﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
قال لا احسن طلب بها ولا عنده اما قول لا يقصد فيها فواضح يعني انك اذا صليت في المغصوب فان الطلب لا يسقط بذلك ولم تزل مطالبا في الصلاة واما قوله ولا عندها فهو رد لقول من قال

2
00:00:21.250 --> 00:00:44.700
انه يسقط الطلب لكن لا بها بل عندها وانما تحاشى هذا القائل ان يقول بها لانها على على زعمه عمل محرم والمحرم لا تطلب به ولكن يسقط عنده والذي يقول يسقط عندها

3
00:00:45.100 --> 00:01:03.350
كالذي يقول ان الصلاة  لانه اذا سقط الطلب وقلنا ان هذا الرجل اللي صلى في المعصوم لا يطالب باعادة الصلاة فان ذلك يعني انها صحيح وعلى كل حال الاقوال ثلاثة الان

4
00:01:03.900 --> 00:01:24.500
قول بانها تصح ويسقط السلام بها وقوم بانها لا تصلح ولا يفقد الطلب بها والقول الثالث لا تصح ويسقط الطلب عندها لا بها ولكن هذا  فانه اذا سقط الطلب ولو عندها

5
00:01:25.650 --> 00:01:51.550
فان لازم ذلك ان تكون صحيح ولا عند نعم ايش ايه عندها يقول ما يسقط الصلاة بها بالفعل لان هذا الفعل حرام لا يجوز ان ان يمكث في المغصوب واذا كان حراما فانه لا يمكن ان ان نقول ان السقط ان الطلب سقط به

6
00:01:52.050 --> 00:02:13.450
وكيف يسقط الطلب في حرام فقال هذا القائل انا لا اقول بها اتحاشى ان اقول بها ولكن اقول سقطت سقط عنده وهو يشبه قول من انكر الاسباب وقال ان حصول الشيء بالسبب لم نحصل

7
00:02:13.700 --> 00:02:38.450
الا عنده لا به فاذا مثلا القيت شيئا في النار واحترقت لا يقول انه احترق بالنار  عند النار واذا رميت حجرا على زجاجة ثم انكسر يقول ان الكسرة لم يحصل في الحجر

8
00:02:38.850 --> 00:03:09.300
لكن حصل عنده الكلام هذا هذا يقول انه لا فيها لانها محرمة ولكن يسقط الطلب عندها  نقول كيف ما مانع عندي السبب مؤثر تأثيرا مباشرا في المسابقة اتدرون لماذا قالوا يحصل شيء عنده لا به

9
00:03:09.800 --> 00:03:29.600
قالوا لاننا لو كنا نحصل به لاشركنا بالله عز وجل حيث جعلنا للاشياء تأثيرا ومعلوما ان الذي يخلق هو الله فانت اذا جعلت هذا الحجر لما ضرب الزجاجة انكسر اذا جعلت الانكسار بضربه

10
00:03:30.200 --> 00:03:58.950
فمعنى ان هذا حجر كسرت زجاجة والكسر ايجابي والموجد من هو الله اذا كل من اثبت تأثيرا مباشرا بالاسباب فهو  نحن نقول انما حصل به بارادة الله الله عز وجل هو الذي جعل

11
00:03:59.700 --> 00:04:20.300
هذا الشيء مسببا او سببا بهذا الشيء ولو شاء الله عز وجل لم يجعله سببا فهذه نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام نار محرقة وهل احرقت ابراهيم لا بل قال الله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم ولم تحرقه

12
00:04:21.250 --> 00:04:39.500
فالذي جعل الاسباب تؤثر في مسبباتها هو الله عز وجل واذا قلنا ان السبب مؤثر فاننا لم نزل نقول ان الخالق هو الله عز وجل طيب قال وتصح توبة خارج منه فيه

13
00:04:40.250 --> 00:05:09.950
من يعني من من المقصود في في المعصوم هذا رجل غصب عرظه ارضا ولما دخل هذه الارض انه تملكها لما صار في نصفها ندم ندم على ذلك وقال استغفر الله واتوب اليه

14
00:05:10.550 --> 00:05:34.650
اللهم اني نويت ان ارد الارظ الى صاحبها اصح توبته طيب الان مشكلة يبي يستعمل الارض وشو فيه يمشي فيها يمشي فيها ماذا نعمل يقول مادة ان توبته تصح ولم يعص بخروجه

15
00:05:36.700 --> 00:05:59.250
وقال بعض العلماء توبته تصح ويعصي بخروجه وعلى هذا فلا بد ان نجدد توبة ثانية اذا انتهى من الارض ماشي منها جددت هوبة لاي شيء للخروج الخروج لا نقول انها تصح التوبة بمجرد توبته وهو في وسط الارض

16
00:05:59.550 --> 00:06:21.000
يعني الى الان ما تقل منها لا لم يتخلى منها ولكن الصحيح ما قاله المؤلف لان خروجه هذا للتخلص من من الحرام فهو كما لو ان المحرم اصابه طيب فغسله

17
00:06:21.200 --> 00:06:45.050
فانه سوف يباشره بيده فهل يأثم بذلك لا لانهم في جنود التخلص وكان الانسان يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده هل هذه المباشرة حرام لا لانه يريد ان يتخلص فهذا الرجل الذي خرج

18
00:06:45.250 --> 00:07:04.750
من المقصود نقول انه لا يأثم بهذا الخروج لانه يريد ان يتخلص طيب تأتينا مسألة ايضا اشكل من هذه قال والساقط على جريح ان بقي قتلة ومثله اذا انتقل ان انتقل

19
00:07:05.850 --> 00:07:25.050
يظمن الساقط على جرير هذا انسان سقط على انسان التاريخ ولا ولا غير التاريخ؟ المهم المؤلف جاء بجريح لان الغالب ان الجريح هو الذي يموت اذا سقط عليه الانسان هذا شخص سقط على انسان

20
00:07:26.950 --> 00:08:06.650
ان بقي عليه  ونتحرك  يروح عنه    ونتحرك يبي ينتقل منه نعم   ها هذا واحد فقط على انسان نائم انه سقف عليه واحد درجة مثلا مع ان بقي ينبغي على على الانسان هذا

21
00:08:06.750 --> 00:08:39.350
وان  خلصنا هذي هي ماذا يقول؟ ماذا يصنع يقول المؤلف يظمن يضمن على كل حال لانه ان بقي قتله وان انتقل غسله. اذا هو قاتل لا محالة فيضمن ولكن هل يعتبر فعله ذلك عمدا بحيث يقتص منه

22
00:08:39.750 --> 00:09:12.450
او خطأ خطأ لانه ثاقب فيكون خطأ ولكن يقول تصح توبته اذا تصح توبته تصح الابد وهو عليه نعم لان هذا منتهى قدرته فهو اذا لا يستطيع سوى ذلك سنقول توبتك الان صحيحة

23
00:09:13.350 --> 00:09:38.450
ولو قدر انك مت على هذا الحال لمت وانت بريء من الذنب قال ويحرم انتقاله هذي المسألة يحرم انتقاله ها اذا يبقى يبقى على هذا هذا الجريح ها لن يموت

24
00:09:39.150 --> 00:10:05.850
لماذا لان انتقاله بفعله وسقوطه بغير فعله فاذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعل واذا مات بانتقاله فقد مات بفعله اذا اقول لك نعم نعام لا لا لانه الان ان تحرك

25
00:10:06.550 --> 00:10:32.100
مات لكن سقوطه الذي اوجب ان يموت بالسقوط عليه او ببقائه ومع ذلك يقول ويلزم الادنى قطعا يعني لو فرض ان انتقاله اقرب الى السلام وجب  وجب ان ينتبه وان فرضنا ان فقاه ادى الى السلامة

26
00:10:32.650 --> 00:10:51.000
وجب ان وان تساوى الامران وجب ان يبقى لم يحرم يحرم الانفصال فالمهم ان الشيء الذي ليس من فعلك اهون من الشيء الذي يكون في الجنة وان كانت النتيجة واحدة

27
00:10:52.100 --> 00:11:13.100
لان هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك. طيب ثم قال فصل المندوب لغة المدعو للمهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  هل تصح الصلاة في المكان المعصوف عادي

28
00:11:13.600 --> 00:11:44.050
سؤال عن شيخ مرة يقول فصل المنسوب لغة المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء المندوه لغة المدعو لمهم يقارن ندبته اي دعوته لامر هام او مهل واما مجرد الدعوة فلا يقنط

29
00:11:45.900 --> 00:12:13.500
يعني لو قلت يا فلان تعب هذا ليس لكن اذا قلت يا فلان اقبل انقذ الغريق هذا ندبا ومنه ندب الاموات عندما احتمل به عاوز يقول قائل منهم يا اخاه وابي وعمي وخالي وما اشبه ذلك

30
00:12:14.200 --> 00:12:39.700
يندبهم بذلك كأنما يندبهم لامر المهم وهم قد ماتوا قال المهم قال وهو الدعاء  يعني ان الندب هو الدعاء لكن الدعاء لايش بامر هام لان المندوب هو المدعو لمهم الدعاء للمهم

31
00:12:40.050 --> 00:13:12.300
هو  بل من الندب وهو الدعاء وشرعا ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا طيب قول ما اثيب فاعلوه هذا   يشمل الواجب والمستحب كذا ونحن ذكرنا فيما سبق

32
00:13:12.800 --> 00:13:34.450
ان الحدود لا بد فيها من فصل نميز بين الحاج والمحظور ولابد فيها من جنس يشمل المحبوب لان كل حد لا بد ان يكون جامعا مانعا فبذكر الجنس يكون جمع

33
00:13:35.150 --> 00:14:03.200
وبذكر الفصل يكون المنهج مثلا اذا قلنا الانسان حيوان ناطق حيوان ناطق ايهما الجنس  والناطق  كذا لابد من ذكر الحيوان الذي هو الجنس ليجمع جميع افراد المحدود ولابد من فصل وهو ناطق ليخرج

34
00:14:03.800 --> 00:14:24.450
ما لم يدخل كلمة حدود فكل حد لا بد فيه من جنس وش من اجله من اجل جمع افراد المحدود او شمول اغرض محتوم ولابد من فصل  لاخراج غير المحدود

35
00:14:24.800 --> 00:14:42.600
حتى يكون جامعا مانعا فقول المؤلف  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو المندوب في اللغة ايش مثال

36
00:14:43.500 --> 00:14:56.250
امثاله طيب اه مأخوذ من وهو الدعاء ندبه اي دعاه لكنه لكنه خص باللغة بالشيء بالشيء الان