بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الجن نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والسبعين من التعليق على كتاب مختصر التحريم وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل لا يشترط القطع بحكم الاصل. ولا بوجودها في الفرع قال لا يشترط القطع بحكم الاصل. اذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل المغنيين كخبر الواحد او ثبت بالعموم او ثبت بالمفهوم مما دلالته ظنية او ثبوته ظن ولا يشترط ايضا القطع بوجودها في الفرع. لان القياس اذا كان غنيا فلا يضركم مقدماته او كون بعضها ظنيا ولا يشترط ايضا انتفاء مخالفة مذهب صحابي. وهذا على القول بان مذهب الصحابي ليس بحجة. واما اذا قلنا انه حجة فانه يقدم على القياس قال ان لم يكن حجة. ولا النص عليها اي ولا يشترط كون العلة قد نص عليها الشارع او الاجماع على تعليله. اي ولا يشترط الاجماع على ان الحكم معلل. لا يشترط ان يكون حكم العصر معللة واشترط بشر المريسي احد هذين الامرين. واذا كانت عدة انتفاع الحكم وجود مانع او عدم شرط ليس وجود المقتضي القاعدة انه لا يعلل بوجود المانع او عدم الشرط الا عند وجود المقتضي. لا يعلل جودي المانع او عدم الشرط الا عند وجود المقتضي. قال اذا كانت علة انتباه بحكم وجود مانع او عدم شرطه. لزم وجود المقتضي للحكم. فان لم يكن المقتضي موجودا كان انتفاع الحكم حينئذ انتباه المقتضي لا لوجود المانع او عدم الشرط مثلا لا يقال فلان الفقير المدين لا تجب عليه الزكاة لكونه مدينا لماذا؟ لان العلة هنا هي وجود المعنى. وهو الدين فلابد لا يعلل بوجود المانع الا عند وجود المقتضي نحن قلنا فلان الفقير. فلان الفقير ما دينه؟ لا تجب عليه الزكاة لكونه مدينا هذا فاسد؟ لماذا؟ لانه لا يعلل بوجود المانع او عدم الشرط الا عند وجود المقتضي. المقتضي اصلا وهو الغناء غير موجود. احنا قلنا فلان الفقير المديون. مقتضي الزكاة. موجب الزكاة ما هو؟ موجب الزكاة هو الغناء فوجود المقتضي غير موجود. اذا عندما لا يكون المقتضي موجودا لا يعلل بالمانع فلا يقال فلان الفقير المدين لا تجب عليه الزكاة لوجود المانع وهو الدين لا لوكا لا تجب عليه لعدم وجود المقتضي اصلا لانه فقير ليس غنيا وكذلك ايضا اذا كانت آآ علة انتفاء الحكم انعدام شرطه. فلابد من وجود المقتضي. اذا لا يعلل بعدم الشرط الا عند وجود المقتضي. فلا يقال مثلا فلان البريء من الزنا لا آآ لا يرجم لعدم احصانه فلان بريء من الزنا الذي لم يزني لا ينبغي ان يرجم لانه بكر والذكر لا يرجم هذا لا يعقل بل يقال لا يرجم لانه غير زان اصلا القاعدة انه لا يعلل بوجود المانع او عدم الشرط الا عند وجود المقتضي اذا وجد المقتضي وهو الموجب صح التعديل حينئذ آآ صح كون آآ علة انتفاء الحكم وجود مانع او عدم شرط ويصح كون العدة صورة المسألة. يصح كون العلة صورة المسألة. كقولهم يصح رهن الشاع كرهنه من شريكه. المشاع هو الجزء الشائع كالثلث والربع والخمس ونحو ذلك وهذا يصح ان يرى انه الانسان لشريكه كما اذا كنت تملك نصف دار ويملك شريكك نصف الدار يمكن ان ترهن له هذا النصف. لكن هل يمكن ان ترهنه لاجنبي؟ ان ترهن هذا نصف هذا الجزء الشايع لاجنبي. قالوا يمكن ان يقال يصح رهن مشاع طحنه من شريكه اي يمكن يصيح رعن مشتعل لاجنبي كرهنه من شريكه. فالعلم فهي نفسها صورة المسألة انت عللت رهنه برهنه. عللت الرهن بالرهن. وحكم الاصل مناصل بها. حكم الاصل تحريم الخمر. هل هو ثابت بالنص اي بالقرآن الكريم او بالعلة التي هي آآ تحريم الاسكار هذا مختلف فيه مذهب الحنابلة والحنفية انه ثابت بالنص. قالوا لانه قد يثبت تعبدا فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها وقال الشافعية والمالكية آآ العلة هي المثبتة آآ العصر. فصل. شرط فرع ان لا توجد بتمامها. الفرع هو المحل المشبه كمثلا النبيذي المسكرين على الخمر. رزع للقمح. شرط شرط فرع ان توجد فيه بتمامها. يعني ان تكون العلة موجودة في الفرع بتمامها كما وجدت في الاصل بتمامها بما يقصد من عينها اي من عين العلة كالاسكار الموجود في النبيذ هو عين الاسكار الموجود في اه الخمر. او ان تكون موجودة بجنسها حتى ولو لم توجد بعينها كان يقال تجب الولاية في النكاح على الصغيرة قياسا على الولاية في مالها. فان الصبي تجب له الولاية تجب الولاية عليه في ما له. فيقاس قاس ولاية النكاح على ولاية اية المال. لكن ولاية النكاح ليست هي ولاية المال. لكن اجتمعان في جنس الولاية من حيث العلة هنا ليست علة ليست هي نفس آآ العلة الموجودة في العصر. ولكن الجنس موجود ان توجد فيه بتمامها على فيما يقصد من عينها. كالاسكار الموجود في الفرع هو نفس الاسكار الموجود في الاصل. او جنسيها كولاية نكاح الصغيرة على ولاية مالها يجتمعان في جنس الولاية فان كانت قطعية فقطعي. اذا كانت العلة قطعية كان القياس قطعيا. ذلك قياس الضرب على التأفيف في التحريم فان العلة هنا قطعية وهي موجودة بتمام وزيادة في الفرع فهذا قياس قطعي وهذا على القول بان آآ نفي الفارق. وقياس الاولى. هو من باب الالحاق في القياس مسألة لحن الخطاب وفحوى الخطاب. يذكره الوصوليون فيما مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يتعلق بدلالة الالفاظ. يتعلق بدلالات النصوص الشرعية وتذكر هنا في باب القياس. فهل هي من الدليل الثاني والاول من آآ من جسد دلالة الكتاب والسنة. لانها تذكر هنالك في دلالة الالفاظ. ام هي من الدليل الرابع وهو القياس اه اولا هي لا خلاف فيها. ولكن اختلف الاصول يجونا هل دلالتها لفظية وعليه تذكر هناك؟ في بدلالة الالفا ام هي عقلية وعليه تذكر هنا؟ وذلك سماها الشافعي آآ القياس في معنى الاصل وتسمى قياس لا فارق. وهي اقوى انواع القياس. ولذلك منكر القياس ظاهرية ليثبتونها. فنحن مثل ما ذكرنا في باب دلالات الالفاظ اجيب بمفهوم الموافقة انه ينقسم الى فحوى خطاب ولحن خطاب. ومثلنا للحن لفحوى الخطاب بمسألة الضرب والتأفيف ومثلنا للحن الخطاب باحراق مال اليتيم انه مساو ان المنطوق به وهو اكل مال اليتيم يساويه المسكوت عنه وهو الاحراق والاتلاف باي وجه ذكرت هذه المسائل في باب دلالة الالفاظ في مفهوم الموافقة لكن دلالة مفهوم الموافقة عموما مختلف في هل هي من قبيل دلالة اللفظ او من قبيل دلالة القياس فلذلك تذكر هناك وتذكر ايضا هنا تحت عنوان قياس لا فارق او قياس الاولى وهي اقوى انواع القياس على القول بانها من قبيل القياس وممكن القياس ظاهريتي اه يثبتونها اذا قلنا آآ فقط عيونك قياس الضرب على التأفيف. وهو قياس الاولى قياس الاولى اذا كان الفرع او لا من الاصل كقياس الضرب على التأفيف. فان الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اما يبلغن عندك الكبر احد او كلاهما فلا تقل لهما اف. فقياس الضرب على هو من باب اولى لان لاداب الضرب اشد من من الاداب التأشيش. والمساوي كقياس الارزة على القمح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال القمح بالقمح والشعير بالشعير. ولم يكن الارز معروفا في عهد الصحابة ولم لم تكن العرب تعرف الارز. وانما وجده الصحابة حين فتحوا العراق. لم يكونوا يعرفون الانس لكن عندما وجدنا الارز وجدنا انه لا يختلف مع القمح في منافعه. فهو طعام مقتات مدخر مكيل كل الاوصاف التي توجد في القمح توجد فهذا قياس المساواة. او ظنية فظنية. وهو قياس الادوية. ذلك كقياس التفاح على القمر كاس تفاح على القمح لماذا؟ لان القمح في بعض المنافع التي لا توجد في اه التفاح. لذلك انه مثلا اتخذنا سكوتا لا يمكن لرجل ان يتغدى به وان يتعشى به ان يمكث يومين وهو لا يأكل الا القمح. وهذا لا يتأتى مثلا في الفواكه والخضروات فانها لا تتخذ قوتا الا في حالة الضرورة في العادة لا يتخذها الناس في العرف قوتا. وايضا مدخر القمح مدخر. بينما مثلا خضروات ليست مدخرة. آآ فهذا قياس ادوى. لان هناك اختلافا في بعض الصفات. ليس مثل قياس الارز على القمح من شرطها ان تؤثر في اصلها المقيسي عليه. واكتفى بعضهم في تأثيرها في آآ اصل اي اصل وان يساوي حكمه حكم الاصل اي من شرط الفرع ونساوي حكمه اي حكم الفرع حكم العصر فيما يقصد كونه من ما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم. او جنسه. اي ومن شرط الفرع ان يساوي حكمه حكم العصر بما يقصد كونه من وسيلة للحكمة من عين الحكم. كقصاص مثلا القط في آآ بالمثقل على القتل بالمحدد كقياس مثلا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في القياس او جنسه كالولاية في نكاح الصغيرة قياسا على الولاية في مالها. فولاية النكاح مساوية لولاية المال في الجنس لا في عين الولاية لاختلاف التصرفين وان لا يكون اي من شرط الفرع ان لا يكون منصوصا على حكمه بموافق لانه اذا كان قد نص على حكمه بموافق لم يحتج حينئذ الى قياسه اصلا. لان وجود النص يغنيه عن خلافا لمن يجيز قيام دليلين على مدلول واحد. وبشرطه ايضا الا متقدما على حكم الاصل. بشرط الفرع الا يكون حكمه متقدما على حكم آآ فمثلا اختلف العلماء في النية في الوضوء هل هي واجبة ام لا؟ فقال جمهور اهل العلم من غير الحنفية النية في الوضوء واجبة وقال الحلفية لا تجب النية في الوضوء. غلب الجمهور شائبة التعبد في الوضوء وقال الاصل في العبادات التي ليست معقولة المعنى ان تفتقر الى نية والوضوء فيه شائبة تعبدية لتخصيص اعضاء مخصوصة وكتب بعضها مغسولا وبعضها ممسوحا. وايضا تعلقها على احداث آآ لا تظهر علاقتها بها كعلاقة الوضوء بخروج الريح. فان المحدث لا يقال له اغسل موضع الحدث وانما يقال له توضأ. وغلب الحنفية جانب المعقول فهل يمكن ان يقال مثلا يقول الجمهور؟ آآ تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم. لان التيمم لا خلاف بين بينهم في ان انه تجب فيه النية. لماذا؟ لان التيمم عبادة غير معقولة المعنى. ليست فيها شايبة معقولة لان المعنى المعقول في في الطهارة والنظافة. والتيمم ليست فيه نظافة فهو متمحض للعبادة. هو عبادة محضة. فلذلك اتفقوا على انه تجب فيه النية هل يمكن ان نقول على مذهب الجمهور؟ آآ تجب النية في الوضوء قياسا على التيم لا عندنا اشكال هنا. ما هو؟ هو ان الوضوء شرع قبل التيمم اذا حكم النية فيها هل هي واجبة ام لا؟ ينبغي ان يكون هذا الحكم موجودا قبل وجود وانت لا يمكن ان تقيس حكما على امر سيحدث بعده. فالوضوء عند وجوده كان حكم النية وجودا يومئذ عند وجوده وقبل ان يوجد التيمم اذا لا يمكن ان يقاس الوضوء في في النية على التيمم لان الوضوء سابق في الوجود على التيمم. اذا قالوا ولا متقدما على حكم الاصل. فلا يصح قياس الوضوء في النية على التمويل لان الوضوء متقدم عليه. لا ثبوت لا ثبوت حكمه بنص في الجملة. لا ثبوت حكمه بنص جملة. اي في الجملتين. يعني لا يشترط آآ في الفرع ان يكون قد ثبت في الجملة. كما اذا قلنا مثلا في اجتماع الجد والاخوة يرث معهم قياسا على احدهم. لان كلهم يدلي بابي. فلولا ان الدليل دل على ارث الجد في الجملة لما صاغ القياس هنا لكن هذا غير شرط في الصحيح. لان الفقهاء قاسوا بعض الفروع لم يدل عليها دليل على عينها ولم يدل عليها دليل في الجملة. فجعلوها ضروعا. فمن انهم قاسوا مثلا قول قول الرجل ان تعالج حرام على الطلاق وقاسه بعضهم على ظهاره وقاسه بعضهم على الايلاء. وليس في هذا الفرع وهو قول رجل انت حرام ما يدل على ثبوت حكمه جملة ولا تفصيلا فعلم بذلك انه ليس من شرط الفرع آآ ثبوت حكمه بالنص في الجملة او بالتفصيل. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت كان طويلا