﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق

2
00:00:10.000 --> 00:00:30.000
الدرس الثالث والستين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والى مفهوم هذا قسيم قول به آآ الى منطوقه. تقدم في بداية فصله ان قوله الدلالة تنقسم الى منطوق وقسيم

3
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
هو المفهوم. والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطقه. مفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطقه. بل حكمه مسكوت عنه. والحكم مسكوت عنه وهو قسمان. ما يأكل البسكوت عنه فيه موافقا لحكم المنطق

4
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وما يكون المسكوت عنه آآ مخالفا لحكم المنطوق. فيسمى آآ الاول مفهوم موافقة والثاني مفهومة مخالفة. فبدأ بمفهوم الموافقة. قال فان وافق فمفهوم موافقته يعني اذا وافق المسكوت عنه المنطوق فهو مفهوم موافقته. ويسمى فحوى الخطاب ولحنه. يعني انا

5
00:01:20.000 --> 00:01:44.800
مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب ويسمى لحن الخطاب ويسمى مفهومه ايضا كذلك مفهوم الخطاب. ومنهم من يفرق بين الفحوى بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فيقول ان مفهوم الموافقة اذا كان المسكوت

6
00:01:44.800 --> 00:02:14.800
في كانوا بيسكتوا عنه فيه اولى من المنطوق به بالحكم. سمي فحوى الخطاب. واذا كان مساوجا له سمي بلحنا الخطاب. فمثال ما المسكوت عنه فيه اولى من المنطوق به اه قول الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف

7
00:02:14.800 --> 00:02:34.800
وقول الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. هذا يدل على تحريم ضرب الرجل اباه لانه نهي عن ما دون الضرب وهو التأفيف. فيحرم عليه ما زاد على ذلك فالمسكوت عنه هنا اولى

8
00:02:34.800 --> 00:03:04.800
بالحكم من المنطوق به لانه اشد. وهذا يسمى فحو الخطاب. عند من يفرق بين الفحوى واللحن ومثال المساوي احراق ماليتامى فقد نهي عن اكلي اموالهم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. فنهي عن اكل اموال اليتامى. فمن اخذ مال يتيم ولم يكن هو

9
00:03:04.800 --> 00:03:24.800
فهذا مساو لاكله لانه اتلفه على كل حال وقد نهج عنه. فالمسكوت عنها هنا مساو للمنطوق به فهذا يسمى لحن الخطاب عند من يفرق بين الفحوى واللحن. ومن لا يفرق بينهما يجعل قسم يجعلوا قسم الموافقة

10
00:03:24.800 --> 00:03:54.800
فقط قسما واحدا آآ وهو ما كان البسكوت عنه مساوجا آآ او اولى لكن يسمي نحو خطاب ويسميه لحن خطاب ويسميه مفهوم موافقة تترادفه عنده هذه الالفاظ وشرط فهم المعنى في محل النطق. اي يشترط في اعتبار مفهوم الموافقة ان يكون اللفظ عندما نطق به. فهم منه ان

11
00:03:54.800 --> 00:04:24.800
ذلك المسكوت آآ مساو للمنطوق في آآ الحكم. لانه قد يدل السياق ونحوه على ان نلمس على ان نلمس عنه آآ ليس كالمنطوق به في الحكم فمثلا يمكن ان يقول السلطان في آآ مثلا عقاب من كان خارج العليج. آآ اقتلوا فلانا ولا تصفعوه

12
00:04:24.800 --> 00:04:54.800
فان الصفع آآ اخف من القتل. وقد يفهم من القتل الصفا على سبيل الاولوية والاحراوية. ولكن اذا مثلا فهم من السياق او بالنص ان عدم مساواة واطفي البسكوت عنه للمنطق لم يعتبر حينئذ انما يعتبر اذا فهمت المساواة آآ في محل النطق

13
00:04:54.800 --> 00:05:14.800
وانه اولى او مساوون يعني انه انقسموا الى قسمين الى الاولى كفهم حرمة الضرب من من تحريم التأفيف او مساوين كفهم احراق احراق مال اليتيم من تحريم اكله. وهو اي مفهوم الموعفقة حجة. مفهوم الموافقة حجة عند جماهير اهل العلم

14
00:05:14.800 --> 00:05:34.800
ودلالته لفظيته. يعني ان دلالته من باب دلالة الذهو. نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وحكاه عنه ابن عقيل من ائمة الحنابلة. وهو ايضا مذهب المالكية والحنفية وبعض الشافعية

15
00:05:34.800 --> 00:05:54.800
وقيل دلالته قياسية وهذا رأي الامام الشافعي رحمه الله تعالى. كان اعتبره ان هذا قياس. فيرى مثلا ان اه احراق مال اليتيم. حرام. لكن هل هو حرام بالنص؟ لا حرام بالقياس

16
00:05:54.800 --> 00:06:14.800
على تحريم اكله. فهو يرى ان هذا من باب القياس وليس من باب دلالة النص. ولكن هو قياس يسمى قياس لا فارق. ويسمى القياس في معنى الاصل. في معنى الاصل. اه عندما نعتبره قياسا. ويقول

17
00:06:14.800 --> 00:06:34.800
به بعض منكري القياس. بعض من ينكرون القياس يقولون بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يذكر هنا في في دلالات الالفاظ. وعندما نأتي ايضا لباب القياس سنتطرق له هناك لان طائفة من اهل العلم جعلته من باب القياس

18
00:06:34.800 --> 00:07:04.800
ولذلك يذكره الاصوليون في البابين يذكرونه هنا في دلالات الالفاظ. ويذكرونه يذكرونه هناك. والفرق بين اه اه مثلا اعتباره من دلالات الالفاظ واعتباره من القياس. انك حين تستدل على تحريم اتلاف مال اليتيم بغير الاكل بتحريم اكله. ويكون استدلالك من باب مفهوم الموافقة

19
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
فانت تستدل بالقرآن الكريم الذي هو الدليل الاول. وحين تجعله قياسا انت تستدل بالدليل الرابع من الادلة هاي هو دليل متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة والاجماع. مفهوم؟ فانت هنا تستدل بالدليل الرابع الذي اصلا الامة غير متفقة على

20
00:07:24.800 --> 00:07:54.800
الاستدلال به. القرآن دليل بالاجماع. متفق عليه. والسنة كذلك. لكن القياس الظاهرية مثلا لا قمنا بالقياس. لكن هذا القياس حتى الذين اه ينكرون القياس يثبتونه. يقولون به اه لانه يسمى قياس لا فارق. واه وهو مقبول

21
00:07:54.800 --> 00:08:24.800
عند جماهير اهل العلم. عند من يسميه قياسا والا فان جمهور الوصولين لا يرونه اصلا قياسا وانما يعتبرونه من باب دلالة اللفظ والمستدل به مستدل بنص وليس مستدلا قياس قال وفي الدلالته اه لفظية فهمت من السياق والقرائن يعني ان دلالة مفهوم الموافقة مفهومة من السياق من سياق النص وكراعينه

22
00:08:24.800 --> 00:08:52.000
وفاقا للغزالي والامدين. وقيل هي لفظية مجازية اي هي من باب الدلالة باللفظ ولكنها دلالة بالمجاز لان آآ كاننا مثلا جعلنا التأليف وهو فرد من افراد الاذى اه يراد به الأذى فعبرنا بالجزء عن الكلي والتعبير بالجزء عن الكلي مجاز. فنحرم ضرب الوالدين

23
00:08:52.000 --> 00:09:12.000
آآ لان الاية دلت عليه مجازا لان لان التأفيف فرد من افراد الاذى وعبر بالفرد اريد الكل والتعبير بالفرد عن الكل من من علاقات المجاز المرسل. كما هو معلوم. وكيلة لفظية

24
00:09:12.000 --> 00:09:32.000
عقلية اي نقل الشارع آآ العرف العرف الشارع نقل دلالة التأفيف مثلا من آآ دلالته على فرد من افراد الاذان الى دلالته على كل انواع آآ الاذى. ولكن المشهور الاول وهو ان دلالة لفظية مفهومة من السياق

25
00:09:32.000 --> 00:09:52.000
والقرائن. ففيه اذا اقوال. قيل دلالة ولفظية مفهومة من السياق والقرائن. قيل دلالة لفظية مجازية. قيل قيل لفظية نقلية اي جاءت عن طريق النقل. وكيل ليست لغوية وانما هي قياس ولكنه قياس في معنى الاصل وقياس يسمى قياس لا فارق. وهذه طريقة الامام الشافعي

26
00:09:52.000 --> 00:10:22.000
ورحمه الله تعالى. كما بيننا. اه نعم. وهو قطعي شحال فين عندها دميين؟ وظني كي اذا ردت شهادتها فاسقين متكافر او لا. يعني انا مفهوم الموافقة اه اه ينقسم الى قسمين. منهما هو مقطوع به. اي قطع بمساواة المسكوت عنه للمنطوب

27
00:10:22.000 --> 00:10:52.000
به في الحكم. قطع بمساواة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم وذلك مثلا الامثلة التي ذكرنا الفا. فانها مقطوع بها مقطوع بان يتلاء بان احراق اليتيم حرام. فهو مساوي للاكل. وبان ضرب الوالدين حرام. ومثل له ايضا برهن المصحف عند ذميه

28
00:10:52.000 --> 00:11:22.000
هل يجوز رهن المصحف عند الذمي؟ احتج الامام احمد على تحريم هذا بحديث النهي عن السفر بالقرآن الى ارض العدو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر المصحف الى ارض العدو. فيفهم من هذا

29
00:11:22.000 --> 00:11:42.000
ما العلة في النهي عن عن السفر بالمصحف الى ارض العدو خشية ان يتمكنوا منه وان تقع عليه ايديهم هذا هو المرض. فهم من هذا انه لا يجوز ان يرهن انك اذا تبايعت مع شخص ذمي وبقي

30
00:11:42.000 --> 00:12:02.000
تطالبك بدين لا يمكن ان ترهان له في ذلك الدين مصحفا. لان في هذا تمكينا له من ذلك المصحف. وانت اصلا نهيت عن السفر به الى ارض العدو واذا سافرت فيمكن ان تصله ايديهم ويمكن ان لا تصله ايديهم. الان وانت تمكنهم منه

31
00:12:02.000 --> 00:12:22.000
مباشر هذا واضح انه غير جائز آآ بدليل آآ مفهوم الموافقة في هذا الحديث وهذا قطعي. لان فالعلة متحققة وهي تمكينهم من هذا المصحف. تارة يكون مفهوم المخالفة ظني ان يكونوا

32
00:12:22.000 --> 00:12:52.000
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق غير مقطوع به. الحاق المسكوت عنه بالمنطوق غير مقطوع وهذا كما اذا قال القائل اذا ردت شهادة فاسق فكافر او لا الفاسق لا يشهد. بدليل قول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وقال يحكم به ذوى عدل منكم

33
00:12:52.000 --> 00:13:22.000
فالفاسق لا يشهد. طيب. هل يعني هذا عن طريق الاحراوية؟ ان الكافر لا يشهد آآ الحاق المسكوت عنه هنا وهو الكافر بالمنطوق به وهو الفاسق ظني وليس مقطوعا به. لماذا؟ لان علة آآ النهي

34
00:13:22.000 --> 00:13:42.000
عن عن عن اشهاد اه لان علة رد شهادة الفاسق هي رقة دينه وعدم مبالاته بتقوى مثلا والابتدال والكافر قد يكون ممتثلا في دينه اذا كان نصرانيا مثلا يكون لا يكذب. لانه يعتقد في دينه ان الكذب حرام

35
00:13:42.000 --> 00:14:02.000
وان الخيانة حرام فقد يكون في دينه ملتزما ولا يكذب فيكون ما نجده نحن في الدين الفاسق مما يحمله على الكذب غير موجود في الكافر. فالالحاق هنا ظني. اذا اذا استدللنا

36
00:14:02.000 --> 00:14:30.550
بمفهوم المخالفة على ان الكافر لا يشهد فان هذا الحاق ظني اذا الحقناه بالفسق فهو يلحق الحاقا قطعيا ومن امثلته ايضا اه اذا قلنا لا تجوز التضحية بالعمياء اه لان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:30.850 --> 00:14:51.550
اخبر ان العوراء لا تجزئه الاضحية  فالعمياء من باب اولى مفهوم الموافقة يقتضي انها اولى. لكن هذا الحاق مغنون. ان قد يقال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم اعاني التضحية بالعوراء

38
00:14:51.850 --> 00:15:11.850
لضعف بصرها وذلك ينشأ عنه ضعف في رعيها واكلها وهذه العلة غير موجودة في العمياء اذ من شأن العمياء ان تعلف ان يعلفها ان يعلفها اهلها وان لا يتركوها بينما العوراء لا تعلف

39
00:15:11.950 --> 00:15:36.050
وانما تترك لان عندها بعض البصر فيمكن ان يقال ان الاولوية والحروية هنا غير مقطوع بها غير مقطوع بها نعم. قال لك اذا ردت شهادة فاسقين فكافر او لا. ومثله

40
00:15:36.050 --> 00:16:00.650
اه اذا جاز سلم مؤجلا فحال او لا لبعد غرره. آآ السادة الشافعية يجيزنا الحلمة يجيزنا السلمة يجيز هنا آآ سلم الحال. مذهب جماهير اهل العلم ان السلم لا يجوز ان يكون حالا

41
00:16:00.650 --> 00:16:20.650
لان فيه بيع ما ليس عندك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. فمثلا

42
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
الان انت يمكن ان تأتي الى تاجر وتقول له انا اريد منك مئة ثوب بمواصفات كذا وكذا ادفع لك ثمنها الان على ان تكون جاهزة عندك بعد شهر او بعد شهرين هذا يسمى بالسلم ولا

43
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
وهو الان سيبيعك شيئا ليس عنده. ولكن هذه رخصة. السلم استثناء من اصل منهج عنه وهو انه لا يجوز للانسان بعمر عنده. هذه القاعدة مستثنى منها السلام. لكن هل يمكن ان اقول

44
00:17:00.650 --> 00:17:20.650
بعني مائة ثوب موصوفة وادفع لك ثمنها الان وينعقد البيع وهي ليست عندك هذا بيع ما ليس عندك فهو غير جائز. لكن الشافعية اجازوه من باب ان السلام اذا جازمو اذا جاز مؤجلا فجواز

45
00:17:20.650 --> 00:17:51.000
حالا اولى. قالوا لبعد الغرارف لان لان الحال لا ابعد من الغرض. لكن هذا الذي قالوا مناقش. اولا ما ذكروه من الغرض. اذ غرره مانع وليس شرطا ولا سببا. والمانع لا يؤثر من جهة عدمه

46
00:17:51.000 --> 00:18:11.000
انما يؤثر بجهة وجوده فقط. فكون المانع غير موجود هذا لا يؤثر لان المانع عدم المانع لا تؤثر المانع اصلا انما يؤثر اذا كان موجودا لا يؤثر اذا كان غير اه موجود. الحكم يوجد عند وجود مقتضيه

47
00:18:11.000 --> 00:18:31.000
وينتفي عند وجود مانعه. لكن لا يوجد عند انتفاء مانعه لان انتفاء المانع لا اثار له المانع لا يؤثر بانتفائه وانما يؤثر بجهة وجوده. ثانيا لماذا اغتفر الغرر وآآ في آآ

48
00:18:31.000 --> 00:19:01.150
اه في السلام المؤجل. لان الاجل فيه ارفاق. اي فيه انه ارزق البائع هنا فلاجل الارفاق الذي هو مقصد من مقاصد تيسير على الناس معاملاتهم وطفر ذلك فهذا مردود لان الغرر مانع والمانع لا يؤثر بانتفاعه

49
00:19:01.300 --> 00:19:19.700
انما يؤثر بوجوده والغرر في المؤجل مغتفر لاجل الارفاق المعدوم في الحال الارهاق موجود في التأجيل لكنه ليس موجودا في الحالي. الحال لا انت الان بالعكس انت الان كلفته ثيابا ليست عنده

50
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
هذا تكليف وليس ارفاق. بينما اذا كلفته بهذه الثياب بعد شهر هذا ارفاق. اذا قال آآ فحالنا او لا لبعد غرا وهو المانع اه وهو المانع فاسد اي هذا اي هذا فاسد. اذ لا يثبت حكم الانتفاء مانعه. الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه. الحكم انما يوجد عند وجود مقتضي المانع لا يؤثر

51
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
اه بجهة عدمه انما يؤثر بجهة وجوده. بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالاجل اي يثبت الحكم لوجود مقتضيه. ولا يثبت لانتفاء مانعه. هو آآ تقدم ذكرنا في الاحكام الوضعية ان السبب يؤثر بجهتيه يؤثر بوجوده وبعدمه لانه يلزم من وجوده الوجود ويلزم

52
00:20:10.000 --> 00:20:32.000
من عدمه العذاب والشرط يؤثر بجهة عدمه. فعدم وجود الشرط يؤثر. لكن وجود الشرط لا تأثير له. الطهارة شرط عدمها يؤثر عدم وجود الصلاة لكن وجودها لا يؤثر فيمكن ان يكون الانسان على وضوء ولا تجب عليه صلاة على العكس

53
00:20:32.000 --> 00:20:52.000
المانع تأثيره في جهة وجوده لا في لا في جهة انتفاءه فمثلا كون المرأة يجري عليها دم الحيض هذا يؤثر لان المانع موجود. لكن كونها طاهر. اي ليست حائضا. هذا لا يلزم منه انها كلما كانت طاهرا تجب عليه

54
00:20:52.000 --> 00:21:09.600
الصلاة لان المنع لا يؤثر بجهة انتفائه انما تأثيره في جهة اه وجوده كما بينا اذا فهذا القسم كما بينا اه وهو مفهوم الموافقة تارة يكون مقطوعا بهيكل الامثلة التي صدرنا بها

55
00:21:09.600 --> 00:21:33.800
تارة يكون سيكون مظنونا كهذه الامثلة التي ذكرنا الان. ومنها ايضا مثلا ان يقال اه اذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ فان تجب على القاتل عمدا من باب اولى. فقد قالوا ان القتل رتبت عليه عقوبات اخروية عظيمة

56
00:21:33.800 --> 00:21:53.800
اعظم من الكفارة؟ فقد قالوا انه ذنب اعظم من ان يكفر. الكفارة اصلا جبر للانسان. يغفر له لكن القاتل عمدا قد يقال انه ذنبه اعون من ان تنفعه آآ الكفارة. ومثل ذلك مثلا يمين غاموس

57
00:21:53.800 --> 00:22:23.800
كمثل من حلف على شيء يتعمد آآ عمدا وهو يعلم انه كاذب. بالنسبة المالكية يقولون هذه لا كفارة بها. لانها اعظم عندهم من ان تكفر. الشافعي يقولون آآ آآ اذا ثبتت الكفارة فيما دونها فثبوتها فيها من باب اولى. فيمكن ان يقال هنا ان الغمس يمكن ان تكون اعظم

58
00:22:23.800 --> 00:22:43.800
من ان تكفر لان الاصل ان الكفارات جوابر وزواجر. الكفارات جوابر وزواجر زواجر للانسان عن ان يقع في هذا الذنب مرة اخرى ولغيره ايضا. وجوابر ان يجبرن النقص. فالانسان اذا آآ

59
00:22:43.800 --> 00:23:01.808
اه كفر فانه يغفر له انه يغفر له. والحدود كذلك ايضا زواجر وجوابر. ونقتصر عليها القدر ايضا ان شاء الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك