﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا بإحسان الى يوم الدين. آآ نبدو وبعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثمانين من التعليق على كتاب مختصر للتحريم. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:20.400 --> 00:00:47.150
القوادح ترجع الى المنع في المقدمات او المعارضة في الحكم. القوادح هي مبطلات العلة التي يبطل بها الحكم وهي في الحقيقة من علم الجدل وليست من صميم علم اصول الفقه. لذلك لم يذكرها الامام الغزالي في المستصفى. والذين ذكروها جعلوها من مكملات

3
00:00:47.150 --> 00:01:14.800
وقد عد ابن الحاجب وابن مفرح اه خمسة وعشرين قادحة قال القوادح اي مبطلات القياس وهي اسئلة ترد على القياس تبطله اذا لم يرد عنها. وستأتي الاسئلة وتأتي كيفية الردود عليها ايضا ان شاء الله. قال انها ترجع الى امرين

4
00:01:14.800 --> 00:01:34.950
الى المنع او المعارضة المنع اي منع بعض مقدمات القياس بان يقول امنع ان كذا كذا. ها انا هذه المقدمة لا اسلمها لا اسلم هذه المقدمة او لا اسلم المقدمة الثانية. او المعارضة اي ان تعارض

5
00:01:35.200 --> 00:02:04.900
اه اه هذا القياس بدليل اخر. يقتضي حكما غير الحكم الذي اه جاء به هذا القياس. ومقدمها الاستفسار. يعني ان اه القوادح يتقدم امامها الاستفسار وهو الاستيضاح وهو في الحقيقة كما قال كثير منهم ليس قادحا بحد ذاته لانه

6
00:02:05.100 --> 00:02:26.300
هو مجرد استفسار واستيضاح حد ينشأ عنه قدح بقادح من القوادح وقد لا يشاء عنه قدح. لكن هو السؤال على كل حال فهو طليعتها. لانه اذا لم يعرف معنى اللفظ استحال توجه المنع اليه او المعارضة

7
00:02:26.600 --> 00:02:51.900
تستفسر السامع المعترض على صاحب القياس عن بعض الالفاظ الواردة في مقدمة من مقدماته. اما لكونها وقع فيها اجمال او غرابة في اللفظ او نحو ذلك فيستفسر ويستوضح ذلك. قال لاجماله

8
00:02:51.900 --> 00:03:19.550
قرابته وعلى المعترض بيان احتماله. يعني المعترض الذي يعترض على هذا القياس بالاستفسار لابد ان يقول هذا اللفظ فيه اجمال لاي المعنيين ذوي المعاني تقصد. تقصد فلابد ان يبين احتماله لمعنيين فاكثر حتى يكون مجملا. كما لو قال المستدل

9
00:03:20.050 --> 00:03:58.100
المطلقة تعتد بالاقرا  فيقول المعترض  القرء لفظ مجمل. يطلق على الطهر ويطلق على الحيض فايجو ذلك تقصد؟ فيبين المستجد القرعة الذي يريد او يبين المعترض وجه غرابة اللفظ كما اذا قال

10
00:03:58.200 --> 00:04:30.850
المستدل لا يحل السبد اي الذئب. هذا لفظ غريب يقول له هذا كلام غريب ما المقصود بالسبد سبدوا بكسر السين وسكون الباء الذئب  وكان محقق شرح مختصر التحرير انه تصحيف السيد

11
00:04:32.550 --> 00:05:00.750
وليس الامر كذلك فهما لاخواني مترادفاني. السيدو والسيدو كلاهما معناه الذئب والذي والمؤلف قال بالباء الموحدة بالباء الموحدة. فهذا نص منه انه اراد السد ثم ان السيدا ليس غريبا من له ادنى المام باللغة العربية يعرف ان السيد تطلق على

12
00:05:00.800 --> 00:05:23.300
اه الذيب في السبد قريب فهو الذي اراد بل انه نص على ذلك لانه ضبطه فقال بالباء الموحدة. فليس هذا من التصحيف. والخطأ ليس من المؤلف  قال آآ اوجهت الغرابة

13
00:05:24.050 --> 00:05:46.000
بطريقه يعني ان الغرابة قد تكون عن طريق الوضع اللغوي كالسبديو قد تكون عن طريق الاصطلاح كخفاء مصطلح معنى مصطلح من المصطلحات لا بيان تساوي الاحتمالات. لا يلزم المعترض ان يثبت تساوي الاحتمالات لكي يستقر له الاجمال

14
00:05:46.300 --> 00:06:09.700
اه لان ذلك فيه عسر ولو كان الاصل عدو مرجحين صحة لو قال المعترض هذا اللفظ يحتمل المعنى الفلانية ويحتمل المعنى الفلانية والاصل عدم المرجح صح اعتراضه صح اعتراضه ووجب على المستدل ان يجيب تعين على المستدل ان يجيب عن هذا

15
00:06:09.850 --> 00:06:33.700
اه اه الاستفسار وجوابه يعني ان جواب الاستفسار جواب مستدل عن الاستفسار يكون اما بمنع احتماله اي منع كون اللفظ محتملا لمعنيين يقول لا ليس اللفظ محتملا لمعنيين  او ببيان ظهوره او يقول هو محتمل لكن

16
00:06:33.750 --> 00:06:50.400
واهر في مقصودي ان يكون ليس اللفظ ليس اللفظ مجملا بل هو واهر في مقصودي. ويبين ان ذلك ظهور اما بنقل اللغة بنقل من اللغة نقل عن اللغة الى معنى شرعي

17
00:06:50.450 --> 00:07:18.650
كما اذا قال مثلا الوضوء قربة ستجب لها النية قياسا على التيمم يقول المعترض الوضوء يطلق على النظافة ويطلق على غسل الاعضاء المخصوصة للصلاة فلفظك هذا فيه اجمال لانه يحتمل معنيين

18
00:07:19.450 --> 00:07:42.500
يقول لا اسلم ان فيه ان فيه اجمال لظهوره في مقصودي لان المعنى الشرعي نقله عن الاصل اللغوي المعنى الشرعي هو المعتبر فيه او بنقل عرف اه كالدابة مثلا اه في الاصل تطلق على كل من دب على كل ما يجب

19
00:07:42.900 --> 00:08:09.000
وبما فيه الانسان مثلا ولكن قصرها العرف باستعماله على ذوات في الاربعين كالغنم والابل الحمر ونحو ذلك فلو ادعى المعترض وجود اجمال في معنى الدابة لانها تطلق لغة على كذا وتطلق عرفا على كذا. فان للمستدل ان يقول لا اسلم ذلك لان العرف

20
00:08:09.000 --> 00:08:34.450
قد نقل هذا المعنى عن الاصل اللغوي فهو ظاهر فيما قصدته انا  او اه بقرينة يقول انا اه اوافقك في ان اه القارئ فتح القاعة بضمها مشترك بين الطهر والحج

21
00:08:35.050 --> 00:09:11.950
لكن انا قلت اه تعتد المطلقة بالقرء المسقط للصلاة. فقوله المسقط للصلاة يبين انني اريد الحيض لأن الحال قرعة المسقطة للصلاة هو الحيض اه الحنابلة واه كذلك ايضا الحنفية يرون ان المطلقة تعتد بالحيض. لا بالعطاء. والملكة والشافعية يرون انها تعتد

22
00:09:11.950 --> 00:09:42.650
فعدة المطلقة من ذوات الاقراء عند المالكية والشافعية اقصر منها عند الحنابلة والحنفية. لان الحنابلة والحنفية يقولون لها لا تخرجي لا لا تخرجين من العدة الا بانتهاء الحيضة الثالثة والمالكي الشافعي يقولون تخرج بالعدة بأول قطرة

23
00:09:42.700 --> 00:10:02.700
من الحيضة الثالثة لان المعتبر عندهم هو الطهر. عندما يكتمل الطهر الثالث خلاص اذا تخرج من العدة. فاذا قال انا قلت تعتد المطلقة بالقرئ المسقط للصلاة فوجود هذه القرينة وهو المسقط للصلاة يعين

24
00:10:02.700 --> 00:10:24.200
هل المقصود هو ان القرعة هنا ليس هو الطهر وانما هو الحيض او تفسيره انت عذر ابطاله اه ويكون ايضا اه الرد بتفسيره بان يفسره اذا تعذر ابطاله اذا لم يتهجأ له ابطاله

25
00:10:24.300 --> 00:10:53.250
كان يقول مرادي باللفظ كذا. لكن لابد ان يفسره بلفظ يحتمله ولو كان ذلك الاحتمال بعيدا كما اذا قال تدفع الزكاة زكاة الفطر من الثور كيف ذلك؟ قال الثور القطعة من هذا صحيح الثور تطلق على على

26
00:10:53.250 --> 00:11:13.200
على القطعة من الاقط لكن معنا بعيد. انا بعيد. على كل حال يصح المهم ان يكون اللفظ محتملا لغة بذلك المعنى ولو كان اه بعيدا وآآ محقق شرح اختار النسخة التي فيها

27
00:11:13.550 --> 00:11:46.300
يخرج في البطاط البر وهذا ليس هو مقصود الثور الذي هو قطعته. آآ الذي هو القطعة من العقيق. كما هو في ولو قال يرسم ظهوره في احدهما دفعا لاجمالي دفعا للاجمالي او فيما قصدته لعدم ظهوره بالاخر اتفاقا كفى

28
00:11:48.250 --> 00:12:07.350
يعني انه لو قال المستدل يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين  اعترض عليه المعترض بالاجماله لفظ من الفاظه فقال له قال المستدل انت تعلم ان الاجمال خلاف الاصل

29
00:12:07.550 --> 00:12:22.450
فيلزم كونه اظهر في احدهما وانا ارى انه آآ اظهر آآ في هذا هل يقبل منه هذا؟ اختلفوا في ذلك وهو هنا ذهب الى ما ذهب اليه ابن الحاجب من انه يقبل منه ذلك

30
00:12:22.550 --> 00:12:38.550
قالوا له قال المستدل يلزم ظهوره اي ظهور اللفظ في احد المعنيين شفعا للإجمالي لأن الإجمال خلاف الأصل قبل منه ذلك او فيما قصدته لعدم ظهوره بالاخر اتفاقا؟ كفى ايضا

31
00:12:38.750 --> 00:13:11.300
اذا قال  اه هذا اللفظ الذي قلت انت انه محتمل لما عليه اه  انا وانت نتفق ان اللفظ ان المعنى الذي جئت به انت محتمل. اذا هذا نتفق على انه محتمل. اما اللفظ الذي جئت به انا فنحن لم نتفق على انه محتمل. انا ارى انه ظاهر. اذا اللفظ اللي

32
00:13:11.300 --> 00:13:24.350
انت اضعف من المعنى اللي جيت به انت اضعف من المعنى الذي جئت به انا. لان المعنى الذي جئت به انت. نحن متفقان على على احتماله اما المعنى الذي جئت به انا لم يتفق على

33
00:13:24.950 --> 00:13:53.000
احتماله. فانا ارى انه ظاهر كفاه ذلك ايضا في الرد على المعترض بناء على ان المجاز اولى من الاشتراك وهذا هو المقرر لأنه اه في الاحتمالات المرجوحة. ترتب في اقواها التخصيص من ثم آآ المجاز. آآ

34
00:13:53.000 --> 00:14:13.400
ثم بعد ذلك النقل والادمار ثم الاشتراك ثم النسخ. ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله. لا يعتد بتفسيره تفسير اللفظ بمعنى لا يحتمله معلم بعيد لا يحتمله. لان ذلك لعبوا فلا يعتدوا به

35
00:14:13.500 --> 00:14:38.250
من القوادح فساد الاعتبار. وفساد الاعتبار هو مخالفة القياس نصا. ان يخالف قياس نصا من النصوص الشرعية من الكتاب او السنة او اجماعا. مثال مخالفته للنص ان اولى من يرى

36
00:14:38.550 --> 00:15:03.450
اه وجوب مثلا التبييت النية في الصوم في صوم رمضان كالمالكية صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيقول المخالف كالحنفية الذين يرون ان من اصبح في رمضان لم يكن ولم يشرب

37
00:15:03.850 --> 00:15:19.700
وهو لم ينوي يمكن ان ينشئ النية نهارا. يقولون هذا القياس فاسد الاعتبار لانه مخالف في النص. مخالف للنص لقول الله تعالى والصائمين والصائمات فقد رتب الاجر على مجرد الصوم

38
00:15:19.900 --> 00:15:39.900
من غير تعرض لتبييت النية سنناقش هذا الاستدلال فيما فيما بعد. المهم الان التمثيل في هذه المسألة. وكان يقال اه كما يقول الحنفي ايضا لا يجوز السلام في الحيوان لعدم انضباطه

39
00:15:40.800 --> 00:16:00.750
كالمختلط يقال هذا معارض للنص اذ في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا ورد رباعيا اصل في السلم انه يكون في الاشياء المنضبطة التي لا تتفاوت افرادها

40
00:16:00.750 --> 00:16:30.750
بان تقول مثلا اعطيك الان الف دينار على ان تأتيني بعد شهر بي خمسين ثوبا من فئة كذاب وصف كذا. فالثياب منضبطة يمكن ان تجعل على قدر واحد وعلى صفة واحدة. بخلاف الحيوانات

41
00:16:30.750 --> 00:17:00.150
الناس لا يمكن ان يفصلوها. قطعا ستتفاوت افرادها في الاشياء الاشياء التي لا تنضبط افرادها. الاصل انه لا يقع بها السلام. لكن السلم في الحيوان جائز عند الجمهور. قال الحنفية اه لا يسلم في الحيوان كالاشياء المختلطة المتفاوتة الافراد

42
00:17:01.650 --> 00:17:19.800
فيقال لهم هذا القياس يقدح فيه بقادح فساد الاعتباري وهو مخالفة النص لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اه اه فعل السلامة في الحيوان. استشرف بكرا ورد

43
00:17:19.850 --> 00:17:38.600
صلى الله عليه وسلم  اه او اجماعا. كذلك ايضا فساد الاعتبار هو مخالفة القياس للنص او الاجماع مثال مخالفة للاجماع ان يقال لا يجوز تغسيل الرجل زوجته قياسا على الاجنبية

44
00:17:39.450 --> 00:18:03.800
يقال هذا مخالف للاجماع السكوت في تغسيل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة اه  اذا قيل مثلا كما يقول الحنفية لا يجوز ان يغسل الرجل امرأته اذا ماتت غسل الميت

45
00:18:04.000 --> 00:18:43.600
لانه اصلا انما يمسها بعقد النكاح وقد انفرط ذلك العقد بالموت فبموتها ينقطع النكاح وحينئذ تصبح اجنبية عليه  فيقال هذا قياس فاسد الاعتبار يقدح فيه بقادح آآ قياس زوجتي المتوفاة على الاجنبية في حرمة التغسيل يقدح فيه بقدح من قادح ليلة يقال له فساد الاعتبار

46
00:18:43.600 --> 00:19:01.500
بانه مخالف للاجماع السكوت من الصحابة حين غسل علي رضي الله تعالى عنه زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوصى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان تغسله زوجه اسماء

47
00:19:01.750 --> 00:19:15.850
وقد غسلته اسماء بنت عمي رضي الله تعالى عنها. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه

48
00:19:16.350 --> 00:19:37.000
فهذا الحكم كان منتشرا بين الصحابة معروفا وآآ سكتوا عليه فيديو قياس يخالفه هو قياس مخالف للاجماع  طيب هو كل قادح من هذه القوادح عبارة عن سؤال يمكن ان ان يجاب

49
00:19:37.350 --> 00:19:59.300
يمكن ان يمكن ان يجاب عنه. هو اعتراض يمكن ان يجاب جوابه بماذا؟ جوابه يحصل بعدة وجوه. اما بضعفه يقول انت قلت ان قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للحديث. هذا الحديث غير صحيح. اذا يضعف النص. فاذا ضعف النص واثبت ضعف

50
00:19:59.300 --> 00:20:21.400
استقام قياسه لانه لان النص غير صحيح اصلا او منع ظهوره بان يناقشه في دلالة اه النص. وذلك كاحتجاج مثلا الحنفية اه في المتقدم بالمثال المتقدم على من يرى وجوب تبييت النية في رمضان وهم الجمهور

51
00:20:22.050 --> 00:20:43.150
اه اه يقال لهم انتم احتجتم بقول الله تعالى والصائمين والصائمات وقلتم ان الشارع رتب الاجر على مجرد الصوم دون تعرض للنية نقول اه ان هذه الاية فيها لون مطلق وهو الصائم

52
00:20:43.400 --> 00:21:05.300
الصائمات فيها عموم وهذا العموم نحن نخصصه بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والاصل انه لا تعارض بين عام وخاص لان العام يخصص في الخاص او بتأويله

53
00:21:05.650 --> 00:21:30.100
يجاب ايضا كذلك عن فساد الاعتبار بالتويل. كان يقال ان هذه الاية دلت على ثواب الصوم على ثواب الصائم ونحن لا نسلم ان الممسك بدون نية صائم صحيح والصائمين والصائمات دلت على حصول الثواب للصائم

54
00:21:30.200 --> 00:21:52.500
لكن نحن لا نسلم ان الممسك بدون نية فالصائم بالنسبة لنا هو الممسك بنية. فالممسك بغير نية لا نسميه صائمة او بالقول بموجبه اي بتسليمه مع بقاء الحكم لنقول نعم هذا الذي قلته صحيح لكنه لا يغير شيئا

55
00:21:53.200 --> 00:22:07.200
وذلك يمثل ايضا بنفس اه اه الاية بان يثبت مثلا ما ذكره المعترضون ويدعي انه لا ينافي القياس. كان يقول في الاية المذكورة آآ انفا؟ نعم دلت على ثبوت الاجر

56
00:22:07.250 --> 00:22:25.250
اه دون نية لكن لم تدل على ترك القضاء على انه على انه لا يقضي. نحن نوافقك بانه ينبغي ان يمسك لكن الآية لا تعرض لها لانه لا يقضي. والقضاء هو محل

57
00:22:25.600 --> 00:22:52.843
او معارضته يكون الجواب ايضا كذلك عن فساد الاعتبار لمعارضة هذا الحديث الذي افسدت به قياسي بحديث اخر او بآيات اخرى فحينئذ يسقط عليه ويستقيم القياس على هذا الوجه ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم