﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.400
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تكلم المؤلف رحمه الله على فرض العين وفرض الكفاية وذكر بينهما فرقا ظاهرا فما هو يا محمد وان فعله الجميع نعم متى يكون فرض كفاية فرض عين

2
00:00:20.000 --> 00:00:38.350
اذا اذا ظن ان غيره لا يقوم به فانه يكون حينئذ فرض عين عليه. لانه لم نقم به من يكفي قال وان فعله الجميع معا كان فرضه كان فرضا ان فعله الجميع معه كيف معا

3
00:00:38.600 --> 00:00:59.300
يعني سواء كالصلاة على الجنازة فاذا صلى على الجنازة اربع مئة نفر كان الجميع ادوا فرضا فيثابون ثواب الفرق الا يقول قائل ان الفرض حاصل بواحد من هؤلاء وان الاجر

4
00:00:59.800 --> 00:01:17.100
لواحد من هؤلاء لا نقول هكذا بل نقول ان الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة لو قال قائل الا يمكن ان نقول في صلاة الجنازة ان الفرض حصل بتكبيرة اول من كبر

5
00:01:18.100 --> 00:01:40.500
سيكون من كبر بعده  سنة فالجواب لا لان الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيها كما لو شاركوا في دفن الميت فاننا لا نقول ان الفرض حصل باول حفنة من احد هؤلاء

6
00:01:41.300 --> 00:02:04.000
بل ان الفرض حصل بفعل الجميع حصل بفعل جميل فاذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون ثواب الفرض وثواب الفرض افضل من ثواب النفل ايهما افضل فرض العين او فرض الكفاية

7
00:02:05.450 --> 00:02:25.100
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان فرض الكفاية افضل لان الانسان اذا فعله قام به عن غيره لاثيب ثواب نفسي وثواب غيري وقال اخرون بل ان فرض العين افضل

8
00:02:25.600 --> 00:02:44.400
والصحيح ان فرض العين افضل لانه اوكد ولانه مطلوب من كل واحد ولان الله عز وجل نعم ولان عبادة المكلف لا تتم الا به الا به فصار افضل من فرض الكفاية

9
00:02:44.700 --> 00:03:06.150
لكن ربما يثاب فاعل فرض الكفاية  ثواب من تحصل به الكفاية واذا قلنا انه يثاب ثواب من تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده ها لم يكن له الا ثوابه نفسه فقط

10
00:03:06.450 --> 00:03:23.050
فلا يقال ان الانسان مثلا اذا صلى على الجنازة وحصل الفرض في صلاته وحده ان يثاب ثواب الف نفر لان هذا لا يمكن اذ قد يصلي مع هذا الرجل رجل اخر

11
00:03:23.250 --> 00:03:39.550
او ثاني او ثالث او مئة او الف او عشرة الاف او نجوم اذا كان في البلد مليون نار كله يحتمل يصلون. هل نقول انه يثاب ثواب رجل واحد الذي يفرض ان يكون معه جماعة

12
00:03:39.750 --> 00:03:56.750
او نقول يثاب فرض ثواب اه يثاب ثواب المليون هذا لا ضابط له. المهم ان نقول ان فرض العين افضل بدليل ان الله اوجبه على كل واحد من الخلق وهذا يدل على محبة الله له

13
00:03:57.100 --> 00:04:16.200
كما قال المؤلف رحمه الله ان فرض العين افضل ولا فرق بينهما ابتداء كيف لا فرق بينهم داع لان المبتدئ بفرض كفاية ابتدأ به ولم ولم يوجد غيره فصار حينئذ فرض

14
00:04:16.400 --> 00:04:41.250
عينا عليه فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال الابتداء اما في حال الانتهاء والاجر فان فرض العين افضل نعم يقول ويلزمان بشروع مطلقة ديال زمان اي فرض العين

15
00:04:41.650 --> 00:05:09.800
وفرض كفاية بالشروع مطلقا يعني سواء وجد من يقوم بالفرظ اولى فاذا شرع الانسان في صلاة الظهر وجب عليه  واذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه اتمامه لا يقول الشارع في صلاة الجنازة انا لي ان انصرف

16
00:05:10.050 --> 00:05:33.900
لانني اذا انصرفت بقي من تحصل به الكفاية بل نقول انه يلزمك الاتمام لانك شرعت في فرض والشارع في فرض لابد ان يتمه سواء كان فرض كفاية او فضلا بالنفل هل يلزم اتمام

17
00:05:34.850 --> 00:05:52.100
لا يلزم الا بالحج والعمرة فقط وكذلك في الجهاد اذا حضر الصف فانه لا يمكن ان ينصرف فليبقى الى ان يتم القتال وان ضرب واحد من اشياءك خصال كفارة ونحوها

18
00:05:52.500 --> 00:06:17.650
فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل اذا طلب واحد من اشياء كخصال الكفارة اي كفارة الكفارة التي هي تخيب لان الكفارات نوعان ترتيب وتخيير اما الترتيب المطلوب فيها واحد بعينه

19
00:06:18.500 --> 00:06:37.500
فان لم يجد انتقل الى ما بعده بيتركب فرس الواجب فيها اولا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اعطاء مستجدين مسكين هذه الخصال في الكفارة

20
00:06:38.050 --> 00:06:55.700
الواجب فيها واحد بعينه اما كفارة التخيير وهي النوع الثاني فهذه الواجب فيها واحد لا بعينه مثل فدية الاذى فمن كان منكم مريضا او بهذا المراصد ففدية من صيام او صدقة او نسك

21
00:06:57.100 --> 00:07:21.650
هذا تخيير هذا على التخيير ما الواجب الواجب واحد لا بعينه لكن اذا فعله تعين اذا فعل وتعين فاذا ذبح شاة صارت هي الواجب لانه حصل بها الادب اذا اطعم ستة مساكين

22
00:07:22.000 --> 00:07:46.300
طار الاطعام هو الواجب اذا صام ثلاثة ايام الاطعام اثار الصيام هو الواجب بعينه لان هو الذي عينه طيب يقول كخصال كفارة ونحوها خسارة الكفار  ونحوها مثل فدية الاذى فان الله سماها فدية

23
00:07:46.550 --> 00:08:11.900
ولم يسمها كفارة باليمين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين وهنا قال ففدية من صيام او صدقة او نسك يقول رحمه الله وان كفر بها مرتبة فالواجب الاول. نعم ان كفر بالخصال كلها

24
00:08:12.050 --> 00:08:39.150
مرتبة فالواجب الاول مثل هذا قرأ مثل انسان حلق رأسه ادابا حاشاك  ثم اطعم ستة مساكين ثم صام ثلاثة ايام ما هو الواجب الواجب الاول الواجب هو الاول ولكن لو سألني سائل

25
00:08:39.450 --> 00:08:59.450
هل يشرع ان يفعل ذلك نحن الان عرفنا ان الواجب الاول فهل يشرع ان يفعل ذلك فيأتي للخصلة الثانية والخصلة الثالثة نعم نقول لا يشرب لان الله انما اوجب واحدا من هذه الخصال

26
00:08:59.800 --> 00:09:19.000
لا جميع الخصائص فاذا اتيت بجميع الخصال فان هذا من تعدي الحدود ومن الغلو في دين الله لكن هذا قد يقع على سبيل النسيان فيكفر في واحد من هذه القصاص ثم ينسى انه كفر به

27
00:09:19.100 --> 00:09:42.650
ليكفر الثاني وينسى ويكفر بالثالث فنقول الواجب هو الاول الله اعلم  نعم احمد والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق ان فرض الكفاية  اذا فعله الجميع معا كان

28
00:09:43.950 --> 00:10:10.950
ياسر كيف كان انسان  اذا فعله الجميع معا ها وش وش ا سيدي ايش معنى لازم  وقد اوجب الله احدها فقد تعدى الحدود  نعم اذا نوى بالثاني بما بعد الاول اذا نوى بما بعد الاول التطوع فلا بأس

29
00:10:11.300 --> 00:10:32.250
اما اذا نوى انه كفارة وقد برأت ذمته في الاول ففي جواز ذلك نظر يقول مذهبي رحمه الله الان نبدأ ومعا يعني ان كفر باختصار الكفارة معا  اثيب ثواب واجب على اعلاها فقط

30
00:10:32.500 --> 00:10:57.200
هذا الذي نراعي فيه الاعلى هذا الذي نراعي فيه الاعلى اذا كفر بها معا مثل ان جمع كسوة عشرات الفقراء واطعام عشرة فقراء  وكل فقير اعطاه طعاما وكسرة يكون كفر بها

31
00:10:57.350 --> 00:11:18.400
كفر بها معه كفر بها معا فعلى ايها يثاب على الادنى او على الاعلى ها يثاب على الاعلى وذلك لان الواجب لم يتعين في احدها وقد فعل الاعلى فيثاب عليه

32
00:11:20.050 --> 00:11:38.300
ولان الله سبحانه وتعالى قال ان رحمتي سبقت غضبي فاذا كان اذا اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحمة غلب جانب الرحمة فكذلك اذا كان في الفعل بل اذا كان في الفعلين ما يقصد الرحمة

33
00:11:38.500 --> 00:12:03.150
فانه يغلب ما كان اجي ما كان اكثر واعلم نصارى في ذلك تعليلا التقرير الاول انه لم يتعين الوجوب في احدهما فكان في الاعلى والثاني ان رحمة الله سبقت غضبه

34
00:12:03.600 --> 00:12:32.600
فاذا فعل ما يقتضي رحمة اكثر فلا ان تسبق هذه الرحمة الكثيرة اولى من ان تسقط الرحمة الغضب طيب ذكرت  خذه من الماء من التسجيل لانه ما بيتعب هذا طيب يقول اثيب ثواب واجب على اذاه فقط. كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب ادناها في خوف

35
00:12:35.000 --> 00:12:54.100
الاختصار مش مراعاة الاختصار يوجب التعقيد حتى يكون الكلام العربي كأنه كلام غير عربي لا فارسة او غير فارسة  طيب يقول كما لا يأثم لو تركه ترك ايش ايصال الكفار

36
00:12:54.850 --> 00:13:18.200
لو ترك خصال الكبارة هل يأثم على اعداءها ولا واذا اثم على ادناه هل يأثم على عينه او بقدر عقابه فعندنا ثلاث اشياء اذا ترك خصال الكفارة هل يعاقب على ترك اعلاها

37
00:13:18.750 --> 00:13:42.550
لان الاعلى اشد عقابا مما دونه او على ادناها بعينه او على ادناها بقدر عقابه  كما لا يعلم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب ادناها في قوم يعني يأثم

38
00:13:42.800 --> 00:14:14.100
بقدر عقاب ادناها ده بنفس العقاب ادناه  طيب ما يخالف الان عندنا في كفارة اليمين كم عيد  المخير فيها لان المرتبة هذي ما المخير فيها ثلاث عتق واطعام وكسوة تركها

39
00:14:14.850 --> 00:14:36.000
يعني نوى الا يكفر فهل يأثم على ترك العتق لانه الاعلى او على ترك الكسوة لانها الوسط او على ترك الاطعام لانه الادنى يقول المؤلف لا يعاقب على ترك اعلاه

40
00:14:36.150 --> 00:14:53.600
لاننا لو كنا نعاقب على ترك اعلاها تعاقبناه على امر لا يلزمه ولا لا لانه لازم انه يكفر بالاعلى فكيف نقول العقاب على الاعلى ولان الله تعالى ولان رحمة الله سبقته

41
00:14:53.650 --> 00:15:13.000
غضبه ونحن اذا قلنا يعاقب على الاعلى صار الغضب سابقا الرحمة طيب على الوسط لا لا نعاقب على الوصف لاننا لو كنا يعاقب الوسط لكان الوسط متعينا وهو لا يتعين

42
00:15:13.400 --> 00:15:29.750
طيب على الادنى يعاقب على الادنى صح ولكن هل يعاقب على ان نفس على عقوبة نفس الادنى بعينه او على قدر العقوبة ها نقول فيها قولين لان كان في قول

43
00:15:30.400 --> 00:15:52.700
بعضهم يقول يعاقب على نفسه عقوبة العدل وعلى هذا القول يكون الادنى متعينا دقة العلماء يقول اذا قلت انك تعاقب عقوبة الادنى فقد جعلت الادنى متعين والادنى لا يتعين اذا وش اقول

44
00:15:53.300 --> 00:16:12.500
بقدر العقوبة بقدر العقوبة ولا تكن بالعقوبة بقدر عقوبة لئلا تجعل الادنى متعينة طيب اذا كان بقدر العقوبة فهو نفس نفس العقوبة بل كان يقول لا تقول نفس العقوبة لانك اذا قلت نفس العقوبة

45
00:16:12.900 --> 00:16:34.600
عينت اه الادنى وهو لم يتعين لانه مخير افهمتم؟ وعلى كل حال فاننا بالنسبة للثواب والعقاب نراعي في الثواب الاعلى وفي العقاب الادنى بناء على هذه القاعدة العظيمة التي بها الرب عز وجل وهو ان رحمته

46
00:16:34.700 --> 00:16:36.650
سبقت غضبه