بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والستين من التعليق على كتاب مختصة للتحرير. وقد وصلنا الى وقول المؤلف رحمه الله تعالى وان خالف فمفهوم مخالفة ويسمى دليل الخطاب. يعني ان المسكوت عنه اذا وافق المنطوق في الحكم فهو مفهوم الموافقة وقد تقدم. واذا خالفه اذا كان المسكوت عنه يخالف المنطوق به في الحكم فهو مفهوم المخالفة. ويسمى دليل الخطاب مفهوم مخالفتي يسمى دليل الخطاب. وشرطه اي شرط اعتباره الا تظهر اولوية ولا مساواة وفي مسكوت اي يشترط في اعتبار المسكوت عنه مخالفا ان لا تظهر اولوية له في الحكم على المنطوق به مساواة له لانه حينئذ سيكون مفهوما موافقة. وهو لابد ان يكون مخالفا لابد ان يكون المسكوت عنه فيه مخالفا للمنطوق به في الحكم. ولا خرج ما خرج مخرج الغالب. اي ويشترط كذلك ايضا في مفهوم المخالفة الا يخرج الكلام مخرج الغالب. اذا جرى الكلام على الصورة الغالبة انه حينئذ يكون لا عبرة له. وذلك مثل قول الله تعالى ربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان قوله تعالى الا في حجوركم لا مفهوم له. الربيبة حرام مطلقا. ربيبة الرجل امرأة آآ ربيبة بنت امرأته بنت امرأته بنت زوجته. بنت الزوجة اذا دخل الرجل بزوجه زوجته فبنته حرام مطلقا. سواء تربت في حجره او لم تتربى في حجره. فلا مفهوم لقول الله تعالى اما صيغ آآ بيوعهم وغير ذلك فان دلالات الالفاظ لا تختص بكلام الشارع ويمثلون لذلك بقول حديث العهد بالاسلام من اسلم حديثا اذا قال مثلا لابنه تصدق على جارك المسلم في حجوركم لانه جرى على الصورة الغالبة اذ الغالب ان ربيبة الرجل تسكن مع امها وعند ربيبها فلما جرى الكلام على الصورة الغالبة لم يكن له مفهوم. فلا يعم حينئذ ولا مخرج التفخيم ايضا ويشترط في اعتبار مفهوم المخالفة ان لا يخرج الكلام على آآ مخرج التفخيم والتأكيد وذلك مثل قول الله تعالى. اه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر آآ ان تحد على ميت فوق ثلاث. فلا مفهوم لقوله تؤمن بالله واليوم الاخر. فكذلك ايضا اذا قلنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فانه لا يحل لنسائهم ذلك ايضا كذلك. لان الكلام هنا جرى مجرى التفخيم والتأكيد. ولا جوابا لسؤال اي وكذلك لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا كان جرى جوابا بسؤاله. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه. الحل ميتته. فمفهوم الحصر هنا في قوله هو الطهور ما وهو غير معتبر فلا ينفي طهوريته اه ما مياه الابار والامطار وغير ذلك مما ليس من ماء بحر لانه جرى على آآ جواب سؤال معين. فاذا وقع مفهوم المخالفة جوابا لسؤال فانه لا عبرة او مكانه وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ويعرفوا الزمان يسعوا الى ذكر الله وذرع البيع. فهذه الاية دليل على وجوب ومثله ايضا انه صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل اي عن عدد ركعاتها فقال صلاة الليل مثنى مثنى فلا مفهوم لذلك شيء ايضا لا يقتضي ذلك ان صلاة النهار الاصل فيها ان تكون نافذتها رباعية. مثلا او نحو ذلك. لان هذا جرى جوابا بسؤال لا مفهوم له. ولا لزيادة امتنان اي وكذلك لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا قصد به زيادة امتنان وذلك مثل قول الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فان هذا سيق للامتنان على الناس باكل لحوم البحر الطرية اي الجديدة فيها تذكر لهم وانعام عظيم عليهم. فلا لا مفهوم لقوله السمك ما كان من السمك غير غير طري بان كان مثلا مجففا او نحو ذلك هو ايضا مباح ولا عبرة ولا ولا مفهوم لقوله طريا هنا. لان مفهوم المخالفة هنا جرى لقصد زيادة امتنان فلا يعتبر في مثل هذا الموضع. انما خص الطري بالذكر لنكتة وهي ان الامتنان به اعظم من الامتنان بالقديد. فالنعمة باللحم الطري اعظم من النعمة باللحم المجفف ولا لحادثة اي وكذلك ايضا لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا وافق حادثة معينة وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هذا جاء موافقا لما كان العرب يفعلونه في الجاهلية من مضاعفة الربا. ان الرجل يقرض الرجل. فاذا حل الاجل قال اما ان تقضي واما ان ترضي. ثم اذا حل الاجل الثاني ايضا قال اما ان تقضي اما ان تربي اي تزيد زيادة اخرى فيأكلون الربا اضعافا مضاعفة. فلذلك لا لا مفهوم لهذه الاية فقليل الربا مثل كثيره لا يشترط في تحريم الربا ان يكون اضعافا مضاعفة. فقليل الربا مثل كثيره كل ذلك حرام ولا لتقدير جهل المخاطب اي كذلك مما لا يعتبر به مفهوم المخالفة ان يكون المخاطب جاهلا بالمنطوق دون المفهوم بان يكون عالما حكم المفهوم جاهلا لحكم المنطوق. فاذا نطق له فان المنطوق حينئذ لا يخالف فان المسكوت عنه لا يخالف المنطوق حينئذ في الحكم لان نكتة النص على على المنطوق به هنا هو كون المخاطب يجهله ويعلم غيره وذلك كما اذا كان مثلا الرجل يعلم ان نكاح الاختين زواجا حرام ولكنه يجهل حكم الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين فقيل له يحرم جمع الاختين آآ يحرم وطن الاختين بملك اليمين فهذا لا يعتبر مفهومه هنا وهو انه اذا كان بغير ملك اليمين كان زواجا كان جائزا لاننا قلنا ان المتكلم يعلم حكم ذلك فاذا كان يعلم حكم المسكوت عنه لم يكن للمنطوق به حينئذ مفهوم ولا لرفع خوف اي وكذلك لا مفهوم ايضا لمفهوم المخالفة اذا وقع لرفع خوف عن المخاطب وذلك كقولك مثلا لمن يخشى ان يفوته وقت الصلاة الموسعة وهو في اول وقتها تقول له تركها في اول الوقت جائز ليس مفهوم ذلك ان ان عدم الترك في الوسط غير جائز ومنهم من يصور الخوف انه خوف من المتكلم وهذا في غير الشارع لان الشارع آآ لا يتصور فيه الخوف ولكن علم وصول الفقه كما يتناول دلالات الكتاب والسنة فانه ايضا كذلك يتناول دلالات تصرفات المكلفين كايمانهم وصيغ طلاقهم وخص المسلم لكي لا يتهم في دينه بانه حديث عهد بالاسلام فهذا الخوف يبطل مفهوم المخالفة فيمكن لابنه حينئذ ان يتصدق على جاره الكافر. لان المنطق به وهو قوله المسلم انما نطق به خوفا ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة. يعني انه لا يعتبر ايضا مفهوم المخالفة اذا علق حكمه على صفة غير مقصورة مقصودة اي ظهرت ظهر بالقرائن مثلا او السياق او نحو ذلك ان آآ ان الصفة غير مقصودة فلا عبرة لها لا عبرة بها حينئذ لا لا آآ لا مفهوم لها حين وذلك مثل قول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وانطقوا هذه الاية ان من طلق امرأة قبل ان يدخل بها غير اثم. انه لا جناح عليه في ذلك ارتفاع الاثم عنها. لكن لم لا مفهوم لهذا. ليس مفهوم هذا انه انطلقها بعد ان دخل بها كان اثما. هذا لا يقصد. بان المنطوق هنا وجيء به لبيان رفع الحرج عن لبيان رفع الجناح عن المطلق قبل الدخول. فقط. فهذا هو الغرض قال كلامه له. اراد نفي الحرج عن من طلق ولم يمسه. وليس فيه اثبات الحرج على من طلق بعد المسيسي فقد دلت القرائن على ان الصفة غير معتبرة فلا مفهوم لها هنا وينقسم الى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة. ولقب مفهوم المخالفة اقسام قال ينقسم اي مفهوم المخالفة الى صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مبالغة ولقد ذكر منه ستة فالاول اي مفهوم الصفة ان يقترن بعام صفة خاصة اي ان يقترن بلفظ عام صفة. خاصة فانها آآ تقصر الحكم حينئذ على بعض افراد في العام فتكون مخصصة له. ويعتبر مفهومها. وذلك احاديث في الغنم السائمة الزكاة. في الغنم السائمة الغنم لفظ عام. ثم جيء بصفة اقترن اقترن هذا اللغو العام وبصفة وهي السائمة. فيعتبر هذا المفهوم. ومفهومه عند شافعية الحنابلة الذين يسقطون الزكاة في المعلوفة اه ان اه غير المعلومة ان ان المعلوفة لا زكاة فيها. ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة بها وكقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخل قد ابرت فثمرها للبائع من باع نخلا هذا لفظ مطلق عمومه عموم المطلق وعموم بدني قد ابرت هذا وصف ومعناه انها اذا لم تكن قدرت اي لم تلقح فثمرها حينئذ ليس للبائع وانما هو المشتري. وينبغي ان يعلم ان وصفة هنا في قولنا مفهوم الصفة اعم من الوصف النحوي. فيشمل آآ الحال ويفهم ويشمل ظرف يشمل الحال كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هذه جملة حالية وانتم سكراء وهي من مفهوم الصفة. وهو حجة لغة. يعني ان مفهوم المخالفة حجة اللغة وهذا مذهب جماهير اهل العلم خلافا للحنفية فانهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة ويحسن الاستفهام عنه. يعني انه آآ دلالته ظنية. ولذلك يمكن وان يسأل عن المسكوت فيه لا يعاب السائل عن المسكوت عنه. لان دلالة مفهوم المخالفة على ان المسكوت عنه مخالف للمنطوق به ليست قطعية وانما هي ظنية فمثلا اذا قيل في الغنم السائمة الزكاة فلا بأس ان يقول قائل وما حكم المعلومة؟ لان دلالة قولنا في العالم السائمة الزكاة على ان المعلومة لا زكاة فيها ليست دلالة قطعية. فيحسن الاستفهام عنها. ومفهومه لا زال في مألوفة الغنم فالغنم والثوم علة. اختلفوا فيما اذا قلنا مثلا كما في لغة حديس في الغنم السائمة الزكاة. هل هذا مفهومه انه ذي الغنم ان الغنم غير السائمة لا زكاة فيها او مفهومه انه لا زكاة في في اه لا زكاة في غير السائم مطلقا سواء كانت غنما او غير غنم. قال ومفهومه لا زكاة في معلومة اي اختلفوا في مفهومي في الغنم السائمة الزكاة في الغنم السائمة الزكاة. هل مفهومه لا زكاة في الغنم المعلوفة. او مفهومه لا زكاة في المعلومة مطلقا غنما كانت او غير غنم اختلف الاصوليون في المقيد بقيده. هل يرجع النفي والاثبات اليهما معا؟ اعني القيد والمقيد معا او يرجعان للقيد فقط. فاذا قلنا يرجعان اليهما فمفهوم في الغنم السائمة كا حينئذ ان ان الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. هذا اذا قلنا ان النفي والاثبات باتا يرجعان الى القيد والمقيد معا. المقيد هو الغنم والقيد هو السائمة. فاذا قلنا ان النفي والاثبات يرجعان الى القيد والمقيد معا فالمفهوم حينئذ لا زكاة في الغنم المعلوفة. واذا قلنا يرجع النفي الى قيدي فقط. فحينئذ لا نعتبر لفظ الغنم. وانما يكون المفهوم لا زكاة في المعلومة. مطلقا سواء كانت غنما او ابلا او بقرة. لكن الذي رجحه المؤلف وهو مذهب جمهور الوصوليين ان النفي والاثبات يرجعان الى القيد والمقيد معا. وان زكاة ان مثلا تخصيص الزكاة في بالسائمة دون المعلومة او في البقر آآ يؤخذ من دليل اخر او من القياس. مثلا من القياس والقياس دليل مثلا او يوجد له نص اخر. وهو في بحث عما يعارضه كعام يعني ان المفهوم من قبيل الظاهر. فاذا جرى على شرطه وانتفت الموانع التي تقدمت والتي ذكرنا انه لا يعتبر معها مفهوم المخالفة فانه يجب الاخذ به حينئذ ولا يحتاج الى البحث عن اه منطوق يعارضه كما تقدم في العام تقدم ان العام قضيته كلية فيعمل لانه شامل لكل الافراد الصالح لها. وانه يجب العمل به قبل البحث عن المخصص. ودلالة على افراده ظنية لكن يعمل بها ظنة حتى يوجد ما يرفعه. فكذلك ايضا المفهوم دلالته ظنية لكن يعمل بها قبل البحث عن معارض قبل البحث عن منطوق يعارض. كما يعمل بالعامي في عمومه وشموله قبل للبحث عن مخصص. ومنها علة وظرف وحال يعني انا من مفهوم الصفة العلة كقولك اعطي الزائر لحاجته مفهومه انه ان لم يكن ان لم يكن محتاجا لا يعطى. والظرف سواء كان زمانا اجابة النداء في الجمعة. ولا يستدل بها لوجوب الصلاة في الجماعة في غير الجمعة لان مفهوم الظرف معتبر عند جماهير اهل العلم وهو قوله من يوم الجمعة. فهذا ده مفهوم وهو معتبر عند جماهير اهل العلم. والقائلون بوجوب صلاة الجماعة يستدلون لها بادلة اخرى ومثال المكان قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. في المساجد لها مكان ومن الصفة ايضا الحال وذلك مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وانتم سكارى جملة حرجة اي في حال سكركم والاية التي تلونها انفا وهي الة الاتكاء اية اية الاعتكاف اجتمع فيها الظرف هو الحال وقوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون. جملة حالية. في المساجد ظرفية وحال قال وكالولى صفة مجردة. الاولى هي الصفة المقترنة بالعامي التي تقدمت كما في قوله في الغنم السائمة الزكاة. مثلها ايضا في الاعتبار الصفة المجردة اي التي لم يسبقها موصوف اذا قيل في الغنم السائمة عندنا عام لفظ عام وهو الغنم. وعندنا صفة وهي السائمة. هذا يعتبره كل من يعتبر مفهوم الصفة. طبعا خلافها لمن لا يعتبره كالحنفية. اذا وقعت مسندا اليها ولم يتقدمها موصوف. كحديث ثيب اولى بنفسه. ثيبوا طيب صفته لكن لما يتقدم هام الصوف نحن لم نقل المرأة الثيب. فهنا هل هي مثل في الغنم السائبة فتعتبر صفة الثجب هنا او ليست مثلها لانها لم يتقدمها والصوف فهي شبيهة باللقب من جهة انها جعلت حكم عليها وجعلت مسندا آآ اليها. وذكرها قد يكون لمجرد في اقامة الكلام لان الكلام لابد من مسند ومسند اليه ولو حذفت اختل نظام الكلام. قال انها مثلها في الاعتبار وهذا محل خلاف بين الاصول جينا. اذا جعلت الصفة آآ مسندا اليها ولم يتقدمها موصوف هل تعتبر باعتبار الصفة التي آآ تقدمها موصوف او لا تعتبر. آآ نعم الاولى صفة مجردة اي لم يسبقها منصوف. مثلوا لها بقوله في السائمة زكاة. اذا قيل في السائمة زكاة. هل لهذا مفهوم ام لا؟ لان السامتة هنا لم يتقدمها موصف لم يتقدم عليها موصوف والاولى وهي التي تقدمها موصوف اقوى دلالة في المفهوم. من التي لم يتقدمها آآ مفهوم والثاني كالثيب احق بنفسها والبكروت استأذن. يعني ان من اقسام مفهوم المخالفة والذي عبر عنه بالتقسيم. وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب احق بنفسها والبكرة تستأذن ذكر قسمين وحكم لكل واحد منهما بحكم فجعل يستجيبها حق بنفسها. وجعل البكر تستأذن واذنها صماتها. لا تحتاج الى ان تعرب ان تتكلم. ليست ولية امرها ليست مثل الثيب في التقسيم هنا واثبات حكم لكل قسم يدل على ان كل حكم اثبت لقسم منتف عن القسم آآ الاخر ومعظم الاصوليين لا يذكرون مفهوم التقسيم في مفاهيم المخالفة. والمسألة هذه التي ذكر هنا هي كالمسألة التي فرغنا منها الان وهي الصفة التي لم يتقدمها منصف تثيب احق بنفسها. ثيب هنا صفة جعلت مسندا اليها ولم يتقدم عليها موصوف وجمهور الوصول لنجعلون هذا القسم من مفهوم الصفة؟ وهو اضعف دلالة من الذي تقدم عليه موصوف ولكنه ايضا عند جمهور الاصوليين من باب مفهوم الصفة الذي يعتبر والثالث وان كنا ولاة حمله. يعني ان القسم الثالث مما من مفهوم المخالفة هو الشرط. والمراد الشرط اللغوي اي ما علق من الحكم على شيء باداة من ادوات الشرط. كائن ولو ونحو ذلك وذلك من قول الله تعالى وان كنا ولاة حمل مفهومه عدم وجوب النفقة على المطلقة غير الحامل. ومحل ذلك اذا كانت باينة اما اذا كانت تراجعية فانها تجب نفقاتها. وهو اقوى منهما اي من القسمين السابقين ويستعمل شرط لتعليل كاطني ان كنت تبني. يعني ان الشرط قد يستعمل لمجرد التعليل وذلك كقول الرجل اطعني ان كنت ابني اي لانك ابني فلا يقصد هنا مفهوم. ومنه اشكروا نعمة الله ان انتم اياه تعبدون. والرابع والرابع الغاية. اي القسم الرابع من اقسام اه مفهوم المخالفة الغاية ذلك مثل قول الله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره اي فان نكحت زوجا غيره وطلقها حلت للاولين. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا في مال حتى يحول عليه الحول. مفهومه فاذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهو هذا المفهوم وهو الغاية اقوى من الثالث وهو الشرط. والخامس اي خامس من المفاهيم العدد. كقول الله تعالى فاجلدهم ثمانين جلدة. مفهومه انهم لا يجلدون اكثر من ذلك ولا اقل ان اكثار من ذلك لا يجوز. والاقل من ذلك لا يجزئ والسادس اللقب مفهوم اللقب. عرفه بانه تخصيص اسم بحكم لتخصيص اسم جامد كالاعلام واسماء الاجناس. بحكمه. وهو اي اللقب حجة اللقب حجة عند الامام احمد كما قال وعند الدقاق والسيرفي من المال من من الشافعية الدقاق والصيرفي من الشافعية وينسب ايضا القول به لابن خويز من داد من المالكية ومعظم الوصول جينا على انه غير حجة. معظم الوصول جينا على ان مفهوم اللقب غيره حجة لان الاسماء الجامدة لا تشعر بعلية. لا تشعر بعلية. وقال الشرايين الاستاذ ان الدقاقة من الشافعية نوضر في مسألة الاحتجاج بمفهوم النقب فقيل له ارأيت قولك الصلاة واجبة. اذا قلنا باعتبار مفهوم اللقب هذا يقتضي انه لا يجب الا الصلاة ان الزكاة غير واجبة. آآ تبين له خطأه عندما نظر في ذلك وتوقف. وقال بعضهم ان مفهوم اللقب اعتباره قد يؤديه الى الكفر وذلك مثلا كما اذا اعتبرنا مفهوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان مفهومه انه لا رسول الا محمد وهذا كفر يجب الايمان بكل انبياء الله تعالى. واللقب كما قلنا هو تعليق الحكم على اسم جامد لا يشعر بعلة كلاعلام واسماء الاجناس وجمهور الاصوليين لا يقولون باعتباره يعتبرون انه آآ غير معتبر. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اه رجلان تحابا في الله لا مفهوم لهذا كذلك امرأتان رجل قلبه معلق بالمساجد هذه اسماء جامدة لا تشعر بعلية فلا عبرة بها لا مفهوم لها. وهذا مذهب جمهور الشيخ هنا اه اه المؤلف هنا اه قال انه حجة وعزل الاحتجاج به او الاعتبار بمفهومه للامام احمد رحمه الله تعالى وهو مشهور عن الدقات والسرفي من الشافعية وابن خويزم داد من المالكية. والسواد الاعظم من الاصوليين يجعلونه لا مفهوم له. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت