﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.600
طيب قال المؤلف رحمه الله ولا يصح التكليف بغير كذب ولا يصح التكليف بغير فعل لان المحكوم المحكوم به لابد ان يكون فعلا فلا يصح التكليف بغير فعل لان عدم الفعل

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.750
ليس بتكليف ولهذا احتجنا ان نقول اذا النهي مكلف به وهو غير فعل فاجاب عنه المؤلف في ما يأتيه بان متعلقه في النهي هو كف النفس والكف نوع من الفعل

3
00:00:42.300 --> 00:01:04.850
لان الكف منع وكبح لها قال وشرط علم مكلف حقيقته وانه مأمور به ومن الله ثلاث شروط يعني يشترط لتنفيذ الحكم الشرعي والقيام به اي يعلم المكلف حقيقته فان لم يعلم

4
00:01:05.850 --> 00:01:22.150
فانه لا لا يعتبر قربة ولا حكما شرعيا لو كان لازم الصلاة هل هذه الصلاة المأمور بها ولا غيرها ناصح لا بد ان يعلم بحقيقة المأمور به حتى يتمكن من الامتثال

5
00:01:22.750 --> 00:01:44.300
ولابد ان يعلم انه مأمور به لو فعله هكذا لم يكن شرعيا لانه لم يعلم انه مأمور به. ولابد ايضا ان يعلم ان الامر به الله ليصح لتصح نية التقرب الى الله عز وجل بفعله

6
00:01:45.700 --> 00:02:08.750
وكل هذه الحقيقة شروط لصحة القيام بالعمل المكلف به وليس شروطا للتكليف الحقيقة التكليف يصح وان لم يعلم المكلف بذلك لكن لا يصح القيام بالمكلف به الا بهذه الشروط. ان يعلم المكلف بحقيقته

7
00:02:08.850 --> 00:02:24.700
وان يعلم انه مأمور به وان يعلم ان الامر هو الله من اجل ان تصح نية التقرب به اذ من لم يعرف حقيقة الشيء كيف يفعله من علم حقيقة ولكن لم يعلم انه مأمور به فعله هكذا

8
00:02:25.450 --> 00:02:38.800
فانه لا لا يصح ان يكون قربة من عمل من علم انه مأمور به لكن يحسب ان الامر به الامير سمع الامير يقول صلوا مع الجماعة صلوا مع الجماعة فقاموا صلوا

9
00:02:39.150 --> 00:02:52.800
لكن لا يدري ان الامر هو الله فهل يعتبر هذا الفعل شرعيا يقرب الى الله لا لانهم ما نوى التقرب الى الله اذ لم يعلم ان الامن هو هو الله عز وجل

10
00:02:53.350 --> 00:03:16.350
قال فلا يكفي مجرده يعني مجرد الفعل لا يكفي حتى يعلم الانسان حقيقة وانه مأمور به بعد ومن الله قال ومتعلقه في نهي كف النفس تتعلق في نهي كف النفس متعلق ايش

11
00:03:17.400 --> 00:03:47.850
اي الفعل والتكليف في النهي كف النفس عما نهي عنه مثال ذلك نفسك انقاذ انقاد مثلا الى شرب الخمر وتحبه وتهويل وتنازعك فيه ولكن تمنعها تمنعها عشر ذي الحجة هذا ماذا يكون هذا المن

12
00:03:48.400 --> 00:04:08.850
يكون فعلا في الحقيقة لانه كف وحبس للنفس عن هذا الفعل الذي نهيت عنه فاذا قال قائل انتم اذا قلتم ان المكلف به او المحكوم به فعل واجتناب شرب الخمر محكوم به وليس بفعله

13
00:04:09.900 --> 00:04:32.450
ماذا نقول نقول فيه فعل وهو كف النفس عن الشرك وكف النفس عمل وربما يكون كف النفس عملا اشق من من الفعل قال ويصح به حقيقة قبل حدوثه يصح به

14
00:04:32.650 --> 00:04:53.300
حقيقة قبل حدوثه يعني مثلا اذا امرتك اذا امرتك ان تصلي قل صل الصلاة صلاة الظهر الان امرتك فهذا امر حقيقي مع ان الصلاة لم يأتي وقتها بعد وهذه الكلمة في الحقيقة لا حاجة اليها في المال

15
00:04:53.950 --> 00:05:17.200
بما يظهر لانه لا بد ان يكون المأمور به مستقبلا بالنسبة للامر فحقيقة الامر يقع قبل المأمور به وكونك تقول ان توجه الامر على فعل لم يكن بعد يعتبر من باب المجاز

16
00:05:17.300 --> 00:05:33.450
لانه لم يفعله الان يقول هذا ليس بصحيح بل هو حقيقة مأمور به حقيقة وان لم يفعل الامر بالصلاة مثلا عند اذان الظهر اذا اذن الظهر اذا زادت الشمس فصلي الظهر

17
00:05:34.500 --> 00:06:01.050
هذا امر حقير مع انه لم يكن لم يكن ليباشر الصلاة الان طيب يقول ولا ينقطع بهم يعني ولا ينقطع بالحدوث فمثلا اذا قلت صلي الظهر فزالت الشمس وتوضأت واستقبلت القبلة

18
00:06:01.400 --> 00:06:26.600
وكبرت وقرأت هل انقطع الامر بالصلاة لا لا ينقطع الامر بها الا باتمامها ولهذا قال المؤلف ولا ينقطع به اي لا ينقطع بمجرد حدوثه يعني لا ينقطع الامر بايش؟ بمجرد فعل المأمور به حتى

19
00:06:27.450 --> 00:06:50.250
ايش؟ حتى يتمه ولهذا لو قرأ مبطلا على الصلاة في اثنائها لزمك ان تستأنف الصلاة من جديد بالامر الاول بالامر الاول فقول المؤلف لا ينقطع به اي بالفعل بابتدائه حتى يتم

20
00:06:51.350 --> 00:07:19.650
قال وبغيري يعني واصح ايضا بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه بان يصح الامر الا بشيء علم الآمن والمأمور انتفاء شرط وقوعه كما علم الآمن والمأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الامر به

21
00:07:21.250 --> 00:07:42.250
فمثلا من شرط الامر ان يكون ممكنا فاذا علم الامر والمأمور انتفاء شرط الوقوع وهو الامكان فان الامر هنا لا يصح لو قلت مثلا طر في السماء في السماء بدون

22
00:07:42.350 --> 00:08:04.400
بدون اه جناح مثلا او بدون وسيلة لم يصح لان الآمن والمأمور يعلمان انتفاء شرط الوقوع وهو الامكان فيكون الامر هنا عبثا يكون الامر هنا عبثا وقد سبق في قول المؤلف فيصح بمحال لغيره لا لذاته وعادة في وجهه

23
00:08:05.700 --> 00:08:28.750
كما علم انه انه مستحيل ولا يمكن فانه لا يصح الامر بذلك انما يصح بغير ما علم امر ومأمور انتفاء شرط وقوعه وكل هذه المباحث في الحقيقة مباحث اذا تأملتها واذا هي مباحث كلامية جدلية

24
00:08:29.900 --> 00:08:47.400
تسلها معه لاننا نعلم من السفه ان يأمر الله تعالى بشيء نعلى يعلم هو والمأمور انه مستحيل هذا تحصيل حاصل ما يحتاج انه ينبه عليه لكن لما كانت المسألة فيها جدل كما يستفاد من قراءة الشرح

25
00:08:48.300 --> 00:09:16.400
يحتاج المؤلف الى ذكرها ولهذا تجدون في اصول الفقه على انها فن اه شيق ومحبوب الى النفس تجدون فيه شيئا من علم الكلام الذي التعمق فيه اظاءة للوقت قال المؤلف ويصح تعليق امر باختيار مكلف في وجوب وعدمه

26
00:09:16.750 --> 00:09:44.050
لا امر بموجود يصح التعليق امر باختيار مكلف في الوجوب وعدمه يعني بان يقال اقم الصلاة ان شئت مثلا هنا علقنا الامر باختيار المكلف هي خصال الكفارة كفارة اظعام عشرة مساكين

27
00:09:44.650 --> 00:10:09.700
او كسوتهم او تحليل الرقبة هذا ايضا فيه تعليق باختيار المكلف فخصال الكفارة فيها تخييل لكن يجوز ايضا ما فوق ذلك. يجوز ان يخير المكلف بالفعل او عدمه بالكلية لان الامر الى الى الامر

28
00:10:10.350 --> 00:10:30.350
فكما تقول مثلا لولدك اذهب الى الدرس ان شئت فان هذا صحيح كذلك يصح ان يرد خطاب من الشارع على هذا الوجه قال لا امر بموجود هذا مش تحصيل حاصل

29
00:10:31.500 --> 00:10:52.500
هل تؤمر بشيء موجود بعد ما انك تصلي تصلي تؤمر بالصلاة لا الشيء الموجود كما قال في الشرح تحصيل حاصل لا يؤمر به فلو قلت تعشى بصبيك وانتعش ماذا يكون هذا الامر

30
00:10:53.200 --> 00:11:14.750
ها هذا تحصيل حاصل تأمرني ان تعشي وان نتعشي وشوه من قبل هذا حاصل لو فعلت لقلت ان هذا الرجل مغبش على عقله يراني اكل واتعشى ثم يقول تعشى الا اذا كان في اثناء الطعام يمكن يقول تعش يعني؟ كذب

31
00:11:14.850 --> 00:11:30.900
فهذا يمكن على كل حال الامر بالموجود يقول لا يلد ولا يمكن ان يوجد وعلل في الشرح بان ذلك تحصيل نقول اذا كان التحصيل حاصل ليش تجيبه اصلا تجيب هالعبارة التي ربما تشوش على الانسان

32
00:11:30.950 --> 00:11:52.100
وهي تحصيل حاصل قال وشرط في محكوم عليه انتهى المؤلف من الكلام على شروط الحكم فبدأ في شروط المحكوم عليه نعم قال شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي

33
00:11:52.250 --> 00:12:13.050
نعم يشترط في المحكوم عليه ان يكون عاقلا فان لم يكن عاقلا فانه لا يلزمه الحكم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق

34
00:12:14.650 --> 00:12:32.700
ولان الخطاب لا بد ان ان يوجه الى شخص يفهمه فلو وجه الى شخص لا يفهمه كان هذا امرا او كان هذا تكليفا لما لا يطاق ولهذا سقطت التكليفات عن المجنون

35
00:12:33.200 --> 00:12:59.850
طيب المبرسم الذي اختل عقله وليس بمجنون يضرب الناس ويتكلم عليهم مثله؟ اي نعم يشترط ايضا فهم خطاب فهم خطاب فان كان عاقلا لكن لا يفهم لكونه اعجميا قوطب في اللغة العربية

36
00:13:02.200 --> 00:13:24.750
فانه لا يلزمه الحكم وهذا نأخذ منه فائدة مهمة وهي انه ان الحجة لا تقوم بمجرد بلوغها بل لا بد من الفهم لكن قد يؤاخذ الانسان اذا قصر في طلب الفهم

37
00:13:25.900 --> 00:13:38.900
اذا قصر في طلب الفهم اما لو بلغته ولم يتمكن من من الفهم ثم مات فان الحجة لا تقوم عليه لكن لو بقي مدة بحيث يكون مقصرا في طلب الفهم

38
00:13:39.000 --> 00:14:02.900
حينئذ وهو قد قامت عليه الحجة. طيب يشترط ايضا فهم خطاب لا حصول شرط شرعي يعني لا يشترط للمحكوم به حصول شروطه شروطه مو شرط بل يلزم ويثبت الخطاب به

39
00:14:02.950 --> 00:14:23.450
وان لم تتم شروطه فمن شروط العبادة ان يكون العابد مسلما لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلا بد ان يكون العابد

40
00:14:23.700 --> 00:14:48.750
مسلما طب هل هذا شرط في التكليف؟ لا هذا شرط للصحة ولهذا نقول ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة او بفروع الاسلام كما انهم مخاطبون باصله والله اعلم. نعم. ما هو بشرط

41
00:14:49.400 --> 00:15:04.600
لا ما ولهذا يوجه الخطاب الى الى الصغير فيؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم لكن هو شرط للتأثيم يعني الاثم