﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه درسا مكملا للسبعين من التعليق على كتابه المختصة للتحرير

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وقد وصلنا الى كل المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط آآ حكم الاصل قال عليه بين الخصمين. كان يذكر شروط حكم آآ الاصل. وقال وشرط حكم الاصل يكون كونه شرعيا ان استلحق شرعيا وغير منسوخ فسرد شروط حكم الاصل حتى وصل الى قوله

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
متفقا عليه بين الخصمين. اي من شروط حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. لانه آآ اذا كان غير متفق عليه سيؤدي ذلك الى المنازعة في الاصل. فينتقل الكلام حينئذ الى مسألة

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
اخرى وينتشر الكلام فيفته المقصود. يعني ان حكم الاصل المقيسي عليه لابد ان يكون الخصبان الذي يستدل والذي يستدل له لابد ان يكون مع المسلمين به. لانهما اذا كانا غير مسلمين به انتقلا

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
الكلام حينئذ الى اثبات حكم الاصل بدلا من قياس الفرع عليه بدلا من صحة قياس الفرع عليه. فننتقل حينئذ الى موضوعنا اخر وينتشر الكلام ويفوت المقصود. لا الامة اي لا يشترط كون حكم المقيس عليه متفقا عليه بين

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
لامتي بل يمكن مثلا ان يختلف فيه ولا مع اختلافهما اي ولا يشترط عدم الامة في حال كون احدهما يشترط ذلك آآ لا يشترط آآ اجماع الامة على عصر الحكم

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
عند جماهير الاصوليين ولو لم يتفقا فاثبت المستدل حكمه بنص ثم اثبت العلة قوبل اذا لم يتفقا على حكم الاصل. فاثبت المستدل حكمه بنص جاء بنص يدل على حكم الاصل

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ثم اثبت العلة في اثبت ان علة الاصل موجودة في الفرع بمسلك من مسالك علة اثبت العلة بمسلك من مسالك العلة كالنص مثلا او الاجماع او الايماء او السبر والتقسيم او الدوران

9
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
او غير ذلك من المسالك التي ستأتي قريبا ان شاء الله. ان فعل ذلك قوبل منه دلاله على الاصح. وان لم يقل بحكم اصله المستدل ففاسد يعني ان كان الخصم يقول بحكم الاصل. ولم يقل بحكم اصله المستدل. اذا كان خصمك يقول بحكم الاصل الذي تريده

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
ان تقس عليها. لكن هذا الاصل الذي تريد ان تقيس عليه انت من نفسك انت في نفسك لا تقول انما يقول به خصمك فهذا فاسد لانك تقيس على اصل لا تقول به مثال ذلك

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
يقول الحنفي مثلا الذي يرى صحة فرض الصوم بنية النفل. الذي يرى مثلا ان الانسان ان يبيت نية النفل ثم يغير او غيرها الى نية الفرض بعد ذلك. مثلا اذا ثبت عنده رمضان

12
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
كولو مثلا الحنفي هذا الصائم اتى بما امر به. فيصح قياسا على الحج الذي تجزئ فيه نية عن نية الفرض. الحنفي هنا لنفترض انه يخاطب مثلا شافعيا والشافعي يرى فعلا ان نية التطوع في الحج تجزيء عن نية الفرض. فاذا قاس له

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
اه الصوم هنا وهذا طبعا لا يقول به الحنفي. الحنفي لا يرى ان نية التطوع في الحج تنوب عن نية الفرض. فاذا الحنفي هذا القياس فقال ان هذا الصائم الذي اصبح متنفلا ثم انتقل الى الفرض اتى بما امر

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
به فيصح قياسا على الحج. الذي تجزئ فيه نية التطوع عن الفرض. هنا الحنفي يقيس على اصل لا يقول به الاصل الذي يقيس عليه يقول به خصمه ولكن هو في نفسه لا يقول به وهذا يبطل عليه قياس قياسه فالانسان لا يمكن

15
00:05:10.000 --> 00:05:20.000
وان يقيس على اصل لا يقول هو به ولو قال به خصمه ولو كان خصمك يقول بهذا اذا كنت انت اصلا لا تقول بهذا الاصل فلا يمكن ان تقس عليه

16
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
وما اتفقا عليه لالتين مختلفتين ويسمى المركب الاصلي او لعلة يمنع الخاص وجودها في الاصل ويسمى مركب الوصفي ليس بحجة. ذكر هنا دربا من القياس يسمى القياس المركبة وهو قسمان قياس مركب

17
00:05:40.000 --> 00:05:59.250
آآ يسمى مركب العلة وقسم يسمى مركب الوصف وقال انهما ليسا بحجة. قال وما اتفقا عليه ما هذه مبتدأ؟ وخبرها قوله ليس بحجة. وما اتفقا عليه العلتين مختلفتين. ويسمى مركب

18
00:05:59.250 --> 00:06:19.250
والاصل او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل ويسمى مركب الوصف ليس بحجة. يعني ان هذا ليس بحجة. وهو كسمان. الاول مركب الاصلي. مركب الاصل هو الذي اتفق في اتفق فيه الخصماني على آآ الاصلي على حكم الاصلي. ولكن كل واحد منهم

19
00:06:19.250 --> 00:06:49.250
وما عنده علة تخالف علة الاخر. ومثال ذلك مثلا ان يقول غير الحنفي كالشافعي مثلا ولمالكي والحنبلي. ان يقول آآ تجب الزكاة يقول لا يقول حلي البالغة لا زكاة فيه قياسا على

20
00:06:49.250 --> 00:07:12.350
اه هذه الصغيرة. الحلي هو الحلي ما تتزين به المرأة من مصوغ المعادن الحالي والحليج ما تتزين به المرأة من مصوغ المعادن فاذا قال الشافعي مثلا او المالكي وابن حنبلي الذي يرى ان الحلية المباحة لا تجب فيه الزكاة

21
00:07:12.450 --> 00:07:38.950
فقال لا حلي لا زكاة في حلي البالغة قياسا على حلي الصبي طبعا اصحابه ابو حنيفة يرون اه وجوب الزكاة اه في حلي البالغة. لكنهم لا يرونه في حلية في في اه في مال الصبية

22
00:07:38.950 --> 00:08:04.550
لكن ليس من جهة انه حلي وانما من جهة ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الزكاة حكم تكليفي كالصلاة والحج والصيام وانها لا تجب على الاطفال هذا مثل ابو حنيفة ان الزكاة لا تجب على الاطفال. خلافا طبعا لجماهير اهل العلم. اذا قالوا ان الزكاة تتعلق بمال نام مملوك لمسلم

23
00:08:04.550 --> 00:08:34.550
بغض النظر عن عقله او بلوغه. كما هو معلوم. محل الخلاف هو حلي بالغة حلي البالغة لا تجب الزكاة فيه في مشهور مذهب مالك والشافعي واحمد وتجب الزكاة فيه عند ابي حنيفة. فاذا قال المالكي مثلا

24
00:08:34.550 --> 00:09:04.550
لا زكاة في حلي البالغة. قياسا على حلي الصبي. حلي الصبية تتفق ذاهب على انه لا زكاة فيه. لكن وجه اسقاط الزكاة في حلي الصبية بالنسبة لغير الحنفية هو انه حلي مباح يباح التزجن به فهو من قبيل آآ العروض التي

25
00:09:04.550 --> 00:09:32.250
يستعملها الانسان كالثياب ونحو ذلك. ومحل آآ سبب كون حلي الصغيرة لا زكاة فيه عند ابي حنيفة هو انه مال صبية وابو حنيفة لا يرى وجوب الزكاة على الصبيان اذا الاصل هنا وهو حلي الصبية متفق عليه بين الخصمين. لكن لعلتين مختلفتين. العلة التي اوجبت عدم الزكاة

26
00:09:32.250 --> 00:09:51.300
في حلي الصبية عند الجمهور هي انه حلي مباح والعلة التي اوجبت عدم الزكاة عند ابي حنيفة هي انه حلي للصبي فهنا الاصل المقيس عليه متفق عليه ولكن متفق عليه بعلتين مختلفتين. فهذا يسمى مركب

27
00:09:51.350 --> 00:10:10.850
الاصل سمي بذلك لتركيبه اي بنائه على علتين بالنظر الى الخصمين او لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم عليه هذا ليس بحجة لان لاصحاب ابي حنيفة ان يقولوا في نقض هذا القياس

28
00:10:11.050 --> 00:10:28.700
هذه العدة اه التي ذكرتم وهي كونه حلجا مباحا غير موجودة آآ وهي انه العلة التي عندي انا وهي انه حلي لصبية ليست موجودة موجودة في الفرع الذي بستموه انتم

29
00:10:29.050 --> 00:10:50.800
انا العلة بالنسبة لي في الاصل هي انه حديد صبية. وهذه العلة غير موجودة في آآ الفرع الذي قستموه انتم وهو حلي الكبيرة فهذه بالغة  قال او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل ويسمى مركب الوصف. القسم الثاني مركب الوصف

30
00:10:51.800 --> 00:11:17.150
وهو ان يكون الاصل متفقا عليه ايضا كذلك اي اذا كان حكم الاصل مثلا متفقا عليه بين الخصمين وكان ثابتا عند المستدل بعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل المقيص عليه

31
00:11:18.100 --> 00:11:47.000
مركب الوصف الاصل فيه ثابت. ولكن ثابت بعلة يمنع الخصم وجودها فيه لان الخصم لم يسلمه لتلك العلة وانما سلمه لاخرى اذا كان حكم الاصل متفقا عليه بين الخصمين. وكان ثابتا عند المستدل بعدة يمنع الخصم وجودها في الاصل المقيس عليه

32
00:11:48.050 --> 00:12:06.350
فهذا القياس يسمى مركب الوصف لتركيب الحكم فيه اي بناءه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل يمثلون له بقولهم مثلا بقياس قول الرجل ان تزوجت فلانة فهي طالق

33
00:12:07.450 --> 00:12:29.200
في عدم الطلاق على فلانة او زينب التي اتزوجها طالق  هذه الصيغة وهي صيغة زينب التي اتزوجها طالق لا خلاف بينهم في انها لا طلاق فيها فحكمها متفق عليه لكنهم

34
00:12:29.850 --> 00:12:54.700
اه مختلفون في العلة فهم متفقون على عدم الطلاق. لكن يعلل الشافعي مثلا هنا بتعليق الطلاق قبل محله لان فلانة التي يتزوجها فهي تعلق انه علق طلاقا قبل ان يملك محله

35
00:12:54.800 --> 00:13:14.600
فهو طلاق غير ماض ويعلل المالكية والحنفية هنا بانه تنجيز طلاق اجنبية  يقولون لا نسلم انه تعليق نحن نتفق معكم في ان فلانة التي يتزوجها طالق ان هذا لا يلزم منه الطلاق

36
00:13:15.100 --> 00:13:36.450
لكن وانتم تدعون انه يوجد تعليق ونحن ننفي التعليق اصلا بل نقول هذا ليس تعليقا وانما هو تنجيز طلاق آآ اجنبية والاجنبية لا يتنجز طلاقها لانها ليست محلا للطلاق اذا الفرع هو

37
00:13:36.500 --> 00:13:56.900
ان تزوجت فلانة فهي طالق. بالنسبة للشافعية يرون ان هذا لا يلزم منه طلاق بالنسبة للمالكية يعتبرون ان هذا تعليقا صحيح وانه ان تزوجها فهي طالق الأصل هو فلانة التي اتزوجها طالق

38
00:13:58.050 --> 00:14:23.550
الشافعية قالوا آآ لا طلاق هنا لان هذا تعليق المالكة والحنفية يقولون لا هذا ليس تعليقا هذا تنجيز تنجيز طلاق اجنبية والاجنبية ليست محلا لتنجيز الطلاق فلا ينفذ اذا هذا هو مثال مركب الوصف. والفرق بين نوعي المركب

39
00:14:23.750 --> 00:14:44.450
ان الاول فيه منع لعلية علة الخصم والثاني فيه منع لوجودها في الاصل مثلا اه في المثال الاول وهو مثال مركب الاصل كونه آآ الجمهوري مثلا قاسوا حلي البالغة اه على حلي الصغيرة

40
00:14:46.050 --> 00:15:17.600
هنا علتان علة الجمهور هي انه حلي مباح وعلة الحنفية هي انه مال لصبية. والعلتان آآ كلاهما كلتاهما تقتضي عند اصحابها. آآ عدم لا خلاف بين العلتين موجودتين فحلي الصافية توجد فيه هاتان العلتان يوجد فيه انه حلي صبيا. ويوجد فيه ايضا انه حلي مباح

41
00:15:17.600 --> 00:15:34.950
فالعلتان موجودتان وانما الخلاف في تأثير كل واحد فالمالكية مثلا يرون ان الصغر ان علة الصغر التي يقول بها الحنفية لا تأثير لها. والحنفية يرى هنا ان علة كونه حلجا مباحا هذه العلة لا تأثير لها

42
00:15:35.400 --> 00:15:55.400
اذا في مركب الاصل الخصماني معا يعترفان بوجود العلتين العلتين لكن ينكر كل واحد منهما تأثير علة خصمه ان علته هو هي التي تؤثر. اما في مركب الوصف فان الخصم ينكر اصلا وجود العلة. فمثلا حين يقول

43
00:15:55.400 --> 00:16:18.500
الشافعية اه اه ان تزوجت فلانة فهي طالق هذا تعليق للطلاق اه فلا يتنجز قياسا على فلانة التي اتزوجها فهي طالق فهذا ايضا فيه تعليق. فيقول المالكية والحنفية فلانة التي يتزوجها فهي طالق

44
00:16:18.500 --> 00:16:38.500
نسلم اصلا ان هذا تعليق. العلة التي عللتموه بها نحن لا نسلم وجودها في الاصل. هذا الاصل نمنعه ليس لهذه العلة لان علتكم غير موجودة هذا الاصل لا نمجز فيه الطلاق لماذا؟ لاننا نرى انه ليس تعليقا نرى انه تنجيز لطلاق اجنبية والاجنبية ليست

45
00:16:38.500 --> 00:17:04.400
محلا لتنجيز اه الطلاق. اه نعم قال ليس بحجة يعني ان المركب بنوعيه وهو مركب الاصل ومركب الوصف ليس بحجة. ولو سلمها يعني لو سلم الخصم مستجلي ان العلة هي التي ذكر فاثبت المستدل وجودها

46
00:17:04.450 --> 00:17:25.500
في الفرع فانه حينئذ لا اشكال انتهض دليله وقام حينئذ وكذلك اذا سلم اه الخصم المستدل سلم علة الاصل وسلم وجودها في الفرع ايضا انتهى النزاع وانتهض دليل المستدل في ذلك كله

47
00:17:25.550 --> 00:17:50.450
لتسليمه في الثانية وقيام الدليل عليه في الاولى ثم قال ويقاس على عام خص كلائط وات بهيمة على زان العام المخصوص يمكن ان يقاس عليه فكونه خص هذا لا يضعفه ضعفا يجعله لا يمكن ان يقاس عليه

48
00:17:52.000 --> 00:18:17.300
فمثلا قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا عام ولكنه مخصوص مخصوص في المحصن فانه لا يجلد وانما يرجى ومخصوص في العبد والامة فانهما لا يجلدان مئة جلدة

49
00:18:17.600 --> 00:18:32.850
وانما يجلدان خمسين جلدة اذا هذا عام دخله الخصوص هل يمكن ان نقيس عليه فنجعله اصلا ام ان تخصيصه اضعفه بحيث لا يمكن ان يكون اصلا يمكن ان نقيس عليه

50
00:18:32.900 --> 00:19:05.088
يمكن ان يقاس على عام دخله التخصيص. ومثل لذلك بقياس اللائق وقياس اتي البهيمة من يأتي البهائم على الزاني مع ان الزاني عام مخصوص اذا هذا القياس يصح اه اذا اقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك