى في ذلك ومما ينبني على هذه المسألة ايضا حج المستطيعين اذا اذا كان اذا اصبح الانسان مطيقا للحج يملك الزاد والراحلة وطريقه امنة هل يجب عليه ان يحج على الفور امره ان يؤخر الى الموسم الذي بعد ذلك او الى مواسم اخرى. مذهب الجمهور ان الامر يقتضي الفور وذلك لمطلق الاوامر الشرعية الدالة على المسارعة الى الخيرات والمسابقة اليها ولان التأخير ايضا القول بالتراخي مشكل لاننا مثلا اذا قلنا للحاج اذا قلنا للمستطيع الحج لا يجب عليك الحج على الفور فهنا لا يخلو من امرين اما ان نقول له يمكن ان تتراخى الى اجل كذا. الى ان يكون مثلا عمرك ستين او سبعين او ثمانين. هذا التحديد لا دليل عليه شرعا فلا يدل لم يوجد دليل شرعي على هذا التحديد. او ان نقول لك ان تتراخى ولا حد ولا حد فحينئذ يمكن ان يموت وهو ابن مئة سنة ويقول الا يجوز لي التراخي بلا حد ولابد ان يوجد وقت يكون هذا الانسان فيه لو مات مفرطا في هذا الركن لانه امر بفعل هذا اذا جعلنا التراخي الى غير اجل فكأننا اسقطنا عنه الفريضة. لانه سيموت. اذا ما هو الوقت الذي اذا مات فيه؟ كان مفرطا هذا اشكال وسبب الخلاف في هذه المسألة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفور وذلك ان الحج اختلف العلماء فيه فمنهم من قال فرض في السنة السابعة ومن من قال في الثامنة ومن من قال في التاسعة فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. ولم يحج في هذه السنة ثم لم يحج في السنة التاسعة. وحج في السنة العاشرة. حج صلى الله عليه وسلم في العاشرة. من العلماء من قال اذا الحج لا يجب على الفور. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن ان يحج سنة الثامنة ولم يحج وفي السنة التاسعة لم يحج وان كان اقام الموسم فامر ابا بكر على الحجيج وامره ان يحج بالناس لكن اه يجاب عن هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتنا فهو يوحى اليه وتصرفاته تكون بوحي وشرع وحكمة. ونحن لا ندري متى نموت لا لا نطلع. النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يعلم الغيب ولكنه يطلع عليه. اما نحن فلا نعلم الغيب ولا نطلع على الغيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكنه يطلع على الغيب يطلعه الله سبحانه وتعالى على الغيب. اما نحن فلا نعلم الغيب ولا نطلع على الغيب ولذلك ذهب الجمهور الى ان هذا القياس آآ الى ان هذا آآ لا يكون دليلا في هذه المسألة وان حج المستطيع واجب بن على الفأر لظهور الفرق هنا بين في الصورة بين حجنا وبين حج النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا او مقيد به بعده قضاء بالامر الاولي ذكر هنا مسألتين. الاولى اذا امر الشارع بامر لم يقيده بوقت كالكفارة. فتراخى الانسان في فعلها ثم فعل هل يسمى فعله ذلك قضاء ام لا هو الاصل ان القضاء فعل العبادة خارج وقتها كمن صلى صلاة الظهر بعد غروب الشمس هذا يسمى قضاء. طيب اذا كان الشارع لم يوقت. مثلا امرك قتل حنيف الانسان. عندما يحنث الانسان وقد حلف على امر مستقبل آآ فانه آآ يؤمر بالكفارة لكن هذه الكفرة لم يحدد له وقتها لم لم يقال له كفر في اليوم الاول او كثر في اليوم الثاني او كفر الى اسبوع او اكفر الى لم يحدد له وقتها اذا قلنا ان الامر على الفور فمعناه ان وقتها هو الوقت الذي يلي الحينز فاذا اخرها عن ذلك الوقت كان قاضيا حينئذ لانه لان وقتها على القول بالفور وهو قول الجمهور هو الوقت الذي يلي الحفظ فالوقت فالوقت الذي يلي الحنف هو وقت الكفارة والتأخير عنه قضاء قال وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا او مقيد به بعده قضاء فعل فعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا اي فعلها بعد بالتراخي قضاؤه المسألة الثانية هي اذا امر الشارع بشيء مقيد بوقته واخره المكلف عن وقته ثم فعله فان فعله قضاء بالامر الاول لان الامر يستلزم القضاء وبه قال الرازي والشرازي وجمهور الوصول هنا على ان القضاء بالامر الاول من خرج مسافرا في رمضان؟ هو طبعا مأمور بالصيام. آآ اذا دخل عليه رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاخره اخره عن عن وقته قضاء ما فاته بسفره او بغيره من الاعذار كالمرض والحيض هل هو مستفاد من الامر الاول اي هل امرك بالصيام امر لك بقضائه ام ان امرك بالصيام ليس امرا لك بالقضاء وتحتاج في القضاء الى امر جديد من الشارع الذي اختاره الشيخ هنا وهو مذهب الرازي والشيرازي ان القضاء واجب بالامر الاول معناه ان الحائض حين تقضي في شوال فوجوب هذا القضاء عليها مستفاد من قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الامر الاول الذي اوجب عليها الصين وجمهور الاصوليين على ان الامر على ان القضاء بامر جديد ان من شهد قول الله تعالى ومن شهد منكم الشهر لا يوجب على الحائض القضاء لكن القضاء وجب عليها بدليل اخر ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اه كنا نؤمر بقضاء بالصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نؤمر الفعل يقتضي الحدوث والتجدد. معناه ان هذا امر متجدد وليس هو الامر الاول ولذلك ايضا تركنا الصلاة لماذا لان اه اه الدليل على قضاء الحائض ليس هو على مذهب الجمهور من المتأخر الاصوليين ليس هو اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ليس والامر الاصلي بالصلاة وانما هو امر يحتاج الى امر جديد. ولم يوجد هذا الامر بالنسبة للحائض. هذا الامر لم يوجد بالنسبة للحائض فلا يجب عليها ان تقضي. اذا هنا قولان مشهوران الاصوليين واختارهما آآ آآ مذهب آآ فيه جمهور الحنابلة وهو مذهب الرازي والشرازي ايضا من الشافعية. وان كان جمهور المتأخرين من الاصوليين على ان الامر يحتاج الى على ان القضاء يحتاج الى امر جديد. فمثلا من نام عن صلاته. هذا فيه نص من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها. متى ذكرها بالنسبة مثلا لمن يرى ان الأمر الأمر لا يستلزم القضاء يقولون من نام عن صلاة فاستيقظ بعد طلوع الشمس فانه مأمور بان يصلي لكن هذا القضاء ليس بسبب الامر الاول بصلاة الفجر وانما هو بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فقد وجد عندنا امر جديد آآ للقطع والخلاف في المسألة بين الاصوليين مشهور معلوم هل القضاء بالامر الاول ام هو بامر جديد؟ والامر بمعين نهي عن ضده معنى وكذا العكس ولو تعدد يعني ان الامر بالشيء المعين نهي عن ضده معنى اي من جهة المعنى. الامر بشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. لا من جهة اللفظ لان الصيغة الامر مغايرة لصيغة النهي كما هو معلوم ينبني على هذا مثلا آآ اذا جلس الانسان مثلا بعد الفاتحة من تما قام مثلا ليقرأ سورة وقد قيل له وقوموا لله قانتين فهو مأمور بالقيام. فتلبس بضد القيام. هل تبطل صلاته لانه امر بالقيام وامره بالقيام نهي عن ضد القيام وهو الفلوس. ام لا والجمهور على ان النهي على ان الامر بالشيء متضمن للنهي عن ضده وكان العكس اي النهي عن الشيء ايضا يكون امرا بضده ولو تعدد ضد اي سواء تعدد ضد المأمور به او المنهي عنه. فالامر مثلا بالسجود نهي عن بقية الهيئات التي هي القيام والجلوس مثلا والركوع والاضطجاع. والنهي عن السجود امر ببقية الهيئات لكن في الحقيقة آآ هو ليس امرا بكل الهيئات الاخرى فيقال كما يقول كثير من الاصول جينا. الامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بواحد من اضضاده. امر بواحد فقط من اضضاده مثلا اذا امر بالسجود فامر الامر بالسجود نهي عن القيام نهي عن كل هيئة مغايرة للسجود ناهي عن القيام عن الجلوس عن الاضطجاع عن كل هيئة مغايرة للسجون لكن النهي عن السجود ليس امرا بالاضطجاع. نهي عن السجوع عن السجود. امر بتلبس بهيئة مغايرة للسجود. فهو امر احد من العضات امر بواحد من الضاد اي من الهيئات المغايرة للسجود اي بان يتكئ آآ او بان يضجع مثلا او يجلس او يقوم اه نعم. قال اه وندب كايجابي. يعني ان الامر المقتضية للندب نهي عن الضد لا على سبيل جزمه اي كما قلنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده قلنا ذلك مثلا في الامر الجازم آآ فهو متضمن للنهي عن ضدي فكذلك الامر على سبيل الندب فانه آآ نهي عن الضد لكن نهيا غير جازم هو نهي عن الضد لكنه نهي غير غير آآ جازم. فمثلا الامر بتحية المسجد نهي عن الجلوس