﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.750
كل شيء جائز  فهو جائز بالعقل لان الشرع ان يجيز شيئا لا يقع لو اجاز الشرع شيئا لا يقع لك ان هذا من باب اللغو بل كل ما جاز شرعا جاز عقدا

2
00:00:18.700 --> 00:00:45.750
وليس كل ما جاز عقلا جاز  لان العقل قد يجود اشياء لا يمنع لا يجيدها الشر وذلك لقصور العقل قد يرى مثلا بعض العقول ان هذا  كاهل البدع يرون انه يجوز عقلا بل يجب عقلا ان ان تنتفي الصفات عن الله

3
00:00:46.500 --> 00:01:04.550
ومع ذلك فان الشرع ها؟ يوجبها يوجبها ولا ولا يرى ذلك  قال وعلى ما اكتوى فيه الامران شرعا هذا صحيح يطلق الجائز على ما ما استوى فيه الامران شرعا مثل

4
00:01:05.100 --> 00:01:36.650
المباح المباح فمثلا تقول يجوز للانسان ان يصلي في الليل اربع ركعات وركعتين   وان كان قيادة الخيرية افضل لكنه من حيث عدم التأثير بالفعل  يكون طيب يجوز ان تلبس ثوبا ابيظ

5
00:01:37.850 --> 00:01:55.250
على نوع معين من التفصيل وثوبا ابيظ على نوع اخر من من التفصيل لا لا يمنعه الشر هذا مستوى الطرفين ولا نعم يقول وعلى ما استوى فيه الامران عقلا كفعل صغير

6
00:01:57.750 --> 00:02:19.450
يقولون ان العقل يجيزه على وجه يستوي فيه الامران الفعل وابتكر وهذا من حيث التعثيم صحيح فان العقل يرى ان الصغير لا يأثم سواء فعل او ترك لانه غير مكلف

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.750
لكن لكننا لا لا لا لكننا نقول ان العقل لا يساوي لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير المذموم عليه كده لو ان صغيرا جاء دخل علينا له عشر سنوات

8
00:02:41.350 --> 00:03:06.450
بادب سلم وجلس في منها مجلس كما ينبغي ان يجلس  ودخل منقوش الشعر مغبر الوجه دخل يشتم ويلعن وراح من صدى المسجد هل يستوي هذا عقلا ها ابى الناس وان كان من حيث التأثير

9
00:03:07.200 --> 00:03:26.450
ها يستوي كلاهما غير اثم اذا هم غير اثن لكن العقل كما مر علينا يحسن ويقدر السلوقة يرى ان هذا حسن وذا وذاك قبيح و كل هذه المسائل التي قد يلزمها الانسان بفهمه

10
00:03:26.900 --> 00:03:45.700
ويذهب المعلم وامثاله اليها يبدو لي والله اعلم انها انما جاءت من طريق المجادلة والجدل والمضايقات سيتكلم الانسان ويقول الصغير فعله جائز مستوى الطرفين عقلا فنقول لا ما هو مستوى فرد اخر

11
00:03:46.900 --> 00:04:03.400
الا من حيث من حيث التأثير لان فعله الذي يحمد عليه هو الذي ندم عليه من حيث الثلاثين سواء طيب وعلى مشكوك فيه فيهما مشكوك فيه فيهما اي في العقل والشرع

12
00:04:04.350 --> 00:04:20.350
يعني الشيء المشبوك فيه يجوز يقول في جائز من هذا هو جائز من هذا جائز هذا وجائز من هذا لشك في الحكم يسألك سائل يقول هل يجوز ان يفعل الانسان كذا وكذا شرعا

13
00:04:21.000 --> 00:04:38.750
تقول والله يجوز هذا ويجوز عدمه لماذا لان الادلة تقتضي الجواز والعدم او لانك شاق بها  لانك شاب فاحيانا يطلق الجائز على شيء مشبوه به لا يستطيع الانسان ان يحكم فيه باحد الامرين

14
00:04:39.150 --> 00:05:03.800
بشكل بالعقل وهل يجوز عقلا ان يقع كذا اقول  يجوز ان يقع ويجوز ان لا يقع لانك  فالمشكوك فيه يكون محتملا للامرين ويسمى جائزا اما في العقد ان كان من الامور العقلية واما في الشرع ان كان من الامور

15
00:05:04.500 --> 00:05:29.300
الشرعية قال ورجح ها؟ لا نعم او على مشبوك فيهما فيه فيهما بالاعتبارين اي انه جائز وممنوح باعتبار لان الانسان شاب  ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب واباحة

16
00:05:32.200 --> 00:05:57.750
اي نعم اذا اوجب الشارب شيئا ثم يوسف   فانه يقوم المؤلف يبقى الجواز مشتركا بين والاباحة  ووجه ذلك ان امر الشارع به على سبيل الوضوء دليل على ان مصلحته راجحة

17
00:05:59.500 --> 00:06:26.600
كذا  فاذا نسخ الوضوء فيحتمل ان المصلحة فيها شيء من قد بقي فيها شيء ويترجح ان ويحتمل ان المصلحة زالت بيترجح  الاباحة نسخ الله سبحانه وتعالى وجوب مثابرة الرجل لعشرة

18
00:06:28.900 --> 00:06:58.200
والمئة القلب الى مثابرة المئة لمئتين والالف اللي قال فيه فهل مثابرة المئة لثلاث مئة مباحة كل مندوبة ها  في احتمال ان تكون مباحة وان تكون مندوبة ولكن هذا الاحتمال

19
00:06:58.650 --> 00:07:22.900
يعين احدهما ما تقتضيه من المصلحة قد تكون مصلحة تقضي ان ان يصادر الثلاث مئة بكم لاربع مئة وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك فالانسان فيما عدا الواجب يكون مخيرا فيه وينظر في ذلك الى

20
00:07:23.650 --> 00:07:42.400
المسبح قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة يعني لو لو ورد حديث فيه نهي او اية فيها نهي وكان المراد بالنهي وهو نعم ولم يكن المراد بالنهي بالتحريم

21
00:07:43.500 --> 00:08:07.400
بوجود قرائن تدل على انه ليس للسحيم يقول المؤلف بقيت الكراهة حقيقة وهنا يسأل يقال الستم تقولون اذا نسى الوجوب بقي الجواز مشتركا بين النت والاذاعة فلماذا تقولون اذا صرف النهي عن التحريم تقصد بصراحة

22
00:08:08.150 --> 00:08:28.800
نعم ها لكن الكراه حقيقة يعني ولم يكن مشتركا بين الكراهة والاباحة والجواب على ذلك ان هناك فرقا بين الناس وبين الصرف الى الكراه لان النسخ ثبت الوجوه في الاصل

23
00:08:29.800 --> 00:08:50.300
ثم نصرخ اما هذا فلم تثبت فلم تستحي من الاصل بل صرف النهي فيه الى الكراهة من اول الامر ففرق بين شيء وصوره وبين شيء ايش  لان المصروف عن التحريم

24
00:08:50.700 --> 00:09:09.350
لم تثبت دلالته على التحريم من الاول فاننا قد قلنا المراد بالنهي  الكراهة فيكون كراهة تكون كراهة حقيقية فيه اما النخل فاننا قمنا بالاول ان هذا دال على على الوضوء

25
00:09:10.150 --> 00:09:30.050
الوضوء ثم نسخ الوجوب فبقي الجواز مشتركا بين النذر والاباحة. وكذلك لو كان هناك تحريم ثابت ثم نسخ التحريم بقي الجواز مشترك بين الكراهة والاباحة فيجب علينا ان نعرف الفرق

26
00:09:30.600 --> 00:09:59.050
بين النهي المصروف الى الكراهة وبين النهي المنسوخ  وكذلك فرق بين الامر المصروف عن الوجوب الى الى السنية وبين الامر المنسوخ من الوجوب   طيب الامر المصروف الى السنية ها تبقى السنية في حقيقة

27
00:10:01.200 --> 00:10:26.650
والامر المنسوخ الذي دل على الوجوه ثم نسخ يحتمل ان الشرع ان الشارع رفع الحكم مطلقا ويحتمل انه رفع وجوب الحكم فان قلنا بانه رفع الحكم مطلقا بقيت الاباحة. وان قلنا انه نسخ وجوب رفع وجوب الحكم

28
00:10:26.950 --> 00:10:50.700
بقي النفس لكن اذا صرف النص من الاصل عن الوجوب الى الى السنية السنية حقيقة  في النهي كذلك اذا نسخ النهي من التحريم عن يعني نسخ التحريم نقل الجواز مشترك من بين الكراهة والاباع

29
00:10:51.050 --> 00:11:07.400
ولو صرف النهي الى  ما هو للكراهة في الحقيقة وحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان خطاب الشرع نوعان خطاب تكليف

30
00:11:08.200 --> 00:11:43.700
وخطاب واحد نظام التكليف هو الذي يقتضي الاحكام الخمسة السابقة وهي  نعم. هم طيب المندوب هذي هذا يسميه العلماء حكما تكليفيا لانه يخاطب به المكلف فيؤمر وينهى ويرخص له اما خطاب الوضع فليس للمكلف فيه فعل

31
00:11:43.800 --> 00:12:08.400
ولا عمل بل هو من وضع الله عز وجل وضع اشياء علامات تفسد الشيء او تنفيذه ولهذا قال خطاب الوضع خبر استفيد من نقص الشارع علما معرفا لحكمه خبر كيف خبر

32
00:12:08.500 --> 00:12:30.250
يعني بان نقول هذا ثبت هذا علة هذا شرط هذا مانع هذا خبر ولا لا بازاء قولنا هذا واجب وهذا حرام اذا قلنا هذا واجب وهذا حرام نسميها حكم ليش؟ تكذب

33
00:12:30.650 --> 00:12:49.400
اذا قلنا هذا ثبت هذا علة هذا شرط هذا مانع هذا ركن ها ها؟ نسميه خطاب واظعي فيقول من لست خبر يعني يصدر منا نحن استفيد يعني استفدناه من نفس الشارع علما

34
00:12:49.750 --> 00:13:12.150
يعني دليلا وهي مفعول نصب على من هذه مفعول النصب الذي هو المصدر معرفا لحكمه معرفا يعني يعطينا معرفة بحكم هذا الشيء فالسبب الذي هو ملك النصاب سبب لوجود زكاة

35
00:13:13.800 --> 00:13:40.150
من الذي وضع هذا السبب بوجوب الزكاة الشارع هذا السبب عالم يعني كالعلم كالدليل كالجبل يعرف لنا الحكم وهو وجوب الزفاف عند وجود ليش السبب اليه النصاب المانع خبر استفدناه

36
00:13:40.400 --> 00:13:59.900
من نصب الشارع على على من معرفا لحكمه يعني انه اذا وجد مانع انتفع ما الحكم قال ولا يشترط له تكليف معلوم لانه هو فلة مو من فعل البشر حتى نقول لابد ان يكون المخاطب به مكلفا

37
00:14:00.800 --> 00:14:18.950
فكون ملك النقاب سببا لوجوب الزكاة بيت المكلف هو الذي عمل ان يكون هذا سببا او كما من حول شر وجوب الزكاة ما هو من نزع المكلف فلهذا لا يسار له

38
00:14:19.400 --> 00:14:38.950
تكليف قد تقول كيف لا يشرك بهذا التدريب؟ اليس لا يجب على الشيء الا على مكلف الجواب نعم لكن سبب الوجوب هل هو مثل المكلف وش الجواب؟ لا زوال الشمس سبب لصلاة الظهر

39
00:14:39.100 --> 00:14:55.300
او الوجوب فهاد الصباح هل زوال الشمس من فعلك حتى تكلف به لا واذا لم اكلف بالشيء فلا يشرط له تكليف ولا يعني ولا يشترط ان يكون من كف الانسان

40
00:14:55.900 --> 00:15:25.550
اي من فعله بل ولا يلزم بل قد يكون ليس من فعله جزمة صحيح ان الانسان قد يتجه سيكسب مالا يبلغ ماشي النصر فيكون المكلف سببا لوجود السبب لكن هل نلزمه ان يستجب لاجل ان تجب عليه الزكاة

41
00:15:25.750 --> 00:15:46.200
لا قال ولا يشترط له علم ولا قدرة وسبب ذلك انه ليس من فعل الانسان حتى نشترط له العلم فزوال الشمس ليس من قدرتنا ولا من علمنا تزول والانسان لم يعلم وتزول والانسان

42
00:15:46.550 --> 00:16:04.050
غير قادر على منعها ولا على ايذاء زوالها المهم ان خطاب الوضع لا لا دخل للانسان فيه ولا صنع له فيه بل هو من وضع الله عز وجل يجعله سببا

43
00:16:04.950 --> 00:16:12.250
يتبين بها الحكم قلة سبب عقوبة او نقل ملك