بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. آآ نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الحادية والثمانين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فائدتنا عم الجنسية في الوصف كونه وصفا. لما كان الوصف مؤثرا في الحكم والحكم ثابت به وكان مسماهما اي مسمى الوصفي والحكم جنس قد تختلف انواعه بالعموم والخصوص فبعض الاوصاف اعم من بعض وبعض الاحكام نعم واختلافها بحسب عمومها وخصوصها يختلف به التأثير في الحكم احتيج الى بيان مراتب الوصفي عمي اوصافي الوصف وعمي ايضا كذلك واخصي اوصاف الحكم. فقال فائدتنا عم جنسيتي في الوصف اي اعم مراتب جنس الوصف. اعم مراتب جنس الوصف. كونه وصفا. عم امرأة في جنس الوصف كونه وصفا. لان كونه وصفا اعم من ان يكون مناطا للحكم او لا يكون. كن وصفا اعمنا هنا من اعطى للحكم وقد يكون وصفا طرديا. الوصاف منها ما هو طردي لا يصلح التعليل به. وذلك فانه لم يثبت في الشرع التعليل بهذا. وقد يكون الوصف ترضيا في باب معتبرا في باب كالذكور والانوزة طردجان في باب العتق مثلا فمن اراد ان يعتق لا فرق بين عتقه بين ان يعتق رجلا او يعتق امرأة اه معتبران تعتبر زكرته الانوثة في بعض الابواب. وذلك كالشهادة مثلا فشهادة رجل تختلف عن شهادة المرأة وهكذا في كونه كونه وصفا. آآ لان هذا اعم من كونه مناطا للحكم. ثم كونه مناطا فهو اعم من ان يكون مصلحة او لا. اذ المناطق قد يكون مصلحة وقد يكون تعبديا. قد ينعط الحكم بامر تعبدي وقد بما فيه مصلحة ظاهرة. والمراد هنا للعموم المطلق. العموم المطلق هو اه ان يكون احد الامرين يشمل الاخر ويختص عنه بشيء مثلا كالنسبة بين الانسان والحيوان فكل انسان فهو حيوان ولا عكس ثم كون الوصف مصلحة. آآ خاصة او عامة. لان مصلحته قد تكون عامة مطلق النفع وقد تكون خاصة آآ بان تعين بانها مصلحة خاصة كمصلحة آآ كونها مصلحة ضرورية او كونها لا مصلحة حاجية او تكميلية. وفي الحكم كونه حكما عم اوصاف الحكم كونه حكم فهو اعم من كونه واجبا او مندوبا او حتى كونه صحة او فسادا لان الحكم ايضا ينقسم الى حكم آآ اه تكليفي وحكم وضعي. فواجبا. فكونه واجبا فهذا اعم من كونه عبادة اذ قد يكون عادة لان الواجب كما توصف به آآ العبادة كالصلاة كصلاة الظهر توصف به معاملة كنفقة الزوجة فهي واجبة مثلا وهي من قبيل المعاملات وهكذا الاعتداد اعتداد المرأة واجب وإحداد المتوفى عنها واجب كذلك فالواجب لا يختص بالعبادات يجري في العبادات ويجري ايضا كذلك في حملة والنكاح قد يكون واجبا والبيع قد يكون واجبا. بما يعتريهما فكونه واجبا. آآ هذا اعم من كونه عبادة. فكونه عبادة. لان كونه عبادة اعم من كونه صلاة او صياما فصلاته. وكونه صلاة اعم من كونها ظهرا او عصرا فظهرا. وفائدة هذه المراتب هو دائما الاقرب اكثر تأثيرا من الابعد. فقال تأثير الاخص في الاخص اقوى وذلك كالصغر في ولاية النكاح. ولاية النكاح ثبت شرعا اعتبار اه اقصد الولاية ثبت شرعا اعتبار الصغر فيها في المال فيقاس عليه كذلك ايضا ولاية النكاح ان عين الصغار في رجولة نكاح وجدنا الشارع قد اعتبره في اعتبر عين الصغر في ولاية المال. وهكذا. والاعم في الاعم يقابله يعني ان اضعف انواع التأثير هو تأثير الاعم في الاعم. والاخص في الاعم وعكسه واسطة يعني ان كثير الوصف لاعم. في الحكم الاخص او العكس واسطة بين التأثير الاعم في الاعم والاخص في الاخص اقوى المؤثرات تأثير الاخص في الاخص واضعفها التأثير الاعم في الاعم. والاعم بالاخص وعكسه واسطة فليجري ذلك اذا ظهر تأثير آآ وصف مثلا في الصلاة اه الواجبة اه تأثيره في الصلاة الواجبة اخص اخص منه تأثيره مثلا في الظهر مثلا وتأثيره فيها اي في الصلاة الواجبة اخص من تأثيره في العبادة وما ظهر في العبادة اخص مما ظهر في الواجب وما ظهر تأثيره بالواجب اخص مما ظهر تأثيره في الأحكام. وهكذا. ولأجل هذا تتفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد بتفاوت هذه الاجناس في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن والاعلى مقدم على ما دونه الخامس اي الخامس من مسالك العلة اثباتها بالشبه. مسلك الخامس مسالك العلة هو واثبات العدة بمسلك الشبك والشبه اختلف فيه وهو اقتصر هنا على قسم منه وهو آآ الفرع ما يسمى بغالبة الاشباه ما يسمى قياس غالبة الاشباه وهو ان يتردد فرع بين اصلين ويكون بواحد منهما اشبه قال وهو تردده رعي بن اصلين شبهه باحدهما في الاوصاف اكثر وذلك كالمذي مثلا لو فرضنا انه لم يثبت نص بنجاسته فاننا نقول المذي له شبه بالمني. من جهة ان كل واحد منهما ناشئ عن لذة وله شبه بالبول. من جهة اتحاد المسلك ومن جهة انه لا يخلق منه ولد ومن جهته انه لا يجب منه الغسل. فهو فرع متردد بين اصل. فيلحق اكواهما شبها به وهو البول. لانه اشبه بالبول. من جهة انه لا يخلق منه ولد. ولا يجب منه وصل وهو يوافق اه الخارجين في المسلك. وافق البول ويوافق المني في ان كلا منهما ناشئ عن لذة ويوافق البول دون لما نيجي في انه لا يخلق منه ولد ولا يجب منه غسل. فيلحق باقواه ما شبها به وهذا كله على عدم ثبوت نجاسة المريء والا فهي ثابتة. حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خرجنا في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ويتوضأ آآ قال آآ اثباتها بالشبه وهو تردد فرع بين اصلين شبهه باحدهما صافي اكثر ويعتبر الشبه حكما يعني ان الشبه يعتبر في الحكم لا في حق لا يراد لا يراد الشبه في حقيقة الشيء مثلا نحن حين نشبه مثلا بالبول لا نشبهه به في حقيقته ولا في صورته وانما نشبهه بالاحكام التي رتبها رتبها الشارع اه عليه. قال حكما اي في الحكم لا في حقيقة ولا في الصورة ايضا. فالشبه الصوري لم يقل به الا ابن علية. قال مثلا بتحريم الخيل لان الصورة تشبه صورة الحمير. فهذا شبه صوري. شبه صوري الذي يرجع الى الى اللون او الصورة او المقدار هذا غير معتبرين جماهيري اه اهل العلم لانهم لا تظهر فيه مناسبة واضحة. ولا يسار اليه قياس الشبيه مع قياس يعني انا قياس الشبه اه ضعيف. هو عند الجمهور حجة لكنه اذا امكن قياس العلة لا يسار الى قياس الشبه. لان قياس العلة اه اقوى من قياس الشبكة. والقياس اضرب مختلفة متفاوتة في قوتها. مثلا اقواه اه قياس الغاء الفارق وهو اللي يسمى القياس في معنى العصر. وهو الذي يسمى مفهوم الموافق وقد ورد ذي باب مباحث الالفاو على مذهب من يرى انه من دلالات ويورد في القياس ايضا على مذهب من يرى انه دلالته عقلية. وليست لفظية وهو اقوى انواع القياس حتى الذين ينفون القياس كظاهر يقولون بمفهوم الموافقة. ولكن يرون انه ليست دلالة ان دلالته ليست عقلية. وانما هي دلالة اه لفظية. ثم طبعا قياس العلة اقوى من قياس الشبه. قياس العلة بعد ذلك كالاسكار مثلا الخمرة ونحو ذلك. ثم آآ قياس الشبه اه هذا اضعف مقياس العلة. قال ولا يسار اليه مع قياس العلة اي مع امكان قياس العلة. كما للتقريب اجماعا. فان عدم فحجة فحجة. اذا لم يمكن قياس العلة كان قياس الشبيه حجة حينئذ عند الحنابلة وجمهور المالكية والشافعية خلافا للحنفية والصيرفي والباقلان من المالكية السادس دوران. المسلك السادس من مسالك العلة ما يسمى بالدوران. ويسمى دوران الوجود والعدم. ويسمى ايضا بالطرد والعكس. لان الحكم يكون ملازما. الوصف يكون ملازما للحكم ثبوتا وانتفاعا. ثبوتا وانتفاء. الدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. وهو مرتبطين اما ان يكون الدوران في محل واحد وذلك كالاسكار في العصير. فانه بوجود الاسكار يوجد التحريم وبانتفاء الاسكار ينتفي وجدران الاسكار يدور مع الحكم وجودا وعدم. فهنا آآ سنقول ان الاسكار هو العلة. قد تكون لي آآ قد تكون لي الم نستخرج لم نمثل بها المثال ايضا لقياس بالمناسبة وقلنا ان الاسكار وصف مناسب وان ايضا كذلك حتى في النص اقول لك ان مسالك العلة يمكن ان آآ تجتمع على حكم واحد بان نكون ان هذا المسلك يمكن ان يستخرج من النص ويمكن ان يستخرج بالمناسبة ويمكن ايضا استخراجه بالدوران فلا تعارض آآ في ذلك اذا هذا اه دوران في محل واحد. دوران في محل واحد وهو دوران الاسكار مع التحريف. وجدنا ان الشارع اذا وجد الاسكار حرم في العصير واذا لم يجد الاسكار حلله. اذا علمناه للاسكار بسبب الدوران مع الحكم. الوصف بسبب دورانه مع الحكم وجودا وعدما. هو العلة غادي يكون سكار في محلي قد يكون اقصد الدوران في محليين وذلك اه مثلا ما اذا قلنا على طريقة الشافعي ولنقل على طريقة الحنابلة. مثلا الكيلو علة الربا علة تحريم ربا الفضل في القمح. فاذا وجدت هذه العلة حرم التفاضل. وجدناها في القمح فحرمنا المفاضلة وانتفت مثلا في البطيخ لانه معدود لا يكال فانتفع مع مذهب الحنابلة الربا فيه مثلا والتفاح ونحوه مما يعد لا يؤكل. لكن دورا الوجود هنا في موضعين في قمح وتفاح. خلاف المثال الاول هو دوران في موضع واحد وهو العصير عصير اسكرا لم يسكر اسكارا وجد الحكم لم يسكر. انتفى الحكم فهذا دوران في محل واحد. قد يكون دوران في موضعين والدوران في موضع واحد اقوى من الدوران في موضعين اه نعم. قال ويفيد العلية ظنا دوران الوجود والعدم هل يفيد العلية اه نعم يفيد العلية عند الجمهور وآآ قيل انه لا يفيدها. آآ لان مثلا رائحة الخمر تدور مع مع الاسكار وهي ليست ليست علة العلة هي الشدة المطربة التي تفقد العقل والجمهور على انه يفيد العلية واختلفوا هل هو يقين او ظني فالجمهور على ان افادة اولي العلة ظني. وقال المعتزلة قطعها ولا يلزم المستدل نفي ما هو اولى منه. قال ان المستدل بالدوران من الدوران لا يلزمه نفي ما هو اولى منه بالتعليل. لا يلزمه ان ينفي وجود وصف اخر اخر او لا بالتعليل منها الوصف لانه لو لزمه ذلك لزمه نفي جميع القوادح وذلك مؤديا للانتشار الانتشار آآ هو انتقال البحث من اه مقام اه النقاش الى بحث اخر. وهذا ممنوع عند اهل الجدل. لا ينبغي مثلا ان في موضوع ثم يلجؤنا هذا الى نقاش موضوع اخر وقد يلجأنا ذلك الموضوع ايضا الى نقاش موضوع اخر فينتشر الكلام وهو ممنوع عندهم. فان ابدى المعترض وصفا اخر اذا قال معترض انا لدي وصف اخر هو اولى اه بالتعليل من هذا الوصف الذي ابديت بمسلك الدوران وكان الوصف لابداء المعترض غير وصف المستجدين اين ابداه وكان قاصرا وكان وصف المستدل متعددا ترجح جانب المستدل بالتعدية. يعني ابدى المستدل وصفا. وكان هذا الوصف متعدي الى الحكم. فجاء المعترض بوصف اخر. لكن وصفه قاصر يرجح جانب المستدل بالتعدية لان الاصل في العلة ان تكون متعدية لا ان تكون قاصرة والعدة القاصرة وهي التي لا تجاوز محلى الحكم فلا يمكن ان يدخل فيه القياس. كما اذا عللنا التطهير بالماء بانه ماء المائية لا توجد في غيره فهذه علة قاصرة. اذا قلنا لا يجوز التوضأ بماء عين غير الماء لان العلة كونهما العلة في التوضأ به كون كونه ماء. هذا لا يدخله القياس. لا يمكن ان نقيس عليه غيره لانها علة لا تجاوز محل. لتحريم الذهب التختم بالذهب بالذهبية. مثلا هاي علة قاصر ان تكون معداة لا ان تكون قاصرة. فان تعدى الى الفرع اي تعدى الوصف تعدى وصف المعترض الى نفس الوراء. استدل المستدل بوصف على حكمه. فجاء المعترضون وقال انا سابدي وصفا غير الوصف الذي ابديت يفضي الى الفرع الذي ذكرت هذا غير ممنوع؟ لان الجمهور على ان العلل الشرعية معرفات. ويمكن ان تجتمع فلتان او علل على حكم واحد. فيمكن ان نكون نقول مثلا انتقض وضوءه لكونه بال ونام البول الليتون لانتقاد الوضوء والنوم علة ايضا لانتقاد الوضوء في العلة الشرعية يخلف بعضها بعضا وتجتمع ايضا يمكن ان نجتمع بخلاف العلل العقلية قال فان تعدى وصف المعترض الى الفرع اي الى نفس الفرع المتنازع عليه لم يضر وهذا بناء على ان اه على التعذيب بعلتين على جواز التعليل بعلتين ومثل جمهور على جواز التعليل بعلتين اه وان تعدى الى فرع اخر طلب الترشيح. اذا كان هذا الوصف الذي جاء به المعترض. يتعدى الى فرع اخر غير انتهى الفرع اللي ذكرته انت. فكان وصفك اه يقتضي حكما. ووصفه هو يقتضي حكما اخر. غير غير الحكم الذي اثبته انت بهذا الوصف. فحينئذ آآ يطلب الترجيح بدليل خارج. اي بدليل مستقل. اطلب الترجيح بدليل مستقل اي ترجيح احد الوصفين على الاخر بدليل خارجي اي بدليل مستقل. آآ سنقتصر اليوم على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم