ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك كما اذا قال الحنفي في عاصر في سفره الجمهور يرون ان العاصي بسفره لا يترخص الرخص التي تتعلق بالسفر الرخص التي لا تتعلق بالسفر كاكل الميتة عند خوف الهلاك. هذه تجوز له بل تجب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمت انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث سبعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والكسر وجود الحكمة بلا حكم والنقض المكسور نقض بعض الاوصاف ولا يبطلنها آآ من الاسئلة الجدلية التي تتوجه على القياس وهي التي تعبر عنها بالقوادح الكسر والكسر اه مختلف فيه هل يفسد العلة او لا يفسدها وعرفه بانه وجود الحكمة بلا حكم ان توجد الحكمة ويتخلف الحكم وذلك كقول الحنفي في عاص بسفره سافر فيترخصوا كغير العاصي لوجود المشقة فيعترض بمن صنعته شاقة في الحذر السفر ورخص الشارع فيه عدة رخص والعلة التي من اجلها تقصر الصلاة ويفطر المسافر ويمسح على خفه ثلاثة ايام وتسقط عنه صلاة الجمعة الى غير ذلك من الرخص الكثيرة التي علقت بالسفر علتها هي قطع المسافة قطع المسافة. لان هذا هذه هي العلة المنضبطة هناك شيء وراء العلة يسمى الحكمة والحكمة هي المشقة. الحكمة التي نشأت عنها العلة هنا هي المشقة فاذا اه وجدت الحكمة وتخلف الحكم فهذا يسمى كسرا لكن الرخص التي تتعلق بالسفر كقصر الصلاة والفطر والمدة في المسح على الخفين وسقوط صلاة الجمعة الى غير ذلك من الرخص التي تتعلق بالسفر العاصي عند الجمهور لا يترخص قال الحنفية لا فرق بين العاصي وغيره فقالوا في العاصي بصفره قالوا سافر فيترخص كغير العاصي لوجود المشقة فننقض عليهم هذا بوجود الحكمة وهي المشقة دون الحكم في اصحاب الاعمال الشاقة حضرا فنقول لهم في الحضري عمال يعملون اعمالا شاقة كبعض عمال البناء والحمالين وغيرهم ممن اه اعمالهم شاقة ومع ذلك لم يرخص لهم الشارع في الفطر في رمضان ولا في اه قصر الصلاة فهذا يسمى بالكسر وهو وجود الحكمة مع تخلف الحكم وسيأتي انه لا يبطل العلة والنقد المكسور هناك ما يسمى بالنقد المكسور النقد المكسور هو نقض بعض بعض اوصاف العلة. ان تكون العلة مركبة سننقض بعض اوصافها ثم بان نقول مثلا ان هذا الوصف غير متعين ثم بعد ذلك اما ان يبدله المستدل بوصف اخر فنبطله عليه او ان لا يبدله بشيء فيبقى له جزء دليل آآ ننقضه عليه ايضا النقد المكسور هو نقد بعض الاوصاف باسقاط وصف من العلة وبيان انه لا اثر له ثمان المستدل حينئذ ما ينيط الحكم باعم فننقضه عليه او ان يحذف الوصف الذي نقض الذي نقض فيكون الباقي غير مؤثر وهذا كقول مثلا من يرى ان صلاة الخوف يجب اداؤها ان المجاهدين يجب عليهم ان يصلوا صلاة الخوف ان المجاهدين يجب عليهم ان يصلوا صلاة الخوف ان امكنهم ذلك. فيقول صلاة يجب قضاؤها لو فاتت فيجب اداؤها فنقول له اه خصوص الصلاة هنا اه لا اثر له فان الصوم كذلك اذا فات فانه يقضى. والحج ايضا اذا فات فانه يقضى ازا نحن اسقطنا جزءا من علته ببيان انه لا اثر له. فقلنا ان خصوص الصلاة هنا ها اه لا اثر له لان هذا الحكم لا يختص لا يختص بالصلاة فالصوم ايضا اذا فات وجب قضاؤه. والحج ايضا كذلك اذا فات وجب قضاؤه. حينئذ ماذا يفعل المستدرج؟ اما ان يأتي ببدل. فيقول خلاص انا الان لا اقول صلاة. انا اقول عبادة يجب قضاؤها لو فاتت فيجب اداؤها. فيقول هذا منقوت لان الحائض آآ يجب قضاء صومها ولا يجب اداءه الاحتمال الثاني ان يقول انا لا استبدل هذا. وانما اقول يجب قضاؤها صلاة الخوف يجب قطعها فيجب ادائها. فنقول له ليس كل ما يجب قضاؤه يجب ادائه بدليل الحائض الذي ذكرناه؟ لا. اذا هذا هو النقد المكسور. النقد المكسور هو يكون باسقاط وصف من العلة بيان ان هذا الوصف لا اثر له وحينئذ اما ان يعلق المستدل الحكم بوصف اخر مثلا اعم فننقضه عليه او ان لا يأتي ببدل وننقض عليه الباقي كما مثلنا قال ولا يبطلانها. يعني ان الصحيح عند الحنابلة كثير من الاصول الكسرة والنقض المكسورة لا يبطلانها. وهذا محل خلاف. والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط. آآ من آآ اه القوادح التي تذكر هنا في شروط العلة ما يسمى بعدم العكس انا بالعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط. اي شرط في صحة العلة. فيقدح عدم العكس. العكس شرط في صحة العلة. فعدم العكس عدم العكس قادح من قوادح العلة اه يقدح به العلة ان كانت مضطردة ان كانت غير مطردة بان وجدت ولا حكم فهذا هو النقض اذا كانت العلة غير مضطردة بان وجدنا العلة ولم نجد الحكم هذا يسمى بالنقض وهو ليتقدم. كما اذا قلنا عدة زكاة في الغنى وجدنا مالك العقار والاراضي غنيا لا تجب الزكاة عليه فهذا يسمى بنقد والعكس وهو اذا كانت غير منعكسة بان وجد الحكم ولم توجد العلة وجد الحكم ولم توجد العلم. هذا يسمى بعدم العكس اه وآآ نقض به يجري على القول بوجوب اتحاد العلة لا عند القول بتعددها اذا قلنا تعدد العلة عدم العكس لا يكون ناقضا مثلا اذا قلنا اه علة اذا قلنا النوم علة في الوضوء في وجوب الوضوء. لكن وجدنا الوضوء يجب من غير النوم. كالبول مثلا مرح. هنا احيانا نقول بتعدد العلل العلل الشرعية تتعدد وهذا هو الراجح. يكون العادة بالعكس غير قادح. نعم النوم علة في الوضوء لكن ليس لكن الوضوء اللي هو علل كثيرة اخرى آآ البول ايضا علة فيه وخروج الريح علة فيه ومس الذكر علة اه فيه اذا قلنا بان العلة لا تتعدد يكون عدم العكس مؤثر يكون عدم العكس مؤثرا وهو وجود الحكم بدون آآ العلة هذا عكس النقد الذي تقدم. النقض توجد توجد العلة كالغنى في العقار ولا يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة آآ عدم العكس عكس ذلك نجد الحكم ولا نجد العلة يكون عندنا الحكم ولكن العلة غير موجودة اذا قال وهو عدم الحكم لعدم العدة شرطه ان كان التعليل لجنس الحكم. نعم. اذا قلنا آآ ان صحة آآ ان العلة ان كانت غير مضطردة بان وجدت ولا حكم فهو نقدو وان كانت غير منعكسة بان وجد الحكم دونها اه فهو تخلف العكس ويسمى عدم العكس والنقد به ان ما يجري على القول بوجوب اتحاد العدة لا عند القائل بتعددها لجواز وجود الحكم لعلل كان يقال مثلا الانزال علة في وجوب الغسل فكذلك ايضا انقطاع دم الحيض علة في وجوب آآ الغسل. قال ان عدم العكس آآ شرط ان كان التعليل لجنس الحكم. اذا كان التعليل لجنس الحكم. كقولنا مثلا الردة علة لجنس اباحة الدم اذا قلنا مثلا الردة علة لجنس اباحة الدم ليس صحيحا بتخلف العكس وهو وجود الحكم دون العلة في زنا المحصن. اذا قلنا ان الردة علة لجنس. آآ آآ اباحة الدم. هل ليس صحيحا؟ لان هذا ينتقض بوجود اباحة الدم في زنا المحصن مثلا وآآ مثلا في القصاص لا ان كان التعليل لنوعه. اذا كان التعليل للنوع اذا لم يكن تعليلا للجنس فان عدم العكس لا لا ينقض حينئذ فلا يشترط العكس لتعدد العلل الشرعية كقولنا مثلا الردة علة الإباحة في الدم اذا كنا جدة علة لباحة الدم اهذا اه لا عدم العكس هنا لا ينقض لأن لأن العلل متعددة في الواقع فإباحة الدم لها علل متعددة اه منها مثلا القصاص كما بينا ومنها الزين للمحصن ومنها الردة ومنها تارك الصلاة مثلا عند من يقتله مثلا حدا الى غير ذلك اذا اذا كان التعليل الجنسي الحكم كان العكس شرطا وكان عدم العكس حينئذ مفسدا للعلة. واذا كان التعليل للنوع لم يكن شرطا لجواز تعدد العلل كثير من العلل الشرعية متعددة كما بين. ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة يجوز تعليل حكم واحد بعلل متعددة كل صورة منه بعلة كتعليل قتل زيد مثلا بردته. مثلا قتل زيد وعمرو وخالد وبكرة. فالذي وقع عليهما امر واحد وهو القتل. لكن كل لها علة فقتل زيد سببه انه قتل. وقتل عمرو سببه انه ارتد وقبض قتل خالد سببه انه زنا وهو محصن. وقتل بكر سببه مثلا انه ترك الصلاة فهذا جائز يجوز تعليل حكم واحد وهو القتل بعلل متعددة آآ كل علة كل صورة الا كل سورة لها علتها التي تختص بها. ويجوز تعليل سورة واحدة بعلتين وبعلت. يجوز ان تعلل المسألة الواحدة بعلتين او في علل مستقلة كتعليل مثلا حرمة واطئ هند بحيضها واحرامها هند الان آآ مع زوجها ولكنها محرمة حائض فيمكن ان نعلل عدم جواز وطئها بامرين هما الاحرام والحيض او اه محرمة صائمة صياما واجبا فهذا ايضا يحرم عليه وطوها باحرامها وصيامها واما الصيام والحيض فلا يجتمعان طبعا كما هو معلوم اه وبعيل مستقلة وكل واحدة علة لا جزء علة يعني انه على هذا هذه المسألة فيها خلاف واقوال اقتصرنا فيها على القول الصحيح واذا جرينا على هذا القول الصحيح وهو انه يجوز تعليل الحكم بعلتين او بعلل فان كل واحدة علة مستقلة. لا جزء علة تعليل عدم وطئهن باحرامها وصيامها هذا تعليل بعلتين وكل من الاحرام والصيام علة مستقلة. فلا نقول ان الاحرام هنا جزء علة. لماذا؟ لان الحكم وهو منع زوجها من واطئها يوجد عند استقلال كل صورة. فيوجد عند استقلال الصيام فقط ويوجد عند استقلال الاحرام فقط فليس هذا كالعلة المركبة. العلة المركبة لا يوجد الحكم الا بوجود جميع اجزائها فالقتل مثلا علته مركبة. وهي العمد العدوان لمكافئ العمد فقط لا لا يلزم منه القصص لان العمد قد يكون غير عدواني بان يقتله متعمدا لانه ارتكب حدا من حدود الله او ان يقتله متعمدا لانه في فئة باغية يجب قتالها فالعمد وحده ليس الا لا يستقل بكونه علة والعدوان ايضا لا لا يستقل بكونه علة لانه لا بد يضمن ان يكون الطرف الثاني مكافئا مسلم مثلا لمسلم مثلا فالمسلم لا يقتل بالكافر فالعلة المركبة لا يستقل جزء من اجزائها بالحكم بخلاف تعليل الحكم الواحد بعلتين فان كل علة تكون علة مستقلة لان كل علة تستقل بالحكم. تعليل الوضوء بالبولي والريحي والنومي ومس الذكري والسكري. هذا كله علة مستقلة لان كل واحدة لو وجدت بمفردها امبنى عليها الحكم. فهذا الرجل لو بال فقط وجب عليه ان يتوضأ للصلاة ولو خرج منه ريح فقط وجب عليه ان يتوضأ للصلاة. ولو مس امرأته آآ بشهوة وجب عليه ان يتوضأ للصلاة اذا قالوا وكل واحدة علة اي كل واحدة من العلل علة لا يجوز علته وحكمين بعلة اثباتا ونفيا. اي ويجوز تعليل حكمين بعلة واحدة سواء كان ذلك اثباتا او نفيا فمثال الاثبات مثلا اه ان نقول ان السرقة علة في حكمين بوجوب القطع ووجوب غرم المتلف ايضا فالسارق يغرم المتلفات التي اخذها يغرم ما اخذ وتقطع يده في السرقة هنا كانت علة لحكمين. طلوع الفجر في رمضان لحكمين وجوب صلاة الصبح ووجوب الامساك. اذا هذا امر واحد وهو طلوع الفجر وهو علة وجوب الإمساك في رمضان ووجوب صلاة الصبح هذا في الاثبات في النفي يقال الحيض اه علة في نفي الصيام ونفي الصلاة. في عدم الصيام وعدم الصلاة. الحائض المرأة اذا حاضت حرم عليها ان تصلي وحرم حرم عليها ان تصوم وحرم وطها وهناك موانع كثيرة كما هو معلوم وان لا تتأخر عن علة ان لا تتأخر علة الاصل عن حكمه اي ومن شروط آآ العلة ان لا تتأخر عدة الاصل عن حكمه فمثلا اذا قلنا اه في ولاية الصبي في ولاية الابي على صغير عرض له جنون صبي في حجر ابيه عرض له جنونه. الصبا من اسباب الحجر والولاية والجنون ايضا من اسباب الحجر والولاية. فهذا الطفل في حجر ابيه عرض له جنون عللنا ولاية ابيه عليه بجنونه. هذا فاسد لماذا لان الولاية كانت موجودة قبل الجنون هو كان يليه لكونه صبيا فالحكم كان موجودا قبل العلة طارئ الذي جعلناه علة والحكم كان موجودا قبل العلة اذن بشرط ان لا تتأخر آآ ان لا تتأخر علة الاصل عن حكمه وان لا ترجع عليه بابطال علم شرط لا ترجع على الحكم بابطاله ومثال رجوعها عليه بن ابي طالب مثلا قول الحنفية في وجوب الشاة آآ في الزكاة مثلا قالوا وجبت الشاة في الزكاة لعلة دفع حاجة الفقير فهذا يقتضي جواز دفع القامة القيمة. لان الحاجة كما تندفع بالشاة تندفع وايضا بالذهب والورق ومن هنا قال الحنفية بجواز القيمة في الزكاة لان العلة عندهم هي دفع الحاجة ودفع الحاجة كما يقع بالشاة يقع ايضا كذلك بالذهب والفضة وغير ذلك هذه العلة تؤدي الى ان دفع دفع الشاة التي امر الشارع بها غير واجب لانه يكون احد واجبين ولا يكون هو المتعين ويكون الشارع قد امر اه اه بغير معين والواقع ان الشارع امر بمعين الواقع هون الشارع امر بمعين وهو الشاة فعلى مذهبهم ترجع هذه العلة على الحكم بالابطال لان الحكم هو وجوب الشاة وقولهم هذا يلزم منه ان الشاة غير واجبة لانها اصبحت احد امرين واجبين فلا تتعينوا ولمالك المال حينئذ ان لا يدفع الشاة التي امرناه بدفعها وان يدفع غيرها هكذا قال الجمهور وناقش الحنفية هذا بان هذا من باب تعميم العلة لاصلها وسيأتي ان التعميم جائز. اذا اتفقنا على ان هذا من باب التعميم فالاصل ان التعميم لا خلاف فيه تعميم مثاله مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان الشارع نص على النهي على نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان لكن العلة ما هي؟ العلة هي تشويش الفكر. وتشويش الفكر يعمم والحكم لا يقصره على الغضب الغضب فقط. بل يكون كذلك الجوعان والعطشان والشديد الاعياء اي التعب والحازق وهو اللي يلبسه آآ نعلا ضيقة جدا تزعجه. والحاقن وهو الذي يحتاج الى ان يبول. آآ هذا كله يشوش الفكر ولا خلاف في هذا لا خلاف في ان العلة تعمم. وان القاضي لا ينبغي ان يقضي وهو عطشان ولا جوعان ولا حازق ولا حاقد. اه لان هذا كله يشوش الفكر. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقاة ومنع غضبانا من القضاء قيس عليه شدة الاعياء والجوع مع افراطه والجوع مع افراطه والعطش وكل ما عن نوار يشوش ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان ان للابتلاء لا تقاس الاشياء التافهة لان صيغة فعلان غضبان فعلا في اللغة العربية معناها الابتلاء ممتلئ غضبا. ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان للامتلاء هي العلة قد تعمم كهذا المثال. قد تعمم الحكم. لان محل الحكم هنا هو الغضب لكن نحن اتينا بعلة وهي تشويش الفكر فعممت جعلته اعم من محل النص قد تخصص وهذا سيأتي. قال وفي قول ولا تخسس اي هل يمكن ان تعود العلة على اصل على اصلها بالتخصيص ام لا هذا محل خلاف؟ بين اهل العلم مثلا من لا يرى النقد بلمس المحارم كالمالكية. يقولون قول الله تعالى او لامستم النساء العلة فيه هو واللذة او ماضي النتوة. وليس من عادة الانسان السوي السليم الفطرة ان يلتزم بمحرمه فاذا سلم على امه مثلا او لمسها او نحو ذلك هذا لا ينتقد آآ به وضوءه عندنا لا تقبضوه عند المالكية. نعم اه اه هذه العلة هنا خصصت عموم لفظ النساء. مثال اخر اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم العلة في هذا هي المزابنة لان الحيوان سيذبح ايضا ويصير لحما فهو في النهاية بيع لحم بلحم. لكن الحيوان عام في كولي وفي غيره. فاذا عللنا بالربا هذه العلة ستخصص لان غير المأكول كالحمار لا توجد فيه علة المزابلة هنا لانه لا يؤكل ولا يذبح اصلا فتخصص نخصص عموم الشارع وهو بيع الحيوان الحيوان خاصو بالعلة التي صمتناها نحن قلنا ان العلة هي المزابنة اي ان هذا في سيؤول الى ان تبيع لحما غير معروف قدره بلحم اخر لكن انت حين تبيع حمارا بلحم شاة لا تبيعه حينئذ لحما بلحم لان الحمار غير مأكول اللحم. فالعلة هنا خصص اه العصر. هذا محل خلاف. ولذلك اختلف اه الشافعية على قولين اه في بيع اخواني غير المأكول باللحم واصل ذلك هذا القول. وللحنابلة ايضا قولان في المسألة اه والراجح عندهم جوازه بيع الحيوان مطلقا باللحم. وعند المالكية ايضا الراجح ان الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فيجوز بيعه الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يجوز بيعه باللحم. ولكن الحيوان الذي ليست فيه منفعة معتبرة غير اللحم لا يجوز بيعه باللحم. عند المالكية. مثلا خاصي المعز هذا ليست فيه منفعة معتبرة الا اللحم فقط لانه لا يحلب ولا ليس لا يمكن ان يستفحل اتخذ فحلا وشعر المعز اصلا لا ينتفع به ليس كالصوف الضال فهذا حيوان ليست فيه منفعة الا اللحم. فهو كاللحن. فلا يجوز عند الملك يتبعه باللحم انطلاقا من الحديث والنهي عن بيع الحيوان باللحم. اذا هذا مثال عود العلة على اصلها بالتخصيص لان قوله الحيوان عام العلة هي المزابنة في بيع لحم غير معروف غير معروف القدر بلحم غير معروف القدر. هذه العلة منتفية فيما لا يؤكل فيما لا يؤكل. ذكر خلافا هنا. قال وفي قول اي وقال بعض اهل العلم آآ لا يجوز ان تعود عليه بالتخصيص حاصل ان العلة لا ينبغي ان تبطل اصلها. اتفاقا ويجوز ان تعممه اتفاقا وهل يجوز ان تخصصه؟ محل خلاف. قال في المراقي وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لكنها لا تخرم. العلة قد تخصص اصلها وقد تعمم اصلها لكنها لا تخرمه اي لا تقضي عليه. لا تبطل اصلها لا تبطلوا اصلها اتفاقا. والتعميم متفق عليه. والتخصيص كونها تعود عليه بتخصيص هذا محل خلاف اه بين اهل العلم