﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:14.450
طيب ثم قال المؤلف منه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجب كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحو اذا فعل ما غفلة  هذه الواجبات التي لها حق بالغيب لا لحق الله

2
00:00:15.500 --> 00:00:34.000
لا يثاب الانسان عليها لان ما كان حقا للمخلوق فقد تعلق به حقا انتبهوا حق الله باعتبار امره به وحق المخلوق باعتبار انه له فاذا فعلته مع غفلة لم تثب عليه

3
00:00:34.850 --> 00:00:56.850
لانك لم تفعله لله لكنك تبرأ منه لانك قمت بالواجب نحو هذا الرجل النفق للواجبة انسان ينفق على بيته يأتي بالطعام والشراب واللباس في هذا البيت وهو غافل عن ارادة عن ارادة وجه الله

4
00:00:58.200 --> 00:01:20.450
فهل نقول ان هذا الرجل قام بواجب نعم قام بواجب تبرأ ذمته بذلك ولا يطالب به مرة اخرى ولكن هل يثاب لا لا يثاب ويمكن ان يلغز بذلك فيقال رجل قام بواجب عليه ولم يثب عليه

5
00:01:22.900 --> 00:01:40.250
فما هو الجواب الجواب ان يقال هذا الواجب حق لادمي فاذا قام به نحو الادمي برأت ذمته ولكنه عند الله ليش لا يثاب اذا كان غافلا لم يرد به وجه الله

6
00:01:40.800 --> 00:01:56.200
ودليل هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجبرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك فهمتم؟ اذا ما الفائدة

7
00:01:56.400 --> 00:02:20.150
من قيامه بهذا الواجب الفائدة براءة الذمة وسقوط ماشي والسقوط الواجب او سقوط الطلب اما الاجر المدخر في الاخرة فلا نعم قال ورد وديعة وغصب ضد الوديعة يعني يعني رجل يعني ان رجلا

8
00:02:20.400 --> 00:02:39.450
اعطاك وديعة قال خذ هذا المال عندك وديعة حتى ارجع من السفر رجع الرجل من سفره فذهبت بالمال واعطيته اياه وانت غافل عن نية التقرب فقمت فقد قمت ايش بواجب وهو رد الوديعة

9
00:02:39.500 --> 00:02:55.500
لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها لكن لا تثاب على هذا لانك غافل طيب وهل تبرأ ذمتك به نعم تبرأ ذمتك به لانك اديت حق الادمي

10
00:02:56.250 --> 00:03:20.750
طيب قال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلة صح المحرم تركه فيه ثواب اذا تركه لله وليس فيه ثواب اذا تركه مع الغفلة وفيه وزر اذا تركه عجزا عنه

11
00:03:22.550 --> 00:03:43.800
فاقسام ترك المحرم ثلاثة ما فيه ثواب وما فيه عقاب وما لا ثواب فيه ولا يقع انتبه الذي فيه الثواب اذا تركه لله مع القدرة عليه كما جاء في الحديث الصحيح

12
00:03:44.000 --> 00:04:12.150
من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة لانه تركها من جراء فرجل يمكنه ان يشرب الخمر ولكن تركه لله هل يثاب على هذا الترك ها نعم نساء لانه ترك معصية لله عز وجل فيثاب على هذا الترك

13
00:04:13.550 --> 00:04:32.450
الثاني من تركه مع الغفلة يعني انه لم يطرأ على باله اطلاقا فهذا لا يأثم ولا يؤجر لان نفسه لم تدعوه اليه ولم يفعله ولم يتركه لله فهذا لا يأثم

14
00:04:32.600 --> 00:04:50.300
ولا يؤجر كرجل لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يعتدي على الناس لكن هذه طبيعة وسجيته ليس قد هم بالشيء فتركه لله يقول هذا الرجل سالم ولا غانم

15
00:04:51.050 --> 00:05:14.050
سالم وليس بغان ليش لانه لم ينو التقرب الى الله بترك هذا المحرم الثالث القسم الثالث رجل ترك المحرم عجزا عنه ترك المحرم عجز عنه فهذا يأثم يأثم لانه نوى المحرم لكن عجز

16
00:05:14.750 --> 00:05:36.400
ثم ان عمل له اعمالا دار بمنزلة الفاعل وان لم يعمل له اعمالا صار دون ذلك المثال الاول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

17
00:05:37.050 --> 00:05:53.950
قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه فهذا الرجل نوى المحرم وسعى في اسبابه ولكن لم يقدر له فله اثم الفاعل

18
00:05:54.450 --> 00:06:24.950
ولهذا قال القاتل والمقتول في النار مثال الثاني الذي تمنى ولكن لم يفعل السبب  ان نحاول الانسان يحاول ان يفعل ولكن تركه مع القدرة خوفا كرجل لص اسند السلم على الحائط ليتسلق الجدار فيصلق فيصلق البيت

19
00:06:25.950 --> 00:06:55.050
في اثناء ذلك مر به الناس  هرب فهذا هل هو سالم او لا ليس باسهام لانه نوى وفعل السبب نوى وفعل السبب فيكون كالفاعل لكنه دون الاول لانه تركه باختياره ولو شاء لصعدوا ولما اهتم بالناس

20
00:06:56.150 --> 00:07:15.950
ودون ذلك ايضا من تمنى ولكن لم يفعل السبب لم يفعل السبب فهذا ايضا يأثم لكنه دون القسمين الاولين في في الاثمين المؤلف رحمه الله لم يتعرض الا لقسم واحد وهو

21
00:07:16.150 --> 00:07:43.100
اذا ترك المحرم ليش غافلا لا اذا تركه عاجزا ترك محرم اذا ثلاثة اقسام ان يتركه محتسبا ان يتركه غافلا ان يتركه عاجزا فالاول مأجور والثالث مأجور والثاني لا هذا ولا هذا

22
00:07:43.700 --> 00:08:12.150
قال والفرظ لغة التقدير الفرض في اللغة له معان متعددة وذلك لان اللغة العربية من اوسع اللغات لان فيها ثروة لفظية كثيرة نجد المعنى الواحد له عدة الفاظ واذا قارنت بين الالفاظ المترادفة والالفاظ المشتركة

23
00:08:12.500 --> 00:08:32.200
وجدت ان الالفاظ المشتركة قليلة جدا بالنسبة للالفاظ المترادفة وهذا مما يدل على ثراء اللغة العربية بخلاف غيرها من اللغات فانها عاجزة عن الوفاء بالاغراظ ولهذا تجد فيها الفاظ كثيرة

24
00:08:32.800 --> 00:08:52.300
مشتركة لفظ واحد يطلق على عدة معاني ولا يعين المعنى الا السياق اما اللغة العربية فهي بالعكس ففيها كلمات كثيرة مترادفة اي ان اللفظ الواحد يطلق على عدة ما ثمان هذا اللفظ يا عبد الحميد

25
00:08:52.950 --> 00:09:13.400
هذا اللفظ الواحد الذي يطلق على وجه معان هل انه ان هذه الالفاظ مترادفة في المعنى ترادفا كليا لا يحصل بينها تمييز او هناك تمييز يلاحظ فيه معنى في هذا اللفظ لا يلاحظ في المعنى الاول

26
00:09:14.300 --> 00:09:37.600
نعم الظاهر الثاني وان كان في بعض الكلمات قد يكون فيه صعوبة مثلا السيف يسمى سيفا ويسمى مهندا ويسمى ايش بتارا وله عدة اسماء من اكثر ما يكون اسماء السيف

27
00:09:39.000 --> 00:09:58.100
هذه الاسماء هل هي مترادفة مطلقا او كل واحد منها يلحظ معنى لكن المراد واحد الثاني هو الاكثر فمثل مهند يعني معناها منسوب الى الهند وكان من الهند سيوف جيدة

28
00:09:59.100 --> 00:10:22.350
بتار لانه ها يبسم ويقطع وعلى هذا فقس لكن في بعض الاحيان يصعب عليك ان ان تجد فرقا معنويا يتميز به كل لفظ الاخر فالاسد يسمى اليه ويسمى غضنفر ها؟ ويسمى زبر

29
00:10:22.950 --> 00:10:43.950
ويسمى اسامة المهم له اسماء كثيرة قد لا يستطيع المرء ان يعرف اه او ان يوجد فرقا يتميز به كلافا على الاخر. وان كان المدلول واحدا وهو الاسد شيخ الاسلام رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع وقال انه لا يوجد الترادف مطلقا في اللغة العربية

30
00:10:44.800 --> 00:11:01.200
يعني بحيث يتساوى الاخوان في كل شيء بل لابد من ان يكون هناك معا يختص به احد اللفظين وان كانت العين التي دل عليها اللفظان عين واحدة طيب الفرض هنا لغة

31
00:11:01.600 --> 00:11:26.450
التقدير التقدير فيقال فرظ له كذا اي قدر له كذا وهل منه قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له نعم اي في ماء قدر له

32
00:11:27.500 --> 00:11:43.650
شرعا لانه عليه الصلاة والسلام اذا فرض الله له شيئا فهو حر فيه ان شاء فعلى وان شاء لم يفعله. والله اعلم اجمعين اه ما هو الواجب في اللغة يلا

33
00:11:44.300 --> 00:12:15.100
الله الفرض لغة التقدير. لما ذكر الواجب رحمه الله ذكر الفرض وقد اختلف العلماء هل الفرض غير الواجب او الواجب والفرظ سواء؟ فالمشهور عندنا نحن الحنابلة ان ان الفرض والواجب سواء فيقال يجب كذا ويقال هذا فرض. وقال بعض العلماء

34
00:12:15.100 --> 00:12:45.100
فرض ما ثبت بدليل قط. والواجب ما ثبت بدليل ظني اما في ثبوته واما في دلالته ولكن عندنا ان الفرض والواجب سواء ولو قيل ان الفرض ما كان من امهات الدين وقواعده العظام. كالصلوات كاركان الاسلام الخمس

35
00:12:45.100 --> 00:13:15.100
والواجب ما دون ذلك لكان له ورش. فهناك ثلاث اشياء اولا انه لا فرق بينهما. والثاني ان بينهما فرقا وهو ان الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرظ ما ثبت بدليل قط. وقلت يحتمل ان نفرغ تفريقا اخر. فنقول ما كان من

36
00:13:15.100 --> 00:13:23.250
قواعد الدين واسسه فهو فرض. وما كان دون ذلك فهو واجب. نعم