﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:36.200
هل المباح والواجب اه نوعان في الحكم او مبنى واحد  طيب  يقول ما لك رحمه الله تعالى وهو وهو وواجب نوعان الحكم هذا اشارة الى الى قول من يرى انهما ليسا نوعان ليس نوعان وان وان المباح

2
00:00:36.200 --> 00:01:09.100
يرى انه ما من مباح الا وهو  لماذا؟ قال لانه اذا اشتغل به انشغل عن المحرم   فيكون مباح على هذا القول والواجب نوعا واحدا لان من اشتغل بمباح اشتغل بمحرم

3
00:01:09.450 --> 00:01:36.600
في الفن راح تذهب الذي اشتغل ببيعه المباح اشتغل انشغل به عن  الملاهي محرمة وعن اذية المسلمين وما اشبه ذلك. وعلى هذا فلا يكون في الدنيا شيء يسمى مباح لا يكون شيء في الدنيا شيء

4
00:01:36.700 --> 00:01:57.550
ولا شك ان هذا القول هو قول مشغول للكعبي لكنه قول رافع ترده الادلة قال الله تعالى ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام وقال تعالى واحل لكم ما وراء ذلك

5
00:01:57.900 --> 00:02:26.250
وعلى الطريق ويردها ايضا ان العلماء يكادوا يكادون يكونون مجمعين على ان المباح قسم مستقل برأس من اقسام التفريق  عرفتم؟ وهذا نقل فيه الاجماع. الا هذا الرجل الذي خالف الامة

6
00:02:26.250 --> 00:02:54.600
ويدل على ذلك ايضا انه على زعمه قد يكون الحرام واجبا. قد يكون الحرام واجب كما لو اشتغل بالصغيرة عن فعل الكبيرة. على رأيه ان نقول اذا ذهب الرجل يقبل المرأة الجميلة ويضمه ويخمها نعم ويضاجعها

7
00:02:54.600 --> 00:03:24.250
ويصارعها هذا واجب لماذا؟ لانه ينشغل باعين الزنا بها ينشغل بها عن الزنا به. وهذا يرده العقل والشرع والذوق. اذا قول المؤلف وهو واجب نوعان الحكم   يرد بها على من قال انهما نوع واحد. وليس بالمؤلف ان ان المباح نور هو الحكم والواجب نوعه يعني يريد ان

8
00:03:24.250 --> 00:03:44.550
لنص على ذلك ان هذا شيء معلوم لكن اراد ان يدفع به قول من يقول انهما كيف؟ نوع واحد نعوة اه طيب نقول وليس مأمورا به خلافا لمن قال بذلك علما

9
00:03:45.700 --> 00:04:12.250
قال ان المباح نوع مستغل برقصه والواجب نوع مستقل برأسه لكن المباح مأمور به ليش لانه ينشغل به عن المكروه والمكروه مأمور  فيكون مباح مأمورا به ونحن نقول ليس مأمورا بهذا

10
00:04:13.000 --> 00:04:34.750
بل المباح مأذون به وليس مأمورا به واضح طيب نعم لو فزت ان انه دار الامر بين ان يتلهى الانسان عن هذا الحرام بواجب مباح او ان يتلهى عن هذا المكروه المباح

11
00:04:35.750 --> 00:05:00.150
لقلنا حينئذ ان المباح  صار واجبا في الاول ومستحبا للثاني لكن هذا من جملة العوارض التي تعرض  الاستاذ مباح اما ان نجعله وصفا دائما للمباح فنقول ان المباح واجب لانه ينشغل بها محرم ومأمور به لانه يسأل به عن

12
00:05:00.150 --> 00:05:20.900
مكروه هذا الاسم الصحيح ولكن كما قلت لكم ان بعض اهل العلم رحمهم الله يأخذون الشيء من جانب واحد ويغفلون عن الجوانب الاخرى وهذا نقص كبير في طلب العلم فالواجب على طالب العلم

13
00:05:21.300 --> 00:05:45.100
لا من لا من جهة التطرف في النصوص ولا من جهة التصرف المعقول الا ينظر الى الشيء من جانب واحد فلينظر اليه من الجوانب كلها حتى يوجد الشيء حقه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما معنى يا شاكر قول المؤلف وهو

14
00:05:45.200 --> 00:06:04.900
وواجب حسب ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون سنة وقد يكون مباحا مر علينا هذا ولا لا وذكرنا لذلك امثلة ثم قال المؤلف

15
00:06:05.200 --> 00:06:33.300
وليس منه ولا منه فعل غير المكلف يعني وريت ان المباح فعل غير المكلف من المأمورات للغير المكلف من المأمورات المثل المكلف  صلاة الفريضة ويصلي صلاة النافلة ويتصدق اذا جاد ان يتصدق

16
00:06:34.450 --> 00:06:55.750
يقول المؤلف لا نصف هذا بانه مباح لماذا لان هذا مأمور به امر ايجاب في حق المكلف ولكنه في حق الطريق ليس امر ايجابي لان الصغير قد رفع عنه القلم

17
00:06:56.300 --> 00:07:15.450
فيقول اذا لم يكن امر ايجاب وانه رفع عنه القلم فمعنى ذلك انه غير مكلف فلا يوصف فعله بإباحة ولا الواجب ولا مستحب ولكن هذا ايضا خلاف التحقيق المعلق هنا فلابد

18
00:07:16.550 --> 00:07:40.050
بل فعل غير المكلف يوصف بالاباحة وبالمشروعية وبالنهي فاذا فعل المكلف غير المكلف اذا فعل شيئا مباحا كلبس التوبة لماذا نصفه لانه مباح اذا صلى نقول هذا مشهور ومأمور به

19
00:07:40.300 --> 00:08:05.600
مثاب عليه تهام عليه لكنه لا يأثم بالترك لعدم قابليته للعقوبة لانه صغير كذلك اذا فعل المحرم يقول هذا فعل منهيا عنه ولا نقول ان هذا مباح له ولا ولا نقدر نقول ليس بمباح ولا محرم بل نقول هو محرم لكن

20
00:08:06.000 --> 00:08:31.550
لا يعاقب عليه لانه غير اهل للعقوبة ومن غير المكلف غير مكلف الصغير والثاني المجنون الصغير والمجنون لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ

21
00:08:32.000 --> 00:09:03.800
وعن المجنون التوفيق وعن النائم  طيب قال ويسمى طلقا وحلالا يعني ان مباح له  يسمى طلقا فاذا سئلت ما حكم لك الثوب؟ فقل طب يعني مباح واحيانا واضح حلال يحل للانسان ان يلبس الثوب يحل للانسان

22
00:09:03.900 --> 00:09:23.800
ان يشتري يحل انسان نذير نستعجل ان يركب السيارة وما اشبه ذلك نقول نعم هذا من اسماء المباح وسيأتي انه يسمى ايضا  طيب ثم قال ويطلق وحلال على غير الحرام

23
00:09:26.100 --> 00:09:57.300
يطلق يعني مباح والحلال على غير الحرام مش غير الحرام الواجب والمستحب والمكروه ولكن هذا بالمعنى الاعم فيقال مثلا هذا حلال يعني زي الحرام والغالب ان هذه العبارة انما تقال في مقام النزاع بين العلماء

24
00:09:59.650 --> 00:10:25.600
فيقول هذا حلال دفعا لقول من يقول انه حرام وان كان في نفس الامر مطلوبا شرعا مثل قول بعض الفقهاء   مثل قول بعض الفقهاء ويحل للقارن والمفرد اذا لم يسوقا هديا

25
00:10:26.250 --> 00:10:49.450
ان يجعل احرامهما عمرة هي صيغة متمتعين قولهما يحل لهما ايت الاحرام لهما عمرة اذا قرأه القارئ ظن ان هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين ولكن الواقع انه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين ولكنه من باب

26
00:10:49.850 --> 00:11:11.100
التعبير بالحلال لدفع من يقول قول من يقول انه حرام لان بعض العلماء يقول انه لا يجوز للقارن والمفرد ان يفسخ نسكهما الى العمرة ولو من اجل التمسك فاذا عبر بعض العلماء

27
00:11:11.350 --> 00:11:30.550
يحل للقارئ والمفرد ان يفسخ نسكهما الى عمرة ليصير متبعا متمتعين فمراده بذلك ايش المراد بذلك ان هذا ليس بممنوع والمهم انه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذكر الحلال مرادا به

28
00:11:30.750 --> 00:12:00.000
ليش غير غير الحرام فيشمل ما قد يكون واجبا او مستحبة نعم قال والإباحة ان اريد بها خطاب خطاب فشرعية والا عقلية الاباحة من اريد بها مدلول خطاب الشرع ما هي الشرعية

29
00:12:01.850 --> 00:12:27.900
وان اريد بها مطلق الاذن  فهي عقلية اما الاول فاذا كان الانسان قال هذا الشيء مباح يعني ان هذا مقتضى خطاب الشرع فان نباحه حينئذ تكون شرعي وان واما اذا اراد بها

30
00:12:28.350 --> 00:12:50.850
انه غير ممنوع من ذلك فهي عقلية لان الاصل هو عدم المنع والخلاصة ان الاباحة ان كانت مستندة الى دليل من الشرع فانها شرعية وان كانت مستندة الى الاصل وهو براءة الذمة

31
00:12:50.900 --> 00:13:23.050
فهي ايش فهي عقلية لان الاصل عدم التكليف وعدم القول الالزام فعلا اوتر ثم قال وتسمى شرعية بمعنى التقرير اول اسم تم ايش الاباحة شرعية بمعنى ان الشارع قره او ان الشارع

32
00:13:23.900 --> 00:13:44.450
اذن فيها وكان المعلم في الحقيقة هذا كله كلام منطقي الفائدة منه قريبة لاننا نقول ان الاباحة اذا كان مستندها العقل فهي عقلية وان كان مستندها الشرع فهي شرعي ومعلوم ان الشرع

33
00:13:47.300 --> 00:14:05.400
فيه قاعدتان عظيمتان القاعدة الاولى في العبادات والاصل فيها ايش؟ الحظر حتى يرث اذن من الشرع بها والقاعدة في غير العبادات ان الاصل فيها الحلم حتى يقوم دليل من الشرع على المال

34
00:14:06.200 --> 00:14:07.100
والله اعلم