بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى الدرس الرابع والثمانين من التعليق على كتاب مختصر التحرير. وقد وصلنا الى كل مؤلف رحمه الله تعالى فساد الوضع اي القادح الثالث من القوادح من قوادح العلة التي تقدح في العلة هي فساد هو فساد الوضع قال وهو اخص مما تلاه. يعني ان فساد الوضع اخص من فساد الاعتبار الاعتبار تقدم انه كون الدليل مثلا مخالفا لنص. وفساد الوضع اخص منه بصدق فساد الاعتبار حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وكلاهما فاسد الوضع على كل حال فساد الاعتبار فاسد الوضع لانه مخالف للنص. وفساد الوضع هو كون الدليل على هيئة لا يصلح آآ باعتباري عليها قال كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم اه فساد الاعتبار القسم الاول هو كون الجامع بين الاصل والفرعي ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض ذلك الحكم والقسم الثاني منه هو كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه اما القسم الاول من فساد الوضع. وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم. فمثاله قول الشافعي قول اه مثلا اه قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب قال الحنفية الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب. فهم هنا جمعوا بالسبوعية فان السبعية التي اعتبروها اه جاء عن الشارع اعتبارها علة لنقيض هذا الحكم اي علة للطهارة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى دار فيها كلب فامتنع ودعي الى دار فيها سنور اذا اجاب فقيل له في ذلك فقال السنور سبعون فعلل نقيض هذا الحكم بنفس الجامع الذي جمع به الحنفية السبوعية تعتبرها الشارع علة للطهارة لا للنجاسة ومثال ما الجامع فيه ثبت اعتباره باجماع في نقيض الحكم قول الشافعي مثلا في مسح الرأس مسح فسنة تكراره كاستجمال يعترض بكراهة تكرار مسح الخف يرون استحباب تكرار مسح الرأس في الوضوء فيقولون مسح فيسن تكراره كالاستجمار. فالاستجمار الذي هو الاستهجاء بالحجارة يسن تكراره اذا حصلت ازالة النجاسة بالمرة الواحدة فالواجب هو ازالة النجاسة لكن يسن تكراره ان يفعل اكثر اه من مرة يعترض بكراهة تكرار مسح الخف فيقال ان هذا الجامع الذي جمعتم به وهو المسح ثبت اعتباره باجماع المسلمين في نقيض الحكم الذي ذكرتم في في المسح على الخفين في الوضوء فان الامة اجمعت على كراهة تكرار المسح على الخفين فهذا الجامع اللي جمعتم به وهو المسح ثبت اعتباره باجماع في نقيض الحكم الذي اخذته اذا هذا هو القسم الاول من فساد الوضع. وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص عن الشارع في نقيض الحكم ومثاله قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فسوره نجس فيقال لهم السبوعية تعتبرها الشارع بنصه علة في الطهارة حيث دعي الى دار فيها كلب فامتنع ثم دعي الى دار فيها سن نور اجاب وقعد السنور سبع فجعل السبعية علة لنقيض الحكم الذي جئتم به انتم وهو بل جعلها علة للطهارة ومثال الاجماع مسألة المسح التي فرغنا من تقريرها انفا. هذا هو القسم الاول من فساد الوضع طيب القسم الثاني كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم لن يكون صالحا لضد ذلك الحكم ونقيضه. وذلك كتلقي تخفيف من تغليظ اي ان نأخذ حكما خفيفا من وصف يقتضي التغليظة المستدل مثلا يستنبط حكم خفيف من وصف يقتضي التغليظة. مثلا. كقول الحنفيين القتل جنايات عظيمة فلا يجب فيها كفارة كبقية الكبائر كيف نأخذ منه عدم وجوب الكفارة؟ نحن اخذنا تخفيفا من تغليظ هذا فسد الوضع لان الوصفة الايجابية يقتضي التقبيظة وهو قد اخذ تخفيفا من تغليظه فالدليل هنا على هيئة غير صالحة لاعتباره بترتيب الحكم عليه تقول جناية عظيمة تناسب التغليظ او توسيع او توسيع من تضييقه. ايوا كأخر توسيع من تضييقه كقول الحنفي مثلا الذي يرى ان الزكاة ليست واجبة على الفور يقول زكاة مال واجب ارهاقا لدفع الحاجة. فكان على التراخي كالدية على العاقلة فالدليل هنا على غير هيئة صالحة لاعتباره بترتيب الحكم لان دفع الحاجة يقتضي الفور اذا اذا كانت شرعت لدفع الحاجة ودفع الحاجة يقتضي الفور او اثبات من نفيه اي وكتلقي اثبات من نفي وذلك كقولي كقوله مثلا المعاطات في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب ان يبطل كغيره المعافاة هي ان يدفع الرجل الثمن ويأخذ السلعة دون اه اه صيغة قولية وقد يختلف العلماء هل من هل البيع من شرطه الصيغة او يكفي فيه مجرد ما يدل على الرضا من المعاطاة والاشارة ونحوها فمنهم من قال بالمعاطاة مطلقا وهذه طريقة المالكية ومنهم من قال بالصيغة مطلقا اه وهو مشهور المذهب الشافعي ومنهم من فرق بين المحقرات وغيرها فقالت تجوز المعاطاة في المحقرات وتتعين الصيغة في الاشياء الثمينة كالعقار ونحوها اه لم يختلفوا ان صيغة شرط في النكاح ولا تجوز المعاطاة في النكاح. لابد ان يقال زوجتك وانكحتك يعني هذا لم يختلفوا فيه. ولكنهم اختلفوا في البيع هل البيع من شرطه صيغة قولية او يكفي فيه ما يدل على الرضا من معاطاة او غيرها فمن يقول مثلا المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب ان يبطل كغيره وهو هنا اثبت الرضا فوجود الرضا لا ينبغي ان يؤخذ منه عدم ينبغي ان يؤخذ منه البطلان. لان وجود الرضا يقتضي الاثبات للبطلان يقتضي الصحة في الرضا يناسب الانعقاد لا يناسب اه عدم الانعقاد وجوابهما اي جوابه نوعي فساد الوضع فساد الوضع نحن قسمنا الى قسمين القسم الاول هو كونه الجامعي ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم والقسم الثاني هو كون الدليل على هيئة غير صالحة للاعتبار في ترتيب الحكم طيب قال آآ وجوابهما اي جواب نوع فساد الوضع فهو نعاني كما مثلنا كما ذكرنا اولهما كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم والثاني كون الدليل على هيئة غير صالحة لترتيب الحكم عليه تتلقي تخفيف من تغليظ او توسيع من تضييق مثلا الجواب هنا يكون بماذا؟ جوابهما يكون بتقرير كونهما كذلك جواب فساد الوضع اه تقسيمه بتقرير كونه كذلك اي تقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه ان يكون له جهتان مثلا ينظر جواب آآ جواب فساد الوضع يكون بتقرير كونه كذلك اي تقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم بان يكون له جهتان ينظر المستدل في احداهما والمعترض في الاخرى كذلك كان ارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة الحنفية مثلا يرون ان الزكاة شرعت ارفاقا لدفع الحاجة تكونها ارفاقا يجعلها مثلا من باب الإحسان وهذا يناسبه عدم الاستعجال وكونوا لدفع الحاجة هذا يناسبه ان تكون على الفور اه ما اعترض به المعترض ليس هو محل اه تعليلي المستدل وانما المستدل قصد مسألة الارفاق لا مسألة دفع الحاجة ويجاب مثلا عن الكفارة بالقتل بانه غلظ بالقصاص فلا يغلظ بالكفارة بالكفارة نزلا قولهم القتل جناة عظيمة القتل عمدا جناية عظيمة فلا كفارة فيه يقال لهم اخذتم تخفيفا وهو اسقاط الكفارة من التغليظ يقول قد غلظ باغلظ الاشياء وهو القتل وهو القصاص. فلا يغلظ بعد ذلك لا لا نقول لمن نقتص منه صوم شهرين قبل ان اه قبل ان تقتل لا نقول له ذلك لانه سيقتل فقد غلظ بما هو اغلظ اه حينئذ وعن المعاطاة بان عدم الانعقاد مرتب على عدم الصيغة لا على عدم الرضا ويقرر النوع الاول وهو كون الجامع آآ مثلا اه بين الوصفين قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم بنص او اجماع اه يعتبر ان الشارع اعتبره لكن تخلفه كان لمانع يقرر النوع الاول الكون الجامعي معتبرا في ذلك يكون تخلفه منه لمانع. مثلا عندما استدل الشافعية على تثليل مسح الرأس بالقياس على الاستجمار فقالوا مسح فيسن التكرار فيه كالاستجمار واعترض عليهم معترض بان المسح الذي عللوا به قد ثبت اجماعا اعتباره في عدم اه التكرار في المسح على فين الشارع اعتبر التكرار في المسح كما في الاستجمار واما تخلف في المسح على الخفين فلوجود مانع وهو ان الخف يفسده كثرة المال. فلذلك خفف بعدم تكرار آآ المسح فيه. فيفسده كثرة الماء فلذلك خفف بعدم تكرار اه مسح ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك