﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.250
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا اي امر مؤكد واجب وهذا القول اقرب مما قاله المؤلف ان العزيمة ما ان العزيمة ما ثبت على سبيل الالزام فعلا او او تركه

2
00:00:21.500 --> 00:00:47.000
اما الاخر فليس بعزيمة لان الله تعالى لم يلزمنا به ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل طيب والرخصة لغة السهولة الرخصة لغة السهولة فكل شيء سهل فهو رخيص ولهذا اذا قل ثمن السلعة يقال فيها

3
00:00:47.200 --> 00:01:15.350
رخيصة لانها سهلة والشيء اللين يقال انه رخيص اذا كل ما كان سهلا فهو رخيص الرخصة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذي العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء

4
00:01:16.850 --> 00:01:38.450
وظاهرها مشكلة لانه قال ما ثبت على خلاف دليل الشرع كيف حال فلان شرعي المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت ها ما يمكن المخالف للشرع ساقط لكن انتشلوا هذه هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح

5
00:01:39.250 --> 00:01:57.200
ونحن نقول حتى وان قلت لمعارض الراجح فان هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل شرعي لان هذا المعارض الراجح ان كان دليلا شرعيا فقد ثبت ثبتت الرخصة في ايش

6
00:01:57.550 --> 00:02:22.650
بدليل شرعي ثبتت الرخصة بدليل شرعي فهذا التعييث تعريف قاصد جدا وناقص وموهم ولهذا قال بعض العلماء الرخصة وما ثبت الاذن فيه من الشارع في مقابل العزيمة ما ثبت الاذن فيه في مقابل العزيمة

7
00:02:23.700 --> 00:02:46.350
فمثلا غسل الرجلين واجب واذا لبس خفين يمسح عليهم هذي رخصة لانه ثبت تسهيل فيه في مقابل العزيمة التي هي غسل الرجل لكن سهل الامر وقيل للناس من كان عليه خفان او جوارب

8
00:02:46.450 --> 00:03:12.050
فليمسحوه طيب اذا افطر سافر رجل في رمظان وافطر الفطر رخصة لانه ثبت به الاذن ايش في مقابل العزيمة تسهيلا للمكلف وهذا هو الذي يطابق الرخصة لغة كما انه مقتضاها شرعا او كما انه معناها شرعا

9
00:03:13.300 --> 00:03:31.400
كما ثبت التسهيل فيه ما ثبت التسهيل فيه من امر معزوم فيه وملزم به سمي رخصة وبناء على ذلك يمكن ان نسمي جميع المستحبات رخصة وانا اقول الانسان مرخص له فيها

10
00:03:31.750 --> 00:03:56.100
ان شاء ان شاء صلاها مثلا اذا كان صلاة وان شاء لم يصلها طيب القصر في السفر رخصة او عزيمة نعم الصحيح انه رخصة لانه من باب التخفيف ولهذا لما انزل الله تعالى

11
00:03:56.200 --> 00:04:09.400
يا ايها الذين امنوا اذا رأتوا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف

12
00:04:09.750 --> 00:04:29.000
وقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فدل هذا على انها رخصة وهو كذلك هي رخصة والذين يرون ان والذين يرون ان القص واجب وانه الاصل يرون انه ايش؟ عزيمة

13
00:04:29.650 --> 00:04:45.800
لانه ثبت هكذا ابتداء وعلى رأيهم لا يجوز للانسان ان يتم على رأيي لان لان القصر عزيمة طيب المسح على المسح على الجبيرة المسح على جبيرة بدلا عن غسل العضو

14
00:04:46.950 --> 00:05:08.750
ها نعم بعضهم يقول عزيمة والذي نرى انه رخصة لانه قد خف فيه عن المكلف في مقابل العزيمة الاصل ان هذا العضو يجب ان يغسل فاذا كان عليه جبيرة فقد سهل الشرع

15
00:05:09.300 --> 00:05:34.350
وجعل المسح عليه بدل ما عن الغسل عنه طيب ومنها اي من العزيمة واجب ومن دون ومنها من الرخصة واجب ومندوب ومباح وش باقي عندنا المحرم والمكروه المحرم والمكروه لا يدخل في الرخصة

16
00:05:35.100 --> 00:05:56.350
معلوم لان لان الشرع ما يأذن بمحرم او مكروه لكن الواجب يأذن به الشام وزيادة وكذلك المندوب وكذلك المباح فقول المؤلف منها واجب فيه نزاع بين العلماء بعضهم قال الواجب ليس برخصة

17
00:05:57.700 --> 00:06:15.650
لان الواجب يجب على المكلف ان يقوم به والرخصة تسهيل تسهيل على المكلف فكيف يكون واجبا نعم ان ارادوا انه واجب ان هذا المرخص فيه يكون بدلا عن واجب فهذا صحيح

18
00:06:16.700 --> 00:06:38.000
كالمسح على الخفين مثلا بدلا عن ايش عن غسل الوجه وهو واجب فيكون المسح واجبا لانه بدل عن واجب. اما ان يقولوا ان المسح واجب في مقابلة الغسل يعني ان من عليه الجوارب لا يجوز ان يخلعها ويمسح ويغسل رجله

19
00:06:38.250 --> 00:06:59.100
فهذا فيه نظر لاننا على على هذا التقدير نحوله الى الى عزيمة ليس به ترخيص مع ان الانسان مرخص له ان يمسح ان يخلع الجوارب او الخفين ويغسل الرجل وان كان الافضل تركه

20
00:06:59.700 --> 00:07:17.200
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهوى المغيرة في من شعبة لينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اما المباح فنعم تكون الرخصة من من قسم واحد مثل الصوم في السفر

21
00:07:18.150 --> 00:07:35.050
هل هو افضل او الفطر افضل او هو مخير تنافس اقوال قول انه مخير وان الفطر افضل وقلنا الصوم افضل على سبيل التخيير على القول بالتخيير تكون الرخصة هذه من باب

22
00:07:36.200 --> 00:08:03.900
من باب الاباحة طيب قال المؤلف والاثنتان وصفان للحكم الوضعي الاثنتان يعني العزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي يعني وليس من الاحكام التكليفية لان الاحكام التكليفية خمسة وكل حكم سواها فانه حكم

23
00:08:04.800 --> 00:08:35.150
وضعي طيب العلة السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والقبول والبطلان  النفوذ والعزيمة والرخصة كل هذه احكام احكام وضعية  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف لغة ها انتهى الوقت

24
00:08:36.050 --> 00:09:30.600
تجي وحدة اجل ما ما يحتاج نعم ايش؟ الذي ايش لا رخصة لكن اذا ظر اذا اظر به لكن اظره صار عزيما  رحمه الله تعالى  اعادة علم مكلف حقيقته. حقيقته وانه مأمون به. ومن الله تعالى فلا يكفي مجوده

25
00:09:30.600 --> 00:09:56.300
المتعلق بنهي كف النفس ويصح به حقيقة قبل ولا ينقطع به وبغير ما ما وبغير ما علم علم وقوعه ويصح تعليق امن باختيار مكلف في وجوب بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل

26
00:09:56.400 --> 00:10:23.650
التكليف لغة الزام ما فيه مشقة التكليف له معنيان لغوي وشرعي فاللغوي هو الزام ما فيه مشقة ولهذا يقول القائل هذا الفعل كلفني يعني شق عليه فلو قلت لشخص احمل هذه الصخرة

27
00:10:24.550 --> 00:10:48.300
فحملها مع التعب قلنا هذا تكليف ولو قلت لشخص احمل هذا القلم فحمله فهذا ليس بتكليف لانه في اللغة الزام ما فيه مشقة ما فيه مشقة طيب يختلف هذا ايضا باختلاف الناس

28
00:10:48.950 --> 00:11:07.500
رب شاق على شخص ليس شاقا على غيره قد يكون ضعيف البدن والمريظ يشق عليه ان يحمل شيئا يسيرا يحمله غيره بكل سهولة ولا فالحكم يدور مع علته متى كان شاقا على شخص

29
00:11:08.150 --> 00:11:28.350
فهو تكليف واذا لم يكن شاقا عليه فليس بتكليف وان شق على غيره اما شرعا فقال الزام مقتضى خطاب الشرع هذا التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع ومن الملزم الملزم هو الله

30
00:11:28.700 --> 00:11:49.400
الملزم هو الله عز وجل اذا فهو الذي يكلف عباده ولهذا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وساهم فالزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف ولا فرق بين ان يكون هذا المقتضى

31
00:11:49.750 --> 00:12:13.200
واجبا او مسنونا حتى الزام مقتضى خطاب الشرع في امر مسنون يعتبر تكثيف مع ان المسنون يجوز للانسان فعله وتركه لكن هو مكلف به من حيث قبوله شرعا لله وانه من شرع الله

32
00:12:14.000 --> 00:12:35.800
ومن حيث قبوله مسنونا لا واجبا اما من حيث الفعل فليس بمكلف به لانه ايش لا ليس بواجب ما ما في الزام ما في الزام ولهذا قال المؤلف الزام مقتضى خطاب الشرع ولم يقل فعل

33
00:12:36.950 --> 00:13:00.200
فعل  اه ما ما دل عليه الشر بل قال الزام مقتضاه طيب الواجب اذا امر الله بشيء على سبيل الوجوب مقتضى هذا الامر اه اولا قبول ثانيا اعتقاد انه واجب

34
00:13:00.800 --> 00:13:26.650
ثالثا فعله وكل هذه الثلاثة واجبة كلها واجبة والانسان مكلف بها اما اذا كان مستحبا فوجه التكليف به انه ان يعتقد بانه ايش بانها بان الشارع امر به فيقبله والثاني ان يعتقد انه سنة

35
00:13:27.300 --> 00:13:49.700
لا واجب فلا يجوز للانسان ان يعتقد ان راتبة الظهر مثلا فريضة كصلاة الظهر هذا لا يمكن ولا يجوز لانه مكلف من قبل الشرع ان يعتقد المسنون مسنونا ولا يجوز ايضا

36
00:13:50.850 --> 00:14:17.150
ان يعتقد صلاة الظهر مسنونة ولو صلاها لانه ملزم من قبل الشرع ايش ان يعتقد بانها واجبة ولهذا قال المؤلف الزام مقتضى خطاب الشرع طيب وقول خطاب الشرع المراد بخطاب الشرع

37
00:14:17.300 --> 00:14:36.500
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا اشكال فيه وهل الاجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع نقول نعم لان الاجماع والقياس قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة

38
00:14:37.800 --> 00:15:00.100
قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة فهم فهما من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على على باعتبارهما على اعتبارهما دليلا فاذا دل الاجماع على شيء فهو كدلالة القرآن عليه

39
00:15:01.450 --> 00:15:22.000
لكن ليس بالنص بل باللازم لان القرآن دل على ان الاجماع حجة واذا دل القياس الصحيح على شيء فهو من مقتضى دلالة القرآن والسنة لان القرآن والسنة دل على اعتبار

40
00:15:22.200 --> 00:15:23.150
القياس