كن عدوانا فاذا قتله غير معتد كما اذا قتله في حد او قتله في قتال فئة باغية ونحو ذلك قصاصا آآ عليه. فالوصف المعلل به قد يتعدد. وقد وقع ذلك وما حكم به الشارع مطلقا او في عين او فعله او اقره لا يعلل مختصة بذلك الوقت. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم حكما عاما على الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمت ربنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والسبعين من التعليق على كتاب مختصة للتحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى في شروط العلة قال والا يكون للمستنبطة معارض في الاصل. يعني من شرط العلة المستنبطة اي التي لم تثبت بنص ان لا لها معارض في الاصل المقيس عليه. مثال وجود المعارض ان يقول الحنفي في صوم الفرض وهو يرى صحة الصوم الفرض بنيته نهارا يرى انه مثلا لو ثبت رمضان ونهارا وكان الانسان لم يأكل ولم يشرب ان له ان يبتدأ نية الصوم نهارا ويعتد بذلك اليوم. خلافا للجمهور فانهم يرون ان الصوم المفروض مطلقا ايسبت ولا يصح الا بنية مبيتة. وان انشاء اه صوم النبي نهارا انما يصح في النفل. يقول الحنفي مثلا في صوم الفرض صوم معين فيتأذى بالنية قبل الزوال كالنفل. يقول هذا صوم معين فيتأدى بالنية قبل زوالي كالنفل اي كما ان النفل كذلك ايضا يتأدى بنيجة قبل الزوال عند الجمهور من غير المالكية كما هو معلوم. فيقال يوجد معارض في الاصل وهو ان صوم الفرض صوم فرض. فينبغي ان يحتاط فيه. ولا يبنى على السهولة. فكونه صوم فرض آآ هذا آآ ينافي ما في العصر الذي هو التنفل. من سهولة التي يقتضيها كونه نفلا. فهناك معارضة معارض في الاصل. الاصل هنا المقيس عليه هو النفل والنفل يناسبه السهولة وعدم الحرج. ولذلك دخله التخفيف لغير ولا مثلا فالانسان مثلا الصحيح يمكن ان يصلي النافلة جالسا. لكن لا يجوز له ان يصلي الفريضة جالسا. فعلم ان النفل من شأنه التخفيف. وهذا التخفيف الذي هو من شأن لا يوجد في الفريضة ففي العصر معارض للفرع هنا. قال والا تخالف نصا اي ومن شروط العلة الا تخالف نصا. واذا خالفت النص قدح بها قدح فيها بقدح من قوادح العلة يسمى فساد الاعتبار. وهو كون العلة اه مخالفة للنص اي كون القياس مخالفا للكتاب او السنة. مثال ذلك ان يقول الحنفي اه تتولى المرأة نكاح نفسها قياسا على تصرفها في مالها فانها تتصرف بمالها تتصرف في مالها اذا كانت كبيرة رشيدة فكذلك ايضا تتولى نكاحها. لانها اذا كانت تتصرف في مالها فتصرفها في نفسها من باب اولى فيقال هذا القياس مخالف للنص. لان النص ورد بان المرأة لا تلي نكاح نفسها. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقال اي ما امرأة ومكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ومن شرطها ايضا الا تخالف اجماعا. فاذا كانت العلة مخالفة للاجماع ايضا قدح ذلك فيها مثال ذلك ان يقال آآ في الغني انه لا ينبغي ان يكفر بالصوم. لا ينبغي ان يكفر الا بالصوم ولا يكفر بالعتق ابدا لان العتق يسهل عليه والاطعام ايضا كذلك يسهل عليه. فهذا مخالف للاجماع. لان الاجماع من عقد على ان الكفارة لا فرق فيها بين الغني والفقير وان لا تتضمن زيادة على النص. اي ومن شروط العلة ايضا ان لا تتضمن على النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص لانه انما يعلم بما اثبتت به. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بالسواء. فعلى فا اذا عللت الحرمة في الطعام عللت ربويته بانه يوزن كالنقدين فيلزم التقابض حينئذ مع ان النص لم يتعرض لهذه العلة فان العلة حينئذ قد تضمنت شيئا زائدا عن النص لان النص انما تضمن الطعمية الطعام بالطعام ولكن ذهب كثير ايضا من الاصوليين الى ان العلة انما آآ الى ان آآ الزيادة ما تبطل اذا عارضت النص ومع اذا لم تعارض تعارض النص فانها لا لا تبطل العلة حينئذ ومن شروط العلة ان يكون دليلها شرعيا. فيشترط في القياس الشرعي كون دليله شرعيا. لا لغوي ولا عرفيا وان لا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه اذا كان دليلها يعم الفرع فاننا لا نحتاج حينئذ الى قياس اصلا. لان الحكم مستفاد من من حكم الاصل. فالدليل قال له على الاصل دال على الفرع. وذلك كقياس التفاح على البر بجامع الطعم فيقال دليل العلة شامل للفرع وهو حديث هو قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل اذا استدللنا على ربوية البر وهو القمح بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا في مثله. واردنا ان نلحق التفاح بالبر من باب القياس فانه يقال لا يحتاج الى هذا لان دليل العصر وهو قوله الطعام بالطعام. شامل للفرع وهو التفاح لان التفاح طعام ايضا. وهذا طبعا جار على مذهب الشافعية. واما المالكية الذين يرون ان علة الطعام الربا هي الاقتياد والادخار فانهم يرون ان هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام آآ آآ مما وقع فيه تخصيص العام بالعرف. لانه قد جاء في بعض طرق الحديث وكان طعامنا يومئذ فالمراد بالطعام هنا الطعام المخصوص الذي يغلب عليه الطعام في استعمال اهل المدينة. ولذلك لم يجعلوا كل طعام ربا وانما جعلوا علة طعام الربا الاقتيات والادخار خاصة ولذلك لا يرون الربا في الخضراء ولا فيما لا يدخر من الفواكه كما هو معلوم. ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه نصوصه كذلك ايضا اذا كان الدليل الدليل الاصلي. دل على الفرع بخصوصه فلا لا حاجة حينئذ الى العلة ولا الى القياس وذلك كحديث من قال ورعث فليتوضأ. فانه دال على علية الخارج النجس اه لنقضي الوضوء. فلا حاجة للحنفي هنا بقياس الرعاة علي البولي لا حاجة ان يقول مثلا الحنفي يلزم الوضوء من الرعاة قياسا ال البولي لان كل ذلك نجس. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قرأ اورعه فليتوضأ. لماذا لان الفرع الذي يراد الحاقه وهو الرعاف نص عليه هذا الحديث. ولكن ينبغي ان يعلمها هذا الحديث ضعيف. غير صالح للاحتجاج. ونحن هنا انما اوردناه تنزلا ومن باب اه المثالي الذي يراد به شرح القاعدة وتوضيحها. لا من باب اثباتي اه الحكم وصحة القياس لان مذهب جماهير اهل العلم ان الرعاف لا ينقض الوضوء. الخبر في ذلك طبعا الحنفية ووافقهم الحنفية بالدم الكثير كما هو معلوم. وان تتعين اي ومن شروط العلة ان تتعين ان تكون معينة لا مبهمة اه لا يعلل بالمبهمة الشائعة خلافا من اكتفى بذلك وجوز الحاق شيء بشيء بمطلق الاشتراك في وصف عام واحتج بقول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اعرف الاشباه والنظائر فالعلة لابد ان تكون معينة ولا يكتفي آآ في الالحاق اي اشتراك. وان لا تكون وصفا مقدرا. اي من شرط العلة ايضا الا تكون وصفا مقدرا. لا وجود له حقيقة كتعليل جواز التصرف في المال بالملك فيقال يتصرف في المال لعلة انه مالك هذا الكلام قاله الامام الرازي وهو ان العلة لا تكون وصفا مقدرا. لكن آآ قال الجلالة المحلي ان الرازي كانه ينازع في كون الملك آآ مقدرا ويجعله محققا شرعا فكلامه راجع الى انه الى انكار الاوصاف المقدرة لا مقدر حتى يعلل به وعلى كل حال فان كلام الفقهاء طافح بالتعليل في مقدراته اه كتعليل عدم صحة الصلاة بالحدث ووصف مقدر. قيامه المكلف وقد تكون العلة حكما شرعيا. العلة قد تكون حكما شرعيا كما في قياس الدلالة فانه يجمع فيه بالحكم كان يقال مثلا يجوز رهن المشاع قياسا على بيعه. وان يقال يصح فلان لانه يصح طلاقه. وتكون صفة الاتفاق والاختلاف وتكون صفة الاتفاق والاختلاف يعني ان صفة ان الصفة التي اتفق عليها الجميع قد تكون علته لثبوتها بالاتفاق بعدم الاختلاف. وذلك كقولنا في المتوليين تجي بين الغنم والضباعي. متولد من عصرين يزكى احدهما اجماعا فوجبت فيه كمتولد بين الساعيمة ومعلوفة هل يزكى المتولد بين الغنم والرباء؟ يمكن ان يقال فيه متولد بين وزكى احدهما اجماعا اي اتفاقا وهو الغنم فوجبت فيه كمتولد بين سائمة ومعلفة. ومنعه بعضهم لان والاختلاف حادثان بعد الشرع. والعلة ينبغي ان تكون موجودة عند الشرع. الذين منعوا آآ ان تكون العلة صفة الاتفاق والاختلاف قالوا اتفاقنا نحن واختلافنا امر حادث طارئ بعد الشرع. والعلة لا ينبغي ان تتأخر عن الشرع ينبغي ان تكون موجودة ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وابان نزول الوحي ويتعدد الوصف اي الوصف المعلل به. يجوز تعدد الوصف المعلل به ويقع ذلك بان تكون العلة وصفا مركبا من اوصاف. كان يقال في علة آآ القصاص القتل العمد العدوان لمكافئه. فعدة القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافئ لان هذه الاوصاف لابد منها جميعا لان القتل وحده لا يكفي لوجوب الكسل بس لان الخطأ لا قصاص فيه. ثم لابد ان يكون آآ عدوانا يكون عمدا ولابد ان او في عين اي حكم في حادثة معينة. او فعل صلى الله عليه وسلم فعلا او اقر احدا على فعله. فان هذا لا يعلل بعلة مختصة بوقت النبي صلى الله عليه وسلم بان يقال ان هذا كان لعلة خاصة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والنهار غير مستمرة بعد ذلك. حيث يزول الحكم مطلقا بزوالها. وقد تزول العلة ويبقى الحكم. قد تزول العلة ويبقى الحكم. وذلك كرمت. الرمل هو تراعوا في آآ المشي والمراد هنا الاسراع في الاشواط الثلاثة الاول آآ من من الطواف بالنسبة للقادم فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو واصحابه في عمرة القضية. وسبب ذلك ان الصحابة لما دخلوا مكة في عمرة القضية قالت قريش يقدم عليكم وفد قد انهكتهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل اغاظة للعدو واظهارا لقوة المسلمين. فرملوا ثلاثة اشواط ثم زالت هذه العلة لان العلة عصرا كانت هي اغاظة العدو واظهار قوة المسلمين فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وليس بمكة يومئذ مشرك. النبي صلى الله عليه وسلم حضر معه الحج اربعون الفا من الصحابة. وليس بمكة يومئذ مشرك. ومع ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمل في طواف القدوم. فالحكم هنا ثبت مع زوال علته. بقي الرمل ونحن الى الان نرمل مع ان العلة الاصل للرمل هي اغاثة العدو واظهار قوة المسلمين حين كان المشركون في مكة فقد زالت العلة وبقية وتعليله بعلة زالت واذا عادت عاد فيه نظر يعني تعليل الحكم بعلة زالت. واذا عادت تلك العلة عاد الحكم في نظره. وذلك كمن يقول بانقطاع نصيب المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة اليه. فان الحاجة عاد الدفع لعود العلة. الوالدة قلوبهم اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في بقاء هذا السهم. فمنهم من قال ان هذا السهم ثبت لعلة وهي تأله قلوب حديث العهد بالاسلام لكي آآ يحبب الاسلام اليهم كي يتقوى الاسلام بذلك. وانه لما فتحت الفتوح ومصرت الامصار وانتشر الاسلام واصبحت له غلبة لم يعد الاسلام بحاجة الى تأليف قلوب بعض الرجال. فجعل هذا الحكم لزوال علته. وهذا مختلف لان العلماء منهم من يقول ان سهم المؤلفة قلوبهم باق. كالمالكية مثلا. ومنهم من يقول انه زال لزوال عدة فهؤلاء يقولون اذا رجعت العلة يرجع الحكم يعني استضعف المسلمون واصبحوا في وقت ما محتاجين الى دفع الزكاة لتأليف القلوب فان الحكم يرجع لرجوع العلة التي كانت قد زالت اصلا. وعكسه عكس ما تقدم وهو تعليل حكم ناسخ بمختصة بذلك الزمن. اي ان يأتي حكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نسخ حكما بعلة مختصة بحياته صلى الله عليه وسلم. اذا زالت تلك العلة زال الحكم يقع كثيرا في كلام الفقهاء. ووقوعه ويوقع هذا التعليل في خطاب عام للشرع فيه نظر وذلك كقول الحنفية اه ان الشارع نهى عن تخليل الخمر تغليظا على الناس في وقت تحريمها لان قلوبهم قد تعلقت بها فغلوا عليهم في شأنها ونهاهم عن تخليلها اي تحويلها خلا. وانهم بعد ذلك زالت تلك العلة التي هي شدة الفتهم وشدة محبتهم للخمر زعلت بعد ذلك فيهم تركها لانهم تركوها فزال ذلك الحكم واصبح تخليل الخمر آآ جائزا بعد ذلك. آآ اه نعم قالوا هذا وكما قلنا فيه نظر ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك