﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.550 --> 00:00:45.600
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصلي رحمه الله تعالى فصل تعارضه بين فعليه ولو اختلفا السابق عقده المصنف رحمه الله تعالى ببيان انواع للنبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق الذي مر

3
00:00:45.700 --> 00:01:04.050
بيانه وهذا الفصل عقده لي بيان ما اذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم معه مع فعله الفعل لا شك انه حجة والقول كذلك حجة. هل اذ نداء لا اشكال فيه

4
00:01:04.100 --> 00:01:25.450
انما الشأن فيما اذا تعارض القول مع مع الفعل. تعارض بين شيئين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه تقابل بين الشيئين على وجه يمنع كل واحد منهما صاحبه

5
00:01:25.600 --> 00:01:40.800
يعني اذا اردنا العمل بالفعل امتنع العمل بالقول واذا اردنا العمل من قول امتنع العمل به بالفعل. اما هذا واما واما ذاك. هذا الذي يعبر عنه بالتعارض. وما كان فيه التمانع

6
00:01:41.050 --> 00:02:02.950
وفسر التعارض بالتخالف والتخالف حنيذ يكون اعم من من التمانع. تمانع اخص والتخالف اعم وفسر بالتخالف الاعم من التعارض الذي هو التقابل على سبيل التمانع كما مرض. لانه لو اريد به التقابل المذكور صار

7
00:02:02.950 --> 00:02:19.900
قول المصنف فيما يأتي ودل دليل على تكرر مقتضى القول مستدركا لاغناء ما قبله عنه اذ لا يتحقق التعارض بذلك المعنى الا اذا دل دليل على على ما ذكره والقسمة العقلية

8
00:02:20.350 --> 00:02:36.950
تقتضي بحسب النظر ان القسمة ثلاثية. لان ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم اما قول واما واما فعل. اما يتعارض فعلان واما ان يتعارض قولان واما ان يتعارض قولنا وفعله

9
00:02:37.050 --> 00:02:58.550
قسم الثلاثية لا رابع لها اما ان يتعارض الفعلان او القولان او القول والفعل اما الاول وهو تعارض الفعلين المشهور عند المتأخرين انه غير متصور انه غير غير متصور يعني لا ليس موجودا

10
00:02:58.750 --> 00:03:15.950
لان الفعلين ان تناقض حكمهما فيجوز ان يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا في غيره بخلافه. واجبا وفي غيره بخلافه. لان الافعال لا عموم لها. يعني ان تناقضا اوجب في وقت

11
00:03:16.150 --> 00:03:34.250
بفعل فعل اخر دل على نقيض ما ما سبق. صام في ذلك اليوم وفي نفس ذلك اليوم افطره. يقول الاول لا يعارض الثاني. لانه ان كان الاول واجبا لم يدل الدليل على التكرار

12
00:03:34.250 --> 00:03:54.950
يكون قد وقع بعد انقضاء الاول. حينئذ لا يمكن التعارض بينهم. هذا قاله بعضهم ولهذا قال المصنف لتعارض بين فعليه يعني دلالة كل على الجواز المستمر. اذا تعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا يتصور. قيل لا لا يتصور

13
00:03:55.100 --> 00:04:17.850
المذهب الثاني انه يحصل التعارض بين الفعلين اذا لم يمكن الجمع بينهما. فان علم تاريخ ثاني يكون ناسخا وان لم يعلم عن اذن الترجيح والا فالوقف. وهذا مذهب كثير من من العلماء كما قاله امام الحرمين في في البرهان

14
00:04:17.850 --> 00:04:34.400
اذا بينهما خلاف بين اصوليين في تعارض الفعليين. تعارض الفعليين. وان كان المشهور عند كثير من المتأخرين انه لا يتصور انه لا لا يتصوب. ويحكي بعضهم قولين المذهب الاول انه لا تعارض بين فعلين

15
00:04:34.550 --> 00:04:52.500
فكل فعل جائز فيتخير المكلف حينئذ بينهما. وهذا مذهب القلاني وابن همام للهمام والغزالي وغيرهم. المذهب الثاني الذي حكيناه سابقا ويحصل التعارض بين بين الفعلين. والحق ان يقال انه يمكن ان يقع التعارض بين الفعلين

16
00:04:52.650 --> 00:05:09.150
والقاعدة هنا التي لم يجري عليها كثير من الصينيين ان الفعل دليل شرعي ومر معنا ان الاصل في الفعل هو التشريع هذا الاصل الا اذا دل شيء اخر كخصائص صلى الله عليه وسلم

17
00:05:09.150 --> 00:05:23.750
او انه لم يرد به التشريع فهذا امر اخر لكن الاصل هو التأسي واذا كان كذلك حينئذ يكون دليلا شرعيا تثبت به به الاحكام اذا وقع بينهما التعارض فان امكن الجمع والا

18
00:05:23.800 --> 00:05:47.650
فالمتأخر ان لم يكن ثم ان علم التاريخ والمتأخر ناسخ والا اذا لم يتعين ذلك حين اذن الوقف يعني يجري بين الفعلين ما يجري بين القولين بين بين القولين اذ كل منهما دليل شرعي فينظر فيه بحسبه ويمكن التعارض بينهما. قال المصنفون رحمهم الله تعالى

19
00:05:49.050 --> 00:06:12.700
فصل في تعارض افعال النبي صلى الله عليه وسلم تعارض الفعلين تم تعارض القولين هذا يأتي في باب التعادل والترجيح. قال لا تعارض بين فعليه ولو اختلفا او لم يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما وكذا ان تناقض. يعني اراد ان يخرج من هذا التفصيل انه لا يقع

20
00:06:12.700 --> 00:06:28.750
تعارض بين الفعلين يعني على ما اختاره كثير من من المتأخرين انه لا يتصور لا يتصور في العقل ان يقع تعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بين فعليهم وفي نسخة في فعليه

21
00:06:28.850 --> 00:06:50.450
اي فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تماثل كما لو فعل صلاة في وقت ثم فعلها مرة اخرى في وقت اخر صلاة وصلاة. فعلها مرة في وقت ثم فعلها مرة اخرى هل بينهما تعارض؟ الجواب لا

22
00:06:50.500 --> 00:07:10.050
هذا اذا تماثلا. وكذا اذا اختلف وكذا اذا اختلف وامكن اجتماعهما كما لو صام وصلى كذلك جمع بين بين فعلين الصوم والصلاة. هنا اختلفا وامكن الجمع بينهما. او لم يمكن اجتماعهما

23
00:07:10.900 --> 00:07:29.900
لكن لا يتناقض حكمهما لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكمهما فلا تعارض بينهما. لماذا؟ لامكان الجمع. وحيث امكن الجمع حينئذ امتنع امتنع التعارض. واعلم ان هذه السورة التي يذكرها الاصوليون في

24
00:07:30.150 --> 00:07:46.100
مقام التعارض بين قول والفعل او بين الفعلين اكثرها تجويزات عقلية بمعنى انه ليس عنده مثال على على ذلك كما سيأتي بالتعارض بين قوله و والفعل وانما هو تجويز عقلي. نعم وقع التعارض في بعض الافعال

25
00:07:46.750 --> 00:08:06.750
وفي بعض الاقوال والافعال معا لكنه قليل جدا واما اكثر التفصيلات التي يذكرها الاصوليون انما هي من جهة عقلية تقصير عقلي بحت. ولذلك قل لن تجد مثالا يذكرونه على كثير من هذه الصور. هنا قال او لم يمكن اجتماعهما. يعني ثم فعل

26
00:08:06.750 --> 00:08:26.750
فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اخر ولم يمكن ان يجتمعا في وقت واحد لكن ليس بينهما تناقض حينئذ الله تعارض ماذا الامكان الجمعي؟ لانه اذا لم يتنافيا حكما امكن جمعهما اذا لم يتنافيا حكما يعني وجوب الصوم

27
00:08:26.750 --> 00:08:43.200
الوجوب. حينئذ يقول اذا لم يحصل بينهما تناقض امكن الجمع. واذا كان كذلك فلا تعارض وكذا ان تناقض مثل ذا ما سبق ان تناقض يعني الحكم كصوم وقت وفطر مثله

28
00:08:44.800 --> 00:09:00.850
كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت بعينه وفطره في مثله لا شك ان الصوم والفطر في وقت معين انهما نقيضان. من اول الصوم والثاني عدم الصوم. ان اجتمعا في وقت واحد

29
00:09:01.000 --> 00:09:22.950
كصوم عاشوراء ثم افطرهم. حين اذ يقولون اجتمع فيه فعلان. متناقضا او لا؟ متناقضان. قال لا يتعارضان. لا لا يتعارضان لماذا بامكان كونه واجبا او مندوبا او مباحا في احد الوقتين وفي الوقت الاخر بخلافه

30
00:09:23.100 --> 00:09:43.100
صوم عاشوراء مندوبا وفطره مباحا. اذا ما دام انه يمكن ذلك فلا تناقض. فلا فلا تناقض. اذا على هذا الكلام والتفصيلات السابقة لا يتصور التعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كصوم وقت بعينه وفطر

31
00:09:43.100 --> 00:10:02.800
مثله يعني فطره صلى الله عليه وسلم في مثله فانه لا يتعارضان. لامكان كونه واجبا او مندوبا او مباحا في احد الوقتين وفي الوقت الاخر بخلاف انفكت الجهة. من غير ان يكون احدهما رافعا او مبطلا لحكم الاخر اذ لا عموم لي

32
00:10:02.800 --> 00:10:30.750
للفعل لكن ان دل دليل على وجوب تكرر الاول له او لامته. فتلبس بظده او اقر اكل في مثله فنسخوا هنا مسألة اخرى فيما سبق مجرد الفعل ولم يدل دليل على التكرار على اعادة فعله. يعني صام مرة يوم عاشوراء. ولم يقم دليله على انه يلزمه ماذا

33
00:10:30.750 --> 00:10:50.400
كلما جاء يوم عاشوراء صامه الفعل المطلق يحمل على مرة واحدة على ما قرره الاصوليون. ان كان الاصل فيه التشريع والاصل فيه التكرار وعلى كلامهم انه اذا لم يدل دليل فالحكم كما كما سبق. لكن قال هنا ان دل دليل

34
00:10:50.700 --> 00:11:09.400
منفصل عن الفعل على وجوب تكرر فعله الاول الذي صامه اولا على وجوب تكرر فعله الاول له عليه الصلاة والسلام. اي على وجوب تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت

35
00:11:10.050 --> 00:11:27.400
يعني صام عاشوراء وجاء دليل منفصل انه يجب عليه ان يفعله كل ما جاء يوم عاشوراء له هو او عليه هو عليه الصلاة والسلام. او لامته. يعني دل الدليل على ان على ان امته يجب عليهم

36
00:11:27.400 --> 00:11:47.400
بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل في في مثل ذلك الوقت. فتلبس بظده وهو الفطر وهو الفطر او اقر اكلا في مثله عليه الصلاة والسلام فنسخه يعتبر نسخا للحكم السابق لماذا؟ الفرق بين هذا

37
00:11:47.400 --> 00:12:01.350
وما سبق ان السابق لم يدل دليل على وجوب التكرار. كانه يقول لك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين. يفعله مطلقا هكذا  ولم يأتي معه قرينة تدل على التكرار

38
00:12:01.950 --> 00:12:22.950
حينئذ الحكم كما كما سبق. لا تعارض البتة. لكن لو جاء دليل منفصل دل على وجوب التكرار. حينئذ اذا فعل نقيضه يكون الثاني  يكون الثاني ناسخا لماذا؟ لانه ما تناقضا احدهما دل على وجوب التكرار والثاني دل على ماذا؟ على انه

39
00:12:22.950 --> 00:12:46.650
رافع للحكم السابق صام عاشوراء وجاء دليل على تكراره في كل عام ثم افطره في العام القابل. نقول افطاره يدل على ان الحكم ذاك الوجوب منسوب  او ماذا؟ اقر اكلا في ذلك اليوم. ومر معنا ان اقراره عليه الصلاة والسلام يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة. يعتبر حجة. قال هنا

40
00:12:46.650 --> 00:13:04.900
لكن ان دل دليل على وجوب تكرر الاول له. يعني فعله الاول له اي على وجوب تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت. او دل دليل لامته على وجوب التأسي

41
00:13:04.900 --> 00:13:23.150
به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت هذا تكرار وتأسي. فتلبس بظده يعني فعل نقيض ذلك الحكم. اي في مثل ذلك الوقت وهو الفطر مع قدرته على الصوم. دل اكله على نسخ دليل تكرر الصوم في

42
00:13:23.150 --> 00:13:44.300
ان التكرار منسوخ. لا نسخ حكم الصوم السابق الذي هو مطلق الفعل. لان عندنا فعل وعندنا ماذا؟ تكرار الفعل حينئذ نسخ صب على ماذا؟ على التكرار لا على اصل فعله. لان الفعل لا يناقض الفعل. لا يعارضه. اصل الفعل لا يناقض اصله

43
00:13:44.300 --> 00:14:04.300
وانما صار الثاني اقراره لاكل او افطره عليه الصلاة والسلام دل على ان ذلك ناسخ لوجوب التكرار لا اصله بناء على ما سبق انه لا تعارض بين بين فعلين. فنظر الى اصل الفعل ونظر اخر الى الى وجوب التكرار

44
00:14:04.300 --> 00:14:23.950
انا هنا دل اكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه لا نسخ حكم الصوم السابق فرق بين وجوب التكرار وبين اصل الصوم. لعدم اقتضائه التكرار ورفع حكم وجد محال. يعني ما دام

45
00:14:23.950 --> 00:14:45.900
انه وقع وحصل بالفعل الاول رفعه محال. وبناء كذلك على انه لا تعارض بين فعلين البتة. وانما قد يتعارض وصفان للفعلين. اما الفعلان انفسهما فهذا لا تعارض بينهما البتة. قال او اقر اكلا في مثله يعني في مثل ذلك

46
00:14:45.900 --> 00:15:05.900
الوقت فنسخن يعني فهو نسخ بدليل تعميم الصوم على الامة في حق ذلك الشخص او تخصيصه. يعني لو دل الدليل على وجوب تأسي امته به. عليه الصلاة والسلام في ذلك الصوم ثم اقر اكلا. دل على ماذا؟ على نسخ ذلك في حق امته

47
00:15:05.900 --> 00:15:25.900
دل ذلك على انه منسوخ في حق امته. او تخصيصه به يعني عليه الصلاة والسلام. او يطلق النسخ والتخصيص على المعنى بمعنى زوال التعبد مجازا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفعلين. خلاصته انه لا تعارض بين فعلين

48
00:15:25.900 --> 00:15:56.650
البتة والصواب انه قد يقع التعارض بينهما. حينئذ الجمع ان امكن والا ان علم التاريخ فالثاني ناسخ فالترجيح والا فالوقف. يعني نصنع مع الفعلين كما نصنع مع القولين ودعوة تفريق عند الاصوليين هذي دعوة مجرد دعوة لا دليل عليها او عليها. يعني ما يجري بين القولين هذا الكل يحفظه. انه متى ما امكن

49
00:15:56.650 --> 00:16:19.200
الجمع فهو المعتبر ثم ماذا؟ ثم ان علم تأريخ فالثاني ناسخ. والا فالترجيح يعني بدا من دليل منفصل. يقدم احد القولين على الاخر والا فالوقف. هذه القاعدة ليست خاصة بالقولين. بل هي بين الفعلين وبين الفعل ووالقول كذلك. اذ كل من

50
00:16:19.200 --> 00:16:39.200
هما حجة بنفسه. والاشكال عند الاصوليين هو في حكم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ان الاصل فيه عدم التشريح حتى يدل الدليل على القاعدة التي مرت معنا اليوم. ان الاصل فيه ماذا؟ عدم التشريع. الا اذا وقع بيانا الى اخره. ما مر معنا من التفصيل. نقول لا

51
00:16:39.200 --> 00:16:57.050
الصواب ان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع فاذا كان كذلك فهو دليل وحجة قائمة بنفسها فاذا حصل تعارض بين فعلين او فعل قول او بين قولين ونحو ذلك حينئذ القاعدة واحدة. انه متى ما امكن الجمع حينئذ هو هو المقدم

52
00:16:57.600 --> 00:17:13.250
قال هنا وقيل في فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حكى المذهب الثاني مختلفين. انه ان علم التاريخ فالثاني ناسخ ان علم التاريخ ولماذا لا يقال انه ان امكن الجمع فهو المقدم

53
00:17:13.400 --> 00:17:30.300
امكن الجمع فهو فهو المقدم وان لم يمكن فان علم التأريخ فالثاني ناسخ ولا تعارض والا تعارظا وعدل الى القياس وغيره من الترجيحات يعني يجري في الفعلين ما يجري بين القولين وهذا هو الحق

54
00:17:30.400 --> 00:17:48.150
اذ لا فرق بينهما البتة. وقد اطبق اهل العلم على ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. وهذه ليست قاعدة خاصة بالقولين. وانما هي عامة. اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. تخصيص

55
00:17:48.150 --> 00:18:05.000
بكون الدليلين بين قولين هذا تخصيص بغير مخصص. ولا دليل عليه البتة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين لم يكونوا يفرقون بين النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله وفعله. ما كانوا يجزئون ويشرحون النبي هذا قول

56
00:18:05.550 --> 00:18:23.450
وهذا فعل وهذا يحتج به وهذا لا يحتج به بل سيرتهم واضحة بينة في ان كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه التشريع ولذلك لما خلع نعله بالصلاة ماذا صنعوا؟ خلعوا نعالهم. هذا فعل تأسوا به او لا تأسوا به. ولما امرهم بالحلق

57
00:18:23.500 --> 00:18:43.600
والتحلل لم يفعله مع انه قوله والقول مقدم على الفعل حتى رأوا انه فعل عليه الصلاة والسلام وما فعل شيئا في الحج الا وفعلوا مثله عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على انه في سور عديدة متعددة عن الصحابة انهم لا لا يفرقون بين قول الفعل. وما اورده الاصوليون

58
00:18:43.600 --> 00:18:57.500
انما هو امور عقلية. الفعل يحتمل الفعل لا عموم له. الدلة العقلية تدل على كذا. لكن في بعد عما وقع للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جمهور اصوليا المتأخرون

59
00:18:58.100 --> 00:19:14.500
او المتأخرين انه في بعد عن السنة من اصلها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن احوال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ باب الافعال باب الافعال والتعارض بين الفعل والفعل والفعل والقول والقولين هذا الاصوليون من

60
00:19:14.500 --> 00:19:34.500
ابعد الناس عن عن السنة. انتبه لهذا ولان لا يغتر بما يسطره للصوليون. والا قاعدة عامة ونستريح من هذه التفصيلات المعقدة تعارض كذا هذا خاص هذا عام الى اخره واذا لم يمكن الجمع اختص القول به دون دون ان يبين مع انه يحكون اجماع انه لا يثبت

61
00:19:34.500 --> 00:19:54.500
الا الا بدليل واضح بين لابد من دليل منفصل على كل القول الثاني الذي ذكره المصنف هو المعول وهو انه اذا حصل التعارض بين فعلي النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقع ذلك القاعدة العامة. اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. فان امكن الجمع فهو المعتمد. والا

62
00:19:54.500 --> 00:20:11.100
علم التأريخ ولم يمكن الجمع فالثاني الناسخ والا فالترجيح يعني بدليل منفصل وحينئذ اذا لم يتبين للمجتهد نقول هذا يتوقف فيه وقد يعلمه غيرهم او قد يترجح يظهر لغيره دليل يرجح به بين الفعلين

63
00:20:11.650 --> 00:20:30.750
قال رحمه الله تعالى قال المجد صار كثير من العلماء الى العمل باخر الفعلين كالقولين وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد. وجعل الاول منسوخا به. قال الجويني يعني لا لا يدعى لا يدعى عدم

64
00:20:30.750 --> 00:20:53.000
مطلقا على ما سار عليه المصنف قال صال كثير من العلماء الى العمل باخر الفعلين كالقولين باخر الفعلين يعني تصور التعارض او لا  تصور التعارض فعمل بي بالاخر الفعلين. لكن نحن نقول ماذا؟ ان امكن الجمع فلا يصلي للاخر. لان كلا منهما سنة. وكل منهما دليل

65
00:20:53.000 --> 00:21:13.000
يحتج به في وجعله ناسخا بما يقتضيه لو انفرد وجعل الاول منسوخا به يعني قد يقع النسخ بين الفعلين وهو كذلك وهو كذلك لكن متى؟ عند عدم امكان الجمع مع العلم بالتاريخ والثاني ناسخ لي للاول. قال الجويني

66
00:21:13.450 --> 00:21:29.550
في حكاية هذا القول وللشافعي صغو الى ذلك يعني ميل الى ذلك انه ماذا؟ انه قد يقع التعارض بين الفعلين ويجعل على الثاني ناسخا لكن مع العلم به طريقة الشافعي انه ان علم التاريخ

67
00:21:29.600 --> 00:21:57.000
ولم يمكن الجمع وانه على هذا متى لم يعلم التاريخ تعارضا وعدل الى القياس وغيره من الترجيحات. هذا هو الحق الذي ينبغي اعتماده في هذه المسألة قال المصنف وحيث انتهى القول فيما اذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم شرع المصنف فيما اذا تعارض فعله وقوله انظر التجزئة هنا فعله

68
00:21:57.000 --> 00:22:18.100
وقوله واما ما تعارض فيه القولان هذا يأتي في باب الترجيح والتعادل قال بان كلا منهما انظر التفصيلات التي ستأتي اعانكم الله اذا ماذا؟ بان كل بان كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الاخر يعني حصل التخالف تمانع

69
00:22:18.250 --> 00:22:37.500
فالقول يقتضي خلاف ما يقتضيه الفعل والفعل يقتضي خلاف ما يقتضيه القوم. هنا حصل التعارض. حصل التعارض. كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الاخر قال وتنحصر مسائل ذلك في اثنتين وسبعين مسألة

70
00:22:37.700 --> 00:22:58.150
اكثره لا اصل الان اثنتي وسبعين مسألة. هذا حصن عقلي ووجه الحصر في ذلك انه لا يخلو اما الا يدل دليل على التكرار والتأسي تكرارا تكرار الفعل منه عليه الصلاة والسلام. لانه قد يفعل الفعل مرة واحدة

71
00:22:58.200 --> 00:23:15.000
وقد يقترن به ما يدل على انه يلزمه التكرار. اذا عندنا مسألتان فعل وتكرار اذا لم يدل الدليل على التكرار صار الفعل خاصا به ولا اشكال فيه على كلامه. نحن نشرح ما قرره اصوليون. اذا لا يخلو اما الا يدل

72
00:23:15.000 --> 00:23:31.000
دليل على التكرار والتعسي هذه واحدة او يدل الدليل على كل منهما على التكرار وعلى التأسي. هذه ثانية او يدل على الاول وهو التكرار دون الثاني وهو التأسي وهذه ثالثة

73
00:23:31.800 --> 00:23:51.600
او يدل على الثاني وحده وهو التأسي دون الاول وهو التكرار. هذه رابعة. اربعة احوال كل من الاربعة يتنوع الى ثمانية عشر نوعا سيصير المجموع اثنتين وسبعين مسألة. لان كل واحد من الاقسام الاربعة

74
00:23:52.250 --> 00:24:13.700
لا يخلو اما ان يكون القول خاصا هذي حالة او خاصا بنا دونه. هذي ثانية. او عاما له ولنا. هذه الثانية ثالثا وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو اما ان يكون القول

75
00:24:13.950 --> 00:24:29.250
يعني الخاص به او الخاص بنا او العام لنا وله متقدما على الفعل او هذه صورة او متأخرا عنه وهذه الثانية او مجهول التاريخ هذه ثالثة. هذه تسعة انواع حصلت من ضرب ثلاثة بثلاثة

76
00:24:29.250 --> 00:24:57.550
ثلاثة بي بثلاثة. ثلاث ثلاثة بكم تسعة على الصحيح   وعلى كل تقدير منها لا يخلو اما ان يظهر اثره في حقه هذه واحدة. او في حقنا هذه الثانية هذي ثمانية عشر نوعا مظروبة في الاربعة الاقسام المذكورة فتصل اثنتين وسبعين مسألة تؤخذ من منطوق المتن والشرح ومفهومهما

77
00:24:57.550 --> 00:25:16.950
اكثره قلنا لا دليل عليه وانما هو صورة عقلية فحسب يعني قسمة عقلية. واما في الوجود فلا وجود لها البتة. والحق ان يقال هنا مقدمة انه اذا تعارض القول والفعل الشأن فيه كما اذا تعارض القول مع القول

78
00:25:17.600 --> 00:25:34.600
هذي قاعدة وما اسألها سيأتي ما يشتت الذهن اذا تعارض القول والفعل حينئذ نصل الى ماذا؟ الى الجمع لا ندعي الخصوصية نقول هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم او هذا القول خاص به صلى الله عليه وسلم قل لا

79
00:25:34.700 --> 00:25:53.550
مر معنا الخصائص لابد لها من اثباتها. يعني بدليل منفصل. حينئذ الاصل في فعله عليه الصلاة والسلام هو تعسي والاصل فيه هو التكرار هذا شأن التشريع انه مستمر على انه مرة واحدة ويعدل عنه. حينئذ يقول الاصل في الفعل التأسي. والاصل في الفعل التكرار

80
00:25:53.550 --> 00:26:13.550
ووجود فعل لا تكرار معه هذا ان دل دليل عليه فلا اشكال فيقيد بدليله. والا الاصل لا هو التكرار وكذلك الاصل هو هو التأسي اذا كان كذلك والفعل دليل شرعي تقوم به الحجة والقول لا اشكال فيه وقوة القول من حيث اثبات التشريق

81
00:26:13.550 --> 00:26:34.600
في لا تقل عن قوة الفعل من حيث اثبات التشريع لما وضعوا قاعدة ان الفعل ادنى من القول جعلوا بينهما تعارضا مطلقا. قل لا من حيث اثبات الحكم الشرعي بالفعل لا يقل عن اثبات الحكم الشرع بالقول

82
00:26:34.650 --> 00:26:54.400
هل ثم فرق من حيث اثبات الاحكام الشرعية؟ هنا وقعت الشبهة عند الاصوليين هل تم فرق بين اثبات الحكم الشرعي من حيث النتيجة بين الكتاب والسنة لا فرقا لكن هل بينهما مرتبة؟ نعم لا شك ان الكتاب اعلى من السنة. كذلك ما ثبت بالمتواتر

83
00:26:54.650 --> 00:27:11.500
من حيث الطريق ليس هو كما ثبت بالاحاد لكن كل منهما دليل شرعي. واذا حصل تعارض بين متواتر وحاد نقول هذا متواتر وهذا حاد وكل منهما لا يمكن ان يعارض الاخر. لا نقول هذا دليل وهذا دليل وثبت بهما حكم شرعي. حينئذ نرجع الى

84
00:27:11.550 --> 00:27:24.850
الى الجمع. حينئذ لا نقول بان الفعل ادنى من القول. نعم هو كذلك اذا لم يمكن الترجيح يعني اذا امكن الجمع حينئذ صرنا اليه. ان لم يمكن الجمع وعلمنا التاريخ

85
00:27:24.900 --> 00:27:44.900
حينئذ نقول ماذا؟ الثاني ناصر سواء كان قولا او او فعلا. ان لم نعلم التاريخ المرجحات كثيرة. من المرجحات اذا لم نجد الا ان نقدم قول لقوته على الفعل صار مرجحا. لكن التقديم هنا من حيث القوة لا يلزم منه انه هو القاعدة المستمرة او هو الاصل. وانما

86
00:27:44.900 --> 00:28:04.900
فيك الشأن بين المفهوم والمنطوق ولا شك ان المنطوق اقوى من المفهوم. كما هو الشأن في اثبات الحكم الشرعي بالكتاب اقوى من اثبات الحكم بالسنة. والسنة من الاحاد وقل مثل ذلك. حينئذ قوة الدليل من حيث هو لا تقتضي ان يعطى خصيصا. بحيث كلما عورظ مع غيره قلنا

87
00:28:04.900 --> 00:28:14.900
هذا اقوى لا واللي سلكنا مسلك اهل البدع ونقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به السند حينئذ يقول من حيث اثبات الاحكام الشرعية فهو حجة

88
00:28:14.900 --> 00:28:35.450
شرعية فاذا حصل تعارض الاصل فيه الجمع. ولا نقول هذا متواتر وهذا احاد والمتواتر مقدم على على الاحاد. كذلك لا نقل هذا قول والقول اقوى من الفعل. فنقدم القول مطلقا على على الفعل. قل هذا كمن قدم المتواتر على الاحادي مطلقا لا فرق بينهم

89
00:28:35.450 --> 00:28:55.450
لماذا؟ لان المتواتر اقوى من الاحاد ولا اشكال في ذلك. كذلك القول اقوى من الفعل. ولا ولا ننازع في هذا ان القول اقوى منه من الفعل الاحتمال الفعلي لكن لا يلزم منه ماذا؟ ان تكون تلك القاعدة هي الاصل. فكلما حصل تعارض قلنا القول هذا

90
00:28:55.450 --> 00:29:13.850
يخاطب به الامة. والفعل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأصيل فاسد ليس بصوام. وحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك انهم لا يفرقون البت بين فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فهو مسيان في مرتبة واحدة عند ماذا

91
00:29:13.900 --> 00:29:34.350
عند اخذ الاحكام الشرعية فان حصل التعارض ان امكن الجمع فهما ولا يعدل عنهما البتة قال هنا بدأنا قال ولا في فعله وقوله يعني ولا تعارظا اصوليون لهم طريقة وعندنا الوقت يسمح

92
00:29:35.150 --> 00:30:00.950
ننتهي من هذا طيب نأتيه اخر اخرا قال هنا وحيث علمت ذلك فانه لا في فعله وقوله يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله حيث هذا تقييد هنا قيده يعني متى لا يكون التعارض قد يكون لكن متى لا

93
00:30:00.950 --> 00:30:24.700
التعارض حيث لا دليل على تكرر ولا تأس والقول خاص بهذه الضوابط لم يدل دليل على التكرر ولم يدل الدليل على التأسي. اذا والقول خاص به وتأخر يعني القول عن الفعل

94
00:30:25.000 --> 00:30:51.650
باذن الله تعارض بينهما لا تعارض بينهما. لماذا؟ لان القول خاص والفعل كذلك وقع في زمن غير الزمن الذي قال فيه القولون. اذا الجهة منفكة. القول له وقته والفعل له له وقته. لماذا؟ لانه اشترط انه لم لم يدل دليل على التكرار. اذا وقع الفعل مرة واحدة. صام يوم عاشوراء

95
00:30:51.650 --> 00:31:10.450
ولم يدل دليل على التكرار. ثم قال لا يجب علي صوم عاشوراء او لا يشرع لي صوم عاشوراء. لا تعارض بينهما لماذا؟ لان القول وقع في زمن لم يقع فيه الفعل والفعل قد انتهى مرة واحدة. بناء على ماذا؟ على انه لا يدل على

96
00:31:10.450 --> 00:31:34.200
بذاته وانما نحتاج الى دليل منفصل وهذه قاعدة فاسدة. نحن نشرح ما يذكره الاصوليون. فالفعل بذاته لا يدل على التكرار. حينئذ اذا صام يوم عاشوراء وجاء في اليوم الثاني قال انا لا يشرع لي صوم عاشوراء. لا تعارض بين قول والفعل. لماذا؟ لان زمن القول ليس زمن الفعل. الفعل مرة انتهى وانقضى

97
00:31:34.200 --> 00:31:52.750
حينئذ القول يعتبر خاص. قال هنا ولا في فعله وقوله حيث هذي للتقييد لا دليل على تكرر يعني في حقه صلى الله عليه وسلم ولا تأس به يعني الامة لم تتأسى به لم يدل الدليل على

98
00:31:52.750 --> 00:32:12.250
على التأسي كأن الاصل هو عدم التأسي والقول خاص به الواو الحاء ايه والحال ان القول خاص به صلى الله عليه وسلم والحال ثانيا ان القول تأخر عن الفعل. مثال ذلك ان يفعل شيئا في وقت

99
00:32:12.550 --> 00:32:29.150
الصوم ثم يقول بعد ذلك ان يفعل شيئا في وقته ثم يقول بعد ذلك الفعلي على الفور او متراخيا. لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك

100
00:32:30.400 --> 00:32:52.750
متعارض او لا لا تعارض بينهما. ووجه عدم التعارض بحقه وحق امته جميعا كون الجمع ممكنا لعدم الدليل على التكرار لانه فعله مرة واحدة. ولم يكن هذا القول المتأخر رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل. لم يتعارض

101
00:32:52.750 --> 00:33:14.550
وعندنا حكمان وليس عندنا نسخ لماذا؟ لان حكم الفعل الذي فعله مرة واحدة انقطع وانتهى كأنه بفعله مرة واحدة انتهى كانه مغيم حينئذ الحكم الثاني لم يعارض حكما في في الماظي. ولذلك لم يحصل بينهما التعارض. ولم يكن رافعا لحكم في الماضي

102
00:33:14.550 --> 00:33:35.550
ولا في المستقبل اما عدم التعارض في حقه فلان القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل والفعل ايضا لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول فالجهة منفكة. فلا يكون احدهما رافعا لحكم الاخر. كل منهما منفك عنه

103
00:33:35.550 --> 00:33:48.550
عن الاخر. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم واما عدم التعارض في حق الامة فظاهر. لانه لم تؤمر بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. لانه ليس لواحد من القول والفعل تعلق

104
00:33:48.550 --> 00:34:05.900
بالامة الفعل له عليه الصلاة والسلام ولم يدل دليل على التكرار ولم يرد ماذا ولم يرد دليل على التأسي والقول خاص به. اذا انفصلت الامة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله في هذا المثال. القول خاص به والفعل خاص

105
00:34:05.900 --> 00:34:25.950
به لكن ان تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ الصورة السابقة ما هي ان تأخر القول عن الفعل. الصورة الثانية ان تقدم القول على الفعل. كما لو قال صلى الله عليه وسلم يجب علي كذا

106
00:34:25.950 --> 00:34:50.700
في وقت كذا وتلبس بظده في ذلك الوقت قال وجب علي ان اصوم عاشوراء. هذا قبل عاشوراء. ثم جاء يوم عاشوراء فافطره. تلبس بظده. حينئذ يكون الثاني ناسخا للاول ناسخا للاول. فالفعل الذي تلبس به ناسخ لحكم قوله السابق لجواز النسخ قبل

107
00:34:50.700 --> 00:35:16.950
التمكن على الصحيح من مذهبنا. من مذهبنا. اذا هذه الصورة انه وقع فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وقول وليس فيه ما يدل على وجوب التكرار ولا التأسي بعناية الله تعارظ البت بين القول والفعل. لكن ان تأخر القول عن الفعل فلا تعارض

108
00:35:16.950 --> 00:35:38.000
مع عدم النسخ وان تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ لما لما مضى ثم قال وان جهل وجب العمل بالقول يعني جهل ماذا؟ ايهما متقدم على على الاخر؟ هل الفعل متقدم؟ ام القول؟ لا ندري. حينئذ

109
00:35:38.000 --> 00:35:58.600
وجب العمل بالقول يعني دون الفعل لان القول اقوى دلالة من الفعل لوظعه لها. لوظعه لها يعني لوظعه لها لماذا؟ للدلالة بخلاف الفعل فانه لم يوظع لذلك ولعدم الاختلاف في كونه دالا يعني القول

110
00:35:58.750 --> 00:36:18.650
القول يدل والفعل قالوا لا يدل لان الدلالة انما وضعت لماذا؟ وضعت بالقول. القول وضع للدلالة والفعل لم يوضع للدلالة. اقول من اين هذا تفصيل هذا من اين؟ هل هو لغة؟ لغة ام عقلا؟ ام شرعا؟ لا جواب. وانما هو دلالة عقلية بحتة

111
00:36:19.100 --> 00:36:39.100
قال والفعل اختلف فيه. والمتفق عليه اولى من المختلف فيه. حينئذ يقدم القول على على الفعل. ولدلالته على الوجوب بلا واسطة يعني القول ولان القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون اعم فائدة فهو اولى بخلاف الفعل فانه مقصود

112
00:36:39.100 --> 00:37:03.300
بالمحسوس اذا السابق في التعارض بين قوله وفعله ولم يقم دليل على التكرار في حقه ولا التأسي به في حق والقول خاص به. هذه القيود الثلاث فان تأخر القول عن الفعل فلا تعارض بينهما. وان تأخر الفعل عن عن القول فالفعل ناسخ لمن مضى. فان جهل ايهما المتقدم

113
00:37:03.300 --> 00:37:25.200
حينئذ وجب العمل بي القول دون دون الفعل. هذه الصورة واضحة واضحة؟ طيب ولا ان اختص القول بنا مطلقا او عم وتقدم الفعل وتقدم الفعل ولا يعني لا تعارظ بين فعله وقوله صلى الله

114
00:37:25.200 --> 00:37:43.350
وسلم بقيد حيث لا دليل على تكرار يعني فعله منه عليه الصلاة والسلام وتأس لم يدل الدليل على انما هو فعل مطلق فحسب. ولم يدل الدليل على تأسي الامة به. وانما هو فعل له عليه الصلاة والسلام. ان اختص

115
00:37:43.350 --> 00:38:02.450
القول بنا والقول خاص. الكلام في ماذا؟ في الفعل السابق. ان اختص القول بنا نحن يعني صار القول القول يحتمل خصوصية اما باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم واما باعتبار من؟ باعتبار امته. فثم قول

116
00:38:02.450 --> 00:38:17.100
يختص به عليه الصلاة والسلام. ولا تشركه الامة فيه البتة. والعكس ثم قول يختص بالامة ولا يشركهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ان اختص القول بنا يعني دون تفصيل بين تقدم الفعل على القول او بالعكس

117
00:38:17.200 --> 00:38:37.200
سواء تقدم القول على الفعل او تقدم الفعل على القول او جهل السابق لعدم تناول القول له. يعني ليس ليس بينهما معارض البتة. لان الفعل خاص به والقول خاص بالامة. اذا لا يتصور بينهما التعارض. فالجهة منفكة. الجهة منفكة. اذا

118
00:38:37.200 --> 00:38:54.650
ولان اختص القول بنا مطلقا يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وهذا القول صفته ماذا؟ انه مختص بالامة. الفعل له والقول له تزية ولكن لا دليل عليها البتة

119
00:38:54.800 --> 00:39:15.550
قال هنا فلم يجتمع القول والفعل في محل واحد وشرط التعارض والتمانع اجتماعهما في محل واحد لان الفعل خاص به اذ لا دليل على وجوب التأسي به. والقول خاص بنا فلم يتحد محلهما. وهذه واظحة الفعل خاص به والقول يختص

120
00:39:15.550 --> 00:39:35.650
بنا دون نظر الى تقدم او تأخر او جهل للسابق لهما بل مطلقا فلا تعارض. قال او عم او عم وتقدم الفعل ووتقدم الفعل. يعني ان كان القول عاما لنا وله

121
00:39:36.700 --> 00:39:54.800
الصورة السابقة فيما اختص بنا قوله والان قول يعم. يعم النبي صلى الله عليه وسلم وامته فان كان القول عاما لنا وله وليس خاصا بنا ولا خاصا به. فلا تعارض كذلك. سواء تقدم الفعل او

122
00:39:54.800 --> 00:40:17.950
او تأخروا سواء تقدم الفعل او تأخر. قال هنا او عم القول لنا وله. فلم يختص به ولبنة. وتقدم الفعل اما يعني ولا تعارض ان تقدم الفعل. وكذلك لو تأخر كما سيأتي. اما كونه لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم

123
00:40:17.950 --> 00:40:41.300
لعدم وجوب تكرر الفعل لانه فعله مرة واحدة. ثم لما قال القول عنيد لم يعارض القول حكم حكما حكما يتعلق بالفعل السابق لان الفعل السابق القاعدة عندهم حتى تتصور المسألة القاعدة عندهم انه اذا فعل الفعل مرة واحدة انتهى حكمه

124
00:40:41.600 --> 00:41:04.250
منذ ان يفعله انتهى الزمن الثاني بعد الانتهاء من الفعل لا حكم للفعل البتة. ليس له حكم. لماذا؟ لانه ليس عندنا حكم اخر وهو وجوب التكرار ان كان ثم ما يدل على تكرار الفعل حصل التعارف. فاذا تكلم بعد الانتهاء من الفعل حينئذ نقول ان لم يدل دليل على تكرار الفعل فلا

125
00:41:04.250 --> 00:41:24.250
فلا تعارض لماذا؟ لان مدلول القول وما تعلق به القول من حكم شرعي لم يعارض حكما اخر وانما الفعل انتهى بزمنه الذي الذي مضى وهذا الذي يعنيه هنا. قال لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم يعني القول العام والفعل. لماذا

126
00:41:24.250 --> 00:41:44.450
لعدم وجوب تكرر الفعل لانه فعله مرة واحدة وانتهى بزمنه. ولم يبقى له اثرنا البتة. واما كونه لا معارضة بحق الامة فلان القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به. يعني قول

127
00:41:44.500 --> 00:42:01.550
الذي عم الامة الذي عم النبي صلى الله عليه وسلم والامة حينئذ اذا وقع بعد الفعل يكون ناسخا لما سبق هذا باعتبار من؟ باعتبار الامة لكن هنا تصور المسألة في ماذا

128
00:42:01.850 --> 00:42:25.750
في عدم وجوب التأسي بعدم وجوب التأسي. لكنه قال فلان القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به يعني قبل ان يرد دليل يدل على التأسي به وبعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار. نعم. بعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار في حقهم ان دل دليل على وجوب التكرار

129
00:42:25.750 --> 00:42:50.800
قال في حقهم قاله الاصفهان. اذا القاعدة هنا قاعدة هنا ان كان القول عاما لنا وله ولا تعارض سواء تقدم الفعل او تأخر. لماذا؟ لانه في حق الامة القول المتأخر ناسخ للفعل. لا نذكر التعليل هنا. لماذا؟ لاصله او للتكرار. وكذلك الفعل المتأخر

130
00:42:50.800 --> 00:43:11.700
ناسخ للقول فما تأخر يعتبر ناسخا لما تقدم في حق الامة. سواء كان المتأخر هو القول او كان هو هو الفعل فالمتأخر ناسخ قولا كان او فعلا هذا اذا كان القول متأخر متناولا له بطريق النص سيذكره المصنف. ثم قال ولا في

131
00:43:11.700 --> 00:43:37.300
حقنا ان تقدم القول هذا تابع للمسألة. ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا فلا تعارض سواء تقدم الفعل او تأخر قال ولا في حقنا ان تقدم القول وتأخر الفعل ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول السابق قبل التمكن من الاتيان بمقتضى القول وهو اي وحكم ذلك كقول

132
00:43:37.300 --> 00:43:59.100
خاص به كقول خاص به يعني هذا السابق اذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص يعني نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم كامته لان مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لامته اما بطريق النص واما

133
00:43:59.100 --> 00:44:17.900
اما بظهور عموم يعني لفظ عام والعام يكون ظاهرا. فان كان بطريق النص قال هنا ماذا خاص به يعني اذا كان القول متأخر متناولا له بطريق النصب حينئذ المتأخر ناسخ قولا كان

134
00:44:17.900 --> 00:44:38.250
او فعلا. فان كان بطريق الظهور بان يكون العموم يتناوله بطريق الظهور. فالفعل تخصيص في حقه فعلوا تخصيص في حقه. يعني تعارض عام وخاص حينئذ نكون الفعل تخصيص في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حق الامة فيه تفصيل

135
00:44:38.600 --> 00:44:54.550
ان كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ والا فتخصيص. او الذي قدمه هنا قال رحمه الله تعالى ولا في حقنا ان تقدم القول يعني لا تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله

136
00:44:54.800 --> 00:45:14.750
العام الذي تناول الامة ويتناوله عليه الصلاة والسلام. ان تقدم القول كما انه لا تعارض ان تاخر القول وهو كخاص به. يعني يكون دالا على الخصوصية. كما ان القول دال على الخصوصية. وهذا ان كان

137
00:45:14.750 --> 00:45:40.950
تناولوا بطريق النص لكن ان كان العام اي العموم ظاهرا فيه يعني في القول بان يكون العموم يتناوله القول ظاهرا فالقول فالفعل المتأخر تخصيص لذلك العموم حينئذ يأتي التفصيل هنا فيما تناول النبي صلى الله عليه وسلم مع امته هل هو بطريق النص او بطريق العموم؟ ان كان بطريق النص

138
00:45:40.950 --> 00:46:00.950
والحكم كما سبق خاص به. وان كان بطريق العموم ففعله تخصيص لذلك العموم. قال فالفعل تخصيص لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم. واما في حق الامة فان كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ. والا فتخصيصه

139
00:46:00.950 --> 00:46:20.950
في حق الامة ان كان الدليل على وجوبه على وجوب الفعل. مخصوصا بذلك الفعل. يعني يجب التعثي به في هذا الفعل. فجاء قول عام فصار ماذا؟ صار ناسخا. لان قول العام يدل على ماذا؟ على ان هذا الفرد ليس بمحرم مثلا. وان هذا ليس بواجب

140
00:46:20.950 --> 00:46:40.450
وان هذا الفعل المخصوص الذي جاء النص فيه انه واجب حينئذ تعارظ هذا يدل على الوجوب وهذا على عدم الوجوب. الثاني ناسخ للاولاد والا يعني ان لم يرد ما يدل على خصوص هذا الفعل وحينئذ يعتبر تخصيصا يعتبر تخصيصا

141
00:46:40.900 --> 00:46:57.850
اذا هذه المسائل التي ذكرها نلخصها كذا. نقول ان كان القول عاما لنا وله يعني ليس خاصا بنا ولا خاصا به. فلا تعارض هذا الذي ذكره المصنف. فلا تعارض سواء تقدم الفعل او تأخر

142
00:46:58.000 --> 00:47:17.550
لا تعارض سواء تقدم الفعل او تأخر. لماذا؟ لانه في حق الامة القول المتأخر ناسخ للفعل قول المتأخر ناسخ لي للفعل لاصله او للتكرار. وكذلك الفعل المتأخر ناسخ لقوله. اذا المتأخر يعتبر

143
00:47:17.550 --> 00:47:34.700
ناسخا قولا كان او فعلا. المتأخر يعتبر ناسخا سواء كان قولا او فعلا. هذا الحكم اذا كان القول تأخر متناول الله بطريق النص. واما اذا كان متناولا له بطريق العموم حينئذ ياتي التفصيل

144
00:47:34.950 --> 00:47:54.950
فالفعل تخصيص في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق الامة فيه تفصيل. ان كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخه. يعني دل الدليل على ان هذا الفعل بعينه يجب التأسي به وحينئذ صار نسخا والا فهو تخصيص فهو تخصيص. قال رحمه الله تعالى

145
00:47:54.950 --> 00:48:17.450
ولا فينا مطلقا مع دليل دل عليهما والقول خاص به. والقول خاص به. قال ولا يعني لا تعارضا. بين قول وفعله عليه الصلاة والسلام فينا يعني في حق هذه الامة مطلقا دون تفصيل سواء تقدم الفعل او تأخر

146
00:48:18.450 --> 00:48:38.450
ها تقدم القول على الفعل او تأخر الفعل عن عن القول. مع دليل دل عليهما يعني على ماذا؟ على التكرار ان الفعل فعله ودل دليل على التكرار. وكذلك الامة مكلفة بالتأسي به عليه الصلاة والسلام. قال لا تعارض مع دليل دل عليهما

147
00:48:38.450 --> 00:49:02.650
لعدم تناول الفعل لنا لانه دل دليل على وجوب التكرار للفعل. حينئذ نقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتناول الامة. ولذلك قال لعدم تناول لنا. قالوا الفعل لا لا عموم له. الاقوال هي التي يقال فيها عموم ام لا. واما الفعل فلا يتناول الامة بوجه من الوجوه

148
00:49:03.000 --> 00:49:28.500
والقول خاص به يعني والحال ان القول خاص به عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المسألة لا تعارض في حقنا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الخاص لا تعارض في حق هذه الامة بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين قوله الخاص. لماذا؟ لان القول خاص به. انتهينا منه

149
00:49:28.500 --> 00:49:51.100
والفعل لا عموم له. اذا لا يشملنا لا القول ولا ولا الفعل. هكذا قالوا. فان التعارض فلا تعارض بينهما البتة. قال رحمه الله وفيه المتأخر ناسخ فيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر من القول او الفعل ناسخ يعني

150
00:49:51.100 --> 00:50:11.100
منهما متى ان علم التاريخ والا فلا يعتبر. ومع جهل يعني بالتاريخ يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل قيل بالوقف. قيل يعمل بالقول لانه اقوى. وقيل بالفعل لانه اخص به وقيل بالوقف لعدم دليل يرجح احدهما على

151
00:50:11.100 --> 00:50:27.300
على الاخر اذا وفيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة السابقة المتأخر ناسخ المتأخر ناسخ لانه تعارض فعل خاص وقول قول خاص والتعارض خاص مع خاص هذا

152
00:50:27.650 --> 00:50:47.000
يقع بينهما ماذا؟ التمانع حينئذ لا بد من من مرجحين. فان علم التاريخ فالثاني ناسخ. والا فالقول مقدم ثم قال رحمه الله تعالى ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا ولا

153
00:50:47.100 --> 00:51:06.600
يعني تعارضا في حقه صلى الله عليه وسلم معه اي مع الدليل عليهما اي على التكرار والتأسي والقول مختص بنا. يعني اذا كان القول خاصا بهذه الامة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ماذا؟ انه خاص

154
00:51:06.600 --> 00:51:26.600
ودل الدليل على على ماذا؟ على تكراره لا تعارض لان الفعل له والقول لنا فاين التعارض؟ لم يرد على موضع واحد ولا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم معه عليهم على التكرار والتأسي والقول اي والحال وان القول مختص بنا تقدم القول او تأخر

155
00:51:26.600 --> 00:51:49.050
لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. فاذا كان القول مختصا بنا فلا معارضة فيه في حقه صلى الله عليه وسلم لعدم تناول القول اياهم قال وفينا اي في حق هذه الامة فالمتأخر ناسخ للمتقدم منهما ان علم التاريخ

156
00:51:49.250 --> 00:52:11.550
يعني في حق هذه الامة يعني واما فينا اي في حق هذه الامة فالمتأخر يعني من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما ان علم التاريخ ومع جهل يعني تاريخ يعمل بالقول على المختار. يعني يقدم القول لانه اقوى على على الفعل. اذا يعني ان كان القول مختصا بنا

157
00:52:12.000 --> 00:52:32.000
ودل دليل على وجوب التأسي في ذلك الفعل. دل الدليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل. فالمتأخر ناسخ للمتقدم منهما فعلا كان او او قولا. هنا قول مختص بنا. طيب ودل الدليل على وجوب التأسي

158
00:52:32.000 --> 00:52:52.000
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. حصل التعارض. حينئذ الثاني ناسخ للاول. اما القول واما واما الفعل. ومع الجهل فالقول مقدم لان انه اقوى من من الفعلين. قال رحمه الله تعالى ولا فينا مع دليل على تكرر لا تأس ان اختص القول او

159
00:52:52.000 --> 00:53:10.500
وعمه يعني ولا تعارض فينا لهذه الامة في حقنا مع ماذا؟ مع دليل على تكرر يعني تكرر الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم. لا تأسن ولم يدل الدليل على التعسي. اذا فعل

160
00:53:10.950 --> 00:53:24.450
وجب التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ولم يدل الدليل على ماذا؟ على التأسي به في ذلك الفعل. قال ماذا؟ لا تعارض ان اختص القول به صلى الله عليه وسلم

161
00:53:24.700 --> 00:53:43.950
حينئذ التأسي يكون بماذا؟ بالفعل ولا اشكال فيه. والقول خاص به صلى الله عليه وسلم اذا لم يقع تعارض. تأسينا به في الفعل هو المشروع واما القول فلا يشرع لنا التأسي به لانه خاص به اذا الجهة منفكة. او عمه هكذا عندكم

162
00:53:44.800 --> 00:54:08.550
او عم يعني عمه القول وعم الام لعدم توارد القول والفعل على محل واحد وهذا كذلك واضح يعني ان كان القول خاصا به فلا تعارض في حق الامة لعدم تناول القول اياهم. وكذلك اذا عمه القول عم النبي صلى الله عليه وسلم مع الامة يعني له وللامة

163
00:54:08.550 --> 00:54:30.950
فلا تعارض لانفكاك الجهة كما قال هنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد فلم يقم دليل على على التأسي به في الفعل قال وفيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما. فان

164
00:54:30.950 --> 00:54:57.050
سهل يعني متقدم القول والفعل عمل بالقول على المختار. هي فيه الاقوال الثلاثة السابقة. قول وقيل الفعل وقيل الوقف. لكن عمل بالقول على على المختار. ثم فقال وان دل وان اختص بنا فلا مطلقا. يعني دل الدليل على التكرار في حق صلى الله عليه وسلم. دون التأسي في حق الامة

165
00:54:57.050 --> 00:55:15.450
وجد احدهما دون الاخر. والحال ان القول اختص بنا فلا تعارض مطلقا كذلك. يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. يعني قاعدة فيما سبق كلما امكن افكاك الجهة

166
00:55:15.550 --> 00:55:35.550
حينئذ هو المعتمد. متى ما امكن ان نجعل الفعل خاصا به حينئذ القول للامة. او جعل القول خاصا بالامة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل او يقال كل منهما له وجه من حيث الخصوصية والعموم. قال هنا ولا معه ولا معه

167
00:55:35.550 --> 00:55:57.400
لا تأس فقط على تأس فقط لا الذي سبق وان اختص بنا فلا مطلقا. يعني ان كان القول خاصا بنا فلا تعارض مطلقا لا في حقه ولا في حقنا. فالفعل خاص به والقول لنا فالجهة منفكة. ولا معه يعني لا تعارض معه يعني مع

168
00:55:57.400 --> 00:56:18.600
على تأس يعني جاء الدليل بالتأسي النبي صلى الله عليه وسلم فقد اي دون التكرار في حقه. الفعل وقع مرة واحدة ولم يدل الدليل على التكرار لكنه دل على ماذا؟ على ان نتأسى به في ذلك الفعل. والقول خاص يعني والحال ان القول خاص

169
00:56:18.600 --> 00:56:34.700
به اي بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا تعارض. كذلك لا لا تعارض لان القول خاص به ونحن تأسينا به في الفعل الذي دل الدليل التأسي به. وتأخر عن الفعل وتأخر القول عن الفعل مطلقا

170
00:56:34.750 --> 00:56:54.400
يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا. اما عدم التعارض في حقه فلعدم وجوب تكرر الفعل. ولم يقع تعارض واما في حق الامة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد يعني دل الدليل على التأسي به فقط

171
00:56:55.550 --> 00:57:17.450
ولم يقم دليل التكرار ولا تعارض في حقه لان الفعل فعله مرة واحدة وانتهى زمنه. ولا تكرار فيه فانتهى ثم قال القول المختص به. حديث تعارض لم يقع تعارض كما مثلنا فيما سبق لو صام رمضان اه صام عاشوراء ثم قال لا يجب علي صوم عاشوراء

172
00:57:17.550 --> 00:57:34.000
حينئذ نقول القول الثاني لم يعارض شيئا مما سبق لانه انتهى منه. وفي حق الامة لا تعارض لان القول خاص خاص به. قال وان تقدم فالفعل ناسخ في حقه عليه الصلاة والسلام. يعني تقدم القول على الفعل

173
00:57:34.050 --> 00:57:51.750
كما مثلنا فيما سبق وقد لا يجب علي صوم عاشوراء ثم صامه. حينئذ الفعل يكون ناسخا لي لقولي وان تقدم القول على الفعل والحال ان الدليل دل على التأسي دون التكرار. فالفعل متأخر ناسخ في حقه صلى الله عليه

174
00:57:51.750 --> 00:58:13.850
وسلم قال ابن مفلح وابن الحاجب قال اصفهاني وان تقدم القول على الفعل فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من من الاتيان مقتضى القول فان جهل عمل بالقول فان جهل المتقدم من القول والفعل عمل بالقول على المختار وقيل الفعل مقدم وقيل الوقف ثم

175
00:58:13.850 --> 00:58:36.550
قال وان اختص بنا اختص القول بنا والحال ان الدليل دل على تأس دون التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم. ففيه لا يعني ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض. ففيه لا يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض. تقدم القول او تأخر

176
00:58:36.550 --> 00:58:56.100
يعني ان اختص القول بنا فلا تعارض في حقه. لماذا؟ لعدم تناول القول اياه واضح هذا؟ فالفعل خاص به. والقول عام للامة. ففيه لا. يعني لا تعارض تقدم القول او تأخر. لعدم

177
00:58:56.100 --> 00:59:21.000
على محل واحد. وفينا يعني وفي حقنا. مع دليل التأسي المتأخر ناسخ للمتقدم منهما كان او او فعلا. حينئذ حصل التعارض والمتأخر ناسخ متأخر من قوله او الفعل ناسخ لمتقدم هما من قول او او الفعل. ثم قال وان عم

178
00:59:21.400 --> 00:59:37.650
فان تأخر ففيه لا وفينا القول ناسخ وان عم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عام له ولامته عليه الصلاة والسلام. والحال ان الدليل دل على التأسي دون التكرار

179
00:59:37.700 --> 00:59:59.100
فان تأخر يعني القول عن الفعل ففيه يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض لعدم التوارد على على محل واحد  فالفعل خاص به والقول عام. فالفعل خاص به والقول عام. هذه القاعدة هي التي يجري عليها الشوكاني يرحمه الله تعالى. متى ما حصل التعارض قال الفعل خاص به والقول

180
00:59:59.100 --> 01:00:17.800
عام للامة للامة. ولا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مثل ماذا؟ نهيه عن استقبال القبلة وقت الاستدبار و ماذا قضى الحاجة؟ قال هذا قول عام للامة والفعل خاص به. هذا كمثال والصواب هذا غلط. بناء على هذه القاعدة والقواعد هذي كلها عقلية

181
01:00:18.100 --> 01:00:38.100
كل التصورات الذهن ولذلك لم يمثلوا لها بادلة من الكتاب والسنة. وانما يقال هذا فعله صلى الله عليه وسلم استدبر او استقبل الشام. قل هذا دليل شرعي وحديث ابي ايوب دليل شرعي فالاصل فيه الجمع والاصل فيه اما بان يصرف النهي عن التحريم والكراهة واما نقاب

182
01:00:38.100 --> 01:00:55.350
المحل في داخل البنيان له حكمه وخارج البنيان له له حكمه. واما ان يقول هذا خاص به وهذا عام يقول هذا لا لا اصل له قال هنا فان تأخر يعني القول عن الفعل ففيه لا تعارضا

183
01:00:55.500 --> 01:01:14.750
لعدم توالدهما على محل واحد. يعني الفعل خاص به والقول عام. وفينا يعني وفي حق الامة القول ناسخ يعني الفعلي وان تقدم القول على على الفعل فالفعل ناسخ لتأخره يعني متأخر ناسخ قولا كان

184
01:01:14.800 --> 01:01:34.800
او فعلا قال ان كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل لانه تعارض فيه في حقه فقط. وان لم يكن دليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل فالفعل تخصيص للدليل فالمسألة السابقة يعني قد يأتي الفعل

185
01:01:35.100 --> 01:01:55.100
من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الدليل على التأسي به في خصوص الفعل لا على جهة العموم حينئذ يحصل التعارض بين خاص وخاص فيحصل لماذا اما التخصيص واما النسخ. قال هنا وان لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل فالفعل تخصيص للدليل

186
01:01:55.100 --> 01:02:08.650
ان كان ذلك قبل التمكن من الفعل بمقتضى القول قال رحمه الله تعالى وان كان ذلك بعد التمكن من الفعل بمقتضى القول لا تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في امته

187
01:02:09.350 --> 01:02:25.050
الا ان يقتضي القول بالتكرار الا ان يقتضي القول التكرار في حقه فالفعل ناسخ له. يعني الفعل ناسخ ان تأخر. الفعل ان تأخر. ناسخ له. يعني لقوله. وهذا ان علم

188
01:02:25.050 --> 01:02:41.650
ان الفعل متأخر عن عن قول فان جهل المتأخر هذي قاعدة عامة في جميع ما مضى فان جهل المتأخر من القول والفعل عمل بالقول فيهن على الاصح عند المصنف وقيل بالفعل وقيل بي بالوقف اي

189
01:02:41.650 --> 01:03:01.650
هذي المسائل كلها. اذا هذه القواعد كلها قواعد عقلية وليس عندهم دليل واظح بين يدل على هذا التصنيف. لكن حاصل ما الاصوليون هنا باب التيسير لما ذكره مصنف انه فيه شيء من تداخل المسائل نقول حاصل ما يذكره الاصوليون هنا

190
01:03:02.050 --> 01:03:19.600
انه ان دل دليل على تكرر مقتضى القول ان دل دليل على تكرر مقتضى القول يعني مدلول القول قد يدل الدليل على تكرره. فالقول له ثلاثة احوال اما خاص به

191
01:03:20.000 --> 01:03:37.700
عليه الصلاة والسلام او خاص بنا او عام لنا وله هذي ثلاثة احوال ثلاثة احوال. قول اما خاص به او خاص بنا او عام لنا وله. الاول يعني ان يكون خاصا به

192
01:03:38.400 --> 01:03:54.300
القاعدة عند جماهير اصوليين وما دندن حول المصنف هو هو ما قرأه الشافعية في كتبهم وهذا الذي قاله في جمع الجوامع وايش شروحاته؟ الاول ان يكون خاص به فالقاعدة ان المتأخر ناسخ للمتقدم

193
01:03:54.800 --> 01:04:16.600
سواء كان قولا او فعلا ولا تعارض بينهما في حق الامة لعدم تناول القول اياهم. فان جهل المتأخر منهما فاقوال معي ها فالمتأخر ناسخ للمتقدم سواء كان قولا او فعلا ولا تعارض بينهما في حق الامة

194
01:04:16.700 --> 01:04:40.200
لعدم تناول القول اياهم. لانه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشمل الامة. فان جهل المتأخر منهما فاقوال احدهما العمل بالقول لقوته والثاني بالفعل والثالث الوقف الى قيام الدليل. وهذه اقوال ثلاثة تأتي بالتعارض مطلقا

195
01:04:40.600 --> 01:04:55.650
الوقف الى قيام الدليل لانه لو عمل باحدهما لزم الترجيح بلا مرجح. هذه الصورة الاولى ان يكون ماذا؟ خاصا به. الصورة الثانية هذا اسهل مما ذكره المصنف. الصورة الثانية ان يكون القول خاصا بنا

196
01:04:55.850 --> 01:05:13.600
فلا معارضة فيه يعني في حقه صلى الله عليه وسلم لعدم تناول القول اياهم لانه خاص بماذا؟ بنا. فلا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم فلا مطلقا. واما في حق الامة فاما ان يدل دليل على وجوب التأسي في ذلك الفعل او لا

197
01:05:14.600 --> 01:05:36.450
فان دل الدليل فالمتأخر ناسخ للمتقدم قولا كان او فعلا وان لم يدل دليل على وجوب التأسي فلا تعارض بالنسبة الينا لعدم تعلق الحكم بنا فان جهل التاريخ فالاقوال الثلاثة السابقة. القول او الفعل او الوقف

198
01:05:36.750 --> 01:05:51.050
لكن الاصح عند الجمهور هنا العمل بالقول لانه اقوى من من الفعل. وان لم يكن الوقف هنا مختارا لكوني ضعيفا بخلاف الاول. وهو ما اذا كان القول خاصا به لان

199
01:05:51.050 --> 01:06:11.050
في هذا القسم باحد الحكمين اي القول او الفعل بخلاف الاول. اذا ان دل الدليل على ماذا؟ على وجوب فالمتأخي الناس المتقدم مطلقا وان لم يدل الدليل فلا تعارض بالنسبة الينا لعدم تعلق الحكم بنا فان جهل التاريخ وحينئذ

200
01:06:11.050 --> 01:06:27.500
الاقوال الثلاثة. الحالة الثالثة ان يكون القول عاما لنا وله حينئذ نقدم الفعل او القول له وللامة. يعني ان المتأخر ناسخ قولا كان او فعلا. ان كان قوله عاما فالقول

201
01:06:27.550 --> 01:06:44.050
فالمتأخر ناسخ قولا كان او فعلا. هذا اذا كان القول المتأخر متناولا له بطريق النص الذي مر معنا فان كان بطريق الظهور كالاتيان بلفظ عام مثل ان يقول هذا الفعل واجب على المكلفين

202
01:06:44.500 --> 01:07:04.500
والقاعدة ان المخاطب يدخل في عموم خطابه. فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم. لان التخصيص على الصحيح لا يشترط به ان يتقدم تم الفعل او او يتأخر. اذا على هذه المراتب الثلاثة يكون التصنيف لما مضى. والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وفعل الصحابة رضي

203
01:07:04.500 --> 01:07:25.350
الله تعالى عنهما انه اذا تعارض الفعلان او تعارظ القول والفعل فان امكن الجمع فهو المعتمد لان كلا منهما يعتبر سنة تثبت به الاحكام الشرعية ولو لم يتعارض معه مقابله. قال فائدة فعل الصحابي

204
01:07:25.450 --> 01:07:46.950
وسيأتي تعريف الصحابي مذهب له اي للصحابي الذي فعله في الاصح منه من الوجهين. يعني فعل الصحابي ليس هو كقوله ثم مسألتان قول الصحابي حجة او ليس بحجة قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ تم نزاع قد يأتي معنا. يأتي معنا هو الذي

205
01:07:46.950 --> 01:08:09.300
مر معنا انهم من الادلة المختلف فيها. لكن هل من جوز او حكم بكون قول الصحابي حجة يلزم منه ان يكون فعل الصحابي حجة هؤلاء لا يلزم من ذلك يعني لا يلزمه اذا قال بان قول الصحابي حجة ان يقول فعل الصحابي حجة وهذا الذي عناه هنا الفعل دون دون القول فرق بين المسألتين

206
01:08:09.300 --> 01:08:32.500
فلو قيل بان قول الصحابي حجة لا يلزم من ذلك ان يكون فعلك ذلك حجة. قال فعل الصحابي مذهب له. يعني رأي واجتهاد له. حينئذ لا ينظر فيه على انه دليل. لا ينظر فيه على انه دليل. مذهب له اي للصحابي الذي فعله في الاصح من من الوجهين. والوجه

207
01:08:32.500 --> 01:08:52.500
الثاني ان فعل الصحابي اذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسا على فعل صلى الله عليه وسلم وما افسده من قياس يعني فعل الصحابي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعله على وجه القربة فهو ماذا؟ فهو حجة. والصحيح انه لا يعتبر حجة البتة. لا يعتبر

208
01:08:52.500 --> 01:09:09.150
البتة. واحتج القاضي ابو يعلى في الجامع الكبير في قضاء مغمى عليه للصلاة بفعل عمار وغيره من الصحابة فيها اقوال حينئذ ينظر فيه من جهة كونه قولا لا من جهة كونه فعلا. وقد قال قوم

209
01:09:10.000 --> 01:09:32.850
لو تصور اتفاق اهل الاجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت العصمة. هذا في الاجماع لو فعل اهل الاجماع فعلا ما دون ان ان يتكلموا بحكم هذا الفعل. حينئذ صار اتفاقا لا تجتمع امتي على ظلالة ان صح لكن المعنى الصحيح. حينئذ دخل في

210
01:09:32.850 --> 01:09:52.850
الاجماع وليس في مسألتنا هذه. واختاره ابو المعالي خلافا لابن البقلاني قال بعض اصحابنا الاول قول الجمهور انه مذهب له بدليل يعتمد وهو كذلك حتى احالوا الخطأ منهم فيه اذا لم اذ لم يشترطوا انقراض العصر الاول قول الجمهور وكان المراد به

211
01:09:52.850 --> 01:10:13.050
مسألة المتأخرة فلا اشكال فيه. ان كان المراد به مذهب صحابي فليس الامر كذلك. فعل الصحابي الجمهور على انه ليس حجة وانما الكلام فيه في قوله. والصحيح انه لا يعتبر فعله حجة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين