بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك الى ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للستين من التعليق على كتاب مختصر التحرير وقد وصلنا الى قوله باب المبين يقابل المجمل. هذا بعض نتكلم فيه عن المبين وعن البيان. وهو مقابل للمجمل تقابل الضدين. فيعرف بضد ما يعرف به المجمل. وقد تقدم الحديث عن المجمل. ويكون في مفرد ومركب اي كما ان ماذا تقدم انه يكون في مفرد كالقرئي مثلا؟ فان آآ البيان ايضا كذلك يكون في المفرد فيكون المفرد مثلا واضح الدلالة اما لكونه نصا لا يحتمل الا معنى واحدا كالاعداد او لكونه ظاهرا مثلا كالحقيقة فهي ظاهرة المجازي ونحو ذلك. ويكون ايضا في مركب كما تقدم ان المجمل يكون في في المركب وقد مثلنا لذلك بقول الله تعالى آآ او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فكذلك ايضا يكون المركب اي الجملة ايضا تكون مبينة واضحة اما لكونها نصا لا تحتمل الا معنى واحدا او لكونها ظاهرة في معناها. قال ويكون في مفرد ومركب اي ويكون في فعل اي في فعله صلى الله عليه وسلم وذلك كهيئة صلاته صلى الله عليه وسلم فانها بيان لقول الله تعالى واقيموا الصلاة وكهيئة حجه صلى الله عليه وسلم فانها بيان لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لأ سبق اجمال او لا يعني ان المبين لا يشترط فيه ان يكون مبينا لاجمالي فيمكن ان يكون مبينا باجمال ويمكن ان يكون ابتداء لبيان الحكم. فتارة يكون مبينا اي مفصلا ومفسرا اجمالا وقع كبيان قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده بالاحاديث التي تدل على مقادير الزكاة وعلى اوقاتها وعلى قدر ما يخرج منها فهذا بيان وقع بعد اجمال وقد يقع البيان ابتداء فلا يشترط في البيان ان يتقدم عليه اجمال. قال سبق اجمال او لا؟ والبيان تطلق على التبيين وهو فعل المبين. وعلى ما حصل به التبيين وهو الدليل. وعلى متعلقه وهو المدلول. يعني ان البيان تطلق عدة اطلاقات فيطلق على التبيين. فيستعمل بمعنى المصدر وهو البيان اسمو اسمه مصدر مصدرها التبيين. ومصدرها البيع. كمان الكلام مصدره اه اسمه والمصدر هو التكليم. اي فتارة يطلق على المصدر. يطلق على التبييني وهو فعل المبجل. فنقول مثلا قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. هذا مجمل لانه ليس فيه بيان للمقادير التي تخرج ولا للقدر الذي يعطى للفقير مثلا والمسكين ولا لمن يدفع وقد وقع بيان ذلك باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كقوله ليس بما دون خمسة اسوك صدقة كقوله بما سقت السماء العشر فالبيان هنا بمعنى التبيين فنقول وقع هذا وقع بيان هذا بحديث وبحدث كذا اي وقع تبيينه فالبيان هنا بمعنى التبيين. ويطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل. اي قد يطلق البيان على الدليل الذي حصل به التبيين. فيقال مثلا بيان قول الله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا اما يتلى عليكم قوله الا ما يتلى عليكم فيه اجمال. وبيانه قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. اي الدليل الذي بينه هو آآ قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة ودموا الايات. وعلى متعلقه اي تعلق التبييني وهو المدلول اي المبجل بصيغة اسم المفعول. اي قد يطلق البيان على المبجل. وهو متعلق الحكم. فيقال قالوا مثلا بيان قول الله تعالى الا ما يتلى عليكم حرمة الميتة. وما ذكر معها فهذا واطلق عليه البيان هنا. قال فبنظر الى الاول يعني ان البيان بالنظر الى المعنى الاول وهو اطلاقه بالمعنى المصدري اي بمعنى التبيين معناه اظهار المعنى للمخاطب. فالبيان معناه التبيين اي اظهار المعنى للمخاطب. وبالنظر الى المعنى الثاني وهو اطلاقه على ما حصل به التبيين اي اطلاقه على مثلا الاية التي وقع بها التبيين او على الحديث الذي وقع به التبيين اه المراد به حينئذ الدليل. وبالنظر الى الثالث وهو اطلاقه على متعلق التبيين اي على المبجل المراد به العلم عن دليله. ويجب لما اريد فهمه. البيان واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقول الله تعالى وانزلناه ذكرى لتبين للناس ما انزل اليهم. لتبين للناس تبين للناس بيان واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانزلنا اليك ذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم. فهو واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ لما اريد فهمه اي لما اريد فهمه مثلا من الكتاب لان الفهم شرط التكليف. واما ما لم يرد فهمه فلا يجب بيانه. ولذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم معاني فاتح الصور مثلا او نحو ذلك مما لا يتوقف عليه عمل ولا يلزم فهمه ويحصل بقوله يعني ان البيان يحصل بالقول. وذلك كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فهذا بيان للحق الوارد في قول الله تعالى حقه. ويقع بالفعل كهيئة صلاته صلى الله عليه وسلم وحجه. ولا يقال ان مبينة هنا هو القول لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لان هذا لان هذا القول لم يقع فيه بيان وانما دل على ان الفعل بيان. لكن هيئة البيان انما بينت بهيئة ركوعه وسجوده وتلاوته وجلوسه وهذه افعال هي التي وقع بها البيان وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي هو احالة على تلك الافعال التي وقع بها البيان ودليل على انها حجة ودليل ولو كان الفعل كتابة ككتابته لعماله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بمقاديره للزكوات والديات فهذا من البيان من بيانه صلى الله عليه وسلم. او كان باشارة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا ثم اشار بيديه صلى الله عليه وسلم. والفعلي اقوى يعني ان البيان الفعلي جاء اقوى من البيان القولي. والقوة هنا المراد بها آآ القوة في البيان. لا القوة في الدلالة على الحكم. فاذا قال السجود ثم سجد ذا سجوده اكمل في البيان من قوله السجود. لانك حين سجوده بعينك يكون البيان اكمل عندك من قوله اسجد. لكن هذا هو وجهك قوة الفعل هنا. اما من جهة الدلالة على الحكم فالقول اقوى من الفعل. فاذا عارض مثلا دليلان احدهما قول والاخر فمن المرجحات ان يكون آآ قوله لان القول اقوى من الفرش للاحتمال في الفعل. وباقرار على فعل اي ويكون البيان ايضا باقرار على فعله بان يقرر النبي صلى الله عليه وسلم احدا على حكمه. ولو لم يتقدم اجمال للشيء الحكم الذي اقر عليه اذ ذكرنا ان البيان لا يشترط فيه ان يكون بعد اشمال بل يمكن ان يقع بعد اجمال ويمكن ان يقع ابتداء بحيث لم يتقدمه اجمال. وكل مقيد من من طيب بيانه كل ما قيد الشارع به امرا ذا هو بيان اذا ورد مثلا امر عن الشارع ونحو ذلك ثم جاءت هيئة من الشارع آآ بعد ذلك الامر فانها تبين تكون مبينة ذلك الامر فكون فكونه امر بالاشهاد على البيع. فقال واشهدوا اذا تبايعتم. ثم اتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع بدون بدون اشهاده. هذا يدل على ان الاشهاد في البيع ليس بواجب اذا كان واجبا دفع له النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه في كل بيعة فهذا من البيان والفعل والقول بعد مجمل ان صلح او صلح ان شئت ضممت اللام وان شئت فتحتها. واتفقا الاسبق ان عرف بيانه. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل فعلا موافقا لذلك القول وصلحا معا لان يكونا بيانا. فالبيان هو المتقدم منهما. فمثلا نزل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فاذا قال صلى الله عليه وسلم اقطعوا السارقة من الكوع. ثم قطع يد السارق من الكود. فالقول هو الفعل هنا كلاهما يصح ان يكون مبينا للاية لان الاية اطلقت فيها اليد. ثم بجنت فالمتقدم من القول والفعل في مثل هذا يكون هو المبين. وان جهل والثاني يكون تأكيدا للاول وان جهل المتقدم منهما فالمبين احدهما على غير تعيين لا نعينه لاننا لا ندري السابق منهما والاخر توكيد له. قال والقول بعد مجمله. والفعل والقول بعد مجمل ان صلحا. اي صلح كل واحد منهم واتفقا فلم يتنافيا. فالاسبق ان عرف بيان والثاني تأكيده. وان جهل الاسبق منهما فالمبين حينئذ احدهما من غير تعيين لجهلنا بالسابق. وان لم يتفقا اذا لم يتفق القول والفعل كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد اية الحج مرتين وامر قارنا بمرة اذا جاء بيان جاء اقصد مجمل مثلا من الشارع ثم قال النبي صلى عليه وسلم بعده قولا. وفعل فعلا مخالفا لذلك القول. النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص واحكام تخصه فلا يلزم ان يفعل مثل ما امر به لان له احكاما تخصه فمنه فمنها ما هو واجب عليه دون غيره ومنها ما هو وجائز له دون غيره ومنها ما هو حرام عليه دون غيره وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد افردها اهل العلم كما هو معلوم. فرضه هو في مسألة على وجه التقدير فقط. فلو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج قارنا كما هو رأي الجمهور خلاف الملك يقولون انه حج مفردا. آآ طاف طوافا واحدا. للعمرة والحج لان المقرر عند جماهير اهل العلم كما هو معلوم ان الاصغر مندرج تحت الاكبر فالعمرة في القران مندرجة تحت الحج فلا يحتاج آآ فيها الى مثلا اه الطوافي ثم امر شخصا ان يطوف على وجه على وجه الفرض والتقدير هذا لم يقع فرضنا انه طاف للقران طوافا واحدا وامر شخصا ان يطوف مرتين. اذا هنا آآ جاء قول وفعل بعد مجمل وهو مطلق الحج الذي هو غير مبين. واختلف القول والفعل. القول مخالف للفعل فهنا يكون القول بالنسبة لنا نحن هو المبين. والفعل حكم خاص به هو صلى الله عليه وسلم آآ اما ان يكون واجبا عليه او آآ مندوبا له. اذا كان طبعا عبادة لا يمكن الا ان يكون واجبا او مندوبا لان العبادة فلا تكون جائزة واما اذا كان بالعاديات فان العاديات الامور العادية آآ يدخلها الجواز اما العبادة فلا يتصور فيها ان تكون جائزة مستوية الطرفين ليس فيها اجر ولا اثم. قال وان لم يتفق كما لو طاف صلى الله عليه وسلم بعد اية الحج مرتين وامر قارنا بمرة فقوله بيان. اذا فالبيان هنا هو القول. وفعله حكم مختص به ندب في حقه او واجب عليه. ويجوز كون البيان اضعف دلالة المبين يجوز ان يكون اضعف سندا ويجوز ان يكون اضعف دلالة من المبين يجوز ان يكون اضعاف سندا؟ في بين المتواتر باخبار الاحاد. ولذلك بينت مجملات القرآن باخبار احاد. فمثلا قول الله تعالى واتوا حقه هذا مجمل متواتر. بين باحاديث احاد كقول صلى الله عليه وسلم بما سقت السماء العشر وكقوله ليس فيما دون خمسة اسوك صدقة فالمبين هنا اضعف سندا من المبين لان المبين قرآن والقرآن هو اقوى درجات التواتر. والمبين اخبار احاد. كذلك ايضا يمكن ان يكون المبين اضعف دلالة من المبين. كبيان المنطوق بالمفهوم وذلك كبيان حديث ذي اربعين شاة شاة هذا منطوق. منطوقه انه يجب في كل اربعين شاة يبين بمفهوم المخالفة في قوله وفي الغنم في سائمتها. الزكاة يعني هذا مفهوم المخالفة انها اذا لم تكن سائمة بان كانت معلوفة اه لا تجب فيها الزكاة فهذا بيان لاضعف دلالة لاننا بينا المنطوق بالمفهوم والمفهوم اضعف دلالة من المنطوق ولا تعتبر مساواته للمبين في الحكم. لا تعتبر اي لا تشترط مساواته للمبين اه للمبجل في الحكم. قال قوم انه لابد من المساواة في الحكم ان ارادوا بذلك انه يدل على الوجوب مثلا كما يدل آآ ان مثلا المبينة اذا كان دالا على الوجوب كان المبين ايضا دالا على الوجوب فهذا باطل لان المبين اصلا ليس فيه حكم الحكم جاء في المبجل بصيغة اسم المفعول. والمبين انما هو هيئة آآ هيئة ذلك الهيئة التي ايقاع الامر عليها. وان ارادوا ايضا انه اذا كان واجبا كان واجبا وان لم يكن واجبا لم يكن بيانه واجبا فهذا غير صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه بيان الاحكام للناس حتى ولو لم تكن واجبة. فالمجمل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه سواء كان واجبا او غير واجب فلا يشترط في المبين آآ في البيان الواجب ان يكون المبين واجبا. بل ان النبي صلى الله عليه قد يفعل ما هو خلاف الاولى للبيان. قد يفعل امر ليس هو الاولى. للبيان وذلك كشربه صلى الله عليه سلم من فم القربة مع انه قد نهى عن ذلك. فبجنا بالشرب مع انه خلاف الاولى ان ذلك النهي ليس للتحريم. فالبيان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان المبين غير واجبه اما اذا ارادوا انه ان كان دبيا واجبا وواجبا مثلا فبيانه بيان لصفة شيء واجب هذا صحيح. ولا يؤخر عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لان تأخيره عن وقت الحاجة تكليف بما لا يطاق لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالانسان مثلا اذا كان يريد ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة لا يجوز ان يؤخر له آآ شيئا من واجبات الصلاة لانه محتاج اليها الان فلا يجوز له تأخيره عن وقت حاجة ولمصلحة هو الواجب يعني ان تأخير البيان لوقت الحاجة لا يؤخر عن وقت الحاجة وتأخيره لمصلحة اي تأخير البيان لوقت الحاجة لمصلحته. مطلوب تعالة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. قال ولا يؤخر عن وقت الحاجة ولمصلحتنا اي واذا كان تأخيره لمصلحة فهو مطلوب واجب او مستحب وذلك كتأخيره صلى الله عليه وسلم البيان للمسيء للمسيئ صلاته. آآ في فانه اخر البيان له الى ثالث مرة ويجوز تأخيره وتأخير تبليغ الحكم الى وقتها. اي يجوز تأخير البيان الى وقت الحج هناك فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا غير جائز. وتأخير البيان الى وقت الحاجة. مثلا صيام رمضان انزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. هل يجوز له ان يؤخر آآ اعلام الناس الى وقت مثلا وجوب الصيام هذا جائز لكن لا يجوز ان يؤخره عن وقت بداية رمضان لانه وقت الحاجة ويجوز تأخيره الى وقت الحاجة. ويجوز ايضا تأخير التبليغ الى وقت الحاجة. يجوز تأخير فرق بين التأخير البياني والتأخير التبليغ. مثلا ان آآ يخبر الناس مثلا بايات سي الحاج فيقول لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا او او حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن اتان متواترتان ويخبرهم بالحكم لكن يؤخر البيان. هذا هو تأخير البيان عن وقت الحاجة. اما تأخير التبليغ هو ان تنزل عليه تنزل عليه اية فلا يخبر بها اصلا الى وقت الحاجة. تأخير التبليغ الى وقت الحاجة ايضا جائز. كتأخير البيان الى وقت الحاجة جائزة ايضا كذلك ويجوز التدريج في البيان. بان يذكر بعض البيان ثم يذكر البعض بعد ذلك ان يتدرج للناس في البيان هذا جائز. ويجوز تأخير اسماع مخصص موجودة يعني ان آآ انه يجوز ان كون بعض الصحابة الذين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم بعض المخصصات للعام هذا جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه التبليغ لكل احد. لان هذا غير مطاق ولكنه يبين للناس ويأمر بعض بعضهم ان يبين ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فلذلك لا يستغربوا ان يكون بعض الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد جهل بعض بيان آآ المجملات كمخصصات العام وقد وقع هذا بل وقع في اقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها بلغها قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لكن لم يبلغها حياة النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان معاشر الانبياء لا نورث. فلما مات ابوها عليه افضل الصلاة والسلام تمسكت بعموم قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. واراد نصف ما لي ابيها ذكرت ذلك لابي بكر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة فكان عند ابي بكر علم رضي الله تعالى عنه من ان هذا العام مخصص وهي لم يبلغها هذا المخصص اخبرها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناهم صدقة اذا يجوز ان يتأخر السماع مخصص تأخر سماع شخص موجود وقت الوحي اه اه آآ سماعة مخصصة يجوز ان يتأخر سماع شخص موجود وقت الوحي مخصصا من المخصصات ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. يعني ان العامة على عمومه قبل البحث عن المخصص في الحال اي قبل البحث عن المخصص. وكذلك كل دليل سمعه الانسان له ظاهر فانه يحمله على ذلك الظاهر قبل البحث عن تأويله. فمن سمع حقيقة عمل بمقتضاها ولا يلزمه البحث عن مجازر ومن سمعها كلاما مثلا مستقلا لا يلزمه البحث عن تقدير او اضمار فيه فالاصل التمسك بالاحتمالات ظاهرة اعتقادها والعمل بها حتى يثبت ما ما ما يرجح حمل الكلام على الاحتمال المرجوح. وقال وكذا كل دليل مع معارضه. ونختصر عليه قدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك