﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.900
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لما انتهى

2
00:00:28.900 --> 00:00:48.900
رحمه الله تعالى من الكلام على العام وصية العموم ما يتعلق بها من مسائل ان كان العام قد يدخله التخصيص حينئذ ناس من يذكر الباب التالي وهو باب التخصيص. باب التخصيص قصر العام على بعض اجزائهم

3
00:00:48.900 --> 00:01:08.900
باب للتنوين واجل باب التخصيص اصل العام هذا لا يصح. كان يجوز من حيث اللغة لكن اراد المصنف ان يجعل التخصيص مبتدأ ان اذ ان حكم عليه قول القاصر ان قلت باب التخصيص قصر العامي حديث صار تعريفا للباب

4
00:01:08.900 --> 00:01:28.900
وليس هو الايه؟ للتخصيص. انما قال باب للتنوين. نص هنا على التنوين بان لا يقع الخبر عن عن الباب لو جعلته مضافا لما بعده. اذا باب التخصيص. التخصيص هذا مصدر تفعيل. خصص يخصص تخصيصا

5
00:01:28.900 --> 00:01:58.900
قال وتتوقف معرفته عن باب التخصيص على بيان المخصص والمخصص مخصص بالصاد صفاعي والمخصص بفتح الصاد وهو اسم مفعول. فاما التخصيص الذي هو المصدر فهو قصر العام على بعض افراده كان مصنفون قال على بعض اجزائه لو عبر بي الافراد لكان اشمل كان اولى

6
00:01:58.900 --> 00:02:18.900
لكن اراد ماذا؟ اراد ان يشمل ما لا ما لا افراد له كاشتريت العبد الا بعضه. هذا ليس له أفراد إنما له أجزاء لكن هذا قليل لذلك لم يلتفت إليه أكثر الأصوليين وعبروا به بالأفراد وهو أولى قال

7
00:02:18.900 --> 00:02:38.900
فقصر العام هذا من اضافة المصدر لمفعوله وقصر الشارع العام الذي يقصر الحقيقة هو الشارع. اليس كذلك؟ اللفظ العام مورده الشرع كتابا وسنة. والذي يخصص هذا عن ذاك وهو اذا قصر العام هذا من باب اضافة المصدر الى

8
00:02:38.900 --> 00:02:58.900
الى مفعوله. قصر العام على بعضها اجزائه قال العام ولم يقل اللفظ العام. ليتناول ما باللفظ وما عمومه عرفي او عقلي. يعني كالمفهوم فانه يدخله التخصيص كما سيأتي مع انه ليس بلفظ

9
00:02:58.900 --> 00:03:18.900
ولم يقل بدليل لان القصر لا يكون الا لكذلك ما عبر بعضهم. اذا قال قصر العام ولم يقل قصر اللفظ لان العموم قد يكون وصفا للغز وقد يكون وصفا للمفهوم. حينئذ المفهوم يعم كما مر معنا وكذلك اللفظ يعم. ولو قال قاصر اللغظ

10
00:03:18.900 --> 00:03:38.900
خرج قصر المفهوم. ولم يقل بدليل لان التخصيص لا يكون الا بدليل. لان كل منهما انما هو حكم شرعه. الاذن ما كان كذلك قال لك انه يحتاج الى تنصيص عليه. قصر العام على بعض اجزائه على بعض افراده. قلنا عبر من اجزاء ولم

11
00:03:38.900 --> 00:03:58.900
يعبر بالافراد وكان الاكثر المسؤولين عبروا بالافراد ليشمل نحو شريط العبد الا بعضه والعبد هنا ليس فيه افراد انما فيه اجساد لكن هذا نادر قال ابن مفلح ولعله مراد من قال على بعض مسمياته يعني افراده فان مسمى

12
00:03:58.900 --> 00:04:18.900
جميع ما يصلح له اللفظ لا بعظ جميع ما يصلح له اللفظ يعني مسمى العام واحد وهو كل الافراد وهو كل الافراد. وقوله على بعض مسمياته كان فيه نقدا للحاجب. اذ هو الذي اراده هنا. وقوله

13
00:04:18.900 --> 00:04:38.900
قصر العام على بعض مسمياته ليس له مسميات. وانما له مسمى واحد وهو جميع الافراد. جميع جميع الافراد. ولو عبر بالافراد لكان اولى. فان مسمى العام يعني واحد او كل الافراد. قال جميع ما يصلح له اللفظ ولا بعضه. هذا الذي

14
00:04:38.900 --> 00:04:58.900
يسمى العام. وقال البرماوي تبعا لجمع الجوامع. هو قصر العام على بعض افراده. فخرج تقييد المطلق لانه مطلق املعا كرقبة مؤمنة هذا قصر كذلك لانه ليس لللفظ العام ولا للمعنى العام وانما هو المطلق وسيأتي باب المطلق

15
00:04:58.900 --> 00:05:18.900
خاص بهم. وكذا الاخراج من العدد كعشرة الا ثلاثة ونحو ذلك. ولا يسمى ان كان في قصر لبعض افراده لكنه لا يسمى ماذا يسمى تخصيصه لماذا؟ لان التخصيص فرع التعميم. يعني لا يقال هذا خاص الا اذا كان ثم عام

16
00:05:18.900 --> 00:05:38.900
واما النظر للعدد من حيث هو هذا حكمه من حيث ما يتعلق به من معنى. من عبر بعضهم بانه عام لكن ليس المراد به العام الذي عنون له في الباب الماظي انما هو وصف خاص به. قال ودخل مع عمومه باللفظ يعني الذي يقول التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد

17
00:05:38.900 --> 00:05:58.900
حكم ثابت لمتعدد. اقتلوا المشركين. المشركين قلنا هذا؟ ها؟ عام تحته افراد. الحكم الثابت عدد وهو وجوب القتل. الاذ يتبع كل فرد فرد من من افراد المشركين. اذا الذي يقبل التخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد

18
00:05:58.900 --> 00:06:18.900
اما من جهة اللفظ فالاية السابقة فاقتلوا المشركين او المعنى كالمفهوم وتخصيص العلة جوزه وهو كذلك وسيأتيه. فلا يجوز التخصيص بالافعال. لان الافعال لا تعم كما مر معنا. حينئذ لا يدخل التخصيص الفعل. وان كان الفعل

19
00:06:18.900 --> 00:06:38.900
قد يخصص الفعل يخصص يعني يكون دليلا مخصصا. واما الفعل يخصص يدخله التخصيص والجواب لا. لماذا؟ لان تخصيص فرع التعميم فلا نثبت التخصيص الذي كان الشيء قابلا للوصف يعني العموم والافعال لا لا تعم. قال فلا يجوز

20
00:06:38.900 --> 00:06:58.900
التخصيص بالافعال لانه لا يدخل عموم والتخصيص فرع العموم وكذلك النص يعني يدخله التخصيص لا يدخله التخصيص لا يدخلك النص لانه لا يحتمل الله معنى واحد. والواحد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص اخراج بعض من كل. والنص ما هو النص

21
00:06:58.900 --> 00:07:18.900
المقابل للظاهر هو الذي لا يحتمل الله معنا واحدا. اذ لا يدخل التخصيص البت وليس من افراد العموم. قال والواحد قلت لا يجوز تخصيصه لان التخصيص اخراج بعض من كل. ولا يعقل ذلك في الواحد. هذا الذي عاناه بقوله ودخل ما عمومه باللفظ تقتل

22
00:07:18.900 --> 00:07:38.900
قصر بالدليل على غير الذمي وغيره ممن عصم بامان وما عمومه بالمعنى كقصر علة الربا ببيع الرطب التمر مثلا لانه ينقص اذا جف على غير العرايا. اذا قد يكون ما يدخله التخصيص لفظا وقد يكون غير لفظا

23
00:07:38.900 --> 00:07:58.900
المصنفون بتخصيص العلة لانها ليست بلفظ وانما هي معنى الاذن تكون قابلة للتخصيص لكن يرد ما مر معنا هل ما عدا يسمى يسمى يوصف بكونه عاما او لا عن الخلافة السابقة. قال والمراد من قصر العام قصر حكمه

24
00:07:58.900 --> 00:08:18.900
وان كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا لا حكم كما مر معنا ان العام انما ينزل حكمه نعم على جميع الافراد فهو مدلوله كليا والمراد بكونه مدلوله كليا ان كل فرد من افراد اللفظ

25
00:08:18.900 --> 00:08:38.900
عام يتبعه الحكم على حدة. بمعنى انه اقتلوا المشركين كل فرد من افراد المشركين يلحقه الحكم دون ما سواه. هذا المراد في كوني كله اذا قصر العام على بعض افراده هل اللفظ خرج عن مدلوله اللغوي؟ تلك الافراد التي

26
00:08:38.900 --> 00:08:58.900
عن الحكم؟ الجواب لا. كما مر معنا في الفرق بين العام المقصوص والعام الذي اريد به الخصوص. نقول هنا العام المقصود هو الذي معنا انه قصر على بعض افراده. كيف قصر على بعض افراده؟ نقول بالنظر الى الحكم. بمعنى ان بعض افراد اللفظ العام

27
00:08:58.900 --> 00:09:18.900
لا يلحق الحكم. طيب هل معنى ذلك ان اللفظ لا يدل على تلك الافراد؟ قل لا. يدل على تلك الافراد. من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ قبل تنزيل الحكم على جميع الافراد. فالمشركون مثلا يشمل كل مشرك. لكن اذا قالوا اقتلوا المشركين ولم يعني به او جاء دليل

28
00:09:18.900 --> 00:09:38.900
الذمي مثلا حينئذ نقول المشركين هذا يعم الذمة. ولا شك في ذلك وانما الذي حصل فيه القصر هو من جهة الحكم فقط او الذي لا يشمل بعض الافراد. واما اللفظ فهو يشمل الافراد لغة من كل وجه. ولذلك قالوا المراد من قصر العام قصر حكمه

29
00:09:38.900 --> 00:09:58.900
وان كان لفظ العام باقيا على عمومه. ولم يقل احد بان الافراد الخارجة بالدليل المخصص بان اللفظ لا يدل عليه. لا يدل بل يدل على على الباقي كذلك من جهة الحقيقة لا من جهة المجاز كما مر معنا لكن لفظا لا حكما فبذلك يخرج اطلاقا

30
00:09:58.900 --> 00:10:18.900
عام وارادة الخاص كما مر معنا. فان ذلك قصر ارادة لفظ العاملة قصر حكمه. حينئذ اريد ابتداء بعض افراده. ولم يرد قد به ابتداء جميع الافراد. الذين قال لهم الناس ابتداء اريد به شخص معين. لم يرد به جميع الافراد ثم احتجنا الى

31
00:10:18.900 --> 00:10:38.900
ما يخصص اللفظ عن سائر افراده. قد ورد على تعريف التخصيص انه انما يكون تخصيصا بدليل عام لا قصر العام بدليله. والجواب ان الكلام في التخصيص الشرعي. والتقدير حينئذ قصر الشارع العامة

32
00:10:38.900 --> 00:10:58.900
على بعض افراده يعني قصر العام على بعض افراده قصر العام من جهة من؟ من جهة الشارع قطعا لا العقل ولا الحس على الصحيح انه يخصص انما نحتاج الى ماذا؟ الى دليل شرعي. ولذلك قد ورد على تعريف التخصيص انه انما يكون تخصيصا بدليل

33
00:10:58.900 --> 00:11:18.900
يعني لابد ان يكون الدليل من جهة الشرع ودليل عام لا قصر العام بدليله هو نفسه. لانه لا يتصور ان يكون العام مخصص بنفسه انما يكون المخصص ماذا؟ اما متصل او منفصل. لكن لا بد ان يكون ماذا؟ ان يكون منفكا عن لفظ العام. واما العام نفسه

34
00:11:18.900 --> 00:11:38.900
هذا لا يتصور فيه انه ماذا؟ انه يخصص نفسه. قصر العامي هو العام نفسه يقصد نفسه. لا ليس هذا المراد. وانما المراد ماذا قصر الشارع وجوابه ان كلام التخصيص الشرعي فالتقدير قصر الشارع العامة على بعض افراده قالوا ان افراده

35
00:11:38.900 --> 00:11:58.900
انا الاولى ان يقول ماذا اجزائي؟ بناء على تعريفي لكنه مشى على ما شاء. هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا. فاضيف المصدر الى مفعوله وحذف الفاعل بعدما عرف لنا التخصيص بانه قصر العامي على بعض اجزائه بين ان التخصيص قد يطلق

36
00:11:58.900 --> 00:12:18.900
على غير المعنى السامع فلا يكون داخلا معنا في هذا الباب. انما من باب التوسع فقط. قال ويطلق على قصر لفظ غير امن على بعض مسمياته او مسماه كعام على غير لفظ عام. يعني كما يطلق عام

37
00:12:18.900 --> 00:12:38.900
على غير لفظ عام كالعدد مثلا توسع بعض الاصوليين يقول عشرة عام لو جئنا الى التفصيل السابق في باب العام العشرة هذه تدل على حصر او بلا حصر لحصر. اذا لا يصدق عليه اللفظ العام. لا يصدق عليه اللفظ العام اصطلاحا. واما

38
00:12:38.900 --> 00:12:58.900
العام بمعنى الشامل في لغة العالم يطلق عليها او لا؟ يطلق. حينئذ يسمى العشرة عاما لكن من باب التوسع. كذلك التخصيص عشرة الا ثلاثة. نقول هذا يطلق عليه انه تخصيص. لكن التخصيص قلنا فرع ماذا؟ فرع العموم. حينئذ يكون

39
00:12:58.900 --> 00:13:18.900
التخصيص على عشرة الا ثلاثة من باب التوسع. كما اننا اطلقنا العام على العشرة من باب التوسع. اذا يفيدنا ذلك انه ليس كل ما قيل هذا خاص او هذا عام او تخصيص حينئذ يكون من الباب الذي نحن فيه. بل يتأنى وينفى. ماذا اراد بالتفصيل

40
00:13:18.900 --> 00:13:38.900
ماذا اراد باللفظ العام؟ لانه قد يتوسع فيطلق اللفظ لفظ العام على ما ليس بعام. ويطلق على الشيء انه تخصيص او مخصص وفي الحقيقة ليس ليس مخصصا هذا الذي اراده به هذه الجملة واللي قال ويطلق يعني لفظ التخصيص لفظ التخصيص

41
00:13:38.900 --> 00:13:58.900
على قصر لفظ غير عام على بعض مسماهم. اي مسمى ذلك اللون. ولكنه ليس داخلا معنا هنا. كعام يعني كاطلاق لفظ عام على غير لفظ عام كعشرة مثلا. ومسلمين مسلمين عند الاصوليين هذا ليس بعام. لماذا ليس بعام

42
00:13:58.900 --> 00:14:20.050
مسلمين عام او ليس بعام؟ ليس بعام. لماذا؟ لانه غير معرض جمع غير غير معرض. اذا ليس بعاقل ليس بعام. لكن لو توسع وقيل هذا عام لكونه يشمل. ها عددا معينا او غير معين

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
هذا لا بأس به. من باب ماذا؟ من باب التوسع فيه في الالفاظ. كعشرة ومسلمين للعهد او لغير العهد. مجرد اطلاق فين؟ هذا ليس من الفاظ العموم. قال ابن قاضي الجبل ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسماه وان لم يكن عاما بالاصطلاح. من باب التوسع

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
باطلاق العشرة على بعض احاديها يسمى تخصيصا. وكذلك يطلق على اللفظ عام وان لم يكن عاما لتعدده كعشرة والمسلمين المعهودين هذا راجع للمسلمين. لا المسلمين مطلقا والا كان عاما اصطلاحا. اذا قد يطلق لفظ عمومي على ما ليس بعام

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
او لفظ عام على ما ليس بعام اصطلاحا يكون من باب التوسع. فائدة هذه الجملة هنا في هذا المقام التنبه. يعني بعض الاصطلاحات قد تشتبه فليس كل ما مر بك التخصيص او اللفظ العام حينئذ تنزل الاحكام السابقة عليك. كانه يقول لك انتبه بعدما مر معنا باب العموم والعام حينئذ قد

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
بعض الاصوليين فيطلق فيطلق لفظ العام على من سمعها. ونحن هنا في باب التخصيص كذلك. قد يطلق التخصيص على ما ليس بي بتخصيص قال ويجوز مطلقا يجوز التخصيص في الشرع مطلقا عند الائمة الاربعة والاكثر

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
سواء كان العام نهيا امرا او نهيا او خبرا. يجوز التخصيص مطلقا يعني كل لفظ عام تخصيصه جاز جاز تخصيصه سواء كان اللفظ واقعا في سياق الخبر او كان امرا او كان نهيا مطلقا كل لفظ

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
عامي في الكتاب والسنة يجوز تخصيصه دون استثناء. لكن لا يلزم من ذلك الوقوع. لا يلزم النقاط بانه ما من عام الا وقد خص. الا على التأويل الذي مر معنا قال ويجوز مطلقا يعني يجوز التخصيص مطلقا في الكتاب والسنة والبحث شرعي اي سواء كان العام امرا

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
فيدخلوا التخصيص او كان العام نهيا فيدخله التخصيص. او كان العام خبرا فيدخله التخصيص. يدخله التخصيص من الفوارق بين النسخ والتخصيص ان النسخ لا يدخل الاخبار. وهنا التخصيص قال او خبرا اذا

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
اذا الخبر اذا اشتمل على لفظ عام يجوز ان يخصص. لكن هل يجوز ان ينسخ؟ لا كما سيأتي. خلافا لبعض الشافعين وبعض الاصوليين في الخبر عن بعضهم وفي الامر. واستدل للاول الذي هو الصحيح فان التخصيص استعمل في الكتاب والسنة يعني الوقوع الوقوع

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
يدل على ان التخصيص لا يتقيد بالاوامر والنواهي دون الاخبار بل كما يدخل الاوامر والنواهي كذلك يدخل الاخبار قال المخالف يوهم في الخبن الكذب وفي الامر البدء بدا انه بدا له ما لم

52
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
هذا محال في حق الباري جل وعلا انما جوزه الرافضة ومن على شاكلته رد بالمنع انه لا يوهم في الخبر الكذب بل لله عز وجل ان ينسخ ما شاء وان يخصص ما شاء هو الحاكم اولا واخرا. ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص

53
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
كن قطعا نحو قوله تعالى الله خالق كل شيء. تدمر كل شيء بامر ربها. هذا واقع فيه التخصيص يجبى اليه ثمرات كل شيء اوتيت من كل شيء. هذه مخصوصة قطعا. وان كان يعني الاجماع عقد على انها مخصوصة. لكن اختلف في ماله

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
في جهة التخصيص والجمهور على ان منها ما خصه الحس ومنها ما خصه العقل والصواب هو ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى انها من قبيل العام الذي اريد به الخصوص. العام الذي اريد به الخصوص. الله خالق كل شيء. هنا ليتصور الذهن

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
مر معنا ان الشيء يطلق على البال جل وعلا. حينئذ هل يتوهم الذهن بان شيء هنا يشمل الباري؟ هذه الاية تصور ذلك لا لا يتصور ذلك وانما الله خالق كل شيء مما يقبل هذا الوصف والمخلوق حينئذ اطلق كلية هنا

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
اراد بها من؟ اراد بها ما هو مخلوق. فيشمل الجمادات ويشمل بني ادم وغيره. واما هل يتصور الذهن دخول الباري جل وعلا في هذا التركيب؟ يقول لا لا يريد اصلا ابتداء ان ان يتصور الانسان المسلم الذي يقرأ قوله تعالى الله خالق من شيء ثم يقول الا ذاته وليس بخالق

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
لها ليس بوارد اصلا. ليس بوارد ان قيل بان هذا اللفظ عام وكل عام يقبل التقصير؟ قل نعم. هذا لفظ عام ابتداء لكنه اريد بهما هذا اريد به الخصوص يعني المخلوق الله خالق كل شيء يعني كل مخلوق في هذه الدنيا فالله خالقه هذا المراد بهذه الاية

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
وهذه هذا الذي يفهمه المسلمون. تدمر كل شيء بامر ربهم ما دمرت السماوات والارض. نراها الى اليوم. اريد به ماذا؟ عام اريد به الخصوم يجبى اليه ثمرات كل شيء المكة الحرم بعض الاشياء قطعا ما وصلت اليهم قل هذا عام اريد به به الخصوص وكذلك

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ما تلاه واتيناه من كل شيء سببا. كذلك نقول. وفي الامر اذا هذا في الخبر فيما سبق. حين اذ اذا قيل على مذهب المصنف اورد هذه الاخبار وهي مخصوصة قطعا. بمعنى انه دخلها التخصيص. واذا حملناها على انها

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
عام اريد به الخصوص هل دخل التخصيص؟ الجواب لا. لم يدخلها التخصيص. وفي الامر اقتلوا المشركين مخصوص بالذمي ونحو وفي النهي ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا سيأتي انه خصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان المراد انه لا تقربوهن مطلق القربان

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يباشر زوجه وهي ويحا اذا مخصوص بالفعل. مع ان بعض القربان غير منهي عنه قطعا. بل قالوا لعامة الا وطرقه التخصيص الا مواضع يسير. وقلنا ذلك فيما يتعلق باحكام المكلفين نعم يمكن يقال بانه ما من عام

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
الا وقد خص. واما ما عدا ذلك فثم كلام الاسلام رحمه الله تعالى انه لا لا يكون مضطردا. ولذلك اورد الحمد لله رب العالمين هذا نعم الحمد كل حمد. هل هذا مخصوص؟ ليس بمخصوص. الرحمن الرحيم كذلك ليس مخصوص متعلق الرحمة. مالك يوم الدين ليس مخصوص

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
اذا هو عام ولم يقص. اذا فيما يتعلق باحكام المكلفين. نعم يمكن ان يقال بانه ما من عام الا وقد خص. قال اذا اراد بهذا التنصيص على الامثلة السابقة ان يبين شمول التخصيص في الاخبار والاوامر والنواهي. ولكن نحن نقول

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
يجوز يعني عقلا ولا يلزم منه الوقوع. هل الخبر يقبل التخصيص؟ نعم. يقبل التخصيص. جائز؟ نعم جائز. هل مثال صحيح هذه مسألة اخرى. واضح هذا؟ هذه مسألة يعني اذا اعترضنا على ما مثل به الخبر لا يلزم منه انه لا يجوز. لا. نحن نقول الشرع لم يمنع

65
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
واذا الشرع لم يمنع حينئذ نقول الخبر والامر والنهي سيان اذا كان ثم لفظ عام فيجوز ان يخص كل منها بمخصص كونه لم يرد مثال صحيح في الاخبار لا يلزم منه رفع الحكم الاصلي وهو الجواز. قال ولو لعام مؤقت يعني العام كما مر

66
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
انه قد يكون غير مكرر وقد يكون مؤكدا. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا اذا صح التخصيص صحت والاستثناء يعتبر ماذا؟ يعتبر من المخصصات كما سيأتي. ولو لعام مؤكد ولو هذي لعله لدفع

67
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
بعض المنازعة في ذلك بان العام المؤكد لا يقبل التخصيص. والصحيح ما قدمه المصنفون لوروده ووقوعه. ويجوز التخصيص ولو لعام من مؤكد تأكيده لا يمنع تخصيصه على اصح قولي العلماء. اذا لو هنا لدفع الخلاف. بدليل قوله تعالى

68
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
سجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس فسجد الملائكة جمع محلى بالف فهو عام اليس كذلك لو قال فسجد الملائكة الا ابليس صحا. اكده بماذا كلهم؟ اجمعوا. توكيد بعد التوكيد. اذا هذه ثلاثة الفاظ

69
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
وكلهم توكيد له واجمعون توكيد بعد بعد توكيد. يعني اذا جاز الاستثناء قد وقع من عام مؤكد مرتين اول شيء تقول المؤكد بلفظين في قوة في قوة لفظ واحد لكنه لا شك انه ليس

70
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
كمؤكد بلفظ واحد. حينئذ من باب اولى واحرى انه اذا جاء لفظ واحدا يخصص. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس اذا قدر متصلا يعني ابليس من الملائكة ثم جاء الاستثناء على الخلاف الوارد بين المفسرين. وفي الحديث فاحرموا كلهم

71
00:23:40.050 --> 00:24:14.050
الا ابا قتادة احرموا الواو هنا صيغة عموم كلهم هذا توكيل قال الا هذا تخصيص  قال واه نعم. ولو لعام مؤكد الى ان يبقى واحدا. يعني اختلفوا لما جوزوا تخصيص في الاخبار والنواهي والاوامر. اختلف في الظابط ظابط القدر الذي لابد من بقائه بعد التخصيص

72
00:24:14.050 --> 00:24:34.050
ظابط القدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص. يعني كم يبقى؟ قلنا لفظ العام لا حصر له. طيب اخرجنا بعظ افراد لابد ان ان يبقى عدد معين. كم هذا العدد المعين اختلف فيه؟ اختلف فيه. وما قدمه المصنف هنا هو الراجح

73
00:24:34.050 --> 00:24:54.050
هو انه الى ان يبقى واحد. يعني لو لو خرج جميع المشركين من قوله اقتلوا المشركين لان يبقى واحد من الناس من المشركين جاز ذلك. لماذا؟ لان الذي حكم ابتداء هو الذي له ان يحكم بالاخراج ما دام ان التخصيص جائز وهو واقع من الكتاب والسنة ولم يرد نص

74
00:24:54.050 --> 00:25:14.050
ببقاء عدد معين بعد التخصيص فنحمله على ماذا؟ على الاطلاق. واقل ما يمكن ان يدل عليه اللفظ هو هو واحد. واضح هذا اذا نقول ما دام ان الشرع جوز التخصيص وهو واقع لا اشكال فيه ومحل وفاق حينئذ نقول لم يرد في الضابط المقدر في البقاء

75
00:25:14.050 --> 00:25:34.050
بعد الاخراج اذا لم يكن كذلك حينئذ نقول العقل يدل بل الواقع انه قد يبقى واحد ولا اشكال في ذلك. فالمقيد يحتاج الى ماذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل. الا اللهم ان يقال في ماذا؟ فيما كان مدلوله او فيما كان جمعا. قد يقوى بان اقل

76
00:25:34.050 --> 00:25:54.050
الجمع لابد ان يبقى قد يقوى لكن ما قدمه المصنفون بانه الى واحد هو الاصح. وقد يستحسن قول من قال بان مخصص العام اذا كان جمعا فاقل الجمع وهو ثلاثة ان يكون باقيا هو اولى. قال ويجوز التخصيص مطلقا

77
00:25:54.050 --> 00:26:14.050
الى ان يبقى واحد فقط من افراد العام قاله اكثر اصحابنا وغيرهم وهو الصحيح من مذهب احمد الصحيح من مذهب يعني لا نشترط في الجميع ان يبقى اقل الجمع. لا نشترط في الجميع جميع الفاظ العموم ان يبقى بعد التخصيص

78
00:26:14.050 --> 00:26:34.050
اقل الجمع بل نقول يجوز ان يبقى ماذا؟ الى ان يبقى واحدا. ومنع المجد وغيره من اصحابنا وابو بكر الرازي من اقل الجمع مطلقا في جميع الفاظ العموم. لكن القول بالاطلاق هنا في في مكان مشتركا ولم يكن بلفظه جمعا. هذا

79
00:26:34.050 --> 00:26:54.050
بان فيه فيه نظرا. يعني مثلا من شرطي وهذه تدل على افراد بلا حصر. هنا نجزم بانه قد يقع التخصيص الى ان يبقى واحد لكن لو جاء لفظ المسلمون المسلمات او الرجال او المصلون او المؤمنون لو قيل بانه يبقى اقل الجمع لكان قوي

80
00:26:54.050 --> 00:27:14.050
ولا اشكال ولا مانعا ان يبقى الى ان يتخصص الى ان يبقى واحدا لكن يقوى قول من يقول قل الجمع فيما كان بصورته تدل على الجمعية اما ما لا يدل على الجمعية كالطفل مثلا او او الرجل او النكرة بسياق الشرط او في سياق النفي لا

81
00:27:14.050 --> 00:27:34.050
ما لا يدل بصورته على الجمع هذا نقول يبقى واحد ولا شك. اما ما دل بسورته على الجمع حينئذ لو قيل بانه يبقى اقل كان له وجها. غيره كان لفظه جمعا نعم. هو قول القفال هنا. ان كان لفظه جمعا وذكره امام الحرمين على الاكثرية

82
00:27:34.050 --> 00:27:54.050
عن عن الاكثرين. يعني يمكن ان يفصل فيقال ما دل على الجمع بصورته بصورة كجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤن السالم قد نقول بان اقل الجمع لابد ان يبقى في بعد التخصيص. وما لا يدل بصورته

83
00:27:54.050 --> 00:28:14.050
بالسياق شرط او النفي او من المصولة او الشرطيات او نحو ذلك هذا يبقى واحد. القاضي ولد المجد وجمع لابد ان يبقى كثرة فان لم تقدر. قال هنا وما في المتن والصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه. قال ابن مفلح يجوز تخصيص

84
00:28:14.050 --> 00:28:34.050
العام الى ان يبقى واحد عند اصحابنا. قال الحلواني هو قول الجماعة. وكذا قال ابن قاظي الجبل قال ابن برهان هو المذهب المنصوص قال القاضي عبد الوهاب هو قول مالك والجمهور ان يبقى واحدة. وحكى الجويني اجماع اهل السنة على ذلك في من وماء ونحوه

85
00:28:34.050 --> 00:28:54.050
مع اهل السنة ان يقصد الاشاعرة. في ماذا؟ في من؟ وما ونحوهما؟ يعني فيما ليست صورته صورة الجماع. ليست صورته صورة الجمع واختاره ابو اسحاق الشرازي وحكاه ابو المعاني في التلخيص وغيره عن معظم اصحاب الشافعي. واستدل بالقول الصحيح

86
00:28:54.050 --> 00:29:14.050
بانه لو امتنع التخصيص المذكور لكان الامتناع اما لانه مجاز او لاستعماله في غير موضعه. والاحسن من هذا ان يستدل ذكرت السابقة وهو ان الشرع جوز التخصيص. هل ورد حد قل لم يرد حد فيبقى على الاصل فيبقى على على الاصل

87
00:29:14.050 --> 00:29:34.050
ما دل بسورة على الجمعية نقول الاصل فيه ظاهره. وهو ان يبقى ماذا؟ اقل الجمع. لانه اذا اطلق انصرف الى ماذا؟ الى اقل الجمع. وهذا اولى واستدل بقوله تعالى الذين قال لهم الناس اريد به نعيم ابن مسعود لكن هذا ما وجه الاستدلال ليس به تخصيص كذلك

88
00:29:34.050 --> 00:29:54.050
الذين قال لهم الناس قال اريد به الواحد. اين التخصيص؟ قصر العام على بعض افراده هنا لم يرد لي. لم يقصد انما هو ومن العام الذي اريد به الخصوص. وليس هو من العام المقصوص. وهذا مجاز وذاك وذاك حقيقة. ثم قال ولا

89
00:29:54.050 --> 00:30:14.050
تخصيصا الا فيما له شمول حسا او حكم. حسا او او حكما. هذا الذي جعله يفر من قوله ما لا قصر العام على بعض افراده قال لان الشمول قد يكون حسيا وهو الغالب والاكثر. وحينئذ يعبر عنه

90
00:30:14.050 --> 00:30:34.050
ويعبر عنه بالاجزاء والاحاد ولا اشكال فيه. وقد يكون حكما كان نحو ماذا اشتريت العبد الا بعضه الا كذا حينئذ هنا ليس عندنا افراد. وانما عندنا ماذا؟ عندنا اجزاء. ولذلك عبر ذلك. قال ولا تخصيص يعني لا يرد التخصيص

91
00:30:34.050 --> 00:30:54.050
الا فيما له شمول وهذا واظح وهذا واظح لكن يرد السؤال نحن نبحث في ماذا؟ في تخصيص العام والعام لابد ان يكون له شموله لماذا نص على ذلك؟ لعله الله اعلم نص بالمقابل ان يكون الشمول حسيا وهو

92
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
قلب الاصل وان يكون حكميا. وهو كقول اشتريت العبد. اشتريت العبد. العبد يتبعر. اذا كان كذلك ان يذ فيه شموله انه ليس بحسه وانما هو شمول معنوي. ولذلك قال ولا تخصيص. يعني لا يقع التخصيص. الا فيما يعني في لفظ عام له

93
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
طول حسا نحن جاءنا القوم عنيد له افراد ولا اشكال. بل ظاهر صنيع الاصوليين انهم ظاهر صنيع انهم اذا اطلقوا العام انصرفوا الى هذا لكن لما لاحظ فردا وهو نادر قليل قال او حكما او للتنوير. نحن اشتريت العبد. قال العسقلاني لا يستقيم

94
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
التخصيص الا بما فيه معنى الشمول. ويصح توكيده بكل ليكون ذا اجزاء يصح اقترانها. اما حسا المشركين او حكما كاشتريت الجالية كلها لامكان افتراق اجزائها. قال ابن عقيل التخصيص والنسخ

95
00:31:54.050 --> 00:32:24.050
في الحقيقة انما يتناول افعالنا الواقعة في الازمان والاعيان فقط. والفقهاء والمتكلمون اكثر القول بان النسخ يتناول الازمان فقط والتخصيص يتناول الجميع. وانما يستعمل المحصلون تجوزا. اذا على مدى المصنف ولا تخصيصها الا فيما له شمول اما حسا واما حكما. الاصل في مثل هذه المسألة الا تذكر. لماذا؟ لاننا لاننا

96
00:32:24.050 --> 00:32:44.050
بالعام وكل عام له شمولة. وانما يكون التخصيص لما ليس له شمول هذا خارج عن الباب. هذا الاصل فيه. لكن قال بان الشمول قد يكون حسيا وقد يكون حكميا. والمخصص دعا من التخصيص. لما فرغ من الكلام على التخصيص

97
00:32:44.050 --> 00:33:04.050
اخذ بالكلام على المخصص واسم فاعل كسر الصاد. قال هو المخرج المخصص المخرج وهو ارادة المتكلم اذا المخصص بالفعل من هو؟ هو الشارع. الله عز وجل. الذي اراد لان ماذا؟ التخصيص هذا حكم شرعي

98
00:33:04.050 --> 00:33:24.050
ومعلوم ان الذي يميز بين الافراد بان يجعل لبعضها حكما شرعيا. ولبعضها الاخر حكما شرعيا مغاير للسابق هو والله عز. للقاعدة السابقة التي مرت معنا في اول الكتاب ان الحكم الا لله. اذا ان الحكم الا لله سواء كان على جهة

99
00:33:24.050 --> 00:33:44.050
او على جهة اخراج البعض. فالمخصص بالفعل حقيقة هو الله عز وجل. فاراد ان يخرج بعض ما دل عليه ويستثنيه واليه الحكم. حينئذ نقول المخصص المخرج وهو ارادة المتكلم. الاخراج

100
00:33:44.050 --> 00:34:04.050
قال وهو حقيقة فاعل التخصيص الذي هو الاخراج ثم اطلق على ارادته الاخراج لانه انما يخصص بالارادة فاطلق على نفس الارادة مخصصا حتى قال الرازي واتباعه ان حقيقة التخصيص هو الارادة. يعني الله عز وجل هو

101
00:34:04.050 --> 00:34:24.050
ولما كان التخصيص انما يقع بالارادة لانه حكم شرعي فيريد كذا ولا يريد كذا يريد ولا يريد قالوا اذا المخصص بالفعل حقيقة هو الارادة. حينئذ اطلق عاما على الباري جل وعلا ثم خصص على ماذا؟ على ارادة الباري جل وعلا. وهما اطلاقان لا

102
00:34:24.050 --> 00:34:44.050
لكن يبقى قضية من؟ المقصص. هل يطلق على الباري جل وعلا؟ قل هذا قد يقال بانه من قبيل. من قبيل الاخبار. من قبيل يعني لم يرد الله المخصص ما ورد هذا لا بالكتاب ولا بالسنة ورد ما ورد اذا كيف تقول بان بان الله عز وجل مخصص

103
00:34:44.050 --> 00:35:04.050
لكن هنا يكون من قبيل الاخبار. القبيل الاخبار. قال هنا اذا المخصص المخرج وهو الله عز وجل. ثم اطلق واريد به ارادة المتكلم. وهو الله عز وجل. ارادة البال جل وعلا. ثم قال بعد ذلك صار له عرف عند الوصول

104
00:35:04.050 --> 00:35:24.050
المخصص هو الله عز وجل ثم لما كان تخصيص الباري جل وعلا بنص بكتاب او سنة اطلق ذلك اللفظ على الدليل الذي حصل به التخصيص. فصار حقيقة عرفية في ماذا؟ في الدليل نفسه. نحن نقول ماذا؟ نقول قوله تعالى يخصص

105
00:35:24.050 --> 00:35:44.050
كتاب الكتاب مثلا كتاب يخص بالكتاب اذا المخصص هو الكتاب. كيف نقول الله عز وجل مخصص ثم نقول المخصص هو الكتاب؟ قالوا هذا استعمال عرفي والا في الاصل حقيقة هو الباري جل وعلا. ولذلك قال يطلق يعني المخصص مجازا على الدليل. الكتاب او السنة

106
00:35:44.050 --> 00:36:04.050
وما الحق بهما. على الدليل الدالة على الارادة قطعا وهو المراد هنا. اذا المراد في المخصص هنا الدليل الذي يقع ويحصل به التخصيص. كأنه يقول لك المخصص له استعمالان. استعمال حقيقي وهو ارادة

107
00:36:04.050 --> 00:36:24.050
المتكلم واستعمال المجازي وهو الدليل. وهو الدليل الذي دلل على الارادة. ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا فانه شائع في الاصول حتى صار حقيقة عرفيا. ثم اراد ان يبين لنا المخصص هذا الذي يحصل به التخصيص

108
00:36:24.050 --> 00:36:54.050
وهو الدليل فقال هو قسمان يعني بالاستقراء والتتبع اما مخصص منفصل واما مخصص متصل فاصل ومتصل. قال وهو اي المخصص قسمان. منفصل وضابطه انه ما يستقل بنفسه ما يستقل بنفسه. يعني بان لم يكن مرتبطا بكلام اخر. يعني لم يحتج في ثبوته الى ذكر لفظ عام

109
00:36:54.050 --> 00:37:14.050
لفظ لفظ هذا يسمى منفصلا. يعني اية واية منفردة. اية ونص نبوي منفرد بان لا يكون في سياق نفسه الاية. حينئذ نقول هذا هذا مخصص منفصل. بمعنى انه مستقل بنفسه اية منفصلة عن اية. اية

110
00:37:14.050 --> 00:37:34.050
وصل عن حديث حديث منفصل عن عن حديثه. هذا المراد المنفصل لانه لم يكن مرتبطا بكلام اخر. يعني لم يكن بجملة واحدة احترازا عن الاستثناء والغاية وبدل البعض نحو ذلك. ثم اراد ان يبين من القسم المنفصل قال ومنه اي ومن القسم

111
00:37:34.050 --> 00:37:54.050
المنفصل والمنفصل هذا عنده بالاستقرار ثلاثة انواع الحس والعقل والدليل السمعي. الحس والعقل والدليل والسمع ثلاثة اشياء ومنه اي ومن القسم المنفصل الحسي. والحس معلوم انه المراد به المشاهدة. يعني الحس الدليل المأخوذ من

112
00:37:54.050 --> 00:38:17.500
ماذا من الرؤية البصرية والسمع ادراك الحواس. يعني شيء يدرك بالحس. يعني يرد نص عام او لفظ عام في كتاب او سنة ثم تقيده وتخصص بعض الافراد وتخرجه عن الحكم بماذا؟ بما تدركه انت بالبصر او الرؤية او السمع او نحو ذلك. او او

113
00:38:17.500 --> 00:38:37.500
هذا يسمى ماذا؟ يسمى مخصصا منفصلا وهو وهو حسي. وهو حس. ولكن يريد الاشكال على ما سبق. نحن نقول المخصصات قصر العام على بعض الافراد قصر الشارع هل الحس جعل له الشارع مجالا ان يخصص النصوص الشرعية

114
00:38:37.500 --> 00:38:57.500
الجواب لا. الجواب لا. يعني ليس الحس هو مخصص. وانما لما وقعت بعض المسائل مثلا ما ذكرت كل شيء بامر ربها قالوا الحس شاهد ماذا؟ شهد ان السماوات موجودة والاراضين موجودة وكذلك الجبال والانهار والبحار ما

115
00:38:57.500 --> 00:39:17.500
مرت كل شيء. ما دمرت من قال لكم بان الله عز قال دمرت كل شيء حتى السماوات السبع. ها؟ من قال بان هذا اللفظ مع جميع الافراد التي يمكن ان يدركها الحس. هذا لم لم يكن مرادا. ولذلك يقال في مثل هذا الاولى الا يجعل الحس مخصصا مطلقا

116
00:39:17.500 --> 00:39:37.500
يسقط هذا النوع فنقول حينئذ نحمل هذه الالفاظ بان بعض الافراد التي ادركها الحس بانها موجودة هذه لم تدخل تحت اللفظ اصلا حينئذ يقول من قبيل الذين قال لهم الناس ان الناس هذا مثله لا فرق بينهما. والا الباري جل وعلا يحكم بانها دمر كل شيء منها السماوات والارض

117
00:39:37.500 --> 00:39:57.500
يحتاج الى الى ان نخرج بعض الافراد نقول لا ليس الامر كذلك. اذا الحس نحو قوله سبحانه تدمر كل شيء بامر ربها. وقوله يجبى ان ثمرات كل شيء واوتيت من كل شيء ما تذر من شيء اتت عليه لجعلته الرميم. فكل هذا من المجازات التي هي من اطلاق

118
00:39:57.500 --> 00:40:17.500
العام وارادة الخاص هذا هو الصحيح فيها والحس ليس بمفوض من جهة الشرع بان يخصص لان التخصيص حكم شرعي لا يخرج بعض الافراد الا بدليل شرعي. والحس لم يجعل له ذلك البتة. فينتبه لهذا من كثر عند الاصوليين. قال والمراد بالحس هنا

119
00:40:17.500 --> 00:40:37.500
مشاهدة ونحن نشاهد اشياء كانت حين الريح لم تدمرها. ولم تجعلها كالرمم فالجبال نحوها نعلم ايضا ان ما في اقصى المشرق والمغرب لم تجبى اليه ثمرات. يعني الحرم. وان اشياء كثيرة لم تؤتى منها بلقيس لا السماوات

120
00:40:37.500 --> 00:40:57.500
عضو لا ملك سليمان ولا غيره. بقوله اوتيت من كل شيء. اذا الحس صار مخصصا. لما ادرك بان هذه الاشياء موجودة. وكان ظاهرا السابقة الحكم بانها معدومة حينئذ استثنيناها. اخرجنا قلنا لم يرد الباري جل وعلا ان اللفظ شامل لكل ما ادركه

121
00:40:57.500 --> 00:41:17.500
تحس بانه موجود او انه لم يصل الى الحرم ونحو ذلك. قال ثم هنا بحثان الاول ان هذه الامثلة لا تتعين ان يكون ان تكون من العام المخصوص بالحس. يعني اراد ان ينظر الى النظرة الاخرى. فقد يدعى انها من العام الذي اريد به الخروج

122
00:41:17.500 --> 00:41:37.500
وهو اصح هو اصح ان تكون من ماذا؟ من العام الذي اريد به الخصوص ولعله لاحظ ماذا؟ لعله لاحظ ان لا اكون في التعريف السابق القصر العام يعني قصر الشارع. والحس ليس بدليل شرعي لكن لما كثر ايراد الاصوليين ومنهم كبار

123
00:41:37.500 --> 00:41:57.500
حينئذ اوردوا بان الحس المخصص حينئذ بدأت الزعزعة التي نذكرها دائما ان بعض الناس قد يرى ان هذا القول وما عليه الاكثر القول فيه ضعف بل قد يكون باطلا لكن لما كان هو الشائع فمخالفته فيها شيء من الصعوبة على الناس. فيذكر القول المشهور ثم

124
00:41:57.500 --> 00:42:17.500
لا يتعين ان يكون الحس. ولذلك قال هذه الامثلة لا تتعين ان تكون من عام المقصوص بالحس. فقد يدعى ان منها انها من العام الذي اريد به فلان لا نقول يدعى بل هو هو الحق. لماذا؟ لاننا اذا جارينا المشهور عند الاصول بان الحس مخصص

125
00:42:17.500 --> 00:42:37.500
وقعنا في اشكال وحرج كبير. وهو ان التخصيص لا يكون الا بارادة الشارع. واين هو؟ ليس عندنا ما يدل على على ذلك. الثاني ان ما كان خارجا بالحس فقد يدعى انه لم يدخل حتى حتى يخرج. كما يأتي نظيره للتخصيص بالعقل. لا نقول هو لم يدخل اصلا

126
00:42:37.500 --> 00:42:57.500
هذان البحثان اللذان ذكره المصنف هما الحق وهو ان هذه الالفاظ ليست من العامة المقصود وانما هي من اما الذي اريد به الخصوص ثم من اخبركم بان الباري جل وعلا اراد بان هذه الافراد التي لم يدركها التي ادرك الحس عدم شمول اللفظ

127
00:42:57.500 --> 00:43:17.500
بانها داخلة. من اخبركم؟ واللفظ حينئذ نقول اللفظ ينظر بالسياق. يعني الحكم على اللفظ العام. ينظر بسابقه ولاحقه لا يمكن ان نريد الباري تدمر كل شيء حتى السماوات والارض ثم نحتاج الى الى اخراج نقول السماء موجودة والحس ادرك وجودها اذا هي مخصص

128
00:43:17.500 --> 00:43:37.500
هذا باطن اذا لا لا لا نخشى ان نخالف ما عليه اكثر الاصوليين من كون حسي ها مخصصا بل الصواب اسقاطه بل يجب اسقاطه. واشد منه العقل او ما سيأتيه. قال ومن التخصيص بالمنفصل ايضا العقل يعني دليل العقل

129
00:43:37.500 --> 00:43:57.500
ضروريا كان او او نظريا. وهل العقل دليل شرعي يحصل به التخصيص؟ وهل العقل هل العقل يكون معبرا عن ارادة المتكلم هذا اشكال كبير يعني اذا جعلنا هذي مخصصات. عندنا اسئلة لا جواب عليها البتة الا باسقاط هذا المخصص. قال فمثال الضروري

130
00:43:57.500 --> 00:44:17.500
يعني الذي يجب على العقل او تعين ان العقل يكون مخصصا فيه قوله تعالى الله خالق كل شيء. قال جاء النص بان الباري جل وعلا يطلق عليه انه شيء. نقول نعم سلمنا. قل اي شيء اكبر شهادة قل الله. اذا عليه انه شيء. لكن

131
00:44:17.500 --> 00:44:37.500
هل اخبركم ان الباري اراد نفسه في هذه؟ ها من اين؟ هل يتصور بان الله تعالى تكلم بهذه الجملة؟ الله خالق كل شيء اراد نفسه هذا الفرد داخل اصلا ليس بداخل قطعا نقطع بهذا العقل يدل على عدم دخوله ابتداء ولظرورة

132
00:44:37.500 --> 00:44:57.500
وليس انه دخل ثم نحتاج الى الى اخراجه. فالقضية عكسية. لان العقل دل ضرورة على ان هذا الفرض هو الباري جل وعلا لم تدخل ابتداء حينئذ نكون من العام الذي اريد به الخصوص وليس من العام المقصوص. وانتبه لهذا ودعك من تقليد. فمثال الضروري

133
00:44:57.500 --> 00:45:17.500
تعالى الله خالق كل شيء. فان العقل قاض بالظرورة انه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس. يعني بالعقل هنا لقيام الدليل الدال على خروج الذات والصفات. ومثال النظر قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حجة

134
00:45:17.500 --> 00:45:37.500
حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فان العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما نقول هذا مما مما اجمع عليه اهل العلم او اجماع حينئذ اخراج الطفل من غير غير مستطيع هذا اخراجه بالاجماع والاجماع دليل

135
00:45:37.500 --> 00:45:57.500
دليل شرعي ويحصل به ماذا؟ التخصيص. وان كان المخصص في الحقيقة هو ما استند اليه الاجماع. وليس هو هو الاجماع نعم. ولذلك سيأتي انهم يختلفون في الاجماع. هل هو بعينه المخصص او ما استند اليه؟ الجمهور على انه ما استند اليه. فاذا كان الاجماع الذي دل على النص على

136
00:45:57.500 --> 00:46:17.500
جباله وهو اتفاق طائفة الى اخره لم يتجرأوا ان يجعلوه بنفسه ماذا؟ مخصصا. لان بعدم مكافأة فكيف بالعقل من باب اولى واحرى. وظح الفرق الان؟ نعم. قال هنا فان العقل بنظره اقتضى عدم

137
00:46:17.500 --> 00:46:37.500
دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما. قل ليس العقل وانما هو الاجماع. بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكريم. وهذا دل عليه الاجماع كما مر معنا في اول الكتاب. قال البرماوي منع كثير من العلماء ان ما خرج من الافراد

138
00:46:37.500 --> 00:46:57.500
عقلي من باب التخصيص. وانما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام. وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام وبين خروجه بعد ان دخل وهذا نص الشافعي في الرسالة. فانه قال في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام

139
00:46:57.500 --> 00:47:17.500
فان ان من العام الذي لم يدخله خصوصا قوله تعالى الله خالق كل شيء يعني الشافعي الذي ذكرنا كلام السابق هو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى عام لم لم يخص يعني اريد

140
00:47:17.500 --> 00:47:37.500
به الخصوص ابتداء ومثل بهذه الاية الله خالق كل شيء. وقوله وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ويعلم مستقرها او مستودعها قال فهذا عام لا خاصة فيه؟ يعني قوله الله خالق كل شيء عام لا خاص فيه لم يخص وانما اريد ابتداء ماذا؟ عام

141
00:47:37.500 --> 00:47:57.500
اريد بهم خصوصا اذا العقل على هذا الكلام الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى لسان العقل ليس مخصصا لانه لم يدخل حتى نحتاج الى اخراج قد لم يدخل بل العقل دل على عدم دخوله. ولم يدخل ابتداء ثم احتجنا الى اخراجه بايه؟ بالعقل. قال فهذا عام

142
00:47:57.500 --> 00:48:17.500
خاصة فيه فكل شيء من سماء وارض وذي روح وشجر وغير ذلك والله تعالى خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم استقرها ومستودعها. اذا العقل ليس مخصصا على الصحيح. لا الحس ولا العاقل. والايراد هنا ان التخصيص

143
00:48:17.500 --> 00:48:37.500
حكم شرعي وقصر العام على بعض افراده لابد ان يكون من جهة الشرع والحس لم يفوض وكذلك العقل لم يفوض ونحتاج ثم ما ورد من امثلة في هذين النوعين فالصواب انه من العام الذي اريد به الخصوص فليس عندنا افراد دخلت ثم

144
00:48:37.500 --> 00:49:07.500
مرت بالحس ولا بالعاقبة. ومتصل وومتصل. ترك القسم الثالث وهو الدليل السمعي ببحث خاص. قالوا والثاني القسم الثاني من المخصصات وهو المتصل وهو ما لا يستقل بنفسه. يعني ليس بجملة وانما هو مرتبط باللفظ العام. حيثما وجد اللفظ العام فثم المخصص المتصل. ما لا يستقل بنفسه ليس

145
00:49:07.500 --> 00:49:27.500
في جملة بل مرتبط بكلام اخر فيه ماذا؟ فيه اللفظ العام. وهو اقسام وهو اقسام. منه من جعلها اربعة ومنهم من جعلها خمسة استثناء متصل هذا النوع الاول من المتصل استثناء الاستثناء من المخصصات المتصلة

146
00:49:27.500 --> 00:49:47.500
لان الاستثناء الا وما بعدها. وهذا لا يوجد الا في ضمن كلام فهو لا يستقل. حينئذ يكون مرتبطا بالكلام السابق. جاء القوم والا زيدا جاء القوم الا زيدا. هنا القوم هو اللفظ العام. والا زيدا هو المخصص المتصل وهو استثناء. اذا لا يمكن ان يستقل بنفسه ولا يقال الا

147
00:49:47.500 --> 00:50:07.500
اذا هكذا ابتداء. لما يقال جاء القوم الا الا زيدا. ثم الاستثناء على نوعين استثناء منفصل متصل واستثناء منقطع الضابط على المشهور ان ما كان من جنسه من جنس المستثنى منه فهو فهو المتصل. وان كان من غير جنسه فهو

148
00:50:07.500 --> 00:50:27.500
في المقاطعة. ان كان من من جنسه كالقولك قام القوم الا زيدا. فزيد من من جنس القوم. اذا الاستثناء هنا متصل. واذا لم يكن من جنسه حينئذ نقول مثل ماذا؟ قام قوم الا حمارا. قالوا الحمار ليس من جنس القوم. يسمى هذا استثنان منقطعا. هنا قال استثناء متصل

149
00:50:27.500 --> 00:50:47.500
احترازا عن المنقطع فلا يعتبر ماذا؟ فلا يعتبر من المخصصات لماذا؟ لان المخصص اخراج بعض ما دخل وهذا لم يدخل حتى يحتاج الى الى اخراج. هذا وجه التخصيص هنا بالمتصل. قال استثناء متصل. قال اما الاستثناء فمأخوذ من الثني

150
00:50:47.500 --> 00:51:07.500
وهو العاطف من قول ثنيت الحبل افنيه اذا عطفت بعضه على على بعض وقيل من ثنيته عن الشيء اذا صرفته عنه احتمل المعنيين كلاهما صحيح. كلاهما صحيح عن الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف. ثنيت الحبل اذا عطفت بعضه على بعض

151
00:51:07.500 --> 00:51:27.500
والاستثناء فيه عطف جاء القوم ثم تعطف الى المستثنى منه فتخلو فتخرج مال زيد وكذلك فيه وقيل من ثنيته عن عن الشهيدة صرفته عنه يعني ترجع الى القوم فيظن ان زيدا داخل فيه فتصرف الناظر فيه لئلا يهم

152
00:51:27.500 --> 00:51:47.500
في في ذلك قال وهو اخراج ما لولاه لوجب دخولهم. وهو اي الاستثناء المتصل. قال اخراج هذا جنس يندرج تحته جميع المخصصات المتصلة. يعني دخل البدل ودخل الغاية ونحوها. اخراج ما يعني شيء

153
00:51:47.500 --> 00:52:07.500
لولاه لولا هذا الاخراج ليس لولا الاستثناء لولا هذا الاخراج لوجب دخوله وجب دخول ماذا هذا الشيء فيما اخرج منه يعني في المستثنى منه. لغة اي من جهة اللغة لا من جهة العقل

154
00:52:07.500 --> 00:52:27.500
اذ دل على الاخراج هو وجود الا. والا هذه منطوق بها. واذا كان كذلك فحينئذ يكون الاخراج من جهة من جهة اللغة لا من جهة اذا اخراج ما لولاه لوجب لا لم يعبر بي لجاز كما شاء عند كثير. لما سيأتي الاحتراز

155
00:52:27.500 --> 00:52:47.500
النكرة. لوجب دخوله اي دخول ذلك الشيء الذي هو المستثنى لغة في المستثنى منه. قولك جاء القوم الا اذا لو نزلت هذا التعريف على هذا التركيب جاء القوم الا زينا. اخراج بالا. اخراج من ماذا

156
00:52:47.500 --> 00:53:07.500
اه اخراج بان اخرجت زيدا الذي عبر عنه بي ما هنا. مما قبله مما قبل الا لولا هذا الاخراج لدخل زيد في القوم. لدخل زيد فيه في القوم. لكن يرد عليه هنا ماذا؟ انه ما عين الاخراج

157
00:53:07.500 --> 00:53:23.900
بماذا؟ بماذا يقول؟ يعني الاخراج قد يكون بالصفة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ها من عذاب سيأتي انه ماذا؟ انه من المخصصات المتصلة هل ينطبق عليه التعريف

158
00:53:24.200 --> 00:53:44.200
ينطبق على التنعم لانه اخراج شيء لولا هذا البدل لوجب دخول لغته. حينئذ ينبغي التعيين يقول اخراج بالا او احدى اخواتها لابد ان يكون الاخراج معين من اجل ماذا؟ من اجل ان يخرج سائر

159
00:53:44.200 --> 00:54:04.200
المخصصات المتصلة سائل المخصصات المتصلة فان هذا ينطبق على كل ما يذكره المخصصات المتصلة فانه اخراج لولا هذا الاخراج لا دخل فيما سبق. اذا الاستثناء والبدل كذلك ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

160
00:54:04.200 --> 00:54:24.200
لولا هذا البدل من استطاع لدخل جميع الناس فيما بما سبق. حينئذ نقول هذا يحتاج الى تقييد. قال الشيخ تقي الدين هذا قول اصحابنا والاكثرين يعني هذا التعريف او انه بالاخراج. فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكهة. لماذا؟ لان النكرة يجوز

161
00:54:24.200 --> 00:54:44.200
ليدخل ولا يجب ان يدخل. هذا لذلك عبر بالوجوب لا بالجواز. قال فعلى هذا لا يصح الاستثناء من النكرة. فلا يقول جاءني رجال الا زيدان لانه لا يجب دخول زيد في رجال. جاءني رجال هل يتعين ان يكون الزيت داخل في هذا المسمى؟ لا. بخلاف بخلاف اللفظ العام

162
00:54:44.200 --> 00:55:04.200
اللفظ العام يشمل جميع الافراد فلا يخرج عنه فرض البتة. فاذا استثنيت منه قلت جاءني جاءني الناس او القوم الا زيد. زيدا سبب دخوله في الناس. لماذا؟ لان لفظ الناس هذا مستغرق لجميع ما يصلح له. لكن جاءني ناس او جاءني رجال هذا غير مستغرق. يعني

163
00:55:04.200 --> 00:55:24.200
لا يجب دخول زيت تحت فلا يصح الاستثناء. فلا يصح الاستثناء. قال فلا يقال جاءني رجال الا زيدا. لانه لا يجب دخول زيد في في السابق لاحتمال الا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه ولا نحتاج الى الاخراج. وقيل ان الاستثناء اخراج ما لولاه لجاء زادكم. هذا

164
00:55:24.200 --> 00:55:44.200
الشاي عند كثير من المتأخرين. ان الاستثناء اخراج ما لولاه لجاز. وعليه يجوز الاستثناء من من النكرة فعلى هذا يصح الاستثناء من النكرة سلمه قاضي وابن عقيم. وقال ابن مالك ان وصفت النكرة صح الاستثناء منها والا فلا. ان وصف

165
00:55:44.200 --> 00:56:04.200
صح الاستثناء يعني ايه نفادت؟ فان لم توصف حينئذ فائدتها تكون قليلة. واما اذا وصفت تمت الفائدة فيها فصح الاستثناء منها والا والا فلا. نعم. قال هنا وقال البرماوي اما اذا افاد الاستثناء من النكرة كاستثناء جزء

166
00:56:04.200 --> 00:56:24.200
مركب فيجوز نحن اشتريت عبدا الا ربعه. او دارا الا سقفها. فالاستثناء من اذا لم يفد اشتريت عبدا هذا نكرة. لكنه محصور الاجزاء الا ربعه او دارا هي محصورة. هي نكرة هناك

167
00:56:24.200 --> 00:56:44.200
الا سقفها فالاستثناء من النكرة اذا لم يفد لم يكن متصلا. ولا يكون مقاطعا لان شرطه الا يدخل في المستثنى منه قطعا لماذا؟ لان الاستثناء هنا قائم على الاخراج. فلولا هذا المفهوم الاخراج لما صح عن الاستثناء

168
00:56:44.200 --> 00:57:04.200
قوله بان هذا تتميم للحد لم لم ننتبه له. قوله بالا واحدى اخواتها هذا متعلق باخراج. اخراج بالله حينئذ لا اعتراض على على المصنف. نسحب مع احترامه السابق. واضح؟ اذا قال هنا اخراج يعني اخراج ما بالا يعني بواسطة الا وهي

169
00:57:04.200 --> 00:57:24.200
اصل الادوات الاستثناء خاصها بالذكر دون غيرها لانها ماذا؟ لانها عصر ادوات الاستثناء. قال متعلق باخراج يعني ان الاخراج فاخرج بهذا القيد سائر المخصصات. ولولاه لولا هذا القيد لدخلت معنا جميع المخصصات

170
00:57:24.200 --> 00:57:44.200
خرج سائل مخصصات عدم استثناء او احدى اخواته او عبر باو لان الاستثناء يكون بالمجموع. لان الاستثناء لا يكون بالمجون لا يكون بالمجموع. يعني لا يشترط في الاستثناء ان يكون الاخراج بجميع الادوات. وانما باداة واحدة

171
00:57:44.200 --> 00:58:04.200
تكفي للاخراج اذا عبر لا بالواو كما عبر بعضهم لان الاستثناء لا يكون بالمجموع بل بواحد منها او احدى اي اخواتي الا والمشهورة انها ثمانية وزاد بعضهم على ذلك. قال هنا وادوات الاستثناء المشهورة ثمانية. او

172
00:58:04.200 --> 00:58:24.200
احدى اخواتها اي اخواتهن منها حرف باتفاق وهو الا وهي ام الباب. وحرف على الاصح وهي حاشة. فانها حرف عند سيبويه يقال فيها حاشا وحاشا. حاشا وحاشا. ومنها ما هو فعل بالاتفاق كا لا يكون او فعل على الاصح وهي ليست

173
00:58:24.200 --> 00:58:44.200
وبنا ما هو متردد بين حرفية والفعلية بحسب الاستعمال فان نصب ما بعده كان فعلا فان نصب ما بعد انه كان فعلا نصب ما بعده. كان فعله. وان جر ما بعده كان حرفا. وهو قابل بالاتفاق. وعدا عند غير سيبويه. لكن اذا هذا عند عدم

174
00:58:44.200 --> 00:59:04.200
دخول مال مصدرية واما اذا دخلت مال مصدرية وحينئذ يتعين النصب بها يتعين نصبها ومنها ما هو اسم وهو غير وسوى ويقال فيه سوى ضم السين كهدى وسوا وسواء سواك بناء وسواك سماء يعني بفتح السين مع المد

175
00:59:04.200 --> 00:59:24.200
كسرها سواء قلنا هو ظرف او يتصرف تصرف الاسماء. اذا اخراجه بالا نعم اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بالا او احدى اخواته. وهذا المصنف هنا جرى على ما اشتهر عند كثير من

176
00:59:24.200 --> 00:59:44.200
والنحات ان الاستثناء لابد فيه من والصواب ان الاستثناء لا يشترط به الاخراج. فلما عرفوا الاستثناء بانه الاخراج جاءت مشاكل كثيرة في المسائل الاتي والاصح ان يقال فيه ما عرفه الغزالي وتبعه ابن قدامة في الروضة بانه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة

177
00:59:44.200 --> 01:00:04.200
دال او دال على ان المذكور فيه لم يورد بالقول الاول. قول ذو صيغ مخصوصة محصورة يعني بالا وحد اخواته وبعضهم عبر بذلك. دال هذا القول على ان المذكور فيه لم يرد بالقول الاول. لم يرد بالقول الاول

178
01:00:04.200 --> 01:00:24.200
بناء على الصحيح او مذهب سيبويه وجمهور البصريين ان المستثنى خارج عن المستثنى منه وعن حكمه على المستثنى منه وعن حكمه. فاذا قلت قام القوم الا زيد. هنا معقولية الاستثناء سيذكرها مصمم لكن قدم مقدمة. اذا

179
01:00:24.200 --> 01:00:44.200
قلت قام القوم الا زيدا قام تصورت معنى القيام. والقوم تصورت معنى القوم. الا اخراج زيد مستثنى. حينئذ على كلام بان الاخراج يكون من المستثنى منه. متى يكون من المستثنى منه

180
01:00:44.200 --> 01:01:04.200
وقبل الاسناد يعني التركيب الجملة مفيدة او بعد الاسناد. على كلامهم انه بعد الاسناد. ولذلك الاشكال كيف يحكم عليه بكونه دخل ثم خرج؟ يعني اذا قلنا اخراج ما لولاه لدخل. طيب قام القوم شمل زيد

181
01:01:04.200 --> 01:01:24.200
فاثبت له القيام. صحيح؟ الا زيدا نفيت عنه قياما. فزيد اثبت له القيام قبل الا ثم نفيت عنه القيام بعد بعد كيف هذا يحصل؟ قال هذا تناقض. هذا هذا تناقض. عليه نقول ماذا؟ الصواب ان المستثنى الذي هو

182
01:01:24.200 --> 01:01:44.200
زيد لم يدخل في المستثنى منه القوم. فالمتكلم لما قال القوم ابتداء بنيته اخرج زيدا. ثم لما اسند قام الى القوم صار ماذا؟ الحكم ليس شاملا لزيد. فحصل الاخراج قبل الاسناد ثم جاء بي الا

183
01:01:44.200 --> 01:02:04.200
الا زيدان قول الغزالي قول يعني الذي هو ماذا؟ الا دال على ان المذكور فيه وهو زيدا لم يرد بالقول الاول. فالاستثناء حينئذ ليس مخرجا. وانما الا هنا ليست مخرجة وانما هي مبينة

184
01:02:04.200 --> 01:02:24.200
ان زيد لم يدخل في القول السابق. لماذا؟ لانك لو قلت قام القوم وهم السامع ماذا؟ ان زيد داخل. حينئذ لابد من من قرينة تدل على ان هذا اللفظ لم يشمل هذا الفرض. حينئذ قلت الا زيدا. والا زيدا لم يحصل بها اخراج اصلا. لم يحصل بها اخراج. وانما

185
01:02:24.200 --> 01:02:50.250
ما حصل بها الدلالة على ان المذكور معه الذي هو زيد لم يرد بالقول الاول. وعليه ولا اشكال يرد على هذا التقدير لا اله الا الله ها اذا قلت بان الاستثناء هنا ها من مدخول الله وهو اخراج يعني يعني اخراج بعد الاسناد

186
01:02:50.250 --> 01:03:10.250
حينئذ نفيت الالوهية عن الباري لانه دخل. لا اله هو اله قلت لا اله جميع الطواغيت نفيت عنه الالوهية وادخلت الباري فنفيت عنهم ثم قلت الا الله. ولذلك ابن القيم الزم من قال بانه اخراج

187
01:03:10.250 --> 01:03:30.250
او اخراج مما دخل في المستثنى بين اذ نلزمه بماذا؟ انه لم يكن موحدا. من فسر لا اله بانه ادخل الاله الحق في في بسم الله لا في للجنس ثم اخرجه. هذا ليس بمسلم. هذا ليس ليس بمسلم. هذا لانه نفى الالوهية عن الباري جل وعلا

188
01:03:30.250 --> 01:03:50.250
ثم اثبت. اذا قول ذو صيغ محصورة مخصوصة دال هذا القول ليس فيه اخراج. وانما جيء به للبيان والايضاح دال على ان المذكور فيه او معه لم يرد بالقول الاول. اذا الاستثناء جاء مبينا وما ذكره المصنف على ما شاع واشتهر عند

189
01:03:50.250 --> 01:04:10.250
كثير من النحات والوصلين. والصواب ان المستثنى الذي هو زيد انه ان عبرت بالاخراج انه خرج قبل قبل الاسناد قبل ان تتكلم خرج من من الحكم الذي هو اثبات القيام له ومن المستثنى منه. اما بعد الاسناد

190
01:04:10.250 --> 01:04:34.550
ليس عندنا اخراج انما عندنا بيان فقط لان لا يهم السامع بان هذا الفرد داخل تحت ماذا؟ تحت اللفظ العام. قال ثم ما يشترط لصحة الاستثناء شروط ثم يشترط للصحة الاستثناء ان يكون المستثنى المستثنى منه صادرين من متكلم واحد. هذا بناء على ماذا؟ على من بره سابقا

191
01:04:34.550 --> 01:04:54.550
ان الكلام يشترط فيه ان يكون من ناطق واحد. وقال قام القوم قال اخر الا زيدا هل يسمى كلامه؟ لا يسمى كلامه. فقال لزوجته انت طالق ثلاثا قال الاثنتين اخر. ها يحصل استثناء لا يحصل استثناء. اذا لابد ان يكون صادرا من واحد لانه كلام

192
01:04:54.550 --> 01:05:14.550
والاصل في الكلام انه لا يعتمر من ناطقين. انما لا بد من ناطق واحد. وهذا هو الصحيح خلافا لما اختاره ابن مالك وغيره. قال ان يكون مستثنى مستثنى كنا منهم صادرين من متكلم واحد. لان من شروط الكلام صدورهم من ناطق واحد. قال ليخرج ما ما لو قال الله سبحانه وتعالى اقتلوا المشركين

193
01:05:14.550 --> 01:05:34.550
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اهل الذمة. فان ذلك استثناء منفصل لا متصل. وقيل بل متصل لان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الباري جل وعلا وعليه فيصح. فيصح. والمخصصات ما هي؟ الا الا هذا النوع؟ ان يأتي الكلام

194
01:05:34.550 --> 01:05:54.550
عامة من الباري جل وعلا ويأتي التخصيص من السنة او في قوة الاستثناء او في قوة الاستثناء وقدم هذا القول في جمع الجوامع وظعف الصفي الهندي في مقابله ولهذا قال الرافعي لو قال زيد لعمرو لي عليك مئة. فقال عمرو الا درهم لم يكن مقرا بما عدا

195
01:05:54.550 --> 01:06:14.550
على الاصح يعني بناء على ماذا؟ على انه لو صحح يعني قال لي عليك مئة. قال الا درهم ان اعتبرنا الاستثناء انه صحيح فعليه كم؟ تسعة وتسعون. ان قلنا لابد من اتحاد ناطق

196
01:06:14.550 --> 01:06:34.550
والصحيح ان اذ لا يلزمه الا الا ميعا. واما قول العباس رضي الله تعالى عنه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاه يا رسول الا الاذ قرن. فانه لقيننا وبيوتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة اعاده النبي صلى الله عليه وسلم. اعاده لم يسكت. لو كان سكت

197
01:06:34.550 --> 01:06:54.550
حينئذ اقر العباس تأتي المسألة. تأتي المسألة وقد يقال بانها حقيقة شرعية. لكن اعاده النبي صلى الله عليه وسلم فصار كلام من ناطق واحد الاعتراف قال هنا فمؤول بان العباس اراد ان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء خشية ان يسكت عنه يعني من من احتج

198
01:06:54.550 --> 01:07:14.550
بهذا النص على انه لا يشترط ان يكون الاستثناء من مستثنى الاستثناء من متكلم واحد بل يجوز ان يكون من ناطقين اذا استدل بهذا النص حينئذ نقول له النبي صلى الله عليه وسلم اعاد للسنة. لو قال رجل لي عليك مئة ثم قال الا درهما ثم قلت الا درهما

199
01:07:14.550 --> 01:07:34.550
هل هذا محل النزاع؟ ليس محل النزاع. لماذا؟ لاني جئت المستثنى منه والمستثنى في كلام واحد وانما ذكرني ذلك بالاستثناء وهذا مثل او منه قول العباس هنا. هو اول بان العباس اراد ان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء خشية

200
01:07:34.550 --> 01:07:54.550
كأن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة. وفهم منه انه يريد استثناءه لاجل ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم من استثناء فقال ان ولم يكتفي باستثنان عباس وهذا يرشد الى اعتبار كونه من متكلم واحد وهو كذلك انه لابد ان يكون من ناطق واحد

201
01:07:54.550 --> 01:08:14.550
اذا تقرر ذلك فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس فلا يصح الاستثناء من نكرة لانه اشترط بوجوب قال لوجب دخوله فيما سبق. حينئذ النكرة لا يصح الاستثناء منها. وهنا يمكن ان يقال اذا خص الاستثناء

202
01:08:14.550 --> 01:08:34.550
بالعام بمعنى انه لا استثناء الا من لفظ عام والنكرة ليست لفظا عاما حينئذ لا استثناء من من النكرات واذا لم يخص الاستثناء بالعام بل المراد به مطلق الاخراج حينئذ لا يكون من خصائص العام

203
01:08:34.550 --> 01:08:54.550
حينئذ نقول يصح الاستثناء من من النكرات. يعني لا مانع. ومبنى المسألة على ماذا؟ هل الاستثناء معيار العموم او لا؟ ان قيل عيار العموم بمعنى انه لا يدخل الا اللفظ العام. حينئذ قلنا ماذا؟ النكرات لا يستثنى منها. النكرات لا يستثنى منها. وان

204
01:08:54.550 --> 01:09:14.550
قلنا بان المراد هنا ان العام اذا دخله الاستثناء الذي ان دل على ثبوت انه عام حينئذ يكون عاما في اللفظ العام وفي النكرات يدل على ذلك العدد العدد عند الجماهير انه ماذا؟ انه ليس من الفاظ العموم ومع ذلك اتفاقا انه ماذا

205
01:09:14.550 --> 01:09:34.550
انه يدخل الاستثناء. اذا لا مانع ان يقال بان النكرة كذلك يصح الاستثناء من من مدخولها. لان لاننا وجدنا ان العدد ماذا؟ يدخل الاستثناء. حينئذ ما صح اخراجه ولو لم يكن من لفظ عام. نقول هذا ما دام ان اللغة العربية تسع

206
01:09:34.550 --> 01:09:54.550
من هذه المسائل الاصل فيها الجواز. فلا يصح من نكرة كما تقدم عليه في الشرح. ولا من غير الجنس لان البحث في لماذا؟ في الاستثناء المتصل. واما الاستثناء المنقطع هذا هل هو لغة او لا او الى اخره؟ اما كونه

207
01:09:54.550 --> 01:10:14.550
مخصصا فلا شك ان المنقطع ليس ليس من المخصصات. اما كونه موجودا في لسان العرب فلا شك انه موجود بلسان العرب. لا شك انه موجود في بلسان العرب لكن البحث فيه من كونه مخصصا او لا ينفى عنه التخصيص. ولا يلزم من نفي التخصيص نفي وجوده فيه في لسان عرب. ولا

208
01:10:14.550 --> 01:10:34.550
اه من غير الجنس يعني لا يصح الاستثناء ايضا من غير الجنس نحو جاء القوم الا حمارا. لان الحمار لم يدخل في القوم وكذا له عندي مائة درهم الا دينارا. الدينار ليس من جنس الدرهم. ونحوه وهذا هو الصحيح من الرواية

209
01:10:34.550 --> 01:10:54.550
ايتين عند الامام احمد رحمه الله تعالى. واختيار اكثر من اصحاب وغيرهم. ان الاستثناء لا يصح اصلا لغة. لا يصح ان ان يقال قام القوم الا الا حمارا. فان سمع قيل هذا مجاز. حينئذ نجعل الا بمعنى لكن وليس عندنا اخراج. ليس عندنا

210
01:10:54.550 --> 01:11:14.550
وعنه رواية ثانية بصحة استثناء احد النقدين من الاخر. يعني في المثال السابق له عندي مئة درهم الا دينار قال هذا ثم رواية عن الامام احمد بصحة ذلك. واختلف في مأخذ هذه الرواية. يعني سببها وقيل لان النقد

211
01:11:14.550 --> 01:11:34.550
كالجنس في الاشياء. فكذا في الاستثناء. وقيل ان كل واحد منهما يعبر به عن الاخر. عبر عن الدينار بالدرهم وعن الدرهم بالدينار. وقيل ان القول بصحة ذلك استحسانا. وعند مالك والشافعي رحمه الله تعالى يصح الاستثناء من غير الجنس

212
01:11:34.550 --> 01:11:54.550
مطلقا هذا هو الصحيح. انه يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا. لانه ورد في الكتاب العزيز ولغة العربي فلا اكثر على ان الاستثناء المنقطع موجود ثم اختلفوا فيه هل هو حقيقة او مجاز هذه مسألة اخرى لكنه مسموع

213
01:11:54.550 --> 01:12:14.550
بلغة العرب والاكثر على انه مجاز. ولهذا لا يحمل النحات وغيرهم الاستثناء على المنقطع الا عند عذر المتصل لانه هو الاصل. فان تعذر المتصل حمل على المقاطع. لكنه مسموع في لسان العرب. ثم الاكثر على انه مجاز. وقيل حق

214
01:12:14.550 --> 01:12:34.550
حقيقة لانه استعمل والاصل في في الاطلاق او الاستعمال الحقيقة. قال وجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس الذي الصحيح من المذهب ان الاستثناء صرف اللفظ بحرفه عما يقتضيه لولاه. يعني اخراج وهنا ليس عندنا اخراج

215
01:12:34.550 --> 01:12:54.550
قلنا الاستثناء هو الاخراج. طيب القوم ليس من القوم الحمار. فكيف اخرجنا؟ لم يدخل هو؟ اليس كذلك؟ كانه قال جاء القوم الا حماران حمار لم يدخل في القوم فكيف كيف يتحقق فيه حد الاستثناء؟ وليس عندنا اخراج لانه مأخوذ من الثني تقول ثنيت فلان

216
01:12:54.550 --> 01:13:14.550
انا العن رأيه وثنيت عنان دابتي. فلم يتحقق فيه المعنى اللغوي. ولان الاستثناء انما يصح لتعلقه بالاول لعدم استقلاله. والا يصح استثناء كل شيء من كل شيء اشتراكهما في معنى عام. ولانه لو قال جاء الناس الا الكلاب والا الحمير عد قبيح اللغة

217
01:13:14.550 --> 01:13:34.550
عرفا ولانه تخصيص فلا يصح في غير داخل على كل هذا كله بناه على مسألة الاخراج اثبت اولا ان الاستثناء اخراج ثم ما لم يتحقق فيه الاخراج حينئذ يقال بانه ليس باستثناء. واورد عليه على هذا القول بانه لا يكون استثناء. الذي هو من غير الجنس

218
01:13:34.550 --> 01:13:54.550
الا رمزا ان يقتل مؤمنا الا خطأ من علم الا اتباع الظن من سلطان الا ان دعوتكم. هذا كله ما له استثناء منقطع ومن غير الجنس وهو حجة الجمهور. وقول العرب ما بالدار احد الا زيد وما جاءني زيد الا عمرو. واجيب بان الا في ذلك بمعنى لكن

219
01:13:54.550 --> 01:14:14.550
عند النحات منهم الزجاج ابن قتيبة وقال هو قول سيبويه وهو استدراكه ولهذا لم يأتي الا بعد نفي او بعد اثبات بعد بحثنا يكثر في كتب النحاة في الاستثناء والصواب ان الاستثناء المنقطع موجود في لسان العرب وهل هو حقيقة او مجاز؟ محل

220
01:14:14.550 --> 01:14:34.550
خلاف اكثر على انه مجاز ولا يعترض به يعني بعدم التحقق والاخراج على انه ليس موجودا لاننا ننازع اصلا في مسألة الاخراج. قال والمراد بعشرة الا ثلاثة سبعة. والا قرينة مخصصة. هذي مسألة. عشرة الا ثلاثة

221
01:14:34.550 --> 01:14:54.550
انظر النحاة الاصوليون هنا يعني يتكلمون في بحث ماذا؟ بحث العام. واشتهر عندهم عشرة لثلاثة ونحوها هذا مثال للعام ليس للعام لكن مسألة تذكر وتؤصل بما يترتب عليها والا الاصل انها ليست بواردة. والمراد من قول

222
01:14:54.550 --> 01:15:14.550
مقر لعشرة الا ثلاثة. علي عشرة الا ثلاثة. كم عليه؟ ها؟ سبعة. قال سبعة سبعة. سبعة. والا قليلة مخصصة. واداة الاستثناء وهي الا قرينة مخصصة في هذا المثال. يعني حصل

223
01:15:14.550 --> 01:15:34.550
هنا وتحقق باستثناء في هذا المثال. في هذا المثال. قال اختلف الناس في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب. فعندنا وعند الاكثر ان الا قليلة مخصصة يعني قرينة تبين ان الكل استعمل واريد الجزء مجازا

224
01:15:34.550 --> 01:15:54.550
وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرظ المتكلم بالمستثنى منه هنا. لانه اذا قال عشرة الا ثلاثة. هو لم ليس ليس كقوله فيما سبق قام القوم الا زيدا. لانه لم يكن عندنا هنا الا سبعة. لماذا عبر بهذا التعبير؟ قال جاء هو اراد ان يعبر

225
01:15:54.550 --> 01:16:14.550
عبر عن السبعة فعبر بهذا التركيب عشرة لله الا سبعة. عشرة لله الا ثلاثة. اذا تكون قرينة مخصصة ستكون قليلة مخصصة اذا جعلنا الاستثناء مبينا. اذا جعلنا الاستثناء مبينا. حينئذ كأنه اراد السبعة

226
01:16:14.550 --> 01:16:34.550
وعبر بماذا؟ سبع عشرة الا الا ثلاثة. هكذا قيل. ومنشأ الخلاف يعني سبب الخلاف هنا في هذا الترتيب عشرة الا ثلاثة ما ذكرناه سابقا واخره في معقولية الاستثناء يعني ماذا نعقل؟ وماذا نفهم من الاستثناء؟ فانك اذا قلت

227
01:16:34.550 --> 01:16:54.550
اقام القوم الا زيدا. قام القوم الا زيدا. فان لم يكن زيد دخل فيها. فكيف اخرج المشكلة. اذا قلت قام القوم الا زيدا. فان لم يكن زيد دخل فيه. لم يرد بالقوم زيد فكيف اخرج

228
01:16:54.550 --> 01:17:14.550
يعني كيف يتحقق الاستثناء؟ والاستثناء اخراج. هنا جاءت جاء الاشكال. حملنا الاستثناء وفسرناه بالاخراج. فقلنا قام القوم القوم لم يشمل زيد فكيف اخرج؟ جاءت المشكلة هنا؟ قال هذا وقد اتفق اهل العربية على انه اخراج لا لم يتفق اهل العربية على انه اخراج. ولذلك

229
01:17:14.550 --> 01:17:34.550
مذهب سيبويه وجمهور المصريين على ان المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه. لم يدخل لا في المستثنى ولا في الحكم. فكيف يدعى بان اتفاق العربي على ان الاستثناء اخراج لا ليس باخراج. ان كان مراد اخراج قبل الترتيب هذا لا بحث لنا فيه. يعني نوى قبل ان ان

230
01:17:34.550 --> 01:17:44.550
ان يقول قام القوم ونوى ان زيد لم يدخل هذا اخراج لا اشكال فيه. لكن هل هو المراد بالاخراج؟ ان كان مراده؟ نعم نقول الاستثناء اخراج. لكن استثناء اخراج متى

231
01:17:44.550 --> 01:18:04.550
قبل التركيب قبل ان ان يلفظ بقام القوم فينوي اخراج زيد من القوم ثم يركب قامة معه ثم يأتي بالاستثناء هذا فيه اخراج بلا شك لكن ليس هذا مراد. مرادهم حصل التركيب اسندت قام الى الى القوم فقلت قام القوم جملة فعلية. ثم قلت ما

232
01:18:04.550 --> 01:18:24.550
الا زيدا. دخل ثم خرج. جاءت المشكلة هنا. قال وقد اتفق اهل العربية على انه اخراج. وان كان دخلا فقد تناقض واول كلام يؤخرها. نعم اثبت له القيام قام زيد. قام القوم منهم زيد. ثم قلت الا زيدا. وما بعده الا يأخذ نقيض حكم ما سبق

233
01:18:24.550 --> 01:18:44.550
وقد نفيت عنه القيام. وكذا نحو قوله علي عشرة الا درهم. يعني كيف اقر بي العشرة ومنها الثلاثة ثم اخرجها هنا جاء الاشكال ولذلك وقع الخلاف بينهم. علي عشرة الا درهما بل ابلغ لان العدد نص في مدلوله العام فيه والعام فيه

234
01:18:44.550 --> 01:19:04.550
السابق وذلك يؤدي ذلك يعني التعليل السابق الادخال والاخراج يؤدي الى ماذا؟ الى نفي الاستثناء من كلام العرب اجماع مدعاة موهوم ثم اذا طبقناه وادركنا مع كليته ينبني عليه نفي الاستثناء من كلام العرب

235
01:19:04.550 --> 01:19:24.550
لماذا؟ لانه كذب على هذا التقدير في احد الطرفين. ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تكون الا قرينة بينت ان كل السعمل اريد به البعض. اذا بنى على مقدمتين اولا ان الاستثناء اخراج

236
01:19:24.550 --> 01:19:44.550
ادعى عليه ماذا؟ اجماع العربية. نقول اولا الاستثناء ليس باخراج. وانما هو قول متصل الى ثانيا لم يجمع اهل العربية على ان الاستثناء اخراج. ثم ما ورد من التعارض هو فرع عن هذا الاصلي

237
01:19:44.550 --> 01:20:04.550
فاذا قلنا بان الاستثناء ليس باخراج لا يرد عندنا اشكال. وانما اطلق العشرة واراد بها ماذا؟ السبعة وجاء بالا تدل على ذلك. فلم تدخل الثلاثة حتى نحتاج الى الى اخراجها. قال لانه كذب على هذا التقدير في احد الطرفين. اما الاول واما الثاني

238
01:20:04.550 --> 01:20:24.550
يعني اما قبل الا هو الكذب. قام القوم اثبت القيام لزيد. او قوله الا زيدا يعني نفى نفى القيام عن زيد. احدهما كاذب لانه اثبت اولا وانه في ثاني. قد وقع في القرى اذا عندنا خلل. عندنا ماذا؟ عندنا خلل. ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل

239
01:20:24.550 --> 01:20:44.550
فتكون الا قرينة بينت ان الكل استعمل واريد به الجزء مجازا. اريد به الجزء مجازا. وعلى هذا بالاستثمار مبين لغرض المتكلم به بالمستثنى منه. فاذا قال له علي عشرة كان ظاهرا يعني في الجميع. ويحتمل ارادة

240
01:20:44.550 --> 01:21:04.550
كبعضها مجازا. فاذا قال الا ثلاثة وقد تبين ان مراده بالعشرة سبعة فقط كما في سائل المخصصات. وهذه الجملة الاخيرة حق لكن مبناها على ماذا؟ على عدم القول بالاخراج. حينئذ جعل الا ونحوها ماذا؟ جعلها مبينة

241
01:21:04.550 --> 01:21:24.550
وهو كذلك وهو وهو كذلك. حينئذ اطلق العشرة ولم يرد ولم يرد الثلاثة الزائدة على السبعة. وانما اراد بهذا اراد بها السبعة اطلق الكل واراد به الجزء. لئلا يهم السامع بانه اراد تمام العشرة جاء بالا. قال عشرة الا

242
01:21:24.550 --> 01:21:44.550
ثلاثة الا ثلاثة قرينة تدل على ان عشرة لم يرد بها تمام العشرة. قال ابن مفلح الاستثناء اخراج ما تناوله المستثنى منه ليبين انه لم يرد به كالتخصيص عند القاضي وغيره. وفي التمهيد ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص مراده الاول يأتي

243
01:21:44.550 --> 01:21:50.500
بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين