﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.300
يقول المؤلف وان حجة وصفت بالثلاثة زواج  الجمعة وقتها محدد من اين  على مذهب الحنابلة من ارتفاع الشمس طيلة  الى دخول وقت العصر ولكن عبد الرحيم يقول انها من الزوال او قبل الزوال بساعة الى

2
00:00:29.450 --> 00:00:58.150
دخول وقت العصر الجمعة اذا فازت لا توصف في قضاء لا توصف بقفله  لماذا لانها لا تقبل فان الانسان اذا فاتته الجمعة صلى ظهرا لكن توصف بالادى او لا  توصف بالادب

3
00:00:58.350 --> 00:01:24.050
توصف بالإعادة توصف بالاعادة فانه يمكن ان يصلي الجمعة في مسجد ثم يذهب الى ثم يذهب الى مسجد اخر فيجدهم لم يصلوا فيصلي معه قال المؤلف بتعريف كل من والاعادة فالاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا

4
00:01:24.050 --> 00:01:55.200
شرعا ما فعل في وقت مقدر له اولا هذه تعود الى الفعل يعني ما فعل لاول مرة في وقته المقدر له شرعا  نزل  ها كثر الصلاة في وقتها اول مرة. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر

5
00:01:55.200 --> 00:02:27.950
اولى اولى لمانع شرعي كحيض او عقلي كنوم لوجوبه عليهم طيب شف القضاء ما فعل بعد وقت الاداء    متى وقت الاداء في الفجر   من طلوع الفجر الى طلوع الشمس  فاذا فعل بعد طلوع الشمس

6
00:02:28.000 --> 00:02:48.950
فهو قضاء. قال المؤلف ولو لعذر  سواء تمكن منه كالمسافر اولى او لم يتمكن منها من الفعل لمانع شرعي كحيض او عقلي كنوم لوجوبه عليه طيب  يعني لو اخر الصلاة لعذر

7
00:02:49.150 --> 00:03:14.800
كالمسافر  وهنا نسأل هل المسافر له العذر في تأخير الصلاة عن وقتها  وذلك في في الجمع. اذا جمع الاولى الى الثانية فقد اخره  لكنه في الجمع لا يسمى قضاء  بل هو

8
00:03:14.850 --> 00:03:35.700
ادب  ولهذا فان في نفسي شيء من تمثيل المؤلف المسافر. لان المسافر لا يجوز له ان يؤخر وليس السفر عذرا له في تأخير الصلاة عن وقتها  لكنه عذر له في تأخير الصلاة الى الاخرى لجمع

9
00:03:36.050 --> 00:04:05.900
واذا اخرها للجمع فهو فهو في وقته عجب نشوف الشارع عندكم   اي نعم طيب اذا هذا في الصم صحيح  المسافر اذا اخره اخر الصوم الى ان يقدم فقد اخره العذر

10
00:04:05.950 --> 00:04:25.500
الى ما بعد وقت الاداء فيكون قضاء. طيب اولى يعني او اخره نعم. او لا يعني لم يتمكن منه لمانع عن شرعي كحيض. كحيض بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة للصوم بالنسبة للصوم لان الصلاة

11
00:04:25.600 --> 00:04:51.750
لا فإذا اخرت المرأة الصوم لعذر شرعي  كالحيض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء وليس بادب. او عقلي كنوي النوم عودهم في الصلاة ولا في الصوم في الصراع ان الصوم فانه يجوز ان يصوم وهو نائم

12
00:04:52.400 --> 00:05:13.200
اذا اخر الصلاة عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلاها بعد الوقت فهي على رأي المؤلف قضاء واختار بعض اهل العلم انه اذا اخر الصلاة لعذر النوم او النسيان فصلاها بعد الوقت فهي اداء

13
00:05:13.400 --> 00:05:35.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فجعل وقتها وقت الذكر ولذلك يفعل في هذه الصلاة التي يقضيها بعد خروج وقتها من اجل

14
00:05:35.000 --> 00:05:57.400
يفعل كما يفعل في وقت الادب فيؤذن ويصلي الراتبة ويجهر بالصلاة اذا كانت جهرية ويفعل كما يفعل في وقت الاداء تماما وما ذهب اليه هؤلاء البعض واظن منهم شيخ الاسلام ابن تيمية

15
00:05:57.500 --> 00:06:22.500
والصحيح لان الانسان يكون وقت الصلاة في حقه اذا عذر بنوم وقت استيقاظ. وينبني على ذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه ان يصلي الراتبة والفريضة فهل يصلي الفريضة او يصلي الراتبة

16
00:06:23.000 --> 00:06:49.150
الصحيح انه يصلي الراتبة ثم الفريضة ولو طلعت الشمس وذلك لان الوقت في حقه اه اجاب ويدخل اذا استيقظ فاذا استيقظ فعل كما يفعل فيما اذا صلاها في الوقت وهو السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

17
00:06:49.550 --> 00:07:13.950
سبق لنا ان العبادات ثلاثة اقسام قسم لم يعين له وقت وقسم عين ولم يحدد وقسم عين وحذف فالذي لم يعين له وقت  لا يوصف باذان ولا قضاء كالصدقة سلق الضوء صدقة التطوع والنفل

18
00:07:14.200 --> 00:07:39.400
المطلق وما اشبه ذلك. فالرجل اذا قام ليتنفل نفلا مطلقا في الضحى فاننا لا نصف هذا النفل باداء ولقظة وان عين ولم يحدد وصفت باداء فقط مثل الحج فالحج معين وقته

19
00:07:39.850 --> 00:08:00.550
لكن لم يحدد وقت معين لماذا  باشهر معلومات لكن ما حدد ما قيل هذه السنة دون هذه السنة وهذه السنة دون هذه السنة فلهذا لا يوصف باداء ولا قضاء فاذا حج الرجل في اول سنة بلغ

20
00:08:00.800 --> 00:08:22.800
فهو نعم فهو ادم واذا حج بعد بلوغه بعشر سنوات فهو اداب لماذا؟ لان الصلاة لم يحدد وقتها اه لنا حجنا بنحدد وقته لان الحد الحج لم يحدد وقته فلهذا لا يوصف الا باداء فقط

21
00:08:23.400 --> 00:08:50.750
اورد المؤلف جوابا على سؤال قد يرد وهو قوله واطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي  اه العلماء رحمهم الله يقولون اذا جامع الانسان في الحج قبل التحلل الاول عالما متعمدا

22
00:08:52.650 --> 00:09:24.150
ترتب على جماعه خمسة اشياء الاثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه والفتية. خمسة اشياء  فاذا قضاهم الى العام القادم سمي قضاء سمي قضاء  فكيف تقولون ان العبادة اذا لم يحدد وقتها فانها لا توصف الا بالاداء ثم تقولون

23
00:09:24.700 --> 00:09:48.450
هذا قضاء تسمون الحج الذي كان عوضا عن حج فاسد تسمونه قضاء اجاب المؤلف عن ذلك لانه شبيه بالمقضي شبيه  والواقع انه ليس بمقبل لان القضاء لا يكون في الزمن الاول منه شيء

24
00:09:49.700 --> 00:10:10.950
في قضاء رمضان وهذا صار في الاول في الزمن الاول منه شيء لانه شرع في العبادة والزمناه بايش بالمضي فيها فقضاء الحج هنا شبيه بالاعادة من وجه وشبيه بالقضاء من وجه اخر

25
00:10:11.300 --> 00:10:29.350
فاذا نظرت الى كون الحج الاول قد فعل كاملا قلت ان هذا من باب الاعادة واذا نظرت الى ان الحج الاول وقع فاسدا غير مبرئ قلت هذا من باب القضاء

26
00:10:29.750 --> 00:10:50.900
لان لان المفعول الاول وجوده كعدمه فكأنه لم يفعل واذا لم تفعل عبادة في وقتها وفعلت بعده صارت قضاء المهم ان هذا ان تسمية قضاء الحج الفاسد قضاء او ان تسمية نعم

27
00:10:51.100 --> 00:11:09.800
قضاء الحج فاز بالقرآن من من باب المشابهة والمشاكلة يعني انه شبيه بالقضاء وليس بقضاء. طيب  ثم قال المؤلف رحمه الله وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضى القضاء

28
00:11:10.900 --> 00:11:37.350
نعم  اه اذا اذا اخر الانسان الصلاة عن وقتها حتى خرج ثم صلاها  ولنفرض ان مدة صلاته اياها يستغرق ربع ساعة  بوضوئه شرح وفهمتم هذا الفهم الان فهمتم من مما سبق فهمتم اليوم؟ طيب

29
00:11:37.450 --> 00:11:56.300
نقول يستغرق القلوب عن ساعة لكنه لم يصلها الا بعد المضي ساعة كاملة هل نسمي هذا قظاء القظاء؟ ها؟ لا. نسميه قظاء. سواء فعل في اول وقت او في اخره. كما

30
00:11:56.300 --> 00:12:13.950
ما نسمي الذي فعل في وقته اعداء وينفع وان فعل في اخر الوقت. تعليم اخر لو سمينا هذا القضاء لكان اذا اخر الى اذا اخر حتى مضى ربع ساعة قلنا قضى القوم

31
00:12:14.150 --> 00:12:35.450
واذا اخر حتى نصف ساعة ها قلنا قظى قظى القظا واذا اخر ساعة الاربع ها؟ قلنا قظى قظى قظى القظا وهكذا هزا من التسلسل هي لازم التسلسل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:36.050 --> 00:12:53.750
وقالوا لعمر في اول الامر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأوا انهم لو التزموا هذا هذا الطريق لقالوا في عثمان خليفة خليفة خليفة رسول الله وقالوا في علي

33
00:12:53.950 --> 00:13:12.050
ها اربعة خليفة خليفتي خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من بعده كذلك فيطول ولكن الله الهمهم اما عاد بواسطة اعرابي داخل المدينة وقال اين امير المؤمنين

34
00:13:12.400 --> 00:13:31.550
او ان الله الهمهم في مشاورات بينهم فسموا عمر امير المؤمنين وهو اول من سمي بذلك واستمر الخلفاء على هذه التسمية اذا قضاء القضاء فتأخير القضاء لا يسمى قضى القضاء لسببين السبب الاول ان القضاء وقته موسع

35
00:13:31.650 --> 00:13:54.850
فاذا فعل في الاول او في الاخر فهو قضى السبب الثاني ها اين التسلسل والتسلسل الممنوع قال وان حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة ها وش الثلاثة هذا وقظى واعادة طيب

36
00:13:55.050 --> 00:14:20.800
الا الجمعة الجمعة وقتها محدود ولكنها لا لا توصف بالقضاء توصف بالاذى وبالإعادة ولكن لا توصف بالقضاء. لماذا لان الجمعة ثلاث اذا فاتت الانسان وجب عليه ان يصلي بدلها ظهرا اربعا