﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:41.050
قال الشهادة ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغير الله قده كافرا او فاسقا قبل وهي صفة تحمل على ملازم التقوى والمروءة وترك الكبائر. ومما غيبة ونميمة. والرزائل بلا بدعة مغلظة

2
00:00:41.050 --> 00:01:00.850
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل الرواية اه اراد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل ان نفرق بين الخبر بالرواية والخبر بالشهادة يقول الرواية اخبارنا عن عام لا يختص بمعين

3
00:01:02.850 --> 00:01:18.650
هذه الرواية اخبار عن عام لا يختص بمعين فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كذا حدثني فلان بكذا عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:19.500 --> 00:01:37.850
لا يختص بمعين لانه حكاية حاء حتى لو فرض ان القضية قضية معينة فانه لا لا ينفي ان يكون ذلك رواية فلو ان احدا روى حديثا فيه قصة جرت لشخص معين

5
00:01:38.400 --> 00:02:00.150
فهي رواية وليست بشهادة فرواية حديث عمر ان ابنه طلق زوجته وهي حائض هذا هذا هذه الرواية في قضية معينة وهو عبد الله ابن عمر ومع ذلك نسميها نسميها رواية

6
00:02:00.800 --> 00:02:19.400
لانها اخبار عن قصة وقعت وقد يكون تكون الرواية اخبار عمان عام قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقال من من استيقظ فليستنفذ ثلاثا وما اشبه ذلك هذه عام

7
00:02:20.600 --> 00:02:46.050
قال ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام يعني الرواية ما فيها فراغ والشهادة فيها ترافع يترافع الخسمان الى القاضي ثم يدلي احدهما بالشهود قال وعكسه الشهادة الشهادة اخبار عن خاص

8
00:02:46.550 --> 00:03:07.550
يختص بمعين ويمكن فيه الترافع الى الحكام ويشترط في الشهادة ماذا يشترط في الرواية؟ كما سبق منها انه لا يقبل شهادة الا الرجال الا ما استثني واما الرواية فيقول فيها

9
00:03:08.050 --> 00:03:42.100
الرجال والنساء ثم قال ومن شروط راو عقل واسلام وبلوغ وظبط وعدالة ظاهر وباطن كم هذه عقل واسلام وبلوغ وظبط وعدالة خمسة شروط فقوله عقل ضده الجنون فالمجنون لا تقل روايته

10
00:03:42.900 --> 00:04:14.350
لانه لا حكم لقوله ولا لفعله ايضا واسلام فالكافل لا تقبل روايته اداء لانه متهم وبلوغ فالصغير لا تقبل روايته اداء فان تحمل كبيرا واداها صغيرا لم تصح ان تحمل كبيرا واداها صغيرا

11
00:04:15.100 --> 00:04:38.900
لم تصل طيب ان تحمل صغيرا واداها كبيرا صحتك المسيئة طيب اذا الاسلام شرط للاداء لا للتحمل البلوغ شرط ايضا للاداء لا للتحمل فلو تحمل صغيرا وادى كبيرا قبلت روايتهم

12
00:04:39.650 --> 00:05:05.700
وضبط الظبط هو ان يضبط ما ما روى بقلبه او بقلمه يعني الكتابة ومعنى الظبط الا يخطئ كثيرا فيما فيما نقل وليس المعنى ان لا يخطئ ابدا لانه لا يمكن لاحد ان لا يخطئ ابدا

13
00:05:06.100 --> 00:05:29.300
لكن الا يخطئ كثيرا والخطأ في الرواية ثلاثة اقسام القسم الاول من غلب خطأه على صوابه فهذا لا يقبل لانه سيء ايها الحفظ والثاني من غلب صوابه على خطأه غلبة ظاهرة

14
00:05:29.850 --> 00:05:52.450
بحيث لا يخطئ الا واحد في المئة هذا ضابط تم الظبط  الثالث من غلب صوابه على خطأه لكن ليس بتلك الغاية مثل كثيرة فهذا خفيف الظبط والرابع من استوى خطأه وصوابه

15
00:05:53.100 --> 00:06:13.400
فهذا لا ظبط عنده اذا الظبط هو ان ترجح ان يرجح جانب الاصابة على جانب الخطأ فان ترجح كثيرا فهو تام الظبط وان ترجح قليلا فهو خفيف الظبط وان لم يترجح

16
00:06:13.900 --> 00:06:35.650
ها هو سيء الحفظ وهو ايضا درجات طيب اه ظبط وما معنى الضبط؟ الضبط ان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله هذا الصوت ان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله

17
00:06:36.400 --> 00:06:59.000
قال وعدالة  وعدالة وهي في اللغة الاستقامة وسيأتي تعريفها في اصطلاح في كلام المؤلف لكن ظاهرا وباطنا يعني يشترط ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا فان كان عدلا ظاهرا فاسقا باطنا

18
00:06:59.350 --> 00:07:22.700
لم تقبل روايته يعني في الظاهر يظهر للناس انه رجل ملتزم تقوم بالواجبات ويدع المحرمات لكن في الباطن ليس كذلك فان روايته لا تقبل مثال ذلك رجل يتظاهر بالصلاة لكن بلغنا من خبر مؤكد

19
00:07:23.100 --> 00:07:50.550
انه في بيته يشرب الخمر فهذا عدل ايش ظاهرا لا باطن فلا تقل رواية ثم قال ومن روى بالغا مسلما عدلا ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبض

20
00:07:53.000 --> 00:08:19.300
طيب هنا ذكر ان من تحمل وهو كافر او تحمل وهو فاسق او تحمل وهو صغير ثم ادى بعد الكبر وبعد الاسلام والعدالة فانه يقبل طيب ومن تحمل مجنونا ثم ادى عاطلا

21
00:08:20.800 --> 00:08:42.150
ليش؟ اليس كالصغير اذا بلغ لا لان المجنون لا تمييز له والصغير له تمييز وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل ولكن الصغير لابد ان يكون في سن يمكنه التحمل

22
00:08:44.050 --> 00:09:12.050
واختلفوا بالسن الذي يمكن ان يتحمل فيه فقيل سبع سنوات وقيل اخل والصواب انه اقل وان الانسان قد يمكنه التحمل وله اقل من سنوات ومنه حديث محمود بن ربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي يعني ماء مجه في وجهه

23
00:09:12.200 --> 00:09:33.800
وانا ابن خمسة سنين وانا من خمس سنين بعد هذا فيمكن ان يتحمل وهو ابن خمسين ثم قال المؤلف وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر

24
00:09:35.700 --> 00:10:03.350
والرذائل بلا بدعة مغلظة هي اي العدالة صفة راسخة في النفس اي ثابتة في النفس تحمل اي تحمل الانسان على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر وعلى هذا فالصغائر اذا لم يصر عليها

25
00:10:03.650 --> 00:10:22.100
لا تخرجوه عن وصف العدالة ولهذا قال تحمل على ملازمة التقوى وان يكون دائما متقيا لكن الصغيرة لا يفسق فيها بمجرد الفعل فلا تكون خادمة للتقوى كذلك تحمل على ملازمة المروءة

26
00:10:24.100 --> 00:10:46.850
والمروءة شيء فوق التقوى لان التقوى في حق الله والمروءة فيما بين الناس وما هي المروءة قال العلماء المروءة فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشيبوا مثل ان يسير مع الناس كسيرهم

27
00:10:47.300 --> 00:11:10.300
بهدوء وطمأنينة وثياب معتادة نعم هذي مروءة اما اذا خالف ما عليه الناس فهذه ليست ليست مروءة لو خرج للناس مثلا اصلا وهو ممن اعتادوا آآ لباس الغتر خرج اصلع

28
00:11:11.150 --> 00:11:35.000
نعم وخرج مدلع يعني فاتن جيبه وخرج معه عصا يخبط به الارض نعم وقام يمشي بالناس فهل يعتبر هذا مروءة او لا اذا قال انا ما فعلت محرم هل هذا حرام

29
00:11:35.200 --> 00:12:03.400
ليس حراما لكنه مخالف لمروءة لمخالفة عادة الناس نعم طيب خرج الى الناس تمشي في الاسواق  ناسفا غسلته على كتفه رافع رأسه يلتفت بغير انتظام ومعه فسكس ينجم نعم هل هذا مروءة ولا غير مروءة

30
00:12:03.800 --> 00:12:22.950
ها غير مرقد خلاف مع انه لو قال لنا هل هذا حرام قلنا ليس حرام لكنه خلاف المروءة هذا لا يجملك ولا يزنك عند الناس بل بالعكس يدنسك ويشيب وان كان هو نفسه وليس حراما

31
00:12:23.850 --> 00:12:45.700
فاذا لا بد في العدالة من شيئين صلاح الدين واستعمال المروءة فصلاح الدين ان يقوم بالواجبات لاداء الفرائض وان لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة وثم قال وترك الكبائر

32
00:12:46.750 --> 00:13:03.850
يعني تحمل النفس على ترك الكبائر والكبائر جمع كبيرة وهي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء حد في الدنيا او عيد في الاخرة او نفي ايمان او لعنة

33
00:13:05.050 --> 00:13:26.450
او غضب كل ذنب رتب الشرع عليه عقوبة خاصة فانه كبيرة مثل الزنا واللواط وشرب الخمر الربا ومنه غيبة ونميمة ومنها منها اي من الكبائر غيبة ونميمة والغيبة هي ذكرك اخاك

34
00:13:26.650 --> 00:13:48.950
بما يكفر من وصف الخلق او وصف خلقي او جيل فان كل هذا غيبة فلو قلت لفلان القصير فلان الاعمى فلان الاعرج فلان الطويل جدا وما اشبه ذلك فهذا يعتبر

35
00:13:49.850 --> 00:14:07.250
غيبة لانك ذكرت اخاك بما بما يكره طيب فان كان فيهما ما ذكرت فهذه غيبة وان لم يكن فيما ذكرت فهذا بهتان. وغيبة ايضا