﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال الحديث في الفصل

2
00:00:28.150 --> 00:00:48.150
الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للحكم الشرعي التكليف الاول وهو الواجب عرفه لغة وشرعا ثم بعد ذلك تعرض لي اه تقسيم واجب الى ما لا يعتد به الا بصحة النية وهذا يؤخذ من من المفهوم

3
00:00:48.150 --> 00:01:08.150
منهم ما لا يثاب على فعله. ومنه كذلك يثاب على على فعله. فكأنه يقول الاصل ما هو؟ الاصل في الواجب انه يثاب علاه على فعله. لكن قد لا تكون النية موجودة قد يكون اوقع الفعل مع غفلة وسهو عن استحضار الامتثال حينئذ لا لا يبث. ثم

4
00:01:08.150 --> 00:01:28.150
وتعرض لمسألة وهي اختلف فيها الجمهور مع الاحناف وهي هل الواجب والفرظ مترادفان وعلمن صحيح انه يرادفه. ولا يلزم من القول بالترادف ان يكون في مرتبة واحدة. الواجبة يختلف عن الصحيح. فمنه

5
00:01:28.150 --> 00:01:48.150
فبعضه اكد منه من بعض. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان واجبات القلوب اعظم من واجبات الجوارح. وان محرمات القلوب اعظم من محرمات الجوارح. التفاوت هذا لا يكاد ينكره احد. لانه من جهتين. اولا من جهة ثبوته

6
00:01:48.150 --> 00:02:08.150
ومن جهة الخلاف فيه. من جهة الثبوت لا شك ان بعض الواجبات ثابت بدليل قطعي. حينئذ هذا اكد مما ثمة بدليل الظن وكلاهما شرعيان ومعمول بهم ولا اشكال. وانما الكلام فيه في القوة والضعف. ثانيا من حيث الاتفاق وعدم الاختلاف. فالواجب المتفق عليه

7
00:02:08.150 --> 00:02:31.350
لا شك انه اقوى من الواجب المختلف فيه. حينئذ القول بالترادف لا يستلزم اتحادهما من كل وجه. بل بينهما تفاوت ثم ينبني على ذلك ما هو اختلاف الثواب فليس على مرتبة واحدة وليس ثوابهما واحدا. قال رحمه الله تعالى وصيغتهما

8
00:02:31.350 --> 00:02:51.350
اذا هم مترادفان ولهما صيغة ولهما صيغة وصيغتهما اي صيغة الوجوب والفرظ يعني ما الذي يدل على ان هذا واجب. وان هذا فرضه وهو مترادفان. كيف نحكم على الشيء على الفعل او على القول بانه واجب

9
00:02:51.350 --> 00:03:11.350
لابد من صيغة تدل على ذلك. والمراد بالصيغة هنا خطاب الشرع. لان نأخذ من اين؟ من كتاب او سنة ما اجمع عليه وقع الاجماع لا اشكال فيه. مستنده كتابه والسنة وكذلك القياس يكون فرعا على الكتاب والسنة. حينئذ يرد السؤال. هذه

10
00:03:11.350 --> 00:03:31.350
صيغة من اين تؤخذ نقم من الكتاب والسنة لانها جزء من خطاب الله تعالى او بعض منهم. وصيغتهما اي صيغة الوجوب فرض كوجب وفرض. يعني لو جاء لفظ وجبة حينئذ يحمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي. او لاصطلاحه. وكذلك فرض يحمل

11
00:03:31.350 --> 00:03:51.350
قال المعنى الشرعي لكن هذا ليس على اطلاقه. بمعنى ان حقيقة الواجب التي مرت معنا ما شرعا الى اخره هل جاء الشرع ببيان هذه الحقيقة؟ كما جاء ببيان حقيقة الصلاة والصوم والزكاة

12
00:03:51.350 --> 00:04:11.350
الجواب لا. اذا هذه هذا الاصطلاح في مفهوم الواجب وكذلك في مفهوم الحرام وفي مفهوم المكروه. هذه الصلاح عرفية يعني عند الاصوليين لا يلزم من ذلك انه كلما وجد لفظ الواجب

13
00:04:11.350 --> 00:04:31.350
حمل على المعنى للصلاح. فقد يأتي لفظ وجب في الشرع ولا يراد بهما ذمة شرعا تالكه الى اخره. لماذا؟ لان المفهوم هنا العكس ان وجد المفهوم صدق عليه انه واجب عندنا حد ومحدود ان وجد الحد وهو ما ذم شرعا تاركه

14
00:04:31.350 --> 00:04:51.350
الى اخره فثم الواجب. هل كلما وجد لفظ الواجب وجد المعنى؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ ما السر في ذلك نقول هذه ليست حقيقة شرعية. لان لفظ الشرعي يحمل على حقائقه الشرعية ولا شك. فثبت ان الصلاة لها حقيقة شرعية

15
00:04:51.350 --> 00:05:11.350
الزكاة والحج الى اخره. والايمان والاسلام له حقائق شرعية. كلما وجد لفظ الاسلام فسر بالمعنى الشرعي. لكن هنا لا نقول هذه اصطلاحات لارباب فن الاصول حينئذ اذا وجد لفظ واجب نتوقف فننظر هل ثم ما يدل على المعنى الاصولي

16
00:05:11.350 --> 00:05:31.350
او لا ان كان ثمة قرينة تدل على ذلك حمل عليه. والا رجعنا الى المعنى الاصلي وهو اللغوي. لانه ليس له حقيقة شرعية ونحمله على المعنى اللغ انتبه لهذا. اي صيغة الوجوب والفرض كوجب وفرض. وكذا واجب وفرض قال نص في الوجوب

17
00:05:31.600 --> 00:05:51.600
هذا الصحيح وعليه اكثر العلماء وهذا فيه نظر فيه نظر كونه نصا في الوجوب هذا يحتاج الى الى دليل لان هذه الحقائق لان هذه انما هي عرفية وليست شرعية. قال ابن عقيل او اوجبت صريحة في الايجاب باجماع الناس

18
00:05:51.600 --> 00:06:11.600
اضحك به اجماع وليس به اجماع. وذهبت طائفة من العلماء من اصحاب وغيرهم منهم القاضي ابو يعلى هي ظاهرة في الوجوب. يعني معتملا الوجوب وغيره ولابد من من قرينه نقله ابن عقيل وذلك لان اللفظة ترد مشتركة في الوجوب والندب وغيره. يقال فرظت

19
00:06:11.600 --> 00:06:31.600
واوجبت فيلد والمراد به الوجوب. ويرد والمراد به النجم. كقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتسب ومعناه وجوب الاختيار هنا لا يفسر بالوجوب الشرعي لا انما هو ثابت والثبوت عمم كونه واجبا اصطلاحيا ويشمل المندوب

20
00:06:31.600 --> 00:06:51.600
تشمل المندوب. وهنا جاء الخلط حينئذ جاء النص هنا غسل الجمعة واجب. قال نحمل على الواجب الاصطلاحي عند الاصوليين. نقول هل هو حقيقة شرعية الجواب لا. فيحمل اللفظ الشرعي على حقائقه الشرعية وهذا ليس بحقيقة شرعية. حينئذ نحمله على المعنى اللغوي الا اذا دلت قرينة على ان المراد

21
00:06:51.600 --> 00:07:11.600
الواجب الاصطلاحي. قال وتقول حقك علي واجب يعني ثابت وليس المراد انه انه واجب بالمعنى الوصول ويحتمل توكيد الاستحباب وحسن الاستفهام وتقول اوجبت الزاما او اختيارا وكذا فرضت يحتمل الوجوب ويحتمل التقديم

22
00:07:11.600 --> 00:07:31.600
اذا صيغتهما فرضا ووجب هذه يتأنى فيها ولا تحمل على المعنى الاصطلاحي الا اذا دلت قرينة على ذلك والا رجعن الى المعنى اللغوي هذا الظاهر وحكاية الاجماع فيه فيه نظر. وحتم يعني مما يدل على معنى الوجوب والفرض كلمة حتمه

23
00:07:31.600 --> 00:07:51.600
قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا اي واجب الوقوع بوعده الصادق والا فهو سبحانه وتعالى يجب عليه شيء فيقال في واجب حتم ومحتوم ومحتم لا يجب عليه شيء هذا من فعل العباد. واما اذا اوجب الباري شيئا على نفسه فهو قد اوجبه ولا اشكال فيه

24
00:07:51.600 --> 00:08:11.600
يعني يمكن ان يقال بان بان الباري جل وعلا قد اوجب امرا ما على على نفسه. ومن ذلك حديث معاذ المشهور. قال في المصباح حتم عليه الامر حتما من باب ضربة اوجبه جزما وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطه. ولازم يعني

25
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
لازموا. قال في الحاوي وغيره حتم ولازم كواجب. قال في شرح التحريم ولا يقبل التأويل عند الاكثري وهو من اللزوم وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء. فيقال للواجب لازم او ملزوم به ونحو ذلك كما في حديث الصدقة ومن

26
00:08:31.600 --> 00:08:51.600
بنت مخاض وليست عنده اخذ منه ابن لبون. اي وجب عليه ذلك. واطلاق الوعيد. يعني مما يدل على الواجب. قال بنص في الوجوب اختاره الاكثر. نص في الوجوب اختاره الاكثر. فلا يقبل تأويلهم. لان خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. ويمتنع

27
00:08:51.600 --> 00:09:11.100
وجود خاصة الشيء بدون ثبوته الا في كلام مجاز. اذا اطلاق الوعيد يدل على الوجوب. وهو واضح بين. وكتب عليكم كتب عليكم مأخوذ من كتب الشيء اذا حتمه والزم به وتسمى الصلوات المكتوبات. كتب عليكم الصيام

28
00:09:11.500 --> 00:09:27.050
وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال كل ذلك نص في في الوجوب اذا ذهب المصنف الى ان هذه المذكورات وجب وفرض

29
00:09:27.100 --> 00:09:47.100
وحتم ولازم واطلاق الوعيد وكتب عليكم نص فيه في الوجوب. اما كتب عليكم هذا وارد باستعماله انه لم يستعمل الا في في الوجوب واما حتم ولازم هذه محتملة هذه محتملة وكذلك فرض ووجب كلها محتملة القول نص في الوجوب هذا فيه فيه نظر بل هي ظاهرة

30
00:09:47.100 --> 00:10:07.100
في الوجوب ان دلت قاضيا على على ذلك. واما قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا وصلاية. وقيل وكانت الوصية فرضا ونسخت. وقيل المراد بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما. يعني اختلف فيه كتبا

31
00:10:07.100 --> 00:10:23.450
هنا حمله بعضهم على ماذا؟ على المستحب حينئذ استعمل في غير بغير المعنى الذي يتبادر منه فكيف يكون نصا فيه في الوجوب؟ قال رحمه الله تعالى وان كن الشارع هذا زاده المصنف على صاحب التحرير

32
00:10:23.450 --> 00:10:37.800
يعني ليس في الاصل وزاد المصنف على الاصل وان كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضيته. يعني اطلاق الكل وارادة الجزء دليل على ان الجزء فرض في الكل

33
00:10:38.100 --> 00:10:58.100
اطلاق الكل وارادة الجزء بعضه دليل على ان هذا الجزء والبعض فرض فيه واجب فيه. لماذا؟ لان عادة العرب انها لا الكل مركب من الماهية على جزئه الا اذا كان هذا الجزء ها يفوت الكل بفواته

34
00:10:58.100 --> 00:11:18.100
هكذا ذكره ابن القيم في حكم تارك الصلاة ان ان ولذلك جاء وما كان الله ليضيع ايمانكم. اطلق الايمان على الصلاة دليل على ان فوات الصلاة يفوت به الايمان. واضح هذا؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم

35
00:11:18.100 --> 00:11:38.100
اطلق الايمان على ماذا على الصلاة وقاعدة العرب انه لا يطلق الكل على البعض الا اذا كان هذا البعض بفواته يفوت الكل. حينئذ يفوت بفوات ماذا؟ فوات الصلاة. ولذلك نقول قول الحق ان تارك الصلاة مطلقا ولو فرضا واحدا

36
00:11:38.700 --> 00:11:58.700
يعتبر كافر مرتد عن الاسلام وهذا محل اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته بغير عذر شرعي فهو كافر مرتد عن الاسلام. حق الاجماع غير واحد مين؟ من اهل العلم. والخلاف الذي يكون بين الفقهاء هذا خلاف حادث. خلاف حادث. ومن

37
00:11:58.700 --> 00:12:18.700
ابن القيم رحمه الله تعالى لان الخلاف قوي هنا في ذكره ليس بادلته وانما في ذكره لا يكاد احدا ان يتصور ان يكون اجماع من الصحابة ثم يقع خلاف بين الائمة الاربعة. كيف هذا؟ بعضهم ما ما يكاد ان ان تمشي عنده المسألة. كيف يقع اجماع

38
00:12:18.700 --> 00:12:38.700
ثم يقع خلاف الا الم يقف هؤلاء الائمة على هذا الاجماع؟ نقول نحن لا نبحث في هذه المسائل. نبحث في ماذا؟ في الدليل وما دل عليها كون فلان من الناس ترك القول. الصواب هذا يعتذر له لم يتعمد تركه مخالفة الاجماع. وانما لم يثبت عنده الاجماع لم يثبت عنده

39
00:12:38.700 --> 00:12:58.700
النص على حسب ما يقتضيه. لكن اذا ثبت الحق وجب القول به وان كنت واحدا. حينئذ اذا ثبت الاجماع فهو فهو الحجة. ابن القيم رحمه الله تعالى اورد في حكم تارك الصلاة قال الراجح هو كفره. ها تارك الصلاة ثم قال والدليل على ذلك اولا اجماع الصحابة

40
00:12:58.700 --> 00:13:18.700
هذا غريب. كيف تحكي الاجماع تحكي الخلاف وتحكي الاجماع؟ ان سلمت بالخلاف ارتفع الاجماع. ان سلمت بالاجماع ارتفع اتبعوا خلاف. لكن هيبة الخلافة وائمة الكبار جعلته يفعل ذلك رحمه الله تعالى. لكن نحن نقول اجماع الصحابة ولا شك على ان تارك الصلاة

41
00:13:18.700 --> 00:13:35.350
ما يعتبر كافرا. والمخالف هنا نوعان. اما مرجئ واما لم يثبت عنده الحق. اما مرجئ يعني بنى المسألة على عاصم في الايمان عنده بان الاعمال الاعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى

42
00:13:35.350 --> 00:13:58.800
وكل من قال بان اعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الايمان او انها شرط كمال يلزمه عدم التكفير بترك الصلاة. او لا لان الايمان والكفر نقيضان فلا يكفر بشيء الا وهو داخل في مسمى الايمان. فاذا لم تكن اعمال الجواب داخلة شرط صحة او ركن وهو الحق. حينئذ كيف يكفر بترك الصلاة؟ فلابد

43
00:13:58.800 --> 00:14:12.950
كل دليل يؤوله بانه ليس كفر دون كفر كلما جاءت المسائل هذه قال كفر دون دون كفر وهذا ارجاع ليس بحق حينئذ المخالف احد رجلين اما مرجئ واما لم يثبت عن

44
00:14:12.950 --> 00:14:30.750
لم يثبت عنده الحق بدليله فينتبه لهذه المسائل ليس كل من لم يكفر تكون اصوله على اصول اهل السنة والجماعة فينظر مسألة الايمان عندهم اين هي؟ فان كان العمل داخلا في مسمى الايمان وهو ركن

45
00:14:30.900 --> 00:14:50.900
وهو ركن والمراد به الجنس ليس كالمعتزلة احد الاعمال. حينئذ اذا قيل الجنس هل هو معين ام لا؟ من كفر بترك الصلاة عينه ولا اشكال. ولا نحتاج نقول نظعف القول بالجنس ما المراد به؟ لو استاك لثبت عنده الايمان. قل هذا تلاعب. لانه اذا ثبت بان تارك الصلاة

46
00:14:50.900 --> 00:15:07.450
عن الاسلام حينئذ تعين الجنس ويلزمك هذا يلزمك ان تقول بان الجنس معين لماذا؟ للاجماع القائم اما ان تبطل الاجماع ليالي اثبت عندك واما ان تنظر في مسائل الخلاف من حيث الادلة. قال وان كن الشارع

47
00:15:07.650 --> 00:15:25.300
عن عبادة ببعض ما فيها. يعني بجزء من اجزائها واطلق اللفظ تاما كناية على لانه يعتبر مجازا تسمح تسمية الصلاة قرآنا في قوله تعالى وقرآن الفجر قرآن الفجر. يعني صلاة الفجر

48
00:15:25.350 --> 00:15:45.350
وعبر بالقرآن عن عن الصلاة. ونحو التعبير عن الاحرام بالنسك باخذ الشعر في قوله تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين. دل على ان الاخذ يعتبر فرضا دل على فرضيته اي فرض مكنى به عن تلك العبادة. فيدل قوله تعالى قرآن الفجر على فرظية القراءة

49
00:15:45.350 --> 00:16:05.350
الصلاة. ويدل قوله تعالى محلقين رؤوسكم على فرضية الحلق في في الحج. لان العرب لا تكن عن الشيء الا به بالاخص به اللازم له. الذي يفوت الكل بفوات هذا الجزئي. وكذا قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

50
00:16:05.350 --> 00:16:25.350
يدل على وجوب التسبيح في الصلاة. ذكره ابن القاضي ابن عقيل ولم يحكي خلافا. ثم قال رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بهذا الفاصل القاعدتان مشهورتان عند الاصوليين. الاولى ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب مطلقا. والثانية ما لا يتم

51
00:16:25.350 --> 00:16:45.350
الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف فواجب فواجب اتان مسألتان منفكتان الاولى ما لا يتم يعني ما لا يوجد ما لا يتم الوجوب يعني ما لا يوجد الوجوب. ومرة معنا ان الوجوب ما هو؟ هو الحكم

52
00:16:45.350 --> 00:17:05.350
شرعي هو الحكم الشرعي. قد يتوقف الوجوب على شرط او سبب يعني لا يصدق بان هذا عاجب الا اذا وجد شرطها او سبه. حينئذ البحث هنا في ماذا؟ هل هو في فعل المكلف او في صفة خطاب الشرع

53
00:17:05.350 --> 00:17:25.350
الثاني في صفة خطاب الشرع حينئذ ما لا يتم الوجوب يعني ما لا يوجد الوجوب الا به مطلقا سواء كان في مقدور المكلف او لا ليس بواجب. ليس ليس بواجبين. قال سواء قدر عليه المكلف كاكتساب المال للحج

54
00:17:25.350 --> 00:17:43.500
والكفارات ونحوهما او لم يقدر عليه المكلف كحضور الامام الجمعة وحضور العدد المشترط فيه على القول به لانه من صنع غيره فانه ليس بواجب مطلقا مطلقا هذا يتعلق بماذا؟ قدر او لا

55
00:17:43.750 --> 00:18:09.250
وحكي اجماعا حكي اجماعا يعني ما يتعلق عليه اثبات الحكم الشرعي من حيث الوجوب عدمه ليس المكلف مطالبا بتحصينه. فانت مطالب بصلاة الجمعة كذلك تكون واجبة عليك متى اذا قلنا بان العدد شرط. حينئذ حضور اربعين حضور اربعين. حينئذ هل يلزمك ان تأتي الناس

56
00:18:09.250 --> 00:18:29.250
بايديهم ليحضروا الجمعة لتكون واجبة عليك. اذا لم يحضروا فليست واجبة. لم يتعلق بك الوجوب. حينئذ نقول هذا شرط في تحقيق الوجوب وتعلقه به بالمكلف لا يلزم من المكلف تحصينه. سواء قدر عليه بان يأتي باربعين او لم يقدر عليه. نقول هذا ليس

57
00:18:29.250 --> 00:18:49.250
ليس بواجب عليه بل لم يتعلق به الحكم اصلا. هذه قاعدة وهذه حكي فيها اجماع. الثانية ما لا يتم الواجب يعني الفعل المكلف قال المطلق قيده بي المطلق. يعني الذي لم يقيد يعني اطلق ايجابه كما سيأتي الا به

58
00:18:49.250 --> 00:19:09.250
وهو مقدور لمكلف يعني في قدرته احترازا عما لا يقدر عليه. قال فواجب اي بوجوب الواجب يعاقب المكلف بتركه ويثاب على فعله ويثاب بفعله كالواجب الاصلي. قال القرار فيه فمعنى قولنا مطلقا اي

59
00:19:09.250 --> 00:19:29.250
اطلق الوجوب فيهم. اطلق الوجوب فيهم. فيصير معنى الكلام الواجب المطلق ايجابه. وهو الذي قدره الشارح هنا قال ماذا؟ وما لا يتم الواجب ما يعني فعل او قول لا يتم يعني لا يوجد الواجب المطلق

60
00:19:29.250 --> 00:19:51.850
يعني الذي لم يقيد من جهة الشارع الواجب المطلق ايجابه. ففرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح هذا ماذا هذا واجب مطلق. لو قال له اذا نصب السلم فاصعد السطح. ها اذا

61
00:19:51.850 --> 00:20:11.850
السلم فاصعد السطح. حينئذ هل يجب عليه نصب السلم؟ الجواب لا. لا يجب عليه. ينتظر يجلس حتى ينصب ثم يجب عليه. اما اذا اذا قال اصعد السطح. لم يتعرض الى الوسيلة. حينئذ هل يمكن ان يأتي بهذا الواجب دون وسيلته؟ الجواب له. حينئذ ما لا يتم

62
00:20:11.850 --> 00:20:31.850
يؤدب الا به فهو واجب. والمراد هنا بقوله المطلق يعني المطلق ايجابه دون ان يقيده الشارع بشيء ما. فاذا نص على الشرط او او السبب خرج من من القاعدة المرادة هنا. وانما يأتي بالواجب فقط. ثم نعلم ان هذا الواجب لا يتم الا بشرطه. من جهة اخرى

63
00:20:31.850 --> 00:20:51.850
حينئذ نقول يجب هذا الشرط بوجوب هذا الواجب. لا نحتاج الى دليل اخر. يعني الكلام في ماذا الان؟ ليس الكلام في كون هذه الوسيلة واجبة او لا يعني الوضوء بالنسبة للصلاة هل يمكن ان يخاطب الصلاة دون طهارة؟ الجواب لا. اذا يجب عليه ان يتطهر اولا ثم يصلي

64
00:20:51.850 --> 00:21:11.850
الطهارة في وجوبها لا خلاف. وانما الخلاف في ماذا؟ هل الوجوب اخذ من الامر بالصلاة او بدليل اخر الان الخلاف ليس في ايجاب الشرط نفسه الطهارة. وانما الخلاف والبحث في ماذا؟ هل دل النص اقم الصلاة على وجوب الطهارة

65
00:21:11.850 --> 00:21:31.850
ام لا؟ هذا محل النزاع. ولذلك قال ماذا؟ فواجب اي بوجوب الواجب. بوجوب فالادلة الدالة على ان هذا واجب دلت على ان الشروط والاسباب وكذلك انتفاع الموانع انها واجبة. لا نحتاج الى دليل منفك منفصل عن عن النصين. هذا المراد هنا. قال هنا

66
00:21:31.850 --> 00:21:51.850
في كلام القرافي ففرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح اطلقه لم نقيده بشيء. وبين قوله اذا نصب مفصعد السطح فالاول مطلق في ايجابه. اصعد الصفحة. فهو موضع الخلاف. فهو موضع الخلاف. والثاني مقيد

67
00:21:51.850 --> 00:22:11.850
في ايجابه فلا يجب تحصيل الشرط فيه اجماعا. لا يجب عليه تحصيل الشرط به اجماعا. فاذا قيده بامر خالد عن واجب حينئذ ونص عليه. حينئذ لم يأمره بماذا؟ بنصب السلم. لانه اذا قال اذا نصب السلم فاصعد الصفحة. امره بماذا

68
00:22:11.850 --> 00:22:31.850
بصعود السطح لكن نصب السلم هذا لم يأمروا به حينئذ لما نص عليه خرج عن دلالة الواجب في دلالته على هذا الشرط قال ماذا هنا؟ فلا يجب تحصيل الشرط فيه اجماعا. وكما لو قال له صل. قال له صل. هذا مثال شرعي. وعلمت

69
00:22:31.850 --> 00:22:54.700
انه يتعذر ايقاع الصلاة دون طهارة. هذا هو محل النزاع. هذا هو محل النزاع. وقيل هو واجب في نفسه الى نزاع والخلاف هل وجوبه بوجوب ذلك الواجب المتوقف عليه اوجبه حاصل من دليل اخر غير دليل الواجب المذكور هذا محل النزاع وانتبه للمسألة

70
00:22:54.700 --> 00:23:20.350
قال الكوراني في شرح جمع الجوامع الواجب المطلق هو الذي لا يكون بالنظر الى تلك المقدمة التي يتوقف عليها مقيدا. وانما جاء مطلقا. وان كان مقيدا بقيود اخرى فانه لا يخرج عن الاطلاق كقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس فان وجوب الصلاة في هذا النص مقيد بالدلوك وغير مقيد بالوضوء

71
00:23:20.350 --> 00:23:40.350
والاستقبال. حينئذ مقيد بالدلوك لكن لا يجب عليه تحصيله. ليس بوسعه وليس بقدرته. فلا يتم الوجوب الا به حينئذ لا يكون واجبا عليه. وكذلك الغير مقيد بالوضوء والاستقبال فوجب عليه تحصيل الوضوء والاستقبال. اذا

72
00:23:40.350 --> 00:24:04.650
كذلك فلا يخلو اما ان يكون ما لا يتم الواجب الا به جزءا من الواجب المطلق. يعني داخلا في مهيته ركنا او واجبا كالسجود في الصلاة فهذا لا خلاف فيه لا خلاف فيه فهو واجب اتفاقا. ان كان الواجب المأمور به وتوقف على شيء. هذا الشيء

73
00:24:04.650 --> 00:24:24.650
داخل في مفهومي. بمعنى انه ركن او واجب. فهذا لا خلاف فيه فواجب اتفاقا. لماذا؟ قاعدة قاعدة مهمة انتبه لها. وكثيرا ما يستعملها الشوكاني رحمه الله تعالى فيه في كتبه. لان الامر بالماهية المركبة امر بكل جزء من اجزاء

74
00:24:24.650 --> 00:24:44.650
واضح؟ اذا امر الشارع بالصلاة وعلمنا ان الصلاة هذه ليست جزءا واحدا وانما هي اجزاء حين اذا بالصلاة نقول هذا الدليل يصلح ان يتمسك به في ماذا؟ في ان كل جزء داخل في هذه الصلاة فهو مأمور

75
00:24:44.650 --> 00:25:04.650
به هذا هو الاصل الا ان دل دليل على ماذا؟ على انه ليس مأمورا به. نرجع الى القرينة. اما الاصل فالقاعدة هذه صحيحة مسلمة. ان الامر بالماهية امر بكل جزء من اجزائها ظمنا. هذا اولا الاحتمال الاول ان يكون ماذا؟ داخلا في مفهومه. واما ان يكون خالصا

76
00:25:04.650 --> 00:25:21.550
عنهم خارجا عنه وهذا الذي يبحثه الاصوليون في هذا الموضع كالسبب الشرعي والعقلي والعادي. وكشرطي الشرعي والعقلي هذه ستة. لان البحث اما في السبب واما في الشرط وهما خارجان. ثم

77
00:25:21.550 --> 00:25:41.050
كل منهما اما شرعي واما عقلي واما عادي. ثلاثة في اثنين بستة. هذي التي وقع فيها النزاع. هل تجب بايجابي ما توقف عليها ام لا او محله محل خلاف حاصله ان الامر بالشيء هل يستلزم الامر بسببه او شرطه

78
00:25:41.050 --> 00:26:00.950
او لا؟ هذا عبروا عنه بمقدمة الواجب. هل الامر بالشيء؟ امر بجزء بكل جزء بكل جزء منه. كقاعدة السابقة لكن هل الامر بشيء يستلزم الامر بسببه وهو خارج عنه؟ او بشرطه وهو خارج عنه وهذا محله محل خلاف. قال والصحيح عندنا

79
00:26:01.300 --> 00:26:22.350
معاشر الحنابلة وعند الاكثر وجوبها. يعني وجوب هذه الشروط وهذه الاسباب وهو الصحيح وهو وهو الصحيح  قال اذا تقرر هذا فتارة يعبر يعني ذكر امثلة عندكم في الشرح للسبب الشرعي وغيره. فتارة يعبر عن هذه المسألة بما لا

80
00:26:22.350 --> 00:26:39.200
يتم الواجب الا به فهو واجب. او تعبير صحيح وهي قاعدة شهيرة وتارة بما لا يتم الامر الا به يكون مأمورا به. وهذه صحيحة لكنها اشمل من من الاولى. لان السابقة تختص بالواجب

81
00:26:39.200 --> 00:26:59.200
طيب يرد السؤال ما لا يتم المندوب الا به هل هو مندوب به او لا؟ نفس الكلام. فما كان داخلا جزءا فيه فهو مندوب. الا اذا كان الاصل فيه انه ماذا؟ انه واجب. وما كان شرطا او سببا حينئذ جاء الخلاف فيه. ولذلك

82
00:26:59.200 --> 00:27:19.200
يعدل عن هذه العبارة السابقة الى الى الثانية وهي اشمل. قال هنا لكن العبارة الاولى اشهر والثانية اشمل من حيث ان الامر قد يكون للندب. فتكون مقدمته مندوبة كذلك. وربما كانت واجبة كالشروط بصلاة التطوع. اذا ما

83
00:27:19.200 --> 00:27:39.200
لا يتم الامر الا به يكون مأمورا به هذا ادق. لماذا؟ لانه يشمل الواجب ويشمل المندوب. كما ان مقدمة الواجب واجبة كذلك مقدمة المندوب مندوبة الا اذا كانت واجبة. قال وقد علم من المتن انه لا يجب الا اذا كان مقدورا

84
00:27:39.200 --> 00:27:59.200
مكلف لانه قيده لم يطلقه قال ماذا؟ وما لا يتم الواجب المطلق يعني ايجابه الا به. وهو اي الذي لا يتم الواجب المطلق الا به مقدور لمكلف. احترازا عن غير المقدوم. فواجب يعني بوجوب الواجب

85
00:27:59.200 --> 00:28:19.200
ولا نحتاج الى دليل منفك منفصل. يعاقب المكلف بتركه ويثاب بفعله. فكل عبادة توقفت على شرط ارطن فيثاب ثوابين. ثواب العبادة نفسها وثواب الشرط لكن الشرط هذا يحتاج الى ماذا؟ الى نية

86
00:28:19.200 --> 00:28:39.200
داخل فيما القاعدة السابقة. ويثاب بفعله كالواجب الاصلي. اذا يشترط في هذا ان يكون مقدورا للمكلف لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لكن

87
00:28:39.200 --> 00:28:59.000
وكذلك الاية فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. فكل واجب اوجبه الشارع فهو مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. مقيد قال هنا لكن لو كان الواجب يتبعظ. كان الواجب يتبعظ. لو عجز عنه

88
00:28:59.100 --> 00:29:19.100
عن جميعه سقط او لا؟ سقط الواجب. لكن لو عجز عن بعظه وقدر على وقدر على البعظ الاخر. هل يبقى ما قدر عليه باقيا في ذمته او انه لا يتبعظ فيسقط بسقوط ما ما سقط. هذا محل نزاع عند

89
00:29:19.100 --> 00:29:39.100
الاصوليين. ولذلك قال لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه ام لا؟ خلاف بين بين اهل العلم قاعدة المذهب عند الحنابلة تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا

90
00:29:39.100 --> 00:29:59.100
ما استطعنا. قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر الاصل فيه فاتوا به كله. جميع هذا العصر لكن لو قال ماذا؟ فاتوا منه ما استطعتم منه يعني بعضه ان سقط ان عجز عن الجميع واضح انه يسقط

91
00:29:59.100 --> 00:30:19.100
ان عجز عن بعضه دل النص على انه يأتي به. وهذا هو الظاهر. يعني القاعدة التي ذكرها المصنف لها دليل واضح بين. فاتوا منه استطعتم يعني الذي استطعتموه فاتوه منه. واما الذي لا تستطيعونه فهذا قد سقط عنكم. فدل النص على ان المعجوز عنه يسقط

92
00:30:19.100 --> 00:30:35.900
وان المقدور له انه يجب عليه الاصل ان يأتي به. قال هنا وقد ذكر اصحابنا ان من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه على مذهب ماذا؟ انه يجب ان

93
00:30:35.900 --> 00:30:55.900
يسمع نفسه يعني يقرأ الفاتحة ويسمع نفسه دون اذية من؟ ها من بجواره. حينئذ لو كان اخرس لو كان عندنا شيئان عندنا تحريك لسان وعندنا الصوت الناشئ عن اللسان. فاذا كان اخرس حينئذ ما ينبني على تحريك اللسان لا وجود له

94
00:30:55.900 --> 00:31:18.100
سقط عنه لكن يبقى ماذا؟ تحريك اللسان. هل يلزمه ان يحرك لسانه او لا؟ ها على القاعدة هذه يلزمه. القاعدة هذه يلزمه حينئذ قالوا ماذا ان من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه يعني خلافا لهذه القاعدة. لم يأخذوا بهذه القاعدة. خلافا للقاضي من

95
00:31:18.100 --> 00:31:38.100
اصحابنا واكثر الشافعية لوجوبه ضرورة كجزء من الليل في الصوم وشروط الصلاة. قال ابن مفلح ويتوجه الخلاف وقال بعض اصحابنا يستحب في قول من استحب غسل موضع القطع بالطهارة. وكذا امرار الموسى فيمن لا شعر له

96
00:31:38.100 --> 00:31:54.300
ورد قال ابن عقيل في عمدة الادلة يمر الموسى ولا يجب ولا يجب ذكره اصحابنا وشيخنا. يعني يجب عليه ان يمر الموسى. لكن هذا حكى فيه في الاوسط ابن منذر حكى فيه الاجماع

97
00:31:54.300 --> 00:32:14.300
انه يجب عليه ان يعني اصلع وجاء حجه. كيف حينئذ يأتي بالواجب؟ قالوا يمر الموسى. ان ثبت الاجماع فهو مقدم. وان لم كثرة الاجماع في الاصح انه لا لا يمر موسى لانه يعتبر من من العبث. لكن ان صح الاجماع فهو فهو العبرة. على كل القاعدة الصحيحة. لكن ينظر في كل

98
00:32:14.300 --> 00:32:34.300
بحسبه وما يترتب عليه من من الفائدة. قال ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك وجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهر وواجد. بعض ما يكفيه لطهارته من الماء وبعض صاع من الفطرة او في الفطرة. وربما خرج عن قاعدة فروعه

99
00:32:34.300 --> 00:32:54.300
الراجح فيها خلاف ذلك. اذا القاعدة الصحيحة وانما النظر في الفروع على حسب ما ينظر في كل فرع بحسبه. اذا هذه القاعدة او القاعدة الاخيرة مبنية على ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل العبادة

100
00:32:54.300 --> 00:33:14.300
ان لم يعين وقتها لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. اراد ان يبين هنا بعض ما يتعلق بحكم الشرع وضعي لان كل ما لم يكن من الاحكام الخمسة فهو حكم حكم وضعي. فالشروط والاسباب والموانع والرخصة والعزيمة

101
00:33:14.300 --> 00:33:31.350
والاداء والقضاء والاعادة كلها احكام وضعية لانها مستندة الى الى الشرع. فكل واحد منها لابد له من دليل شرعي. فاذا كان كذلك مصدره الشرع وليس ثمة عندنا الا حكم شرعي مأخوذ من من الشرع فلابد ان يكون داخلا في احد النوعين

102
00:33:31.500 --> 00:33:50.150
فاذا تعين انه ليس من التكليف تعين انه من من الوظع. قال العبادة اطلق العبادة هنا حينئذ شملت ماذا الواجب او المستحبة واجبة واه والمستحبة. قال ان لم يعين وقتها بدأ بما لم يعين. اي

103
00:33:50.150 --> 00:34:17.300
ان لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع. لان الوقت الوقت الشرعي هو الزمان المقدر له شرعا مطلقا. الوقت هو الزمان المقدر له شرعا مطلقا. ها هو كمال المنصوص عليه للفعل من جهة الشرع. لماذا؟ لان المأمور به. فان المأمور به تارة يعين الامر

104
00:34:17.300 --> 00:34:47.300
وقته يعين الامر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها. وصيام رمضان وزكاة الفطر لا زكاة المال. فان جميع ذلك قصد فيه زمان معين. قصد فيه زمان معين. هذا متى؟ اذا عين الامر الوقت. حينئذ قصد شيئين قصد صلاة وقصد ايقاعها في وقت معين له ابتداء وانتهاء

105
00:34:47.300 --> 00:35:07.300
كذلك قصد صياما وله زمن معين له ابتداء وانتهاء. حينئذ الزمن داخل في مفهوم مأمور به انتبه. لانه ينبني عليه ماذا؟ انه لو لم يأتي به في وقته المأمور به شرعا لا يصلح ان يسمى قضاء بل لا يقبل منه البتة

106
00:35:07.300 --> 00:35:27.300
فمن اخرج الصلاة عن وقتها متعمدا دون عذر شرعي. وقيل بانه لا يكفر هل يقضي او لا يقضي؟ حينئذ نقول الصواب انه لا يقضي لماذا؟ لانه اوقع الصلاة في غير وقتها المعينة لها شرعا. لان الباري جل وعلا امر بصلاة وقيدها

107
00:35:27.300 --> 00:35:47.300
ولم يأمر بصلاة مطلقا. وانما عينها بماذا؟ بوقت معين. له ابتداء وله انتهاء. فمن اوقع الصلاة بعد خروج وقتها كمن اوقع الصلاة قبل دخول وقتها. لا فرق بينهما. من صلى الظهر بعد خروج وقت الظهر كمن صلى الظهر

108
00:35:47.300 --> 00:36:07.300
قبل دخول وقت الظهر لا فرق بينهما من جهة الشرع وان كان ادخال او ايقاع الصلاة قبل دخول الوقت مجمع على بطلانها واما بعد ذلك ومحل نزاع والصواب انه مسيان. انهما سيان. اذا المأمور به تارة يعين الامر وقته ابتداء وانتهاء. كالصلوات

109
00:36:07.300 --> 00:36:27.300
الخمسين ونحوها فان جميع ذلك قصد فيه زمان معين وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان. المقصود فيه الفعل دون دون الزمان. وان كان الامر يدل على الزمان بالالتزام. لا بد ان يقع له ماذا؟ يقع في الزمن ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان

110
00:36:27.300 --> 00:36:47.300
لكن ليس مقصودا للشارع. ولا مأمورا به قصدا. فالقسم الاول يسمى مؤقتا. معينه الشارع يسمى مؤقتا. والثاني يسمى غير غير ما امر. اذا العبادات منها ما هو مؤقت ومنها ما هو غير غير مؤقت. فان القصد منه الفعل فان القصد

111
00:36:47.300 --> 00:37:08.100
والفعل من غير تعرض للزمان. والقسم الاول قصد فيه الفعل والزمان. اما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان لانه امر للباري جل وعلا. ومر معنا اليوم بان الباري لا يأمر الا بما فيه مصلحة. مطلقا. سواء علمناها ام لا؟ حينئذ نقول

112
00:37:08.100 --> 00:37:28.100
اذا امر بشيء وعين له زمن كان هذا الزمن له حكمة له له حكمة. ومن جوز صحة الصلاة بعد خروج في وقتها عمدا هذا قد سوى بين الزمنين. يعني جعل الزمن الثاني بعد خروج الوقت كالزمن الذي

113
00:37:28.100 --> 00:37:48.100
هو معين من جهة الشرع وهذا قياس وهذا باطل لماذا؟ لانه مصادم للنص صادم فلا يصح قياس الزمن الثاني على الزمن الذي عينه الشارع لانه لحكمة ولمصلحة ولم يبين لنا الشارع ذلك. حينئذ نكون معقول المعنى لماذا عين الشارع من زوال الى

114
00:37:48.100 --> 00:38:08.100
ان يصير مثلي كل شيء مثلي. ظل كل شيء مثلي. لما عين ذلك؟ الله اعلم به. هو حكمة ولا شك. لكن هل علمناها؟ نقول لا لم نعلمها القياس والزمن الثاني على الاول نقول قياس مع مقابلة النص. اذا القسم الثاني ليس فيه قصد الفعل فلا يوصم فعله باداء ولا

115
00:38:08.100 --> 00:38:24.800
قال انهما فرعاء الوقت ولا وقت له. فالوقت حينئذ هو الزمان المقدر له شرعا مطلقا. مطلقا يعني سواء كان مضيقا. كصوم في رمضان او موسعا كالصلاة. وقد تكون العبادة مؤقتة بوقت لا نهاية له

116
00:38:24.850 --> 00:38:44.850
مثلوا له بماذا؟ طواف طواف الافاضة على قول احمد الحنابل مثلا انه متى ما اتى به فهو له سواء خرج وقت الحج ام ام لا اذا العبادة بعد هذه المقدمة ان لم يعين وقتها يعني لم يجعل لها الشارع وقتا معينا ابتداء

117
00:38:44.850 --> 00:39:04.850
وانتهاء. لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع. يعني لم يكن لها حد بين طرفين. لم توصف هذه العبادة باداء ولا قضاء ولا اعادة. فلا يقال اوقع هذه العبادة اداء ولا يقال بانه لو اخرها قضاء ولو فعلها مرة اخرى يقال

118
00:39:04.850 --> 00:39:24.850
انها اعادة. قال كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة ونحو النفل المطلق لم يعين له الشارع وقتا محددا فلمن اراد ان يصلي ركعتين هكذا تطوعا لا يقال بانه صلى صلاة اداء ولو اخرها عن وقته المعتاد عنده بالنسبة اليه لا يقال قضاء

119
00:39:24.850 --> 00:39:44.850
واذا بطلت لخلل ما لا يقال اعادة. حينئذ ينفى عنها الاوصاف الثلاثة. ولا فرق في ذلك بينما انها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة او لا سبب لها؟ وقال البرماوي قد يوصف ما له سبب بالاعادة. يعني ثم

120
00:39:44.850 --> 00:40:04.850
في في الاعادة. لان الاعادة هو فعل العبادة مرة ثانية. بعضهم قيدها بالوقت حينئذ لا يتأتى الاعتراض هنا. وبعضهم جعلها مطلقة بمعنى الاعادة فعل العبادة مرة ثانية في الوقت او في خارجه. وهذا تعبير او اصطلاح الفقهاء كما سيأتي. حينئذ

121
00:40:04.850 --> 00:40:24.850
يأتي في مفهوم الاعادة هل هي داخلة في الوقت ام هي اعم؟ ان خصصناها بالوقت حينئذ لا اعادة لا توصف بالاعادة ولو تبين ثم خلل في الصلاة ثم صلاها مرة اخرى لا تسمى اعادة لماذا؟ لان الاعادة مقيدة بما

122
00:40:24.850 --> 00:40:44.850
بعبادة لها ابتداء وانتهاء. وهذه ليس لها ابتداء ولا ولا انتهاء. وان جعلنا الاعادة بانها بمعنى اعم حينئذ قلنا تدخل في النوافل المطلق. قال البرماوي قد يوصف ما له سبب بالاعادة كمن اتى بذات السبب مثلا مختلة. فتداركها حيث يمكن

123
00:40:44.850 --> 00:41:04.850
قال وان عين ولم يحدك حج وكفارة توصف باداء فقط. هذا نوع اخر. النوع الاول لم يعين وقت فلا توصف بالاوصاف الثلاثة. هنا قال عين يعني صار الزمن مقصودا للشارع. ان عين وقتها ولم

124
00:41:04.850 --> 00:41:24.850
تحدى يعني غير محدودة الطرفين ابتداء وانتهاء. لا يقال دخل الوقت وخرج الوقت كالشأن في الصلوات الخمس. قال كحد قال هذا ليس له ابتداء على قوله ليس له ابتداء ولا ولا انتهاء. كذلك الكفارة ليس لها ابتداء

125
00:41:24.850 --> 00:41:44.850
ولا انتهاء. كذلك زكاة مال لا فطرة ليس لها ابتداء ولا ولا انتهاء. قال هنا عين ولم يحد قال توصف باداء فقط فان اخرها لان قلنا ماذا فيما سبق؟ ان الزمن لازم للفعل. ولذلك سيأتي ان دلائل

126
00:41:44.850 --> 00:42:04.850
افعل تدل على الفور على الصحيح. فالزمن الاول هو المقصود بايقاع العبادة على الصحيح. فان اخرها هل توصف بالاعادة او القضاء الجواب لها. وانما توصف بالاداء فقط لماذا؟ لانه لم يحد الطرفين. عين لها وقتا ولم يجعل له ابتداء ولا

127
00:42:04.850 --> 00:42:21.550
والانتهاء. قال هنا كحج وكفارة توصف باداء فقط اي دون قضاء لان وقت ذلك غير محدود الطرفين والقضاء فعل الواجب. لو قال العبادة لكان اولى. فعل العبادة خارج الوقت المقدر له

128
00:42:21.550 --> 00:42:41.550
شرعا وهذا ليس له خارج حتى ماذا؟ حتى يقضى. اذا انتفى القضاء لعدم وجود حقيقته وهو فعل العبادة خارج الوقت المقدر له شرعا قال واطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه او لشبهه بمقضي يعني باستدراكه

129
00:42:41.550 --> 00:43:01.550
لما بين فيما سبق ان الحج يوصف بالاداء فقط. كأن سائل يقول ماذا؟ انتم قلتم ان الحج لا يوصف بالقضاء. وقد وصفتموه في كتب الفقه بماذا؟ بالقضاء. اذا افسده كمن جامع قبل التحالف الاول قالوا ماذا؟ فسد حاله

130
00:43:01.550 --> 00:43:21.550
ووجب عليك القضاء. ونحن نقرر هنا ماذا؟ قاعدة ان الحج لا ها لا يوصف الا بالاداء. ماذا نصنع؟ قال في هو ليس بقضاء وانما اشبه المقضي. اشبه المقضي. كان الحج في المرة الاولى التي فسد فيها كانه محدود

131
00:43:21.550 --> 00:43:41.550
طرفين فلما فعل خارج ذلك الوقت لانه لما تلبس به تعين فصار له ابتداء وانتهاء لكن بفعل مكلف فلما لزم منه فعله بعد خروج وقته باعتبار المرة الاولى اشبه المقضي وان كان في الحقيقة ليس بقضاء. فاطلاق القضاء في حج

132
00:43:41.550 --> 00:44:01.550
فاسد لشبهه بمقضي يعني اشبه الفعل المقضي. لانه فعل مرة ثانية وهذا هو في القضايا قال وذلك انه لما شرع فيه وتلبس بافعاله تضيق الوقت عليه. يعني بمجرد التلبس به

133
00:44:01.550 --> 00:44:21.550
كانه صار عبادة ذات طرفين. ذات طرفين ابتداء وامتهان. وان كان في الحقيقة ليس له له طرفا. اذا يكون اطلاق قضى في هذه الجزئية الحج الفاسد نقول هذا من باب التوسع. وليس من باب تحقيق ماذا؟ تحقيقا للإصطلاحات. فلا يرد حينئذ نقضا على

134
00:44:21.550 --> 00:44:41.550
الاصلي. قال وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. لو جاز له ان يقضي. حينئذ متى يقضي نقول الامر على الفور متى ما تعلق به القضاء وهو واجب لزم ماذا؟ منذ ان يتمكن ان يفعل لو اخره هل

135
00:44:41.550 --> 00:45:01.550
قال بانه قضاء قضاء او انه قضاء مع الاثم الثاني انه قضاء مع مع الاثم لا ليتسلسل فلو مرة ثانية القضاء قضاء القضاء. ولو خروا مرة رابعة لصار قضاء قضاء قضاء القضاء. وهلم جرا. نقول للزوم التسلسل

136
00:45:01.550 --> 00:45:21.550
يمنع قال لا يسمى قضاء القضاء لتسلسله وهو ممتنع. وانما هو قضاء مؤخر يأثم ان كان متعمدا لذلك ثم قال وان حد كيف حد؟ يعني وقت العبادة صار له ابتداء وانتهاء. وصفت بالثلاثة. ما هي الثلاث

137
00:45:21.550 --> 00:45:57.100
الاداء والقضاء والاعادة. والاعادة. لماذا؟ لانها ان فعلت في وقتها محدد كانت اداء. وان فعلت بعده لعذر ليس مطلقا. كانت وان تكرر فعلها كانت اعادة. سوى جمعة ماذا؟ الجمعة. فان لها ابتداء ولها انتهاء. فانها توصف بالاداء والاعادة اذا حصل فيها خلل

138
00:45:57.550 --> 00:46:17.550
وامكن تداركها في وقتها. ولا توصف بالقضاء لانها اذا فاتت لا تقضى وصليت ظهرا. اذا قال وان حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة فلا توصف بالثلاث. وانما توصف باثنين فقط وهما الاداء والاعادة

139
00:46:17.550 --> 00:46:37.550
واما القضاء فلا يتصور قضاء جمعة البتة وانما تعاد اما لخلل فيها او اذا عاد مرة اخرى بان صلى في مسجد ثم صلى في مسجد اخر هذه اعادة ولكنها لا توصف بالقضاء لانها اذا خرج الوقت صليت اربعا. اذا تقرر ذلك فالاداء ما

140
00:46:37.550 --> 00:47:01.550
فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء الى اخره. وليته قدم الحدود على معرفة ما يدخله الاداء والقضاء والاعانة لانه اولى التنصيص فالاداء والفأفأ والفصيح الاداء هو ما اي عبادة. فعل ذكر باعتبار ما في وقته

141
00:47:01.550 --> 00:47:21.550
المقدر في وقته المقدر. ما فعل هذا جنس للاداء وغيره. في وقته المقدر له خرج ماذا؟ القضاء. لانه فعل العبادة في غير وقته المقدر له. وخرج كذلك ما لم يقدر له وقت

142
00:47:21.550 --> 00:47:41.550
ما لم يقدر له وقت كانكار المنكر اذا ظهر انقاذ الغريق اذا وجد والجهاد اذا تحرك العدو والنوافل المطلقة وتحية المسجد وسجود التلاوة هذه ليس لها وقت اذا ما فعل في وقته المقدر له خرج القضاء لانه يفعل بعد وقته المقدر له. وخرج كذلك ما

143
00:47:41.550 --> 00:48:01.400
لا وقت له مقدر على ما مضى ذكره. قال اولا هذه تعود الى الى الفعل ما فعل اولا ليخرج ماذا؟ ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له اولا شرعا. كماذا

144
00:48:01.450 --> 00:48:20.450
كأن الشارع قدر للعبادة وقتين. مثل لذلك ليتضح كالصلاة اذا ذكرها بعد خروج وقتها بعد خروج وقتها اذا تذكرها بعد خروج وقتها او استيقظ بعد خروج الوقت. هنا لهذا النوع

145
00:48:20.450 --> 00:48:50.450
من المكلفين جعل الشارع له وقتا ثانيا. باعتباره هو ولذلك جاء النص من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. جاء في رواية فان ذلك وقتها. وقتها ثانيا لا اولا حينئذ كأنه كأن الشارع جعل لهذا النوع من المكلفين وقتين للعبادة. وقت هو اول

146
00:48:50.450 --> 00:49:10.450
ووقت هو هو الثاني. حينئذ قوله اولا احترازا عن الوقت الثاني الذي جعله الشارع لبعض المكلفين. وليس مطلقا وقياس من ترك الصلاة عمدا على النوعين المذكورين هذا من افسد انواع القياس كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى وهو محق في ذلك

147
00:49:10.450 --> 00:49:30.450
لماذا؟ لان من نام عن صلاة او نسيها يقول هذا مأزور او مأجور هل هو مأزور او غير مأزور؟ يعني يأثم او لا يأثم؟ لا يأثم قطعا. من ترك الصلاة عمدا هذا مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو فاسق

148
00:49:30.450 --> 00:49:54.250
فكيف يقاس الفاسق على المطيع اليس كذلك؟ كيف؟ يقولون ماذا؟ ما دام للنبي صلى الله عليه وسلم امر من كان معذورا ان يقضي الصلاة ويأتي بها بعد خروج فغير المعذور من باب اولى واحرى. تصير ذلك؟ يعني من تركها عمدا غير معذور. اذا ما دام ان الصلاة لا تسقط عن النائم

149
00:49:54.250 --> 00:50:14.250
وهو معذور الساهي او الناسي وهو معذور فغير المعذور من باب اولى واحرام. هذا فاسد هذا لماذا؟ لان غير المعذور فاسق هذا ان قلنا بانه لم يخرج عن الاسلام. والا قلنا كيف يقاس الكافر على على المسلمين؟ هذا من افسد انواع القياس. على كل هنا جاء النص

150
00:50:14.250 --> 00:50:34.250
بتحديد وقت اخر غير الوقت الاصلي لغير النائم واو الساهي. ولذلك قال اولا احترازا عن هذا النوع ولذلك قال هنا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا. لكنه في غير الوقت الذي قدر له اولا شرعا. فكلاهما وقتان شرعي

151
00:50:34.250 --> 00:50:54.250
كلاهما وقتان شرعية. الا ان احدهما الا ان احدهما اول والثاني ثاني. قال رحمه الله تعالى فان ذلك وقتها فاذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا اول. فلم يكن اداء ويخرج

152
00:50:54.250 --> 00:51:16.900
به ايضا قضاء الصوم فان الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه وهو من حين الفوات الى رمضان السنة الاتية فاذا فعله كان قضاء لانه فعله في وقته المقدر له ثانيا لا لاولا. اذا صح المثال هنا في الصلاة

153
00:51:16.900 --> 00:51:36.900
بان لها وقتين الوقت الثاني في حق النائم والساهي ومن كان في حكمهما المثال الثاني في الصوم فجعل له وقتين في شهر رمظان ثم اذا كان معذورا حينئذ يأتي به في الوقت المقدر له ما بين الرمظانين وهذا وقت لكنه وقت ثاني لا لا اول. اذا

154
00:51:36.900 --> 00:51:56.900
ما فعل في وقته المقدر له اولا احترازا عن النوع الثاني. قال شرعا يعني من جهة من جهة الشرع وهل يتصور ان يحد وقت للعبادة لا من جهة الشرع؟ قال هنا لو قدر الوقت من

155
00:51:56.900 --> 00:52:16.900
الحاكم كمثال ذكره في في التحبير نعم. كما لو حدد شهر رمضان لدفع الزكاة. ها يجوز للحاكم او لا؟ يجوز ان يحدد وقتا مثلا لوقت دفع الزكاة من شهر كذا الى شهر كذا او من اول الشهر الى

156
00:52:16.900 --> 00:52:36.900
الى اخره. حينئذ يقول هذا تحديد للزكاة. لكنه تحديد لا من جهة الشرع. فلو فعله في الوقت هل يسمى اداء لا يسمى داعا لماذا؟ لان التحديد ليس من من جهة الشارع. يسمى اداء اذا كانت العبادة لها طرفان ابتداء وانتهاء

157
00:52:36.900 --> 00:52:56.900
الذي حدد الطرفين هو هو الشارع وليس الحاكم. حينئذ نقول لو فعل هذه العبادة وهي الزكاة في الوقت المحدد لها من جهة الحاكم لا يسمى اداء. فلو اخرجها عن وقتها هل يسمى قضاء؟ لا يسمى قضاء. اذا قوله شرعا اراد

158
00:52:56.900 --> 00:53:16.900
به ماذا؟ ليخرج ما قدر له وقت لا باصل الشرع. لا باصل الشرع. ففعل العبادة في ذلك الوقت لا يسمى اداء. واخراج اخراجها لا يسمى لا يسمى قضاء. هذا ما يتعلق بالاعداء. ثم قالوا والقضاء ما فعل

159
00:53:16.900 --> 00:53:36.900
بعد وقت الاداء نعم. والقضاء ما فعل. يعني عبادته فعل بعد وقت الاداء. بعد وقت الاداء هذا يتصور في ماذا؟ في العبادات التي لها وقت. واذا اطلق الوقت انصرف الى ماذا؟ ما له ابتداء وانتهاء. قال والقضاء

160
00:53:36.900 --> 00:53:56.900
ما فعل بعد وقت الاداء بعد وقت الاداء. ما فعل هذا جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج. وبعد وقت الاداء خرج الاداء والاعادة لان وقتها وقت الاداء. مطلقا يعني سواء وهو الذي سينص عليه المصنف رحمه الله تعالى. ما فعل

161
00:53:56.900 --> 00:54:26.900
بعد وقت الاداء على قول الجمهور وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم بعد خروج وقتها. هذا يسمى ماذا؟ يسمى فكل عبادة فعلت بعد خروج الوقت فيسمى ماذا؟ يسمى ها سمى قضاء سمى قضاء. قال هنا ولو لعذر تمكن منه كمسافر او لا لمانع

162
00:54:26.900 --> 00:54:46.900
شرعي كحيض او مانع عقلي او لمانع عقلي كنوم لوجوبه عليهم. اراد هنا لادخال بعض انواع ما ما وقع فيه نزاع. نقول الاداء له ثلاث حالات. الاداء له ثلاث حالات

163
00:54:46.900 --> 00:55:06.900
الاولى ان يكون واجبا ان يكون واجبا كاداء الصلوات الخمس في وقتها ممن لم يقم به مانع. قيل هكذا ممن لم يقم به مانعه. حينئذ يكون واجبا. فالاداة يكون واجبا. وتدارك مثل هذا بعد الوقت لا اشكال

164
00:55:06.900 --> 00:55:26.900
في كونه قضاء ان لم يكن عمدا ان لم يكن عمدا. اذا الاداء ان يكون واجبا. كالصلوات الخمس ممن قال عليه الوقت وخرج وكان ماذا؟ ولم يقم به مانع. حينئذ تدارك هذا الفعل بعد خروج الوقت يسمى

165
00:55:26.900 --> 00:55:46.900
هذا يسمى قضاء. اذا كان لعذر بلا خلاف. اما اذا كان عمدا فلا يشرع له القضاء البتة. لا يشرع له القضاء البتة. لان القضاء قال الصحيح لا يجب الا بامر جديد. اما الامر الاول فلا يستلزم القظاء ابدا. اقيموا الصلاة لا يستلزم ماذا؟ القظاء. لا بد من

166
00:55:46.900 --> 00:56:06.900
من امر جديد فان لم يرد امر جديد. وحينئذ نقول نبقى على الاصل وهو عدم المشروعية الا الا بدليل. ولذلك قال عائشة رضي الله تعالى عنها انا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما الفائدة هنا؟ كيف نستفيد؟ اولا نقول قولها

167
00:56:06.900 --> 00:56:26.900
كنا نؤمر بقضاء الصوم. مع وجود ماذا؟ مع وجود الدليل الدال على ايجاب الصوم في وقته كتب عليكم صيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه لم يؤخذ من هذين النصين وغيرهما وجوب القظاء. وانما انتظروا الى ماذا؟ الى قظاء كنا

168
00:56:26.900 --> 00:56:46.900
انؤمر امرا جديدا بقضاء الصوم. اذا دل على ان ما سبق لا يعتبر دليلا في ماذا؟ في ايجاد القضاء. ولا نؤمن بقضاء الصلاة يعني لا نؤمر امرا جديدا. حينئذ مع وجود ماذا؟ مع وجود الاوامر الدالة على ايجاد الصلاة. دل ذلك على

169
00:56:46.900 --> 00:57:06.900
ان فقه عائشة رضي الله تعالى عنها انه لا يجب قضاء الا بامر جديد. واما الامر فلا يستلزم القضاء على وان كان جمهور الفقهاء على انه يستلزمه. والصواب انه لا لا يستلزمه. لماذا؟ لان الشارع ما عين

170
00:57:06.900 --> 00:57:26.900
الوقت الا لمصلحة تليق بهذه العبادة. فاخراج العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا تسوية الزمن الثاني غير المأمور بايقاع العبادة فيه بالزمن الاول. وهذا قياس ويحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى

171
00:57:26.900 --> 00:57:42.450
بدليل يحتاج الى دليل بان العلة معقولة المعنى. علة ماذا؟ علة تحديد الزمن. لماذا حدد الشارع الزمن هنا في هذه الصلاة الله اعلم لا ندري. اذا العلة مجهولة. هل هو الحكمة

172
00:57:42.650 --> 00:58:02.650
قطعا نعم هو الحكمة لانه امر به ولا يأمر الا بما هو حكمة. حينئذ قياس هذا على هذا نقول قياس مع مع الفارق. وهذا ما نقوله دائما كذلك في مسألة منى الخيام التي تكون متصلة هذا القياس فاسد كهذا القياس نفسه لماذا؟ لان تحديد البقعة في منى هذا

173
00:58:02.650 --> 00:58:22.650
توقيفي هل هو معقول المعنى؟ لا ليس معقول المعنى. يعني لا ندرك لماذا حدد الشارع هذه البقعة؟ اتصال الخيم كاس ما كان خارجا على ما كان داخلا. هذا قياس سلم بانه قياس او لا؟ هو قياس. حينئذ نقول قاسى فرعا على اصل اين العلة

174
00:58:22.650 --> 00:58:42.650
ليس عندنا علة اذا انتفع ركن من اركان القياس. فليس عندنا شيء اسمه اتصال الخيام البتة. وانما يقال له ان وجدت مكانا يليق بك كانسان كادمي ليس بالجبال كالوحوش ولا في الطرق كالزبالين ونحوه انما كان يليق بك كم مؤمن كمسلم ان وجدت مكانا

175
00:58:42.650 --> 00:59:02.650
وجب عليك ان قلنا بالوجوب. والصحيح انه لا يجب. حينئذ نقول ان وجد مكانا يليق به وجب عليه. والا ها فاتقوا الله ما استطعتم. هينادي سواء بات في آآ مزدلفة اتصلت الخيم او ذهب الى

176
00:59:02.650 --> 00:59:26.750
بيته في داخل الحرم او في خارج الحرم لا اشكال فيه. لماذا؟ لانه واجب عجز عنه فسقط. حينئذ نرجع الى الى العصر لعبادات ولا يدخلها قياس البتان اذا النوع الاول هنا ان يكون واجبا كاداء الصلوات الخمس في وقتها ممن لم يقم به مانع. والصحيح ان المبيت بمنى

177
00:59:26.750 --> 00:59:46.750
حج مستحب وليس بواجب. ليس بواجب خلافا لما ذهب اليه الجمهور. واما رخص للعباس نرجع الى القاعدة السابقة رخص فسر كثير من الفقهاء الرخصة هنا المعنى الاصطلاحي. هنا هذا خطأ. وعندما المراد بالرخصة هنا

178
00:59:46.750 --> 01:00:07.600
سهولة والسهولة كما تكون في الوادي في اسقاطه كذلك تكون في ماذا؟ في المندوب. المندوب قد يكون اشق من الواجب. ولذلك نقول الاعتكاف ماذا  والسحاب فيه خلاف؟ لا. هل هو يسير ليس بيسير. اليس كذلك؟ اذا فيه مشقة. اذا وجود المشقة لا يستلزم ان يكون واجبا

179
01:00:07.600 --> 01:00:27.600
المشقة لا يستلزم الا يكون واجبا وانما قد توجد في الواجبات في بعضها دون بعض. وقد توجد في المندوبات بعضها دون دون بعض. لخص للعباس نقول انه يسر له ذلك. ولذلك في صحيح مسلم رواية اخرى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. يدل هذا على ماذا؟ على ان الرخصة ليست

180
01:00:27.600 --> 01:00:47.600
المراد بها هنا الرخصة الاصطلاحية. لان الرواية واحدة القصة واحدة. جاء رخص وجاء استأذن العباس فاذن له. فاذن له. والاذن لا يستلزم الوجوب بل قد يكون في المندوب قد يكون في بغير ذلك. والصواب انه لا يجب خلافا للجمهور. هذا النوع الاول يكون واجبا حينئذ

181
01:00:47.600 --> 01:01:07.350
لا اشكال فيه وانما يقيد بكونه لعذر اما العمد فلا. النوع الثاني ان يكون ممنوعا الاداء يكون ممنوعا كيف يكون ممنوعا؟ نقول كصوم الحائض حائض يدخل عليها الصوم الوقت ابتداء وانتهاء و

182
01:01:07.450 --> 01:01:27.450
لا تصوم يحرم عليها الاداء نعم يحرم عليها الاداء. اذا ان يكون ممنوعا كصوم الحائض وتسمية قضاء بعد خروج الوقت يعني بعد رمضان هل يسمى فعله قضاء؟ ام يسمى اداء هذا محل نزاع؟ محل نزاع. فقيل

183
01:01:27.450 --> 01:01:46.950
هو قضاء مجازا. ليس بحقيقة. لانه لم يتقدم له وجوب. وقيل هو قضاء حقيقة النوع الثالث ان يكون جائزا. يعني مخيرا له ان يأتي بالاداء والا يأتي. هذا كاداء مسافر الصوم

184
01:01:47.100 --> 01:02:09.700
يعني المسافر في نهار رمضان هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب. هل يجوز له ان يصوم؟ ان يأتي اداء به الصوم؟ نعم يجوز له. اذا ان يكون جائزا كاداء مسافر الصوم. حينئذ اذا افطر في نهار رمظان وهو جائز الفعل والترك

185
01:02:09.700 --> 01:02:29.700
وقضى بعد ذلك هل يسمى قضاء حقيقة او مجازا كسابقه؟ كاف سابقه. اذا ما منع الاداء او جاز الاداء فعله بعد خروج الوقت فيه خلاف في تسميته قضاء. بخلاف في تسميته قضاء. مبنى المسألة

186
01:02:29.700 --> 01:02:50.200
خلافنا انه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه ونحوهم. هل يصدق عليهم ان الصوم واجب عليه في وقت العذر ام لا؟ هذا محل النزاع. هل الصوم واجب على الحائط في ايام رمضان بعد دخول

187
01:02:50.200 --> 01:03:10.200
شهر ام لا؟ فمن قال بانه وجب عليها ففعل الصوم بعد خروج الوقت قضاء. ومن قال بانه لا يجب وان انعقاد السبب لا يستلزم الوجوب حينئذ يقول فعله بعد رمضان لا يسمى قضاء حقيقة

188
01:03:10.200 --> 01:03:30.200
اما اداء واما قضاء مجازا. اما حقيقة فلا لماذا؟ لانه لم يجب. فكيف يجب عليها ان تقضي شيئا لم يجب عليها في في وقتها اذا مبنى المسألة هنا انه اختلف في الحائض في رمظان والمريظ والمسافر فيه. هل يصدق عليهم ان الصوم واجب عليهم

189
01:03:30.200 --> 01:03:50.200
في وقت العذر ام لا؟ من نفى الوجوب قال لانه حرام على الحائض وحرمته تنافي وجوبه عليهما. حينئذ اذا قيل بانه وجب على الحائض كيف يجب ويحرم عليها الامتثال؟ كذلك يعني لو قلت بان الحائض في ايام شهر رمضان وجب

190
01:03:50.200 --> 01:04:10.200
عليها الصوم. كيف وجب عليها ويحرم عليها الامتثال؟ هذا متنافيان. هذا فلا يجب عليها. ولانه جائز الترك للمريض مسافر وجواز تركه ينافي وجوبه ايضا. لان الواجب ما هو؟ الزام مقتضى الشارع. هذا الاصل فيه. ما طلب الشارع فعله

191
01:04:10.200 --> 01:04:30.200
جازما حينئذ لا يجوز له الترك. واذا خير المسافر بين الصوم وعدمه حينئذ خيره فيما يجوز له ان يتركه فليس بواجب لان الواجب ليس جائز الترقيم. لكن هنا ليس جائز التركي لا يقل بانه مطلقا. هذا يأتي بحثه فيه في المندوبية. ومن قال بصدق الوجوب عليهم

192
01:04:30.900 --> 01:04:50.900
قال انه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان الماتي به بدلا من الفائت والبدل واجب فدل على ان الفائت واجب الا لم يكن بدلا منه. والصواب انه يقال بانه انعقاد السبب لا يستلزم الوجوب. وانما لابد من الوجوب ماذا

193
01:04:50.900 --> 01:05:10.900
وجود الشروط وانتفاء الموانع. يعني لا يتحقق الوجوب في حق الحائض بمجرد انعقاد السبب. ما هو انعقاد السبب هنا؟ دخول رؤية هلال رمظان عقد السبب لكن بقي عندنا اشياء اخرى وهي ماذا؟ وجود شروط وانتفاء موانع فان تحققت الشروط

194
01:05:10.900 --> 01:05:30.900
الموانع تعلق الوجوب بالمكلف بعينه. فان تخلف شرط او وجد مانع تخلف شرط كان كالاقامة بالنسبة لمن في المسافر وعدم القدرة بالنسبة للمريض هل تخلف شرط؟ الاستطاعة لا بد منها او وجد مانع كالحائض حينئذ الله

195
01:05:30.900 --> 01:05:56.400
توصف الفعل باعتبار هؤلاء بانه واجب وان انعقد السبب وهذا هو الصحيح واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. هنا قال ماذا والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء على قول الجمهور يعني بان كلا منها واجب. ولو هذه الخلاف. يعني ولو كان التأخير

196
01:05:56.400 --> 01:06:16.400
ولو كان التأخير لعذر تمكن منه كمسافر تمكن من فعله في وقته. يعني هذا عذر لا يمنع من الصوم مثلا. لا يمنع منه من الصوم مثلا كمسافر يفطر. او لا يعني او لم يتمكن من

197
01:06:16.400 --> 01:06:36.400
الفعل من وقت في وقته لمانع شرعي كالحيظ او لمانع عقلي كالنوم. كالنوم بالنسبة للصلاة. واما المانعون الحيض هو يشمل الصوم والصلاة. لكن الصلاة لا تقضى المثال بها فيه بعد. اذا قوله ولو لعذر هذا للادخال او

198
01:06:36.400 --> 01:06:56.400
الاخراج ها اراد ان يدخل او يخرج اراد ان يدخل. حينئذ اذا قضى اذا قضى المسافر لا نقول قضاء اذا صام المسافر بعد خروج الوقت على كلام المصنف يسمى قضاء حقيقي

199
01:06:56.400 --> 01:07:26.400
واذا صامت الحائض بعد خروج شهر رمضان يسمى ماذا؟ يسمى ها قضاء واذا استيقظ النائم بعد خروج وقت الصلاة وصلى يسمى ماذا؟ يسمى قضاء حقيقة. هذا الذي اراد المصنفون تعالى بناء على ان انعقاد تعلق به الوجوب بالمكلف. ولو مع انتفاء الشرط او وجود المانع

200
01:07:26.400 --> 01:07:46.400
وهذا فيه نظر والصواب انه لا يتعلق به لا يتعلق به. اذا ولو لعذر يعني ولو كان التأخير لعذر تمكن منه. يعني من فعله في وقته كمسافر يفطر او لا يعني اي او لم يتمكن من الفعل في وقته

201
01:07:46.400 --> 01:08:07.950
لمانع شرعي كحيض يعني كصوم حائض. ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك. او عقلي يعني مانع العقل كنوم كصلاة نائم مثلا. واغماء وسكر لوجوبه عليهم. هنا التعليم. لماذا سمي قضاء؟ لانه

202
01:08:07.950 --> 01:08:27.950
عليهم في الوقت فلما وجب عليهم في الوقت حينئذ اتوا به بعد خروج الوقت ولا يأتون الا بما وجب عليهم في الوقت هذا المصنف رحمه الله تعالى لوجوبه اي وجوب فعل العبادة عليهم وهو الصوم حالة وجود العذر وهو السفر والحيض والنفاس عند الامام احمد

203
01:08:27.950 --> 01:08:47.950
وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الاداء وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر. الواضح هذا؟ الحكم بكونها. هذه المأمورات واجبة في حال العذر

204
01:08:47.950 --> 01:09:07.950
حينئذ يستلزم من ذلك ان فعله بعد خروج الوقت يسمى يسمى قضاء. قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبا. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. لكن هذا امر امر جديد. اذا

205
01:09:07.950 --> 01:09:27.950
قادوا السبب نقول قاعدة هنا انعقاد السبب سبب الوجوب. هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضاؤه تدارك لوجوبه بانعقاد سببه ولو منع من تأثير السبب سبب الوجوب يعني مانع الوجوب كالحيظ او تخلف الشرط يعني شرط

206
01:09:27.950 --> 01:09:57.950
كالمرظ والسفر الجمهور نعم. والصحيح لا. واضح هذا؟ الجمهور نعم. يعني انعقاد بمجرد دخول الوقت تعلق الحكم الشرعي بكل مكلف. سواء وجد الشرط او او انتفى الشرط سواء وجد المانع او انتفى المانع هو واجب عليهم. وهذا قول الجمهور نسبه منه برهان هنا لانه قول الفقهاء

207
01:09:57.950 --> 01:10:14.400
قاطبة او لا يسمى واجبا الا اذا صاحب انعقاد السبب انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط. هذا الثاني هو الصحيح هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى وعبادة صغير

208
01:10:14.550 --> 01:10:34.550
نبه هنا على ان القضاء والاداء هو من اطلاق المصدر الذي هو الاداء والقضاء على المؤدى والمقضي. لان المراد بهما هذا ليس المعنى المصدري انما المراد به فعل العبادة في الوقت او فعل العبادة خارج الوقت. حينئذ اطلاق المصدر الذي هو الاداء

209
01:10:34.550 --> 01:10:55.750
قضى على المؤدى والمقضي من اطلاق المصدر على اسم المفعول وهذا اشتهر حتى صار حقيقة عرفيا. ثم قال وعبادة صغير لا تسمى قضاء الاذان لماذا؟ لانها لم تجد لم تجب عليه. وكل ما لم يجب عليه عبادة ولو كانت مؤقتة لها ابتداء وانتهاء. حينئذ

210
01:10:55.750 --> 01:11:15.750
فعله بعد الوقت لا يسمى قضاء وكذلك فعله في الوقت لا يسمى اداء. وعبادة صغير يعني لم يبلغوا الحلم لا تسمى قضاء اجماعا ولا اداء على الصحيح. ولا اداء على على الصحيح. لان الصغير لم تجب عليه عبادة حتى تقضى. قال الطوفي الفعل المقدر وقته

211
01:11:15.750 --> 01:11:37.950
ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا. حكى الاجماع. وفيه خلاف. وقال البرماوي وليس الصبي مأمورا بذلك شرعا حتى يقضي فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع. وقال ابن مفلح في فروعه تصح الصلاة من مميز نفلا ويقال لما فعله

212
01:11:37.950 --> 01:11:57.950
صلاة كذا وفي التعليق مجازا. اذا القضاء ها لا توصف به لانها لا لا لم تجب عليه في الوقت. اما الاداب هذا محل نزاع محل نزاع وهنا صح انها لا توصف بذلك. قال والاعادة هذا الوصف الثالث والاخير. والاعادة ما فعل يعني عبادة

213
01:11:57.950 --> 01:12:22.250
فعلت. في وقته المقدر ما فعل في وقته المقدر خرج القضاء كذلك والقول في وقته المقدر يعني محدود الطرفين وهذا يقتضي ان الاعادة قسم من الاداء لا قسيمه. يعني قوله في وقته المقدر. حينئذ اجتمع عندنا امران. ما هما؟ الاداء

214
01:12:22.250 --> 01:12:42.250
فعل العبادة في وقته المقدم. له ابتداء وامتحان. الاعادة كذلك فعل العبادة في وقته المقدر فاشتركا. كل منهم ثم يصدق عليه انه فعل العبادة في وقته المقدم. لكن افترقا في ماذا؟ ان الاداة فعل العبادة اولا. والاعادة

215
01:12:42.250 --> 01:13:02.250
فعل العبادة ثانيا. فلما دخل في الحد الاداء قال ثانيا يعني بعد فعله اولا فخرج الاداء. مطلقا يعني سواء كانت الاعادة لخلل في الفعل الاول كفوات شرط او وجود مانع او غير ذلك

216
01:13:02.250 --> 01:13:20.350
يعني ولو كانت الاعادة لطلب فضيلة. فمن صلى صلاة صحيحة في غير جماعة ثم صلى مرة اخرى طلبا فضل الجماعة. صلى مرة اخرى اعاد الصلاة. يقول حينئذ فعل الصلاة مرة

217
01:13:20.350 --> 01:13:40.350
الثانية الاولى اداء والثانية تسمى اعادة. هل صلى ثانية لخلل في الاولى؟ الجواب لا. هل يسمى اعادة نعم الصحيح يسمى اعادة على خلاف. والصواب هنا متى ما اعاد الصلاة سميت اعادة. وحينئذ يكون مأخوذا من المعنى اللغوي. فيدخل في

218
01:13:40.350 --> 01:14:00.350
لذلك لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلى فان هذه الصلاة تسمى معادة عند الاصحاب وهو الصحيح من غير حصول خلل ولا عذر وهذا هو الصحيح. وذهب غير الاصوليين غير ما ذكر الى اقوال اخرى

219
01:14:00.350 --> 01:14:20.350
هو الصوم هو الذي ذكرناه. اذا قال هنا الاعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا. مطلقا يعني دون ان يقيد بخلل في في الاولى. وعرفنا من قوله في وقته المقدر هنا انتبه الى ان هذا يقتضي ان الاعادة قسم من الاداب

220
01:14:20.350 --> 01:14:40.350
لا قسيمه. ومقتضى كلام الفقهاء مستعمل في كتب الفقه انها اعم. انها اعم. يعني الاعادة عند الاصوليين اخص من الاعادة عند الفقهاء. مقتضى كلام الفقهاء انها للاعم من ذلك. يعني من ذلك الوقت وبعده ولو خرج

221
01:14:40.350 --> 01:15:00.350
الوقت على كلام الصينيين السابق ان الصلاة اذا فعلت بعد الوقت لا تسمي عادة. لا تسمي عادة. ولو تبين له خلل في طالت اوقعها في اثناء الوقت ولو تبين له الخلل. لماذا؟ لان الوقت قيد في مسمى الاعادة. بخلاف ما عليه الفقهاء

222
01:15:00.350 --> 01:15:18.150
فانها للاعم من ذلك الوقت وبعده. اذا كان مسبوقا باداء مختل فعلى قول الفقهاء اذا صلى في الوقت ثم بعد خروج الوقت تبين انه صلى بلا طهارة. حينئذ يتوضأ ويصلي عند الفقهاء

223
01:15:18.150 --> 01:15:38.150
اه تسمى اعادة. وعند الاصوليين لا تسمى اعادة. لماذا؟ لانها لم تفعل في اثناء الوقت. قال كصلاة فاقد الطهورين على بعض الاقوال انه يعيد اذا وجد الماء والعاري والمحبوس في موضع النجس لا يجد غيره ومن عليه نجاسة

224
01:15:38.150 --> 01:15:58.150
لا يقدر على ازالتها والمريض لا يرد من يحوله الى القبلة ونحوه. هذه المسائل كلها يأمرونه بالصلاة ثم اذا تمكن من الطهورة واحد الطهورين او ازال النجاسة او نحو ذلك الزموه بماذا؟ بالاعادة. ومعلوم ان الاعادة هنا انما تقع بعد خروج

225
01:15:58.150 --> 01:16:18.150
الوقت وهذا على اصطلاح الفقهاء فهي فهي اعم. مع انهم يطلقونها او يطلقون على الثانية. لفظ الاعادة وان فعلت خارج الوقت هذا مقتضى الاصطلاح الفقهاء. وعليه على هذا القول فالاعادة لا يشترط فيها الوقوع في الوقت مليئة

226
01:16:18.150 --> 01:16:38.150
اعم من ذلك. بل هي عبارة عن فعل مثل ما مضى. هذا سواء كان الماضي صحيحا او فاسدا. وعلى هذا فبين الاعادة اداء عموم وخصوص من وجه عند الفقهاء. فينفرد الاداء في الفعل الاول. وتنفرد الاعادة فيما اذا قظى

227
01:16:38.150 --> 01:16:58.150
صلاة وافسدها ثم اعادها. ويجتمعان في الصلاة الثانية في في الوقت فهي اداء واعادة. اذا قول والاعادة ما فعل قيل في وقته المقدر ثانيا لا ثانيا مطلقا. بقي ماذا؟ مسألة لابد من التنبيه عليها ما فعل في

228
01:16:58.150 --> 01:17:18.150
وقته المقدر. له اولا شرعا. قلنا هنا ايقاع العبادة في الوقت المقدر له شرعا يسمى ماذا؟ يسمى اداء. بقي السورة فيها نزاع. وهي ما اذا اوقع بعض العبادة في اخر الوقت المقدر

229
01:17:18.150 --> 01:17:38.150
وتمم العبادة بعد خروج الوقت. ففيها ثلاثة اقوال. اداة كلها اداة كلها قضاء تفصيل اوقع في الوقت فهو اداة؟ وما وقع خارج الوقت فهو فوق قضاء. والصحيح ان كلها اداء. انها كلها اداء. فحينئذ

230
01:17:38.150 --> 01:17:58.150
نقول الاداء لا يستلزم ايقاع العبادة كلها في ماذا؟ في الوقت. بل لو اوقع بعض العبادة جزءا منها. وفي شأن الصلاة على جهة الخصوص لو اوقع ركعة كاملة سجدتيها حينئذ نقول ادرك الوقت. ادرك الوقت اداء وقضاء ام انه اداء فقط

231
01:17:58.150 --> 01:18:18.150
قد ادرك الوقت اداء فقط. فحين اذ الاداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فعل البعض الاخر خارج الوقت على الصحيح على على الصحيح. فمن ادرك ركعة من الصلاة فكلها اداء لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

232
01:18:18.150 --> 01:18:38.150
وحديث من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح. ادركه ماذا؟ اداء. الحديث المتفق عليه وهذا هو هو الصحيح. لكن لا يستلزم من اثبات الاداة رفع الاثم. صحيح؟ يعني قد تكون الصلاة

233
01:18:38.150 --> 01:18:58.150
اه نحكم عليها بانها اداة ولا يأثم. في السورة المذكورة يعني لو اخر الصلاة فلو اخر الصلاة الى اخر الوقت لعذر لعذر ما فصلى ركعتان ثم ثلاث ركعات الاخرى بعد خروج الوقت. فان كان مفرطا فهي اداء مع

234
01:18:58.150 --> 01:19:18.150
الاثم وان لم يكن مفرطا حينئذ فهي اداء لا مع الاثم لانه معذور. وحينئذ الاثم وعدمه ما لا علاقة له بالاداء البتة. فلو كان اثما فاسقا مثلا نقول اذا اوقع ركعة في داخل الوقت قبل خروج الوقت ركعة كاملة. حينئذ

235
01:19:18.150 --> 01:19:48.150
نقول ادرك الوقت ومع ذلك يأثم فالاثم منفك عن عن الاداء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الركن الصلاحية فحسب بل هو واجب هو واجب اي لا اشكال فيه. ولذلك قلنا الواجبات تتفاوت ليست على مرتبة واحدة. من حيث الدليل

236
01:19:48.150 --> 01:19:54.800
من حيث ما يترتب عليها. حينئذ الركن واجب وزيادة. والواجب واجب