والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى من ذكر او انثى فبينت من في قوله من يعمل بقوله من ذكر او انثى فعلم انها تشمل الانثى خذ من اموالهم اي من كل نوع من انواع الاموال. بينما آآ الباقون قالوا خذ من اموالهم قالوا ان من تفسد او تبطل صيغة العموم. والمعنى ان يأخذ جزءا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والخمسين من التعليق على كتاب مختصة للتحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وتعم من الشرطية المؤنث من الفاظ العموم من؟ سواء كانت شرطية او استفهامية او موصولية وقد اختلف في عمومها المؤنث فجمهور الاصولجيين على انها تعم المذكرة والمؤنث وقال تعالى خطابا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا من يقنص خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها حين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه بطرا ورياء فقالت وما تصنع النساء بذيولها وذلك انها سمعته يقول الى من خرج فعلمت ان النساء يشملها هذا العموم فارادت تعرفه اه كيف تنجو المرأة من من هذا الوعيد مع ما يلزمها من الستر؟ وام والسلامة من اهلي اللسان. ففهمت بلسانها ولغتها وهي العربية الفصيحة. بنت ابي امية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. ان من يدخل فيها النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينا شبرا وقالت اذا ينكشفن قال يرخين ذراعا. وقال الحنفية ان من لا تشمل النساء وجرى على ذلك في مذهبهم من اسقاط اه حد الردة عن المرأة. فقالوا ان الردة لا تقتل بها المرأة وانما يقتل بها الرجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ومن عندهم لا تشمل لا يدخل فيها النساء. فلذلك قالوا ان المرأة تقتل. قالوا ان الرجل اذا ارتد قتل والمرأة لا تقتل بالردة لان اللفظ لا يشملها. وآآ الراجح هو مذهب الجمهور كما بينا ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا. يعني ان لفظ الناس نحو يا ايها الناس ورضوان المؤمنين يا ايها الذين امنوا وما كان على شاكلتهما نحو يا عبادي يشمل العبيد. فالعبيد يدخلون في خطاب الله تعالى للمكلفين بصفة الايمان او بصفة الناس او غير ذلك من الصفات لان الاصل مماثلتهم حراري في الاحكام الشرعية الا ما ثبت استثناؤه آآ من ذلك. سواء كان العبد آآ قنا وهو الذي الرقيق الذي ليس فيه شائبة حرية. او كان مبعضا بان كان بعضه اه حرا وفيه بقية عبودية. ويدخل ويدخل الكفار في الناس ونحوه يعني ان خطاب يا ايها الناس يشمل الكفار طبعا يا ايها الذين امنوا لا تشملوا الكفار لانهم غير مؤمنين. لكن يا ايها الناس تشمل الكفار لانهم من جنس الناس وكذلك يشملهم ايضا نحو يا عبادي. ونحوه نحو يا عبادي فهذا يشمل الكفار لانهم ايضا عابدوا الله الا مع قرينة اي الا اذا وجدت قرينة اه تعين كفارا او تخرجهم فقد توجد بعض القرائن التي تخرج آآ الكفار وذلك مثل قول الله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله الناس هنا لا يقصد بهم الكفار لا يدخل فيهم الكفار وقد تدل القرينة على ان الناس يراد بهم الكفار فقط دون المسلمين. وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هذا خطاب للكفار بدليل قوله تعالى ان الذين تدعون من دون الله لن اغلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله هذه قرينة تدل على ان لفظ الناس هنا لم يقصد به المسلمون. يا ايها الناس فوجدت قرينة هنا تعين الكفار وانهم هم المرادون. فين فقدت القنينة فالاصل دخول الكفار في لفظ الناس لانه يشملهم وكذلك دخول آآ دخولهم في مثل يا عبادي مثلا ونحو ذلك قال الا مع قرينته فيعمل بها. اذا وجدت قرينة عمل بها. ويا اهل الكتاب لا يشمل الامة. خطاب الله لليهود والنصارى بقوله يا اهل الكتاب. لا يشمل امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لان هذا اللفظ خاص بمن وصفوا بهذه صفة ممن كانت لهم كتب قديمة قبل آآ الاسلام. فهو خطاب لليهود والنصارى وليس خطابا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعمه صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ويا عبادي حيث لا قرينه. اذا قيل يا ايها الناس هل يشمل هل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب نعم يشمله ذلك. اذا كان الخطاب من الله تعالى. فيشمل النبي صلى الله عليه وسلم. واذا الخطاب منه صلى الله عليه وسلم بان قال يا ايها الناس فهذه مسألة ستأتي وهي مسألة المخاطب بكسر الطاء هل يدخل في خطاب بنفسه ام لا؟ اذا قال يا ايها الناس ويا عبادي تشمل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا قرينة تخرجه. وين وجدت قرينة تخرجه آآ لم يدخل. انا لي عقيلة يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس ووجدت قرينة تخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الم يكن اه داخلا في ذلك. وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. رسولنا غير داخل لان المراد الامر بالاستجابة له صلى الله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويعم غائبا ومعدوما اذا وجد وكلف لغة شريعة عامة في كل زمان ومكان. ولكن عموم لمن خوطب خطابا مواجهة لا اشكال فيه. عمومها للصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عموم في اللغة واضح. اما عموم الصحابة لمن لم يكن حاضرا لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. او من لم يولد بعد من الاجيال التي ستأتي بعد ذلك. فاختلف الاصوليون في عموم الشريعة له. هل هو عموم لغوي؟ ام هو اه عموم حكمي فقط دلت عليه ادلة اخرى وليس مستفادا من اللغة من وضع اللغة. فذهب وهنا وهذه طريقة الحنابلة وبعض الحنفية الى ان الغائب اي من لم يكن حاضرا لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعدومة اي من لم يولد من الاجيال التي ولدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشملها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب القرآن لغة يشملها من جهة اللغة. بشرط طبعا وجودها يشملها عند وجودها لا قبل وجودها. وبشرط لي فيها عند وجودها فاذا وجدت مجنونة لم تخاطب واذا وجد صبي ومات صبيا لم مخاطب ايضا وانما يكون الشمول عند وجودها مع استكمالها شروط التكليف. والدلالة لغوية عند الحنابلة وبعض الحنفية. ومذهب المالكية والشافعي هو مذهب جماهير الاصوليين. ان الخطاب في كلام العرب الاصل فيه اختصاصه بمن يوجه اليه مباشرة. وان عموم الشريعة لمن لم يولد او لم يكن حاضرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه ادلة اخرى غير اللغة. ليس مستفادا من وضع اللغة. وانما دلت عليه ادلة اخرى لما عرف لما علم من من عموم الشريعة لكل زمان. وذلك مستفاد من ادلة اخرى كثيرة. لذلك قول الله تعالى لينذركم به ومن بعد فالقرآن آآ منذر لكل من بلغه سواء لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن حاضرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وبعثت الى الناس كافة فهذا يقتضي آآ هذا عام. والعامي يستلزموا عموم الامكنة. وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فدلت ادلة على شمول الشريعة لمن لم يولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع خطابه او كان غائبا فهؤلاء ذهبوا الى انه بادلة اخرى كما بينا. ومذهب الحنابلة هو رأي بعض الحنفية ان خطابه صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس هو خطاب لغة لكل امته وجدت او لم توجد حضرت او غابت لغة. والمتكلم داخل في عموم كلامه من تكلم فامر او نهى هل يكون داخلا في عموم كلامه او لا يكون. اذا قال الرجل مثلا آآ لولده من دخل الدار فاطعمه. فدخل الرجل الدهر. هل يكون داخلا في عموم اه كلامه؟ المخاطب من يخاطب بكسر الطاء هل يدخل في عمومه اذا كان كلامه عاما؟ من دخل الدار هذا عام اذا قال من دخل الدار فاطعمه او فاكرمه. ثم دخل هو ونفسه الدار. هل يكون داخلا في عموم الخطاب او لا يكون داخلا في عموم الخطاب؟ آآ قال انه داخل في عموم الخطاب. قال المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا. اي سواء كان كلامه امرا او نهيا خبرا او انشاء لكن يشترط في ذلك ان يكون صالحا بدخوله. اه فان اه لم يكن صالحا لدخوله في فانه لا اه لا يكون كذلك فمثلا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ احسنوا الى ابائكم. مثلا. هنا توجد قرينة على عدم دخوله لان والدي النبي صلى الله عليه فلما لم يعيش ووالده توفي وهو حمل في بطن امه صلى الله عليه وسلم وامه توفيت وهو ابن ست السنين فهنا وجدت قرينة على عدم دخول آآ دخول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الخطاب. كقوله تعالى آآ وبالوالدين سنا وقوله ما يبلغن عندك الكبر احدهما هنا وجدت الكراهين تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل قال آآ والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا ان صلح وتضمن عام مدحا او ذما كالابرار والهجار لا يمنع عمومه يعني انا العامة الدالة على مدح او ذم اي الذي سيق اصلا للمدح والذم ولم يقص ولم يسق لاجل للحكم على الافراد آآ عامة. فان هذا لا ينافي عمومه. وذلك مثل قول الله تعالى ان الابرار وان الفجار لفي جحيم. وآآ لاجل ذلك استدل بعض اهل العلم قديما ممن يرى جواز نكاح الاختين بملكي جواز الجمع بين الوقتين بملك اليمين بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون هذا العام سيق للمدح. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فهذا سيق للمدح. فقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وقوله تعالى ما ملكت ايمانهم هذا عام يشمل وغيرهم ويشمل الاختين وغيرهما. استدلالهم هذا يدل على ان هذا باق على عمومه. نعم هذا العام عارضه عام اخر اقوى منه. وهو قوله تعالى اه وان تجمعوا بين الاختين. هذا تحريم للجمع بين الاختين مطلقا. وهذا العام اقوى من من عموم قوله تعالى والذين هم بفروجهم. لان قوله ان تجمع بين الاختين اصلا صيغ لبيان الحكم. وهو معطوف على المحرمات. حرم عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الاية. فهو اصل سيق لبيان الحكم. بينما عموم والذين هم بفروجهم حافظون والسلنسي قال لمدح آآ المؤمنين. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ومن اوصافهم انهم لفروجهم حاثوا الا على ازواجهم فهو عام ثقة للمدح فهو اضعف من عام من العام الآخر. كما ان قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين ايضا نهي والاصل ان الداء الدليل الدال على التحريم ارجح من الدليل الدال على الاذن لان آآ التحريم فيه سد آآ المفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن المسألة في الحقيقة اعم من العبارة التي عبر بها المؤلف. فهو عبر بالعامي الذي سيق للمدح والذم وان هذا لا ينافي عمومه. المسألة اعم من هذا. وهي ان كل عام سيق لغرض غير الحكم على افراد العامي مختلف فيه. هل يفيد العموم او لا يفيد العموم المشهور افادته فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا عام في كل ما سقت السماء. مما تنبته والارض. فيصلح دليلا للحنفية مثلا على زكاة الخضروات والفواكه. لانه داخل في عموم قوله اه داخل اه في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء وهذا اسم موصول وهو من افراد العموم ما سقت السماء فيما سقت السماء والعشب. لكن هذا العام اصلا لم يسق لبيان الحكم على ما سقت السماء بانه تجب فيه الزكاة. وانما سيق لبيان المقدار الذي يجب. العام اصلا سيق لبيان المقدار بان ما يجب فيه وهو العشر وليس لبيان ان كل ما تنبته الارض تجب فيه الزكاة. مفهوم. جهة العموم ليست هي التي سيق الدليل لاجلها فهذا القسم من العام مختلفون فيه. هاي القسم العام مختلف فيه. والمشروع عند الاصوليين آآ انه يبقى على عمومه. والجمهور حين آآ اسقطوا الزكاة في الخضروات والفواكه اعتمدوا على ادلة اخرى خصصوا بها آآ هذا العموم. قال ومثله خذ من اموالهم صدقة يقتضي اخذها من كل نوع من المال الذي بايديهم. يعني ان الجمع المعرفة بالال والاضافة قال قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة هذا اموالهم هنا جمع معرف بالاضافة وهو من الفاظ العموم. ومثله الجمع المعرف بال ايضا. اذا جرب تبعيضية من اموالهم او من الاموال. هل يعم انواعه نظرا لمدلول العامي من انه كلية وذلك من قول الله تعالى خذ من اموالهم آآ يعم فيكون دليلا على وجوب الزكاة في كل ما له انما آآ تخص بعض الاموال بادلة اخرى. وهذا مذهب الجمهور. وقيل يقتضي الاخذ من نوع من مال كل واحد. واختاره القرافي وابن الحاجب. قالوا لان ان من للتبعيض. والتبعيض يبطل صيغة العموم. خذ من اموالهم. الجمهور يقول هذا يقتضي وجوب الزكاة في كل مال. ومعنى من عند الجمهور آآ تبعيض في تقسيم المال الى اجزاء من اموالهم اي من كل نوع من انواع الاموال. لان من لو سقطت لوجبت زكاة جميع لوجب جميع الماء لو قال خذ اموالهم سيجب المال كله فهذا ليس هو المقصود المقصود من مال كل مكلف من المكلفين الذين يملكون الاموال. وينبني على هذا مثلا هل يمكن ان الا السادة الحنفية على وجوب الزكاة في الخيل بهذه الاية. بناء على انها عامة في وجوب الزكاة في المال وحينئذ اذا عارضهم الجمهور فانما يعارضونهم بالحديث المخصص. ليس على المسلم في عبده او غرسه صدقة او لا يمكن ان يستدلوا بها لانه لا عموم فيها وقد ابطل حرف التبعيض صيغة العموم هنا وعليه فلا يكون لهم دليل في هذه المسألة. ثم قال فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور الا بدليل. هذه مسألة تستمع دلالة الاقتراع. اذا قارن الشارع بين امرين في حكم معين. الحكم الذي اقترن فيه لا خلاف فيه لانه سيق الكلام اصلا لاجله. لكن هل يقتضي ذلك التسوية بينهما من كل وجه؟ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. هنا قرن بين الحج والعمرة في امر وهو الاتمام. فالاتمام قطعا يشتركان فيه وهو واجب لان الكلام اصلا سيق لبيان الاثم. لكن هل يصلح هذا دليلا على وجوب العمرة ابتداء؟ لانها قرنت بالحج فتأخذ حكمه والحج ركن واجب بالاجماع. هل يمكن ان نستدل بهذه الاية؟ بما ان العمرة قرنت بالحج هنا في الاتمام هل يمكن ان يكون هذا دليلا على امر غير الاتمام؟ الاتمام سيق له الكلام فهو قطعا مقصود. غير ذلك هل يمكن ان تلحق العمرة بالحج هنا مذهب الجمهور ان دلالة الاقتران ضعيفة. واختلف العلماء في وجوب العمرة وآآ من قال انها واجبة فانه يستجيب بادلة اخرى لان هذه الاية غاية ما فيها الاقتران والاقتران دلالته ضعيفة. لان الله سبحانه وتعالى قرن احيانا بعض الايات تقرن بين المباح والواجب. فمثلا قول الله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه. يوم حصادها وحصادها. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه. اتوا حقه اي زكاته وهذا واجب. زكاة ركن هل الاكل واجب؟ الاكل ليس بواجب. الاقتران هنا وقع في آآ آآ هو الإذن مطلق الإذن الصادق بالوجوب وبغيره وآآ هذا الإذن درجته متفاوتة آآ هو في الأكل اذن على وجه الإباحة وفي آآ الزكاة اذن على سبيل بالوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ولا يغتسل فيه هذا نهي عن البول في الماء الدائم ونهي عن الاغتسال فيه. لكن لا يصلح دليلا على ان فيه ينجسه. البول ينجسه باجماع. اقتران النهي عن الاغتسال بالنهي عن البول لا يقتضي ان الاغتسال ينجس الماء الدائم. خلافا لابي يوسف من الحنفية. فانه يرى ان الاغتسال ينجس ثم قال ولا يلزم من اضمار شيء في معطوف ان يضمر في معطوف عليه اذا اضمرنا شيئا اي قدرنا شيئا في معطوف. هل يلزمه من ذلك ان نضمر مثل هذا لاضمرناه في المعطوف؟ على وللذي عطف عطف عليه لا يفهم لا يلزم عند الجمهور خلافا للحنفية. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي وابو داوود. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا الحديث استدل به الحنفية. على جواز قتل للمسلم بالكافر ذنبي. مثل جمهور اهل العلم على ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا كان او محاربا. والحنفية يقولون يقتل المسلم ان قتل ذميا. استدلوا بهذا الحديث. وجه الاستدلال عند انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قالوا قوله لا ولا ذو عهد في عهده لابد فيه من تقدير. لان المعاهد يقتل اجماعا اذا قتل معاهدا اذا قتل معاهدا قتل به اجماع. فالمعنى عندهم هناك تقدير ايوا لا ولا وعهد في عهده بحرب اي بكافر حربي. ثم قالوا ان ما قدر في المعطوف يلزم تقديره في المعطوف عليه. فحينئذ يكون معنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر حربي. ولا ذو عهد في عهده بحرب لانهم لما قدروا كلمة حرب في المعطوف قالوا يلزم ضرورة لضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه بان يكون ايضا مقدرا اولا وعليه فيكون آآ الكافر مخصص عندهم بالحرب وعلى مذهبهم يجوز قتل المسلم بالكافر آآ الذمي. الجمهور يقولون اولا لا نسلم ان في هذا الحديث اضمارا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر هذا على اطلاقه مطلقا ذميا كان او حربيا. وقوله ولا ذو عهد في عهده هذا نهي عن قتل المعاهد ما دام في ما دام معاهدة. ما دام في في ذمة فانه لا يقتل. ولا تقدر في الكلام ثم قالوا واذا كان لا بد من تقدير وقررنا ولا يقتل قدرنا ولا ولا ولا ذو عهد في عهد به بحربي فانه لا يلزم عندنا ان ما قدر في المعطوف لابد من تقديره في المعطوف عليه. لا نلتزم هذا لا يلزم مو عندنا لا يلزم عندنا ان ما قدر في المعطوف يقدر ايضا في المعطوف عليه وهذه المسألة آآ عنوانها عند كثير من الاصوليين من غير المؤلف هي ان عطف الخاص على العامي لا يخصص. ان عطف الخاص على العام لا يخصص. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. كافر عام لفظ كافر عام. الثاني وهو قوله ولا ذو عهد مخصص بالحربي. فيكون اه اه فهذا لا خصصوا الاول. التخصيص الثاني لا لا يقتضي تخصيص الاول. الذمي يقتل اه بقتله للذمي. لكنه لا يقتل اه حربي. فتخصيص الثاني لا يلزمه تخصيص الاول. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت