﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الفرض في اللغة التقدير. والتأثير والالزام والعطية. والانزال والاباحة. كل هذه يطلق عليها اسم فرض. واذا كانت هذه المعاني المتعددة لها لفظ واحد سمي اللفظ ايش؟ مشتركا سمي مشتركا لان اللفظ اذا تعدد

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
معناه صار مشتركا. واذا تعدد اللفظ لمعنى واحد سمي مترادفا موترات طيب المتعدد اللفظ مترادف ومتعدد المعنى مشترك طيب لغة التقدير ومنه قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم

3
00:01:00.100 --> 00:01:40.100
معنى فرضت انهن فريضة يعني التأثير معكم الشرح مثل التأثير لا لا لا التقدير التأثير نفس هذا التعبير طيب التأثير فرضه يعني حزه حتى اثر فيه انفصالا يعني الانسان مثلا معه لحمه فقال بالسكين هكذا عليها يقال

4
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
لانها اثرت فيها. طيب الالزام. الالزام يعني بمعنى فرضت عليه اي الزمته به. وهذا هو المعنى الموافق للواجب. الذي يكون بمعنى الواجب مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. يعني

5
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
نعم؟ الزم الزم بلواث والعطية العطية تقول فرظت له من مال كذا وكذا يعني اعطيت والانزال انزال ما لم يزال عندكم في الشرح نعم. هكذا مثل المؤلف وفي النفس منه شيء. ان الذي فرظ عليك القرآن

6
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
المعنى انزل عليك القرآن. لكن هذا بعيد من من اللفظ والمعنى. بل فرضه عليك اي فرض عليك تبليغه والعمل به. فيكون هذا بمعنى ايش؟ بمعنى الالزام. طيب والاباحة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له

7
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
فيما اباح الله قال ويرادف الواجب شرعا يرادف الواجب ان يكون بمعناه لان مرادف الشيء نعم لان اللفظ المراد فللفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الثاني فتقول مثلا يجب على المكلف كذا وكذا

8
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
وتقول فرض عليه كذا وكذا وما اكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في المحل لا بفرض بدل يجب واكثر عبارات الفقهاء ان يعبروا عن الواجب بالواجب فيقول يجب كذا او يقول وهذا واجب. وقل ان يقولوا ان هذا فرض. لكن الحزم على العكس

9
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
اكثر ما يعبر بفرظ لان كلمة فرض اشد وقعا في النفس من كلمة واجب حتى الانسان يهتز لها يهتز بكلمة فرض يهتز لها بدنه يرى انه شيء ثقيل عظيم لكن المذهب عندنا انه يرادف الواجب وانه لا فرق بين ان تقول هذا مرفوض وهذا واجب. قال و

10
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
وثوابهما سواء. ثوابهما سواء. هكذا اطلق المؤلف وفي هذا نظر فان اراد بقوله ثوابهما سواء ان ما عبر به عن واجب ما عبر عنه بالواجب ثم عبر عنه بالفرظ فالثواب فيه سواء فهذا صحيح

11
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
يعني مثلا لو قلت فرض عليه ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. وقلت واجب عليه ان يقول في الركوع سبحان ربي فهنا الثواب الثواب سوا لان المحكوم به شيء واحد واما اذا تنوع المحكوم به

12
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
فلا شك ان الثواب يختلف. يختلف سواء ان قلت واجب او قلت فرض فليس مثلا فرض فرض الزكاة كفرض الصلاة. ولا فرض الصيام كفرض الزكاة. ولا فرض الحج كفرض الصيام بل كل واحد منها اوكت ولهذا كان ترك الصلاة كفرا ولم يكن ترك الزكاة

13
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
حج كفرا. بر الوالدين وصلة الارحام. كلاهما واجب. وايهما اكثر ها بر الوالدين. بر الوالدين. فقول ثوابهما سواء ان اراد به. ان الشيء اذا قيل فيه فرض وقيل فيه واجب فهو سواء فهذا مسلم وصحيح. وان اراد بذلك ان جنس ثواب

14
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
والواجب والفرظ سواء فليس بصحيح. لان الواجبات تختلف وثوابها يختلف. قال وحقيقة وهو صيغة ثم صيغتهما يعني كلمة يجب او كلمة يفرظ او كلمة واجب او كلمة وحتم يعني كلمة حتم اذا قيل هذا حتم عليك. ثانيا

15
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
ثالثا قال واطلاق الوعيد. ها؟ ولا نعم. ولازم يقول هذا لازم او اطلاق الوعيد يعني على الترك. ففي من لم يفعل كذا فعليه. غضب او او في النار او ما اشبه ذلك واطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوه كتب

16
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
مثل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيغ هذه نص في الوجوه. فذكر المؤلف رحمه الله من النص في الوجوب واجب وفرض وحتم ولازم ومكتوب او كتب عليه وكذلك اطلاق الوعيد على ايش؟ على الترك. كل هذا يفيد نص في الوجوب. نص في الوجوه

17
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
نعم. والله اعلم. بعد ان بين ما يراد في الواجب من الصيغ ولا حاجة الى السؤال عنه لانه بسيط. قال وان كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم

18
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
دل على فرضه وهذه القاعدة سبقت لنا ان الشارع اذا عبر عن العبادة ببعضها دل على ان هذا واجب فيها اما ركن واما واجب. ووجه ذلك انه لا يعبر بالشيء عن الشيء الا لاهمية

19
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
نيته فيه مثال ذلك هو قرآن الفجر قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق في الليل وقرآن الفجر. دلوغ الشمس يعني زوالها. الى غسق الليل يعني ظلمته. واشد

20
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
ما يكون الليل ظلمة ها عند منتصف الليل. اذا اقم الصلاة من منتصف النهار. الى منتصف الليل وهذا الجزء من الزمن ينتظم اربعة اوقات للصلوات وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء وكلها مشتبكة بمعنى انه اذا ظهر وقت صلاة

21
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
فهو دخول وقت الصلاة الاخرى. فاذا ظهر وقت الظهر فهو دخول وقت العصر. واذا خرج وقت العصر فهو دخول وقت المغرب اذا خرج وقت المغرب فهو دخول وقت العشاء. ثم فصل فقال وقرآن الفجر. فخصه لان الفجر لا

22
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
يتصل بها وقت الصلاة لا قبل ولا بعد. ولهذا كان القول الراجح ان صلاة العشاء ينتهي وقتها نصف الليل ولا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على ان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر ابدا

23
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
وعلى هذا فيكون النصف الاخير من الليل ليس وقتا لصلاة مفروضة كما ان النصف الاول من النهار ليس وقتا لصلاة مفروضة طيب قرآن الفجر عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن فدل هذا على ان القراءة واجبة فيها

24
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
كذا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا عبر عن الصلاة بالركوع والسجود. فدل هذا على ان الركوع والسجود واجبان في الصلاة. المهم اذا متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على ان ذلك البعض واجب

25
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على القول بان المراد بذلك الصلاة يكون فيه دليل على ايش؟ على وجوب التسبيح في الصلاة في الركوع وفي السجود. كذلك قال محلقين رؤوسكم يعني ومقصرين في الاية محلقين رؤوسكم

26
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
عبر بالتحليق والتقصير عن العمرة. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين. وانما عبر عن العمرة بالتحقيق والتقصير لان التحليق والتقصير يكون بهما الاحلال. ولا الا بعد الا بعد فعل العمرة. فكان فذكر الله تعالى اخر جزء من العمرة لانه اذا فعل اخر جزء

27
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
فقد تمت. طيب. هل احد يقول ان المراد لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين دون عمرة او لا؟ لا يمكن. اذ ان دخول الانسان الى مكة بس يدخل ويحلق رأسه ويقصر. هذا ليس

28
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
شيء فالمراد معتمرين فعبر عن العمرة بماذا؟ بالحلق والتقصير بالحق والتقصير فدل ذلك على ان الحلق والتقصير واجبان من واجبات العمرة. وهو كذلك. فان الحلق من وكذلك التقصير. خلافا لمن قال ان الحلق او التقصير اطلاق من محظور

29
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
وليس بعبادة. فان هذا القول ضعيف جدا. ولذلك لو ان احدا تطيب بدلا عنهما هل يجزئه؟ لا لا يجزئه. ولو قلنا انها اطلاق محظور لكان اي لك كان اي شيء يطلق هذا المحظور لمحظور الاحرام يكتفى به عن الحق والتقصير. على كل حال الصواب الذي لا شك فيه ان الحلق والتقصير نسك

30
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
وانهما واجبان من واجبات العمرة وواجبان من واجبات الحج. قال دل على على وجوبه وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب مطلقا وما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور لمكلف فواجب. هاتان القاعدتان

31
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
القاعدة الاولى ما لا يتم الوجوب الا به. والقاعدة الثانية ما لا يتم الواجب الا به القاعدة الاولى يا خالد ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب. سواء كان مقدورا للمكلف

32
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
ام غير مقطوع؟ والثانية هي هداية الله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يقول المؤلف وهو مقصود لمكلف لا لا حاجة اليه في الواقع لان اصل الواجب الاصل الذي هو اصلي لا لا يجب ان مع

33
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
على كل حال ما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب. وما لا يتم الوجوه الا به. نعم ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. افهمنا القاعدة الان؟ الامثلة

34
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
الزكاة واجبة. لكن لا تجب الا بملك نصاب. فهل يجب على الانسان ان يتجر ليملك النصاب فتجب عليه الزكاة؟ ها؟ لا. لان الزكاة ما تجب الا بعد ملك النصاب. وملك النصاب لا

35
00:14:40.100 --> 00:14:42.950
ثم الوجوب الا به