﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:28.750
ثم قال المؤلف والمحكوم به فعل اه المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشرع المحكوم به كالصلاة مثلا المحكوم به اما فعل واما ترك لان ادلة الاحكام اما اوامر تقتضي ايش

2
00:00:29.000 --> 00:01:00.600
الفعل واما نواهي تقتضي الترك والاوامر التي تقتضي الفعل لابد ان يكون الفعل الذي اقتضته ان يكون ممكنا قال المؤلف والمحكوم به فعل بشرط امكانه طيب عندكم بشرط ولا شرط

3
00:01:01.050 --> 00:01:25.100
بشرط امكانه المحكوم به فعل يعني اذا كان فعلا فلا بد من شرط الامكان لان الشرع لا يأمر بالمحال سواء كان محالا لذاته او محالا لغيره المحال لذاته لا يمكن ان يأمر الشرع

4
00:01:25.600 --> 00:01:52.300
بان يجمع الانسان بين النقيضين اي لا يمكن ان يوجه خطابا فيقول افعل شيئا ليس فيه حركة ولا سكون يمكن هذا ولا لا ليش مستحيل لذاته مستحيل لذاته افعل شيئا تكون فيه قائما قاعدا في ان واحد

5
00:01:53.750 --> 00:02:17.750
هذا ايضا مستحيل الشرع لا يمكن ان ان يأمر بمستحيل لذاته ابدا لان المستحيل لذاته غير ممكن الحصول واذا كان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا يكلف النفس الا بما تستطيع

6
00:02:18.400 --> 00:02:39.400
فكيف يكلفها بشيء مستحيل قال الله تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها يعني مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن ان نكلفهم شيئا لا يستطيعونه

7
00:02:39.750 --> 00:03:06.150
لا نكلف نفسا الا وسعها اي طاقتها طيب المستحيل لغيره مثل ان يكلف الله الانسان بشيء ممكن عقلا ولكنه محال لغيره مثل ان يأمر الفقير باداء الزكاة او يأمر من لا يقدر على الصوم بالصوم

8
00:03:07.750 --> 00:03:26.000
هذا لا يمكن هذا لا يمكن وان كان محالا لغيره فاستحالة اخراج الزكاة اخراج الفقير الزكاة لغيره ولا لذاته لغيره اذ من الجائز ان الفقير يأخذ دراهم من زيد وعمرو ويخرج

9
00:03:26.700 --> 00:03:47.000
مقدار الزكاة مثلا التي كلف بها وكذلك الصوم في حال العجز ممكن ان الانسان يكلف نفسه ويشق عليها مشقة عظيمة ويصوم لكن الله عز وجل لا يمكن ان يأمر بهذا الشيء المحال

10
00:03:48.300 --> 00:04:09.700
والذي اقتضى ذلك من الله سبحانه وتعالى هو ان رحمته سبقت غضبه ولو كلف الانسان بما لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضب سابقا للرحمة ولكن الله تعالى

11
00:04:10.050 --> 00:04:35.600
برحمته سبقت برحمته لا يكلف بالمحال وقول مؤلف فعل بشرط امكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه شيء من النظر لاننا نقول ان الشرط شرط الامكان متعلق به سواء كان عدم الامكان محالا لذاته او او لغيره

12
00:04:35.700 --> 00:05:04.000
المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الامر بمحال لذاته لكن يصح الامر بمحال لغيره فان اراد انه يصح عقلا  فمسلم فمسلم ولهذا يصح ان اكلف شخصا بان يحمل صخرة تأتي

13
00:05:04.550 --> 00:05:35.400
تكون زنتها عشرة اطنان يمكن؟ ها عاقلا عاقلا يمكن يمكن عقلا يمكن اي نعم يمكن عقله واحد يقول لي يلا شلها الصخرة تجي عشرة عشرة اطنان يمكن اقول هكذا لكنه غير ممكن من جهة انني انا لا استطيع

14
00:05:36.150 --> 00:05:54.300
ولهذا لو جاءت الرفاعة الكبيرة هذي في الحديث ترفع هذي هذي الصخرة واولى ترفعها اذا ليس مستحيلا لذاته لكن مستحيل لغيره فعلى كلام المؤلف يصح ان يوجه الامر الذي على هذا الوجه

15
00:05:54.750 --> 00:06:09.900
ولكن الصحيح انه لا يصح حتى وان كان لغيره ولهذا لو انك قلت لشخص احمل هذه الصخرة تأتي عشرة اثنان وش قال لك قال انت مجنون كيف احمل صخرة تحمل عشرة اطنان

16
00:06:10.050 --> 00:06:36.500
هذا لا يمكن اذا قول مالك رحمه الله فيصح فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه نظر قال وعادة في وجه يعني يصح بمحال عادة لوجه يعني وان اذا صار عقلا لا يمكن

17
00:06:37.150 --> 00:07:00.550
اه يمكن لكن عادة لا لا يمكن فيصح ان يوجه الامر الى ذلك وفيه نظر فيه نظر لاني قلت لكم ان المحال لا يمكن ان يتوجه به امر لا سيما من الله عز وجل لان الله احكم الحاكمين

18
00:07:01.200 --> 00:07:19.400
كيف يوجه امرا للعباد وهو مستحيل في العادة لكن على كلام المؤلف يمكن وربما نتنزل من كلام مع كلام المؤلف ونقول ان اراد انه يوجه من قبل الشرع فليس بصحيح

19
00:07:20.300 --> 00:07:44.400
وان اراد ان يوجه من اي واحد فيمكن يمكن كل شخص يا فلان اذا صاروا بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس السوق فلا بد ان تمشي على يديك بين الناس يمكن

20
00:07:44.450 --> 00:08:04.450
عادة ها عادة مستحيل مستحيل واحد من يوم يخرج من باب المسجد يوم الجمعة ينقلب على يديه يمشي على يديه اول من يمسكه الذي الى جنبه وهذا الرجل اصيب بالجنون

21
00:08:04.750 --> 00:08:25.150
فعادة لا يمكن لكن على كلام المؤلف يصح ان يوجه الامر بمستحيل عادة والذي يظهر لي ان انه نعم انه باعتبار امر العباد فيما بينهم يمكن ولكن باعتبار حكمة الله عز وجل او باعتبار الامر الوارد من الله فانه

22
00:08:25.450 --> 00:08:44.300
لا يمكن لان مثل هذا الامر يعتبر سفها تعتبر سفه وفيه ايضا مشقة على النفس والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. وقال المؤلف في وجه

23
00:08:45.750 --> 00:09:11.300
في وجه المؤلف له اصطلاح اذا قال في وجه او في قول اظنه ذكره في او المقدمة اذا قال في وجه فالمراد ان ان نسيت ها؟ اذا نعم ومتى قلت بوجهه فالمقدم غيره

24
00:09:11.350 --> 00:09:32.850
تكون ضعيفة واذا قال في قول فالخلاف متساوي فاذا في وجه يكون المقدم غيره وهو الذي اخترناه انه لا يمكن ان يتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله عز وجل. اما من قبل البشر الناقصين في حكمتهم فهذا يمكن

25
00:09:32.850 --> 00:10:25.500
ان يتوجه الخطاب اليه نعم  المقتضي الموجب يعني السبب والمقتضى الموجب يعني المسبب الله تعالى يتعلق  في نهي الحقيقة وبغير ما علم  بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان التكليف في اللغة الزام ما فيه مشقة

26
00:10:26.600 --> 00:10:43.050
الزام ما فيه مشقة وان ما كان فيه مشقة ولم يؤمر به على سبيل الالزام فليس بتكليف وما فيه مشقة وامر به على سبيل التخيير فليس بتكليف هذا في اللغة

27
00:10:43.100 --> 00:11:07.900
اما في الشرع فهو الزام مقتضى خطاب الشرع وان لم يكن الخطاب مقتضيا للوجوب فمثلا صلاة النافلة مكلف بها وان لم يكن على سبيل الالزام لكن مكلف انت بان تعتقد انها من الشرع

28
00:11:08.550 --> 00:11:29.300
وانها مسموحة وهذا نوع تكليف يعني لا يطلب منك ان تفعلها هكذا على انها عادة او على انها ليست من الشرع لا المطلوب منك ان تفعلها على انها من الشرع هذا واحد وانها مسنونة لا واجبة

29
00:11:29.800 --> 00:11:49.850
ولهذا صح ان نقول ان المستحب من التكليف من الامور من الاحكام التكليفية والمكروه من الاحكام التكليفية مع انه ليس فيه الزام ليس فيه الزام بالفعل في المسنون ولا بالترك في المكروه. لكن فيه الزام من جهة

30
00:11:50.350 --> 00:12:13.400
ايش؟ ان تعتقد لانه مشروع يعني من الشرع وانه مسنون وليس بواجب المحكوم به اه سبق لنا ايضا ان المحكوم به فعل المحكوم به فعل وهو في الاوامر واضح كما سبق لكن في النواهي

31
00:12:13.500 --> 00:12:46.300
كيف يكون فعل يقول في المؤلف متعلقه في نهي كف النفس النهي يكون القيام به بماذا بكف النفس والكف فعل ولهذا قال المحكوم به فعل يعني وليس بتركه فاذا قال قائل ان النواهي ترك كيف تقول انها في علم

32
00:12:46.950 --> 00:13:15.800
نقول متظمنة للفعل وهو ايش كف النفس ومنعها كما سيأتي بكلام المؤلف قال بشرط نعم كل هذا قرأناه ها قرنه كله طيب قال وشرط علم مكلف حقيقته هنا ها وانه مأمور به ومن الله فلا يكفر مجرى ذلك

33
00:13:16.850 --> 00:13:52.600
اذا ويصح به حقيقة قبل حدوثه لا بوجه ولا بغير مم طيب ها  طيب كم سطر؟ اي سطر يا خالد؟ الثالث اللي بعده ما اخذناه  ايه