﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والخمسين من التعليق على كتاب مختصر التحرير

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الثاني الشرط. ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا اه المخصصات المتصلة منها الاستثناء وقد تقدم والشرط والغاية والصفة هذا هو المتفق عليه من الاصوليين. وزاد بعضهم بدل البعض وسنناقشه في محله ان شاء الله

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
فمن المخصصات المتصلة الشرط. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. لان الشرط ينقسم الى شرط معنوي وشرط لغم. شرط معنوي هو الذي يذكر في اه الاحكام الوضعية مع السبب والمانع وهو ينقسم الى شرط شرعي وشرط عادي وشرط عقلي. وقد جمعها ابن عاصم رحمه الله تعالى مع

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
تمثيل واحسن احسانا. فقال والشرط قد قسم للعادي ثم الى العقلي والشرعي هذا الشرط المعنوي والشرط قد قسم للعادي ثم الى العقلي والشرعي. كالاكل في الحياة حياتي بالعلم والوضوء في الصلاة. الاكل شرط عادي في الحياة

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
فمن لم يكن مات فهذا شرط عادي. والعقل لا يلزمه. لانه يمكن آآ ان يتصور العقل حيوانا لا يأكل. والحياة شرط عكسي في العلم. لا تصف بالعلم الا حي الميت لا علم له لا يتصف بالعلم. الوضوء شرط شرعي للصلاة

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
والشرط قد قسم للعاديين ثم الى العقلي والشرعي كالاكل في الحياة والحياة في العلم والوضوء في صلاتي. هذا من منظومة مرتقى الوصول. لكن المراد هنا الشرط اللغوي وهو ذو الاداة الذي له اداة كإن ان فعلت كذا ولو ومن ونحو ذلك هذا يسمى

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
بشرط آآ اللغوي. فهو الذي معدود في المخصصات المتصلة. قال ويختص اللغوي اي بخلاف الشرعية والعقلية العادية منه بكونه مخصصا. فكان ان علمتم فيهم خيرا. ان علمتم هذا شرط شرط لغوي. ويكون بادواته المعروفة بادوات الشرط

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
ان ولو وغيرها من ادوات الشرط التي تذكر في علم النحو والبلاغة. وهو الشرط مخرج ما لولاه ولا دخل فمثلا اذا لم يذكر فانه يسري العموم. فمثلا اذا اذا قال مثلا اكرم بني

9
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
ان كانوا ذكراء. لو لم نأت بقوله ان كانوا فقراء مثلا دخل جميعهم اغنياؤهم فقراء. ويتحدوا ويتعددوا. يعني ان الشرط قد يتحد. بان يكون المشروط امرا واحدا كما اذا قال ان دخل فلانا فاكرموه. وقد يتعددوا كما اذا قال ان دخل فلان وجلس

10
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
هنا شرط امران دخول الجلوس معه. ثم المتعدد قد يكون متعددا على وجه الجمع. كيكرمه ان ان وقد يكون متعددا على البديل. كما اذا قال اكرمه ان دخل او ان

11
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
مثلا جلس فهذه ثلاثة اقسام. ان يكون المشروط واحد وان يكون متعددا على سبيل الجمع او ان يكون متعددا على سبيل البدن. قالت لا تقسم. كل منها مع الجزاء كذلك. يعني ان الجزاء ايضا كذلك؟ جزاء

12
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
قد يكون واحدا من دخل فاطعموه. قد يتعدد من دخل فاطعمه وتصدق عليه هذا التعدد قد يكون على وجه الجمع. كما مثلنا. وقد يكون على وجه البدل من دخل فاطعمه او تصدق عليه

13
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ان كلا من الشرط والجزاء له ثلاثة احتمالات. اذا ما هي مجموع الحالات؟ ضرب ثلاثة في ثلاثة؟ تسعة. اذا تسعة حسب تعدد الشرط لانه قد يكون واحدا وقد يكون مجموعا على البديل وقد يكون مجموعا على الجمع قد يكون متعددا على

14
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
بدليل وقد يكون متعددا على الجمع. فهذه ثلاثة في الشرط وفي الجزاء ايضا وحاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة قال ثلاث اقسام كل منها آآ مع الجزاء كذلك. فالمجموع تسعة. ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه

15
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
في الوجود طبعا. يعني ان الاصل ان الشرط يتقدم لفظا كي يقول من دخل الدار اكرمهم. نعم. اه كما يتقدم عليه طبعا بان الجزاء اينما يكون بعد اه بعد ما يجازى

16
00:06:20.000 --> 00:07:00.000
عليه نعم. قالوا يتقدم ويتقدم الشرط على الجزاء لفظا. لتقدمه في الوجود طبعا وما ظاهره انه مؤخر جزاء فيه محذوف. يعني انه اذا جاء ما يدل على تأخر آآ الشرط يعني الجزاء. فما تقدم ليس هو الجزاء بالحقيقة. وانما هو

17
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
ودال على والجزاء حينئذ محذوف. وذلك مثل قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فالشرط ان علمتم فيهم خيرا كاتبهم هي اه في معنى الجزاء ولكنها ليست الجزاء الحقيقي. لان الجزاء الاصل انه يتأخر. واه

18
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
هذا مذهب المحققين من البصريين من نحات البصرة ان الجزاء لا يتقدم على الشرط وانه ان تقدم ما ان وجد ما يوهم تقدمه فالمتقدم دال عليه لا هو نفسه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى

19
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
الكافية وما هو الجواب معنى ان سبق فشاهدا ابداه من به نطق. وهو الجواب نفسه عند ابي زيد ومن والاه ليس بالغبي ويصح اخراج الاكثار به. يجوز اخراج الاكثار بالشرط. ولو قال مثلا اكرم بني فلان

20
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
ان كانوا علماء. فوجد معظمهم جهلاء. فانه يخرج يمكن اخراج الاكثر به وهو في اتصال واتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء. يعني كالاستثناء في اتصاله بالمشروط. فلابد ان يتصل الشرط بالمشروط. كما قدمناه

21
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
ان المستثنى ان الاستثناء لابد ان يتصل لفظا بالمستثنى منه. وكذلك في تعقب الجمل. اذا وقع مثلا متعقبا مثلا اذا قال آآ اوقفت واوقف هذا مثلا او تصدق بهذا على اخوتي واتصدق على اخوتي واهدي الى اه الى

22
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
ان كانوا صالحين مثلا فان هذا الشرط يقيد به جميع الجمل التي تقدمت فهو كما تقدم في الاستثناء من ان الاستثناء اذا لم يوجد مانع عاد الى الجميع فكذلك التقييد بالشرط يرجع الى

23
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
ويحصل معلق عليه عقبه يعني ان انه اذا اذا وجد الشرط وجد ما علق عليه. يحصل عقبه مباشرة. وعقد عقب صيغة يعني ان العقد يترتب بعد النطق بالصيغة مباشرة. فاذا قال بعتك. او زوجتك. متى يترتب الاثر

24
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
وهو جواز التصرف في المملوك وجواز التلذذ بدلا بالزوجة يحصل بعد انتهائي من النطق بالعقد مباشرة. اذا انتهى النطق بقوله بعتك الان اصبح له حق التصرف. واذا اكملك لما تزوجتك ترتب الاثر وهو جواز الاستمتاع

25
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
يعني ان ترتب الاثري يكون بعد عقب اي بعد صيغة النطق بالعقد مباشرة بدون تراخي ثم كان فصل الثالث الصفة اي الثالث من المخصصات المتصلة الصفة. وهي كالاستثناء فيها عودة. يعني ان الصفة تعود على الجميع. كما ان الاستثناء يعود على الجميع بما تقدم. ومثلنا

26
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
لذلك اه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكرمته الا باذنه ان قوله الا باذنه يعود على الجميع فكذلك الصفة ايضا تعود على الجميع. فمن قال اكرم

27
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
مثلا بني فلان وتصدق على بني فلان الصالحين او المؤمنين كانت الصفة راجعة الى الجمع الى جميع التي تقدمت قبل ذلك. فمن قال اوقفت على اخوالي وتصدقت على مثلا اعمامي المحتاجين فانه آآ يكون آآ راجعا الى الجمع. ولو تقدمت

28
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
ايوة لو كانت الصفة متقدمة كما اذا قال اوقفت على محتاجي اخوالي واعمامي. محتاجي هنا الصفة تقدمت تعالى آآ المحكوم له. فانها ترجع الى الجميع. على كل حال. واستوهر التاج السبكي ان

29
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
هنا المتوسطة مختصة بما وليته. فمن قال مثلا على رأي السبكي اوقفت على اخوالي المحتاجين واعمامي وذكر كلمة اعمامي بعد الصفة. اوقفت على اقوال المحتاجين واعمامي. هل يعم الوقف في الاعمال

30
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
حتى ولو لم يكونوا محتاجين ام تقيدهم الصفة المتوسطة تستظهر السبكي اختصاصها بما قبلها الرابع الغائط. الرابع من المخصصات المتصلة الغاية. تخصص ايضا. فتكثر العامة على بعض افراده ذلك مثل قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله

31
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدين وهم صاغروا. فقوله حتى اعطوا الجزية غاية. غاية لقتال الكفار. فاذا اعطوا الجزية فانهم لا يقاتلون. والغاية كالاستثناء في

32
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
في الاتصال فلابد من النطق بها مباشرة بعد المغيب. وهي مثله ايضا في العود على الجميع فمن قال اوقفت على اخوالي واخوتي الى ان يستغنوا مثلا فالغاية هنا راجعة الى

33
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
تمام. ويجوز اخراج الاكثار بها. فيمكن ان يكون ان يخرج بالغاية آآ الاكثر فهي كالصفة وليست كالاستثناء الذي تقدم انه لا يخرج به آآ الاكثر وما بعد الغاية يكون مخالفا لما قبلها. وعليه فلا يدخل

34
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
مختلف فيها هل ما بعدها يدخل او لا يدخل؟ وهي تكون ببعض الادوات كلها حتى فمنهم من قال انه يدخل ومنهم من قال انه الاصل انه لا يدخل. ومنهم من قال

35
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
فان كان من جنس ما قبله دخل والا لم يدخل. وممن فرق بين حتى ازا قال لاصله ان الغاية مع ايلاء لا تدخل. ومع حتى تدخل وذلك ان الغاية في الشرع دل الشرع على دخولها في بعض المواضع وخروجها في بعضها. فمثلا قول الله تعالى ثم

36
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
تتم الصيام الى الليل. الليل غير داخل قطعا. الغايته هنا غير داخلة. لكن دخلت شرعا في قوله صلى الله في قوله تعالى ويجيكم الى المرافق يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويدنكم الى المرافق. فدلت السنة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

37
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
مرافقه وانها داخله. وهذا مذهب جماهيري اهل العلم فمنهم من قال العصر دخوله ومنهم من قال العصر وعدم دخوله ومنهم من قال اذا كانت من جنس ما قبلها دخلت. فالمرافق

38
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
مثلا آآ داخلة في في مسمى اليد. بخلاف الليل فانه غير داخل في مسمى النهار. في قوله تعالى لا اه ثم يتم الصيام الى الليل فان الليل غير داخل في مسمى النهار الذي امروا ان يصوموا. اما المرافق فهي من جنس

39
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
اليد فتدخل. ومنهم من قال اذا كانت الغاية بي الى فالاصل عدم دخولها اذا كانت بحتة فالاصل دخولها. قال السيوطي رحمه الله بالكوكب وفي دخول الغاية الاصح لا تدخلوا معي الى وحتى دخل. وينبني على هذا مثلا من قال لاخر

40
00:16:30.000 --> 00:17:00.000
بعتك هذا البستان الى هذه الشجرة. هل تكون هذه الشجرة مبيعا ام لا تكون مبحة؟ او حتى هذه الشجرة. هل تكون مداخلة ام لا؟ قال وما بعدها مخالف اي الاصل فيما بعدها ان يكون مخالفا لما قبلها الا

41
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
اذا تعين دخوله او خروجه لدليله فمثال ما تعين دخوله اذا مثلا سبقه عموم صريح في دخوله فانه يدخل. وذلك كقولهم قطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام. فالابهام هنا قطعا داخله لان قوله قطعت اصابعه كلها

42
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
هذا نص في دخول اه الابهام لانها من الاصابع. ويقابل ذلك ك ما اذا دل الدليل على خروجها لانها ليست من جنس المغيا اصلا. وانما نطق وبها لقصد تحقيق العموم. فانها لا تدخل قطعا لانها ليست من الجنسية اصلا. وذلك مثل قول الله تعالى

43
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
سلام هي اي ليلة القدر حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر ليس داخلا قطعا لانه ليس من الليلي فهو ليس من جنس وكقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فحالة الطهر ليست حالة نهي قطعا لان الطهر ليس من جنسي الحيض اصلا فهم انما نهو

44
00:18:30.000 --> 00:19:00.000
عن عن المسيسي في فترة الحيض وحالة الطهر ليست اصلا داخلة في في المنهج عنه وكقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. عن الصبي حتى يبلغا والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفقه. فان الغاية هنا قطعا غير داخلة وانما وكلت لتحقيق العموم فقط

45
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
لان الصبي اذا احتلمه لم يعد صبيا فما بعد الغاية ليس آآ داخلا فيما قبلها وايضا كذلك اذا لم نأت بالغاية فانه لا يدخل اصلا. لا حاجة لدخول الغرغرة دون ها هنا هو تحقيق العموم. وان جميع اجزاء

46
00:19:20.000 --> 00:19:50.000
زائد الصبا يسقط فيها التكليف. حتى ولو راهق الصبي. وميز فانه لا يكون مكلفا. فالغرامة ان جميع اجزاء الصبا هنا يتناولها آآ رفع القلم. وكذلك عن النائم حتى يستيقظ الموسيقى ان اصله المفيق ليس من جنس المجنون. فالغاية هنا قطعا

47
00:19:50.250 --> 00:20:16.250
غير داخله  اه نعم. قال اه اه نعم. ونحوه نعم. وغاية ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة اقسام. يعني ان الغاية قد تتحد وتتعي وتتعدد كما ذكرنا من قبل ايضا في آآ الشرط

48
00:20:16.550 --> 00:20:37.550
فهي ايضا تتحد وتتعدد ويكون ذلك تسعة آآ انواع فمثلا اذا قال تصدق على فلان حتى يستغني هذه غاية واحدة ويمكن ان تتعدد فيقول تصدق على فلان حتى يكبر ويستغني

49
00:20:38.100 --> 00:21:04.800
ويمكن ان تتعدد على سبيل البدل حتى يكبر او يستغني فهذه ثلاثة وكذلك المغيا ايضا قد يتحد. صدق على فلان. وقد يتعدد يتصدق على بني فلان وعلى بني فلان والتعدد قد يكون ايضا جمعا وقد يكون على سبيل البدل. بني فلان او بني فلان

50
00:21:04.850 --> 00:21:23.600
فالغاية والمغيا كل واحد منهما يمكن ان يكون مفردا ويمكن ان يكون جمعا على وجه اه ان يكون متعددا على وجه الجمع وان يكون متعددا على البدل فتلك ثلاث في الغاية وثلاث في المغيا وحاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة

51
00:21:23.800 --> 00:21:56.250
قال ومقيد بالاية المتحدة ويتعددان تسعة اقسام. اي تلك تسعة اقسام والخامس بدل البعض. الخامس من آآ المخصصات المتصلة بدلوا البعض وآآ اهمله كثير من العصوريين وجويه مالهم له ان المبدل منه في حكم ان البدل هو التابع المقصود

52
00:21:56.250 --> 00:22:20.200
والحكم المبدل ليس هو المقصود بالحكم العرب حين تبدي اهدنا الصراط المستقيم. المراد بقوله تعالى الصراط المستقيم هنا هو توطئة للمبدل وهو صراط الذين انعمت عليهم. فالعرب حين تنطق بالمبدل

53
00:22:20.200 --> 00:22:48.600
انها تأتي به على وجه التوطئة. والمبدل منه البدل نفسه هو التابع المقصود بالحكم. هو المقصود بالحكم ما قبله مجرد توطئة اه له فقط وتكراره ليتكرر في النفس وآآ يبلغ منها كل مبلغ. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الهلفية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو

54
00:22:48.600 --> 00:23:13.850
تسمى بدلاء البدل اذا كان هو المقصود بالحكم لا اخراج اصلا لأن لأن المبدل منه حين ذكر لم يذكر ليحكم آآ عليه وإنما ذكر ليكون توطئة لما بعده والبدل هو الذي حكم عليه

55
00:23:14.950 --> 00:23:41.550
مثال ذلك قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت. بفتح الحاء وكسرها حج البيت او حج البيت قراءتان متواترتان لله على الناس حج البيت هذا عام لان لفظ الناس شامل لكل احد

56
00:23:41.600 --> 00:24:05.450
من استطاع بدل البعض بدل بعض من الناس من استطاع. فالذين يرون التخصيص ببدل البعض يقولون ان الاية اشتملت على عام وهو لله على الناس في حج البيت وان هذا العام خصص ببدل البعض وهو المستطع

57
00:24:05.650 --> 00:24:25.650
ومن يقولون لا تخصيص في الاية؟ يقولون ان لفظ الناس اصلا ان ما ذكر توضية للبدل والحكم في الحقيقة هو قوله من استطاع المبدل منه انما ذكر على وجه التوطئة لان البدل هو اه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو

58
00:24:25.650 --> 00:24:53.250
والمسمى بدلا. قال والخامس ودل البعض. والتابع المخصصة يعني ان التوابع التي يقع التخصيص بها  وعطف البيان الطبيان آآ ذكروا انه يجري مجرى الصفة وهو شبيه بها الا انه الفرق بينهما طبعا من الفرق بينهما انه لا يكون الا جامد

59
00:24:53.250 --> 00:25:17.550
قال ابن مالك فذو البيان تابع شبه الصفة. حقيقة الوصف بهم كشف قال آآ والتوابع المخصصة بدليل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كالاستثناء. يعني انه يخرج بها كما يخرج بالاستثناء وشرط معنوي مقترن بحرف جر او عطف كلغوي

60
00:25:18.050 --> 00:25:44.750
يعني ان انه اذا ورد التقييد مثلا بشرط معنوي  مقترن بحرف جر  او بحرب عطش فانه يجري مجرى اللغوي فمثلا من قال اكرم بني فلان اكرم بني تميم وبني اسد بشرط فذكر لفظ الشرط والشرط هنا

61
00:25:45.000 --> 00:26:09.950
على هذا شرط معنوي وليس شرطا لغويا واقترن بحرف جر كقوله بشرط انهم مؤمنون مثلا اكريم بني تميم وبني اسدين بشرط انهم مؤمنون فيكون حينئذ متعلق لاكرام الجميع لانه كالشرط اللغوي قد تقدم انه يكون للجميع

62
00:26:10.850 --> 00:26:29.100
وكذلك اذا كان الشرط المعنوي هنا لفظ الشرط المعنوي هنا مقترنا بحرف عطف كما قال اكرم بني فلان وبني فلان وشرط ذلك كذا وشرط ذلك كذا فهذا شرط معنوي ولكنه في حكم الشرط اللغوي

63
00:26:29.250 --> 00:26:59.500
دي حكم الشرط اللغوي. فيجري مجراه في العموم ويتعلق حرف الجر متأخر بالفعل المتقدم. يعني ان حرف الجر اذا تأخر عن متعاطفات فانه يتعلق بالعامل بالفعل فيكون حينئذ مقتضيا للعموم. كما اذا قال اكريم بني فلان وبني فلان على انهم مؤمنون مثلا فتأخر حرف

64
00:26:59.500 --> 00:27:25.300
جري هنا عن المتعاطفات فانه يعود الى الفعل الذي هو اكرم. والاكرام منصب على المتعاطفات فيكون للجميع يتعلق حرف الجر هنا بالفعل الذي هو كريم فيعم واشارة بذلك وتمييز بعد جملة بعد جمل يعودان الى الكل

65
00:27:25.850 --> 00:27:44.900
يعني انا الاشارة بلفظ ذلك اذا وقعت بعد متعاطفات فانها تعود الى الكل وذلك مثل قول الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا او يقتروا. وكان بين ذلك قواما

66
00:27:45.550 --> 00:28:03.850
والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

67
00:28:03.900 --> 00:28:22.600
او فيه على قراءة ابن كثير وحفص. قوله ومن يفعل ذلك؟ عائد الى جميع الصفات التي ذكرت وليس الى الزنا فقط الذي هو اخر مذكور. ولا يزن ومن يفعل ذلك ليس المقصود الزنا فقط

68
00:28:22.750 --> 00:28:47.700
وانما الاشارة هنا راجعة الى جميع الصفات ويمادل على ذلك قوله ويخلد فيه مهانا فهذا لا راجعون الى الكفر والذين لا يدعون مع الله الها اخر. لان اه اه دعاء اله اخر مع مع الله هذا كفر يقتضي التخليد في النار

69
00:28:47.700 --> 00:29:12.950
اما الزنا فهو معصية لا يخلد صاحبها. لا يخلد صاحبها في النار لانها ليست كفرا. الزنا ليس كفر فقوله ومن يفعل ذلك اي هذه الصفات التي ذكرت رأى لفظ الاشارة هنا راجع الى الجميع. يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه هذا يدل على انه على ان الحكم علامة

70
00:29:12.950 --> 00:29:35.150
دموعي ما تقدم بما فيه الكفر لان آآ المسائل الاخرى هي معاصي لا تقتضي الخلود في النار بحسب عقيدة اهل السنة الذين يرون آآ ان المعاصي التي ليست كفرا آآ لا تخلد صاحبها في النار وانما يخلد غير الموحدين

71
00:29:36.050 --> 00:30:00.100
قالوا اشارة بذلك تعود الى الى الكل. وكذلك التمييز اذا وقع بعد جمل او بعد مفردات فانه يعود الى الجميع فمثلا من قال له علي خمسون اهلا يا فندم واعطيته الف دينار

72
00:30:01.350 --> 00:30:19.750
فان الخمسين الاولى مميزها هو الدينار الذي ذكر في الجملة الثانية. وكذا اذا كان ايضا ليس بعد جمل متعددة كما اذا فقال له علي الف وخمسون درهما فالخمسون من الدراهم والالف ايضا كذلك

73
00:30:19.850 --> 00:30:41.400
من الدراهم فالتمييز هنا راجع الى المفردين اللذين تقدما وكذا لو كان جملا لهو علي مثلا الف وخمسمائة واعطيته الفان وعشرين دينارا او درهما فان الدينار او الدرهم هنا يكون مميزا لجميع الاعداد التي تقدم آآ ذكرها

74
00:30:41.400 --> 00:30:50.176
يعودان الى الكل ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك