بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والاربعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعم جمع منكر غير مضاف. يعني ان الجمع المنكر الذي لم يضف الى معرفة لا يعم. فاذا قلت اكرم رجاله. لا يعم جميع الرجال. فهذا لا عموم فيه ويحمل على اقل الجمع وهو ثلاثة. يحمل على اقل الجمع. واقل الجمع عند الجمهور ثلاثة فمثلا اذا اوصى رجل بدراهم ثم مات قبل ان يحدد عددها كتب انه اوصى بدراهم او اوصى بدنانير. ولم يحددها. فهذا يحمل على قال لي الجمع وهو ثلاث دراهم. لان الاصل براءة الذمة. والمحقق هو اقل المسمى الجمعي واقل مسمى الجمع عند الجمهور هو ثلاثة فتخرج وصيته ثلاثة دراهم وهذا مذهب الجمهور. وقيل اقل الجمع اثنان. استدل الجمهور على مذهبهم بان العرب غايرت بين صيغة الاثنين وصيغة الجمع. فاذا اردت ان تحكم على من الرجال قلت جاء رجلان. واذا اردت ان تخبر بمجيء جماعة من الرجال قلت جاء رجال فالعرب تغاير بين صيغة الاثنين وصيغة الجمع. فدل هذا على ان الاثنين ليسا بجمع وقيل الاثنان جمعا قاله الغزالي والباقي اللاني والاسرائيلي واستدلوا بعض الامثلة الواردة بكتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نقاش. فمن ذلك قول تعالى في داوود وسليمان عليهما السلام وكنا لحكمهم شاهدين. هما رجلان فقط. وقالوا كنا لحكمهم بصيغة الجمع وبذلك قول الله تعالى واطراف النهار. والنهار له طرفان. صباح ومساء لكن نوقش هذا بان غاية ما فيه التعبير عن عن الاثنين بلفظ الجمع وهذا لا يقتضي ان هذا حقيقة فيه. لا يقتضي ان هذا حقيقة في الاثنين وانما يقتضي جواز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع. ولذلك الجمهور على انها قبل الجمع ثلاثة. والمراد غير لفظ جمع. يعني ان محل الخلاف غير لفظ كلمة جمع لان كلمة جمع معناها ضم شيء الى شيء وذلك يصدق بالمثنى. لان المجن المثنى فيه ضم شيء لا شيء. وكذلك ايضا لا يقصد نحو نحن. وقلنا مما يستعمل فيه ضمير العظمة بل قد يستعمل فيه للواحد فالرجل الواحد قد يقول نحن مثلا وآآ في المثنى آآ لفظ نحن مشترك بين المثنى والجمع وكذلك له قلنا هو مشترك فالاثنان يقولان قلنا والاثنان يقولان نحن ضمير المتكلم ضمير المتكلم العرب وضعت له فرعا واحدا. انا لها فرع واحد وهو نحن. ليس لها فرع اخر بينما المخاطب انت لها اربعة فرق انت انت ما انتم انتن وهو لها اربعة فروع هجر وهما وهم وهن. ولكن ضمير المتكلم انا لن تضع له العرب الا فرعا واحدا وهو نحن الفرع مشترك بين الجمع المذكر والمؤنث والمثنى المذكر والمؤنث ولا يقصد ايضا نحو قلوبكما فقد صغت قلوبكما وهذا خطاب لعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما ولهما قلبان لانه اه لان كل اثنين اضيفا الى متضمنهم متضمنهما جاز فيهما ثلاث وجوه الجمع والتثنية والافراد تقول مثلا قطعت رؤوس الكبشين وقطعت رأس الكبشين وقاطعت رأسي الكبشين. كل اثنين اضيف الى متضمنه ماذا جاز فيهم؟ الى متضمن متضمنهما جاز فيهما ثلاثة اوجه فتقول قطعت رؤوس الكبشين والجمع هو الافصح والاكثار ومنه قول الله تعالى فقد صغت قلوبكما. وهو خطاب لاثنتين. فجمعت القلوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وزرة المؤمن الى انصاف ساقيه. انصاف سقني لكل واحد منهما نصف فهما نصفان فقط ولكن عبر بالجمع. والافراد جائز. ومنه قول آآ ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه راهما وباطنهما ظاهرهما اي ظاهرة هذه وظاهرة هذه فافردا. ويجوز ايضا ظاهريهما ففي مثل هذا يجوز ثلاث اوجه. قال مما بالانسان منه واحدا واقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة. اقل الجماعة ثلاثة الا في الصلاة فانه آآ يحصل الجمع باثنين فقط ولكن هذا حصول من جهة الشرع لا من جهة اللغة نحن هنا نتكلم عن دلالات الالفاظ من جهة استعمال كلام العرب لها ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. يعني ان معيار العموم اي ما تدلوا به على ان اللغو عام صحة الاستثناء منه فاذا قلت مثلا جاء الرجال يمكن ان تقول جاء الرجال الا فلانة او الا اثنين لكن لا يقال جاء رجال الا اللفظ اللي يستثنى منه لابد ان يكون معرفة او عامة او عددا. العدد كما تقول له علي عشرة الا ثلاثة او يكون معرفة جاء زيدون مثلا الا احدا او عامة قال العلامة المختار ابن بونا رحمه الله تعالى في احمراره على الفية ابن ما لك وعرفنا اعمم او عددي ما منه مستثنى بلا تردد. ثم قال فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه سائر الشيء بمعنى ذاق. كلمة سائل نختلف فيها لجا من الفاظ العمومي او ليست من الفاظ العموم فالمشهور انها ليست من الفاظ الام وانها بمعنى باقي وان اشتقاقها من السوري وهو فضلة شراب الشارب تقول اسأرت اي ابقيت سؤرا اي بقية من شرابي وقيل بل هي من الفاظ العموم وهي من السور وهو الحائط الذي يحيط بالمدينة مثلا ونحوها. ولكن مشهور عند الاصوليين ان كلمة سائر هي لباقي الشيء وليست لجميعي. ثم قال فصل العام بعد تخصيصه حقيقة. وهو حجة ان خص بمبين العام بعد تخصيصه يكون حجة فيما لم يخصص فدلالة مثلا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة على تحريم ميتة الجمل حقيقة فهذه الاية تدل حقيقة لا مجازا على تحريم ميتة العنز والجمل والكبش والدجاج. لماذا؟ لان الميتة لفظ عام تناول قبل ان يخصص. فتناوله له قبل تخصصه بعد تخصصه كتناوله له قبل تخصصه وهو وذلك التناول كان حقيقيا فليكن هذا ايضا حقيقية وفي المسألة مذاهب اخرى هذا اللي ذكرناه مذهب الجمهور وقيل مجاز لانه كان يتناوله كان يتناوله مع غيره والشيء مع غيره غيره وكيل انما يكون العام حقيقة فيما لم يخصص ان خص بما لا يستقل بالمخصصات التي لا تستقل كالاستثناء مثلا والصفة. وقيل انما يكون العام حقيقة فيما بقي ولم يخصص ان كان الباقي بعد التخصيص غير محصور ثم قال وهو حجة ان خص بمبين يعني ان العامة حجة ان خص بمبين فهو ظاهر الدلالة اذا خص بمبينه كما اذا قيل اقتلوا المشركين الا الذمي فهذا خص بمبين لان لان الذمي واضح معناه بخلاف ما اذا قيل اقتلوا المشركين الى بعضهم. لان البعض مجهول فهذا مخصص بغير مبين فلا لا يكون حجة حينئذ بل يكون مجملا. وعمومه مراد لا حكما يعني ان العامة اه المخصوص يراد عمومه تناولا اي لفظه لفظ الميتة في قول الله تعالى حرمت عليكم ميتة يتناول كل دابة ماتت حتف انفها من جهة اللغة. لكن لا من جهة الحكم فالحكم مقصور على بعض الافراد. لوجود المخصص وهو اخراج ميتة البحر. وميتة الجراد نحو وعمومه مراد تناولا لا حكما. هو العام ينقسم الى ثلاثة اقسام. عام باق على عمومه وهذا عمومه يراد تناولا وحكما بركوع لله تعالى حرمت عليكم امهاتكم فهذا عام باق على عمومه وعمومه يراد تناولا وحكما فهو يتناول جميع الامهات من جهة في اللغة ويقتضي تحريمهن تحريم الاستمتاع بكل ام من غير استثناء. القسم الثاني العام وهو العام الذي اخرج بعض افراده بالمخصصات المتصلة والمنفصلة كاخراج ميتة البحر من عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. وهذا كما ذكرناه عمومه يراد تناولا اي لفظه يتناول من جهة اللغة جميع الافراد لا حكما القسم الثالث العام المراد به الخصوص العام الذي يراد به الخصوص وهذا لا يراد عمومه اصلا لا تناولا ولا حكما. فقول الله تعالى الذين قال لهم الناس اي نعيم بن مسعود هذا لا يراد تناوله لمسمى الناس اصلا لا لغة ولا حكم وقرينته لفظية يعني ان العامر مخصوصة قرينته لفظية وهي المخصصات كالصفة والاستثناء وهي قرائن لفظية وقد تنفك تنفصل عنه والعام الذي اريد به الخصوص كليا استعمل في جزئيا ومن ثم كان مجازا يعني ان العامل الذي يراد به الخصوص كالاية التي تلونها انفا اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هو كلي الكلي تقدم انه ما لا يمنع او نفس تصوره من وقوع الشركة به فكلمة الناس تدل على كثيرين تصلح لكثيرين لكن هذا اللغو الكلي استعمل في جزئي استعمل معبرا به عن علم عن شخص معين. ومن ثم كان مجازا. لنقل اللغو عن موضوعه اللغوي لان اللفظ نقل عن موضوعه اللغوي وهو آآ مسمى كل الناس الذي يصدق بكل فرد من الاناسي واخص اي وهو اخص من العامي الذي قبله. وعمومه غير لا يراد عمومه اصلا لا تناولا ولا حكما. وقرينته عقلية التي تدل على انه اه لا يراد فيه العموم هي قرينة عقلية. فمثلا الذين قال لهم الناس العقل يشهد انه ان هذا لم يقله كل كل احد وانه لم يقل كل احد لكل احد. قال لهم الناس لم يقل كل احد عن كل احد. لم يخبر كل احد عن قل لاحد الذين قاله الناس ان الناس قد جمعوا لك. فهو مجاز ثم قال والجواب لا المستقل تابع للسؤال في عمومه. يعني ان جواب السؤال اذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل فهذا الجواب اما ان يكون مستقلا او غير مستقل. وبدأ بغير المستقل. الجواب غير المستقل هو الذي لا يصلح ان يكون كلاما ابتداء كالاجابة بنعم او بلاء او لا. والجواب المستقل هو الذي يكون كلاما مستقلا يمكن ان يبتدأ به الكلام بالجواب الذي لا يستقل. وقال انه تابع للسؤال في عموم وخصوصه فاذا كان السؤال عاما كان هذا الجواب عاما واذا كان خاصا كان خاصا فمثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. فقال آآ ينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا. فلا اذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عام وهو عم بائع الرطبيب التمر هذا واجاب بجواب غير مستقل وهو قوله فلا لا الجواب غير المستقل الذي وقع جوابا لسؤال عام هو عام اي لا يختص بهؤلاء الجماعة بل هو جار في حكم كل احد وكذلك يتبعه بخصوصه ايضا. وذلك كحديث انس عند الترمذي جاء رجل فقال يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له؟ قال لا قال افيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال نعم فقوله صلى الله عليه وسلم نعم وفي جواب سؤال خاص وهو الرجل منا انا نحن؟ الجواب على خاص خاص وغير هؤلاء المتكلمين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم عن حكمهم لا يلحق بهم من جهة دلالة هذا النص وانما يمكنه ان يلحق بدليل اخر كالقياسي او نحو ذلك. والمستقل ان ساوى السؤال تابعه فيما فيه منهما. يعني ان الجواب اذا كان مستقلا. جملة ليس بنعم ولا لا ولا بلى وانما هو بجملة مستقلة يمكن ان يبتدأ بها الكلام فانه حينئذ اذا ساوى السؤال في عمومه وخصوصه تابعه اي كان الجواب حينئذ تابعا للسؤال فيما فيه من عموم وخصوص فمثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله انتوضأ بماء البحر هذا سؤال عام اه قل له ان يتوضأ بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور معه هذا جواب مستقل لانه جملة مستقلة. فهذا عام والجواب الخاص التابع لخاص مثل قوله صلى الله عليه وسلم الاعرابي الذي حين وقع امرأته في نهار رمضان قال اعتق رقبة. قال اعتق رقبته. ولم يقل اتى امرأته في نهار رمضان اعتق رقبة. وانما قال اعتق خطاب للاعرابي يجيه فالجواب خاص تبعا للسؤال فيكون ايضا خاصا ويلحق غير هذا الاعرابي بهذا الاعرابي بدليل مستقل وهو القياس فليس من جهة دلالة لفظ هنا وان كان اخص اختص به السؤال هنيئا ان الجواب اذا كان اخص من السؤال. اختص به السؤال اي خصص عموم السؤال بقصره على محل الجواب. كما اذا سأل سائل عن قتل النساء الكوافر فقيل له اقتل المرتدات فهو سأل عن عام وهو الكوافر مطلقا بردة او بغيرها فأجيب بخص. فالجواب اخص هنا من السؤال. يختص حينئذ عموم السؤال بقصره على محل الجواب الجواب اخص فيقصر عموم السؤال على محل الجواب. هل معنى اه يقتل المرتدات دون غيرهن؟ وان كان اعم اعتبر عمومه اذا كان الجواب اعم من السؤال. يعتبر العموم. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بئر بطاعته وهي بئر في المدينة كان يلقى فيها الحيض. اي الخرق التي تتطهر بها النساء وآآ النتن ولحوم الكلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا جواب مستقل. ان الماء طهور لم يقل نعم ولا بلاء ولا لا. الجواب مستقيم وهو اعم من السؤال لان السؤال عن بئر بعينها سؤاله عن بئر بضاعة والجواب اعم لانه قال ان الماء طهور فيعتبر العموم هنا ولا يقتصر على محل السؤال. فهذا عام فالماء طهور. لا ينجسه شيء فيكون هذا اللفظ عاما وانما يخص بما آآ خصص آآ بما ثبت تخصيصه به كتخصيصه بالاجماع في المتغير بالنجاسة ان الماء المتغير بنجاسة هذا من امثلة التخصيص بالاجماع. او ورد عام على سبب خاص اذا ورد عام ايضا على سبب خاص فان العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. فمثلا قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا او يتطهرون من نسائهم ثم يعدون بما قالوا فتحرير رقبة هذا عام ورد على سبب خاص وهو ان رجلا من الانصار يقال له اوس بن الصامت اخو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما اه عنهما اي عن عبادة واخيه اوس ظهر من امرأة له يقال لها خولة بنت ثعلبة فنزلت هذه الاية فهذا لا يقتضي تخصيصه بهذا الحكم بل الحكم يجري فيه وفي غيره من الناس وصورة السبب قطعية يعني ان سورة السبب داخلة قطعا يعني العام الوارد على سبب صورة السببية يتناولها قطعا. فمثلا اية الظهار يدخل فيها حكم او سبني الصامت قطعا رضي الله تعالى عنه فلا يصح تخصيصها باجتهاد فهي قطعية عند جماهير اهل العلم ثم قال فائدة قيل ليس بالقرآن عام لم يخص الا الا قوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وقوله وهو بكل شيء عليم العام الباقي على عمومه قليل جدا امثلته في الشرعيات قليلة. يكثر في صفات الله سبحانه وتعالى. وهو بكل شيء عليم. اه اه هذا كثير ولكن وقوعه في الشرعية في الاحكام الشرعية قليل. ولكن ايضا موجود. وموجود في القرآن الكريم فمنه الاية التي مثلنا بها وهي قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم حرمت عليكم امهاتكم هذا عام في كل ام. فالام محرمة على كل حال سواء كانت اما او جدة سواء كانت من الرضاعة او من النسب الام هذا لا استثناء فيه فهو عام باق على عمومه. فعلم بذلك ان هذا القول وهو قيل ليس في القرآن عام ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله فيكم