﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.900
فاذا قال قائل هل تبيحون لهذا ان يؤدي الزكاة ويأخذ من الزكاة ها؟ نعم. هو يعني مئة درهم وعنده مئة درهم. اذا ادى من المئتين خمسة تقي عليه الدين خمسة خمسة هل تجيزون له ان يأخذ من الدين وهو ان يأخذ من الزكاة وهو يزكي؟ نعم

2
00:00:26.900 --> 00:00:43.800
قلنا نعم يأخذ من الزكاة لقضاء دينه ويعطي زكاة ما عنده من المال ولا مانع لا مانع كما نقول في شخص عنده خمسة الاف درهم بخمسة الاف درهم وليس عنده

3
00:00:43.950 --> 00:01:09.500
وليس عليه دين لكن خمسة الالاف لا تكفيه لمؤونته نصف سنة فله ان يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة كم؟ سنة ما يكفيه مدة السنة نصف سنة من اللي عنده نص سنة من الزكاة سيأخذ من الزكاة كم من الف؟ خمسة الاف

4
00:01:09.900 --> 00:01:33.350
فنحن نقول انت عليك الزكاة بمالك لمالك ولك اخذ الزكاة لحاجتك واضح قد يقول قائل كما يقول العامة العامة ما شاء الله عند عند الزامهم بالمال يكونون فقهاء نعم يقولون لو كان للانسان دين

5
00:01:33.750 --> 00:01:55.300
لو كانت للانسان دين على شخص غني هل توجبون الزكاة في هذا الدين الذي على الذي عند شخص غني نعم نقول نوجب نوجب الزكاة لان هذا الدين يستطيع ان يطلبه من من صاحبه

6
00:01:55.450 --> 00:02:23.500
ها؟ فيسلمه له بدون اذن طيب يقول وتوجبون الزكاة على المدين في مقدار دينه؟ وش نقول؟ نعم لا ولا لا ولا نعم يقوم اذا اوجبتم زكاتين في مال واحد صح؟ يقول اوجبت من زكاتين في مال واحد

7
00:02:23.950 --> 00:02:39.350
وشلون محمد اي نعم عرفته ولا لا؟ ما ادري عنك اذا كان في الدين الذي الذي يعني ليس عنده زكاة في ماله. ايه ما فهمتها فانا اضرب المثل مرة ثانية

8
00:02:39.950 --> 00:02:59.200
شخص يطلب انسانا مئتي درهم. وهذا الانسان عنده مئتا درهم. المطلوب عنده مئتا درهم. مدين. عنده مئة درهم ذاك كم؟ مائة درهم نقول يجب على على الدائن على من له الدين ان يزكي

9
00:02:59.300 --> 00:03:15.950
هذا الدين ان يزكي هذا الدين. لانه دين على ملي. على ملي. اي سائل يقول عطني فرخة ويجب على من عليه الدين ان يزكي كل ما له الذي من جملته انه مطلوب لزيد بمئتين

10
00:03:16.000 --> 00:03:33.300
اذا المئتين التي لزيد زكيت مرتين العامي يقول زكيته مرتين الان اوجبت زكاتين في مال واحد فمن اين لك هذا هل الله اوجب زكاتين في مال واحد او اوجب صلاتين في وقت واحد

11
00:03:34.300 --> 00:04:00.650
وش تقول؟ لا اذا يغلبك العامي في الحجة ولكنك تتخلص منه بكل سهولة تقول ان وجوب الزكاة على من له الدين لا تتعلق بمال الرجل هذا بمال الرجل المدين تتعلق بايش؟ بذمته. ولذلك لو ثلث المال الذي بيد المدين

12
00:04:01.150 --> 00:04:18.200
هل يسقط دين الطالب؟ لا. يبقى في ذمته اذا وجوب الزكاة على صاحب الدين الذي له الدين لا يتعلق بالمال الذي بيد المدين حتى نقول انه مال واحد وجد فيه زكاتان

13
00:04:18.950 --> 00:04:41.200
تعلق بايش؟ بذمة المدين ولهذا لو ترث المال كله لم يسقط حق الدائن لما انفكت الجهة زال توارد الحكم على شيء واحد لان الزكاة على المدين تتعلق بالمال والزكاة لصاحب الدين تتعلق

14
00:04:41.400 --> 00:05:09.950
بالذمة فلما انفكت الجهة لم يكن توارد الحكم على محل واحد وبذلك نسلم من ايراد العامي علينا هذا الاراد الذي قد يشتبه على حتى على طلبة العلم والله الموفق وهم يريدون هذا يا شيخ؟ اي نعم. وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ونسل هذه مفيدة

15
00:05:09.950 --> 00:05:29.950
مقتضياتها حصن شرعي. منه فساد وصحة وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل. وفي معاملة ترتب احكامها بها عليها ويجمعهما ترتب اثر مطلوب من فعل عليه وبصحة عقل فبصحة عقد يترتب اثره وعبادة

16
00:05:29.950 --> 00:05:59.950
وكفايتها في اسقاط التعبد ويختص بها. وكصفحة قبول ونفيه كنفي اجزاء والصحة والصحة كما كما هنا وعقلية كامكان الشيء وجودا وعدما وعادية كمشي ونحوه وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية فوائد النفوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان

17
00:05:59.950 --> 00:06:23.550
ينقسم الى قسمين مانع حكم ومانع سبب فان عاد المانع الى بطلان الحكم او الى منع الحكم مع قيام السبب فهو ها مانع حكم وان منع نفوذ السبب فهو مانع سبب

18
00:06:24.000 --> 00:06:39.550
فالاول كابوة في القصاص والثاني كدين مع ملك نصاب وقد سبق لنا من الناحية الفقهية في الدين مع النصاب ان القول الراجح وجوب الزكاة وان كان على الانسان دين يستغرق

19
00:06:40.600 --> 00:07:10.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي رحم الله علماءنا السابقين طلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة معقدة للغاية نصب هذه ايش يعود الضمير عليه الاربعة اللي انت تشوفه تحتك

20
00:07:12.400 --> 00:07:30.800
لكن لولا هذه الحاشية وين تقعد ساعتين تشوف وين مرجع الاشارة نصب هذه وشي هذي هذه يعني الابوة مع القصاص هذه امتناع الدين عن الزكاة مع ملك النصاب ولا ايش

21
00:07:31.950 --> 00:08:00.900
لكن يريد هذه نصب هذه اي العلة والسبب والشرط والمانع يعني جعلوا العلة علة والسبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا جعله كذلك حكم شرعي حكم شرعي يعني يعني ان الذي نصب هذا من

22
00:08:01.500 --> 00:08:20.350
ها من الذي جعل هذا علة لهذا او هذا سببا لهذا او هذا شرطا لهذا او هذا مانعا لهذا ها الشرع اذا هذه الاربعة باعتبار ذاتها حكم وضعي وباعتبار نصبها

23
00:08:20.450 --> 00:08:46.100
حكم شرعي فالناصب لها والذي جعلها سببا وعلة وشرطا ومانعا هو الشر فبالنظر الى ذات هذه الاشياء الاربعة ها نقول هي حكم وضعي. وبالنسبة لوضعها على ما هي عليه اللي جعل العلة علته والسبب سببا والشرط شرطا ومالي مانعا

24
00:08:46.300 --> 00:09:17.100
ايش حكم شرعي ولهذا قال رحمه الله ونصب هذه مفيدة مقتضياتها مفيدة مقتضياتها ايش حكم شرعي طيب العلة تفيد وجود المعلوم هذا مقتضاه السبب يفيد وجود المسبب هذا المقتضى. الشرط

25
00:09:17.200 --> 00:09:46.250
يفيد صحة المشروط هذا المقتضى المانع يفيد امتناع الممنوع هذا هو المقتضي المقتضى فنصب هذه مفيدة مقتضياتها مقتضياتها حكم شرعي ثم قال ومنه فساد وصحة منه  من اين استدللتم انه على الوظع

26
00:09:46.650 --> 00:10:09.750
الا من الحاشية لاسلم غمض عن الحاشية وشف ونصبها ومنه ايش قد يعود على نصب هذه قد يعود على نصب هذا ها ومن نصب هذه الفساد هو صحة يعني نصقل الفساد والصحة

27
00:10:11.450 --> 00:10:28.250
قد يعود على خطاب الوضع لان الفصل كله الفصل كله الان في خطاب الواقع يقول ومنه اي من خطاب الوضع الذي عقد له هذا هذا الفصل منه صحة فساد وصحة

28
00:10:29.300 --> 00:11:06.500
الفساد والصحة حكمان شرعيان لكنهما وضعيان لا تكليفيان لان الاحكام التكليفية خمسة يعدها لنا ايش  ايه ما ما تفهم طيب نخلي حسن يأتي لك بماء يثرب عنك النوم الاسماء الشريفة

29
00:11:06.600 --> 00:11:29.550
طيب هم خمسة يعني الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح. هذه الاحكام التكليفية اما الشرط هذا شرط وهذا سبب وهذا مانع وهذي علة فهذه احكام وضعية. طيب الصحة والفساد احكام وضعية

30
00:11:30.450 --> 00:11:51.350
يعني قولنا هذا صحيح هذا حكم وضعي هذا فاسد هذا حكم وضعي. اذا الصحة والفساد من الاحكام الوضعية وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء هذا المؤلف رحمه الله بدأ بالفساد

31
00:11:52.650 --> 00:12:22.000
ثم فرع على الصحة ويسمى مثل هذا هذا الاسلوب ايش لفظ لف ونشر غير مرتب كذا طيب وهي يعني الصحة في عبادة سقوط القضاء بالفعل فمعنى قولنا عبادة صحيحة يعني انه لا يجب قظاؤها بفعلنا اياها

32
00:12:23.050 --> 00:12:50.700
فبالفعل هنا متعلق بسقوط لا بالقضاء يعني اذا سقط القضاء بفعل العبادة فهي صحيحة وان لم يسقط القضاء فهي غير صحيحة اذا الصحيح من العبادات ما اسقط القضاء وبرئت به الذمة

33
00:12:52.200 --> 00:13:17.400
ما اسقط القضاء وبرئت به الذمة طيب قال قائل الصحيح من العبادات ما وافق الامر فالصحيح من العبادات ما وافق الامر ايهما اسد؟ الاول او الثاني ها ما افقد القضاء وبدأت به الذمة

34
00:13:17.550 --> 00:13:41.250
او ما وافق الامر او كله واحد طيب رجل توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب ولما اذن العشاء اراد ان يصلي العشاء فقال والله لا ادري احدثت ام لم احدث قلنا له ابني على اليقين

35
00:13:41.950 --> 00:14:09.450
ما هو الطهارة صلى العشاء ثم لما انتهى من الصلاة تبين انه قد احدث فهل العبادة الصحيحة ها طيب اذا قلنا ان الصحيح ما وافق الامر فعبادته صحيحة صلاته صحيحة

36
00:14:10.400 --> 00:14:30.800
واذا قلنا ما ما اسقط القضاء وبين فيه الذمة ها فالصلاة غير صحيحة طيب مع ان القولين متفقان على وجوب اعادة الصلاة لكن الذين قالوا انها صحيحة قالوا ان القضاء وجب عليه بامر جديد

37
00:14:32.000 --> 00:14:54.450
وجب عليه بامر جديد افهمتم؟ طيب نقول ما دمتم قلتم انه وجب بامر جديد دعونا من الجديد والقديم فقولوا ان الصحيح ما اسقط القضاء وبدأت به الذمة وان شئت احذفه ايضا ما اسقط القضاء

38
00:14:55.150 --> 00:15:12.600
تقول ان الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وهذا هذا احسن احسن ما قيل الصحيح من العبادات ما برأت به الذمة ومن المعلوم ان من صلى محدثا ولو كان ناسيا

39
00:15:13.600 --> 00:15:27.600
ثم تبين له انه محدث تبرأ ذمته او لا؟ لا تبرأ الذمة به لا تبرأ ذمته بذلك ونكون اذا عبرنا بمقاولنا ما بدأت به الذمة يكون اوضح مما اسقط القضاء

40
00:15:27.750 --> 00:15:44.550
لانك اذا قلت ما اسقط القضاء فهم السامع ان هناك قضاء لازما والحقيقة ان فعل الصلاة لاول مرة في وقتها لا يسمى قضاء وانما يسمى اداء. اذا اسلم ما يقال في

41
00:15:45.000 --> 00:15:56.337
تحرير او في حد وتعريف القظاء الصحة انها ما برأت به الذمة وسقط به الطلب والله اعلم