﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:29.500
انه لا يدرك الركعة لانه لم يقرأ الفاتحة وقراءة النمود وقراءة الفاتحة ركن فاذا لم يقرأها لا فإن ركعته لا تصح ويلزمه  لان هذا قول بالدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري

2
00:00:29.850 --> 00:00:50.350
ان ابا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكب  ثم كبر وركع قبل ان يدخل في الصف ثم دخل في الصف  فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألت من الذي فعل ذلك

3
00:00:50.400 --> 00:01:15.950
وبعد انتقل قال ابو بكر انا يا رسول الله خشية ان تكون الركعة. فقال زادك الله حرصا ولا ترجع فدعا له عليه الصلاة والسلام ان يزيده الله حرصا لانه علم انه انما اتبع حرصا على على اطلاق الرحمة. وقال له لا

4
00:01:15.950 --> 00:01:46.000
ونحن نعلم كالمشاة ان ابا بكرة اعتد بهذه الرفعة لانه لو لم يعتد بها لم يكن باسراعه فائدة. كان يدفعه لغوا. اذا قلنا انه لن ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الرفع هذا ولو كان لم يدركها لقال الرسول

5
00:01:46.000 --> 00:02:16.000
كل ركعة كما قال للذي لا يطمئن ارجع فصلي فانك لم تصلي. اما الدليل النظري فنقول ان الفاتحة انما تجب على الوقف. وهذا الرجل سقط عنه صيام قبل الركوع من اجل متابعة ايش؟ الامام. فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر

6
00:02:16.000 --> 00:02:38.250
واجب في القيام. فكان القول بادراك الرفعة لمن ادرك الركوع هو الموافق للدليل الاثري والدليل ان نرى اما على رأي من لا يرى وجوب القراءة المضموم فالامر ظاهر ما في اشكال اطلاقا. نعم. حتى لو جاء قبل ان يرفع الامام وكبر وقال الله

7
00:02:38.250 --> 00:02:58.250
واكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم جعل يبيع ويشتري ويذهب ويجيب في قلبه ولم يقرأ الفاتحة عمدا وصلى ورفع الامام وركع ما فصلاته صحيحة صحيحة وهو مذكر لكل

8
00:02:58.250 --> 00:03:14.800
وان لم يقرأ الفاتحة ولا مرة. بناء على ان الامام يتحمل القراءة المهم لكن هذا قول ضعيف والصحيح انها ركن في حق المأموم وتسقط عنه في هذه الحال لانه لم يجد في القيام الذي هو محل القراءة

9
00:03:15.800 --> 00:03:40.150
ثم قال المؤلف رحمه الله المفروض ضد المندوب. المكروه في اللغة الشيء المضغم. فهو ضد المحبوب لغة  المكروه لغة ضد ايش؟ المحفوظ ما هو ضد المنهوب. لكن اصطلاحا ضد المندوب

10
00:03:40.150 --> 00:04:01.750
ولذلك قال وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. طيب ما مدح تاركه واضح. ولكن لابد ان نزيد حق وهو ما مدح تاركه لله. لله. اما لو تركه لغير ذلك فلا ملح

11
00:04:01.850 --> 00:04:29.350
كان لم يطرأ عليه المكروه اطلاقا ولم يخطر ببالك فلم يفعل هل يمدح؟ ها؟ لا انت ما هو الشرط الذي نزيد نعم امتثالا طيب لا بأس هذا بمعنى ما قلنا شاركه لله

12
00:04:30.150 --> 00:04:45.550
طيب لا بد من هذا فاما ترك المفروظ لانه لم يقع على باله ولم يخطر بباله فهذا لا لا يوجد عليه وقوله ولم يذم فاعله لم يذم فاعله شرعا ولا عادة وعرفا

13
00:04:45.900 --> 00:05:18.700
يعني معناه ان الشارع لا يضره مثل المكروه نعم ولكن بتعريف المؤلف نظر نظر من وجهه الوجه الاول انه عرف الشيء بحكمه. عرف الشيء بحكمه والتعريف بالحكم حسب اصطلاح اهل الكلام او المنطق التعريف بحكم غير

14
00:05:18.700 --> 00:05:48.350
مستشار عنده وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود فكيف اذا حد بالحكم كل الوجه الثاني ان اطلاق نفي الذم شرعا على فاعل المكفوف فيه نظر  الالتفات في الصلاة

15
00:05:48.400 --> 00:06:14.150
مقهور ومع ذلك فان فاعله اذن لانه يقال كيف تفعل شيئا تمكن الشيطان به من اختلاف الصلاة؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سئل عن فقاله خلاف يختلس به الشيطان من صلاة العبد وسئل وقال اياك الصلاة فانه

16
00:06:14.300 --> 00:06:35.200
بحال هكا فكيف يقال انه لا يذم لكن نعم هو لا يعاقب داوها فرق بين من يذم ويخالف فلان والله الى سبيل الذنب وبين ان  وبين ان يعاقب فلو ان المؤلف نفى العقوبة

17
00:06:35.700 --> 00:06:57.300
اذا كان مسلما ولكنه نفى الذنب وفي هذا نظر الله طيب اذا في تعريفه هذا ها نظر من وجهين الاول انه عرف الشيء بحكمه والحكم على الشيء فرع عنه تطور

18
00:06:58.400 --> 00:07:13.650
والشيء الثاني انه نفى الدم عن فاعل المخلوق وهذا فيه نظر لان الابيض دمي على سبيل الاطلاق عن فعل مكفوف فيه مكفوف واضح اذا قال قائل ما هو الحد الصحيح او التاريخ الصحيح للنفوذ

19
00:07:15.000 --> 00:07:47.400
الجواب وما نهى عنه الشرع ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الالتزام بالترك هذا  ما نهى عنه الشرع يرسم بذلك المحرم ويخرج المباح والواجب والمندوب يخرج محرم بقوله لا على سبيل الاعدام بالترك فان محرم منهينا عنه شرعا على وجه الاسلام

20
00:07:47.550 --> 00:08:14.050
قال ولا ثواب في فعله الو لا ثواب كثير لانه كيف يكون مكروها ثم يثاب عليه   كيف نقول هذا مكروه ومنهي عنه ثم يثاب عليه لكن كأن المؤلف رحمه الله

21
00:08:14.600 --> 00:08:36.600
يشير الى قول يجب فيه العناية والصحيح وهو ان المحفوظ اذا كان مكروها في شيء فانه لا ثغب في فعله لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبا وفيه ثواب الالتفات في الصلاة

22
00:08:37.250 --> 00:08:58.500
مكروه فهل اذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة  بل يقال الثلاثة لكن المكروه ليس فيه ثواب فبعض العلماء رحمهم الله قال هذا نفي الثواب عنه المكروه ليس في الخواف على سبيل الاطلاق

23
00:08:58.550 --> 00:09:27.000
لانه قد يفعل الانسان المكروه مع  الثواب في الاصل التسوق بما يجرح  دوخ الناس مكروه ولا لا لانه يؤذي او يضر لكن نفس السواق   فهذا يحصل له الثواب بالتسوق ولكنه فعل مكروها

24
00:09:27.100 --> 00:09:46.950
بكون استواك غير مطلوب شرعا لكن هذا اصل الفعل فعله على وجه يندب له طيب الذبح لا بحال هاد سنة وان نبح بها منك الا كره او حرم يكره الذبحة ويحذف

25
00:09:47.300 --> 00:10:08.550
لكن اصل الذبح ذبح الذبيحة التقرب الى الله ها فيكون الكراهة ليست بالذبح من حيث وذبح ولكن الكراهة في الذبح بالة كادة على كل حال نحن نقول كما قال المؤدب المكفوف نفسه لا ثواب فيه سواء كان صفة في غيره

26
00:10:08.900 --> 00:10:30.750
او مستقلا في نفسك هو نفسه لا لا ثواب فيه لكن اذا كان صفة في غيره فهذا الغير اذا كان مطلوبا بقي الطلب قائما باقي الطلب قائم والثواب ثابتا واما نفس المكروه فلا يمكن ان يكون مطلوبا ولا ثوابا

27
00:10:31.800 --> 00:10:52.350
نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد عرف المندوب يا زيد ابن ثابت ان ان في ذلك تفصيلا فان عاد الى وصف الشيء قيل ان ان في اصله ثواب لكن هذا الوصف هو الذي فيه التوكل

28
00:10:52.850 --> 00:11:14.000
فالسواك بما يضر مستحب  يأتي كونه بما يضر منهي يعني ففرق بما نهي عنه او بما كان في اصله وبما كان مكروها فيه يوفر مع ان المفضوح حتى في الوصف ليس فيه ثواب بلا اشكال

29
00:11:14.800 --> 00:11:43.800
فالانسان الذي  وان كان تتابع على الصلاة قال وهو تكليف وهو تكليف يعني من الاحكام  فاذا قال قائل كيف يكون تكليفا وللانسان ان يفعله ولا يعاقب يقول لانه داخل دي

30
00:11:44.200 --> 00:12:07.700
الاحكام التكليف من حيث الالتزام بحكمها ثابت يعني فانت ملزم بان تعتقد هذا الشيء المكروه شرعا مكروه ولا تهبط الخلاف ما دل عليه الشرع لكن ملزما بتركه لانه ليس على سبيل الاذان بالتقوى

31
00:12:08.500 --> 00:12:28.550
وقول منهي عنه حقيقة يعني انه اي المكروه منهي عنه لا نقول انه لما كان لا يعاقب فاعله لا نقول انه فلنقل هو منهي عنه لكن نهي الشارع ينقسم الى

32
00:12:28.800 --> 00:12:45.900
قسم يدل على الالتزام بالترك وهذا هو المحرم وقسم لا يجوز عليه وهذا هو المنيعة والمكروه والفائدة من هذا الكلام الفائدة من هذا الكلام ان الانسان لو ترك امرا مستحبا

33
00:12:48.200 --> 00:13:12.900
وهل نقول انهم فعلوا مقهورا لا لانه لم ينه عن ذلك فمثلا لو ترك الانسان رفع يديه لصلاة هل نقول ان هذا مكروه  لا لماذا لانه لم يرد النهي عنه. والمكروه منهي عنه

34
00:13:14.000 --> 00:13:37.350
وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحب الوقوف بالمكروه الا ان يرد نهي خاص عن ترك هذا المستحب حينئذ يكون مكروها في النهي لا بفضل التحدي انتبه اذا فالفائدة من قولنا انه منهي عنه

35
00:13:37.500 --> 00:13:54.250
اننا لا نقول لمن ترك شيئا مستحبا انك فعلت مكروه لانه سيقول انا ما نهيت عن هذا الشيء طيب لو ترك الانسان الرافدة الفجر او راتبة الظهر او راتبة المغرب هل نقول انه بعد مقطوعا

36
00:13:54.850 --> 00:14:03.450
لا لماذا لانه لم ينهى عنه والمكروه منهي عنه حقيقة