﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:10.000 --> 00:00:40.000
الدرس الثاني والثمانين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى قول مؤلفي رحمه الله تعالى فوائد المناط متعلق الحكم وتحقيقه اثبات العلة في احاد صورها المناط في اللغة مكان النوط اي التعليق. ومنه قول الشاعر بلال

3
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
علي تمائم. واول ارض مس جلدي ترابها وفي الاصطلاح متعلق الحكم ويقع الاجتهاد فيه على ثلاث اقسام فالاجتهاد في المناط اما بتخريج المناط او تحقيق المناط او تنقيح المناط وتخريج المناط هو استخراج وصف مناسب يحكم بانه علة ذلك الحكم

4
00:01:20.000 --> 00:01:47.500
المناط هو اه ان يبقي من الاوصاف ما يصلح للتعليل ويلغي المجتهد ما لا يصلح من الاوصاف للتعليق وتحقيقه هو ان يجيء المجتهد الى وصف دل على عليته نص او اجماع او غيرهما من الطرق لكن يقع يقع الاختلاف

5
00:01:47.650 --> 00:02:17.750
في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجود هذه. وذلك كتحقيق ان النباش سارق النباش هو الذي ينبش القبور ويستخرج منها الاكفان. هل هو سارق فتقطع يده او بالسارق اه حد السرقة ثابت بالنص. لكن تحقيق كون النباش اه سارقا

6
00:02:17.750 --> 00:02:47.200
اثبات هذا المناط في هذا الحكم هو الذي يسمى بتحقيق اه المناط. قال وتحقيقه اثبات العلة في احاد صورها بالنظر والاجتهاد. فان علمت العلة بنص او اجماع احتج به اذا علمت العدة بنص كجهة القبلة فهي منصوصة من الشارع. وهي مناط وجوب استقبالها

7
00:02:47.200 --> 00:03:17.200
او علمت باجماع كتحقيق آآ مثلية مثلا حمار آآ مثل الجتي مثلا اه بقرة الوحش للانسية مثلا في قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم او جزاء ما قتل من النعم او باستنباط كالشدة المطربة في الخمر. كان تحقيق المناط حين

8
00:03:17.200 --> 00:03:47.200
حجة اذا علمت العلة بنص او اجماع او باستنباط. ومدار الحكم موجبه ومتعلقه الحكم يطلق على موجب الحكم ومتعلقه ومتعلقه. ولازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه لازم الحكم هو الذي لا يثبت الحكم مع عدمه. وهو اعم من الشرط لشموله اه للشرط والعلة

9
00:03:47.200 --> 00:04:17.200
والسبب وجزء الحكم ومحله مما لا يثبت الحكم بدونه. وملزومه ما يستلزم وجود وجوده وجود الحكم. ملزوم الحكم هو الذي يستلزم وجوده وجود الحكم. يستلزم وجوده او وجود الملزوم وجود الحكم. ثم قال فصل ما قطع فيه بنفي الفارق او نص او اجمع على علته فقياس جلي

10
00:04:17.200 --> 00:04:37.200
اه سيذكر في هذا الفصل تقسيمات للقياس. فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى قياس جلي وخفي فقال ما قطع فيه بنفي الفارق او نص او اجمع على على علته فقياس جديد. فالقياس الجلي

11
00:04:37.200 --> 00:04:55.000
هو ما قطع فيه من الفيل الفارك. او كانت العلة فيه منصوصة او مجمعا عليها. فمثال ما قطع فيه بنفي قياس العبد آآ قياس الامة على العبد في سراية العتق

12
00:04:55.050 --> 00:05:08.650
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة اي ان الانسان اذا كان شريكا في عبد يملك مثلا نصف عبد

13
00:05:09.500 --> 00:05:32.500
فاعتقد ذلك النصف الذي يملك فانه يجب عليه شراء بقية ذلك العبد وتتميم عتقه اذا كان يملك ما يمكن ان يشتري به بقية ذلك العبد. فهذا يسمى سراية العتق. طيب الشارع نص على العبد

14
00:05:32.500 --> 00:05:57.400
هل الا امة كذلك نعم الامة كذلك بقياس لا فارق لانه لا فارق بين الامة والعبد الانوثة والذكورة وصف طردي في باب العتق كنوزة وذكورة وصف طردي ذي باب العتق. اذا لا فرق هنا بين العبد والأمة

15
00:05:57.400 --> 00:06:20.350
وكقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. هذا الحديث في التفليس والتفليس هو ان تضيق اه اموال الرجل عن ديونه بان تكثر ديونه بحيث يكون تكون ديونه اكثر من ما له فيقوم غرماؤه الى القاضي

16
00:06:20.400 --> 00:06:42.000
فيشكونه اليه فيفلسه. يترك له ما يقتات به ويأخذ امواله فيقسمها بين الغرماء اذا كان احد هؤلاء الغرماء قد دفع له سلعة بعينها. مثلا هذا المفلس استدان بسيارة من فلان

17
00:06:42.900 --> 00:07:02.900
لما قام الغرماء عند القاضي وفلس هذا المدين وجد احدهم سيارته ما زالت قائمة الذات هل يدخل مع الغرماء في المحاصة؟ لا يحتاج ان يدخل معهم في المحاصة. هو وجد ماله بعينه فيأخذه

18
00:07:02.950 --> 00:07:26.050
لكن الحديث وهو في آآ الرجل فقال صلى الله عليه وسلم ايما رجل افلست فصاحب المتاع احق بمتاعه هل المرأة كذلك؟ نعم. بقياس الافارق وقد قطع بنفي الفارق لانه لا آآ لان الذكر والانوثة هنا وصف طردي لا عبرة به في هذا الباب

19
00:07:26.350 --> 00:07:47.050
وكذلك من القياس الجدي ما كانت العلة فيه منصوصة. كقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من قبل النظر فهذا علته منصوصة فهو قياس جلي وكذلك ايضا آآ اذا كانت العلة مجمعا عليها

20
00:07:47.600 --> 00:08:05.900
وذلك لاجماع مثلا على ان ولاية المال على الصغير علتها هي الصغار فهذا هو القياس الجلي وهو اقوى انواع القياس ما قطع فيه بنفي الفارق او كانت العلة فيه منصوصة او كانت مجمعا عليها. وما عدا ذلك

21
00:08:05.900 --> 00:08:31.000
بان لم يقطع بنفي الفارق. ولم تكن العلة منصوصة ولا مجمعا عليها. فهو آآ يسمى بقياس خافي الدين بسم الله  وذلك لقوة احتمال تأثير الفارق فيه. وذلك كقياس القتل بالمثقل على القيادة

22
00:08:31.000 --> 00:08:51.000
على القتل بالمحدد في وجوب القصص. جمهور العلماء يرون ان من قتل شخصا متعمدا اقتص منه سواء قاتله بالة محددة كسيف او رمح او سكين او نحو ذلك وقتله رماه مثلا بشيء

23
00:08:51.000 --> 00:09:16.450
بثقله كالحجارة مثلا او آآ نحو ذلك وكان الحنفية لها قصص في القتل بالمثقف. وانما يقتص منه اذا قتله بمحدد كسكين. لان هذا هو الذي من شأنه ان يقتل بصاحبه انه عامد. واما ما يقتل بثقله او نحو ذلك فانه آآ بحسب

24
00:09:16.450 --> 00:09:36.450
ايرون؟ غالبا لا لا يقصد به القتل. فهذا قياس خفي. ولذلك لم يقل به الحنفية وينقسم القياس باعتبار علته الى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الاصل. هذا تقسيم اخر

25
00:09:36.450 --> 00:10:05.200
لكن باعتبار اخطأ. التقسيم الاول هو باعتبار القوة والضعف. فينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه الى قياس جلي وقياس التقسيم الثاني هو تقسيم القياس باعتبار العلة الجامع. فينقسم بهذا الاعتبار الى قياس دلالة وقياس في معنى الاصل وقياس علة الى ثلاثة اقسام

26
00:10:05.550 --> 00:10:29.900
قياس بمعنى الاصل وقياس علة وقياس دلالة. وذلك لان القياس اما ان يجمع فيه بذكر الجامع او نفي الفارق جمع في القياس بين الاصل والفرع ما يكون بما في الفارق كما ذكرنا في نفي الفارق بين الامة والعبد في سرايا العتق ونفي الفارق بين الرجل والامة في احكام

27
00:10:29.900 --> 00:10:51.450
هذا قياس بنفي الفارق. لم نذكر الجامعة بين الفرع والاصل وانما قلنا لا فرق او ان يكون بجامع. وهذا الجامع اما ان يكون هو عين العلة. فهذا القسم يسمى قياس العلة. كالجمع بين

28
00:10:51.450 --> 00:11:21.450
النبيذ المسكري وبين الخمر بالشدة المطربة المسكرة فهذا جمع بالعلة. فهذا يسمى علة. وقد يكون الجمع بين الاصل والفرع ليس بنفس العلة. وانما بلازمها او اثرها او حكمها وهذا القسم يسمى قياس الدلالة وسنذكر آآ امثلة ذلك كله ان شاء الله. قال وباعتبار علته

29
00:11:21.450 --> 00:11:48.000
آآ ينقسم باعتبار علته الى قياس في معنى الاصل وقياس علة وقياس دلالة. ان صرح فيه بها مقياس يعني اذا جمع بين الاصل والفرع بنفس العلة فهذا قياس العلة كان يقال النبيذ المسكر حرام قياسا على الخمر بجامع الاسكار. هذا قياس علته

30
00:11:48.000 --> 00:12:12.300
وان جمع فيها بما يلازمها او باحد موجبيها في الاصل لملازمة الاخرين. فقياس دلالته. قياس الدلالة هو الذي يكون الجمع فيه ليس بنفس العلة. وانما بلازم من لوازمها هو اثر من اثارها او حكم من احكامها. فمثال الجمع باللازم

31
00:12:12.550 --> 00:12:39.950
ان يقال في العصير هو حرام قياسا على الخمر بجامع الرائحة فان الرائحة ليست هي العلة. لكنها ملازمة للاسكار. فهذه الرائحة توجد مع الاسكار فهي ليست علة نفس العلة ولكنها لازم للعلة

32
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
الرائحة الفائحة الملازمة للشدة ليست هي العلة. لان العلة هي الاسكار. ولكنها لازم من لوازمها فجمع بها فهذا دلالة وباحادي موجبي العلة وهما الاثر او الحكم. الاثار المترتب عليها او الحكم

33
00:13:00.000 --> 00:13:21.550
بان جمع باثرها او بحكمها فمثال الجمع بالاثر قياس القتل بالمثقل على المحدد بجامع الاثم يقالب آآ يقتص من القاتل بالمثقل لانه قاتل متعمد آآ آآ قياسا على القاتل بالمحدد بجامع

34
00:13:21.550 --> 00:13:46.050
انهما اه اثمان فجمعنا بالاثم والاثم هو اه احد موجبي العلم لذلك هما اللذان هما الاثر والحكم فهذا جمع باثر من اثار العلة. فالعلة هي القتل العمد العدوان. هذه هي العلة. العلة

35
00:13:46.050 --> 00:14:08.550
قصص هي القتل العمد العدوان لمكافئ. وآآ الاثم اثر من اثار القتل العمد العدواني. اثار وكذلك ايضا اه اذا جمع بالحكم. فهذا ايضا من قياس الدلالة قياس قطع الايدي بالواحدة

36
00:14:08.800 --> 00:14:41.400
اه كما يقتلون بالواحد بجامع وجوب الدية عليهم حيث كان غير عمد فيقال تقطع ايدي الجماعة اذا قطعت يد واحد كما يقتلون به اذا قتلوه. بجامع انهم تجب عليهم الدية اذا اشتركوا في قتله

37
00:14:41.400 --> 00:15:15.600
حيث كان غير عمد. جمعنا هنا بحكم وهو وجوب الدية. اذا قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بلازم العلة او باثر من اثارها او بحكم من احكامها وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الاصل. يعني

38
00:15:15.600 --> 00:15:38.600
هنيئا للجمع اذا كان بنفي الفارق هذا يسمى بالقياس في معنى الاصل. وذلك كالحاق البولي في في اناء وصبه على الماء الدائم بالبول فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. فيلحق بذلك. البول في الماء الدائم. اه منطوقه مباشرة

39
00:15:38.600 --> 00:16:03.150
البولي في الماء الدائم  فيلحق به بنفي الفارق ان يبول في اناءه ثم يسكبه في الماء الدائم. لا فرق. والقياس في معنى الاصل هذا هو ايضا القياس قياس يسمى بمعنى الاصل

40
00:16:03.200 --> 00:16:31.850
هو الذي يسمى مفهوم الموافق يذكر في مباحث الالفاظ بناء على ان دلالته من دلالة مفهوم اللفظ ويذكر هنا لقول من قالوا انه ان دلالته عقلية وانه من باب القياس. فامثلته نفس الامثلة. ولذلك كان هو

41
00:16:31.850 --> 00:16:54.800
واقوى انواع القياس كثيرا من اهل العلم قالوا انه ان دلالته اللفظية ليست ليست عقلي ويجوز التعبد بالقياس. القياس يجوز التعبد به في الشرعيات يجوز التعبد به عقلا عند الائمة الاربعة

42
00:16:55.000 --> 00:17:18.500
لا مانع من ان يقول الشارع حرمت كذلك علتي كذا فان وجدت آآ تلك العلة في امر فقيسوه عليه والتعبد بالقياس واقع شرعا قد وقع شرح ووقوعه بدليل السمع قطع الجثث يعني ان وقوع

43
00:17:18.500 --> 00:17:47.550
الشرعية. اه سمعا اي ثبوت ذلك عن الشارع. اه هو قطعي وهو حجة عند لا يكثر من اه من اصحابنا الحنابلة وغيره. قال الامام احمد لا يستغني احد عن القياس. وذلك لقول الله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. وعقيسة النبي

44
00:17:47.550 --> 00:18:07.550
صلى الله عليه وسلم كثيرا. قد استعمل اه القياس. ارأيتي اذا كان على ابيك دين اكنت قاضيته؟ فدين لا الله احق ان يقضى. وآآ في قياس العكس ارأيتم لو وضعها في حرام؟ فاعطيسة النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:18:07.550 --> 00:18:37.550
كثيرة تدل على مشروعية القياس. قال وهو حجة في الامور الدنيوية كالادوية وغيره في الشرعية ايضا. والنص على علة حكم الاصل يكفي في التعدي يعني ان الشارع اذا نص على حدة الحكم الاصلي كفى ذلك بتعدي تلك العلة الى فروع غير الفرعي الذي تكلم به الشارع. وقد

46
00:18:37.550 --> 00:18:57.550
قاس الامام احمد من عبع الرطب باليابس مطلقا على التمر الذي هو محل النص. فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قيل نعم. قال فلا اذا. فمنع بيع اه الرطب بالتمر لما فيه من المزابنة

47
00:18:57.550 --> 00:19:27.550
وهي عدم تحقق المماثلة في الجنس الواحد فان التمر انما يحسب وزنه وكيله بتتم اي بكونه تمرا. آآ اذا كان آآ بعضه رطب وبعضه تمر لم نتحقق المماثلة لان هذا الرطب سينقص حجمه. فلذلك منع. فالشارع هنا

48
00:19:27.550 --> 00:19:47.550
اه ذكر علة حكمه. دل هذا على تعدي هذا الحكم الى سائر الفروع. فلذلك قال الامام احمد ان هذا لا يختص بالتمر انه يجري في كل رطب بيابس فلا يجوز عنده اي رطب بيابس سواء كان آآ سواء كان تمرا او غير ذلك مثلا من الحبوب

49
00:19:47.550 --> 00:20:16.750
ثمار فانه تقع فيه المزابنة. والحكم المتعدي الى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص يعني ان الحكم المتعدي الى فرع بعلة منصوصة نص عليها الشارع انه مراد بالنص. ففي مثل هذا الحديث يراد النهي عن بيع الرطب باليابس مطلقا سواء كان تمرا

50
00:20:16.750 --> 00:20:42.350
كعلة مجتهد فيها اي كما ان العلة التي ثبتت بالاجتهاد فان فرعها مراد بالاجتهاد لان الاصل مستتبع لفرعه. ويجوز ثبوت كل الاحكام بنص من الشرع لا مانع عقلا  من ان يثبت كل حكم شرعي بنصه

51
00:20:42.700 --> 00:21:12.700
وقال بعضهم يمتنع ذلك لان الاحكام غير متناهية. آآ لان النوازل والوقائع التي تتجدد للناس لا حصر لها اه والجواب ان لها حصرا. لانها اه لان التكليف يتوقع يتوقف انتهاء الحياة الدنيا وبالقيامة وهذا امر محصور. هذا تجويز عقلي يعني انه يجوز عقلا ان

52
00:21:12.700 --> 00:21:32.700
آآ يثبت كل حكم بالنص. لا بالقياس اي لا يجوز ثبوت جميع احكامي بالقياس. هل يجوز. لان القياس لابد له من اصل اه ثم ايضا ان من الاحكام ما لا

53
00:21:32.700 --> 00:21:52.700
من ما ليست له علة مفهومة اصلا. ما هو تعبدي؟ ليست له علة معقولة ولا يمكن ان يثبت. في القياس بل اغلب اقسام العبادات ليست معقولة المعنى. ومعرفته فرض كفايته. يعني ان معرفة القياس من فروض الكفايات

54
00:21:52.700 --> 00:22:22.700
ويكون فرض عين على بعض المجتهدين. قد يكون آآ فرض عين على بعض المجتهدين اه وذلك اذا تعجل مم ذلك المجتهد ولم يوجد غيره لم يكن عندنا الا مجتهد واحد مثلا فانه يتعجن عليه حينئذ معرفة احكام الاجتهاد ومنها القياس. وهو من

55
00:22:22.700 --> 00:22:40.900
يعني ان القياس من الدين. ثم قال والنفي اصلي يجري فيه قياس الدلالة تكلم هنا عن نفي الحكم وهو كسماني نفي اصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع

56
00:22:41.100 --> 00:23:00.850
كانتفاء صلاة سادسة فهذا لا يجري فيه قياس العلة لانه اصلا لم يوجبه شرع فهو ليس حكما شرعيا وانما هو انتفاء حكم شرعي. فلا يجري فيه قياس العلة لانه لا موجب له قبل ورود السمع

57
00:23:00.850 --> 00:23:27.300
ليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة شرعية بل هو نفي حكم شرعي ولكن يجري في قياس الدلالة هو ان يستدل بانتفاع حكم حكم شيء على انتفائه عن مثله ويكون قياس الدلالة حينئذ مؤكدا للاستصحاب اي استصحاب الحال الاصلية. القسم الثاني هو النفي الطارئ

58
00:23:27.850 --> 00:23:49.350
الذي طرأ في الشرع كبراءة الذمة من الدين ونحوه هذا يجري فيه قياس العلة وقياس آآ الدلالة معه. يجري فيه هو قياس الدلالة وقياس العلة لانه حكم شرعي حادث كسائر الاحكام

59
00:23:49.400 --> 00:23:57.163
الوجود ونقتصر على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك