لذلك كثر الاختلاف في آآ مسائلها هل يقوى تقوى جهة الظهور من جهة اللفظ او تقوى جهة الظهور من جهة القياس بالجريان على سنن آآ على السنن وعلى آآ النظائر ونحو ذلك الذي يحتمل معنى احتمالا راجحا واحتمالا مرجوحا لكن المرجوح آآ يوافقه القياس ان القياس يصرف به العام الى ذلك المعنى المرجوح من جهة اللفظ. ثم ذكر ان هذه المسألة مسألة ظنية اه واقرب ايضا الى الصواب من القول بانه اه اه نسخ اه النهي اه انه نسخ في حق ذلك الشخصي. في حق ذلك الشخص. فالقول بان هذا تقرير آآ بان بان هذا تخصيص بالتقرير اقرب من القول بانه نسخ في حق كل احد او لانه نسخ في حق ذلك الفاعل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والخمسين من التعليق على كتاب توصل التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة يعني ان القرآن يخصص بالقرآن فيأتي الدليل عاما من القرآن ثم تأتي اية اخرى تخصص ذلك فمن ذلك مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذه الاية عامة في كل مطلقة. وقد خصصتها الاية الاخرى وهي قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاذا كانت المطلقة حاملا فانها آآ تكون عدتها حينئذ بالحمل بوضعها لا بالاقراع. وتخصص يخصص الكتاب ايضا القرآن بالسنة وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك او واحل لكم قراءتان متواترتان بحديث لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها. وكتخصيص عموم قوله تعالى حرمت عليكم ميتة بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وتخصص قصص السنة به يعني ان عموم السنة يخصص بالقرآن الكريم. فقد يأتي الحديث عاما فتخصصه اية من كتاب وبالله تعالى وذلك كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا مخصص بقول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فالشعر اذا قطع من البهيمة وهي حية فانه لا يكون ميتا. وعموم الحديث مخصص بالاية. وببعضها اي ان السنة ايضا تخصص بالسنة وذلك كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بقوله صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة اوسك صدقة. فهذا تخصيص للسنة بالسنة اذا قادم فصل يخصص الكتاب ببعضه. وبالسنة مطلقا اي سواء كانت متواترة او غير متواترة. والسنة به اي وببعضها مطلقا مطلقا سواء تواترت ايضا او لم تتواتر فيخصص المتواتر بغيره وغير المتواتر به وعام بمفهوم مطلقا. يعني ان العام يخصص بالمفهوم ايضا ذلك والمفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة اه تخصيص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي المطلوب اي تأخير المدين الدين عن الدائن آآ من غير عذر. هذا ظلم. لج الواجد اي من كان يجد ما يقضي به فانه لا يجوز له ان يؤخر الدين عن صاحبه لي الواجد ظلم اي تأخيره الدين عن صاحبه ظلم يحل عرضه وعقوبته هذا الحديث عمومه مخصص بمفهوم الموافقة في قوله تعالى اما يبلغن ان عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فالوالد لا يحبس في دين ولدها. الوالد لا تحل لا يحل عرضه ولا عقوبته بدين ولده فهذا تخصيص للعموم بمفهوم الموافقة. ومثال المخالفة اي التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث عام يخصص بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومفهوم المخالفة هنا انه اذا لم يبلغهما فانه يضره الخبث. فهذا تخصيص مفهوم المخالفة وهذا مختلف فيه. وجه الخلاف هو ان الذين قالوا لا يخصص العام بمفهوم المخالفة قالوا ان اه اه الحكم الذي دل عليه العام دل عليه بمنطوقه. والمفهوم دل بمفهومه ودلالة المفهوم اضعف من دلالة العام. ولكن اه الجمهور على انه لا يشترط وفي المخصص ان يكون مساويا في الدلالة او في آآ الثبوت والاسناد للمخصص فلا مانع من ذلك. وباجماع قال ان التخصيص يقع بالاجماع ان العام يخصص بالاجماع. والمراد في الحقيقة هو دليل الاجماع. لان الاجماع لا يتصور التخصيص به. لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز ان يتأخر عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يقع في حياته بيان الشريعة على اكمل وجه كما وقع. فلا يجوز التخصيص بعد وفاته لان هذا زيادة بيان والشرع قد كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الاجماع انما ينعقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يمكن التخصيص بالاجماع لان لأن الإجماع لا يقع الا بعد موته. والتخصيص لا يقع بعد موته لأنه بيان والبيان لابد ان يكون مكتملا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم والمراد هنا دليل الاجماع ان الاجماع اذا وقع على خلاف اذا وقع الاجماع على استثناء جزئية شملها عام معين فان هذا دليل على وجود مخصص يخصص تلك آآ الجزئية. ومثل له ابن القصار بالاجماع على ان العبد لا يرث. قال هذا آآ تخصيص دل عليه الاجماع. تخصيص دل عليه الاجماع وهذه العبارة هي لاحسن لان الاجماع لا يخصص لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وذلك قال والمراد دليله. يعني ان المراد هو دليل الاجماع. لا الاجماع نفسه ولو عمل اهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. يعني اذا اجمعت الامة على العمل بخلاف في نصه. فان هذا الاجماع يدل على ان هذا النفس منسوخ. لا نقول ان الاجماع عناسخ لان النسخة ايضا بيان وتشريع. والبيان والتشريع قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع لا ينعقد في حياته به صلى الله عليه وسلم وانما ينعقد بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن يدل هذا على ان في المسألة ناسخا. والا من اطلع عليه ومثل له العراقي في الفيته في الحديث شرب بقتل شارب الخمر في مرة رابعة. فانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اه قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. ثم انعقد على خلاف العمل بهذا آآ الحديث. آآ قال في قال العراق في رفيته في الحديث والنسخ رفع الشارع السابق من احكامه بلاحق وورق من ان يعتنى به. وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع او صاحب او عرف اه التاريخ او اه ثم بنص الشارع او صاحب اه او اه او عرفت او اه بان نسخ ورأوه دلالة الاجماع لن نسخ به كالقطع كالقطع في رابعة بشربه ثم بنص الشارع او صاحب او عرف التاريخ او اجمع تركا بانا نسخ ورأوا دلالة الاجماع لن نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. يعني انه آآ آآ اذا شرب في المرة الرابعة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتله وآآ انعقد الاجماع على خلاف العمل بهذا الحديث فدل هذا على وجود ناسخ. لكن آآ هذا الناسخ آآ قد فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشارب الخمر في المرة الرابعة وآآ لم يقتله. ففي في التمثيل دي بحسة وعلى كل حال المثال مهم لتوضيح المسألة وبيانها قال والمراد دليله ولو عمل اهله بخلاف نص خاص تضمن ناسخا. وبفعله اي ويقع النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يشمله العموم. وقد خص الامام احمد رحمه الله تعالى عموم قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم فكان يباشر الحجة ظمن غير جماع فدل هذا على جواز آآ ذلك وانه لا ينهى عن عدم لا تنهى عن مقاربة الحائض مطلقا وانما ينهى عن الاستمتاع منها آآ بالجماع ونحوه وان ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص فالدليل ناسخ للعامي. يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مخصصا لعمومه. وثبت وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في ذلك الفعل الذي فعله بدليل خاص. فالدليل حينئذ يكون ناسخا لذلك العام وباقراره اي ويخص العام باقرار النبي صلى الله عليه وسلم العام يخص ايضا باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اقر شخصا على صورة يشملها عموم آآ فاخرجها فانها يخرجها ذلك الاقرار. فيقع التخصيص بالاقرار. وذلك كاقراره الرجل الذي رعاه يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح. فهذا مخصص لعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح فهذا تخصيص بالاقرار. وهو اي القول بالتخصيص بالاقرار اقرب من القول بالنسخ. لان النسخ رفع للحكم بالكلية من النسخ مطلقا اي في حق كل احد او عن فاعله اي واقرب ايضا الى الصواب من قولي بان المسألة نسخت في حق ذلك الفاعل. يعني ان من قال ان آآ مثل هذه اه هذا المثال الذي ذكرنا وهو اقراره لمن صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح ان مثل هذا يقال فيه انه تخصيص بالاقرار. وهذا اقرب من القول بانه نسخ للنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح. مطلقا في حق كل احد. آآ وبمذهب صحابي يعني ان التخصيص ايضا يقع بمذهب الصحابي. وهذا عند من يرى قول الصحابي وهو قول الحنفية والحنابلة ومثل له بعضهم برواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حديث من بدل دينه فاقتلوه. وكان رضي الله تعالى عنه يرى ان المرأة لا تقتل اذا كانت مرتدة فهو روى حديثا وهذا الحديث عام. من بدل الدين فاقتلوه. ومع ذلك كان يرى ان المرتدة لا تقتل فهل يقال ان مذهب الصحابي هنا يخصص العامة او لا يخصص العام. وفي التمثيل بهذا المثال ايضا بحث لانه وقع خلاف في دلالة من؟ هل يدخل فيها النساء؟ او لا يدخل فيها النساء؟ وان كان الصحيح ان النساء يدخلن فيها. كما تقدم من قبل. وبقضايا الاعيان اي ويقع التخصيص في قضايا الاعيان. وذلك كما اذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاشخاص لشخص معين او لاشخاص معينين آآ فيما يقتضي استثناء جزئية شملها عمود وذلك آآ كاذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحريري في لبس الحريري لحكة كانت فيهما. كانت فيهما حكة فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير. فإذنه لهما صلى الله عليه وسلم واقعة معينة. فهذه الواقعة المعينة. هل تكون لعموم الحديث ام لا؟ قال انها تخصص ايضا كذلك. وبالقياس اي ويقع التخصيص بالقياس ايضا. يقع التخصيص بالقياس. وذلك كتخصيص عموم قول الله تعالى الزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا عام في كل زان وزانية. لكن عموم زانيتي وقع فيه التخصيص بالنص. وذلك في قول الله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن قناتي من العذاب. فدل القرآن على ان الامة ينصف عليها الحج. وعمومه في الزاني في قوله هذا اسم محلى بال آآ الجنسية فهو من البعض العموم. فيخصص بالقياس على الامة. فالامة قد اخرجت يخصص العبد يخصص منه العبد بالقياس على الائمة. فان الائمة قد اخرجت بالنص. فيخرج العبد ايضا بقياس لا فارق. فيقال ان الزاني اذا كان عبدا انما يجلد خمسين جلدة قياسا على الامة. فيكون التخصيص هنا تخصيصا بالقياس ويصرف به ظاهر غير عام الى احتمال مرجوح. يعني ان القياس اسرفوا به عام اذا كان الله عاما يحتمل معنى احتمالا راجحا معنا اخر احتمالا مرجوحا لكن الاحتمال المرجوح هو الجاري على القياس احتمال المرجوح هو جاري على القياس هل يصرف العام هنا عن ظاهره في اللفظ الى الاحتمال المرجوح او لا يصرف الى الاحتمال المرجوح الذي ايده القياس. قال انه يصرف بالعامي وفعل الفريقين اذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قروة. يرجع الى تخصيص العمومي بالقياس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يخرج الى بني قريظة ليصلين احدكم العصر الا في بني قريظة سم ان الناس اختلفوا. فمنهم من صلى العصر قبل ان يخرج الى بني قريظة. ومنهم من عمل بظاهر ولم يصلي حتى وصل الى بني قريظة. فاي الفريقين اه كان اصوب. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اي من الطائفتين. لم ينكر على طائفتي التي صلت اول الوقت وخرجت. ولم ينكر ايضا كذلك على الطائفة التي اخرت الصلاة حتى وصلت الى آآ آآ بني قريعة قال ان هذا يرجع الى الى تخصيص العموم بالقياس. ولعل انه يريد بالقياس التخصيص بالعلة. اي ان الذين ارادوا ان الذين صلوا في اول الوقت رأوا ان العلة هي الاسراع. وقالوا اذا كانت صلاتنا لا تنافي اسراعنا في التجهز للسفر نصلي وآآ نلحق. فالعلة هي الاسراع. فاذا كانت لا تنافي الصلاة فاننا نأتي بالصلاة على اصلها في وقتها. وان نستجيب للعلة التي من اجلها. امر النبي صلى الله وسلم هذا الامر وهي الاسراع. وطائفة اخرى عملوا بالظاهر لم ينظروا الى العلة. فاقرهما النبي صلى الله عليه وسلم وصوب فعلهما. ثم قال والمصيب المصلي في الوقت. لكن اي الطائفتين اقرب الى آآ اي طائفتين اقرب الى الصواب؟ قال ان المصيب آآ هم الذين الى الوقت لانهم نظروا الى المعنى اي نظروا الى ان المقصود هو الاسراع فاوقعوا الصلاة على الاصل في وقتها لان الاصل ايقاع الصلاة في وقتها ولم يخلوا بالعلة التي من اجلها جاء الامر وهي الاسراع في التجهز والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. اختاره الشيخ تقي الدين وذهب ابن حزم الى ان المصيبة هو المؤخر. وهذا لا يقوم بمذهبه رحمه الله تعالى. لانه من اهل الظاهر يليق بمذهبه ترجيح العمل بالظاهر. والذين اخروا من الصحابة عملوا بالظهر. وهذا اصل في في في الاجتهاد وانه اذا اجتهد الانسان فهو مأجور. والصحابة فعلوا هذا عن اجتهاد شهدت طائفة منهم فقدمت واجتهدت طائفة فاخرت ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم على المقدم ولا على المؤخر ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك