﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.650 --> 00:00:42.500
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى مسالك العلة لما فرغ من شروط العلة وغيرها من اركان القياس شرع في بيان الطرق التي تدل على كون الوصف علة

3
00:00:42.750 --> 00:01:03.100
جمع مسلك المراد به ما يسلك. اخوذ من السلوك سلوك الطريق مسالك العلة اي الطرق التي تدل على كون الوصف علة ويعبر عنها بمسالك العلة وهي على ظربي اما نقل

4
00:01:03.200 --> 00:01:20.150
واما استنباط ما مأخوذ من جهة النقل يعني ما كان عمدة في لسان العرب وما دل على العلية ومنه الاجماع ومنها ما يكون من الاستنباط حينئذ يكون محصورا في في نوعين

5
00:01:20.450 --> 00:01:42.200
وبعضهم جعل النقل ثلاثة اظرف والاستنباط كذلك ثلاثة اذرع. هم يختلفون في الجملة من حيث ماذا؟ من حيث الترتيب. واما المقصود فكله مذكور في كتب الاصول معتمدة طريقة هنا قلد فيها صاحب الاصل وهو التحليل وان كان نصا المرداوي على انه

6
00:01:42.250 --> 00:01:58.150
من خالف ما عليه الاكثر من من الاصحاب. انما جرى على ما جرى عليه ابن الحاجب وغيرها. قال الاجماع هاي المسلك الاول الاجماع او الضرب الاول من النقد الاجماع ومرة معنا حد الاجماع

7
00:01:58.550 --> 00:02:22.650
وما يتعلق به وقدمه هنا على النص لقوته لان النص يحتمل النسخ والاجماع كما مر لا يحتمل لا يحتمل الناس من حيث الاستدلال الاجماع اقوى من من النص. لكن المصنف هنا قال سواء كان الاجماع قطعيا او ظنيا

8
00:02:22.700 --> 00:02:42.150
يكون مقدما على على النص وبعضهم يرى ان الاجماع الذي يقدم على النص هو الاجماع القطعي واما الاجماع الظن فلا يقدم على على النص. قيد بعضهم الاجماع الذي يقدم على النص خصوصا الاجماع القطعي دون الاجماع الظني

9
00:02:42.300 --> 00:03:09.250
ومرة ان الاجماع القطعي هو الاجماع القولي وليس المراد به الاجماع السكوت. ثم ليس كل قولي بشرط ان يكون مشاهدا او منقولا بعدد التواتر بجميع طبقات السند الذي نكون قطعيا وننكره كافر. وما عدا ذلك فهو فهو الظن. حينئذ على هذا القول وهو قوي ان يكون ثم تفصيل فيما

10
00:03:09.250 --> 00:03:27.900
على على النص ان كان الاجماع ظنيا او مختلف فيه والنص حينئذ كان محتملا فالعصر فيه حمله على على ظاهره بل يجب اذا كان له ظاهر وله معلم مرجوح امله على على الظاهر. الاذن يكون مقدما على الاجماع الظني. واما القطعي

11
00:03:28.050 --> 00:03:49.500
وهو الذي يكون مقدما على النص. اذا القول هنا الاجماع واطلقه وبين في الشرح انه يشمل النوعين قطعيا او او ظنيا. قال واخر النص لطول الكلام على على تفاصيله على تواصينه يعني قدم الاجماع لسببين

12
00:03:49.750 --> 00:04:10.300
سبب اول هو شرعي وهو قوته. والسبب الثاني من اجل التصنيف والترتيب. لان الاجماع كلام عنه قليل وما كان قليلا يقدم ولو كان الاولى ان ان يؤخر. لكنه لما قال قدم لقوته دل على انه مراعا من جهة من جهة الشرع

13
00:04:10.650 --> 00:04:29.550
ولذلك قيل ايضا لانه مقدم عليه في في العمل وقدم ابن الحاجب وغيره النص مقدم ابن حاجب وغيره النص على ماذا؟ على الاجماع وهو اولى ان جعلنا ماذا؟ جعلنا الاجماع المراد به الظني

14
00:04:29.550 --> 00:04:47.550
حينئذ ولعل يفصل بين الاجماعين والاولى ان يقال يقدم النص لماذا؟ لان الاجماعات القطعية قليلة والاجماعات الظنية كثيرة. وكان الصنيع ابن الحاجب رحمه الله تعالى اولى منه من المصنف. اذا قدم الحاجب

15
00:04:47.800 --> 00:05:07.500
وغيره النص وهو اولى لما ذكرنا ولان النص اصل الاجماع فاذا اجمعوا على وصف اجماع قطعي او ظني ثبتت حينئذ العلية وهذا الذي اراده المصنف هنا اذا المسلك الاول هو هو الاجماع. قال

16
00:05:07.600 --> 00:05:27.450
شارح والمراد بثبوت العلة بالاجماع ان تجمع الامة على ان هذا الحكم علته كذا بالاجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال وكاجماعهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان

17
00:05:27.900 --> 00:05:46.400
علة النهي ما هو غضب واستنبط اهل العلم من الغضب ليس المراد نصه عينه انما المراد به شغل القلب. ولذلك قال على ان علته شغل قلبي وان كان هو معلق بالغضب وهو غضبان هذا

18
00:05:47.300 --> 00:06:02.200
شرابها حال ومعلوم ان الحال هذه مما يدل على وصفية. حينئذ يدل على انه هو العلة. لكن ليس المراد هو العلة بعينها. انما لما يستلزمه الغظب من كونه ماذا؟ من

19
00:06:02.200 --> 00:06:22.200
كونه يشوش على الفكر وعلى القلب. حينئذ تعمم كما مر معنا العلة المستنبطة قد تعود على النص بالتعميم. عن اذن يشمل كل مشوش يشمل كل كل الشاهد هنا ان هذه العلة مجمع عليها وهي شغل القلب وعلة النهي شغل

20
00:06:22.200 --> 00:06:41.650
قلبي لان الغضب يشغل القلب وكاجماعهم على تعليل تقديم الاخ من الابوين في الارث على الاخ للابي بامتزاج النسبين. يعني كونه ادلى من جهتين نسعى من جهة الام ونسبه من جهة

21
00:06:41.800 --> 00:06:57.400
الاب وحينئذ يكون مقدما على ما كان من جهة واحدة هو اقرب اي وجودهما فيه؟ فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية لاقرب الاقارب والوقف عليه ونحوه

22
00:06:57.650 --> 00:07:11.950
قال هنا فان قلت اذا اجمعوا على هذا التعليم فكيف يتوجه الخلاف في هذه الصورة يقي الاجماع على هذا التعليم. وكيف يتوجه الخلاف في هذه الصور؟ قلت لعل منشأ الخلاف

23
00:07:12.100 --> 00:07:29.050
التنازع في وجود العلة في الاصل او الفرع لانه احيانا يجمع على ماذا؟ على الوصف. واذا اجمعوا على الوصف حينئذ نقول هذا لا لا ينبغي ان يقع فيه نزاع لكن وقع فيه نزاع. حينئذ النزاع ليس فيه

24
00:07:29.050 --> 00:07:49.150
الاجماع على العلي وانما في وجودها في الاصل او او في الفرع. يعني في تحقيق المناط. في في تحقيق المناط. لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الاصل او في الفرع او في حصول شرطها او مانعها لا في كونها علة. يعني اذا حصل الاجماع معناه اتفقوا على

25
00:07:49.150 --> 00:08:03.600
على انها علة حينئذ لا يحسن ان يكون ثم خلاف في هل هذا علة ام لا؟ فان وجد صورة من الصور حصل فيها نزاع فليس في كون هذا الوصف علة وانما لشيء اخر. فلينظر فيه اما في تحقيق المناط

26
00:08:04.500 --> 00:08:23.450
واما في شرط او مانع يتعلق بالعلة وكاجماعهم على تعليل الولاية على الصغر على الصغير بكونه صغيرا. فيقاس عليه الولاية عليه في في النكاح. اذا المسلك الاول الاجماع قدمه المصنف كما رأينا على النص ثم قال

27
00:08:23.750 --> 00:08:48.050
الثاني النص. يعني جعل مرتبة النص بعد مرتبة الاجماع. ثاني اي المسلك الثاني من مسالك العلة مما يدل على ان هذا الوصف علة نص من كتاب الله تعالى او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العلية على علية ليس مطلق النص وانما نص على العلية يعني نص

28
00:08:48.050 --> 00:09:07.050
يستفاد منه ان هذا الوصف علته. ثم ينظر فيه وجه هذه الاستفادة. او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العلية. ثم النص نوعان صريح لا يحتمل الا العلية ونص ظاهر يعني يحتمل علي وغيره

29
00:09:07.150 --> 00:09:25.050
ونستفيد من هذا التقسيم انه اذا تعارض الصريح مع الظاهر قدم قدم صريحا على نزاع بينهم فيما يدخل تحت الصريح ومما يدخل تحت تحت الظاهر. المراد هنا التقسيم الكلي العام فالنص اما ان يكون صريحا واما ان يكون

30
00:09:25.050 --> 00:09:43.450
ظاهرا مع خلاف في بعض ما يدخل تحت الصريح او تحت الظاهر. ومنه يعني من النص صريح يعني ما هو صريح وعبر عنه البيظاوي بالقاطع. يعني الذي لا يحتمل الله الا ظاهره وهو التعليم

31
00:09:45.050 --> 00:10:03.400
قال هنا وهو ما وضع لافادة التعليم. ما اي لفظ او نص وضع لافادة التعليم يعني يدل بالوضع يعني في اصل وضعه بلسان العرب لافادة التعليم ومر معنا في الحروف هناك

32
00:10:03.500 --> 00:10:23.600
منها ما يدل على التعليل ومنها ما لا يدل على التعليم. ومنها ما وظع اصالة للدلالة على على التعليم. البحث هناك يتعلق به النظر في المسالك هنا اذا ما وضع يعني لفظ يدل وضعا على على التعليم على العلية

33
00:10:24.050 --> 00:10:44.050
فهو صريح فيه في العلية. قال بحيث لا يحتمل غير العلة. وهو النص الذي مر معنا انه لا يحتمل الا معنى واحد فان كان لا يحتمل الا معنى العلية حينئذ صار نصا صريحا في العلية فلا يجوز العدول عنه البتة ولا يجوز العدول

34
00:10:44.050 --> 00:11:04.550
البتة وهذا النوع وكذلك ما يأتي من الظاهر من اقوى الادلة على اثبات ان افعال البار جل وعلا تعلى اليس كذلك لانه قرآن بلسان عربي مبين وجاء دالا على العلية بوضع العرب. ولم يأتي ما ينافيه

35
00:11:04.700 --> 00:11:18.600
ما يأتي ما ينافيهم حينئذ نحمله على ماذا على ظاهره فنقول كي من اجل ذلك كتبنا من اجل ذلك هذه تستعمل في لسان العرب العلية. هل جاء ما ينافيه؟ قل لا مع انه

36
00:11:18.600 --> 00:11:33.450
كتابته جل وعلا من اجل ذلك كتبنا على هذا فعله اولى فعل للبال جل. وجاء التعليل بقوله من اجل ذلك فدل على ان ظاهر النص هو بل هو نص في التعليم فلا يحتمل غيره. حينئذ

37
00:11:33.600 --> 00:11:53.600
حمل افعال الباري لا على التعليل وانها غير معللة هذا مصادم للنص. مصادم للنص. بل القرآن من اوله لاخره وكذلك السنة تدل على ان افعال الباري جل وعلا مطلقا شرعية وغيرها تدل على انها مرتبطة بالعلل المناسبة والحكم التي تترتب على على ذلك

38
00:11:53.600 --> 00:12:13.600
والنزاع فيه حينئذ يكون مصادما لي للنص وليس من وليس مع من ادعى بان افعال البالغ غير معللة ولا رائحة دليل يكون ثمة ثمة دليل. وهذا كالشأن في الصفات. بل اسم الحكيم يدل على صفة الحكمة وهي وضع الشيء في محالها. فلا يأمر

39
00:12:13.600 --> 00:12:28.850
والا بما فيه مصلحة مطلقا لا يخلو امر عن مصلحة البتة. ولا يخلو نهي عن عن مصلحة من حيث ماذا؟ من حيث دفع المفسدة. وحينئذ نقول كلها معللة. اذا قوله صريح

40
00:12:28.900 --> 00:12:49.150
وهو ما وضع لافادة التعليم. نستفيد منه ان هذا اللغو لا يفهم منه الا التعليل. ثم هو موظوع بالوظع العربي ثم اذا وجد في الكتاب دل على ان الباري تكلم بذلك واراد لفظه ومعناه. وهو الذي علل افعاله حينئذ تكون معتمدة خلافا

41
00:12:49.150 --> 00:13:08.050
لما عليه اهل البدع من المخالفين بذلك. واما نسبة هذا القول لبعض اهل السنة هذا ينبغي ان يحرر ما المراد باهل السنة؟ هل هو في عهد الصحابة؟ هل هو في كبار الائمة او لا؟ وحاشى ان يوجد احد من الصحابة يخالف في هذه المسألة

42
00:13:08.050 --> 00:13:21.400
وكذلك كبار ائمة السنة لم ينقل عن واحد منهم انه خالف هذه المسألة. حينئذ ما ينسبه بعضهم الى ان بعض اهل السنة نزع في ذلك مسألة خلافية بين اهل السنة هذا فيه نظر

43
00:13:22.000 --> 00:13:42.000
لا يسلم بل الاجماع على ما هو ظاهر الكتاب والسنة في عهد الصحابة. حينئذ اي منازع بعد عهد الصحابة فقوله مردود عليه فلا ينسب لاهل السنة العقيدة واصولها هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما اجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فليس لاحد بعد ذلك عقيدة مختصة

44
00:13:42.000 --> 00:13:58.150
ولذلك اذا قيل عقيدة الصابون او قيل عقيدة الامام احمد ليس المراد عقيدة مستقلة وانما هو طريق في فهم ما جاء عن السلف. ولذلك لا تنسب اليه ابتداء وانتهاء. وهذا مجمع عليه لا اشكال فيه. وانما نقول

45
00:13:58.150 --> 00:14:20.550
عقيدة الامام احمد هي عقيدة الصحابة. حينئذ الالتفات حول الامام احمد كالاتفات حول حول الصحابة والافارق. فان وجد ما قد يكون عند الامام احمد ما يخالف فهم السلف في باب المعتقد حينئذ لا يجعل اصلا ويلتف حوله وينظر فيه من جهة من معتقده ونحو ذلك وانما يرجع الى الى الاصل حينئذ

46
00:14:20.550 --> 00:14:35.450
نسبة لا يقال بانها نسبة استقلال بخلاف من يقول انه اشعري نسبة لابي الحسن الاشعري لانه خالف حينئذ اذا قال انه اشعري وانت لم تنتسب الى سلف صالح بخلاف ما قال انه حنبلي

47
00:14:35.450 --> 00:14:55.450
بالنسبة للامام احمد رحمه الله تعالى. حينئذ وجدنا ان ما عليه الامام احمد موافق لما عليه السلف الصالح. لكن وجدنا ان ابا الحسن الاشعري رحمه الله تعالى ان كان رجع انه مخالف لما عليه السلف فالذي ينتسب الى الاشعري ليس كالذي ينتسب الى الامام احمد فبينهما كما بين السماء والارض. ثم هم

48
00:14:55.450 --> 00:15:21.450
يجعلون هذا المعتقد مخالف ويدعون بان ما عليه الخلف وهو التأويل احسن من التفويض الذي هو عليه مذهب السلف على زعمهم اذا فرقوا بين عقيدتين فاثبتوا للصحابة عقيدة ثم واعتمدوا غيرها. هذه مخالفة واضحة بينة. اذا ينتبه لهذا الموضع لانهم يصرحون هنا في هذا الباب بان ثم صريح

49
00:15:21.450 --> 00:15:41.750
يدل على العلية واذا جاءوا في باب المعتقد قالوا العاقل مقدم على النقل ولا يلتفتون الى مثل هذه الاشياء. وهذا خلل كبير كبير هذا يخل بالشهادتين يقال بان العقل مقدم على النقل. كيف مقدم على النقل؟ هذا كمن يقول حكم الله تعالى يؤخذ في المساجد ولا يؤخذ في

50
00:15:41.850 --> 00:15:55.900
سياسة ونحوها. حينئذ التفريق بين احكام الله عز وجل نقول هذا ليس من من شأن مسلم. وهذا وهذا مصادم لاصل لا اله الا الله لان الاله هو هو المعبود المطاح

51
00:15:56.050 --> 00:16:09.200
المعبود المطاع كما قال شيخ الاسلام ولو قيل المعبود فقط فيلزم منه ان يكون ماذا؟ ان يكون مطاعا فلا اشكال في الوصف المقيد المعبود المطاع يقتضي ماذا يقتضي الطاعة المطلقة

52
00:16:09.300 --> 00:16:28.900
حينئذ اذا فصل بين شيء يقبله من الباري وشيء لا يقبله الباري افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا قياس جلي هذا قياس بنفي الفارق ما الفرق بين الكفار الذين امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وبين من يقول نأخذ العقيدة من العقل وهو مقدم على

53
00:16:28.900 --> 00:16:48.900
وما جاءت من احكام شرعية ومثل هذه حينئذ ينظر في لسان العرب ويحقق المسألة وينظر والى اخره. واذا جاء بيت وشاهد قالوا هذا لا عصر له هذا مكذوب هذا موضوع هذا لا يوجد في ديوانه. واذا جاءوا في مسائل معتقد تمسكوا بادنى الشبه وردوا بها مذهب السلف. هذا يدل على ان المسألة مبنية

54
00:16:48.900 --> 00:17:09.750
على الهوا وليس معهم دليل ولا شبهة دليل. ولا ينبغي بل لا يجوز لمن اعتقد عقيدة السلف ان يجعل الخلاف هنا لكونهم قد نصبوا ادلة هذا غلط لماذا؟ لاننا نقول عقيدة السلف ادلته قطعية في الاصول. يعني نصوص لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل غير الظاهر

55
00:17:09.850 --> 00:17:28.550
سواء كان هو ظاهرا في اصله لكنه بالتواطؤ صار نصا. حينئذ قلت عندهم شبهة عندهم دليل. حينئذ تنازلت عن حق وهو انك سوغت ان عصر المسألة يمكن يكون فيها خلاف هذا ينتبه له ولا يقول بان عندهم ادلة ابدا. وانما يقول عندهم الشبه وعندهم مستنسخ

56
00:17:28.550 --> 00:17:47.050
خير الكتاب والسنة. ناهيك عن انهم ماذا يصرحون بذلك؟ يقولون العقيدة لا تقبل الا بالقطع. ولا يقبل فيها الظن. ثم النقل كلهم كله النقم من اوله لاخره كتابا وسنة ماذا؟ لا يفيد القطع. اذا هل هذا تحكيم للشرع

57
00:17:47.300 --> 00:18:02.200
الا يدخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله ولا يدخل في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك هل التحكيم الشرع يدخل فيه فقط الطهارة والصلاة والصوم وان كان هذا اصل كذلك

58
00:18:02.250 --> 00:18:22.250
ولو تساهل فيها بان المرجع فيها الشرع. والعقيدة اهم من ذلك. حينئذ كيف كيف نعدل عن الكتاب والسنة؟ ونأتي الى العقل ونجعله حاكما على ونقول هذا تعارظا فقدم النقل. النقل قدم العقل العقل الصريح العقل قاطع الى اخر الادلة التي يتمسك بها. حينئذ في

59
00:18:22.250 --> 00:18:36.800
الموضع انظر التناقض الذي يحصل بين متكلمين وبين ارباب البدع يأتون يقررون مسائل على وجهها كأنك تعجب من من حالهم ومن ظبطهم هذي المسائل. واذا جاء في باب المعتقد قالوا لا افعال الله لا لا تعلم

60
00:18:37.400 --> 00:18:57.400
كيف لا تعلم انت الان وسبق كلام المصنف ان ماذا؟ انها لا تعلق وهنا يقول ما وضع لافادة كيف وضع؟ وقد جاء في الكتاب والسنة لعلة من اجل ذلك كتبنا على كلام من هذا؟ كلام الرازي او الغزالي او الجهين هذا كلام الله عز وجل. فاذا قيل من اجل ذلك انه وظع للدلالة على

61
00:18:57.400 --> 00:19:13.300
تعرف كيف تعدل عنه اذا لاي شيء لدليل شرعي لا وانما لادلة عقلية زعم وانها ادلة وليست بادلة بل انتبه لذلك التناقض الذي يحصل عند المتكلمين واذا جاؤوا في باب المعتقد حينئذ اتوا بالعجب

62
00:19:13.650 --> 00:19:33.200
قال هنا ومنه صريح اي ما وضع لافادة التعليل يعني يدل بالوضع بلسان العرب هكذا وضع بلسان العرب وجاء استعماله في القرآن فدل على انه علة بحيث لا يحتمل غير العلة. من امثلة ذلك يعني الصريح له الفاظ

63
00:19:33.450 --> 00:19:49.600
له الفاظ لعلتي يعني لو جاء لعلتي كذا لم يأتي لكن لو جاء حينئذ اذا صرح بالعلة وحينئذ جاء بالاصل فاذا قال هذا الحكم كذا حكمنا بان التعليل هنا ماذا

64
00:19:49.750 --> 00:20:14.250
نصا صريحا وليس بظاهر او بسبب كذا لعلة كذا او سبب كذا ومر معنا ان السبب بمعنى بمعنى العلة حينئذ جاء باللفظ وجاء بمراد فهم او اجل كذا او من اجل كذا كل ذلك يدل على العلية صراحة. يعني لا يحتمل الا ظاهر ظاهر اللفظ. نحو ماذا

65
00:20:14.300 --> 00:20:37.100
نحو قوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. كتبنا نحن اي الباري جل وعلا. فعلل كتابته بماذا ها من اجل ذلك يعني ما سبق التنصيص على العلية اخذ من لفظ من اجل ذلك. لماذا؟ لانه هكذا وضع في لسان العرب. يدل على ان

66
00:20:37.100 --> 00:20:57.100
انما بعده على ان ما قبله علة لما بعده. ما قبله علة لما بعده. فالكتابة معلولة والعلة سابقة. اذا كتبنا هذا فعل من افعال الباري جل وعلا ودل النص صريح باتفاق ارباب المتكلمين وغيرهم بانه وضع في لسان العرب للدلالة

67
00:20:57.100 --> 00:21:19.800
على على التعليم حينئذ الاصل هو حمل ظاهر القرآن على على ظاهره. وقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر من اجل البصر متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم يعني عن ادخال لحوم الاضاحي من اجل الدابة التي

68
00:21:19.800 --> 00:21:38.600
فكلوا وادخروا رواه مسلم. اي لاجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة ايام التشريق والداف القافلة السائرة. اذا هذه الفاظم صريحة تدل على على التعليل. قال هنا او كي يعني

69
00:21:38.700 --> 00:21:58.700
او لفظكين ومعلوم ان كي عند النحات هذه الاصل فيها انها للتعليم. الاصل فيها انها للتعليم. كي يكون كذا سواء كانت مجردة بسم الله نحو قوله تعالى كي تقر عينها ولا تحزن فكيد التعليم وهي نص او مقرونة بلا لكي لا

70
00:21:58.700 --> 00:22:18.100
يعني النفي لا يؤثر النفي لا يؤثر. لماذا النفي لا يؤثر؟ لان النفي جزء من الفعل ولذلك قد يقال كي لا. كي حرف ولا حرف. كيف دخلت كي على لا؟ نقول لان لا هنا مدلولها النفي

71
00:22:18.100 --> 00:22:40.850
فلما صار النفي جزءا من الفعل كاحرف المضارعة مع الفعل المضارع حينئذ صاغ ان تدخل كي على على الحرف والا يريد السؤال كيف دخلت كي على لا اذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اي انما وجب تخميسه كي لا يتداوله الاغنياء منكم فلا يحصل للفقراء شيء

72
00:22:40.850 --> 00:22:58.500
كل هذه الالفاظ تعتبر ماذا؟ تعتبر نصا في التعليل او اذا اذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب وقد قال له اجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي. قال اذا

73
00:22:58.700 --> 00:23:24.400
اذ جعلت ذلك يغفر الله لك ذنبك كله. فالمغفرة هنا معلولة. والسبب السابق هذا علة. اذا اذا تستعمل في في التعليم. وفي رواية اذا يكفيك الله هم الدنيا والاخرة قوله اذا هذه ليست هي الناصبة. ليست اذا يغفر الله لك ذنبك كله

74
00:23:26.900 --> 00:23:49.600
وكتابتها بالتنوين هذا في خلاف يعني هل تكتب بالنون او بالتنوين؟ الصواب انها اذا الغيت كتبت بالنون. اذا واذا اعلنت كتبت بالتنوين فرق بينه هو خلاف قديم خلاف قديم. والصواب هو ما ذكرناه. لكن ظاهر اطلاق المصنفون انها تعم. اذا يغفر الله لك

75
00:23:49.750 --> 00:24:06.850
ذنبك كله وتعم العامل وغيرها قال وكذا ان ان المقصورة مكسورة الهمزة مشددة النون عند القاضي ابي يعلى وابن الخطاب الامري وابن الحاجب وغيرهم. نحو قوله صلى الله عليه وسلم القى

76
00:24:06.850 --> 00:24:32.400
اما انها رجس اما انها لبس وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها اي الهرة من الطوافين عليكم الطوافات معللا طهارتها بذلك. اذا ان تعتبر خبر مين من الصريح وهذا فيه خلاف بين بين الاصوليين لكنها قطعا انها تدل على ماذا؟ على التعليل. فاذا جاءت بعد الامر

77
00:24:32.600 --> 00:24:53.250
او النهي او الخبر دلت على على التعليم. وكل موضع جاء فيه ان الله كان الى اخره. فهي دالة على على تعليل الحكم السابق وهي يعني ان المشددة وهي ان مشددة النون حال كونها ملحقة بالفاء يعني ان

78
00:24:53.250 --> 00:25:20.700
تسبقها الفار فانها حينئذ هي اكد من من ان لماذا؟ لان ان وحدها ماذا؟ تريد العلية. والفاء وحدها اذا جاءت للتعقيم قصد بها السببية لا مجرد العقد افادت ماذا افادت التعليم. فاذا اجتمعا صار صار اقوى. ولذلك قال وهي ملحقة بالفائع اكد. اكد من كونها مجردة عن عن الفاء

79
00:25:20.700 --> 00:25:41.100
نحو قوله صلى الله عليه وسلم المحرم الذي وقصته راحلته فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فانه يبعث وقوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم فانهم هذه للتعليم وهي اكد من ان وحدها فانهم يبعثون

80
00:25:41.100 --> 00:26:09.950
يوم القيامة واودادهم تشخب دما ووجه كونها ملحقة بالفاء اكد لدلالته على ان ما بعدها سبب للحكم قبله. يعني تدل على السببية فاذا جاءت ان اكدت ذلك المعنى. لان الفئة للسببية حينئذ. وعند البيضاوي ابن السبكي وغيرهما ان التعليل بان من قسم الظاهر يعني في نزاع لكنها دالة على على

81
00:26:09.950 --> 00:26:25.700
واذا قيل من الظاهر بمعنى انها تحتمل غير غير التعليل لكنها راجحة في في التعليم. حينئذ يكون حكمه من حكم الظاهر المقابل للنص ومر معنا من الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح. ما حكمه شرعا

82
00:26:27.200 --> 00:26:46.350
وجوب العمل بظاهره. كذلك ان لو كانت محتملة لامر مرجوح غير التعليل وجب حمله على على التعليل الا بدليل الله الا بدليل قال ان التعليل بان من قسم الظاهر. يعني محتمل للتعليل وغيره لكنه بالظاهر ارجح

83
00:26:46.450 --> 00:27:05.950
عند ابن البنا وغيره ان ذلك من قسم الايمان وزيد المفعول له. يعني زاد بعضهم في قسم الصريح المفعول له. يعني لاجله. نحو قوله تعالى لانه يفيد العلة كما نص على ذلك النحات كقوله تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق

84
00:27:06.150 --> 00:27:33.800
حذر الموت. يعني لاجل حذر الموت. لاجل حذر المال. لان حذر الموت علة للفعل ومن الصريح كذلك التصريح بلفظ الحكمة. حكمة بالغة لان الحكيم دل على ماذا على الحكمة. فاذا جاء اللفظ حكمة بالغة. دل على ماذا؟ على العلية. دل على العلية. اذا ذكر المصنفون رحمهم الله

85
00:27:33.800 --> 00:27:48.600
ان النص نوعان اولا صريح وذكر له الفاظا معدودة منها ما هو متفق عليه وهو ما قدمه ان هي التي وقع النزاع فيها هل هي من الصريح او من الظاهر

86
00:27:49.650 --> 00:28:05.500
قوله لعلة قال بعضهم لفظ العلة يعلم به العلة من غير واسطة من غير واسطة. ولذا قدمها على اجل وكي. فانه يفيد معرفة العلة بواسطة ان العلة ما لاجلها الحكم

87
00:28:05.650 --> 00:28:22.150
والدال بلا واسطة اقوى من الدال بالواسطة. ثم قال القسم الثاني وقسمي النص وهو الظاهر قال ومن النص ايضا ما هو ظاهر وهو ما يقابل النص السابق وهو ما يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا

88
00:28:22.300 --> 00:28:42.750
يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا اذا له احتمالان له معنيان له دلالتان دلالة على العلية وهو ارجح ودلالته على غير العلية وهو مرجوح. فوجب حمله على ماذا؟ على الارجح لان القاعدة في باب الظاهر في الكتاب والسنة انه يجب حمل

89
00:28:42.750 --> 00:29:04.000
ظاهر على على ظاهره. ولا يجوز ان يحمل على المرجوح الا بدليل صحيح فان حمل بدليل فاسد فهو التأويل الفاسد وان حمل لا بدليل حينئذ يكون لعبا ولا يكون صحيحا قال ما يحتمل غير العلة احتمالا

90
00:29:04.050 --> 00:29:22.400
مرجوحا. يعني والراجح انه للعلة او التعليم وله الفاظ قال الزركشي وهذا باعتماد الاصل انه من من قسم الظاهر يعني ما سيذكره المصنف من اللام وغيرها. في الاصل انه من من الظاهر. لكن قد يجعل من الصريح

91
00:29:22.850 --> 00:29:43.550
يعني قد يرتقي الظاهر هذا المحتمل للتعليل وغيره. قد يجعل في رتبة الصريح وليس مطلقا كلما جاء حمل على الظاهر. قال وهذا باعتبار الاصل  انها من قسم الظاهر لكن قد يجعل من من الصريح وذلك فيما اذا تعذر حملها على غير التعليل في بعظ المواظعة

92
00:29:43.800 --> 00:29:56.350
اذا جاءت في موضع احتملت المعنيين حملناها على الظاهر لكن اذا جاء في سياق يمتنع ان تحمل على غير التعالي وان كانت هي في الاصل محتملة لغير التعليم. حينئذ صارت

93
00:29:56.450 --> 00:30:16.450
صريحا صارت صريحا انتبه لهذا. وذلك فيما اذا تعذر حمله على غير التعليم في بعض المواضع لدليل خاص فتصير نصا في التعليم. نصا في في التعليم لان حملة حينئذ على غير التعليل يؤدي الى حمل كلام الشارع على الرقيق المستهجن فلا يحمل عليه ويصير نصا

94
00:30:16.450 --> 00:30:39.350
في التعليم قال كلا من اللام معلوم انها تأتي حرف تعليم لكن تأتي لغير لغير التعليم لكنها اظهر في ماذا؟ وارجح فيه في التعليم كاللام ثم تارة تكون ظاهرة وتكون مقدرة كما هو معلوم من من محله. تارة تكون ظاهرة يعني ملفوظا بها

95
00:30:39.400 --> 00:31:01.700
يلفظ بها ينطق بها نحو قوله تعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس. لتخرج الناس. اذا هذا علة الانسان لتخرج الناس اي لاخراج الناس من الظلمات الى النور. ولذلك الفعل المضارع بعدها منصوب بان مضمرة جوازا. بعد بعد اللام. كتاب انزلناه

96
00:31:01.950 --> 00:31:25.150
اليك هذا هذا الحكم كتابنا الزنا لتخرج اي لاجل اخراج الناس اقم الصلاة لدلوك الشمس. علم هذه للتعليم. ان كان بعضهم جعلها للتوقيت ليذوق وبال امره. اي لاجل ان يذوق وبال امر وهو كثير. يعني امثلته كثيرة. وذلك اذا جاءت اللام ظاهرة

97
00:31:25.150 --> 00:31:46.200
حينئذ هي محتملة لمعنيين وتحمل في الراجح او المعنى الراجح وهو التعليم. ومقدرة يعني تأتي مقدرة يعني غير ملفوظ بها والمقدر هذا له حكم حكم الملفوظ عند اهل العلم. قال نحو قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم ان كان

98
00:31:46.500 --> 00:32:10.600
ذا مال وبنين اي لان كان ومنه ما في الصحيحين بقصة الزبير من قول الانصاري لما خاصمه في شراج الحرة ان كان ابن عمتك اي لان كان ابن عمتك وكما يقال في الكلام ان كان كذا. فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من ان. لا من ان. اذا اللام تكون ظاهرة

99
00:32:10.600 --> 00:32:25.800
وتكون مقدرة وهي من قسم الظاهر بمعنى انها تحتمل معنيين هي ارجح فيه بالتعليل وهذا اذا لم يدل دليل خاص على انها لا تحتمل في هذا التركيب الا ماذا؟ الا التعريف صارت صريحا

100
00:32:25.850 --> 00:32:45.850
قال ويدخل في هذا اذا كان الواقع بعد ان كان وحذفت واسمها وحذفت يعني كان واسمها وبقي خبرها هذا وعوض عن ذلك ما كقول ابا خراشة اما انت ذا نفر فان قومي لم تأكلهم الضبع ابا قراشة

101
00:32:45.850 --> 00:33:02.550
اما انت اي لان كنت ذا نفر لان كنت ذا نفر وهذا تفصيله في كتب النحو. قال وانما لم تجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح. لان كلا منها له معان غير التعليم. ما هو كذلك

102
00:33:02.550 --> 00:33:19.500
ولذلك صارت التعليل ارجح منها في في غير التعليق. فاللام تحتمل ماذا؟ تحتمل الملك تحتمله الاختصاص والاستحقاق هذا ليس بتعليمه. ليس به بتعليمه. لكنها اظهر في التعليم. الثاني من قسم الظاهر

103
00:33:19.550 --> 00:33:43.650
بعد اللام ذكر قال الباء والباء اي مسمى الباء ومسمى اللام عطف على كلامي والباقي كاللام والباقي لذلك قال كلامي سلامي اذا اول باقي عطف على كلام نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما

104
00:33:43.950 --> 00:34:03.450
فبما رحمة ما هذه الزائدة والباء هذه السببية. شيء تقول للتعليم. السببية والتعليم بمعنى واحد. فبما رحمة يعني فبسبب رحمة من الله لنت لهم فما زائدة؟ ولذلك جر الباء رحمة يعني اثر

105
00:34:03.700 --> 00:34:30.750
كذلك فما هنا وجودها وعدمها من حيث العمل سواء لكن من حيث المعنى لا لماذا ها لان مؤكدة تفيد ماذا تفيد التأكيد ما وجه التأكيد بقوة تكرار جملة مرتين فبرحمة من الله لنتناهم فبرحمة من الله حذفت الجملة الثانية او الثانية

106
00:34:30.750 --> 00:34:52.650
الثالثة على خلاف وعوض عنها ما. اذا في المعنى اثرت. لكن في اللفظ لم تؤثر. دليل على انها لم تؤثر في اللفظ ان با جرة رحمة ورحمة هذا تقول اسم مجرور بالباء. وجر كسرة ظاهرة. كيف تقول هذه كسرة بالباء؟ وما هي داخلة على الرحمة؟ نقول

107
00:34:52.650 --> 00:35:12.650
هذه وجودها وعدمها سواء من حيث ماذا؟ من حيث العمل. واما من حيث المعنى فلا اشكال فيه. وهذا قول النحات قاطنة لم يقل احد من النحات بان الزائد في القرآن او في لسان العرب فضلا عن القرآن ان دخوله وخروجه سواء في المعنى

108
00:35:12.650 --> 00:35:24.950
يقول به احدنا البتة ونقل غير واحد الاجماع على ذلك. وانما مرادهم ماذا؟ من حيث اصل المعنى. من حيث اصل المعنى. يعني لو حذفت اصل المعنى لم يتغير. هل من خال

109
00:35:24.950 --> 00:35:40.400
غير الله. لو قيل لغير هل من خالق غير الله؟ هل خالق غير الله؟ اصل المعنى موجود لكن هذي زادت ماذا؟ زادت التوكيد كما تقول زيد قائم ان زيد قائم. افتت الاخبار نفسه زيد قائم ان زيد قائم لا فرق

110
00:35:40.400 --> 00:35:57.150
وبينهما في افادة اصل المعنى. لكن لا شك ان ان زيد قائم فيه زيادة معنى. زيادة معنى على السابقة مع الاتفاق في اصل المعنى في هل من خالق غير الله؟ مثلها هل خالق غير الله؟ ما جاءنا من بشير ثم وقوعه بالقرآن

111
00:35:57.950 --> 00:36:12.550
وقوع في القرآن كثير ليس بالقليل. وفي محل محل وفاق لا يمكن التأويل. يعني هل من خالق خالق هذا مبتلى باتفاق للخالق او منتدى مرفوع اذا لابد ان نجعل من هذه الزائدة. ما جاءنا

112
00:36:12.950 --> 00:36:31.050
من مين بشير ما جاءنا بشير؟ هذا الاصل. بشير هذا فاعل المرفوع هل نقول نأخذ الظاهر هنا نقول ظاهرية ونجعل الفاعل قد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا في بعض المواضع؟ قل لا وانما الاصل في الفاعل انه مرفوع

113
00:36:31.050 --> 00:36:53.050
من هذه الزائدة من حيث المعنى افادت توكيد الجملة ومن حيث اللفظ اثرت هنا اثرت حينئذ هذه ليست كما لماذا؟ لان الذي يزاد قد عاملا وقد لا يكون عاملا. فما التي في قوله فبما رحمة؟ هذه غير عاملة. حينئذ وجودها من حيث العمل كحذفها. يعني عدم

114
00:36:53.050 --> 00:37:09.800
وجود السواء من حيث العمل. لانها لا تعمل. واما من خالق من بشير هذه اثرت على كل قول فبما رحمة من الله لنت لهم. البادي سببية. اي بسبب الرحمة. وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون

115
00:37:10.150 --> 00:37:30.200
جزاء بما كانوا يكسبون. يعني ما وقع بسبب كسبهم. بسبب كسبهم فهي وان كان عصر معناها الالصاق وهذا ليس بتعليل ولا معان غيره وقد كثر استعمالها في التعليل. فاذا اطلقت انصرف الى الى التعليل. ولا شك ان هذه المواضع التي

116
00:37:30.200 --> 00:37:45.900
يقال فيها انها نص ظاهر ان السياق والسباق محكم يعني لابد من النظر فيما قبله وفيما فيما بعده. حينئذ يترجح انها للتعليم. قال وان قام دليل على انه للتعليل مجال

117
00:37:45.900 --> 00:38:10.400
يعني وعند الاصحاب وغيرهم ان قام دليل على انه اي ان المتكلم لم يقصد بكلامه التعليل فاستعمال اداة التعليم فيما لا يصلح علة مجاز يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. في غير ما وضع له. فالاصل في هذا اللفظ حرف ان يستعمل في التعليم

118
00:38:10.450 --> 00:38:31.200
فان استعمل في غير التعليل حينئذ صار ماذا؟ صار لفظا مستعملا في غير ما وظع له. حينئذ يكون ماذا؟ يكون مجازا. وعند اصحابي وغيرهم ان قام دليل انه اي ان المتكلم لم يقصد التعليم فاستعمال اداة التعليم فيما لا يصلح علة مجاز

119
00:38:31.700 --> 00:38:54.350
ثم قال  لم فعلت فيقول لاني اردت هذا لا شك لاني لم هنا ظاهرة في التعليم لكن قطعا لم لم تقصد بها لم يقصد بها علي فيكون مجازا. قال فان هذا لا يصلح ان يكون علة. لان العلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل. مقتضي

120
00:38:54.350 --> 00:39:19.600
الخارج للفعل اي المقتضي له من خارج والارادة مصححة له فيكون قوله لاني اردت استعمال اللفظ في غير محله فيكون مجازا لانه تعبيره عن الارادة ولا شك ان الارادة ليست هي الفعل. بل هي اول الفعل هي الدافعة صحيحة للفعل. لانه لا يقوم فعل الا بارادة جازمة. الا

121
00:39:19.600 --> 00:39:33.900
بارادة جازمة. وحينئذ اذا قال فعلت لاني اردت وفعلت لاني اردت قل لا هذا ليس بعدلة. لماذا؟ لان الفعل ما قام الا الا بعلة فهو جزء منه قائم عليه. اذا لم يكن هذا

122
00:39:33.900 --> 00:39:49.700
في حينئذ وجب حمل اللفظ على على مجازه. اذا ويعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحيته على عدم صلاحية علة كما يقال لفاعل شيئا لم فعلت؟ يعني هذا الفعل؟ فيقول لاني

123
00:39:49.700 --> 00:40:09.700
لا يصح ان يأتي بالارادة. لان الارادة هي الحاملة على الفعل ابتداء وليست هي الحكمة المترتبة على على الفعل فرق بينهما. فان هذا لا يصلح ان يكون علة لان العلة بالاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل وهذا ليس مقتظيا خارجيا وانما هو باطن اي

124
00:40:09.700 --> 00:40:30.350
له من خارج والارادة مصححة له على مذهب اهل السنة فيكون قوله لاني اردت استعمال اللفظ في غير محله فيكون مجازا ويكون قال ومن وايماء وتنبيه يعني من النص على النص

125
00:40:30.950 --> 00:40:50.900
وبعضهم جعله ضربا مستقلا. وجرى على ذلك في في الروضة لعله ماذا؟ ضربا مستقلا. يعني من من ماذا من النقل من النقر يعني مما يعلم من من الكلام. ولا اشكال هذا او ذاكر نتيجة ان الايمان والتنبيه يعتبر من مسالك العلة. قال ومن النص

126
00:40:50.900 --> 00:41:15.200
ايضا ايماء وتنبيه الايماء والاشارة الى التعليم واومأ بيده يومئ برأسه يعني يعني يشير. والتنبيه مر معناه انه الصحيح بمعنى الايمان فلا فرق بينهم. ولذلك يعطف بينهم ان كان فرق بعضهم بين دلالة الايماء ودلالة التنبيه لكنه تفريق بغير بغير مرجح. يعني ان النص ينقسم الى ثلاثة اقسام

127
00:41:15.200 --> 00:41:30.250
الاول الصريح ومرة والثاني الظاهر والثالث الايماء والتنبيه. الايماء والتنبيه وهذا جرى على ما عليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى. والا اكثر الاصحاب على غير هذا التقسيم كما نص في

128
00:41:30.300 --> 00:41:54.550
التحبير. ما المراد بالايماء والتنبيه؟ مر معنا اشارة لذلك ان يقرن الوصف بحكم ان يكن لغير علة يعبه من فطن. يعني ان يكون تم اقتران بين حكم ووصف مقارنة لولا ان هذا الوصف يجعل علة لهذا الحكم لكان الاقتران معيبا في لسان عرضه. اخرج الكلام عن عن الفصيح

129
00:41:54.700 --> 00:42:07.400
صار حشوا لماذا ذكر هذا الوصف اذا قال انا ما اردت بهذا الوصف ان يكون علة للحكم. اذا لماذا تكلمت به؟ اسقطه من اجل ماذا؟ من اجل ان يصح الكلام. الاماء هو اقتراب

130
00:42:07.400 --> 00:42:37.800
خان الوصف بحكم اذا عندنا وصف وحكم يجتمعان لو لم يكن الوصف او نظيره كالتقدير والسؤال الاتي. للتعليم لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع وكان اتيانه بالالفاظ في غير مواضعها مع كون كلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا فائدة فيه. لا فائدة فيها. اذا اقتران

131
00:42:37.800 --> 00:43:04.100
الحكم بوصف لولا جعل هذا الوصف علة الحكم لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام قال في جمع الجوامع في تعريف الايماء وهو اقتران الوصف الملفوظ. وقيل او المستنبط بحكم ولو يعني الحكم. لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا. كان كان هو قريب

132
00:43:04.100 --> 00:43:25.200
ما ذكره المصنف لكنه زاد ماذا؟ ان الوصف قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا والحكم كذلك قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا. اذا لا يلزم من الوصف مع الحكم ان يكون كل منهما مذكورين. بل يكون الوصف مذكورا حكم

133
00:43:25.200 --> 00:43:44.050
انبطنوا العكس بالعكس وقد يذكران معا. وهذا هو الاصل. اذا هو اقتران الوصف الملفوظ. وقيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا يعني الحكم لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كان كان بعيدا

134
00:43:45.550 --> 00:44:03.900
قال الزركشي لا خلاف في افادة العلية اذا ذكر الوصف والحكم معا اذا ذكر الحكم والوصف معا لا خلاف في افادة العلية. يعني بين الاصوليين بين المتكلمين فان ذكر الحكم صريحا

135
00:44:04.050 --> 00:44:24.850
والوصف مستنبط كما في اكثر العلل المستنبطة. نحو قوله لا تبيعوا البر بالبر ذكر ماذا هنا؟ الحكم وهو النهي عن البيع لا تبيعه. والعلة لقلن هي الطعم طاولة مستنبطة. اذا ذكر الوصف هنا

136
00:44:24.900 --> 00:44:46.450
استنباطا وذكر الحكم نصا لم يجتمعا وانما نص على الحكم لا تبيعه. فحين اذ استنبطت العلة هذا اولى والاقتران لكن الوصف هنا مستنبط. هل استنباط الوصف مع اقتران الحكم يجعل يجعل التركيب خارج عن دلالة

137
00:44:46.450 --> 00:45:05.250
التنبيه هذا فيه خلاف. فيه فيه خلاف. قال او بالعكس اي ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل ماذا؟ واحل الله البيع وحرم الربا فان الوصف الذي يحل البيع مصرح به

138
00:45:05.350 --> 00:45:25.000
والحكم الذي هو الصحة غير ملفوظ به بل مستنبط عكس ما ما مظى بل هو مستنبط من الحل فانه يلزم من حله صحته واختلفوا فيه على مذاهب. هل هو من دلالة الاماء والتنبيه او لا؟ يعني كلام المصنف

139
00:45:25.000 --> 00:45:46.200
وان جوزنا الثلاثة الاحكام ان ان يقترن الحكم والوصف معا وكل منهما ملفوظ به او يكون احدهما اه مصرحا به والثاني مستنبطا. حينئذ صارت القسمة ثلاثية. قسمان ثلاثية. الاول متفق عليه انه ماذا؟ انه من دلالة الامام

140
00:45:46.200 --> 00:46:04.800
الثاني والثالث مختلف فيه على ثلاثة اقوال. ثالثها ان الاول وهو التلفظ بالوصف ايماء الى تعليل الحكم المصرح به لا العكس بل ادعى بعضهم الاتفاق على ان الثاني ليس بايماء

141
00:46:04.900 --> 00:46:23.450
ومال اليه الهندي. وقال الخلاف فيه بعيد لفظا ومعنى. لانه يقتضي ان العلة والايماء متلازمين لا ينفك احد عن عن الاخر. يعني وذلك فيما اذا كانت العلة مستنبطة والحكم مصلحا به. او العكس

142
00:46:23.500 --> 00:46:43.500
وسيذكر مصنف في اخر الباب لكن انسى من تذكر في في هذا الموضع. اذا قول اقتران الوصف بحكم هذا يحمل على ماذا؟ على الثلاثة الانواع. نوع متفق عليه وهو ان يصرح بالوصف والحكم معا. ونوعان مختلف فيهما هل هما من دلالة الاماء والتنبيه او

143
00:46:43.500 --> 00:47:01.000
مع ماذا؟ مع القول بالعلية ليس المراد هنا انه لا يكون علة لا وانما هل هو من دلالة الاماء والتنبيه او لا؟ او فيه مسلك اخر قال ويتنوع الايماء الى انواع اشير اليها بقوله ومن انواعه

144
00:47:01.050 --> 00:47:23.350
انواع ماذا؟ الامام ترتب حكم عقب وصف بالفاء. يعني بحرف الفاء من كلام الشارع وغيره غيره يقصد به الراوي او نحو ذلك يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم. يدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم

145
00:47:23.450 --> 00:47:47.000
فانها للتعقيم هكذا نعم فانها اي الفاء للتعقيب ظاهرا. يعني ظاهرة في التعقيب. للتعقيب ظاهرا اي ظاهرة في التعقيب ويلزم منه يعني من التعقيب السببية. يلزم منه اي من التعقيب السببية لكنه ليس مطلقا. وانما غالبا

146
00:47:47.000 --> 00:48:01.500
ذلك بالغانم. لانها قد تخرج الى العاطفة فقط تخرج الى الى العطف. لذلك الاصل فيها انها حرف عطف. وتدل على التعقيم معه مع السببية. لكنها ليست مطلقا. نحو ماذا؟ نحو قوله

147
00:48:01.500 --> 00:48:23.250
عالم قال فان للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببية. لانه لا معنى لكون الوصف علة الا ما ثبت الحكم عقبه. لا معنى لكون الوصف علة الا ما ثبت الحكم عقبا. وترتب عليه وانما لم تكن صريحا لانها قد ترد بمعنى

148
00:48:23.250 --> 00:48:43.550
وكذلك تأتي عاطفة مجردة فقط وقد تجيء للتعقيم من غير علة. اذا الفاء قد تأتي للتعقيب مع العلة مع السببية. وقد تأتي للعطف فقط وهو بمعنى الواو. قد تأتي للتعقيب فقط. اذا لم تكن صريحا لهذا لهذا المعنى. نحو قوله تعالى

149
00:48:43.700 --> 00:49:10.100
قل هو اذى فاعتزلوا اذا جاءت بعد ماذا بعد وصفه وجاء بعدها الحكم فاعتزلوا وهو امر  الايجاب. ما علة هذا الحكم الاذى وجود الاذى او الدم. حينئذ يقول قل هو اذى فاعتزلوا. هنا حصل اقتران بين وصف وبين حكم

150
00:49:10.100 --> 00:49:32.050
جاء بينهما الفاء وهي دالة على التعقيم وافادت السببية. دل ذلك على ان السبب الامر بالاعتزال هو وجود هذا الاذى وقوله تعالى والسالق والسالقة فاقطعوا كذلك. وقوله صلى الله وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. هذي كلها جاءت

151
00:49:32.050 --> 00:49:49.350
الاوامر هنا بعد بعد الفاء وهي تفيد التعقيم يعني ظاهرة في التعقيم وكذلك تفيد السببية وهي نوع من انواع دلالة الايماء ان يأتي وصفه ثم يأتي الحكم معقبا بعده بالفاء. قال هنا

152
00:49:50.500 --> 00:50:13.300
بحكم عقب الفاء انظر انتبه ترتب حكم يعني وجود حكم عقب عقب وصف بالفاء. اذا يتقدم الوصف ثم تأتي الفاء ثم يأتي الحكم من كلام الشارع وغيره ونحو قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته ما هو القولون

153
00:50:13.850 --> 00:50:37.350
لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه اشار اليهم فيما سبق كذلك ان واذا دخلت عليها فصارت اهكد. صارت لكنها صالحة هنا وهناك. هنا وهناك

154
00:50:37.850 --> 00:50:57.850
فالفاء في الايات داخلة على الحكم. الاعتزال والقطع والجلد. وفي الحديث داخلة على العلة. وهي ملبيا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحكم متقدم. يعني الحديث هنا خالف ما كان اصلا فيما رتبه المصنف

155
00:50:57.850 --> 00:51:18.900
وهذا لعله والله اعلم انه يشترك فيه الامران وهو الدلالة السابقة ان مع وجود الفاء وهنا المراد بها الفاء فقط حينئذ اذا كانت الفاء فقط فالاصل ما قدمه المصنف هو ان يترتب ماذا؟ ترتب حكم عقب وصف بالفاء. فان وجد شيء اخر

156
00:51:18.900 --> 00:51:42.200
كأن ودخلت عليها الفاء حينئذ قد يتقدم الحكم على على الوصف. قال هنا وفي الحديث داخلة على العلة وهي بعث ملبي والحكم متقدم لا تمسه طيبا ولا تخمر رأسه. وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء اقوى من عكسه. اقوى من؟ من عكسه وكذلك

157
00:51:42.200 --> 00:52:02.200
ولذلك قدمه في العاصمة ان دلالة الامام من انواعها وهو اقوى ما قدمه هنا ان يأتي الوصف اولا ثم تأتي الفاء ثم يأتي قد يأتي العكس لكنه ليس هو الاصل المضطرد في في هذا المقام. وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء اقوى من من عكسه او تقدم الحكم

158
00:52:02.200 --> 00:52:20.100
ومن ثم تأتي العلة. حينئذ فهي ضربان ان تدخل الفاء على العلة فيكون الحكم مقدما في الحديث. ثانيا ان تدخل على الحكم بكلام الشارع كالايات السابقة. والثاني اقوى من من الاول. قال وتارة تأتي في غير كلام الشارع

159
00:52:20.100 --> 00:52:36.150
يعني به الراوي ينبغي حصره في الصحابي. حصره في في الصحابي لكنهم عمموا الحكم. وهو كقوله مثلا قول الصحابة كقول عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد

160
00:52:36.700 --> 00:52:51.850
فسجد حكم ما هو السجود والوصف السابق هو السهو. هل هو علة له ام لا؟ هذا محل نزاع ومر معنا لكن الصواب انه انه عدة. لان الصحابي ما اخبر بهذا

161
00:52:51.850 --> 00:53:17.700
هذه الفاء التي ظاهرة في التعقيب والسببية الا لاجل انه فهم وفهموا حجة هنا فهم ماذا؟ ان سبب السهو ان سبب السجود هو هو السهو. ولذلك رتب عليه بالفاق وكذلك زنا ماعز فرجم. زنا ماعز فرجم. دل على ان الزنا علة للرجم

162
00:53:17.850 --> 00:53:37.850
ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابي او فقيها او غيرهما صحابي هو الذي اقتصروا عليه في في النقل لان الكلام هنا كلام في نحن الان نستنبط العلل المستنبطة ولا الاحكام المستنبطة من كلام غير الشارع وانما المراد بماذا؟ الاحكام الشرعية المرتبطة بالاوصاف الشرعية

163
00:53:37.850 --> 00:53:59.250
وهذا انما يكون في الكتاب والسنة ثم النظر فيما حاكاه الصحابي من وقائع ونحوها. اما ما عدا الصحابي فالاصل فيه انه كغيره. يعني لو التفت اليه  ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابي او فقيها او غيرهما لكن اذا كان صحابيا فقيها كان اقوى يعني ممن ليس بفقيه

164
00:53:59.250 --> 00:54:19.000
الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة وهذا محل وفاقا. محل وفاق. فالملازم للنبي صلى الله عليه وسلم او الذي يعد من الفقهاء من قال الصحابة اذا حكى فليس كاعربي يأتي مرة ويذهب ثم يحكي بالفاء. حينئذ هذا هو حجة في اللغة لكن لو حصل تعارض

165
00:54:19.900 --> 00:54:36.400
ها لو حصل تعارض بين الصحابي فقيه وبين صحابي اخر ولم نجد من المرجحات الا ان ننظر بينهما قوة وضعفا لا شك اننا نرجح ما ما ذكره الصحابي الفقيه على على غيره لكن هذا

166
00:54:36.400 --> 00:54:53.550
مجرد تصوير مسألة والا لا وجود له اذا لكن اذا كان صحابيا فقيها كان اقوى يعني ممن ليس بفقيه كما ان الفاء في كلام الشارع اقوى دلالة على العلية منه في كلام الراوي. وكذلك الفاء تدل على العلمية

167
00:54:53.600 --> 00:55:15.300
في كلام الشارع وفي كلام الصحابي. ايهما اقوى الشارع لانه مصدر التشريع والراوي وان كان حملناه على ظاهره وهو انه حجة لكنه محتمل. بخلاف ماذا؟ بخلاف الكتاب واو السنة منه في كلام الراوي لتطرق احتمال الخطأ اليهم

168
00:55:15.350 --> 00:55:36.750
فما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه. هذا كما سأله. فان قيل جاء اعتراض هنا قبلنا الصحابي سهى فسجد على انه علة. وزن ماعز فرجم على انه علة. ومعلوم انها هذه اوصاف شرعية. ويترتب عليها احكام شرعية

169
00:55:36.750 --> 00:55:50.350
قال اذا قال الراوي هذا الحديث منسوخ رجح المصنف انه لا لا يلتفت اليه مر معنا هذا ان الصحابي اذا قال هذه الاية منسوخة فلا يلتفت اليه. لماذا؟ الاحتمال الاجتهاد

170
00:55:50.450 --> 00:56:11.600
اذا احتمل الاجتهاد والاجتهاد حينئذ صواب وخطأ. اذا تطرق الاحتمال الى النقل فلا يعتبر حجة. قلنا هذا فاسد. فالصواب انه اذا قال الصحابي هذه الاية  او هذا الحديث منسوخ ولم يكن ثم خلافه. وحينئذ يعتبر عمدة لانه ما نقل الا كما نقل قوله سها فسجدا. لماذا نفرق؟ وهذا اجتهاد

171
00:56:11.600 --> 00:56:29.800
قطعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجدا صحيح قطعا هذا لكنه لفظ الصحابي اذا حكى لنا فعل واستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حكم شرعي فقبلناه لماذا لا نقبل ان هذه الاية المنسوبة

172
00:56:29.800 --> 00:56:46.000
قول الصحابي وهذا الحديث منسوب على كل صواب ان الامر واحد لكن على كلام المصنف جاء اعتراض كيف رددته فيما سبق بانه اذا قال هذا الحديث منسوخ وهذه الاية منسوخة لاحتمال الاجتهاد وهنا قبلته قال

173
00:56:46.250 --> 00:57:03.550
فان قيل اذا قال الراوي هذا الحديث منسوخ او حمل حديثا رواه على غير ظاهره لا يعمل به لجواز ان يكون عن اجتهاد. هذا تقريره هو فكيف اذا قال الراوي سهى فسجد ونحوه يعمل به

174
00:57:03.650 --> 00:57:15.800
مع احتمال ان يكون عن اجتهاد. فالجواب لا بد ان يجيب. كل من فرق بين متماثلين لابد ان ان يبحث عن جواب يكون علة له وهو لا جواب لكن على ما اراده

175
00:57:15.900 --> 00:57:30.150
الجواب ان هذا من قبيل فهم الالفاظ من حيث اللغة من حيث من حيث اللغة لا انه يرجع للاجتهاد بخلاف قوله هذا منسوب كيف كيف سهى فسجدا سجد النبي صلى الله عليه وسلم

176
00:57:30.150 --> 00:57:52.750
يحتمل انه زيادة تشريع ويحتمل انه لا للسهو لاي علة اخرى لابد ان يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وانما نظر في حاله بانه سهى حينئذ رتب شيئا في الصلاة وهو السجود ففهم الصحابي باجتهاده ماذا؟ ان علة هذا السجود هو هذا السهو. لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم اني كذا كذا. وانما

177
00:57:52.750 --> 00:58:05.200
اذا كله اجتهاد هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. واما قوله ان هذا من قبيل فهم الالفاظ من حيث اللغة. لا. هو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وغيره. زاد فيه

178
00:58:05.200 --> 00:58:24.650
او نقص نقول من فهم اللغة العربية فهم حجة وانما نظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم السهو والسجود فعلان ونظر اليهم الصحابي ففهم الربط بينهما. ونقل الينا باجتهاده هو. وعبر تعبيرا لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قوله بانه

179
00:58:24.650 --> 00:58:44.650
من قبيل فهم الالفاظ من حيث اللغة لا يسلم له. بل هو اجتهاد ولا فرق بينه وبين قول هذا الحديث منسوخ او هذه الاية منسوخة. لا انه يرجع بل الصواب انه يرجع للاجتهاد في الموضعين والتفريق انما هو تفريق بين متماثلين. بخلاف قوله هذا منسوخ ونحوه. ولهذا لو قال

180
00:58:45.650 --> 00:59:04.950
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او نهى عن كذا يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد. والوادي واحد كله امر واحد. لانه نقل للغة ونقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما فهموا الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وسلم

181
00:59:04.950 --> 00:59:25.000
عبر بتعبيره فالاصل حمله على التشريع ولا نطعن فيه. وما فهمه صحابي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقله على انه تشريع حينئذ نقول هذا يعمل به ولا فرق بينها البتة. سواء قال امر النبي صلى الله عليه وسلم او قال سعى فسجد او قال ماذا؟ هذه الاية المنسوخة

182
00:59:25.000 --> 00:59:48.150
هذا الحديث منسوخ. الصحابة في مثل هذه حجة ولا اشكال فيه. نعم لو نقل النص ثم خالفه حينئذ لنا طريقان يعني النظر ان كانت قول الصحابي تفسيرا للفظ او لواقعة او لحال فهو حجة. ان عاد باللفظ الى التفسير وان كان لا

183
00:59:48.150 --> 01:00:03.000
وانما هو بحث في الحكم حينئذ نظرنا ان خولف ها فالمسألة خلافية. وان لم يكن ثم خلاف. حينئذ يعد اجماعا سكوتيا. اجماعا سكوتا. لان قول الصحابي اذا لم يخالف حينئذ

184
01:00:03.000 --> 01:00:27.800
يعتبر اجماعا الا اذا قلنا بانه مخالف لظاهر النص. هذه مسألة اخرى. واما ان وقع تفسيرا لللفظ الذي رواه الصحابي. وكان المؤدى اما مواقع كتفسير مثلا ماذا اسبال او نحوه او ما مر معنا في الفقه ويكره الاجتماع اشتمال الصماء ونحوها اذا فسره الصحابي نقول هذا تفسير يعتبر مرده الى

185
01:00:27.800 --> 01:00:47.800
فهو حجة في واذا كان مجرد استنباط من النص حينئذ ينظر فيه من جهة ماذا؟ ما خالفه غيره وهل هو مخالف للنص او او لا على كل ما ذكره المصنفون بين هذه العبارات الثلاث سهى فسجد امر ونهى هذه الاية منسوخة وهذا الحديث منسوخ كلها من واد واحد والصواب انها

186
01:00:47.800 --> 01:01:13.750
تقبل قول الصحابي فيها حجة. قال اذا علم ذلك فاذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء اذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب حكم الوصف وانه سببه اذ السبب ما ثبت الحكم عقبه. ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة كقول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ

187
01:01:13.750 --> 01:01:32.000
بمناسبة غير معقول المعنى غير معقول معنى ومع ذلك دل على السببية. ومر معنا انه لا يشترط بالسببية المناسبة. او لا والسبب قد يكون المعنى فيه مناسب وقد يكون غير بخلاف العلة. بخلاف العلة هذا اذا اجتمع

188
01:01:32.300 --> 01:01:54.150
اذا اذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء حينئذ استفدنا من هذا التعقيب ان علة الحكم المذكور هو هو ماذا هو الوصف المذكور. سواء كان بين الحكم والوصف مناسبة او لا. مناسبة كالسابق والسارق والسبق طعن لا شك ان بينهم مناسبة

189
01:01:54.500 --> 01:02:06.600
وغير مناسبة مثل ماذا من مس ذكره فليتوضأ غير ظاهرة. قال والصحيح ان هذا نوع من الايمان. وعليه في جمع الجوامع يعني اختلف في هذا النوع هل هو من الايمان

190
01:02:06.600 --> 01:02:21.550
اولى على كل قائل به انه يفيد ماذا؟ يفيد العلية لكن الخلاف هنا لفظي هل هو داخل في الايمان في الاشارة او لا من اقسام الصريح كما جعل ابن الحاجب

191
01:02:21.700 --> 01:02:38.950
الصريح. وقيل من اقسام الظاهر اقسام الظاهر قال هنا والصحيح ان هذا نوع من الايمان. اذا رجح المصنف انه من من الايماء. قال هنا لان ترتيب الحكم على الوصف بحرف

192
01:02:38.950 --> 01:02:59.900
فيفيد العلية بوظع اللغة ولم تضع العرب ذلك دالا على مدلوله بالقطع والصراحة بل بالاماء والتنبيه وانما يجعله صريحا لتخلفه في بعض محالة عن ان يكون ايماء وهو حيث تكون الفاء بمعنى الواو فكانت دلالات

193
01:02:59.900 --> 01:03:23.550
اضعف ويمكن جعله مع الظاهر لان جعلنا ماذا؟ جعلنا اللام من الظاهر لان محتمل المعنيين. يعني تأتي بمعنى في موضع لمعنا وتأتي بمعنى للتعليل وهي اظهر في التعليم واذا كانت الفاء قد تأتي للتعقيب فقط دون السببية وهو لغة وقد تأتي كذلك بمعنى الواو عاصمة مجردة لا للتعقيب ولا اذا صارت

194
01:03:23.550 --> 01:03:43.550
استعمال واستعمال اللام. على كل جعلها مصنفون من الايماء. ولو جعلت من الظاهر لا اشكال فيه. قال وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. يعني من انواع الايمان التي تدل على ان الوصف المذكور او المستنبط علة للحكم المذكور. متى؟ قال ترتب حكم على

195
01:03:43.550 --> 01:04:04.050
قصف بصيغة الجزاء. هذا يدل على التعليم مثل ماذا؟ نحو قوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ها يضاعف هذا حكم لذلك والاتيان بالفاحشة. هذا هذا فعل

196
01:04:04.150 --> 01:04:25.800
شرط رتب عليه الجزاء. دل على ماذا؟ على عليته وقوله تعالى ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها هذا حكم اجرها مرتين. من يقنط منكن لله القنوت لله. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اي لتقواه. اذا رتب هنا

197
01:04:25.800 --> 01:04:41.750
الوصف رتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. فدل على انه علة له. قوله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية من اجله كل يوم قيراطان. اذا النقص بسبب اتخاذ الكلب وهو علة له

198
01:04:41.800 --> 01:05:01.800
فان الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه. ولا معنى للسبب الا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده. اذا هذا فيه معنى السببية المرتب على الشرط فيه معنى السببية. بمعنى انه لولا هذا الوصف لما رتب عليه الجزاء. لو لم من اتخذ

199
01:05:01.800 --> 01:05:22.650
لما نقص الاجر وهكذا ومن انواعه ايضا وعلم ذكر حكم جوابا لسؤال يعني عندنا سؤال ويقع في الجواب حكم. ثم يرتب على ماذا؟ يرتب على وصفه. لولا ان هذا الوصف له اثر في الحكم لكان حشوا

200
01:05:22.650 --> 01:05:42.250
السابق فيما فيما مر معنا ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة ولتأخر البيان يعني لولا كان السؤال علته يعني علة هذا الحكم

201
01:05:42.450 --> 01:06:01.600
كان اقترانه اي السؤال به اي بالحكم بعيدا شرعا ولغة اي في الشرع واللغة. ولتأخر البيان عن وقت الحاجة يعني لو جعلنا هذا الجواب ليس مطابقا للسؤال حينئذ ما حصل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ولكان

202
01:06:01.600 --> 01:06:22.450
الزم على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع. مثله ماذا كقول الاعرابي وقعت اهلي في رمضان وقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة اعتق رقبة لانك وقعت اهلك في رمظان. صار علة له صار علة له. حينئذ الوصف موجود

203
01:06:22.700 --> 01:06:40.150
الوصف اعتق رقبة موجود. لماذا؟ لان السؤال معاد في الجواب. ولذلك هنا نقول رتب حكم على وصف من هذا الوسط ذكر نطقا فيه في السؤال. حينئذ لولا ان هذا الحكم اعتق رقبة

204
01:06:40.200 --> 01:06:55.150
لو لم يكن جوابا للسؤال جواب من لذلك فرحشون هذا هذا لغو وينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب سائلا بغير ما ما يطابق سؤاله لانه معيب سذاجة عند اهل البيان

205
01:06:55.200 --> 01:07:11.500
لقول الاعرابي وقعت اهلي في رمضان فقال اعتق رقبة اخرجه ستة وهذا له ظمن من وكأنه قيل كف لكونك وقعت في نهار رمضان رمظان اعتق رقبة هي كفارة كفل لكونك وقعت في نهار رمظان فكان الحذف

206
01:07:11.600 --> 01:07:31.600
الذي ترتب عليه الحكم لفظا موجودا هنا فيكون موجودا تقديرا. يعني الحث من اين؟ من الجواب. فيكون مقدرا بماذا نظري في السؤال لان العصر في الجواب ان يكون مطابقا للسؤال فكأنه قال كفر بعتق الرقبة او اعتق رقبة لكونك وقعت

207
01:07:31.600 --> 01:07:54.950
لك في نهار رمضان وايضا لو كان المراد غير ذلك لكان يلزم خلوص يلزم خلو السؤال عن الجواب. وتأخير البيان عن وقت الحاجة وهذان هذان ممتنعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حينئذ يخلو الجواب السؤال عن الجواب. ثم يلزم منه ماذا؟ انه اخر البيان

208
01:07:54.950 --> 01:08:14.350
عن وقت الحاجة. قال ويسمى ان حذف بعض الاوصاف تنقيح المناطق. وهي استطراد وسيأتي ذكره فيما فيما يأتي. يسمى هذا النوع يعني الذي فيه ماذا؟ ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته لكان اقترانه به بعيدا

209
01:08:15.400 --> 01:08:31.750
هذا الحكم المرتب هنا على الواقعة. الواقعة لا شك انها ماذا؟ جاءت فيها عدة اوصاف اعرابي جاء يضرب صدره ينتف شعره الى اخره جاء يمشي برجليه صحيح الى اخره وقال وقعتم. اذا عندنا وصف

210
01:08:32.150 --> 01:08:58.150
عندنا اوصاف عدة اوصاف. حينئذ ما الوصف الصالح لهذا الحكم واعتق رقبة؟ لان عندنا عدة اوصاف. حينئذ حصر الاوصاف والغاء ما لا يصلح هذا سيأتي انه يسمى السبر والتقسيم. حينئذ تعيين الوصف الصالح هذا له طريقة عند الاصوليين سيذكرها المصنف. لكن هل كل وصف تعلق به السؤال

211
01:08:58.150 --> 01:09:14.000
سؤال او جاء بالسؤال صالح لي التعليل الجواب له. اذا لا بد من الحذف ابو دا مين من هذا الحث يسمى ماذا؟ يسمى تنقيح المناط يعني المحل الذي يعلق به الحكم ولذلك قالوا يسمى هذا النوع ان حذف

212
01:09:14.000 --> 01:09:31.150
منه بعض الاوصاف المترتب عليها الجواب يعني بعض الاوصاف يعني لا كلها ثم قال ان حذف اذا بعض الوقائع قد لا يحذف منها شيء. فتكون العلة مركبة. اذا ان حذف منه بعض الاوصاف

213
01:09:31.450 --> 01:09:46.650
المترتب عليها الجواب لكونه لا مدخل له في العلة فكوني اعرابيا او اسمه زيدا او كوني المجامعة زوجة او امة او في قبلها وكونه شهر تلك السنة او كلها اوصاف لا دخل لها في

214
01:09:46.650 --> 01:10:09.700
في الحكم فيجب حذفها. حينئذ يتعين وصف واحد وهو كونه وقع في نهار رمضان. يعني جامع في نهار رمضان لانه انتهك الحرمة لهذه علة اوسع لانه اذا قلنا انتهك الحرمة او انتهاك الحرمة حينئذ لو لو اكل او شرب انتهك الحرمة وجبت له الكفارة وهو قول مالك وغيره لكن الصواب ماذا؟ انه نوع

215
01:10:09.700 --> 01:10:25.300
واحد اخص من مطلق الانتهاك وهو جماع في نهار رمظان بهذا الشرط بهذا القي هذا الوصف حينئذ نقول هذا يترتب عليه الكفارة قالوا يسمى ان حذف الاوصاف تنقيح المناط. فالتنقيح لغتنا التخليص والتهذيب

216
01:10:25.900 --> 01:10:47.850
يقال نقحت العظمة نقحت العظمة اذا استخرجت مخهم. والمناط ما افعل من ناط نياطا اي علق ما علق به الحكم اجعل لنا ذات انواط لا تعني يعني شجرة يعلق بها السلاح. اذا كذلك الوصف والتعليق معنوي هنا. الوصف يعلق به الحكم. قال والمراد ان الحكم

217
01:10:47.850 --> 01:11:09.300
تعلق بذلك الوصف فمعنى تنقيح المناطق الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم العلة. المناط هي اسم من اسماء العلة. تحصيل الاجتهاد في تحصين العلة التي ربطت به بها الشارع الحكم. فيبقى من الاوصاف ما يصلح ويلغى ما لا يصلح

218
01:11:09.700 --> 01:11:29.650
وهو ما يسمى بالصبر والتقسيم وقد اقر به قد اقر به اكثر منكري القياس لانه لاجل هذا محل اجتهاد ليس به قياس. ليس فيه قياس وانما هو ماذا؟ اجتهاد واجراه ابو حنيفة الكفارات مع منعه قياسا فيها

219
01:11:29.700 --> 01:11:47.500
وذكر جماعة كالتاج السبكي والبرماوي وغيرهما انه اجود مسالك العلة بان يبين الغاء الفارق قال ومنها هذا استطراد من من المصنف الذي سيذكره في فصل خاص للتلقيح والتحقيق وغيره. ومنها تقدير الشارع وصفا

220
01:11:47.650 --> 01:12:11.050
لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه لا فائدة فيه كأنه يقول لك كل ما جاء حكم فاذا لم تجعل هذا الحكم معلقا عن هذا الوصف ان ادى الى اخراج الكلام عن فصيح الكلام فهو علة له. وهو علة لان هذا شبيه بسابقه

221
01:12:11.050 --> 01:12:30.800
ومنها اي من انواع الايماء تقدير الشارع وصفا لو لم يكن ذلك الوصف للتعليم كان تقديره بعيدا لا فائدة فيه اي في التقدير حينئذ اي في التقدير مثل له بالسؤال او نظيره. ويكون ذلك التقدير

222
01:12:30.850 --> 01:12:53.850
اما في السؤال تقدير يعني ماذا؟ الا ينص على العلة وانما تقدر العلة. تقدر العلة. اما في السؤال يعني ان يستنطق السائل عن الواقع بامر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه. كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر هذا سؤال

223
01:12:53.950 --> 01:13:12.100
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى اذا الحكم هنا معلق على ماذا على ها استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم السائل بهذا السؤال. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل

224
01:13:12.200 --> 01:13:30.450
فسأل لماذا؟ لاي شيء لو لم يكن مدلول هذا السؤال الذي استفصل به النبي صلى الله عليه وسلم له اثر في الحكم لكان حشوة. كان لا فائدة فيه كذلك فقول اينقص الرطب اذا يبس؟ دل على ان علة النهي هو نقصانه. قال

225
01:13:30.600 --> 01:13:44.200
اذا فلا اذن فلا اذن. لما قيل له نعم فنهى عنه بان قال فلا اذا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم. فلو لم يكن انتبه نقصان الرطب بالجفاف

226
01:13:44.650 --> 01:14:07.000
هذا وصف لاجل التعليل كان تقديره بعيدا. اذ لا فائدة فيه لعدم توقف الجواب عليه. يعني لو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة لكان الاستكشاف عنه بعيدا. لماذا يستكشف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن لهذا

227
01:14:07.000 --> 01:14:27.000
الذي تعلق به ونقصان رطب الجفاف لو لم يكن له اثر في الحكم الشرعي لما استفصل عنه. فلما ثبت الوصف وهو النقصان نهى عنه. اذا يدور مع وجودا وعدما، هذا هو الاصل فيه. هذا فيه في السؤال نفسه. يعني سئل فاجاب

228
01:14:27.300 --> 01:14:49.350
او في نظير محله. يعني يسأل سؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم لا بعين الجواب السؤال وانما بنظيره. بنظيره. يعني قيل له ان يعدل في الجواب الى نظير محل السؤال. ان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب الى نظير محل السؤال. قال او في نظير

229
01:14:49.350 --> 01:15:02.550
محلي اي محلي السؤال؟ لقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة وهو ان امرأة من جهينة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرة تحج

230
01:15:02.650 --> 01:15:25.350
فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها الاصل نقول حجة عنها كذلك كذلك قال حج عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. هذا هذي

231
01:15:25.350 --> 01:15:47.600
التي فيها التنظير افادت ماذا؟ افادت علية الحكم لانه لولا لهذه الجملة فائدة في قوله حجي عنها لما كان لما كان لذكرها فائدة لكانت حشوا. ولذلك قال هنا متفق عليه ففهم منه التعليل بكونه دينا وحج عنها لانه

232
01:15:47.600 --> 01:16:07.700
دين لانه دين. كما ان الدين يقضى عن الميت في المال كذلك الدين يقضى عن عن الميت في العبادات قال هنا رأيت لو كان على امك دين على امك دين اكنت قاضية هذا نظير لما يقع جوابا للسؤال فليس هو عين الجواب ليس هو

233
01:16:07.700 --> 01:16:23.350
اين الجواب؟ وانما نظيره والحكم واحد للسواء العلة. السواء العلة قال هنا ومن امثلة ذلك ايضا ما روي الكتب الستة انه صلى الله عليه وسلم سألته المرأة الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة

234
01:16:24.400 --> 01:16:45.400
وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيتيه اكان ينفعه؟ قالت نعم هذا اظهر مما ذكره المصنف السابق لانه عدل مباشرة ولم يذكر الجواب فدل على ان هذا الجواب نظير

235
01:16:45.450 --> 01:17:05.200
نظير الجواب جواب السؤال لكنه لم يجب بالجواب المعين وانما عدل الى نظيره للسواء العلة فالعلة واحدة واستواء الحكم والعلة ونظيره في المسؤول عنه كذلك. وفيه تنبيه على الاصل الذي هو دين الادمي على الميت. والفرع وهو الحج

236
01:17:05.200 --> 01:17:24.000
واجب عليهم والعلة وهو قضاء دين الميت. فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم اركان القياس كلها. او كذلك مقياس حق او ثابت ولا اشكال فيه واجمع الصحابة عليه ولكن الغلو في القياس

237
01:17:24.100 --> 01:17:40.300
هو الذي يمكر. اذا هذه المسألة نوع من انواع ماذا دلالة الايمان تقدير الشارع وصفا ان يقدر يعني لا ينطق بعين الوصف وانما يفهم من من الكلام لو لم يكن

238
01:17:40.300 --> 01:18:02.100
كان بعيدا لا فائدة فيه. اما في السؤال او في نظير محله. في نظير في السؤال يعني ان يستنطق السائل عن الواقعة بامر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه. من الذي يستنطق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يستفصل من السائل ثم يرتب الحكم. دل

239
01:18:02.100 --> 01:18:20.000
على ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو علة هو علة الحكم ونظيره واضح بين قال ومنها اي من انواع الاماء والتنبيه. تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين يعني بين شيئين في الحكم. بصفة مع ذكرهما. اي

240
01:18:20.000 --> 01:18:40.000
فكر الحكمين يفرق بين حكمين بين شيئين فيه حكمين ويذكر الصفات. دل على ماذا؟ على ان هذا هذا الحكم ما علق بصفة الا لكونه مغاير للحكم السابق الحكم الاخر. وما علق عليه الحكم الاخر الا لكونه مغاير للحكم السابق وهكذا

241
01:18:40.000 --> 01:18:56.550
تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين يعني بين شيئين في الحكم بصفة مع ذكرهما اي ذكر الحكمين. اما بذكر صفة فاصلة  فهو تنبيه على ان الوصف الفاصل هو الموجب للحكم

242
01:18:56.600 --> 01:19:23.800
الذي عرف به المفارقة. ثم تارة يذكر القسمين وتارة يذكر احد القسمين اما قسمين كقوله ماذا؟ للراجل سهم وللفرس او الفارس سهما اذا للراجل سهم سهمان هذا حكم او لا؟ ورتب الاول على وصف للراجني. والثاني على وصفه. دل على ذلك على ماذا؟ على ان السهم لعلة

243
01:19:23.800 --> 01:19:44.000
الراجل والثاني الذي هو السهمان لعلة الفرس. الفرس في بعض الرمايات. او ذكر احدهما حديث القاتل لا يرث علم ان القتل هو العلة في نفي الارث دل على ماذا؟ على ان غير القاتل

244
01:19:44.600 --> 01:20:01.000
هذا العاصي بشرطه. اذا عندنا قسمان قاتل وليس بقاتل. قاتل لا يرث وذكر احد القسمين ورتب عليه الحكم ودل على علة الحكم وهو نفي الارث لقتله والقتل يعتبر من موانع الارث. اذا او ذكر

245
01:20:01.000 --> 01:20:19.800
احدهما اي احد الحكمين في حديث قاتل لا يرث علم ان القتلى هو العلة في نفي الارث. رواه الترمذي ويقابله غير قاتل يرث. او بشرط وجزاء يعني تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بشرط وجزاء

246
01:20:19.850 --> 01:20:47.000
لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبيعوا الاصناف وهي ست الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. اذا اختلفت هذه الاوصاف الاصناف فبيعوا كيف شئتم. واذا لم  ولا تبيعوا اذا شرط والجزاء دل على ماذا؟ على تفرقة بين حكمين بين حكمين وهذا مأخوذ من مفهوم المخالفة كما مر معنا هناك

247
01:20:47.500 --> 01:21:15.350
كيف شئتم اذا كان يدا بيا؟ او بغاية يعني تفريق الشارع بين حكمين بغاية نحو ماذا ولا تقربوهن حتى يطهرن. قربان وعدم. لا تقربوهن. هذا نهي حتى يطهرن. اذن او تفريق الشارع بين حكمين باستثناء فنصف ما فرضتم الا ان يعفون. اذا ما بعده مخالف لما قبله

248
01:21:15.350 --> 01:21:37.250
دل على انه علتهم او تفريق الشارع بين حكمين باستدراك نحو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فدل على ان التعقيد علة المؤاخذة. اذا هذه كلها انواع للتفريق بين حكمينه. ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقابلة بين النوعين

249
01:21:37.250 --> 01:21:54.050
وافتراق الحكمين الا لكون كل حكم له اصل اثر فيه. فارق القسم المقابل قال ووجه استفادة العلة يعني المعتمد في هذا النوع من ذلك كله ان التفرقة لابد لها من فائدة

250
01:21:54.150 --> 01:22:13.650
نعم وهو كذلك تفرقة لابد لها من من فائدة وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة والاصل عدم غيره. قال والاصل عدم وغير المدعى يعني الوصف الذي جعل علة وهو افادة كون ذلك علة. اذا عرفنا ان التفريق

251
01:22:13.900 --> 01:22:27.600
بالصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ على علية الحكم. ان هذا الحكم انما انفصل عن غيره. وما اقترن به يعتبر علة في في ذلك. قال ومنها

252
01:22:27.600 --> 01:22:44.600
هاي من انواع الايمان ايضا. تعقيب الكلام او تظمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم. هذه مسألة ثالثة كلها متشابهة. كلها متشابهة. تنتظم في ماذا؟ في انه لا يمكن اخراج

253
01:22:44.600 --> 01:23:07.250
كلامي عن فصيح الكلام في اي وصف او اي تفرقة او اي حكم ينبني على عدم اعتباره وصفا وعلة اخراج الكلام عن فصيح الكلام حينئذ يعتبر ممنوعا فيجعل علة للحكم. منها من انواع الايمان تعقيب الكلام يعني ان يذكر في سياق الكلام

254
01:23:07.400 --> 01:23:23.500
شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم غير مستقيم. يعني ثم جملة معترضة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع

255
01:23:24.050 --> 01:23:42.600
بذر البيع هل الكلام الان في بيان احكام الجمعة؟ او فيما يتعلق بالبيع الاول اذا ما فائدة وذار البيع؟ ما شأن البيع هنا؟ لان البيع يمنع من السعي الى الجمعة ولذلك نهي عنه. اذا

256
01:23:42.700 --> 01:24:02.700
احذروا يعني اتركوا هذا امر بترك البيع. لاي علة؟ هل هو معلل؟ قل نعم معلل. من اين اخذنا هذه العلة من الثياب كون هذه الجملة وضعت في غير موضعها باعتبار الاصل. لان الحديث هنا في ماذا؟ في احكام الجمعة. لما وضعت هذه الجملة هنا ولا شك

257
01:24:02.700 --> 01:24:22.700
كان بينها ارتباطا لانه كلام الباري جل وعلا. حينئذ لابد من استنباط علة لتدل على ان السياق واحد. وهو ان البيع يؤثر ويمنع السعي الى الى الجمعة. لو لم نقدر هذا المعنى لخرج الكلام عن كونه منتظما. وهذا يمنع منهم

258
01:24:22.700 --> 01:24:42.700
قال تعقيب الكلام ان يذكر في سياق الكلام تعقيم الكلام ان يذكر في سياق الكلام شيء اي تعقيب الشارع الكلام الذي انشأه لبيان حكمه او تضمينه له بما لو لم يعلل به يعني هذا المظمن او هذا

259
01:24:42.700 --> 01:24:59.250
الزائد لم ينتظم الكلام ولم يكن له به تعلق. فالمتعقب لكلامه كالاية السابقة وذروا البيع والذي تضمنه الكلام نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان غضبان على جهة الخصوص

260
01:24:59.300 --> 01:25:13.850
او انه اعم من ذلك اعم منه فظمنه ماذا؟ العموم على ما مر معنا. رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم او لا يقضي القاضي بين اثنين اصحاب الكتب لو ليقظين حاكم بين اثنين

261
01:25:14.050 --> 01:25:28.400
وهو غضبان فان فيه ايماء الى ان الغضب علة فيه ايمان الى ان الغضب علة. لانه يشوش الفكر. ان كان بعضهم هو لازمه. بعضهم يمنع ان يكون الغضب هو العلة وانما هو لازم

262
01:25:28.400 --> 01:25:52.000
التشويش وهو وخلاف لفظي. خلاف لان الغضب دل على ماذا؟ على تشويش الفكر. لانه يشوش الفكر. فالمعتبر هنا الوصف المناسب من جهة عمومه وهو كونه مشوشا وهذا الوصف غير مذكور. لكنه مناسب. فالعلة الحقيقية هي التشويش ولا الغضب لا للغضب

263
01:25:52.100 --> 01:26:09.400
قال في الاية انما سيقت لبيان احكام الجمعة لا لبيان احكام البيع فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي يعني عن صلاة الجمعة يعني لا بد من

264
01:26:09.400 --> 01:26:25.200
هل هي متعلقا باحكام الجمعة؟ ليكون السياق واحدا. لكان ذكره لاغيا لكونه غير مرتبط باحكام الجمعة. ولابد ان ان نجعله ماذا؟ ان نجعل الكلام في سياق واحد. ولا نأتي بهذه الجملة ونجعلها ناشز

265
01:26:25.700 --> 01:26:46.750
ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج المقتضي تشويش الفكر المظي الى الخطأ الحكم غالبا لكان ذكره لاغيا. هذي كلها لوازم  لا بتضمين الغضب اضطراب المزاج. مزاجه ما هو

266
01:26:47.050 --> 01:27:09.800
المقتضيين يعني اضطراب المزاج مقتضي مال تشويش الفكري المفظي تشويش الفكر الى الخطأ في الحكم المشغول لا يشغل اذا كان ذهنه مشغول قال لكان ذكره لاغيا. اذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا. وكذلك وذروا البيع مطلقا. لا. مع انه جاء في النص هنا ماذا

267
01:27:09.800 --> 01:27:29.800
مطلقا حينئذ تقول لا ليس المراد به المنع مطلقا وانما البيع الذي يترتب عليه ماذا؟ مفسدة التأخر عن صلاة الجمعة. اذ البيع والقضاء لا نعاني مطلقا لجواز البيع في غير وقت النداء والقضاء مع عدم الغضب او معه يسيره. فلا بد اذا من مانع وليس الا

268
01:27:29.800 --> 01:27:47.200
كما فهم من سياق النص في الاية ومضمونه كالحديث من شغل البيع عن السعي الى الجمعة فتفوت واضطراب الفكري لاجل الغضب فيقع الخطأ فوجب اضافة النهي اليه ومنها يعني من انواع الايمان

269
01:27:48.300 --> 01:28:09.500
اقتران الحكم بوصف مناسب الحكم بوصف مناسب. كل ما مضى كذلك اقتران الحكم. لكن هنا لم يأتي شيء واسطة كالفاء او سياق الكلام جواب سؤال وانما جاء اكرم العلماء  لماذا

270
01:28:10.250 --> 01:28:31.750
لعلمهم اذا الاكرام الامر به ماذا الامر بالاكرام ثم تقييد بالعلماء. دل على ان العلم الاكرام من اجل العلم. اهن الجهال بجهلهم وهكذا قال هنا اقتران الحكم بوصف مناسب يعني الحكم

271
01:28:31.950 --> 01:28:54.250
يا اكرم العلماء واهن الجهال فان الاكرام مناسب للعلم. بل هو واجب والاهانة مناسبة للجهل الجهال لا الاهانة ليست يعني قد تكون مناسبة من حيث ماذا؟ من حيث الجنس. لكن اهل يكون واجبا لا. لان المعلومة من تصرفات العقلاء ترتيب

272
01:28:54.250 --> 01:29:13.800
الاحكام على الامور المناسبة. والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء. تصرفات العقلاء بل قد يقال بان هذا مقتضى اللغة مقتضى اللغة. حينئذ بدلا من ان نجعل كتاب متعلقا بالعقلاء نجعله راجع الى قواعد اللغة اولى

273
01:29:13.900 --> 01:29:37.000
وهو انه باستعمال اهل اللغة لابد من مراعاة سياق الكلام. وما يترتب عليه الحكم من ماذا؟ من الفائدة وعدمها. اذ لا يعقل وكم مرة مر معنا الاستدلال اللسان ان العبد السيد لو قال لعبده افعل ولم الى اخره. هذا استدلال لغوي. استدلال لو قال قائل حينئذ

274
01:29:37.000 --> 01:29:55.650
لو اطلق متكلم قال اهن العلماء لما قبله الناس الى اخره ونجعل استدلال ماذا؟ استدلال اللغوية هذا اولى من جعل متعلق الصدوات العقلاء ولانه قد من الشارع اعتبار المناسبات دون الغائها فاذا قارن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره

275
01:29:55.700 --> 01:30:18.450
قال رحمه الله تعالى فان صرح بالوصف والحكم مستنبط منه على ما مر. قلنا اقتران الوصف بالحكم معا. في تركيب واحد. الاصل ما هو ان يصرح بكل منهما يعني ان يلفظ بالوصف ويلفظ به بالحكم. قد بقي احتمالان

276
01:30:18.950 --> 01:30:39.450
وهما استنباط الوصف مع التصريح بالحكم والعكس. هنا اراد ان يبين هذه المسألة. وليته قدمها هناك عند تعريف الامام ولذلك ذكرها الزوجة هناك والجمع والشراح عند تعريف دلالة الايمان. فان صرح بالوصف يعني ذكر الوصف صريحا

277
01:30:39.700 --> 01:31:01.400
والحكم مستنبط منه. كقول ماذا؟ احل الله البيع صحته ما هو صحته بالحكم مستنبط منه صحته البيع وهي اي الصحة مستنبطة من من حله. الوصف المصرح به. اذا عندنا تصريح بالوصف

278
01:31:01.500 --> 01:31:33.200
وعندنا حكم مستنبط احل الله البيع اي صحته اي صحته صحة البيع وهذه الصحة مستنبطة من حله. لانه يلزم من حله ماذا؟ صحته. هذا الاصل فيه  فهو مومئ اليه يعني مشير اليه. لان التلفظ بالوصف ايماء الى تعليل الحكم المصرح به. الى حكم المصرح

279
01:31:33.200 --> 01:31:55.850
وعكسه بعكسه وهو كون الحكم مصرحا به مذكورا في الكلام. والوصف مستنبطا وهذا جار في اكثر العلل مستنبطة. ان يكون الحكم ان يكون الحكم مصرحا به. والعلة مستنبطة. اكثر العلل على هذا. اكثر العلل على هذا. حرمت الخمر

280
01:31:55.900 --> 01:32:16.300
او لا تبيعوا البر بالبر كما لا تبيعوا هذا نهي. صرح بالحكم الطعم والكيل ما صرح بها. صارت العلة مستنبطة. حرمت  نص على التحريم في هذا اللفظ ولم يبين العلة حينئذ صارت مستنبطة. فالوصف هنا وهو الاسكار مستنبط من التحريم

281
01:32:16.350 --> 01:32:37.800
وجاء كل مسقر لكن كالمثال هنا وهو الحكم وكعلة الربا مستنبطة من من حكمه قال هناك ولا خلاف في افادة العلية اذا ذكر الوصف والحكم معا وهذا ايمان الى تعليل الحكم المصرح به. وما ذكره المصنف هنا

282
01:32:38.700 --> 01:32:54.350
واطلقه ماذا؟ يدل على انه رجح في هذين الامرين ماذا؟ اعتبار العلية اعتبار العلية وهو فيما اذا ذكر احدهم صراحة والسمبط الاخر. هذا محل نزاع. هل هو من دلالة الايمان او لا

283
01:32:54.400 --> 01:33:09.250
لا نزاع عنه ماذا؟ انه انه يؤخذ منه العلة. لكن الكلام في ماذا؟ هل هو من دلالة الايماء او لا؟ وليس اذا قيل ليس من دلالة الايمان انه لا يدل على العلية لا وانما ثمن مسلك اخر. هذا محل نزع لكن المصنف هنا

284
01:33:09.300 --> 01:33:30.800
بتقريري هذا يدل على ان الانواع الثلاثة كلا من دلالة الايماء. اذا قوله فان صرح او صرح بالوصف والحكم مستنبط هذا دلالة ايمان فهو مومئ اليه وعكسه بعكسه. كحرمت الخمر الوصف مستنبط من التحريم او واظح

285
01:33:31.450 --> 01:33:53.200
قال هنا ولا يشترط مناسبة الوصف المومع اليه المومع اليه يعني المراد هنا هل يشترط ظهور المناسبة هل يشترط ظهور المناسبة؟ ام متى ما رتب الشارع الحكم على الوصف اعتبرناه علة؟ ظهرت لنا المناسبة او لا

286
01:33:53.500 --> 01:34:12.000
الثاني لان قلنا ماذا؟ ان الحكم الشرعي يرتب على سبب قد تدرك المناسبة وقد لا تدرك اشهر مثال يذكره اصوله من مس ذكره فليتوضأ لا لا يدرك العقل ترابط بين الامرين بين الحكم بطلان الوضوء فليتوظأ امر للايجاب

287
01:34:12.050 --> 01:34:31.600
الذكر صار علة صار صار علة اله علة قطعا هو علة لانه رتبه بالفاء حينئذ نقول هو ظاهر في العلية. هل هو مناسب او لا ما هو السؤال؟ مناسب او غير مناسب

288
01:34:33.000 --> 01:34:57.950
لا السؤال الثالث هل مناسبته ظاهرة ام لا هذا يعين السؤال او الثاني. هو لا شك ان ثمة مناسبة. قلنا احكام الباري جل وعلا لا تخرج عن عن التعليل الصحيح المناسب. لكن قد ندرك وقد لا ندرك. لذلك نقول مثلا التعبدات اربع ركعات وركعتين او جهرية سرية

289
01:34:57.950 --> 01:35:15.150
لا شك انها مناسبة ولها حكمة لكن لا نعلمها. لا بحثنا في ماذا؟ فيما ندركه وما لا ندركه لا ننفي عنه المناسبة. لكن هل يشترط الظهور المناسبة او لا لا يشترى. ولذلك قال ولا يشترط مناسبة الوصف المومع اليه

290
01:35:16.200 --> 01:35:30.300
عند الاكثر بناء على ان العلة المعرف هذا بناء على كلامه وعلى كلامه نقول لا يشترط ظهور المناسبة وفيه مناسبة لكن لا يشترط لا يشترط تظهر او لا تظهر فيعتبر الوصف

291
01:35:30.300 --> 01:35:46.950
الذي رتب عليه الحكم وصفا. سواء ادركت المناسبة او لا والمراد هل يشترط المناسبة والا فلابد منها في نفس الامر قطعا لامتناع خلو الاحكام من الحكمة ماذا نعلم؟ خلافا لما ذكر المصنف

292
01:35:47.450 --> 01:36:04.200
قال ولا يشترط مناسبة الوصف المومع اليهم والمراد هل يشترط ظهور المناسبة؟ لا المناسبة. انما ظهور المناسبة. والا فلا بد منها في نفس الامر قطعا. لا بد بالمناسبة بنفس الامن قطعا

293
01:36:04.650 --> 01:36:29.000
لامتناع خلو الاحكام من الحكمة وهو الحكيم العليم  بصفة الحكمة اي مطردة اذا ولا يشترط مناسبة الوصف الممعي اليه عند الاكثرين. قيل بلى بناء على انها بمعنى الباعث ها قال لا يشترط بناء على ان العلة المعرف

294
01:36:29.350 --> 01:36:45.650
وقيل بلى بناء على انها بمعنى الباعث. واضح الفرق؟ اذا التعريف هنا عقدي. واستدل لعدم الاشتراط انه لو لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب

295
01:36:46.500 --> 01:37:07.850
العالم واكرم الجاهل ولم يلم عليه لا هذا اولا مخالف ما ادرك من لسان العرب انه لا يرتب على غير مستحق واهل العالم هذا من جهة كلام العرب ممجوج ولا ولا يعد من الكلام الفصيح. ولذلك ابن مالك رحمه تعالى

296
01:37:07.950 --> 01:37:30.250
الباب ما يتألف منه الكلام ولم يقل ما يترقب منه كلام قال الشراح في حل الترجمة قال يتألف لانه اشترط المناسبة بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل فلو لم يكن كذلك لا يسمى كلاما. فاذا قال قام زيد القيام متصور من زيد

297
01:37:30.450 --> 01:37:52.500
زيد قائم القيام تصور من زيد. لو قال طار الجدار قال هذا لا يسمى كلاما. لماذا؟ لانه لا يدرك العقل التآلف بين بين ولابد من ماذا من ها من مناسبة من منى وهي الالفة بين اللفظين. كلام العرب قائم على هذا فكونه يجوز لغة اهل العالم قل لا اهل العالم

298
01:37:52.500 --> 01:38:14.550
لا يجوز لغة اذا استدل لعدم الاشتراط انه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب. نقول لا. جاء في لسان ترتيب الحكم بالفاء او نحوها مما يدل على التعليل. واراد ان ما بعد الفائز سبب لما لما قبله. واذا كان

299
01:38:14.550 --> 01:38:42.850
العلية من جهة من جهة الوضع ما قاله فيه فيه نظر. مسلك الثالث من مسالك العلة وهي الطرق الدالة على على ماذا على العلة على التنغيص عليها طيب قال الثالث اي المسلك الثالث مسالك العلة وهي الطرق الدالة على العلية الصبر والتقسيم. هكذا بالاسم

300
01:38:43.200 --> 01:39:04.100
لما يسمي بعض محمد الامين اسم مركب والتقسيم لكن لكل منهما ماذا؟ معنى لكل منهما معنى لكن الاسم مركب قال الثالث الصبر والتقسيم ما المراد به؟ قال وهو حصر الاوصاف وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي عنده. على

301
01:39:04.100 --> 01:39:21.800
مر في قصة الاعرابي جاء اعرابي اسمه زيد يلطم وجهه ينتب شعره قال وقعت خمس صفات كلها صالحة للتعليم عنيد لو وقع في نهار رمضان اعجمي قلنا هذا لم يوجد فيه الحكم الشرعي. او اذا جاء وهو يضحك

302
01:39:21.900 --> 01:39:36.450
حينئذ نقول لا لم يتحقق فيه الشرع الحكم الشرعي. انما ننظر الى هذه الاوصاف. قال حصر الاوصاف يعني جمعها في المحل في الاصل المقيس عليه قال وابطال ما لا يصلح

303
01:39:36.800 --> 01:39:54.750
حصر الاوصاف هو المعبر عنه بالتقسيم حصره وابطال ما لا يصلح والمعبر عنه بالصبر بدليل يعني يبطل هذا بدليل. قل هذا الاعرابي كون اعرابيا. الشرع لم يفرق في الاحكام الشرعية بين كون عربيا او غيره. كون اسمه زيدا

304
01:39:54.750 --> 01:40:14.750
الشرع لم يفرق بين عمرو بكر وخالد في الاحكام الشرعية. حينئذ لابد من دليل على ماذا؟ على الابطال. فلا يبطل هكذا بالتشهي والتحكم. انما هذا الوصف ملغا من جهة الشرع غير غير معتبرة. فيتعين حينئذ بعد الابطال ان يكون الباقي علة

305
01:40:14.750 --> 01:40:36.400
سواء كان وصفا واحدا الباقي او اكثر لان العلة قد تكون بسيطة وقد تكون ماذا؟ مركبة. قال الصبر في اللغة هو الاختبار التسمية بمجموع الاسمين واضحة. وقد اقتصروا على السبر فقط. يقال السبر. عند بعض الاصوليين. لكن المشهور هو الجمع

306
01:40:36.400 --> 01:40:55.450
يقال الصبر والتقسيم. وقد اقتصروا على السبر فقط والتقسيم مقدم في الوجود عليه وان تأخر في اللفظ ومن تأخر في اللفظ الصبر والتقسيم. لكن التقسيم هو حصل ولا شك ان الحاصرة يعني جمع

307
01:40:55.500 --> 01:41:14.450
الاوصاف ثم الابطال ايهما اسبق في الوجود لا شك ان التقسيم اسبق بالوجود. ولذلك حينئذ نقول الصبر والتقسيم لماذا نؤخره هل هو متأخر في الوجود؟ الجواب لا. قال التقسيم مقدم في الوجود عليه. على السبر وان تأخر في اللفظ. لماذا

308
01:41:14.750 --> 01:41:32.000
لانه تعداد الاوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليم. يعني في اول الخيال يحتمل ان هذه الاوصاف صالحة للتعليم. ثم يسبرها يعني يختبرها. ينظر الذي جاء به الشرع مؤيدا. والذي جاء به الشرع به ملغى ونحو ذلك

309
01:41:32.000 --> 01:41:58.500
ليميز الصالح للتعليل من غيره. فكان الاولى ان يقال التقسيم والصبر هذا الاولى لان الواو وان لم تدل على الترتيب لكن البداءة بالمقدم اجود اجيب بان السبرة وان تاخر عن التقسيم في الوجود فهو متقدم عليه ايضا. يعني الصبر نوعان

310
01:41:58.650 --> 01:42:19.650
نوع متقدم ونوع متأخر لانه اولا يصبر المحل هل فيه اوصاف ام لا؟ هذا اختبار المحل نفسه هل فيه اوصاف ام لا؟ لانه يحتمل ماذا؟ انه جامد لا لا وصف فيه. هذا صبر ام لا؟ صبر. ثم اذا

311
01:42:19.650 --> 01:42:37.400
لا ترجح ان فيه اوصاف حينئذ يحصرها اذا ثم بعد ذلك يبطل. اذا عندنا صبران صبر متقدم على الحصر وصبر متأخر على على الحصر. قال اجيب عنه بان الصبر وان تأخر عن التقسيم في الوجود

312
01:42:37.400 --> 01:42:57.100
ها هو متقدم عليه ايضا لانه اولا يصبر هل فيه اوصاف ام لا؟ ثم يقسم اما كذا واما كذا واما كذا. ثم يسبو ثان يختبره. فقدم الصبر في اللفظ باعتبار السبر الاول. هكذا قاله المصنف

313
01:42:57.100 --> 01:43:17.100
وان كان المشهور هو الصبر بالمعنى الثاني لكن لا مشاحة في الاصطلاح. واجيب ايضا بان المؤثر في معرفة العلية انما هو الصبر عن الاختبار واما التقسيم فانما هو الاحتياج السبري الى شيء يسبغ. وربما سمي التقسيم الحاصل على كل هذا

314
01:43:17.100 --> 01:43:40.150
فيه في اللفظ سميته الصبر والتقسيم التقسيم والصبر الصبر فقط التقسيم الحاصل المراد المعنى وما هو الصبر والتقسيم حصر الاوصاف وابطال ما لا يصلح منها بدليل شرعي فيتعين حينئذ ان يكون الوصف هو الباقي سواء كان صفة واحدة وصفا واحدة

315
01:43:40.150 --> 01:44:03.200
او مركبا قال ويكفي المناظر بحثت فلم اجد غيره او الاصل عدمه. يعني قول مستدم. هنا سيأتي ببعض الاحكام المتعلقة بالمناظرة. انتهينا مما يتعلق الاصول. يعني نظر المجتهد الصبر والتقسيم انتهى. حينئذ اذا كان ثم مناظرة

316
01:44:03.350 --> 01:44:23.400
وارادوا تمحيص وتحقيق العلة وقال مدعي او المناظر او المستدل هذا صبرت حينئذ قال هنا يكفي المناظر بحثت فلم اجد غيره. يعني انه نظر في هذه الاوصاف الاصل. فجمع ما

317
01:44:23.400 --> 01:44:40.600
يمكن ان يكون وصفا ثم يلغي يحتمل ماذا؟ يحتمل ان وصفا لم يقف عليه المستدل السامي. يحتمل او لا؟ يحتمل. انه نظر الى النص فوجد فيه وصفين. وغفل بشر غفل عن الثالث

318
01:44:40.650 --> 01:44:58.600
حينئذ يكفيه في المناظرة يقول بحثت فلم اجد الا هذا او يقول الاصل العدم. يستدل بماذا؟ بالبراءة الاصلية. يكفيه ذلك. ويحصل له نجاة من الاعتراض. ويكفي المناظر. يعني قول في بيان الحاصل اذا منع

319
01:44:58.650 --> 01:45:18.650
قال لهم مثلا انت قلت ثلاثة اوصاف والصواب لا زيادة على ذلك. يكفيه اذا منع ان يقول بحثت يعني من طرق نفي العلة بحثت فلم اجد غيره. يعني غير هذا الوصف. او ان يقول دليلا اخر او جوابا ثانيا الاصل عدمه. يعني عدم غير

320
01:45:18.650 --> 01:45:42.050
الوصفي حينئذ سلم ويقبل قوله لانه ثقة عدل اهل للنظر غلب على الظن انتفاء ما سوى المذكور فانه يحصل ظن فيما ذكره ولان الاوصاف العقلية والشرعية لو كانت لو وجدت لما خفيت على الباحث عنها على الباحث عنها اذا ادعى

321
01:45:42.050 --> 01:46:02.050
اثبات العلة بالصبر والتقسيم. فاعترض عليه معترظ بانه بقي وصف لم تقف عليه يجيب يجيب بحثت فلم اجد غير ما ذكر. او الاصل عدم الوصف في مزاد على ما ذكرته. لانك ادعيت

322
01:46:02.050 --> 01:46:23.700
وانا ادعيت عدمه ما هو الاصل؟ الاصل العدم. حينئذ يستمسك به ويكفيه ذلك يعني يقبل قولهم مثاله ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية

323
01:46:23.700 --> 01:46:44.900
في بادئ الرعي الا الطعم او القوت او الكيل هذا ثلاثة اوصاف حصل لكن الطعم والقوت لا يصلح هذا ابطال لذلك عند التأمل فيتعين الكيل. تعين الكيل. هذا حصر ووابطال. حصر الاوصاف المحتملة. اما هذا واما

324
01:46:44.900 --> 01:47:04.250
هذا واما ذاك ثلاث احتمالات. فابطل القوت والكي او ابطل القوت والطعم فتعين حينئذ ماذا؟ ان تكون العلة هي القي. او يقول الاصل عدم ما سواها فان بذلك يحصل الظن المقصود. يحصل الظن المقصود. هذا جواب ماذا؟ جواب مستدل

325
01:47:04.400 --> 01:47:22.350
لكن قد يكون المعترض قد يثبت وصفا وقد يسكت لو سكت المعترظ لا اشكال فيه نجا مستدل لكن لو اثبت وصفان قال عليك وصف كذا. حينئذ لابد من النظر فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطالهم

326
01:47:22.400 --> 01:47:39.650
يعني قال بقي عليك وصف رابع فلا بد ان يبطله او يسلم به فان لم يبطله حينئذ صار نقضا له. صار صار نقضا له. وان ابطله قبل يعني سلموا قال فان بين المعترظ

327
01:47:41.000 --> 01:48:02.650
وصفا اخر يعني اذا تم الصبر بركنيه وهو الحاصل ظاهرا وابطال سائر الاقسام فللمعترض ابداء وصف اخر يدخل في حصر المستدل ويكفيه ذلك. يعني ان يظهر وصفا ولا يحتاج الى بيان كونه علة او صالحا لي للتعليل

328
01:48:02.650 --> 01:48:18.300
على السابر ابطال التعليل به ولا يتم دليله الا الا بذلك. والا فيحتمل ان تكون العلة ما ابداه المعترظ اذ قال له بقي عليك وصف حينئذ يحتمل ان يكون العلة هو هذا الوصف

329
01:48:18.450 --> 01:48:40.500
فانت ايها المستدل من استدللت على حصر العلة بالصبر والتقسيم اما ان تبطل هذا الوصف والا صار نقظا لقاعدتك او لاصلك. فان بين المعترض وصفا اخر غير ما ادعاه المستدل لزم المستدل ابطاله يعني ابطال كون علة. ليسلم له الدليل حتى يتم له استدلاله. اذلال

330
01:48:40.500 --> 01:49:00.450
فيثبت الحاصر الذي قد ادعاه بدونه؟ وهذا كله في حق المناظر حق المناظر وحينئذ يكون الحكم بنفي وصف اخر مستندا الى الظن بعدمه لا الى عدم العلم به. قال ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل. يعني

331
01:49:00.600 --> 01:49:20.700
عليه ان يبدي الوصف هو بالاصل فيه بقي شيء اخر. وهو ان يبين ان هذا الوصف ماذا صالح للتعليل اولى لكن رحموه قال لا انت فقط ماذا؟ ابدل وصفه واعترض به على المستدل وهذي وظيفة من؟ وظيفة المستدل فاما ان

332
01:49:20.700 --> 01:49:40.700
واما ان ينتقض الدليل عنده ولا يلزم المعترض بابداء وصف زائد عن الاوصاف التي ذكرها المستدل بيان صلاحية صلاحيته صلاحية ذلك الوصف الذي ذكره للتعليل. وعلى المستدل ابطال صلاحياته للتعليم. لان دليله لا يتم الا الا بذلك. يعني اذا اعترض

333
01:49:40.700 --> 01:49:56.400
عليه بوصف لم يذكره في الحصر. حينئذ اثبات كونه صالحا او لا؟ وظيفة المستدل وليست وظيفة المعترض. يعني ليس على المعترظ ان يعترض بابداء وصف بقي عليك وصف. حينئذ يذهب

334
01:49:56.450 --> 01:50:16.000
سيبقى ذاك محتارا اما ان يثبته واما ان يلغيه. فان احتار وعجز قال ولا ينقطع المستدل الا بعجزه يعني لو ابدى وصفا بمجرد الابداع هل ينقطع المستدل او لا؟ فيه قولان. ذهب المصنف الى انه لا

335
01:50:16.150 --> 01:50:33.200
لا ينقطع الا اذا عجز عن ابطاله. الا اذا عجز عن ابطاله لماذا؟ لانه لو عجز عن ابطاله لاحتمل ان يكون هذا الوصف هو العلة كيف تجزم بالحصر والالغاء ولا ينقطع يعني لا يعد المستدل منقطعا

336
01:50:34.150 --> 01:50:54.150
بمجرد بيان المعترض وصفا اخر ما لم يعجز عن ابطاله. ولا ينقطع المستدل الا بعجزه عن ابطاله. اي ابطال ما ذكره المعترض من الوصف لا بمجرد ابداء المعترض الوصف. اذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله. والا كان كل

337
01:50:54.150 --> 01:51:13.350
منع قطعا والاتفاق على خلافه. كل منع قطعا والاتفاق على على خلافه. المسألة فيها خلاف. فاذا ابطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل الوصم. ان الغاه وبين بالدليل ان هذا الوصف ملغى من جهة الشرع بطل الوصف. وسلم له الدليل. قال العضد

338
01:51:14.450 --> 01:51:34.450
والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره. سلم. ان كان في الجمع رجح ماذا؟ انه يبطل دليل بمجرد الابداع لكن ليس كذلك لابد ليس كل من ابدى وصفا صلح لي للتعليم يعني لابد ان يثبت انه صالح للتعليم. واما بمجرد الاعتراض بابداء

339
01:51:34.450 --> 01:51:56.550
وصف يبطل الدليل قل لا لا يبطل الصبر والتقسيم الا اذا اظهر وصفا صالحا للتعريف فان عجز المستدل عن ابطاله بطل عنده واما بمجرد الابداع خلافا لما ذهب اليه في الجمع قال ولذا قال ابن عاض والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره. وكان له ان يقول هذا مما

340
01:51:56.550 --> 01:52:15.700
علمت انه لا يصلح فلم ادخله في حصر. ادري لا يصلح هذا. قد الغاه الشرع او لا يدري ثم يبين له ثم ما يلغيه من جهة من جهة الشرعية قال وايضا فانه لم يدعي الحصر قطعا. يعني لم يدع القطع بالحصر

341
01:52:15.850 --> 01:52:28.550
كذلك لان الحصر قد يكون ماذا قد يكون مقطوعا به وقد يكون ظنيا. وهنا لم يدع الحصر قطعا. حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل الغفلة. بل قال يعني بل جوز ان يكون

342
01:52:28.550 --> 01:52:43.450
اخر شذ عن سبره بل قال اني ما وجدت او اظن العدم. هذا يدل على ماذا؟ على انه لم يقطع بالحصر. واذا لم يقطع بالحاصر حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل السهو. ويحتمل الغفلة

343
01:52:43.450 --> 01:53:06.300
عن وصف ما وهو فيه صادق فيكون كالمجتهد اذا ظهر له ما كان خافيا عليه وانه غير مستنكر. قال والمجتهد يعمل بظنه يعني اذا كان مجتهدا فانه يجب عليه العمل بظنه هو مما ظنه انه وصف لا بظن غيره لانه

344
01:53:06.300 --> 01:53:25.000
ولو كانت هذه المسألة منفكة عن المناظرة لوجب ان يعمل بما دل عليه ظنه لا بما دل عليه ظن غيره والمجتهد يعمل بظنه يعني ان المستدل اذا كان مجتهدا فانه يجب عليه العمل بظنه فيرجع اليه

345
01:53:25.050 --> 01:53:44.950
كان مكلف به ويكون مؤاخذا بما اقتضاه ظنه فيلزمه الاخذ به ولا يكابر نفسه. واما اذا قال نعم نعم هذا الوصف وارد في نفسه لكنه من اجل المناظرة قال لا هذا ملغي ما يعتبر هذا ماذا؟ يؤاخذ به هذا يؤاخذ حكمنا كلامه في الشرع

346
01:53:45.300 --> 01:54:06.150
قال ومتى كان الحصر والابطال قطعيا فالتعليل قطعي والا فظني واضح ومتى كان الحصر اي حصر الاوصاف من جهة المستدل والابطال من جهة المعترض قطعيا. فالتعليل قطعي بلا خلاف. ولكن هذا قليل

347
01:54:06.150 --> 01:54:29.200
بل لا يذكر الله مثالا اصلا لا يذكر له مثال اصلا. والا اي وان لم يكن الحصر والابطال قطعيا بل كان احدهما ظنيا والاخر قطعيا او كلاهما يعني ظنيان وهو الاغلب. وهو وهو الاغلب. فظني يعني فالتعليل ظني

348
01:54:29.450 --> 01:54:49.450
تعليل المناضل بالوصف الباقي وحكم المجتهد به ظني. ظني. وهذا كثير. وهذا هذا كثير. اي لا يفيد الا الظن واذا كان لا يفيد الا الظن فالواجب العمل به. لان الواجب العمل بما دل عليه ظن المجتهد. وهذا مقطوع به. يعني

349
01:54:49.450 --> 01:55:05.600
الحكم هذا مقطوع به. فصيرورة الثاني الى الاول من حيث النتيجة حيث النتيجة ومر معنا علم الكوكب وغيره ان ثم خلافا في الفقه هل هو من باب الظنون او القطع

350
01:55:05.750 --> 01:55:28.900
نقول من باب الظنون في الجملة في الطريق لكن اذا كانت النتيجة ظن حينئذ عندنا قاعدة مجمع عليها مقطوع بها وهي وجوب العمل بالظن. اذا نتيجة الثانية النداء الاول من حيث العمل. لا من حيث الطريق. من حيث الطريق هو ظني لكن من حيث العمل ماذا؟ يجب العمل به. ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك

351
01:55:29.050 --> 01:55:47.650
عن السلف قال فالتعليل ظني اي لا يفيد الا الظن ويعمل به يعني يحتج به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها جاءت اللوث هنا جاءت اللوثة وهي ان يشترط القطع في باب العقائد وهذه من بدع

352
01:55:47.950 --> 01:56:05.750
المبتدعة من المعتزلة والجهمية والاشاعرة ومن سار على على نهجه. بل قد يكون الظن في ماذا في في العقائد. ويجب العمل به ويجب العمل به. العمل بالظواهر بباب المعتقدات والغيبيات ونحوها

353
01:56:05.750 --> 01:56:17.950
نقول هذا يجب العمل به ومن هنا جاءت مسألة التقليد في العقيدة عن التقليد قطعا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد لا يفيد القطع. اذا لا يفيد التقليد فيه في باب العقائد

354
01:56:18.050 --> 01:56:35.500
اوجبته او حرمة المعتزلة بانه ماذا؟ انه لا يجوز التقليد في باب العقائد. الصواب الذي عليه اجماع السلف انه يجوز التقليد في العقائد مطلقا. في التوحيد وفي غيره. ولا يشترط العلم

355
01:56:35.500 --> 01:56:59.250
بالحكم بدليله. وهذا اجماع السلف مر معنا في شرح كتاب التوحيد. يرجى اليه اذا يعمل به مطلقا في باب العقائد وغيرها. قال من طرق الحذف الالغاء طرق الحذف الالغاء. يعني سيلغي ما ما يلغيه. حينئذ لا بد من طريق يعمل بها

356
01:56:59.350 --> 01:57:19.750
قال اطال بعظ الاوصاف ابطال بعظ الاوصاف الو بالتشهي او لابد من قواعد الثاني يعني الامر محكم في الحاصر وفي الالغاء والالغاء له قواعد له طرق. اذا ابطال بعظ الاوصاف له طرق يعرف بها منها الالغاء

357
01:57:20.000 --> 01:57:41.000
يعني ان يدل بدليل شرعي على الغاءه وكل ما دل الدليل الشرعي على الغاءه فهو غير  غير معتبر لا يعتبر وصفا البتة قال هنا ومن طرق الحذف يعني ان من طرق ابطال المستدل لما يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما

358
01:57:41.000 --> 01:57:57.550
المستدل بحذفه عنه الالغاء. الغاء عام هذا. لكن خاصة هنا لان البحث في في المناظرة الا هو عامه قال وهو اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه في ظهر استقلاله. يظهر استقلاله

359
01:57:57.600 --> 01:58:15.600
كان الشيخ الامين عرف الالغاء بما مضى. ان يدل بدليل شرعي على الغائه. لكن المصنفون حديث في ماذا؟ في المناظرات في المناظرات ولو اخرجوا ما يتعلق بالمناظرات عن القياس لكان لكان اولى. قال وهو اي الالغاء من الطرق

360
01:58:16.600 --> 01:58:43.800
بيان مستدل اثبات الحكم بالوصف الباقي فقط يعني اذا الغى الوصف الذي ابداه المعترض حينئذ سيبقى معه ماذا؟ الاوصاف التي حصرها هو. حينئذ يثبت الحكم بناء على هذه الاوصاف في صورة حينئذ يسلم له ماذا؟ يسلم له الاعتراظ يعني الرد على المعترظ

361
01:58:43.800 --> 01:59:03.800
انه لو كان الوصف الذي ذكره علة او جزء علة لما وجد الحكم مع الباقي. لانتفى الحكم. فلما ثبت بالباقي بعد حذف والغاء الوصف الذي اعترض به المعترض دل على ان وصفه غير غير معتبر. لانه وجدت العلة ووجد الحكم. قال وهو اي الالغاء

362
01:59:03.800 --> 01:59:27.250
بيان مستدل. اثبات الحكم. قال اثبات الحكم بالباقي فقط. يعني بالوصف الباقي فقط. في سورة ولم يثبت دونه يعني لم يثبت الحكم دونه اي دون الوصف الباقي ولم يثبت دونه. يعني لم يثبت الحكم دون الوصف الباقي. في ظهر استقلاله يعني هذا الوصف الباقي مستقل

363
01:59:27.400 --> 01:59:48.150
عن ماذا؟ عن الوصف الذي اعترض به المعترض. في ظهر استقلاله وحده ويعلم ان المحذوف لا اثر له واضح هذا اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة. ولم يثبت الحكم دونه يعني دون الوصف الباقي. حينئذ دل بذلك على ان هذا الوصف

364
01:59:48.150 --> 02:00:10.700
مستقل عن الوصف الذي اعترض به المعترض والغاه له المستدل. وانه لا اثر له في في الحكم. هذا الذي عليه اكثر قال هنا وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالصبر في ظهر انه غير العلة لوجود الحكم دونه كقول الحنبلي فمثال

365
02:00:12.100 --> 02:00:33.050
يصح امان العبد امان العبد لانه صادر عن عاقل مسلم غير متهم ويصلح قياسا على الحر قياسا على على الحرمي. فيقول الحنفي بقي وصف اخر هو الحرية. يعني لا يكون لما قاسه على الحر

366
02:00:33.050 --> 02:00:53.050
ماذا؟ ترك وصفا وهو ماذا؟ له الحرية. فبقي عليك وصف في الفرع وهو كونه رقيقا منتفى ماذا؟ الحرية. فبقي عليك واصل والحرية لم يوجد في الفرع فيبطل. فيقول المستدل وصف الحرية لغو هنا. يعني في هذا الفرع بدليل الانفاق

367
02:00:53.050 --> 02:01:13.150
بدليل الاتفاق على صحة امان العبد المأذون له يعني لما اعترض على كون الرقيق او العبد يؤمن غيره بالحرية. قال ثم سورة متفق عليها وهو ان العبد المأذون له يجوز. اذا اثبات الحرية وعدم

368
02:01:13.150 --> 02:01:29.000
سواء ولا اثر له في الحكم. قال ونفي العكس كالالغاء لا عينه ده في العكس يعني ملازمة في النفي. عكس الملازمة في النفي. ونفي العكس كالالغاء يعني مثله. قريب منه لكنه ماذا

369
02:01:29.150 --> 02:01:51.050
لا عينه الالغاء فيما سبق اثبات الحكم ها في صورة اذا تلازم في الوجود الثبوت اليس كذلك؟ مر معنا ان النقض او الطرد الملازمة في الثبوت العكس عكسه وهو الملازمة فيه بالانتفاع. قال ونفي العكس

370
02:01:51.450 --> 02:02:16.600
كالإلغاء لا عينه يعني ليس هو يعني ان نفي العكسي يشبه الالغاء وليس بالغاء لماذا؟ لانه لم يقصد في الالغاء لو كان المحذوف علة لنتفاء عند انتفائه يعني لم يقصد به النقض لانه مر من المصنف لا يرى ان النقض قادح اليس كذلك؟ النقض لا يقدح

371
02:02:16.700 --> 02:02:40.800
ما هو النقد؟ النقض  وجود العلة دون الحكم. وجود العلة دون الحكم. هنا اثبت في الالغاء ماذا؟ اثبت الحكم عند وجود الوصل فدل على انه علة وانه علة مستقلة لان الوصف الملغى غير موجود فلا اثر له بعد حذفه في في الموجود. قال هنا لم

372
02:02:40.800 --> 02:03:00.800
في الالغاء لو كان المحذوف علة لانتفى يعني الحكم. عند انتفائه يعني الوصف. يعني ليسلم من التعارض بين المسألتين لانه قرر فيما سبق ان النقض ليس بقادح في العلة. هنا ليس المراد الملازمة في في النفي. وانما المراد بها الملازمة فيه بالثبوت

373
02:03:00.800 --> 02:03:18.350
بل لو قصد لو ان الباقي جزء علة لما استقل. الباقي جزء علة لما استقل. يعني في الصورة السابقة  قال ماذا؟ اثبات الحكم بالباقي فقط في صورة. ماذا قصد به

374
02:03:18.400 --> 02:03:38.400
قصد به ان ذاك المحذوف لو كان جزء علة لما ثبت الحكم عند ماذا؟ عند هذا الوصف. ليس المراد انه لانتفائه لان الانتفاؤه الانتفائه هذا لا يقطع في العلة وانا اريد ان اقدح في ماذا؟ في علتك. فلما ولدت العلة

375
02:03:38.400 --> 02:04:00.150
الحكم دل على ان ذاك الوصف الملغى غير جزء من من العلة. هذا الذي اراده. يعني ترتيبا مع ما سبق لئلا يتناقض. اذا قول ونفي العكس يعني عكس ما مضى وهو النفي ملازمة في النفي. كالالغاء الى عينه ليس هو عينه. يعني ان نفي العكسي يشبه الالغاء وليس بالغاء

376
02:04:00.500 --> 02:04:17.650
لانه لم يقصد في الالغاء لو كان المحذوف علة لانتفى الحكم عند انتفاء الوصف. لم يقصد به انتفاء الحكم لانتفاء الوصف لانه لا لا يكون قدحا في العلية. بل قصد لو ان الباقي جزء علة لما استقل

377
02:04:18.300 --> 02:04:38.700
قال ومنها طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر. يعني منها من طرق ابطال كون بعض الاوصاف علة. سواء للمعترض او هو في نفسه حكم عام برضو المحذوف مطلقا. يعني بيان ان الوصف طردي. ان الوصف طردي. يعني من جنس ما علم من الشارع الغاء

378
02:04:38.700 --> 02:05:01.550
مثل لذلك الطول والقصر لم يأتي حكم الشرع رتب فيه الشارع على كون زيدان على كون زيد طويلا او قصيرا كذلك حينئذ في جميع موارد الشرع لم يعتبر للطول ملحظ ولا للقصر ملحظ ولا لكون اعرابيا او اعجميا ملحظ

379
02:05:01.550 --> 02:05:16.200
الى اخره. حينئذ يقول هذه اوصاف طردية. وهي ما علم من الشارع الغاؤه في جميع موارد الشرع. طرد المحذوف مطلقا اي في جميع احكام  كطول وقصر فانهما لم يعتبرا في القصاص

380
02:05:16.400 --> 02:05:38.050
الكفارة ولا الارث ولا العتق ولا التقديم في الصلاة ولا غيرها فلا يعلل بهم بهما حكم اصلا. فان اعترض بمثل هذه حينئذ تلغى او بالنسبة الى ذلك الحكم فقط يعني في بعض الاحكام الشرعية يعتبر فيها ماذا؟ الذكور والانوثة

381
02:05:38.200 --> 02:05:53.450
وكذلك الشرع سوى بين الذكر والانثى في مواضع وفرق فيه في مواضع. حينئذ لو لو احتج بالذكورة او الانوثة في موضع ننظر فيه. هل مما سوى بينهما الشارع او لا

382
02:05:53.450 --> 02:06:13.450
فان فرق بينهما كالارث حينئذ لا نسوي. وان سوى بينهما كالصلاة بين يدي الله نفرق. حينئذ ننظر الى هذا الوصف باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقعة بعينها. او ليس مطلقا الطول والقصر هذا بلا تفصيل. بين الذكر والانثى في جميع الاحكام. اما الذكور والانوثة فهذا فيه

383
02:06:13.450 --> 02:06:31.350
قال اوليس مطلقا ولكن بالنسبة الى ذلك الحكم وان اعتبر في غيره كالذكورية في احكام العتق اذ هي ملغاة فيه لا فرق بين الامة ووالعبد قال مع كونها معتبرة في الشهادة

384
02:06:31.700 --> 02:06:51.950
والقضاء وولاية النكاح والارث فلا يعلل بها شيء من احكام العتق. يعني ما لم يرد الشرع بالتفريق بين بين الذكر والانثى في العتق فالعاصم التسوية. وما فرق فيه فالاصل التفريق. وهذا محل نفاق بين

385
02:06:52.000 --> 02:07:14.000
اهل العلم قال ومنها عدم ظهور مناسبة ومنها اي من طرق ابطال كون بعض الاوصاف علة يعني من طرق الحذف الا تظهر مناسبة الوصف المقصود حثه بعد البحث عدم ظهور مناسبة يعني في ظنه هو بالا يظهر للوصف المحذوف

386
02:07:14.100 --> 02:07:32.200
وجه مناسبة واذا لم تظهر مناسبته سقط عن درجة الاعتبار. درجة الاعتبار. لكن متى نعتبر الوصف مناسب او لا؟ باعتبار الشرع له في بعض المواضع سيأتي المناسب ثلاثة اقسام ما اعتبره الشارع

387
02:07:32.300 --> 02:07:51.000
ما الغاه الشارع ما لم يرد فيه اعتبار ولا الغاء. هي ثلاثة اشياء قال هنا ويكفي المناظر بحثت يعني يكفي ان يقول بحثت فلم اجد بين الوصف والحكم مناسبة. يكفي هذا ونحتاج الى الى اثبات وانما هذا لغلبة الظن بذلك. فلو قال المعترظ

388
02:07:51.000 --> 02:08:09.400
ساعة معترضة عليه. الباقي كذلك لا مناسبة انت حذفت وصف الزائد لكوني غير مناسب. طيب الباقي كذلك يعني ان الوصف الباقي ايضا ليس بينه وبين الحكم مناسبة لاني بحثت فلم اجد مناسبة بينه وبين الحكم تعارضا

389
02:08:09.600 --> 02:08:27.550
تعارض ان نفى وصفه الزائد المستدل نفى وصف المعترض الزائد بانه لا مناسبة به. فان سكت الحمد لله. وان اعترظ قال كذلك وصفك غير مناسب. تعارظا. فان كان بعد تسليم مناسبته لم يقبل

390
02:08:27.850 --> 02:08:46.150
فان كان يعني قوله ذلك قول معترض فلو قال معترض الباقي كذلك فان كان قوله بعد تسليم مناسبته يعني الوصف الباقي سلم ثم رجع اي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل لم يقبل منه ذلك

391
02:08:46.200 --> 02:09:04.150
لم يقبل منه دان يكون متهما حينئذ. وقبله اي وان كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل. فصبر استدل ارجح يعني يقدم فيه المستدل على على المعترظ

392
02:09:05.050 --> 02:09:31.050
فصبر المستدل ارجح من سبل المعترض. لان سبر المستدل موافق لتعدية الحكم. لانه اراد ماذا اراد ان يعدي الحكم وذاك باعتراضه اراد ان يبطل الوصف حينئذ لا يتعدى الحكم. حينئذ صار المستدل باظهار مناسبة الوصف الباقي من اجل تعدية الحكم في قوة العلة المتعدية

393
02:09:31.050 --> 02:09:57.250
في قوة العلة القاصرة وايهما اقوى بالتقديم؟ المتعدي. هكذا قالوا قال هنا فصبر المستدل ارجح من سبل المعترض. لماذا؟ لان سبر المستدل موافق لتعدية الحكم وصبر المعترظ وهو قول اني اني بحثت في الوصف المستبقى فلم اجد في مناسبة قاصر والعلة المتعدية ارجح من من القاصرة يعني بناء على ان المتعدي

394
02:09:57.250 --> 02:10:17.250
ارجح من القاصرة وهو المختار المتعدية ارجح لا اشكال فيها. وليس له بيان المناسبة. ليس له اي لمستدل. بيان بين الوصف الباقي والحكم. لانه حينئذ انتقال من السبل الى المناسبة. يعني من مسلك الى الى مسلك وهذا يؤدي الى انتشار الكلام. وهو ممنوع

395
02:10:17.250 --> 02:10:38.250
في باب الجدل واو المناظرة لكن المستدل يحتاج الى اثبات مرجح يترجح به صبره على سبر معترض بان يبين ان صبره موافق لتعدية الحكم. ثم قال والصبر الظني حجة مطلقا اي سواء كان من ناظر ومناظر

396
02:10:38.300 --> 02:10:59.500
لانه يثير غلبة الظن هذا مذهب الجمهور. يعني ماذا يفيد بالعلية هل يفيد القطع او لا قال الصبر الظني حجة لانه يثير غلبة الظن مطلقا. اراد بالاطلاق هنا يعني من ناظر او مناظر. ناظر يعني بنفسه منفرد

397
02:10:59.500 --> 02:11:19.150
في غير باب المناظرة ومناظر يعني في باب المناظرة وهذا مذهب الجمهور واختاره القاضي ابو بكر وقال انه اقوى ما تثبت به العلل اقوى ما تثبت به العلاج. قال ولو افسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته

398
02:11:19.500 --> 02:11:34.650
لو افسد حنبلي علة شافعي في الربا او غيره لم يدل على صحة علته اي علة الحنبلي لتعليل بعض الفقهاء بغير العلة التي علل بها الشافعي والحنبل. هذا اذا كانت متعددة

399
02:11:34.700 --> 02:11:51.300
يعني لو كان علة الربا ليس الا الطعم والكيل فقط. ابطلت الكيل هل يحتاج اني اثبت الطعم لا لا يحتاج لكن كانت متعددة الطعم او الكيل او القوت فابطلت القوت

400
02:11:51.600 --> 02:12:09.200
هل يتعين صحة علتي؟ جوابه لماذا بوجود وصف اخر لم ابطله. الاوصاف ثلاثة ابطلت واحدا حينئذ بقي علي واحد اخر اي النوعين هو؟ واما اذا كان احتمالين فقط اما الطعم واما الكيل فابطلت الكيل

401
02:12:09.500 --> 02:12:22.700
هذا صار ماذا؟ صار دليلا على صحة علته ولو افسد حنبلي علة الشافعي لم يدل على صحة علته وليس اجماعهما دليلا على من خالفهم وكذلك لو اتفق المتناظر الحنبلي والشافعي

402
02:12:22.700 --> 02:12:44.900
ليس اجماعا لكنه طريق لابطال مذهب خصمه. يعني لكن افساد علة الشافعي الذي هو الخصم خصمه. طريق لابطال مذهب بخصمه واذ والزام له صحة علته اي علة الحنبلي. هذا يفكك المجتمع هذا

403
02:12:45.250 --> 02:13:02.900
كله بناء ماذا على مسألة التقليد سيأتي في اخر البحث انه يجب التقليد. هذا من ابطل الباطل بالتعميم اما التفصيل سيأتي. قال وليس اجماعهما دليلا على من خالفه لكنه طريق الابطال مذهب خصمه

404
02:13:02.950 --> 02:13:24.400
والزام له اي للشافعي صحة علته اي علة الحنبلي. ولكل حكم علة تفضلا واحسانا يعني لا واجبا عند الفقهاء  لان الدليل الدال على جواز العمل بالصبر وتخريج المناط وغيرهما كون الحكم لا بد له من علة. ونحن نأتي به بالايات السابقة التي

405
02:13:24.400 --> 02:13:40.350
تقدمنا بها في ماذا؟ مسالك العلة انه قال تعالى وهو الحكيم دال على اثبات الحكمة واطلق فيعم كل متعلقات الحكمة. كما نقول وهو العليم دل على اثبات العلم واطلق علم بالكلية

406
02:13:40.350 --> 02:14:03.450
بالجزئيات بالموجودات بالمعدومات بالممتنعات ابي عموم ربيع وكذلك الحكيم. وما ذكره في نظر قال لقوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وصلناك الا رحمة للعالمين. والظاهر منه تعميم الرحمة الظاهر هو نص وما ارسلناك الا نفي واثبات

407
02:14:03.450 --> 02:14:19.750
هذا اعلى الصيغ الحصري الصيغ الحاصلة والظاهر منه تعميم الرحمة في جميع ما جاء به وحينئذ لم تخلو الاحكام عن فائدة وهي العلة هنا قال السبكي نظام الحاشية عنده كلام ركيك

408
02:14:21.150 --> 02:14:39.200
قال ابن السبكي سعد الدين صاحب جمع هو رجل اصولي وفقيه وله قدم في العلم لكنه اذا جاءت مسائل التقليد والاشعرية ترى العجب العجاب يقول استقرينا احكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح العبادة

409
02:14:39.550 --> 02:14:51.700
وذلك من فضل الله تعالى واحسانه. ولذلك قال المصنف لكل حكم علة تفضلا اي واحسان لا يجب عليه شيء. لا يجب عليه شيء. قال لا بطريق وجوبي علي خلافة للمعتزلة

410
02:14:51.750 --> 02:15:12.750
حيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك الحكم ولم يوجد غيره يحصل ظن ان ظن ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم يحصل الظن ان الاظافة ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم والعمل بالظن واجب

411
02:15:12.900 --> 02:15:32.450
هذا كلام سليم وقد ادعى بعضهم الاجماع وكذلك اجماع اجماع السلف. اجماع الصحابة على على ذلك ان كلها معللة على ان الاحكام المشروعة لمصالح العباد. هذا هذا احد ينازع فيه. لا احد ينازع فيه. قال وذلك اما بطريق الوجوب عند المعتزلة او الاحسان عند

412
02:15:32.450 --> 02:15:51.950
من اهل السنة وهذه الدعوة باطلة الدعوة بالاجماع الدعوة باطلة لماذا؟ رحمك الله لان المتكلمين لم يقولوا بتعليل الاحكام بالمصالح متكلمين لا بطريق الوجوب ولا الجواز. وهو اللائق باصولهم. وكيف ينعقد الاجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين

413
02:15:52.200 --> 02:16:12.650
وهو الشافعي والشافعي يقول حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجليد والنعال ويطاف بهم يقول هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة اين الشافعية هنا ليست في الاصول وانما هي فيما يتعلق بالفروع فحسب اما المعتقد والاصول العامة سلفية فهذه لا نظر لهم فيها وانما جروا على

414
02:16:12.650 --> 02:16:32.200
طريقتي اهل البدع ومعلوما ان طريقة الجهم والمعتزلة مأخوذا من عقائد اليهود والنصارى ومن شابهم قال لان المتكلمين لم يقولوا بتعليل احكام المصالح بطريق الوجوب وهو اللائق وصوله وكيف ينعقد الاجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين ومسألة من مسائل

415
02:16:32.200 --> 02:16:50.000
وقد قالوا لا يجوز ان تعلل افعال الله تعالى لام لا لان من فعل فعلا لغرض كان حصوله بالنسبة اليه او لا الى اخر كلام  قال ابو الخطاب كلها معللة وتخفى نادرة وهو كذلك لا اشكال فيه. ثم قال

416
02:16:50.400 --> 02:17:11.600
ويجب العمل بالظن فيها اجماعا اي في علل الاحكام وهو كذلك وقيل الاصل عدم التعليم لان الموجب لان الموجب الصيغة وبالتعليل ينتقل حكمه الى معناه المجازي هذا فاسد صواب هو الاول يجب العمل بالظن فيها. متى ما ظن ان هذا الوصف علة وجب العمل به

417
02:17:11.650 --> 02:17:24.450
ولا اشكال فيه. لان العمل بالظن هذا مجمع عليه مطلقا في التأصيل وفي التفريع. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه اجمعين