﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:17.300
طيب اه لبعض قوله ولا دليل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم احداث دليل زائل على ما عرف من دليل

2
00:00:17.300 --> 00:00:37.300
للحكم زاد القاضي من غير ان يقصد من غير ان يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته. لانه قول عن اجتهاد غير مخالف اجماعا بانهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه. وايضا وقع كثيرا ولم ينكر ولان الشيء قد يكون عليه ادلة كثيرة

3
00:00:37.950 --> 00:00:59.550
وقيل لا يجوز لانه اتباع غير سبيل المؤمنين ايه صحيح رد نعم رد لا يخفى فساد ذلك لان المطلوب من الادلة احكامها لا اعيانها فعين الحكم وايضا مراده ما اتفقوا عليه. والا لزم المنع فيما حدث بعده

4
00:00:59.600 --> 00:01:21.950
او علة يعني ان نعم. يعني انه لا يحرم احداث علة كما لا يحرم احداث دليل اخرين صفة للدليل والعلة. نعم وعلى جواز احداث العلة اكثر اكثر العلماء. منهم ابو الخطاب والموفق والطوفي وغيرهم. بناء على جواز تعديل الحكم الواحد بعلته

5
00:01:21.950 --> 00:01:41.950
وهو الصحيح في باب القياس. وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين. لان علتهم مقطوع بصحتها. ففيه دليل على فساد غيرها او تأويل ما يبطيه. او تأويل لا يبطل الاول يعني انه لا يحرم احداه

6
00:01:41.950 --> 00:02:01.950
تأويل ثان لا لا يبطل التأويل الاول بل يجوز ذلك. ذكره الاملي عن الجمهور. وتبعه بعض اصحابنا. قال ابن مفلح كذا قال وقيل لا يجوز احداث تأويل واختاره القاضي عبدالوهاب المالكي. قال لان الاية مثلا اذا احتملت

7
00:02:01.950 --> 00:02:21.950
معاني واجمعوا على تأويلها باحدها صار كالافتاء في حادثة تحتمل احكاما بحكمه. فلا يجوز ان يؤول بغيره لا يفتى بغير ما افتوا به. قال ابن مفلح ومنعه بعضهم. قال الشيخ تقي الدين لا لا يحتمل مذهبنا غير

8
00:02:21.950 --> 00:02:40.900
وعليهم جمهور. قال ابن مفلح ومراده دفع تأويل اهل البدع المنكرة عند السلف. انتهى وذلك كما انه لا يجوز احداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز احداث تأويل. ولانه لو كان فيها تأويل اخر لتكلفوا طلبه

9
00:02:40.900 --> 00:02:58.700
الاول قاله ابو الخطاب في تمهيد. ابن الخطاب. قالها ابو الخطاب. قاله ابو الخطاب في التمهيد. واقتصر على ذكر القولين وتعليمهما غير نصر احدهما احدهما. طيب الصحيح ما مشى عليه الماتن رحمه الله

10
00:02:59.500 --> 00:03:23.050
ان احداث دليل اخر غير ما استدلوا به ها جائز وليس فيه شيء لان الله تعالى قد يفتح لانسان دليلا لم نكن فيما سبق والشيء المهم ان الحكم واحد حتى انا لو لو اتيت بدليل زائد على ما تستدلوا به هل انقض حكمهم

11
00:03:23.600 --> 00:03:34.600
بل انا اقوي حكمه هذا ليس نقدا لحكمه بل تقوية ولكن سبحان الله العظيم يعني يقول اذا اذا كانوا ما وجدوا الدليل معناه اجمعوا على انه لا دليل لا غير صحيح

12
00:03:35.250 --> 00:03:48.950
اذا لم يذكر الدليل ليس معناه انهم اجمعوا على انه لا دليل في هذه المسألة كذلك في العلة العلة يقول لا يجوز احداث علة لم يعلل بها السابقون هذا غير صحيح

13
00:03:49.700 --> 00:04:11.800
هل يجوز اثبات علة لم يعلل بها الاخرون الاولون لانها احداث هذه العلة تقوية والا مخالفة تقوية لا شك كيف نقول لا يجوز اثبات الدليل التأويل اثبات التأويل يعني ان افسر الاية او الحديث

14
00:04:11.900 --> 00:04:27.500
بخلاف ما فسرها الاول هذا ان كان التأويل يخالف ما اولوا به فلا شك انه لا يجوز لانه مخالف للاجماع لكن اذا كان لا يخالف وانما اتيته بمعنى زائد لا يخالف الاول

15
00:04:29.400 --> 00:04:47.850
ولا يأباه اللفظ فما المانع هل انا اذا اتيت بمعنى لم يذكره السابقون ولا يأبه اللفظ هل انا خالفته ابدا ما خلتهم انا اقول الدليل يدل على ما قالوا ويدل على انف زائل

16
00:04:49.350 --> 00:05:09.500
ولا يخفى علينا جميعا ان ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ قد يعللون المسألة بعلل كثيرة لم يذكرها من سبقه وكذلك قد يستدلون بادلة لم يفهمها من سبقهم الان لو قيل لك

17
00:05:10.100 --> 00:05:32.650
كم اقل مدة الحمل الذي يعيش فيه السبط ستة شهور من اين لكم؟ اين في القرآن والسنة ها يعني لا قد لا قد يعجز الانسان عن عن الاستدلال لانه لا يجوز في القرآن اقله ستة اشهر او في السنة

18
00:05:33.500 --> 00:06:02.350
لكن يأتي من فتح الله عليه ويقول عندي في القرآن ما يدل عليه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وفصالهم في عامين فاذا اسقطنا عامين للفصال باقي للحمل اشهر نعم يندم

19
00:06:02.950 --> 00:06:36.650
اذا كانت هذه الملة تشهد لها النصوص  اما اذا كانت لا يشهد لها النص فترد حتى وان وان عل بها السابقون نعم كمل الوقت عليه لا  نعم مخالفة الاجماع وكذلك اي نعم لكن الاية ولكن هذا وقع الخلاف

20
00:06:36.750 --> 00:06:58.150
كيف جت قول تالت وقع الخلاف في الاية دي لم يقع فيها الكلام بلشوا انا عندي الوقت ينتهي على عشر الا عشر اكتشاف عقل كامل على احد قولين الاول فقد استقر لا يرفعك والا كلمات ولو مات او اهتدى

21
00:06:58.150 --> 00:07:18.150
رزاق احد احد او باب احد القولين لم يصل قول الباقي اجماعا. والتهاب المجتهد عصر بعد اختلافهم وقد قر اجماع ولا يصح تمسكه باجماع فيما يتوقف صفحته عليه في قوله تعالى وصحة الرسالة. ويصل

22
00:07:18.150 --> 00:07:36.350
في غير دينه ولا في شيء كان في الشريك. كان في الشريك او عقيم العالم او دنيوي في حرب او لغوي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى

23
00:07:36.900 --> 00:07:55.100
في بقية البحث في الاجماع وقد سبق لنا ان البحث في الاجماع اكثره ليش؟ نظري لا واقع لان الاجماع بالمعنى الذي ذكروه يعز وجوده الا فيما علم بالضرورة من دين الاسلام

24
00:07:55.850 --> 00:08:24.650
والا فان وجوده عزيز لكن مع ذلك نحن نتبعه في بحثه لو اختلف العلماء على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث لا يجوز لماذا لانه مفروض على الاجماع. طيب آآ هل يعد من الخروج عن الاجماع لو فصل تفصيلا يوافق احد القولين

25
00:08:24.900 --> 00:08:43.400
من وجه واحد القولين وجه اخر مشان ليس خروجا عن الاجماع هل تستطيع ان تمثل لنا بمثال لو اه فسر بعض المفسرين معنى هذا الكلام. لا لا التفسير ما هو اجماع

26
00:08:43.600 --> 00:09:14.050
الاجماع على الاحكام ما هو على المعاني في ايش ها نتمنى تكون القول الأول في الوجوب والثاني في التحرير وثلاث برفاح بالرباحة اي فيه والثالث الاباحة لا لا كلام مؤلف الاباحة

27
00:09:16.100 --> 00:09:59.600
نعم  نعم اسمع  على وبعضهم انها سنة. هم. فاجاب على من قال انها سنة  من كان له ورد من الليل فهو واجب طيب وكذلك لو قال قائل اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء فمنهم من قال انها واجبة ومنهم من قال غير واجبة

28
00:10:00.250 --> 00:10:21.150
فجاء انسان وقال هي واجبة عند الذكر عند الذكر هل خرج عن الاجماع انتبه قال بعضهم انها واجبة وقال بعضهم غير واجب وقال فجاء رجل وفصل وقال واجبة عند الذكر

29
00:10:21.550 --> 00:10:42.000
يعني اذا ذكر هل خرج عن الاجماع لا لانه وافق من قال بالوجوب من وجهه ووافق من قال بعدم النجوب من وجه فوافق من قال بعدم الوجوب عند النسيان ووافق من قال بالوجوب عند

30
00:10:42.100 --> 00:11:04.300
التذكر. طيب هل يجوز احداث دليل لم يستدل به ما سبق الاخ يجوز اذا كان من سبق قد استدلوا بدليل كل من قال هذا حلال جاء بدليل واحد واتفقوا على هذا الدليل

31
00:11:05.500 --> 00:11:34.250
ها لماذا لو قال قائل ان عدم ذكرهم لهذا الدليل يدل على اجماعهم على انه ليس بدليل ايه صحيح ايه كلامه صحيح؟ نعم لو اتيت بدليل لم يذكره من اجمع من قبل بل استدلوا بدليل اخر

32
00:11:34.450 --> 00:11:53.350
فان هذا لا يعد خرقا للاجماع بل ان هذا يعد تأييدا للاجماع اليس كذلك؟ نعم لو فرض ان دليلي الذي قلته قد عرظ على هؤلاء وقوله ليس في دليل فان اثبات الدلالة فيه من عند يعتبر

33
00:11:54.050 --> 00:12:19.650
مخالفة للاجماع. طيب ثم قال مبتدأ درس اليوم واتفاق عصر انسان على احد قولي الاول وقد استقر الخلاف لا يرفعه والا فاجماع اذا اتفق اهل العصر الثاني على احد القولين لاهل العصر الاول

34
00:12:21.000 --> 00:12:47.300
فهل يرفع الخلاف وتعتبر المسألة اجماعية او نقول الخلاف باق لان الاجماع الثاني لا ينقض الخلاف السابق الجواب الثاني اذا كان الخلاف قد استقر اما لو رجع اهله عنه فانه يعتبر اجماعا ولا يجوز نقضه

35
00:12:49.250 --> 00:13:13.250
واما اذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتوا فان الاجماع على احد القولين لا يرفع الخلاف والامثلة كثيرة اه مثلا اختلف السلف اختلف السلف هل الافضل علي ابن ابي طالب

36
00:13:13.350 --> 00:13:33.300
او عثمان بن عفان يختلف ايهما افضل ثم استقر الاجماع بعد ذلك على ان عثمان افظل فهل هذا الاجماع يرفع الخلاف او لا لا لا يرفع الخداع بل هذا اجماع متأخر

37
00:13:35.550 --> 00:13:51.550
طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة فهو اجماع ثم بعد ذلك حكم عمر رضي الله عنه بانه ثلاثة

38
00:13:51.850 --> 00:14:11.700
فهل نقول ان هذا الحكم ينقض ما سبق الجواب لا مع ان ما سبق اجماع وقد يكون في خلاف لكنه غير من قول وحينئذ نقول اذا اتفق العصر الثاني على احد قوله الاول

39
00:14:12.050 --> 00:14:32.600
لم يكن هذا الاجماع رافعا للخلاف الاول. فالخلاف الاول باقي. فاذا قورف الاجماع الاجماع في الزمن الثاني فهو جائز ولا حرام؟ فهو جائز. نعم طيب يقول ولو مات او ارتد احد ارباب احد القولين

40
00:14:33.450 --> 00:14:59.300
لم يصل قول الباقي اجماعا يعني لو ان اهل العصر اختلفوا في مسألة على قولين ثم مات اصحاب احد القولين هل يعتبر قول الباقي اجماعا لا حتى وان كان العصر لم ينقرض

41
00:14:59.850 --> 00:15:23.300
فانه لا يعتبر قول الثانية اجماعا لان الاولين لم يرجعوا عن قولهم وقوله او ارتد هذي مسألة فرضية والا فمن البعيد ان يجتمع طائفة من المجتهدين من هذه الامة على رأي ثم بعد ذلك يرتدون هذا بعيد

42
00:15:23.950 --> 00:15:41.350
لكن يموتون يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن وليس المؤلف لن نذكر جدة لانها ما دامت المسألة مفروضة غير واقعة فلماذا نتصور ان طائفة كبيرة من مجتهدي هذه الامة يمكن ان يرتدوا

43
00:15:43.250 --> 00:16:06.600
لكن بعض الناس يسرف في فرض المسائل فيذكر من المسائل ما ما ليس بواقع او يذكر من المسائل ما ما يكون قدحا في من فرضها فيهم لاننا لو قلنا انه يمكن لامة محمد عليه الصلاة والسلام

44
00:16:06.850 --> 00:16:28.000
ان يرتد نصف المجتهدين من من علمائها لو قلنا بهذا لكانت المسألة فضيحة فضيحة وعارا فليت المؤلف ترك قوله لو ارتد او ارتد قال واتفاق مجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر

45
00:16:28.400 --> 00:16:29.450
اجماع