وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا اي امر مؤكد واجب وهذا القول اقرب مما قاله المؤلف ان العزيمة ما ان العزيمة ما ثبت على سبيل الالزام فعلا او او تركه اما الاخر فليس بعزيمة لان الله تعالى لم يلزمنا به ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل طيب والرخصة لغة السهولة الرخصة لغة السهولة فكل شيء سهل فهو رخيص ولهذا اذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لانها سهلة والشيء اللين يقال انه رخيص اذا كل ما كان سهلا فهو رخيص الرخصة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذي العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء وظاهرها مشكلة لانه قال ما ثبت على خلاف دليل الشرع كيف حال فلان شرعي المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت ها ما يمكن المخالف للشرع ساقط لكن انتشلوا هذه هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح ونحن نقول حتى وان قلت لمعارض الراجح فان هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل شرعي لان هذا المعارض الراجح ان كان دليلا شرعيا فقد ثبت ثبتت الرخصة في ايش بدليل شرعي ثبتت الرخصة بدليل شرعي فهذا التعييث تعريف قاصد جدا وناقص وموهم ولهذا قال بعض العلماء الرخصة وما ثبت الاذن فيه من الشارع في مقابل العزيمة ما ثبت الاذن فيه في مقابل العزيمة فمثلا غسل الرجلين واجب واذا لبس خفين يمسح عليهم هذي رخصة لانه ثبت تسهيل فيه في مقابل العزيمة التي هي غسل الرجل لكن سهل الامر وقيل للناس من كان عليه خفان او جوارب فليمسحوه طيب اذا افطر سافر رجل في رمظان وافطر الفطر رخصة لانه ثبت به الاذن ايش في مقابل العزيمة تسهيلا للمكلف وهذا هو الذي يطابق الرخصة لغة كما انه مقتضاها شرعا او كما انه معناها شرعا كما ثبت التسهيل فيه ما ثبت التسهيل فيه من امر معزوم فيه وملزم به سمي رخصة وبناء على ذلك يمكن ان نسمي جميع المستحبات رخصة وانا اقول الانسان مرخص له فيها ان شاء ان شاء صلاها مثلا اذا كان صلاة وان شاء لم يصلها طيب القصر في السفر رخصة او عزيمة نعم الصحيح انه رخصة لانه من باب التخفيف ولهذا لما انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا رأتوا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فدل هذا على انها رخصة وهو كذلك هي رخصة والذين يرون ان والذين يرون ان القص واجب وانه الاصل يرون انه ايش؟ عزيمة لانه ثبت هكذا ابتداء وعلى رأيهم لا يجوز للانسان ان يتم على رأيي لان لان القصر عزيمة طيب المسح على المسح على الجبيرة المسح على جبيرة بدلا عن غسل العضو ها نعم بعضهم يقول عزيمة والذي نرى انه رخصة لانه قد خف فيه عن المكلف في مقابل العزيمة الاصل ان هذا العضو يجب ان يغسل فاذا كان عليه جبيرة فقد سهل الشرع وجعل المسح عليه بدل ما عن الغسل عنه طيب ومنها اي من العزيمة واجب ومن دون ومنها من الرخصة واجب ومندوب ومباح وش باقي عندنا المحرم والمكروه المحرم والمكروه لا يدخل في الرخصة معلوم لان لان الشرع ما يأذن بمحرم او مكروه لكن الواجب يأذن به الشام وزيادة وكذلك المندوب وكذلك المباح فقول المؤلف منها واجب فيه نزاع بين العلماء بعضهم قال الواجب ليس برخصة لان الواجب يجب على المكلف ان يقوم به والرخصة تسهيل تسهيل على المكلف فكيف يكون واجبا نعم ان ارادوا انه واجب ان هذا المرخص فيه يكون بدلا عن واجب فهذا صحيح كالمسح على الخفين مثلا بدلا عن ايش عن غسل الوجه وهو واجب فيكون المسح واجبا لانه بدل عن واجب. اما ان يقولوا ان المسح واجب في مقابلة الغسل يعني ان من عليه الجوارب لا يجوز ان يخلعها ويمسح ويغسل رجله فهذا فيه نظر لاننا على على هذا التقدير نحوله الى الى عزيمة ليس به ترخيص مع ان الانسان مرخص له ان يمسح ان يخلع الجوارب او الخفين ويغسل الرجل وان كان الافضل تركه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اهوى المغيرة في من شعبة لينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اما المباح فنعم تكون الرخصة من من قسم واحد مثل الصوم في السفر هل هو افضل او الفطر افضل او هو مخير تنافس اقوال قول انه مخير وان الفطر افضل وقلنا الصوم افضل على سبيل التخيير على القول بالتخيير تكون الرخصة هذه من باب من باب الاباحة طيب قال المؤلف والاثنتان وصفان للحكم الوضعي الاثنتان يعني العزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي يعني وليس من الاحكام التكليفية لان الاحكام التكليفية خمسة وكل حكم سواها فانه حكم وضعي طيب العلة السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والقبول والبطلان النفوذ والعزيمة والرخصة كل هذه احكام احكام وضعية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف لغة ها انتهى الوقت تجي وحدة اجل ما ما يحتاج نعم ايش؟ الذي ايش لا رخصة لكن اذا ظر اذا اظر به لكن اظره صار عزيما رحمه الله تعالى اعادة علم مكلف حقيقته. حقيقته وانه مأمون به. ومن الله تعالى فلا يكفي مجوده المتعلق بنهي كف النفس ويصح به حقيقة قبل ولا ينقطع به وبغير ما ما وبغير ما علم علم وقوعه ويصح تعليق امن باختيار مكلف في وجوب بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل التكليف لغة الزام ما فيه مشقة التكليف له معنيان لغوي وشرعي فاللغوي هو الزام ما فيه مشقة ولهذا يقول القائل هذا الفعل كلفني يعني شق عليه فلو قلت لشخص احمل هذه الصخرة فحملها مع التعب قلنا هذا تكليف ولو قلت لشخص احمل هذا القلم فحمله فهذا ليس بتكليف لانه في اللغة الزام ما فيه مشقة ما فيه مشقة طيب يختلف هذا ايضا باختلاف الناس رب شاق على شخص ليس شاقا على غيره قد يكون ضعيف البدن والمريظ يشق عليه ان يحمل شيئا يسيرا يحمله غيره بكل سهولة ولا فالحكم يدور مع علته متى كان شاقا على شخص فهو تكليف واذا لم يكن شاقا عليه فليس بتكليف وان شق على غيره اما شرعا فقال الزام مقتضى خطاب الشرع هذا التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع ومن الملزم الملزم هو الله الملزم هو الله عز وجل اذا فهو الذي يكلف عباده ولهذا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وساهم فالزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف ولا فرق بين ان يكون هذا المقتضى واجبا او مسنونا حتى الزام مقتضى خطاب الشرع في امر مسنون يعتبر تكثيف مع ان المسنون يجوز للانسان فعله وتركه لكن هو مكلف به من حيث قبوله شرعا لله وانه من شرع الله ومن حيث قبوله مسنونا لا واجبا اما من حيث الفعل فليس بمكلف به لانه ايش لا ليس بواجب ما ما في الزام ما في الزام ولهذا قال المؤلف الزام مقتضى خطاب الشرع ولم يقل فعل فعل اه ما ما دل عليه الشر بل قال الزام مقتضاه طيب الواجب اذا امر الله بشيء على سبيل الوجوب مقتضى هذا الامر اه اولا قبول ثانيا اعتقاد انه واجب ثالثا فعله وكل هذه الثلاثة واجبة كلها واجبة والانسان مكلف بها اما اذا كان مستحبا فوجه التكليف به انه ان يعتقد بانه ايش بانها بان الشارع امر به فيقبله والثاني ان يعتقد انه سنة لا واجب فلا يجوز للانسان ان يعتقد ان راتبة الظهر مثلا فريضة كصلاة الظهر هذا لا يمكن ولا يجوز لانه مكلف من قبل الشرع ان يعتقد المسنون مسنونا ولا يجوز ايضا ان يعتقد صلاة الظهر مسنونة ولو صلاها لانه ملزم من قبل الشرع ايش ان يعتقد بانها واجبة ولهذا قال المؤلف الزام مقتضى خطاب الشرع طيب وقول خطاب الشرع المراد بخطاب الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا اشكال فيه وهل الاجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع نقول نعم لان الاجماع والقياس قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة فهم فهما من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على على باعتبارهما على اعتبارهما دليلا فاذا دل الاجماع على شيء فهو كدلالة القرآن عليه لكن ليس بالنص بل باللازم لان القرآن دل على ان الاجماع حجة واذا دل القياس الصحيح على شيء فهو من مقتضى دلالة القرآن والسنة لان القرآن والسنة دل على اعتبار القياس