﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.550
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:28.800 --> 00:00:53.350
والمراد بعشرة الا ثلاثة سبعة والا قرينة مخصصة تبين ان المذهب الاول وهو ما اختاره المصنف هنا قال عندنا وعند الاكثرن ان لم قرينة مخصصة يعني قرينة تبين ان الكل استعمل واريد الجزء مجازا

3
00:00:53.400 --> 00:01:10.100
وعلى هذا في الاستثناء مبين بغرض المتكلم بالمستثنى منه. وعلى هذا التقرير يخالف ما قدمه المصنف من ان الاستثناء لابد فيه من من الاخراج. فاين الاخراج اذا استعملت العشرة مرادا بها السبعة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وجاءت الا حينئذ مبينة لغرض المتكلم قل هذا خلاف ما ما مر ولذلك بين المنشأ الخلاف في معقولية الاستثناء هو بناؤه على الاخراج. وليس عندنا اخراج بالفعل لانه يحصل تناقض بين الاثبات واو النفي. قلت قام

5
00:01:30.100 --> 00:01:46.100
قام القوم قد اثبت القيام لزيد. ثم اذا قلت الا زيد نفيت عنه القيام. لهذا الاشكال وقع النزاع في مثل هذه مسألة وغيرها. قال ابن مفلح الاستثناء اخراج ما تناوله المستثنى منه

6
00:01:46.200 --> 00:02:05.900
ليبين انه لم يرد به كالتخصيص عند القاضي وغيره. وبالتمهيد ما لولاه لدخل في اللفظ كالتخصيص ومراده الاول واستنكر ابو المعالي هذا المذهب وقال لا يعتقده لبيب. يعني ان العشرة اطلقت واريد بها ماذا؟ اريد بها السبعة مجازا. والا قرينا

7
00:02:05.900 --> 00:02:19.400
هذا هو الحق رضيها ابو المعالي او لم يرضى لان ما بنوه على الاخراج بني عليه مفاسد ومنها كلمة لا اله الا الله. كيف يقال هو اخراج دخل ثم اخرج؟ هذا كلام فاسد

8
00:02:19.450 --> 00:02:37.900
لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ابطل هذا المذهب في البدائع ونقلنا ما ذكره في شرح هذه الكلمة من كتاب التوحيد. المذهب الثاني ما قال به القلاني ان نحو عشرة الا ثلاثة مدلوله سبعة. وهذا من الغرائب اراد ان يفر مما سبق

9
00:02:37.950 --> 00:03:02.650
فجاء بطامة وهي ان السبعة لها لها لفظان في لسان العرب. سبعة مفردة ومركبة. ثلاثة الا عشرة الا ثلاثة وهكذا في سائر الالفاظ اذا الواحد له ماذا؟ له واحد وله عشرة الا تسعة وله ثمانية الا سبعة وهكذا. حينئذ كل كل عدد له لفظان

10
00:03:02.650 --> 00:03:23.000
مفرد ومركب. نقول هذا يحتاج الى نقل قال لكن له لفظان احدهما مركب وهو عشرة الا ثلاثة واللفظ الاخر سبعة. وقصد بذلك ان يفرق بين التخصيص بدليل متصل ويكون الباقي منه حقيقة او بمنفصل يكون تناول اللفظ لباقي مجازا على كل هذا كلام فاسد ولا

11
00:03:23.100 --> 00:03:46.500
يعني للنظر في لغة العرب يعلم انه لا لا وجود لهذه القاعدة فان اللفظ المفرد له استعمالان او له لفظان لفظ مفرد ولفظ مركبة. وحكي عن الشافعي ان الاستثناء اخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة. ومعنى عشرة الا ثلاثة فانها ليست ليست علية. يعني

12
00:03:46.500 --> 00:04:09.150
ما بعد الا يعارض ما قبله والمذهب الثالث واختاره ابن الحاجب ان المراد بالعشرة عشرة باعتبار افراده ولكن لا يحكم بما اسند اليه فيها الا بعد اخراج الثلاثة منها. فاذا اخرج منها وحينئذ ما اراد حينئذ بحكم الاسناد. وهذا جيد. هذا يوافق ما ذكرناه. ان العشرة

13
00:04:09.950 --> 00:04:28.850
لا ليس المراد منها جميع الافراد. فاخرج اولا ثم اسندا حينئذ نقول الاخراج له اعتبار صحيح ليس كل اخراج الاستثناء يكون باطلا. ان كان المراد بالاخراج قبل الاسناد يعني قبل ان تضيف الفعل الى القوم مثلا قام القوم اخرجت من

14
00:04:28.850 --> 00:04:46.450
قوم زيد ثم قلت قام القوم ثم قلت الا زيدا حينئذ لا اشكال فيها. لا تعارض هنا. هذا الذي عاناه من الحاجة ان المراد بالعشرة عشرة باعتبار افراده. ولكن لا يحكم بما اسند اليها الا بعد اخراج الثلاثة منها

15
00:04:47.100 --> 00:05:07.050
فباللفظ اسند الى الحكم الى عشرة وفي المعنى الى الى سبعة. وعلى هذا فليس الاستثناء مبينا لمراد الاول بل به يحصل الاخراج وليس هناك الا اثبات ولا في عصر ولا تناقض يعني المعنى السابق جيد ويمشي على ما ذكرناه لكن ما تمم به الكلام فيه فيه فيه نظر

16
00:05:07.150 --> 00:05:30.700
قال هنا على كل مسألة فيها فيها اقوال كثيرة اصوليين والصواب ما ذكرناه سابقا وهو ما قدمه المصنف لكن بالاعتبار الذي فسرنا به المعنى هم اتفقوا على ان المراد بعشرة الى ثلاثة سبعة لا خلاف. لكن كيف وصلنا الى السبعة؟ هو الذي فيه النزاع. قال فوائد ذكرها القرافي في شرح التنقيح

17
00:05:31.500 --> 00:05:51.500
الفائدة الاولى وهي المهمة ان استثناء اربعة انواع احدها ما لولاه لعلم دخوله كالاستثناء من من النصوص مثل ماذا؟ عندي عشرة الا ثلاثة ما لولاه لعلم دخوله يعني يقينا ثاني ما لولاه لظن دخولك لاستثناء من الظواهر اقتلوا المشركين الا

18
00:05:51.500 --> 00:06:11.500
اذا مشركين هذا يحتمل زيد هذا منصوص عليه يعني قطعا او انه مظنون. ولذلك مر معنا ان دلالة العام على جميع افراده قطعية وظنية. قطعية على اصل المعنى على اختلافهم في تفسير اصل المعنى. وعلى ما زاد على ذلك فهي ظنية

19
00:06:11.500 --> 00:06:27.850
منها. اما الاول علم دخولهم مثل ماذا؟ عشرة الى ثلاثة. نعلم قطعا ان ثلاثة ظمن العشرة وثالث ما لولاه لجاز دخولك الاستثناء من المحال والازمان والاحوال. كاكرم رجلا الا زيدا او عمرا

20
00:06:28.100 --> 00:06:43.900
اصلي الا عند الزوال قوله تعالى لتأتنني به الا ان يحاط بكم الرابع ما لولاه لقطع بعدم دخولك لاستثناء المنقطع كقام القوم الا الا حمارا. اذا اخراج المستثنى عن كلامه

21
00:06:43.900 --> 00:07:03.800
احوال اما مقطوع بدخوله او لا قال وشروطه اتصال معتاد ذكر شيئا مما يتعلق بشرطه السابق ان يكون من ناطق واحد وهنا قال اتصال معتاد. شروطه يعني شروط استثناء اتصال معتاد

22
00:07:03.900 --> 00:07:28.000
يعني يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه عادة ليشمل ماء لو قطع ظرورة كالنفس ونحو ذلك. قال اتصال معتاد يعني يشترط في الاستثناء ان يكون متصلا بالمستثنى منه عادة. قالوا والا لو لم نشترط هذا لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث

23
00:07:28.700 --> 00:07:44.850
يعني يأتي اليوم يطلق ثم يأتي ثاني يوم او بعد شهر قل الله اثنتين لو جوزنا له عدم الاتصال حينئذ نقول له ان يستثني ويقال اتصال معتاد هذا احترازا عاما اذا طال الكلام لذلك لا يمنع

24
00:07:44.850 --> 00:08:02.050
صحة الاستثناء. وكذا لو قطع الكلام بالسعال ونحوه هذا لا لا يمنعه قال والشروط اتصال معتاد. اتصال معتاد يعني ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه في كلام واحد. ولا ينقطع عنه البتر

25
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
فان انقطع حينئذ هنا النظر فيه من جهتين ثم اما ان يكون الاتصال المعتاد لفظا هذا في الاتصال انقطعه حينئذ يكون لماذا؟ لانه لا يكون كلاما لا يكون كلاما اذا جاء اليوم قال قام القوم وفي اليوم التالي قال الا زيدا قل هذا لا يعتبر كلاما واذا كان

26
00:08:22.050 --> 00:08:42.550
ذلك فيثبت عليه الاول. وخاصة في باب الاقرار. نقول له علي عشرة ثم جاء بعد شهر قال ان ثلاثة صحه؟ قل لا يصح وتلزمه العشرة ثم اما ان يكون الاتصال معتاد لفظا كذكر مستثنى عقبا واستثنى منه مباشرة يعني دون دون فاصل او

27
00:08:42.600 --> 00:09:07.150
يكون ثم فاصل لكنه يحكم بكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. وهذا من جهة الحكم كانقطاعه عنه بتنفس او عالي او عطاس ويأتي به عقب ذلك يشترط ذلك كبقية التوابع. يعني من التوكيد والبدل وعطف البيان كل هذه يشترط فيها ان تكون متصلة بالكلام. فان قطعت بما لا

28
00:09:07.150 --> 00:09:30.250
امنعوا من الاتصال كالعطاس ونحوه حينئذ نحكم عليه بانه متصل لكنه حكما لا لا حقيقة وعن ابن عباس يصح ولو بعد سنة. يعني لا يشترط الاتصال لا يشترط الاتصال اختلف النقل عنه في ذلك على روايات منها ما ذكره هنا لا يصح ولو بعد سنة قال ابن مفلح في اصوله وروى سعيد

29
00:09:30.250 --> 00:09:47.400
قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مجاهد ابن عباس انه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ولو بعد سنة. والاعمش مدلس قالوا معناه قول طاووس مجاهد عن مجاهد ايضا السنتين عن ابن عباس ايضا يصحح الاستثناء الى شهر

30
00:09:47.450 --> 00:10:06.050
وروي عنه يصح ابدا كما يجوز التأخير بتخصيص عام وبيان مجمل. اذا اقوال عن ابن عباس وبعضهم يرى انها لم تثبت لكن الشوكاني يرى ان بعضها ثابت لكن حمل الامام احمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على نسيان قوله ان شاء الله

31
00:10:06.150 --> 00:10:17.800
يعني ليس المراد به الاستثناء الذي هو بحث لنا. وانما هو شيء اخر يسمى استثناء وهو قول ان شاء الله. يعني اذا قال سآتيك غدا تأتي بعد ساعتين قل ان شاء الله

32
00:10:17.850 --> 00:10:35.550
لماذا؟ لانك نسيت هذه الكلمة هذا قول ابن عباس حمله ابن الامام احمد وغيره ومنهم القرافي على هذا وهو كذلك ان صح فمراد الاستثناء من هذا النوع. قال ابن جرير ان صح ذلك عن ابن عباس فمحمول ان صح هذا فيه تشكيك

33
00:10:35.750 --> 00:10:56.000
بالنسبة فمحمول على ان السنة ان يقول الحالف ان شاء الله ولو بعد سنة. قال الحافظ ابو موسى المديني انه لا يثبت عن ابن عباس. ثم قال ان صح هذا عن ابن عباس ويحتمل ان المعنى اذا نسيت الاستثناء فاستثني اذا ذكرت. وروي عن سعيد بن جبير انه جاز

34
00:10:56.000 --> 00:11:17.650
بعد اربعة اشهر قال بعض المالكية يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظا في دين على كل انه يشترط الاتصال والمراد به الاتصال المعتاد فان فصل عنه بشيء لا يضر حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه ويعتبر الكلام متصلا وهذا هو الصحيح والمقدم ولو لم نقل بذلك لما

35
00:11:17.650 --> 00:11:40.350
شيء من حقوق الناس البتة. هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه قال عنه ايضا وفي المجلس واختاره الشيخ تقي الدين وغيره انه لو استثنى في المجلس قبل انفصاله قبل ان يقوم يرى انه لا بأس به. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ولذلك قد يصح في اليمين متصلا في زمن يسير

36
00:11:40.350 --> 00:11:57.400
اذا لم يخلط كلامه بغيره. لم يخلط كلامه بغيره كمجلس الخيار يعني وقيل يصح ما لم يأخذ بكلام اخر الى غير ذلك. واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين

37
00:11:57.400 --> 00:12:15.850
فرأى غيرها خيرا منها ها فليستثني مقابر يستثني وقال فليكفر الزمه بالكفارة اوجب عليك فلو كانت كفارة فلو كان الاستثناء جائزا لما اوجب على كفارها بل يستثني. وما ارسلناك الا رحمة

38
00:12:15.850 --> 00:12:30.750
عالمي. حينئذ لما الزمه بالكفارة علمنا ان ان الاستثناء على ما ذكره ابن عباس انصحه انه ليس بثابت. قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ولم يقل او ليستثني

39
00:12:30.850 --> 00:12:45.550
وهو سهل قال وكذلك لما ارشد الله سبحانه وتعالى ايوب عليه الصلاة والسلام بقوله وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث جعل طريق ذلك الذي هو الفعل في تاريخ بغداد

40
00:12:46.400 --> 00:13:07.450
هذي قصة هذي. وفي تاريخ بغداد لابن النجار ان الشيخ ابا اسحاق السرازي صاحب اللمع اراد الخروج مرة من بغداد واجتاز بعض الطريق واذا برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو يقول لاخر مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح

41
00:13:07.600 --> 00:13:25.850
ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك ضغطا فاضربه ولا تحنث. بل كان يقول له استثني ولا حاجة للتوسل للبر بذلك فقال الشيخ ابو اسحاق بلدة فيها رجل يحمل البقر يرد على ابن عباس لا تستحق ان يخرج منها

42
00:13:25.950 --> 00:13:48.300
هذا عام ميو ومن لطيف ما يحكى ان الرشيد استدعى ابا يوسف قاضي وقال له كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء يعني كيف هو وقال يلحق عنده بالخطاب او يلحق عنده بالخطاب. يعني بالكلام يلتحق بالكلام. ويتغير الحكم به

43
00:13:48.300 --> 00:14:08.300
هذا لا اشكال فيه لانه لو لم يتغير الحكم لما كان في عصر المسألة نزاع. فاذا اعترف قال له مائة علي له علي مئة ثم جاء بعد قال الله الا خمسين. غير الحكم او لا؟ غير الحكم. كانت مئة فصارت خمسين. نزلت. قال ولو بعد زمان. فقال عزمت عليك ان

44
00:14:08.300 --> 00:14:36.250
ان تفتي به ولا تخالفه  وكان ابو يوسف لطيفا فيما يورده متأنيا فيما يقول فقال رأي ابن عباس يفسد عليك ضيعتك الله المستعان لان من حلف لك وبايعك يرجع الى بيته فيستثني ويتبع الرصيد؟ قال لا. فقال اياك ان تعرف الناس مذهبا

45
00:14:36.250 --> 00:14:59.300
ايه ده الله المستعان. اذا ان ثبت عن ابن عباس فهو مؤول بما ذكر. قال رحمه الله تعالى ونيته يعني يشترط في الاستثناء النية اي ان ينوي المستثنى قبل تمام مستثنى منه عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه والشافعي قال ابن عراقي اتفق الذاهبون لاشتراط اتصال

46
00:14:59.300 --> 00:15:20.650
ان ينوي في الكلام فلو لم يعرض له نية الاستثناء لبعده فراغ المستثنى منه لم يعتد به وهذا فيه نظر وانما العبرة بماذا العبرة بالكلام فمتى ما جاء بالمستثنى والمستثنى منه حينئذ يقول نوى او لم ينوي لا عبرة به. لان الكلام هنا في ماذا؟ كلام في الاخذ بقاعدة

47
00:15:20.650 --> 00:15:43.500
العرب قاعدة العرب انه اذا نطق بالعامل ثم جاء بالمستثنى منه ثم بالمستثنى حينئذ لا ننظر في النية ومر معنا المقاصد غير معتبرة عند من عند من عنده عند اهل عربية لا يلتفتوا الى المقاصد. ان من لهم نظر بماذا؟ باللفظ نفسه. فاذا كان كذلك حينئذ قام القوم لو لم

48
00:15:43.500 --> 00:16:03.500
ينوي زايدا يعني الستر زيد. لم يصح له الاستثناء. لماذا؟ لانه تجاوز اللفظ وهو القوم ولم ينوي اخراج فاذا قال الا زيدا لما صح له. لما لما صح له وهذا ليس بالصحيح. بل الصواب انه متى ما استثنى ذكر اللفظ حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه

49
00:16:03.500 --> 00:16:23.500
عليه دهون انه في الاقرار اقل له علي مائة ثم استدرك في نفسه قال الا خمسين. جاز. واذا شرطنا النية من اول الكلام ما جاز له ذلك. لا نصح الاخراج والصواب انه يصح مطلقا ولا دليل على اشتراط النية البتة هنا. قال ثم قيل اعتبروا جود

50
00:16:23.500 --> 00:16:45.450
هي في اول الكلام وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغه وهذا هو الصحيح عند عند المصنف. اذا هل من شرط الاستثناء النية؟ نقول الصواب انه لا يستثمر لا يشترط انه لا لا يشترط متى ما اتى بالمستثنى منه والا والاستثناء كفى. نوى او لم ينوي ليس لنا في ذلك اعتبار

51
00:16:45.450 --> 00:17:05.350
نطق به يعني ان ينطق به الا في يمين مظلوم خائف بنطقه. يعني اذا نوى المستثنى يلزمه ماذا؟ النطق. لكن هذا متى يلزمه؟ يلزمه فيما يترتب عليه حكم يعني عند القاضي ونحوه في الاقرارات وفي الطلاق ونحوه. اما

52
00:17:05.450 --> 00:17:22.000
ما لا يترتب عليه فلا يلزمه النطق به. لا يلزمه النطق به. لو قال قام القوم ولم ينوي بقلبه زيد لا يلزم الاستثناء الا اذا كان ماذا؟ مخاطبا غيره او شيء من ذلك. قال وشرط ايضا الاستثناء نطق به اي بالمستثنى. قال الا في يمين

53
00:17:22.000 --> 00:17:45.400
مظلوم خائف بنطقه يعني خشي ان ان ينطق فاستثنى الامام احمد انه يجوز له عدم النطق. قال ابن مفلح في الفروض ويعتبر نطقه الا من مظلوم خائف ان من مظلوم خائف حينئذ له الا يستثني نطقا لكنه يستثني بماذا؟ بقلبه

54
00:17:45.650 --> 00:18:01.700
نص على ذلك ولم ولم يذكر في المستوعب خائفة او يذكر. والاصحاب على على الاول قال في المغني والشرح روي عن احمد انه ان كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت ان يجوز اذا خاف على نفسه

55
00:18:01.750 --> 00:18:21.750
فهذا في حق الخائف على نفسه لان يمينه غير منعقدة او لانه بمنزلة المتأول انتهى. بمنزلة المتأول انتهى. حينئذ قوله ونطق به يعني يشترط ان ينطق بالمستثنى. نقول يشترط متى؟ اذا ترتبت عليه حقوق

56
00:18:21.750 --> 00:18:38.600
واذا لم يكن كذلك فلا يلزمه. فان ترتبت عليه حقوق الاخرين وكان فيه ظلم عليه فلا فلا ينطق. لا تأخيره يعني انه لا يشترط الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ

57
00:18:38.650 --> 00:18:57.900
يعني يجوز ان يتقدم قام الا زيدا لقومه. يجوز او لا يجوز؟ نعم يجوز. اذا لا يشترط التأخير. وانما يشترط ماذا؟ النية والنطق وعلى كلام مصنف لا تأخيره يعني انه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ فيجوز تقديمه عند الكل

58
00:18:57.950 --> 00:19:18.250
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله قدم الاستثناء. لا احلف على يمين الحديث متفق عليه. قول الشاعر وما لي الا ال احمد شيعة. وما لي الا مذهب الحق مذهب. هنا قال ماذا؟ الا ال احمد. هذا

59
00:19:18.250 --> 00:19:37.400
استثنى شيعة هذا مستثنى منه. جاز التقديم؟ نعم يجوز التقديم. قال ويصح استثناء النصف. النصف بعد ما بين لك ما يتعلق بالاستثناء مما مضى اراد ان يبين مقدار المستثنى فيما اذا كان عدد او ما هو شبيه

60
00:19:37.400 --> 00:19:59.800
لانه اما نحو الاربعة. اما ان يستثني ما دون النصف واما ان يستثني النصف واما ان يستثني الاكثر واما ان يستغرق المستغرق عشرة الا عشرة. هذا باتفاق انه باطن ولم يذكره مصنف. عشرة الا عشرة باطن. لماذا؟ لانه يعتبر لغوا

61
00:20:00.050 --> 00:20:23.550
عشرة الا ثلاثة متفق عليه. جواز يعني ما دون النصف. اذا عندنا طرفان. طرف هو استغراق هذا باطل باتفاق. وطرف ودون نصف هذا جائز باتفاق. بقي حالتان وهما النصف والاكثر. هل يجوز او لا يجوز؟ هذا محل نزاع بين الاصوليين. والصواب الجواز مطلقا في النصف وفيه وفي الاكثر. قال

62
00:20:23.550 --> 00:20:51.750
او يصح استثناء النصف في احد الوجهين لاصحاب يعني الحنابلة لقوله تعالى قم الليل الا قليلا نصفه ومن ليلة الا قليلا نصفه هذا بدل او لا؟ استثنى. قال لقوله تعالى قم الليل الا قليلا نصفا. فالظمير في نصفه عائد الى الليل. نصفه عائد

63
00:20:51.750 --> 00:21:12.600
ونصفه بدل منه فاما ان يكون من الليل اه ومن ليلة الا قليلا. اي منكم بدلا من الليل بعد الاستثناء فيكون الا قليلا نصفا هكذا. واما من قليل فتبين به انما اراد بالقليل نصف الليل. يعني نصفه يحتمل

64
00:21:12.600 --> 00:21:33.700
انه بدل من الليل ويحتمل انه بدل من قليلا الا قليلا على القولين هو استثناء للنصف على قولين واستثناء من منا ثم الاصل العصر ما دام ان الاستثناء اخراج على كلام مصنف وفيه معنى الاخراج الاصل فيه انه يخرج ما اراد

65
00:21:33.800 --> 00:21:53.800
ولم يحدد اهل اللغة ماذا؟ مقدار ما ما يخرجهم. يعني سواء جاء نص الكتاب والسنة اخراج النصف اولى. نقرأ القاعدة العربية تدل على ماذا؟ على ان باستثناء المراد به مطلق الاخراج. ثم التعيين هذا باعتبار من؟ اعتبار الافراد. يعني الذي يعين المخرج هو الشخص الذي يتكلم

66
00:21:53.800 --> 00:22:14.550
بلسان عرب. اذا ويصح استثناء النصف قال في الانصاف وهو المذهب وهو المذهب. قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب الوجه الثاني لا يصح استثناء النصف قال لا الاكثر يعني انه لا يصح استثناء اكثر اكثر من النصف

67
00:22:14.650 --> 00:22:34.100
من عدد مسمى يعني له عشرة الا ستة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة هذه اربع صور لا تصح لماذا؟ لانه استثنى اكثر من النص اكثر من من النصف له عشرة الا ستة باقي كم

68
00:22:34.600 --> 00:22:59.050
اربعة اربعة هذي اكثر كذلك الستة اكثر من من النصف. اذا عشرة الا ستة لا يصح عشرة الا سبعة لا يصح عشرة الا خمسة اذا ما زاد على الخمسة استثناؤه لا يصح على كلام المصنفون. قال بل اكثر يعني انه لا يصح استثناء

69
00:22:59.050 --> 00:23:17.150
اكثر من من النصف من عدد مسمى كقوله له علي عشرة الا ستة. عند الامام احمد رحمه الله تعالى واصحابه وابي موسى وابن الماجسون اكثر النحات. وذكر ابن هبيرة انه قول اهل اللغة ونقله ابو حامد الاسرائيلي

70
00:23:17.150 --> 00:23:33.300
ايام في الارتشاء النحاتي البصرة. ونقله ابن السمعان يغيره عن الاشعري. قال صاحب الاكتشاف ذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء الاكثر ولا  لا يجوز استثناء الاكثر ولا المساوي يعني النصف

71
00:23:33.550 --> 00:23:53.550
يعني النصف. وانما يستثنى دون النصف. هذا هذا متفق عليه دون دون النصف. وذهب ابو عبيدة الى جواز استثنائي الاكثر. جواز الاستثناء فلا اكثره. وقيل بلى يعني يجوز استثناء الاكثر. قال ابن مفلح وعند اكثر الفقهاء المتكلمين الصح وهو الصحيح

72
00:23:53.550 --> 00:24:13.550
وهو الصحيح. انما يبطل المستغرق فقط وما عداه فهو جائز. لكن دون النصف محل وفاق وما زاد والنصف وما زاد محله محله خلاف. هذا الصحيح وعليه اكثر الاصوليين انه يجوز استثناء الاكثر. فلو قال علي عشرة الا تسعة لزمه

73
00:24:14.100 --> 00:24:33.800
درهم واحد. درهم واحد. واحتجوا بانه يجوز اخراج اكثر افراد العموم بالتخصيص وكذلك اخراج اكثر الجملة بالاستثناء. يعني ولذلك لا يشترط الاكثر والاقل في ماذا؟ في الصفة ولا في البدل ولا في غيرها. ولماذا يخص الاستثناء

74
00:24:33.900 --> 00:24:55.400
ما دام ان العصر عصر الاستثناء جائز بلسان العرب حينئذ التقدير هذا يحتاج الى الى تنصيص ولا ولا نص. ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الاكثر ما اشير اليه بقوله الا اذا كانت الكثرة من دليل خالد عن اللفظ يعني الاصل في الكثرة

75
00:24:55.400 --> 00:25:12.350
انه لا يصح استثناؤه الا اذا دل دليل خانج الا اذا دل دليل خانج حينئذ يجوز واراد بذلك ان يرد حجة من قال بجواز الاكثر لانه اوردوا اية ولا مخرج عنها. قال

76
00:25:12.450 --> 00:25:34.900
نحو قوله تعالى الا من اتبعك من الغاويين. استثنى من؟ الغاويين. قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت يا مؤمن اذا استثنى الاكثر. او لا الاكثر الا من اتبعك من الغاويين والغاوون اكثر. بدليل قوله وما اكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين. قال هذا يجوز. لماذا يجوز؟ قال لورد

77
00:25:34.900 --> 00:25:55.350
دليل خارجي وهو قوله تعالى وما اكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. واضح هذا؟ وقوله تعالى الا عبادك منهم المخلصين. هذا قليل نعم قليل لا شك. اذا الاستثناء جاء ممن؟ ابليسنا الا من اتبعك من الغاويين. الثاني قال ابل عبادك منهم مخلصين

78
00:25:55.350 --> 00:26:15.100
المخلصين. على التقديرين الايتين يلزم منه استثناء الاكثر. ان قلت المخلصين اكثر حين مما يقابله اقل. ان قلت الغاويين اكثر وحينئذ صح الاستثناء بالاكثر. هذا الذي عناه هنا لكن اراد ان يبين بانه بدليل منفصل

79
00:26:16.050 --> 00:26:38.450
هذا هذي حجة الجمهور. حجة الجمهور. اجيب عن الاحتجاج بالاية بما ذكره المصنف. واجيب بجواب اخر انه استثنى في احدى الايتين المخلصين. يعني من بني ادم وهو حينئذ في الاية السابقة الا عبادك منهم المخلصين. وهم الاقل هذا لا اشكال فيه

80
00:26:38.550 --> 00:27:00.700
وفي الاخرى الغاويين من جميع العباد اوله على ماذا على جميع العباد ومن العباد الملائكة وعليه ماذا؟ الا من اتبعك من الغاويين. حينئذ الغاوون هذا مستثنى من العباد والعباد يدخل فيهم الملائكة واذا ادخلنا الملائكة حينئذ صار الغاويين اقل

81
00:27:00.900 --> 00:27:20.900
واضح؟ هذا تأويل هذا قال فان الملائكة من عباد الله تعالى كما قال سبحانه بل عباد مكرمون وهم غير غاوين غيره غير قوي. او نحمل قوله الا من اتبعك من الغاويين على استثناء المنقطع بمعنى لكن بدليل انه قال في الاية الاخرى وما كان لي عليكم من سلطان

82
00:27:20.900 --> 00:27:40.300
الا ان دعوتكم واستجبتم لي. اذا هذا الدليل نزع فيه لكن ظاهره هو معتمد عند كثير من من الاصوليين. لكن مراد المصنف هنا انه منع اثناء الاكثر منع استثناء الاكثر. وكانه يرى ان هذه الاية فيها استثناء للاكثر

83
00:27:40.650 --> 00:27:56.050
ولا مناص عنها البتة الا من اتبعك من الغاويين هذا الاستثناء الاكثر. لماذا جوزه وانت منعته؟ قال هذا بدليل خارج. ان دل الدليل على جوازي عاد استثنائي الاكثر حينئذ يستثنى بالدليل الخال واما القاعدة فنام

84
00:27:56.250 --> 00:28:16.250
ولذلك قال الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ فيجوز استثناء الاكثر. نحو قوله سبحانه وتعالى الا من اتبع من الغاويين وقوله ان عبادك منهم مخلصين. مع قوله تعالى والدليل الخارجي وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

85
00:28:16.250 --> 00:28:35.400
نفى الايمان عن اكثر الناس. اذا هم غاوون لان هذا تخصيص بصفة فانه يستثنى بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول ويستثنى الجميع ايضا ولو قال اقتل من في الدار الا بني تميم. ها

86
00:28:35.650 --> 00:28:53.350
او الا البيظ فكانوا كلهم بني تميم او بيظا هل يجوز القتل لا يجوز لماذا؟ لان الاستثناء باطل ينبني عليه مثل هذا. قال له علي عشرة الا تسعة الغيت التسعة الغيت التسعة

87
00:28:53.450 --> 00:29:07.200
هنا قال في في الوصف يفارق العدد له علي عشرة الا تسعة بطلة التسعة. تلزمه عشرة. لكن هنا قال اقتل من في الدار الا البيض. وجدهم كلهم بيض. يجوز ان يقتل

88
00:29:07.300 --> 00:29:23.000
لا يجوز له ان يقتل. لماذا؟ لان هذا ليس بعدد وانما هو هو وصف. قال فكانوا كل بني تميم او بيضا لم يجوز قتلهم لان الوصف لم يتحقق بخلاف العدد ثم الجنس ظاهر والعدد صريح

89
00:29:23.150 --> 00:29:39.850
ولهذا فرقت اللغة بينهما. وبهذا يجاب ايضا عما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. الا من اطعمته كثير هذا

90
00:29:40.000 --> 00:29:54.000
لذلك فكيف حينئذ قال؟ قال هذا من باب الصفة وليس من باب العدل وبحثنا في ماذا؟ في العدد لا لا في الصفة. قال ابن عقيف الواضح عن ذلك لا خلاف فيه يعني في الصفة. لكن اتفقوا على انه

91
00:29:54.000 --> 00:30:14.300
واقر بهذه الدار الا هذا البيت صح لو اقر بهذه الدار الا هذا البيت صح الدار يعني وما حولها من من الفناء قال الا هذا البيت صحى ولو كان اكثرها بخلافه الا ثلثيها فانه على خلاف. ولهذا قال الشيخ بن مسودة لا خلاف في جوازه اذا كانت الكثرة

92
00:30:14.300 --> 00:30:34.600
من دليل خارج لا من اللفظ قال كالتخصيص وكاستثناء الاقل. وجوابه واضح. قال هنا وحيث بطل واستثنى منه رجع الى من قبله. يعني اذا بين لك عدم جواز الاستثناء ماذا نصنع؟ قال بطل الاستثناء ورجع الى ما قبله

93
00:30:34.600 --> 00:30:53.250
عشرة الا ستة بطل الاستثناء. الا ستة هذا يلغى. فنرجع الى ماذا؟ الى العشرة وتلزمه. هذا المراد هنا وحيث بطل يعني الاستثناء واستثنى منه يعني مستثنى منه رجع الى ما قبله يعني ما قبل المستثنى وهو المستثنى منه

94
00:30:53.250 --> 00:31:15.750
اولا ولو قال له علي عشرة الا ستة ثبتت العشرة. قال بتصحيح المحرم جزم به بالمغني وقيل يبطل الكل ولا وجه له وقيل يعتبر ما يؤول اليه الاستثناءات. هذا ان تعددت الاستثناءات سيأتي بحثه. قال بتصحيح المحرق ترى القاضي فيتفرع على ذلك يتفرع على

95
00:31:15.750 --> 00:31:32.350
قال له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة قول عشرة الا عشرة الا عشرة الاستثناء له هذا لا يصح يلغى. حينئذ يصير الكلام كم

96
00:31:33.600 --> 00:31:52.700
عشرة الا ثلاثة يلزمه سبعة. اذا لو قال عشرة الا عشرة الا ثلاثة نقول الا عشرة الاول باطن فيلغى كانه لم يلفظ به. حينئذ كأنه كلام عشرة الا الا ثلاثة وهذا استثناء لقلبه جائز. فعلى القول الاول يلزمه سبعا

97
00:31:52.700 --> 00:32:15.750
عشرة الا ثلاثة يلزمه سبعة. لان الاستثناء الاول لم يصح فيسقط فيبقى كأنه استثنى ثلاثة من عشرة. وعلى الثاني ها الذي هو يبطل الكل يلزمه عشرة ببطلان استثنائين لو قال عشرة الا عشرة الا ثلاثة. وهذا استثناء باطل. لان استثنائين ليس العشرة ليس

98
00:32:15.750 --> 00:32:34.900
داخلة الا عشرة هذا الاستثناء الاول فهو باطل. الا عشرة الثانية الاستثناء باطن اذا بطل الاثنان رجعنا الى الى العشرة. وعلى الثالث يلزمه  يلزمه يعني نظر الى ما تؤول اليه. عشرة الا عشرة الا ثلاثة. تأتي من الاخير

99
00:32:35.200 --> 00:32:52.700
ثلاثة الا عشرة كم ها سبعة ثم عشرة الا سبعة ثلاثة اللي قال يلزمه ثلاثة. الان عندك كم؟ عشرة الا عشرة الا ثلاثة. تعال بالعكس ثلاثة خذها من العشرة كم

100
00:32:52.750 --> 00:33:15.200
سبعة سبعة من عشرة ثلاثة هذا اذا قيل بما تأول اليه يعني بما ترجع اليه يعني يصححها ولا يلتفت الى ان قوله الا عشرة باعتبار ما قبلها عشرة طيب لعشرة الثاني العشرة باعتبار ما بعدها. عشرة الى ثلاثة صارت سبعة. اذا عشرة الا الا سبعة. في صحح الاستثنائيين باعتبار ما ما

101
00:33:15.200 --> 00:33:45.500
ولذلك قال فكأنه قال له علي عشرة تلزمني الا عشرة لا تلزمني. الا ثلاثة تلزمني ثم قال رحمه الله تعالى ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع يعني هذا في باب الصفات ولو اخره مع الصفات لكان لكان اولى. تقتل من في الدار الا البيض. هذي قدمها في الشرح. وكانوا كلهم

102
00:33:45.500 --> 00:34:05.500
لم يقتلوا. لماذا؟ لانتفاء الوصف. لانتفاء الوصف. قالوا ابن مفلح وغيره تقدمت الاشارة لذلك في بالشرح. ثم قال رحمه الله واذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف او بما في معناها كالفاء وثم

103
00:34:05.800 --> 00:34:25.800
وصلح عوده الى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات كبعد مفرداته. اذا تعقب الاستثناء يعني جاء عقبه وراءه خلفه اذا تعقب الاستثناء جملا تقدمت عدة جمل وجاء استثناء بعدها

104
00:34:25.800 --> 00:34:48.600
قال بواو عطف يعني على جهة الخصوص او بما في معناها يعني معنى الواو. ومثل بحرفين كالفاء وثم. اكثر الصوليين هنا الاستثناء ان يكون بالواو ان يكون بي بلوى خاصة بعضهم العاطفة بالواو الجامعة

105
00:34:49.500 --> 00:35:07.800
فان كان ثم ويرد ذلك حينئذ اختص بالاخيرة. ولا يعود الى الى الجميع. واختار امام الحرمين الامد ابن الحاجب الاسلامي قال الزركشي والصواب ان الفاء وثم وحتى كالواوي. اذا الواو يكاد ان يكون فيها اطباق

106
00:35:08.400 --> 00:35:28.400
لكن الفاوى ثم فيها خلاف. ورجح الزركشي ان الفاء وثم وزاد حتى على المصنف هنا كالواو الغزالي بان كل حرف اقتضي الترتيب فهو كذلك. فهو فهو كذلك. قال هنا وثم كالفاء وثم وصلح

107
00:35:29.100 --> 00:35:49.100
عوده يعني باستثناء الى كل واحدة من الجمل السابقة. ثلاث جمل تأتي ويأتي استثناء. ان صلح ان يعود الى جميع حينئذ قال ولا مانع فللجميع. يعني ما لم يقم دليل على ارادة بعظ الجمل دون دون بعظ. فللجميع

108
00:35:49.100 --> 00:36:09.100
كيف يعود الاستثناء للجميع كبعد مفردات وسيذكر المفردات هنا؟ يعني لو كما لو تعقب الاستثناء مفردات فانه يعود الى جميعها. اما كون الاستثناء اذا تعاقب جملا يرجع الى جميعها بالشروط المذكورة. فعند الائمة الثلاثة واكثر اصحابهم. لم يخالف

109
00:36:09.100 --> 00:36:30.350
ابو حنيفة رحمه الله تعالى وعند ابي حنيفة واصحابه والرازي والمجد يرجع الى الجملة الاخيرة لان الجملة الاولى قد استقرت تقرب مدلولها من غير استثناء. لانه اذا تخلل بين المستثنى والمستثنى منه كلام استقر ولم يجز ان يرجع اليه. اذا عند ابي حنيفة لا

110
00:36:30.350 --> 00:36:46.700
الى الاولى ولا الثانية. وانما يعود الى الاخيرة فقط. لماذا؟ لان الاولى انتهت واستقرت بانتهاء الكلام منها. ثم شرع في الثانية وما شرع في الثانية الا وقد استقرت الاولى. ثم شرع في الثالثة ولم يشرع فيه الا واستقرت الثانية

111
00:36:46.700 --> 00:37:06.700
اذا لما تكلم بالثالثة واورد الاستثناء دل على انه مختص بها. واما الجملة الاولى والجملة الثانية فقد استقر. هذا تعليل جيد من حيث اللغة لكن الشرع يخالف ذلك. او انه جاء الاستثناء وهو عائد الى الى الجميع. اذا من حيث القاعدة اللغوية قد يقال بان قول ابو حنيفة رحمه الله تعالى له وجه

112
00:37:06.700 --> 00:37:24.450
اما من حيث الشرع فلا وعند ابي حنيفة يرجع الى الجملة الاخيرة ومحل الخلاف في غير الجملة الاخيرة. اما الجملة الاخيرة هذه لا اشكال فيها. انه يعود اليها. محل خلاف غير الجملة الاخيرة. اذ الاستثناء يرجع اليها اتفاقا

113
00:37:24.450 --> 00:37:45.300
وفي غير الجمل التي قام الدليل على ان الاستثناء فيها راجع الى الاولى هذي منها قطعا كذلك لا اشكال فيها اي اذا قام الدليل اذا قام الدليل على ان الاولى يرجع اليها الاستثناء او الثانية هذا محل وفاق حتى عند ابي ابي حنيفة

114
00:37:45.300 --> 00:38:05.100
اذا قام الدليل على عدم ارجاع الاستثناء الى الجملة الاولى او الثانية هذا محل وفاق. واضح هذا؟ الجملة الاخيرة محل وفاق تم وفاقنا ثلاث يعني قد تدل القرينة على الجميع عودة الاستثناء على الجميع هذا لا خلاف فيه فيعمل به قد تدل قرينة على

115
00:38:05.100 --> 00:38:25.050
عدم رجوعه الى الاولى والثانية ولا خلاف فيه. الجملة الاخيرة داخلة في الحكم؟ نعم ولا خلاف فيه. هذا الذي ينبغي تحريره قال اذا علمت ذلك فان تعقب فان تعقب الاستثناء جملا ولم يمكن عوده الى كل منها لدليل اقتضى

116
00:38:25.050 --> 00:38:38.200
عودة الى الاولى فقط يعني وجد الدليل او الى الاخيرة فقط او الى كل منها بالدليل فلا خلاف في العود الى ما قام له الدليل. هذا الوفاق الذي ذكرناه سابقا ان يدل

117
00:38:38.200 --> 00:38:58.700
دليل على عوده اولى هذا او ذاك مثال ما دل الدليل على عوده الى الاولى فقط على رأي المصنف هنا قوله سبحانه وتعالى ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني هذي جملة اولى. ومن لم يطعمه فانه مني هذه جملة ثانية

118
00:38:58.850 --> 00:39:13.000
حينئذ قال الا من اغترف غرفة بيده هل هذا عائد الى منه؟ فمن شرب منه الا من اغترف او فمن لم ومن لم يطعمه الا من اغترفه. قال هنا فالاستثناء بقوله الا من

119
00:39:13.000 --> 00:39:32.200
انما يعود الى منه الجملة الاولى. لا الى من لم يطعمه. لا الى من لم يطعمه. وقوله تعالى لا يحل لك النساء او من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملك تمينك هنا قال

120
00:39:32.600 --> 00:39:56.850
فاستثناء ما ملكت يمينك يعود للفظ النساء لا يحل لك النساء اه الا ما ملكت تمينك. لان ملك اليمين او الايمان يدخلن تحت النساء اما هنا ولا ان تبدل بهن من ازواج لا لا يدخل ملك اليمين تحت الازواج. اذا دل الدليل على ذلك. قال من فاستثناء ما ملكت يمينك يعود الى

121
00:39:56.850 --> 00:40:11.800
رسالة الى الازواج لان زوجته لا تكون ملك يمينا. وحديث ليس على المسلم في ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا زكاة الفطر في الرقيق الفطر ما ما يعود الى الفرس

122
00:40:11.850 --> 00:40:31.850
وانما يعود الى ماذا؟ الى العبد. ونحو ذلك مقال المفسرون في قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم

123
00:40:31.850 --> 00:40:51.850
الشيطان الا قليلا. هذا استثناء من الجملة الاولى. وهي لو ردوه الى الرسول واذا اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ومثال العائد للاخيرة جزما للدليل هذه كلها ادلة قامت على ماذا؟ على ان الاستثناء مخصص اما بالاولى واما بالثانية الى اخره يعني قام الدليل على

124
00:40:51.850 --> 00:41:11.600
التعيين قوله سبحانه وتعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. الاية فان الا ان يصدقوا هذا يعود الى الدية لا الى الكفارة. واضح لا اشكال فيه. هذا مقطوع به. انما يعود للدية لا للكفارة. ونحو قوله سبحانه الا عابر سبيل

125
00:41:11.600 --> 00:41:28.900
حتى تغتسلوا لا يعود للسكارى لان السكران ممنوع من دخول المسجد اذ لا يؤمن تلويثه. اذا هذه الامثلة قد ينازع في بعضها لكن ماذا؟ مراده ان البحث في ماذا؟ في بحث البحث في مسألة وهي عود

126
00:41:29.500 --> 00:41:49.500
الاستثناء الى جميع ما مر اذا لم يقم دليل على الدخول او عدمه هذا محل النزاع. واما ما ذكره فهذا قام دليل على بعضها بان هذا مراد او ليس ليس مرادا. ومثال العائد للاخير وان كان في غيره محتملا قوله سبحانه والذين يرمون

127
00:41:49.500 --> 00:42:10.200
محصنات وهذا مثال مشهور فان الذين تابوا عائد للاخبار بانهم فاسقون قطعا فاسقون قطعا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون

128
00:42:10.550 --> 00:42:29.650
كذلك واولئك هم الفاسقون. هنا تعود الا الذين تابوا. هنا استثناء. الا الذين تابوا. يعني فاسقون الا ان وجدت التوبة فيرفع عنهم ماذا؟ عنهم الفسق. قال هنا فان الذين تابوا عائد الى الاخبار بانهم فاسقون قطعا

129
00:42:29.700 --> 00:42:44.400
حتى يزول عنهم بالتوبة اسم الفسق. بل قال بعض العلماء ولا ويلزم منه لازم الفسق وهو عدم قبول الشهادة. خلافا لابي حنيفة انه خويا زول اسم الفسق ولا تقبل شهادته. يعني عاده الى ماذا

130
00:42:44.650 --> 00:42:58.350
الى الاخيرة فقط ولم يعده الى ما قبلها عملا بما سيأتي من قاعدته وهو العود للاخير لا الى غيره. وهي عائدة على الجميع. الا الحد. وهذا لا يدخله استثناء البتة. ولا يعود في هذه الاية

131
00:42:58.350 --> 00:43:18.350
الجلد المأمور به قطعا لانه حاد ثابت. لان حد القذف حق لادمي فلا يسقط بالتوبة. وهل يعود الى قبول الشهادة تقبل اذا تاب او لا يعود اليه فلا تقبل شهادته محل خلاف هنا. عند ابي حنيفة لا تعود الا لقول واولئك هم الفاسقون. وهذا

132
00:43:18.350 --> 00:43:39.700
الوفاق. لكن هل تعود الى الجملة التي قبلها؟ وهي قول ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا محل النزاع. ان قلنا العصر انه يعود الى الجميع عادت والا فلا ومثال العائد الى الكل قطعا بالدليل قوله سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا

133
00:43:39.700 --> 00:43:54.450
او تقطع ايديهم ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا فان الذين تابوا عائد الى الجميع بالاجماع كما قاله سمعان

134
00:43:54.850 --> 00:44:14.750
وكذا قول سبحانه حرمت عليكم الميتة الاية فالا ما ذكيتم عائد الى الكل. يعني ما بعدها ما بعدها وما اهل لغير الله به والمنخنق الا ما ذكيته. والموقوذة الا ما ذكيته يعني اذا ادركتموها هو عائد الى الجميع. وكذا قول

135
00:44:14.750 --> 00:44:33.350
سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر الايات. فان من تاب عائد الى الجميع. الذين يدعون مع الله والذين يزنون الى اخره. قال سهيل واما ما تجرد عن القرائن وامكن عوده الى الاخير والى الجميع فهذا محل خلاف وفيه مذاهب

136
00:44:33.400 --> 00:44:53.400
المذهب الاول وهو الصحيح المقدم هنا انه يعود الى الجميع وهو مذهب مالك الشافعي واحمد رحمه الله تعالى نقله الماوردي والرويان والبيهقي من سننه عن الشافعي ونقله ابن قصار عن مالك وقال انه الظاهر من مذهب اصحابه وهو المرجح في مذهبنا انه يعود الى

137
00:44:53.400 --> 00:45:09.250
عند عدم القرينة الدالة على التعيين اما اثباتا واما نفيا ونقله الاصحاب عن نص احمد حيث قال في حديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذن

138
00:45:09.250 --> 00:45:29.250
ان يكون الاستثناء على كله على الجميع. يعني له ان ان يأذن له في الصلاة. وله ان يجلس على تكرمته. وقال القاضي نص عليه كتاب طاعة الرسول ووجهه ان العطف يجعل الجميع كواحد. ان العاطفة يجعل الجميع ولذلك اشترط في المسألة ماذا

139
00:45:30.050 --> 00:45:47.950
العطف بحرف يدل على المشاركة. وهذا يجعل الكلام واحدا واحتج الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال يعني على هذه القاعدة من تأمل غالبا الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع

140
00:45:47.950 --> 00:46:04.150
هذا استقراء وذكره الشيخ الامين كذلك اظنه في المذكرة او في الاضواء نسيت الان. قال من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها وجدها للجميع. والاصل الحاق الفرض المفرد بالغالب

141
00:46:04.300 --> 00:46:20.500
يعني اذا كان الغالب هو عود الاستثناء الى الجميع فالنادر القليل الذي لا يعلم حكمه يكون حكمه حكم الغالب. فاذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل. عمل بالاصل النافي للاشتراك

142
00:46:20.650 --> 00:46:35.700
والاصل النافي للمجاز وهو اولى من تركه مطلقا. يعني كانه يقول لو لم يرد ذلك في لسان العرب فالاولى ان نجعله حقيقة شرعا حقيقة شرعية واما اذا تعاقب الاستثناء مفردات

143
00:46:36.150 --> 00:46:57.650
كما قال فيما سبق وقد قال في جمع الجوامع والوارد بعد مفردات اولى بالكل. يعني بالعود الى الى الجميع. قال المحلي وشارحه الوارد بعد مفردات نحن تصدق على الفقراء والمساكين وابناء السبيل الا الفسقة منه. يعني الفقراء الا الفسقة المساكين الا الفسقة ابناء

144
00:46:57.650 --> 00:47:18.150
في سبيل الله عاد الى الجميع نعم يقول عاد على على الجميع. اولى بعوده للكل من الوارد ماذا من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفردة عدم استقلال المفرد. قال رحمه الله تعالى هنا تنبيه مهم المراد بالجملة ما المراد بالجملة

145
00:47:18.250 --> 00:47:37.450
قال قال الشيخ تقي الدين لفظ الجمل يعني هنا من اجل اتقان المسألة. يراد به ما فيه شمول يعني كأنه يقول ليس المراد الجملة الاسمية جملة فعلية فحسب انما هو اعم من ذلك. اعم من من ذلك. قال يراد به ما فيه شمول لا الجمل النحوية

146
00:47:37.550 --> 00:47:57.550
الجملة النحوية لكن القاضي ابو يعلى وغيره ذكر الاعداد من صورها وسوى بين قوله رجل ورجل وبين قول برجلين ورجلين رجلين رجلين وذكر اصحابنا في الاستثناء في الاقرار والعطف اذا تعقب جملتين. هل يعود اليهما

147
00:47:57.550 --> 00:48:10.150
او الى الثانية على وجهين كما لو عطف على مستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه كجملة او جملتين على وجهه؟ يعني كلامه هنا اورد الجملة والجملتين. هل هو محمول على الجملة

148
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
والنحوية فعلية او انه اعم من ذلك فيشمل الاسمية والفعلية وزيادة وهو ما فيه شمول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والثاني وهو انه لا يختص بالجملة النحوية. حينئذ اذا قيل ورد الاستثناء عقب جمل. ما المراد بالجمل؟ المراد بها الجملة الاسمية

149
00:48:30.150 --> 00:48:53.200
كذلك والمراد بها الجملة الفعلية. ولو تخلفتا ووجد ما يدل على الشمول رجع اليهم. رجع رجع اليهم. حينئذ قد قال بانه مفرد في قوة الجملة مفرد في في قوة الجملة. وقال ايضا كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المعقب اسما

150
00:48:53.450 --> 00:49:18.850
فيريدون بقولهم جملة الجملة التي تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة من الكلام ولابد من الفرق. فانه فرق بين ان يقال اكرم هؤلاء وهؤلاء الا الفساق الا الفساق رجع الى هؤلاء. وهو دال على الشمول. لكنه لو اردنا التحقيق بما ذكره النحات هل هو جملة اسمية؟ لا. الجملة الفعلية؟ لا. اذا كيف نقول رجع للاثنين

151
00:49:18.850 --> 00:49:40.600
السؤال هل هذه داخلة معنا او لا هي داخلة؟ فترجع الى قوله الا الفساق يرجع الى هؤلاء الاولى ويرجع الى هؤلاء الثانية لكن يقال هنا انه مفرد في قوة الجملة بمعنى الجملة لان وفاد الشمول. او يقال اكرم هؤلاء واكرم هؤلاء للفساق

152
00:49:40.600 --> 00:49:59.700
المسودة وابن قاضي الجبل عنه. يعني هؤلاء الثاني هل هو في قوة الجملة النحوية ام انه منفك عن الجملة؟ ان جعلت العامل في السابق هو عين العامل في الثاني فالجملة واحدة

153
00:49:59.700 --> 00:50:20.650
ان قدرت له عاملا مستقلا. حينئذ جعلت الثاني في قوة الجملة فهو جملة فعلية. اكرم هؤلاء جملة فعلية وهؤلاء اي واكرم هؤلاء. حينئذ العامل في هؤلاء الثاني ليس هو عين العامل في هؤلاء الاولى. حينئذ صار جملتين وهذا لا اشكال فيه. لا اشكال

154
00:50:20.650 --> 00:50:40.650
قال البرماوي المشهور يعني عند الاصوليين وغيرهم ان الجملة هي الاسمية من مبتدأ وخبر والفعلية من فعل وفاعل. هذا الكثير وهو الغالي لكن قد يخرج عنه ثم قالوا حاصله يرجع الى ان من عبر بالجمل فانما اراد الاعم بالتقرير الذي ذكره ابن

155
00:50:40.650 --> 00:51:06.400
شيمي وهو حسن وهو حسن. يعني لا تختص الجمل في هذه المسألة بالجمل الاسمية والفعلية بل قد يكون عم من من ذلك اذا القاعدة هنا ما قرره اولا ابتداء فيما يتعلق بالاستثناء اذا تعاقب جملا واذا تعاقب الاستثناء جملا اي جمل؟ النحوية

156
00:51:06.450 --> 00:51:29.150
الاسمية والفعلية ونزيد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان ما فيه معنى الشمول. فيه معنى معنى الشمول. ليدخل نحو اكرم هؤلاء هؤلاء الا الفساق الا الا الفساق. اذا جعلت هؤلاء معطوفا على هؤلاء السابق والعام الواحد. حينئذ يرجع الى الفساق الى هؤلاء الاولى وهؤلاء

157
00:51:29.150 --> 00:51:53.250
اذا اذا تعاقب جملا بواو عطف فان لم يكن حرف عطف حينئذ كل جملة فهي مستقلة. ولا يعود الا الا المتأخرة. يعني ثقيل اكرم هؤلاء ثم ابتدأ كلاما جديدا سواء قال هؤلاء اكرمهم او نحو ذلك. نقول الاستثناء يعود الى المتأخرة فقط. وانما النزاع فيما اذا جعل بين الجملتين

158
00:51:53.250 --> 00:52:13.250
حرف يدل على المشاركة. فاذا لم يكن حرفا يدل على المشاركة فكل جملة مستقلة كما قال ابو حنيفة فيما مر معنا. بواو عطف اعود الى كل واحدة ولا مانع او تعقب الاستثناء جملا متعاطفا بما في معناها يعني معنى الواو كالفاء وثم وكذلك

159
00:52:13.250 --> 00:52:32.450
صلح عوده الى كل واحدة من الجمل ولا مانع يمنع من دليل خالدي فللجميع ما لم يقم دليل. اي فيعود باستثناء للجميع كبعد مفردات كما هو الشأن في في المفردات. اذا هذه قاعدة وهي صحيحة مسلمة عند المصنف

160
00:52:32.850 --> 00:52:59.400
قال ومثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال. للكل  ادخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فاكرمهم الظمير للكل. يعود للكل هذا كالسابق. ذكر ذلك ابن افلح ابن مفلح وقال عن السورة الاولى التي هي فيها الا الطوال. جعلها في التمهيد اصلا

161
00:52:59.550 --> 00:53:14.500
للمسألة التي قبلها كذا قال كانه يقول ان الخلاف ليس بجار فيها. وعلى قوله التمهيد الخلاف جار فيها. يعني قول مثل بني تميم يعني بنو تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال

162
00:53:14.550 --> 00:53:36.950
يرجع الى من بني تميم وربيعة. يعني بنو تميم الا الطوال. وربيعة الا الا الطوال. فهو راجع للنوعين. هل هذه من جنس المسألة؟ نعم في من لكن هل فيها خلاف او لا؟ فيه خلاف. منهم من نفى الخلافة فيها بمعنى ان الاستثناء يرجع الى الكل دون خلاف ومنهم من اثبت

163
00:53:36.950 --> 00:54:01.900
الخلاف قال هنا وادخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فاكرمهم. الظمير يعود الى من؟ الى الكل. الى الفرق بينهما ان الجملة الاولى الا الطوال اسم ظاهر والثاني فاكرمهم هنا الظمير. اذا لا فرق بين الظمير وبين الوصف. ولذلك قال ابونا ابن تيمية فلو قال

164
00:54:02.150 --> 00:54:17.500
ادخل بني هاشم ثم بني المطلب واخذها من كلام ابن تيمية هنا قال فلو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سأل قريش فاكرمهم. كان الظمير عائدا الى ما تقدم ذكره. الى ما تقدم ذكره

165
00:54:17.500 --> 00:54:37.500
احذر عود الاستثناء الى جميع ما سبق ليس خاصا بالاستثناء. وانما قد يكون كذلك في في الظمير وهذا لا اشكال فيه. وليس هذا من باب اختلاف الناس بالاستثناء المتعاقب جملا هل يعود الى الاخيرة او الى الكل؟ لان الخلاف هناك انما نشأ لان الاستثناء يرفع

166
00:54:37.500 --> 00:54:57.500
بعض ما دخل في اللفظ وهذا المعنى غير موجود في الظمير. فان الظمير اسم موظوع لما تقدم ذكره وهو صالح للعموم على سبيله فان كان كذلك وجب حمله على العموم اذا لم يقم مخصص. وعلى هذا فحمل الظمير على العموم حقيقة وليس مجازا. وحمله على

167
00:54:57.500 --> 00:55:16.600
مثل التخصيص للفظ العام اذا عود الظمير على جميع ما سبق هذا حقيقة فيه وليس من المسألة التي وقع النزاع فيها في المثال السابق الذي هو الاستثناء المتعاقب لجمل. قال وهو من نفي اثبات وبالعكس

168
00:55:17.800 --> 00:55:31.600
هنا شروع فيما يتعلق بالحكم الثابت للمستثنى هل هو عين مستثنى منه؟ يعني ما ثبت المستثنى منه او خلافه. قال خلافه. وهو اي الاستثناء الصحيح الذي توفرت فيه الشروط السابقة من

169
00:55:31.600 --> 00:55:53.400
اثبات من نفي اثبات. قلت ما قام زيد ما قام القوم الا زيدا. ها بمناسبة القيام لزيد لانه من ماذا من نفي. اذا تثبت للمستثنى نقيض ما ثبت للمستثنى منه. ان كان اثباتا فاثبات ان كان نفيا فاثبات. وان كان

170
00:55:53.400 --> 00:56:11.850
اثبات فنفي ما قام القوم الا زيدا لم يقم قام القوم الا زيدا لم يقم. ما قام القوم الا زيدا قام زيد لذلك ما قام القوم الا زيدا اثبتني زيد نقيض الحكم السابق. وهو اثبات القيام

171
00:56:12.200 --> 00:56:32.800
قام القوم الا زيدا. نفيت عن زيد القيام. هذي قاعدة طردة. وهو من نفي اي من اشياء منفي اثبات للمستثنى وبالعكس ايها الاستثناء من اشياء مثبتة نفي المستثنى. لان الاستثناء ضد المستثنى منه

172
00:56:32.850 --> 00:56:55.100
وهو مذهب نحات البصرة فاذا قال لا فاذا قال له علي عشرة الا درهما كان ذلك اقرارا بتسعة واذا قال ليس له علي شيء الا درهما كان مقرا بدرهم وعلى هذا قول الجمهور من اصحابنا والمالكية والشافعية. وخالف الحنفية هنا

173
00:56:55.950 --> 00:57:12.300
في كون المستثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. وقالوا في قوله له علي عشرة الا درهما انه يلزمه تسعة انه يلزم تسعة. لكن من حيث ان الدرهم المخرج منفي بالاصالة

174
00:57:12.400 --> 00:57:32.700
يعني البراءة الاصلية وهم مشوا على ماذا؟ على مذهب الكسائي كوفيون فمشوا على مذهب الكسائي عنده ماذا قام القوم الا زيدا الا زيدا. عند جماهير البصريين ان زيد له ارتباط بما سبق بالحكم المنصب على المستثنى منه

175
00:57:32.700 --> 00:57:45.600
اثباتا في النفي ونفيا في الاثبات عند الكساع ان ما بعده الا مسكوت عنه واذا كان مسكوتا عنه رجعنا الى ماذا؟ الى البراءة الاصلية. وهم تبعوا كسائي في في ذلك

176
00:57:46.050 --> 00:58:10.700
قال هنا قالوا في قوله له علي عشرة الا درهما. انه يلزمه تسعا. يلزمه تسعة. لكن من حيث ماذا؟ من حيث ان الدرهم المخرج منفي بالاصالة يعني البراءة الاصلية لا من حيث ان الاستثناء من الاثبات نفي ولا يجيبون في قوله ليس له علي شيء الا درهما شيئا

177
00:58:11.100 --> 00:58:34.100
ليس له علي شيء الا درهما يعني ليس له علي شيء. هذه هي الجملة الا درهما ما بعد الا مسكوت عنه. اذا لا يثبت عليه شيء. واضح هذا قال اذ المراد الا درهما فاني لا احكم عليه بشيء ولا اقرار الا مع حكم ثابت. الا درهم لان الدرهم هذا مسكوت عنه

178
00:58:34.100 --> 00:58:54.550
فلن يقر به حينئذ ليس له علي شيء الا درهما. درهم ماذا مسكوت عنه؟ اذا الجملة السابقة نفي محض ليس عليه هي شيء البتة. واستدل لقول الجمهور باللغة وان القول القائل لا اله الا الله توحيد وهذا لا شك فيه واثبات لله الحق

179
00:58:55.100 --> 00:59:16.200
فلو لم يكن المستثنى من النفي مثبتا لم تكن هذه الكلمة توحيدا. يعني الا الله اثبت لها نقيض ما ثبت للاله المنفي السابق كذلك لا اله الاه المنفي هنا هو الاله الباطن بجميع انواعه. ولا يدخل فيه الاله الحق البتة

180
00:59:16.350 --> 00:59:39.600
حينئذ من قال الا الله اثبت له ماذا نقيض ما نفاه اولا وهو الالهية الحقة. وتبادر فهم كل من سمع قول القائل لا عالم الا زيد وليس لك علي الا درهم الى علمه واقراره اذا بلسان عرم مدرك ان ما يثبت لما بعد الا انما هو نقيض ما ثبت

181
00:59:39.600 --> 00:59:55.400
ما قبل الا قالوا قد احتج القاضي على ان النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل قال مقتضى الظاهر صحته ولم يفرق على كل هذا كلام

182
00:59:55.600 --> 01:00:15.350
اتصل بما ذكره الاحناف. على كل اهم ما يستدل به على ذلك هو اثبات كلمة التوحيد لانه اجمع اهل العلم على ان كلمة التوحيد تدل بذاتها دون ظميمة شيء اخر عن الكلمة اثبات ونفي

183
01:00:15.400 --> 01:00:35.400
كذلك المتظمن الركنين النفي والاثبات. من اين اخذنا هذين الركنين؟ من الكلمة نفسها. فلو لم نأخذ ثم نفي وثمن اثبات من الكلمة حينئذ لما صلحت هذه الكلمة ان تكون ماذا؟ دالة على على التوحيد. وعند الاحناف قائلين بان ما بعد

184
01:00:35.400 --> 01:00:56.850
مسكوت عنه. قالوا هنا الاثبات. اثبات الالوهية للبار جل وعلا اخذ من قرائن امر خارج عن اللفظ هذا باطل. كيف اخذه من القرائن يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين والله عز وجل قبل ذلك بالقرآن ان لا اله الا الله كلمة بذاتها. وانه ما انزل كلمة اعظم من هذه الكلمة. دلت بذاته على

185
01:00:56.850 --> 01:01:14.250
بمعنى لا اله الا الله او لا معبود حق الا الا الله. فقول بان هذا يؤخذ من من حال المتكلم هذا مردود بان الحكم قد علق بها بمجردها فاقتضى ذلك انها تدل بلفظها دون شيء زائد وما ادعوه باطل

186
01:01:14.300 --> 01:01:34.300
وهو مردود عليهم. قال البرماوي من ادلة الجمهور ان لا اله الا الله لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في وهو كذلك ولكنه كاف باتفاق فدل ذلك على ان الكلمة مجزئة بذاتها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس

187
01:01:34.300 --> 01:01:48.950
حتى يقولوا لا اله الا الله وجعل ذلك غاية المقاتلة. ما ثم قرينة اخرى حتى يقولوا لا اله الا الله ثم ينظر في القرائن الخارجية ظاهر من ان الاثبات انما هو لي باري جل وعلا ونفي التعطيم

188
01:01:50.550 --> 01:02:04.550
قال هنا واستثنى القرار في الشرطة فقال في شرح التنقيح قول العلماء الاستثناء من النفي اثبات ليس على اطلاقه باستثناء من النفي اثبات ليس على الاطلاق. لان الاستثناء يقع في الاحكام

189
01:02:04.850 --> 01:02:28.800
نحن قام القوم الا زيد ومن الموانع نحو ماذا؟ لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحيض لا بالحيض. ومن الشروط نحو لا صلاة الا ظهور والاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء فانه لا يلزم القضاء بالنفي لاجل عدم الشرط ان يقضى بالوجود لاجل وجود الشرط

190
01:02:28.800 --> 01:02:46.700
ما علم من ان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. لان هذا من حجة من؟ حجة الاحناف لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بطهور. طيب اللفظ هذا ما حفظ كذا كمثال فقط. ما جاء النص كذا لا صلاة الا بطهور

191
01:02:46.700 --> 01:03:06.700
حينئذ لا صلاة الا بطهور. كلما ولد الطهور لزم منه ماذا؟ وجود الصلاة. لازم ليس بلازم. اذا لا بد من استثناء الشروط. من قاعدة ماذا؟ الاستثناء من النفي اثبات. ووجدنا ان الشروط تستثنى ولا يوجد الاثبات

192
01:03:07.200 --> 01:03:26.300
لا يوجد الاثبات. اذا نستثني الشروط ولا اشكال فيه. فقولهم الاستثناء من النفي اثبات مختص بما عدا الشرط لانه لم يقل احد من العلماء انه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية

193
01:03:26.300 --> 01:03:46.100
فان النقوظ التي الزمونا بها كلها او كلها من باب الشروط وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمه يعني كل ما اورده الاحناف انما هو من قبيل الشرور. ثم قال واذا عطف على مثله اظيف اليه. عطف على على مثله مثل ماذا

194
01:03:47.450 --> 01:04:10.700
اه مثل الاستثناء واذا عطف استثناء على استثناء مثله مثل الاستثناء. اضيف اليه يعني كيف كيف نفعل في نحو له عشرة الا سبعة الا ثلاثة الا اثنين الا واحد. كيف نصنع؟ كيف نفعل؟ اراد ان يبين لنا هنا. قال واذا عطف على استثناء مثلك

195
01:04:10.700 --> 01:04:33.750
استثناء مثلي اضيف اليه يعني اضيف الثاني الى الاول يعني تأتي بالعكس على الطريقة السابقة. فعشرة الا ثلاثة والا اثنين عشرة الا خمسة ما الذي صنعونا؟ فعشرة الا ثلاثة والا اثنين والا اثنين الواو هنا فصلت

196
01:04:34.200 --> 01:04:56.800
فصلت بين العشرة وبين اثنين. لان الا لا بد ان تكون متصلة. والواو فاصلة. اذا نجمع او ننظر بين المستثنى الا اثنين بالعطف معه مع سابقه ثم نخرجه من الاول. حينئذ قوله فعشرة الا ثلاثة والا اثنين. ثلاثة واثنين كم

197
01:04:56.850 --> 01:05:14.200
خمسة اذا عشرة الا خمسة عشرة الا خمسة. لانه جاء بالواو هنا. جاء بالواو بين بين الاستثناء الا عشرة. قال عشرة الا ثلاثة والا اثنين. الكلام في ماذا هنا؟ ثلاثة والا اثنين

198
01:05:14.350 --> 01:05:34.350
لما جمع بينهما وعطف بالواو نجمعهما. فحينئذ نخلص بماذا؟ نقول ثلاثة واثنين هذي كم؟ خمسة كانه قال عشرة الا خمسة عشرة الا الا خمسة. لو لم يرد بالواو لقلنا كما سبق. نأتي من الاخير وننزل الاله الى الاواب. وانت طالق ثلاثا الا

199
01:05:34.350 --> 01:05:56.300
واحدة والا واحدة واحدة واحد نعم ثلاثة الى اثنتين قال هنا وانت طالق ثلاثا الا واحدة والا واحدة يعني اثنتين قال يلغو الثاني ان بطل استثناء الاكثر. يعني على الاقل القول. الثاني الذي هو ماذا

200
01:05:56.800 --> 01:06:21.200
واذا قلنا ثلاثا الا اثنتين حينئذ الغيناه لماذا؟ لان الاثنين هذه اكثر من من النصف. يعني لا تتبعظ اكثر من النصف. والا وقع واحدة والا وقع واحدة لانه قال ثلاثة الا واحد والا واحد. الواحد والواحد اثنين. حينئذ نقول ثلاثة الا اثنتين. على جواز استثناء الاكثر

201
01:06:21.200 --> 01:06:38.200
تقع واحدة. ثلاثة الاثنين كم؟ واحد. واذا قلنا بانه لا يصح الغنى فيرجع الكل المتعاطف الى المستثنى منه حمل الكلام على الصحة ما امكن. فان عود كل اللي ما يليه قد تعذر بانفصال اداة العطف

202
01:06:38.950 --> 01:06:55.750
هذا اذا لم يلزم العود الكل الاستغراق او الاكثر على الصحيح. يعني ما لم ما لم يعارض قاعدة. ان جمعنا الكل حينئذ اذا صار مساويا لما سبق بطلا يعني لو قال مثلا له علي عشرة الا خمسة والا خمسة

203
01:06:55.800 --> 01:07:15.250
خمسة وخمسة عشرة اذا عشرة الباطل ابطلنا الثاني ابطلنا الثاني. لو قال عشرة الا ثلاثة والا سبعة اه صار اكثر. اذا نبطل على القول بانه باطل. هذا مراد هذا الكلام. والا فاستثناء من الاستثناء ويصح. والا يعني وان لم يعطف

204
01:07:15.400 --> 01:07:35.400
لم يأت بالواو فاستثناء من الاستثناء السابق حينئذ ويصح قاله بعض مجماعا وحكى ابن العرب عن بعض منعه فعلى الصحة لو قال له علي عشرة الا ثلاثة الا درهما. له علي عشرة الا ثلاثة الا درهما. تأخذ الدرهم من الثلاثة

205
01:07:35.400 --> 01:07:57.250
صار اثنين. حينئذ قال عشرة الا الا اثنين صارت كم؟ ثمانية وهكذا. يلزمه ثمانية. لان الاستثناء من اثبات نفي. ومن النفي اثبات. وانت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة. فيقع اثنتين على ما سبق. ويلغوا قوله الا واحدة الثانية على الصحيح من المذهب

206
01:07:57.300 --> 01:08:16.950
واستدل بجواز الاستثناء بالاستثناء بقوله تعالى الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغامرين. اللؤلؤ الا ال لوط هذا مستثنى. قال الا امرأتهم استثناء من الاستثناء وهو جائز ولا اشكال فيه

207
01:08:17.050 --> 01:08:39.250
قال رحمه الله تعالى فصل هذا القسم الثاني مين؟ ها مخصص المتصل الاول الاستثناء المتصل قال القسم الثاني مخصص لمتصل الشرط. شرط المراد بشرط هنا الشرط اللغوي خلافا لمن فسر الشرط هنا بما يقابل السبب

208
01:08:39.550 --> 01:08:59.550
والمانع فقد وهم وانما المراد به الشرط اللغوي مر معنا انواع الشرط يكون عقليا وعاديا ولغويا وما يقابل وعاديا ما يقابل ماذا؟ المانع والسبب. ولذلك قالوا ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا هو الذي نبحث فيه وهو

209
01:08:59.550 --> 01:09:18.300
واللغوي يختص اللغوي منه يعني من الشرط المطلق اذا اراد بقوله الشرط انه مطلق يختص اللغوي منه بماذا؟ بكونه مخصصا. قال  بشرح منظومات الشرط ثلاثة اقسام. ثم قال الثاني اللغوي

210
01:09:18.650 --> 01:09:38.650
والمراد به صيغ التعليق بان ونحوها وهو ما يذكر في اصول الفقه في المخصصات للعموم نحو قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن وان كن ولاة حمل فانفقوا. يعني انفقوا ان كنا. فان لم يكن ولاة حمل فلاة. وهو شرط متصل. ومن

211
01:09:38.650 --> 01:10:00.850
قول في الفقه العتق المعلق على شرط. والطلاق المعلق على شرط المراد به الشرط اللغوي. قال في شرح التحريم وظاهر كلام من قاضي الجبل ابن مفلح ان المحدود في المخصصات يشمل الشروط الثلاثة. وهذا فيه نظر. فان ابن قاضي الجبل قال لما ذكر حد الموفق الغزالي ولا

212
01:10:00.850 --> 01:10:20.850
يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي. اذ المحدود هو الشرط الذي هو اعم من العقل والشرع واللغوي والعادي. لكن المراد البحث فيه هو الشرط اللغوي والتعميم هذا سهو. قلت ومما يدل على ان المراد شرط اللغوي تمثيلهم بذلك. هذا كلام صاحب التحريم

213
01:10:20.850 --> 01:10:39.300
ان المراد هنا الشرط اللغوي لا لا غيره. قال في حده وهو مخرج ما لولاه لدخل يعني ينتظم مع الاستثناء في كونه مخرجا. في كونه مخرجا. لولا هذا الشرط لدخل ما علق على الشرط في الجملة السابقة التي هي

214
01:10:39.300 --> 01:10:59.300
لفظ العام. اذا حكم حكم ماذا؟ الاستثناء بالاخراج. وهو اي الشرط مخرج ما اي شيئا اي مخرج ما اي شيئا. لو يعني لولا ذلك الشرط بانه اخواتها لدخل ذلك المخرج في اللفظ العام. نحو اكل بني تميم ان دخلوا

215
01:10:59.300 --> 01:11:19.300
اكرم بني تميم ان دخلوا ان دخل فماذا؟ صار مخصصا فان لم يدخلوا حينئذ لا تكرمهم. هذا المراد به لو وقف عند قوله اقم بني تميم عم عم ماذا؟ ان دخلوا وان لم يدخلوا. لكن لما علقه حينئذ اختص بهذا القيد. فيقصره الشرط على من دخل اما من لم

216
01:11:19.300 --> 01:11:38.650
يدخل فنام. قال ويتحد ويتعدد على الجمع والبدن ثلاثة اقسام كل منها مع الجزاء كذلك هذي مسألة لا علاقة لها بفن الاصول لما يذكرون تتميما ويتحدوا يعني الشرط قد يكون واحدة وقد يكون متعددا

217
01:11:38.900 --> 01:11:58.400
كذلك الشرط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. والمشروط قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. والجزاء قد يكون واحدا قد يكونوا متعددا. قال ويتحد الشرط مثل ماذا؟ ان دخل ان دخل زيد الدار فاكرمه

218
01:11:58.500 --> 01:12:23.350
زيد الدار فاكرموا. هنا اتحدا فالمشروط واحد وهو دخول زيد فاكرمه وهذا الشرط وهو متحد. لو قال ان دخل زيد الدار فاكرمه واعطه الشرط واحد او متعدد واحد ها الشرط واحد او متعدد

219
01:12:23.750 --> 01:12:48.050
اين هو الشرط؟ واين المشروط ان دخل زيد هذا مسروط وهو واحد. اتفقنا عليه. طيب فاكرمه واعطه هذا تعدد هذا تعدد. تعدد على وجه ماذا؟ الجمع نعم لانه جاء بواو العاطفة. ان دخل زيد الدار فاكرمه او اعطه. تعدد على البدن

220
01:12:48.350 --> 01:13:06.200
تعدد على اذا الجملة الاولى ذكر فيها ثلاثة امثلة. واضح؟ قال ويتحدوا الشرط مثل ماذا؟ كلامه في الشرط. ان دخل زيد الدار فاكرمه ان دخل زيد هذا الشرط كذلك فاكرمه

221
01:13:06.250 --> 01:13:24.200
اتحاد هنا لم يتعددا ان دخل زيد الدار فاكرمه واعطه تعدد على جهة البدن هنا الجزاء او دخل زيد الدار فاكرمه او اعطه على جهة البدن هذا او ذاك قال ويتعدد على الجمع

222
01:13:24.350 --> 01:13:42.250
يعني المشروط الشرط ويتعدد الشرط على الجمع مثل ماذا؟ ان دخل زيد الدار والسوق فاكرموا كذلك ان دخل زيد الدار والسوق تعدد فاكرمه او فاكرمه واعطه على ما سبق او فاكرمه او

223
01:13:42.250 --> 01:14:03.400
واعطه هذي ثلاثة صور مع الثلاثة السابقة ستة فهذه ثلاثة اقسام كل نعم ويتعدد الشرط على البدل مثل ماذا؟ ان دخل زيد الدار او السوق فاكرمه اوفى اكرمه اعطه. او فاكرمه او اعطه. هذي كلها تسع سور

224
01:14:03.550 --> 01:14:22.150
واضح هذا قال ويتعدد الشرط على البدل مثل ماذا؟ ان دخل زيد للدار او السوق  فاكرمهم ان دخل زيد الدار او السوق فاكرمه او اعطه. ان دخل زيد الدار او السوق فاكرمه واعطه

225
01:14:22.250 --> 01:14:42.250
فهذه ثلاثة اقسام كل منها اي من اقسام مع الجزاء كذلك اي مع الشرط. يعني ان الجزاء اما ان يكون متحدا واحد او متعددا على سبيل الجمع اكرمه واعطه او متعددا على سبيل البدل ان جاء باو كما مثلنا فتكون اقسام تسعة من ضرب ثلاثة في

226
01:14:42.250 --> 01:15:04.700
في ثلاثة ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا ما الذي تقدم؟ الشرط. ولذلك قال ويتقدم على الجزاء لفظا يعني في اللفظ بتقدمه اي لتقدم الشرط على الجزاء في الوجود. طبعا ان جاء زيد فاكرمه. تقدم الشرط هنا ان جاء زيد

227
01:15:04.700 --> 01:15:24.650
على على ماذا؟ على الجزاء. لماذا لانه في الواقع هو كذلك. في الوجود ايهما يوجد اسبق شرط يتحقق اولا ثم يأتي بعد ذلك الجواب ان جاء زيد فاكرموا فيحصل المجيء اولا ثم بعد ذلك يترتب عليه الاكرام. في

228
01:15:24.650 --> 01:15:42.400
وجودي طبعا لان الجزاء انما يكون بعد شيء يجازى عليه فيقع اولا ثم يجازى. وان جاء مظاهره العكس ولذلك قالوا وما ظاهره؟ اي اي تركيب ظاهره انه مؤخر مؤخر الجزاء مؤخر الجزاء فيه محذور

229
01:15:42.400 --> 01:16:03.200
يعني ان جاء ام بالعكس في الظاهر حينئذ نقول الجزاء محذوف يعني لو قال هنا اكرمتك ان دخلت الدار قال اكرمتك ان دخلت الدار في ظاهره ماذا؟ ان اكرمتك هو هو الجزاء

230
01:16:03.500 --> 01:16:20.600
هو الجزاء. والشرط متأخر ان دخلت الدار. قال لا. عند البصريين هذا على على كلام الكوفيين. لكن عند البصريين ان اكرمتك ليس هو الجزاء وانما دليل الجزاء دليل الجزاء. واصل التركيب هكذا اكرمتك ان دخلت الدار

231
01:16:20.700 --> 01:16:40.600
اكرمتك واضح هذا؟ حينئذ يكون المذكور ليس هو الجزاء. وانه دليل الجزاء على مذهب المصريين. وما ظاهره؟ يعني واي تركيب في ظاهره انه على عكس ما سبق انه اي الشرط مؤخر فيه عن الجزاء مؤخر فيه عن الجزاء

232
01:16:41.800 --> 01:17:01.800
الجزاء فيه محذوف او بتركيب هذا افسد المتن لكن نمشي معه. الجزاء فيه محذوف قام مقامه ودل عليه ما تقدم وهو ما يسمى بدليل دليل الجزاء وليس هو عين الجزاء. فقول القائل اكرمتك ان دخلت الدار خبر يعني

233
01:17:01.800 --> 01:17:23.750
هذا خبر وليس بجزاء والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط كتقدم الاستفهام والقسم. لان الشرط له الصدارة في الكلام. فلا يتقدم عليه قال ابن مالك في التسهيل لاداة الشرط صدر الكلام. يعني لا تقع الا في اول الكلام. فان تقدم عليها سببه بالجواب

234
01:17:23.750 --> 01:17:41.800
عنان فهو دليل الجواب. وليس هو الجواب وليس اياه خلافا للكوفيين والمبرد وابي زيد فانهم خالفوا في في ذلك وقال ابن الحاج في مختصره ان عانوا ان المقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم

235
01:17:42.550 --> 01:18:02.550
وان عانوا انه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معنى فهو عناد. هو دليل ولذلك نقول هو دليل. يعني اشار من حيث المعنى الى الجزاء. وهذا لا اشكال فيه لان الاكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من حيث المعنى فيكون جزاء له معنى. قال ويصح اخراج الاكثر به. قيل هذا

236
01:18:02.550 --> 01:18:17.550
محل وفاق النزاع هناك في ماذا؟ في الاستثناء هل يصح الاستثناء اكثر او لا؟ في الاستثناء محل النزاع. هنا لا محل وفاق. ولذلك ويصح اخراج هذا محل وفاق ولا يأتي فيه الخلاف السابق في في الاستثناء

237
01:18:17.600 --> 01:18:35.400
وبعضهم اشار الى ان فيه خلافا لكن المشهور انه محل وفاق. ويصح اخراج الاكثر من الباقي به يعني بالشرط. قال في المحصول اتفقوا على انه يحسن التقييد يعني تقييد الكلام بشرط ان يكون الخارج

238
01:18:35.550 --> 01:18:55.050
منه اكثر من الباقي وبالتسليم هناك الخارج به. وان اختلفوا فيه في الاستثناء. اتفقوا يعني محل وفاق على انه يحسن يعني يجوز وهكذا عبر في التشنيف. التقييد يعني تقييد الكلام بشرط ان يكون خارج منه اكثر من من الباقي

239
01:18:55.050 --> 01:19:14.900
لو قال اكرم بني تميم ان كانوا علماء خرج جهالهم ولو كانوا كلهم اكل من بني تميم ان كانوا علماء. طيب ما وجد عالم ها لا يحصل ما يترتب على على الشرط. قال خرج جهالهم ولو انهم كلهم يعني جاز وفاقا

240
01:19:15.000 --> 01:19:31.950
وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء. يعني يشترط فيه الاتصال كما اشترط في ماذا بالاستثناء لكن هناك محل خلاف هنا محل وفاق فرق بين المسألتين وهو اي الشرط في اتصال بشروط

241
01:19:33.150 --> 01:19:51.200
فيجب اتصال الشرط بالكلام بالاتفاق ولا ولا خلاف فيه. وفي تعقب جمل متعاطفة كاستثناء كذلك جاز وفاقا. جاز وفاقا. يعني اذا جاء الشرط متعاقبا لعدة جمل. الحكم فيها كالحكم بالاستثناء اذا تعاقب جملا

242
01:19:51.200 --> 01:20:09.350
لانه يشترط اتصال الشرط بالمشروط. كما يشترط اتصال استثنائي بمستثنى منهم. لكن قوله ان شاء الله يسمى استثناء. وان الشرط اذا تعاقب جملا متعاطفة عاد الى الكل عند الاربعة غيرهم. وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الاشاعرة

243
01:20:09.400 --> 01:20:29.350
وعلى كل حال هو اولى بالعود الى كل من استثناء بدليل موافقة ابي حنيفة عليه. ابو حنيفة خالف بالاستثناء ووافق هنا ودلع ماذا؟ على ان استثناء ليس على ان الشرط ليس كالاستثناء في هذه المسألة. مثال اكرم قريشا واعطي تميما ان نزلوا بكذا

244
01:20:29.450 --> 01:20:43.550
عاد الى الاثنين الى اكل قريشا ان نزلوا اعطي تميما ان نزلوا. فان نزلوا هذا وافق فيه ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وفرق بين الاستثناء والشرط ابو حنيفة بان الشرط له صدر الكلام

245
01:20:44.150 --> 01:21:02.950
يعني هذا المتأخر هو في قوة المتقدم. حينئذ شمل جميع الكلام بخلاف ماذا؟ بخلاف الاستثناء فانه يكون متأخرا ويحصل معلق عليه عقبه. هذا الاصل فيه ان جاءوا فاكرم متى يحصل الاكرام

246
01:21:03.100 --> 01:21:28.400
بحصول المجيء اول ما ينتهي المجيء يقع مباشرة الاكرام. ويحصل معلق عليه اي على الشرط عقبه عقب وجود الشرط وعقد عقب صيغة يعني العقد قال هنا ويحصل عقد اي ترتب اثره من بيع ونكاح ونحوهما عقب صيغة لان الصيغة شرط في

247
01:21:28.600 --> 01:21:46.700
في العقد كذلك ولماذا قال هناك والركن جزء ذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها بالمنتهج. بناء على انه ماذا؟ دليل دليل ماذا؟ دليل الشرط وليس شرطا ونجعله شرط حينئذ الصيغة تعتبر ماذا؟ شرطا في صحة العقد

248
01:21:47.100 --> 01:22:09.950
مع انتهاء اخر حرف ايجابي وقبول حصل ما يترتب على ماذا على على العقد لا مع اخر حرف وانما بعد اخر حرف وفيه خلاف قال ويحصل عقد اي ترتب اثره عقب صيغة ذلك العقد. قال ابن قاضي الجبل هل يحصل الشرط مع المشروط او بعد

249
01:22:09.950 --> 01:22:34.900
قطعا لا يحصل معه. لماذا؟ لانه مرتب على فعل ولما ينتهي الفعل. حينئذ لابد من انتهاء الفعل. وكذلك قولك بعتك او وهبتك هل يحصل مع الكاف او بعدها ها هل يحصل مع الكاف او بعده؟ على قولين الاكثرون من المتكلمين على انه معها وهو اختيار ابن عبد السلام والثاني بعده وهو الصحيح وهو كذلك

250
01:22:34.900 --> 01:22:50.950
هذا كاختلاف النحات جاء زيد الظم بعد الدال او على الدال في خلاف. والصواب انه قدر زائد على على مجرد او ماهية الكلمة. الاعراب هل هو قدر زائد على ماهية الكلمة او انه مع اخر حرف

251
01:22:51.500 --> 01:23:08.500
زيد مرفوع ورفعه ظمة على اخره او بعد اخره تعبير على اخره يعني على الدال على الدال. لكن الاعراب هو صفة وزيد موصوف ولابد ان يكون منفكا عنه. اليس كذلك؟ حينئذ يكون الاعراب قدر

252
01:23:08.500 --> 01:23:24.300
على ماهية الكريم فهو بعده. هذا حقيقته وهنا قال ماذا؟ في الصيغة لكن هنا كذلك يعني بعد الانتهاء من حرف وهبتك او بعتك بعد الكاف مباشرة يحصل الاثر المترتب على ذلك

253
01:23:25.150 --> 01:23:46.500
قال فصل ثالث الصفة. يعني الثالث مخصصات من المخصصة المتصلة الصفة. والمراد بالصفة هنا ما هو اعم من الصفة عند النحات. عند النحات الصفة بها النعت والمراد هنا النعت والتوكيد وعطف البيان الى اخره. وهي ما اشعر بمعنى يتصف به افراد العام

254
01:23:46.600 --> 01:24:06.600
اشعر بمعنى يعني كل لفظ دل على معن وهذا المعنى اتصف به افراد العام. فدخلت فيه الحال والنعت بالمشتاق ونحو سواء كان الوصف نعتا او عطف بيان او حالا وسواء كان ذلك مفردا او جملة او شبهها وهو الظرف والجار والمجرور وكان جامدا

255
01:24:06.600 --> 01:24:26.600
اولا بالمشتقات. اذا كل ما يكون صفة في المعنى ولو وافق اللفظ. حينئذ يعتبر صفة من المخصصات عند عند الاصوليين الجملة الاسمية والفعلية هي في المعنى صفات. ولذلك صح الاستثناء بها والتخصيص. كذلك الظرف والجر مجرور هذا في قوة الجملة

256
01:24:26.600 --> 01:24:47.000
حينئذ يكون في قوة المخصص. لكن يخرج من ذلك ان يكون الوصف خرج مخرج الغالب وهذا سيأتي فيطرح مفهومه كما يأتي في المفاهيم او يساق الوصف لمدح او ذم او ترحم او توكيد او تفصيل

257
01:24:47.000 --> 01:25:07.000
ليس شيء من ذلك مخصصا للعموم يعني سيأتي في باب المفاهيم. انه قد لا يعتبر المفهوم اذا عرض له ما يخرجه عن كونه على الحكم الشرعي. كذلك الوصف قد يعتنيه ما يعتلي المفهوم فلا يكون من من المخصصات. مثال التخصيص بالصفة اكرم بني تميم

258
01:25:07.000 --> 01:25:28.750
الداخلين الداخل هذا نعت. نعت لبني تميم. حينئذ غير الداخلين لا تكرمه. يعني يثبت له نقيض ما ثبت الحكم السابق فيقصن الاكرام عليهم. وهي كاستثناء في عود يعني الصفة والشرط والاستثناء في عود على جميع ممر هي حكم

259
01:25:28.750 --> 01:25:49.500
وهي اي الصفة كاستثناء في عود يعني على متعدد هل يعود الى الكل او يختص بالاخيرة النزاع قال بعض اصحابنا  والعامل وجمع هي كالاستثناء في العود كما تقدم. ولو تقدمت نعم ولو تقدمت فلا يظر حينئذ انها متقدمة على

260
01:25:50.550 --> 01:26:13.450
الموصوف او على بعض الموصوف ولو تقدمت يعني الصفة المتقدمة كالمتأخرة في كونها ماذا بكونها من المخصصات لا في في السواء مخرج وانما البحث في ماذا في كونها مخصصة. اما ما خرج فهذا لابد انه يختلف. ولذلك سيأتي المثال لو قال وقفت على محتاجي اولادي واولادهم

261
01:26:14.300 --> 01:26:35.650
ها صوت الحاجة في من لو قال هكذا وقفت على اولادي واولادهم المحتاجين لهما معا اولادي واولادهم المحتاجين غير المحتاجين من الصنفين خرج. لكن لو قدم قال اوقفت على محتاجي اولادي

262
01:26:35.650 --> 01:26:58.050
واولادهم الثاني عام والاول خاص. ثاني عام والاول خاص. وهذا هو الصحيح في المسألة. قال ولو تقدمت الصفة يعني صفة متقدمة كالمتأخرة في الخلاف والاصح عوده على على الجميع. لكن الصواب هنا نعم في في المتوسطة الحكم يختلف. وفي المتقدمة

263
01:26:58.050 --> 01:27:21.800
حكمها حكم المتأخرة. قال هنا نحن وقفت على محتاجي اولادي واولادهم. فتشترط الحاجة في اولاد الاولاد على الصحيح الذي عليه الاكثر. يعني السوا هنا الحكم وفي التقدم والتأخير متى عند عدم التوسط؟ عند عدم التوسط لكن قوله على الصحيح يدل على ماذا؟ على ان المسألة فيها خلاف ورجح المصنف

264
01:27:21.800 --> 01:27:43.150
هنا ان الحكم واحد. وقيل تختص بما وليته ان توسطت قال في جمع الجوامع اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته. مثال ذلك على اولاد محتاجين واولادهم. حينئذ يتقيد اولادي بالمحتاجين فقط. واما اولادهم فهو عام فهو فهو عامة

265
01:27:43.300 --> 01:28:01.450
قالت تاج السبكي لا نعلم فيها نقلا ويظهر اختصاصها بما وليته. اذا الصفة كالاستثناء في العود على الجميع ولو تقدم ولو تقدمت في خلاف انها قد تختص بما اضيفت اليه. كما قال هنا محتاجي اولادي

266
01:28:01.500 --> 01:28:18.450
غير المحتاجين خرجوا. اما اولادهم هذا محل النزاع. هل تعود الصفة اليه او لا؟ رجح المصنفون عود الصفة. الرابع الغاية رابع من مخصصات الغاية والمراد بالغاية ماذا؟ نهاية الشيء وما دل عليه باحرف الغاية

267
01:28:18.550 --> 01:28:32.150
والمراد بها ان يأتي بعد اللفظ العام حرف من احرف الغاء كاللام والى وحتى. فما بعدها يأخذ نقيض حكم ما ما قبلها. هذا في الجملة في الجملة ومر معنا الخلاف الى

268
01:28:32.200 --> 01:28:50.700
وحتى ما بعده يدخل او لا يدخل. مرن معنا في الحروف. مثال لام قوله سبحانه سقناه لبلد ميت. اي الى بلد يعني اللام هنا بمعنى اله ومثله بان ربك اوحى لها يعني اليها

269
01:28:50.850 --> 01:29:09.800
اللام هنا بمعنى الى. ومن ذلك او بقول لاستسهلن الصعب او ادرك المنى. يعني الى ان ادرك ربما كانت اذا بمعنى مع وحتى للابتداء نحو حتى ماء دجلة اشكل اشكل اشكل

270
01:29:09.850 --> 01:29:26.350
اشكال الرفع ومثال الى وحتى اكل بني تميم الى ان يدخلوا فان لم يدخلوا حكم مناقض او حتى يدخلوا فيقصر على على غيرهم. اذا الغاية بالاحرم السابقة تدل على ان

271
01:29:26.350 --> 01:29:40.600
حكم مغيب واذا دل على ان الحكم مغيف ما بعد حتى او اذا او اللام مناقض لما لما قبلها في الجملة. وهو او هي اي الغاية كاستثناء اتصال وعون حكم واحد

272
01:29:40.800 --> 01:30:03.900
بعد الجمل ففي نحوه وقفت على اولادي واولاد اولادي واولاد اولادي الى ان يستغنوا وتعود الى الكن. اولاد  هذا اول. اولادي اولادي. هذا الثاني. واولادي اولادي اولادي اذا الشرط رجع الى الجميع

273
01:30:04.100 --> 01:30:24.250
قال ويخرج الاكثر بها كما هو الشأن فيه في الشرط خلافا للمستثنى على ما اختاره المصنف. بان يكون غير المخرج اقل من المقرن قال ومن احكامها وما بعدها مخالف. يعني لما قبلها؟ وهو كذلك. ومن احكامها ان ما بعد مخالف لما قبل اي محكوم

274
01:30:24.250 --> 01:30:41.350
عليه بنقيض حكمه عند الاكثر. والا لا ما صح ان تكون ماذا؟ من المخصصات لان ما بعدها لو لم يكن مخالفا لما قبله لم يكن غاية. بل وسطا بلا فائدة. قال الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. دل على

275
01:30:41.350 --> 01:30:57.900
ان الليل ليس محلا للصيام بل محل للفطر وهو نقيض الصيام فليس شيء من الليل داخل قطعا وهذا الذي عليه الجمهور قال نعم. لان ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه ايضا لم يكن الحكم منتهيا

276
01:30:57.950 --> 01:31:19.800
فلا تكون الغاية غاية وهو محال قال ومحل ما تقدم في غاية تقدمها عموم يشملها عموم يشملها يعني متى نجعل الغاية من المخصصات؟ لابد ان ان يتوفر ماذا؟ ان يكون ما قبلها فيه معنى الشمول

277
01:31:19.800 --> 01:31:39.800
متى يكون؟ لما فيه مع معنى الشمول حسا او حكما. اذا متى تكون الغاية مخصصة؟ اذا كان ما قبله فيه معنى معنى الشمول. ومحل ما تقدم في غاية تقدمها عموم يشملها. اما اذا لم يتقدم الغاية عموم يشملها فلا يكون ما بعدها

278
01:31:39.800 --> 01:31:56.200
مخالفا لما قبلها. والى ذلك اشار بقوله الا في قطعت اصابعهم كلها من الخنصل الى الابهام ونحوه فلا. يعني ليس فيه لا يكون من المخصصات. لان قوله قطعت اصابعه كلها

279
01:31:56.250 --> 01:32:20.250
من الخنصر الى الابهام ليس فيه جديد ليس فيه ليس فيه جديد. لماذا؟ لان قوله قطعت اصابعه كلها. دل على ماذا؟ على ان الخنصر والابهام قد حصل عليهما القطع فهما داخلان قطعا. يعني الابهام داخل قطعا. فلا يحتاج الى الاستثناء. يعني ليس فيه مخالفة. هل فيه مخالفة؟ ليس فيه مخالفة

280
01:32:20.250 --> 01:32:40.100
قال فلا اي فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها. ويكون الابهام داخلا قطعا. فلو اقتصر على قوله قطعت اصابعه كلها لافاد الاستغراق. فكان قوله من الخنصر الى الابهام توكيدا. هكذا قال بتسليم المسامع

281
01:32:40.250 --> 01:32:58.400
فالقصد بالغاية هنا تحقيق العموم. قصدنا بالغاية بقول من الخنصل الى الابهام هذا توكيد وليس فيه استثناء وليس فيه اخراج وانما قصد ماذا تحقيق العموم واستغراقه. فالغاية هنا داخلة قطعا. ومثله

282
01:32:58.400 --> 01:33:16.450
الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ كطلوع الفجر بقوله تعالى حتى مطلع الفجر وكقوله حتى يطهرن فان حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض في الغاية هنا خالدة قطعا. يعني الغاية قد تكون داخلة قطعا وقد

283
01:33:16.450 --> 01:33:31.450
تكون خارجة قطعا في الحالين لا تكون من الخصصات لا تكونوا من من المخصصات. قال حتى يطهرن الطهر ليس داخلا في الحيض. فلا يحتاج الى اخراج. هل شمل الحيض الطهرة؟ لا

284
01:33:31.450 --> 01:33:51.450
هل قوله حتى يطلبنا اخراج؟ لا ليس اخراجا. اذا حتى هذه لا تفيد التخصيص. اذا ما بعد حتى مثلا او اللام والى ان كان داخلا قطعا فهي للتوكيل. والمثال السائل قطعت اصابعه كلها. ان كان خارجا قطعا فهي للتوكيد كذلك. وليس المراد ماذا

285
01:33:51.450 --> 01:34:09.750
الاخراج قال السمك كبير الدين قول الاصوليين ان الغاية من المخصصات انما هو اذا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤتى به بها. نحو قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد فلو

286
01:34:09.750 --> 01:34:32.650
الى الغاية لقاتلنا الكفار اعطوا او لم يعطوا فاما نحو رفع القلم عن الصبي حتى يبلغا. البلوغ مناف للصبا كذلك حينئذ ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا دخول تحت لفظ الصبي ويكون نوع هو هو البلوغ. لانه مباين له

287
01:34:33.000 --> 01:34:57.800
وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق اذا افاق فليس بمجنون. واذا استيقظ فليس بنائم. اذا المراد هنا ليس اخراج ما بعده عما قبلهم. ولو سكت عن الغاية يعني عن الصبي لم يكن الصبي شاملا للبلوغ فليس عندنا اخراج ولا النائم للمستيقظ فلا يشمله ولا المجون

288
01:34:57.800 --> 01:35:25.100
فذكر الغاية في ذلك حينئذ ليس للتخصيص. اما توكيد لتقرير ان ازمنة الصبا وازمنة الجنون وازمنة لا يستثنى منها شيء توكيد للزمن ونحوه قوله تعالى حتى مطلع الفجر طلوعه او زمن طلوعه لان الفجر ليس من الليلة ليس داخلا في الليل اليس كذلك؟ سلام هي يعني الليلة حتى مطلع الفجر

289
01:35:25.100 --> 01:35:45.100
اذا الفجر ليس داخلا في مسمى الليل. ليس من الليل حتى يشمله سلام هي. بل حقق به ذلك. يعني من باب التوكيد وان الزمن قد استغرق جميع الاجزاء. واما للاشعار بان ما بعد الغاية حكمه مخالف لما قبله. ولولا الغاية لكان مسكوتا عن ذكر

290
01:35:45.100 --> 01:36:10.050
الحكم محتملا اذا هذه الانواع ليست من المخصصات وانما هي من باب التوكيد. وغاية ومقيد بها يتحدون ويتعددان تسعة اقسام يعني كالشأن في ها في الشرط مع المشروط. وغاية ومغيأ مقيد بها اي بالغاية يتحددان ويتعددان. تسعة اقسام

291
01:36:11.000 --> 01:36:30.750
لان الغاية والمغيا اما ان يكونا متحدين كاكل بني تميم الى ان يدخلوا يعني بنو تميم  او متعددين اما على سبيل الجمع كاكل بني تميم واعطهم الى ان يدخلوا ويقوموا. تعدد

292
01:36:30.900 --> 01:36:47.650
او على سبيل البدل كاكل بني تميم او اذا جاء باوي يعني البدن او اعطهم الى ان يدخلوا او يقوموا وقد يكون احدهما متعددا والاخر متحدا تكون الاقسام تسعة كالشرط. والخامس قال بدل البعض

293
01:36:47.750 --> 01:37:05.900
وهذا زاده ابن الحاجب خلافا للجمهور. الجمهور على عدم عده والخامس من المخصص المتصل بدل البعض يعني من الكل اكرم الناس العلماء ولله على الناس حج البيت من استطاع. هذا بدل بعظ من؟ من كل. يعتبر من الخصصات

294
01:37:05.950 --> 01:37:29.300
نحو اكل من بني تميم فلانا وفلانا هذا يعتبر ماذا؟ من التخصيص اختص ذلك بالرجلين المسميين قال والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان ان وتوكيد ونحوه كاستثناء في المعنى. يعني تفيد الاخراج. تفيد الاخراج. فجميع التوابع التي يذكرها النحات

295
01:37:29.300 --> 01:37:43.050
تعتبر من المخصصات تعتبر مين؟ من المخصصات لكن بدل الكل من الكل هذا لا يتصور فيه التخصيص. نعم النعت المشتق عند النحات هذا في تخصيص اكرم الناس العلماء هذا صفته

296
01:37:43.100 --> 01:38:06.450
كذلك يعتبر من المخصصات. بدل البعض من الكل كذلك ويصلح المثال السابق كل ما بدل بعض من كل صح اعرابه صفة قال وشرط مقترن بحرف جر او عطف كلغوي. شرط عندكم معنوي لا يظهرن شرط معنوي

297
01:38:07.700 --> 01:38:27.350
وانما شرط مقترن هو اظهر لان مراد ماذا؟ شرط معه حرف الجر. هذا المراد به. هل يتعلق بالاسم الذي قبله او بالفعل؟ اما شرط معنوي هذا يحتاج الى تأمل. وشرط مقترن بحرف جر

298
01:38:27.550 --> 01:38:53.000
لقوله على انه او بشرط انه او حرف عطف كقوله ومن شرطه كذا. ان اراد معنوي بمعنى انه ليس فيه ان الشرطي او اخواتها وفيه معنى التعليق يمكن قبل شرط معنوي. يمكن ان يقال لانه شرط معنوي. لكن هذا فيه فيه شيء من البعد يعني. قال كشرط اللغة

299
01:38:53.000 --> 01:39:33.500
قوي قال هنا فقوله اكرم بني تميم وبني اسد وبني بكر المؤمنين  المؤمنين امكن كونه تماما لبكر فقط كذلك وشرت كونهم مؤمنين او على انه متعلق بي بالاكرام اكرم وهو للجميع وهو للجميع. يعني قول هنا اكرم بني تميم هذا واحد وبني اسد هذا اثنين وبني بكر قال المؤمنين

300
01:39:33.500 --> 01:39:55.350
هذا يحتمي الاحتمالين ان يعود المؤمنين على بني بكر يكون من تمام الكلام. او نعلق المؤمنين بقوله اكرم. فيكون اكرم المؤمنين حينئذ يكون متعلقا يعلن مفعول به فعاد الى الى الجميع فهو محتمل فهو وهو لكن العبارة عندكم فيها فيها شيء من الخلل قال فقول اكل بني تميم

301
01:39:55.350 --> 01:40:22.550
وبني اسد وبني بكر المؤمنين امكن كونه يعني المؤمنين ليس عاما تماما في نسخة هكذا تماما ها لا هو يقول في نسختين نسخة عامة ونسخة تماما هكذا في الحاشية تماما اليق تماما يعني مكمل. صفة وموصوف. اما عاما هذا لا فيه اشكال. عاما لبكر فقط. تماما لبكر

302
01:40:22.550 --> 01:40:46.100
يعني وصفا يختص بالمتأخر فقط وشارط كونهم مؤمنين او على انه يعني المؤمنين ليس انهم على انه اي المؤمنين متعلق باكرمه يعني بالاكرام وهو للجميع كقوله ان كانوا مؤمنين ان كانوا مؤمنين. على هذا التقرير هنا

303
01:40:48.050 --> 01:41:08.550
قوله شرط معنوي يصحه على قولي هذا شرط معنوي يصح لكن اين حرف الجر؟ هذا ما ذكره بالجملة الاتية ويتعلق حرف متأخر الفعل المتعلق بالفعل متقدم وهو قوله اكرم. او وقفت او نحوهما

304
01:41:08.650 --> 01:41:27.100
يعني لو قال اكرم بني تميم على انهم مؤمنون حرف الجر هنا يتعلق بماذا باكرم اكرم بني تميم على انهم مؤمنون. حينئذ الجار مجرور قال متعلم ويتعلق حرف متأخر بالفعل

305
01:41:27.100 --> 01:41:49.700
المتقدم فنحمله على ماذا؟ اكرم على انهم مؤمنون على انهم فصار قيدا للاكرام. فعلى انهم ليسوا مؤمنين لا يتعلق بهم بهم الاكرام اذا ويشرط مقترن بحرف جر او عطف كلغوي هذا ظاهر. ولا بأس ان يقال شرط معنوي

306
01:41:49.700 --> 01:42:09.700
على ما ذكره من المثال السابق. لكن يعكر عليه قوله ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم. وهو قول اكرم او وقفت او نحوهما وهو الكلام والجملة. فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام. ان تعلق بالاسم كالمؤمنين تعلق

307
01:42:09.700 --> 01:42:36.300
ابي بكر حينئذ لا يعود الى الجميع. وان تعلق بالفعل حينئذ عاد الى الى الجميع ووقف الانسان على حمل اجنبيات او وقف الانسان ووقف الانسان على حمل اجنبيات كوقفه على اولاده ثم اولاد فلان ثم المساكين. على انه لا يعطى منهم الا صاحب عيال

308
01:42:36.550 --> 01:42:56.450
يقوي اختصاص الشرط بالجملة الاخيرة لانها اجنبية من الاولى قاله الشيخ تقي الدين عن ابن تيمية رحمه الله تعالى اذا وقف على حمل قريب لا اشكال فيه. الكلام في ماذا؟ وقف انسان على حمل اجنبيات. يعني ليس من الورثة ومن الصلة. كوقفه على

309
01:42:56.450 --> 01:43:13.600
اولاده ثم اولاد فلان. اولاد فلان اجنبي ثم المساكين على انه هذا شرط حرف الجر على انه لا يعطى منهم الا صاحب عيال. هذا عاد الى من؟ قال عاد الى

310
01:43:13.600 --> 01:43:31.300
المتأخر فقط دون السابق على اولاده هذا لا يشترط فيه قيد. ثم اولاد فلان هذا اجنبي. ثم المساكين هذا اجنبي. قال يقوي اختصاص الشر ارطب الجملة الاخيرة لانها اجنبية من من الاولى

311
01:43:31.350 --> 01:43:51.350
لان اجنبية من من الاولى لكن الاجنبية هنا وقع في جملتين ليس بجملة واحدة. وهو قول ماذا؟ اولاد فلان الا اذا كان فلان هذا له فلا اشكال. اما اذا كان فلان هذا اجنبي عنه فعاد الى النوعين المتأخرين. وان كان ظاهر الصورة هنا انه متعلق بالاخيرة فنحمل

312
01:43:51.350 --> 01:44:11.350
قوله ثم اولاد فلان على انه قريب لهم. حينئذ هكذا يكون التركيب. وقفه على اولاده وهو قريب ليس اجنبيا. ثم اولاد فلان وهو قريب له وليس اجنبيا ثم المساكين. ثم قيدا قال على انه لا يعطى منهم الا صاحب عيال هذا يتقيد

313
01:44:11.350 --> 01:44:38.750
الاجنبي وهو المسكين. قال واشارة بي ذلك يعني بلفظ ذلك اشارة بعد جمل نحو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. عاد الى الجميع وقوله سبحانه وعلى الوارث مثل عاد الى الجميع. ذلكم فسق. عاد الى الجميع. وتمييز وتمييز بعد جمل. عاد الى الجميع كذلك. والمراد بالجمل هنا

314
01:44:38.750 --> 01:44:59.450
بالمعنى الاعم لقوله علي الف وخمسون درهما الف وخمسون هذي متعددة. هل كلها دراهم؟ نقول نعم هذا الظاهر. لماذا؟ لانه قالت درهما والتمييز يعود الى الجميع ونحن له علي الف ومائة وخمسون دينارا

315
01:45:00.200 --> 01:45:17.900
يعودان اي الاشارة بذلك والتمييز الى الكل. اي كل الجمل المتقدمة. حينئذ يفسر المئة والخمسون بان كلها دراهم وليس بعض الدراهم وبعضها دنانير. وكذلك ذلك ذلك الفسق يعود الى الى الجميع. اذا

316
01:45:18.150 --> 01:45:38.150
التمييز بعد الجمل ولفظ ذلك المشار اليه بعد جمل يعود الى الى قال ابن عقيل في الارشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يجب عوده الى جميع ما تقدم. وعوده الى بعضه ليس بلغة العرب. ولهذا لو قال من دخل

317
01:45:38.150 --> 01:45:55.900
وخدمني واكرمني فله درهم. لم يعد الى الدخول فقط. بل لا بد من ماذا من الخدمة والاكرام. وذكره ايضا في الواضح في مخاطبة الكفار وقال اذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود

318
01:45:55.900 --> 01:46:20.450
للكفر والمضاعفة بقدر العذاب لما ذكره من الذنوب. هذه في اية الفرقان. قال ابن الجوزي في قوله تعالى وعلى الوارث مثل وذلك قيل الاشارة الى اجرة الرضاع والنفقة وقيل الى النهي عن الظرار وقيل الى الجميع وهذا المعتمد اختاره القاضي لانه على المولود له وهذا معطوف عليه فيجب الجميع

319
01:46:20.450 --> 01:46:39.500
يهديهم الجميع وقال ابو البقاء لقوله تعالى ذلكم فسق اشارة الى الجميع. ويجوز ان يرجع الى الاستقسام وقال ابو يعلى الصغير من اصحابنا في قتل مانع الزكاة في اية الفرقان المذكورة ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد الى الجميع وكل واحد

320
01:46:39.500 --> 01:46:58.400
منهم لكن قام الدليل على ان التخليد لا يكون الا بالكفر وخصصت به الاية. واما التمييز بمقتضى كلام النحات وبعض الاصوليين عودوا الى الجميع وهو كذلك ولنا خلاف في الفروع قالوا البعلي في اصوله وقال في قواعده الاصولية واختلف اصحابنا

321
01:46:58.400 --> 01:47:18.700
في الفروع على وجهين اصحهما ان الامر كذلك عودوا الى الى الجميع. فاذا قال له علي مثلا الف وخمسون درهما هذا يحتمل ان الالف والخمسين هذي منها دراهم ومنها دنانير. ويختلف السعر. حينئذ قول درهما تمييز فيعود الى جميع الاحادي

322
01:47:18.700 --> 01:47:33.350
جميع دراهم على الصحيح من المذهب. وقال ابو الحسن التميمي يرجع في تفسيره الالف اليه. الصواب هو ما قدمه سابقا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين