﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.000
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رجل وجب عليه اتصال كفارة وهي اطعام كفارة اليمين اطعامه عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة  تنبيه مصدر نبتة اي نبه ويكون غالبا في امر يخشى ان يفحم الانسان السابق

2
00:00:28.400 --> 00:00:51.350
ما يخالفك يعني يأتي المعلم كلمة تنبيه لان الكلام السابق قد يفهم منه خلاف ما بعد هذا التنبيه فيذكره المعلم و اما اذا كان الكلام لا يفهم خلاف ما سبق

3
00:00:52.300 --> 00:01:15.200
فانه يسمى تتمة فيقول المؤلف تتمة يتمم ما سبق فهنا يقول العبادة الطاعة لان سبق لنا في جو الفصل ان المعلم يتكلم عن ايش عن الواجب ثم ذكر العبادة اذا عين وقتها او لم يعين

4
00:01:15.350 --> 00:01:40.300
واذا واذا عين ولم يحج وتكلم عن شيء كثير من العبادات فاراد ان يقول العبادة هي الطاعة وتشمل احيانا صرف المعاصي يقول العبادة الصلاة والطاعة موافقة الامر كمن وافق امرا

5
00:01:40.750 --> 00:02:01.000
الامر فقط فقد اطاعه ولكن هل يشترط مع ذلك نية الطاعة حيث لو فعلها مع غفلة فانه لا يقال انه مطيع او من فعل الشيء بلا علم انه امر به

6
00:02:01.300 --> 00:02:21.450
فانه لا يقال انه مبين الجواب نعم لابد من النية والا لم تكن طاعة نافعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن ظاهر كلام المؤلف

7
00:02:21.950 --> 00:02:42.500
ان موافقة الامر ولو بدون نية تعتبر طاعة لانه جعل فيما بعد مدار النية على على تسمية الشيء قربة او غير ولا شك انه كما قال المؤلف سابقا ان من الاشياء الواجبة ما لا يفتقر الى نية

8
00:02:42.650 --> 00:03:06.700
مثل قضاء الدين وبذل النفقة فهذه تبرأ بها الذمة وان لم ينول الطاعة موافقة الامر ويشمل الامر الواجب والامر المستحب فمن صلى صلاة الظهر وصفناه بانه مقيم ومن صلى راتبة الظهر

9
00:03:07.150 --> 00:03:34.200
وصفناه بانه مطيع ونصف صلاة الظهر بالطاعة وراتبة الظهر في الطاعة ولكن احيانا يعبر العلماء التطوع ويريدون به ما سوى الواجب ولهذا في الوقت قالوا اكتاف صلاة التطوع ولم يذكروا فيها الفرائض

10
00:03:36.050 --> 00:03:59.550
مع ان التطوع في الاصل فعل الطاعة سواء كانت واجبة او غير واجبة نعم قال الله قال المؤلف والمعصية مخالفة قلبت ايش الامر ويشمل قوله مخالفة الامر اه الوقوع في النهي

11
00:04:00.200 --> 00:04:30.000
وترك المأمور فكله معصوم فالسارق مثلا اه والزاني اه واكل الربا عاصي لان هؤلاء كلهم وقعوا في نهي وتارك الصلاة وتارك الزكاة اهو لانه ترك امرا العاق لوالديه عاصي لانه

12
00:04:30.600 --> 00:04:53.400
او فعل نهيا نهى عن اخو الامهات نعم مرحلة وترك ايضا  البر الذي هو مأمور به فالحاصل ان المعصية مخالفة الامر سواء كانت مما نهي عنه او مما امر به

13
00:04:53.950 --> 00:05:15.800
يعذب فيتركه قال وكل قربة طاعة كل قربة فانها طاعة يعني كل فعل يتقرب به الانسان الى الله فهو طاعة ولا عكس يعني ليس كل طاعة قربة فقظاء الدين مثلا

14
00:05:16.250 --> 00:05:39.200
لكن هل هو قربة لا ان نواه الانسان ونوى بقضاء الدين امتثال امر الله والثقة باليسار والا فلا وانما قال ولا عكس لهذا السبب لان الانسان قد يفعل الامر الذي اوجب الله عليه

15
00:05:39.450 --> 00:06:01.750
بدون نية التقرب وتبرأ به الذمة ولكنه لا يسمى قربة وهو تفصيل ذلك ان يقال ما فعله العبد مما بينه وبين ربه فان كان بنية فهو طاعة وقربة وان كان بغير نية

16
00:06:02.300 --> 00:06:18.050
لن ينفعه لم ينفعه اطلاقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معنى وما كان بينه وبين الخلق مما اوجبه الله للخلق القيام به طاعة

17
00:06:18.500 --> 00:06:41.650
وليس بقربة ما لم ينوي بذلك تقرب الى الله عز وجل ثم قال فصل الحرام ظد الواجب وهو ما ذم فاعله الى اخره بل وضد الواجب او نقيضه  ضد الواجب كما قال المؤلف

18
00:06:42.500 --> 00:07:06.050
لان من الاشياء ما ليس بحرام ولا واجب والظدان هما اللذان لا لا يجتمعان ويرتفعان والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا  فاذا قلنا الحرام نقض الواجب لازم ان لا تخلو الاشياء

19
00:07:06.100 --> 00:07:23.250
اما من حرام واما من واجب وهذا خلاف الواقع تعبير المؤلف في قوله ضد الواجب واضح انهما لا يجتمعان ولكن ربما يرتفعان ويكون الشيف ويكون الشيء لا واجبا ولا حراما

20
00:07:24.450 --> 00:07:46.350
وهو ما دم فاعله ولو قولا يعني ولو كان قولا وعمل قلب يعني ولو كان ايضا عمل قلب شرعا متعلق بدم يعني ان الواجب وما ذم شرعا فاعله حتى لو كان قولا

21
00:07:46.750 --> 00:08:11.600
او ها او عمل الحرام نعم ان الواجب وما ذم فاعله شرعا حق قالوا الحرام نعم الحرام هو ما لم فاعله شرعا ولو كان عمل قلب اوخوا اللسان عرفتم فخرج بقوله ما ذم فاعله

22
00:08:12.050 --> 00:08:33.000
خرج به الواجب والمندوب والمباح والمكروس يأتي الكلام عليه هل يذم فاعله او لا وخرج بقول نعم ودخل ودخل بقوله فاعله ما اشار اليه في قوله ولو قولا وعمل قلب

23
00:08:33.100 --> 00:08:55.450
وانما اشار بقوله ولو قولا لان الفعل قسيم القوم والقول ليس من مين فافادني المؤلف بقوله ولو قولا ان الفعل هنا يشمل حتى قول اللسان الذي هو عمل اللسان وحتى عمل القلب

24
00:08:56.350 --> 00:09:25.900
طيب الفعل تشرب الخمر مثلا القول كالقذف والغيبة عمل القلب  وشبه كل هذا داخل في قولنا ما لم فاعله وقوله شرعا مما ذم فاعله عرفا فان الشيء قد يذم فاعله

25
00:09:26.750 --> 00:09:48.750
عرفا ولا يذم شرعا والمزار على الشعب  عبر بعضهم عن الحرام تعبير اوضح من هذا فقال ما نهى الشارع عنه على وجه اللسان بالترك نهى الشارع عنه على وجه الزام بالترك

26
00:09:49.400 --> 00:10:10.400
وهذا اوضح وابين وربما يكون ادق من كلام المؤلف المؤلف كم اتى به بكلمات وكم اتى به  فالاحسن ان يقال ان الحرام ما نهى عنه الشارق على وجه الالزام بالترك

27
00:10:11.150 --> 00:10:29.900
فخرج بقوله ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لان الشارع لم ينهى عنه وخرج على وجه الترك المكروه لان الشارع نهى ان لا على وجه الالزام بالترب قال ويسمى محظورا

28
00:10:31.250 --> 00:10:58.050
ومنه قولهم باب محظورات الاحرام يعني المحرمات ويسمى ممنوعة يعني انه قد يعبر عن الحرام بالممنوع فيقال يمنع الانسان من كذا وكذا وكذا يعني انه حرام عليك ويسمى مستورا يعني مستورا عنه

29
00:10:58.950 --> 00:11:33.100
وكذلك معصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة واثما وحرجا وتحديدا وعقوبة اذا كل هذه الاسماء كلها اسماء للحرام ويعبر عما تعدد لفظه والتحريم عنها ماذا المترادف فهذه كلها الفاظ مترادفة على مال واحد

30
00:11:34.300 --> 00:12:01.400
نعم قال نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو الحرام وعن واحد لا بعينه النهي الواحد لا بعينه يعني بان يكون النهي عن شيئين على التخييف عن شيئين على التخيير

31
00:12:02.350 --> 00:12:25.100
يعني بقى نقول اجتنب كذا او كذا فهنا النهي عن واحد لا بعيني فيخير الانسان فيهما يعني ان شاء ترك نمرة واحد وان شاء تركت نمرة اثنين لانه رؤي عن احدهما

32
00:12:25.250 --> 00:12:54.550
لا بعينه ثم ضرب المؤدب مثلا ننظر فيه كملكه اختين ووصفهما الصواب ان يقول كوقت اختين يملكهما هذا الصواب صواب اختين يملكهما لانه ليس النهي عن ملكه يجوز ان يملك ان يملك الانسان اختين

33
00:12:56.000 --> 00:13:23.350
لكن لا يجوز ان يجمع بينهما  اما النكاح فنعم لا يجوز للانسان ان يعقد على اختين  وفرض ان ملك اليمين يراد للوقت وغيره فجاز الجمع بينهما في المسجد واما النكاح

34
00:13:24.150 --> 00:13:44.750
فلا يراد الا دلوقت قال وهو وهو الغاية من النكاح وان كان يوجد يعني يراد بغيره فلهذا حرم الجمع بين الاختين المهم ان التعبير السليم في كلام المؤلف ان يقال

35
00:13:45.150 --> 00:14:06.450
كوضئ اختين يملكهما لا ان يقال كملك كملك اختين لانه قد يظن الظلال ان ممنوع هو ملك الاختين وليس كذلك طيب على ان هذا التمثيل فيه نظر لانه ليس المحرم

36
00:14:07.400 --> 00:14:31.150
احداهما لا بعينه بل المحرم الجمع بينهما وفضل بين ان نقول المحرم احداهما لبعينها وبين ان نقول ان المحرم جمع يظهر بالمثال اذا قلت ان المحرم احداهما لا بعينه واخترت واحدة

37
00:14:32.450 --> 00:14:52.250
فمعناه ان الثانية حرمت عليك وليس كذلك لان الثانية لو ماتت علت الاولى ولو قلنا انها محرم واحد الا بعينه لبقي تحريم الثانية التي لم تخترها مع ان تحريمها لا يبقى

38
00:14:53.300 --> 00:15:12.050
وكما ان هذا فاسد من حيث المعنى كما رأيتم فهو غير موافق لتعبير القرآن لان الله قال وان تجمعوا بين الاختين ولم يقل واحدى الاختين لو كان من محرم احداهما بعينها لقال الله تعالى

39
00:15:12.300 --> 00:15:38.600
واحدى الاختين ولكن الاقل وان تجمعوا بين الاختين  اذا ما مثال  بعينه مثل ان يقول الشارع يحرم عليك واحدة من هذه الاشياء عليك واحدة من هذه الاشياء فهنا المحرم ماشي

40
00:15:39.050 --> 00:16:07.500
واحد لا بعينه واذا كان المحرم واحد الا بعينه  فانه لا يجمع اكثر من واحد يعني اذا استحل واحدا حرم الباطل يستحل واحدا لا اذا كان المحرم واحدا لا بعينه

41
00:16:08.650 --> 00:16:30.350
فانه يجب عليه اجتناب الجميع لكن له فعل احدهما كلام المؤلف ويبقى الباقي هو المحرم   فيه نور فيه هنا ورد