﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.350
فهل يجب على الانسان ان يحاول التكليف لتجب عليه العبادات  لا يمكن لان ليس بمقدور الله لو اراد ان يبلغ خمس عشرة سنة وهو له ثلاثة عشر سنة ما استطاع

2
00:00:18.850 --> 00:00:43.100
لكن لو قال غائب يمكن ان يدفن محل العانة بدواء ينبت الشعر  فهل فهل فهل يبلغ بذلك لا لا يبلغ بذلك يعني لو ان انسان حاول ان تنبت عنته فدهن محلها بدهن

3
00:00:43.900 --> 00:01:01.050
فخرجت وله عشر سنوات مثلا فهل نقول هذا بلغ لا لانه لابد ان يكون النبات طبيعية لا بعلاج طيب اذا نقول ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب هل يجب على الانسان

4
00:01:02.250 --> 00:01:25.600
ان يتجه ليكسب مالا فيحج به  لا لماذا لان هذا مما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب اما ما لا يتم الواجب الا به فانه واجب  مثال ذلك انسان وجب عليه شيء

5
00:01:25.950 --> 00:01:43.450
لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب الا بشيء اخر فيكون هذا الشيء الاخر واجبا مثال ذلك رجل وجب عليه الوضوء لدخول وقت الصلاة لكن ليس عنده ماء الا ان الماء يباع في الاسواق وعنده دراهم

6
00:01:45.150 --> 00:02:08.550
فهل يجب عليه ان يشتري ماء يتوضأ به؟ ها نعم يجب لماذا لانه لا يتم الواجب وهو الوضوء الا بالشراء والوضوء واجب عليه الان لان الماء موجود فيجب عليه يجب عليه ان يشتري ماء يتوضأ به

7
00:02:09.050 --> 00:02:31.850
انسان ليس عنده الا ثوب حرير وثوب الحديث محرم لبسه لكنه لبسه للضرورة. ومعه دراهم يمكنه ان يشتري ثوب قطن او صوف فهل يلزمه ذلك  نعم لانه لانه لا يتم ترك المحرم

8
00:02:32.050 --> 00:02:54.400
الا بالشراء وترك المحرم واجب ولا لا واجب وحينئذ نقول يجب عليك ان تشتري ثوبا من القطن او من الصوف لتلبس له لتلبسه بدلا عن ايش عن الحريم فصارت القاعدة الان ما لا يتم الوجوب الا به

9
00:02:55.150 --> 00:03:15.900
فليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واضح؟ طيب اما قول مالك رحمه الله وهو مغفور لمكلف فهذا شرط في كل واجب قال ويعاقب بتركه ويثاب بفعله

10
00:03:16.200 --> 00:03:32.550
العبارة هذي فيها تسامح لان قوله يعاقب بتركه ليس على اطلاقه. فان الانسان قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك

11
00:03:32.650 --> 00:03:50.450
لمن يشاء والعبارة السليمة ان يقول يستحق العقاب يستحق العقاب على تركه يستحق العقاب على تركه لا ان يقول يعاقب لجواز ان يعفو الله معنا وقوله يثاب على فعله ايضا

12
00:03:51.150 --> 00:04:07.200
فيها تسامح الا ان يقال هذا على الاصل  الاصل ان فعل الواجب يثاب عليه لكن قد يفعل الانسان الواجب رياء وصنعة فهل يثاب على ذلك لا بل يعاقب على ذلك

13
00:04:08.450 --> 00:04:27.700
فهل نقول في عبارة المؤلف التسامح في هذه المسألة؟ ها قد نقول لا ليس فيها تسامح لانها لان هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان الانسان يثاب على فعل الواجب. هو اذا وجد رياء او نحوه فهذا ظالم

14
00:04:28.500 --> 00:04:47.800
ثم قال المؤلف فصل العبادة ان لم يعين ان لم يعين وقتها لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة وان عين ولم يحد كحج وكفارة توصف باداء فقط واطلاق القضاء في حج فاسد لشبه

15
00:04:48.050 --> 00:05:15.600
بمقضيه  ها  لا عندي فصل فوق ها  مع التعليق يمكن مهوب واضح وبينه وبين الاسطر  طيب المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بين بين الاذى والقضاء والاعادة هل توصف العبادة باداء

16
00:05:15.950 --> 00:05:33.850
او بقضاء او باعادة في هذا التفصيل يغراه من كلامه قال المؤلف ان لم يعين وقتها لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة يعني ما نقول ادى هذه اذى ولا نقول هذه قضى ولا نقول هذه اعادة

17
00:05:35.050 --> 00:05:56.250
مثل اطعام الطعام كسوة العاري الانفاق على الاهل واشياء كثيرة النفل المطلق ليس له وقت هذا لا نصفه باداء ولا قضاء ولا اعادة فلو قام رجل يتطوع بعد الظهر او بعد المغرب

18
00:05:56.300 --> 00:06:17.800
او بعد العشاء قام يتطوع فهذه فهذه الصلاة التي قام يتطوع بها لا نقول انها ادب ولا نقول قضا ولا نقول اعادة ماذا نقول نقول صلاة مطلقة نقول هي صلاة مطلقة

19
00:06:18.100 --> 00:06:35.300
لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. طيب يقول وان عين يعني عين لها وقف ولم يحد كحج وكفارة توصف باثان فقط ان عين ان عين لها وقت لكن ما حدد

20
00:06:36.050 --> 00:06:55.700
ما قيل من كذا الى كذا فهذه لا فانها توصف بالاداء فقط ولا توصف بالاعادة ولا بالقضاء مثل الحج الحج ما عين وقت له وقت ما قيل مثلا عليك الحج في السنة السادسة عشرة

21
00:06:56.600 --> 00:07:16.900
عليك الحج في السنة العشرين ما حدد وان كانت افعاله محددة في وقت ومكان فالحج محددة بوقت ومكان اليس كذلك وقتها الحج عشر معلومات ومكانها الاماكن اماكن المشاعر لكن نفس الفعل ما حدد

22
00:07:17.250 --> 00:07:31.900
يعني ما قيل يجب على الانسان ان يحج في السادس عشر من عمره او في العشرين من عمره. اذا لا يوصف الا  في اداء فقط  لا يوصف الا باداء فقط

23
00:07:31.950 --> 00:07:51.000
فوقا ادى الحج قد الحج لكن هنا عبارة يقولها الناس كثيرا يقول ادى فريضة الحج ولو كانت هذه الحجة العشرين  خطأ ولا لا؟ كل ما نسمع في الاذاعات يقول عدا

24
00:07:51.200 --> 00:08:17.300
فريضة الحج جاء فلان لاداء فريضة الحج يمكن حاج ثلاثين مرة ولو والصواب ان يقال لاعداء مناسك الحج تجد يشمل الفريضة ولا   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الفصل الذي يريد المؤلف ان يذكر فيه العبادة. ماذا

25
00:08:17.300 --> 00:08:34.950
وصف بحال توصف بالاداء او بالقضاء او بالاعادة  يقول رحمه الله فيما سبق اذا لم يعين لها وقت فانها لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة كالزكاة مثلا الزكاة ليس لها وقت

26
00:08:35.750 --> 00:08:58.900
ما يقال مثلا ادى الزكاة من كذا الى كذا متى تمت حوت وجبت الزكاة  تحية المسجد لها وقت  لا لانها مقيدة بسبب متى وجد وجد وجد الحكم هذي لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة

27
00:08:59.050 --> 00:09:24.650
وان عين ولم يحد وصفت باداء فقط لنعين ولم يحد مثل الحج معين له وقت الحج اشهر معلومات لكن هل حجج؟ لا فلا يوصف الا بالاداب فقط يقال ادى الحج

28
00:09:25.150 --> 00:09:49.400
ولا يقال قضاء ولا يقال اعاده  لكن اورد المؤلف على هذا جواب اشكال يقع قال واطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بالمقضي   يعني الحج يوصف بالاداء ولا يوصف بالاعادة ولا بالقول

29
00:09:50.200 --> 00:10:12.050
فكأن المؤلف استشعر ان سائلا سيسأل اليس الفقهاء يقولون اذا جامع بعد التحلل الاول فسد الحج ووجب قظاؤه فقال بلا لكن اطلق عليه القضاء لشبهه بالمقضي وهو ليس قضاء بواقع

30
00:10:12.800 --> 00:10:47.950
بل هو اعادة لفاسد   القضاء ما فعل بعد الوقت لكنه ما فعل الا مرة وهذا الان كم مرة مرتين مرة الفاسدة السابقة والمرة الثانية اعادة لتصحيحه. لكن يشبه  القضاء. قال وفعل صلاة بعد تأخير وقتها لا يسمى قضى القضاء. بعد تأخير قضائه

31
00:10:47.950 --> 00:11:19.700
لا يسمى قضاء القضاء صح الصلاة موقتة بوقت محدد. فتوصف  لماذا؟ بالاداء والقضاء والاعادة فاذا اخر القضاء فانه لا يسمى فعله قضاء القضاء مثال نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس

32
00:11:20.250 --> 00:11:44.850
ولما طلعت الشمس نصب    ذكر انه لم يصلي ولكن مع ذلك لم يصلي حين ذكر اخرها الى ساعتين او ثلاث فهل نسمي هذه الصلاة قضاء القضاء لا بل نسميها نسميها قضاء مؤخرا

33
00:11:45.250 --> 00:12:11.400
بالتأخير ولكن القضاء لم يزل  أسماء لهذه الصلاة فلا تسمى قضاء القضاء. طيب وان حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة ان حد وقت العبادة فقيل من كذا الى كذا فانها توصف بالثلاثة

34
00:12:11.550 --> 00:12:39.150
ما هن الثلاثة الاداء والقضاء والاعادة فالصلاة مثلا محدد وقتها من من كذا الى كذا الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فتوصف بالادب والقضاء والاعادة فاذا صلاها اول مرة

35
00:12:39.200 --> 00:13:04.900
في وقتها  وان اعادها ثانية في وقتها فهي اعادة وان لم يصلها الا بعد بعد طلوع الشمس فهي قضى طيب الخلاف في هذا  هل هو خلاف له معنى يعني خلاف معنوي او خلاف ضغط

36
00:13:06.300 --> 00:13:29.350
الجواب هو خلاف معا لان الرجل لو نوى بالاداء القضاء فانها لا تصح قالوا لانه متلاعب فاذا نوى وهو يصلي الفجر في وقتها انها قضى فانها لا تصح لانه متلاعب

37
00:13:29.650 --> 00:13:45.350
بان صلاته في الوقت ادا ولست بغضب كذلك الذباب الاعادة اذا صلى مثلا في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر ووجدهم يصلون وصلى معهم هذه اعادة لا يصح ان ان ينويها اداء

38
00:13:45.400 --> 00:13:59.700
لماذا ها لانها اعادة والاذى هو ما فعل لاول مرة في الوقت  فاذا نواها اداء فلا صار متلاء طيب