﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.300
وغير بالغ ووجوب زكاة ونفقة وضمان وضمان وضمان وجوب زكاة ونفقة وظمان من ربط الحكم بالسبب بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:31.450 --> 00:00:58.650
سبق لنا انه يشترط في المحكوم عليه العقل وفهم الخطاب وان المراد بالعقل المشترط هو عقل الادراك وانه لا يشترط شرط حصول لا يشترط حصول شرط شرعي مثل الاسلام شرط

3
00:00:58.750 --> 00:01:16.800
في قبول العبادة ودليل ذلك قوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ولهذا لو تصدق الكافر او بنى مسجدا او صلح اصلح طريقا او ما اشبه ذلك

4
00:01:17.050 --> 00:01:43.550
فانه لا ينتفع به لانه لانه فقد شرطا وهو الاسلام لكن لو اسلم لنفعه لو اسلم لنفعه ما عمله فيما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من الخير

5
00:01:45.100 --> 00:02:06.000
وهذا مما يدلك على ان رحمة الله سبقت غضبه فالكافر اذا اسلم يكتب له ما كان يعمل سابقا من الخير ويمحى عنه ما كان يعمل من من الشر  وهذا غاية ما يكون من الفضل والاحسان من رب العباد عز وجل

6
00:02:07.450 --> 00:02:31.050
طيب اذا كان لا يشترط شرطه اذا كان لا يشترط اصول شرط شرعي وهو الاسلام فهل الكافر مكلف ومخاطب بالشريعة نقول اما اصل الايمان فانه مخاطب به ومكلف في الاتفاق

7
00:02:31.650 --> 00:02:53.350
كل العلماء متفقون على ان الكافر مخاطب بالايمان يعني نقول له اؤمن قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكتب الكتب الى رؤساء الكفار اسلم اسند تسلم اسلم امره بالاسلام مع انه كافر

8
00:02:54.300 --> 00:03:15.950
فالكافر اذا مخاطب بماذا باصل الاسلام يعني نقول اسلم لكن هل نقول صل لا ما نقص لا نقول لانه لو صلى لم ينتفع هل نقول زك ها لا هل نقول صم

9
00:03:16.500 --> 00:03:35.750
لا هل نقول لا تشرب الدخان لا تشرب الخمر؟ لا لا ما نقول له قالو يشرب الدخان يشرب الخمر يزني يسرق ما نقول له شيئا لان الاصل الذي تبنى عليها للتكليف هذي تكليفات

10
00:03:36.050 --> 00:03:53.650
غير موجود وهو الاسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم

11
00:03:53.850 --> 00:04:12.400
ان الله افترض عليه خمس صلوات شف فجعل اعلامهم بفرض الصلوات بعدها ايش بعد اسلامهم ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المشركين ان يصلي ولا ان يزكوا ولا ان يصوموا

12
00:04:14.050 --> 00:04:40.450
لماذا  لانهم لانهم لو لو صلوا وصاموا وزكوا ما قبل فكيف نأمر بالفرع قبل العصر اذا الاصل اتفق العلماء على ان الكافرين مخاطبون به وهو ايش  الاسلام وقول المؤلف الايمان يريد به الاسلام. طيب

13
00:04:40.600 --> 00:05:05.750
الفروع هل هم مخاطبون بها نقول ان اردت انهم مخاطبون بها الزامهم بها بلاء لا يلزمون بها لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل من نفقاتهم الا انهم كفروا بالله اذا كان لا تقبل ما الفائدة

14
00:05:07.050 --> 00:05:30.150
وان اردت انه يلزمهم قضاؤها اذا اسلموا فلا لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف واضح اذا ما الفائدة المؤلف يقول الكفار مخاطبون بالفروع يعني فروع الاسلام

15
00:05:30.550 --> 00:05:49.650
مخاطبون بذلك يعني انها يوجه اليهم الخطاب لكن لا على اساس انهم يؤمرون بها لانه فعلهم لها لا ينفع ولا ان يؤمروا بقضائه اذا اسلموا لان الله اسقط عنهم باسلامهم كلما اقترفوه

16
00:05:49.900 --> 00:06:17.050
طيب الفائدة يقول والفائدة كثرة عقابهم في الاخرة اذا هم مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون في اصل الاسلام اذا ولكن لا نأمرهم بها ولا بقضائها الفائدة ايش كثرة العقاب فبدلا من ان يكون العقاب على اصل الايمان

17
00:06:17.300 --> 00:06:40.150
يكون على اصل الايمان وعلى ما يتبعه من الفروع ودليل ذلك قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم من سقم قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين

18
00:06:40.700 --> 00:06:58.600
وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين الشاهد قوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فهذه ليست من اصل الايمان ومع ذلك ذكروا ان لها اثرا في دخولهم النار

19
00:06:59.800 --> 00:07:22.950
ولولا ان لها اثرا في دخولهم النار لم يكن لذكرها فائدة يعني لو قال قائل انهم دخلوا النار لانهم كانوا يكذبون بيوم الدين ويأخذون مع الخائطين واهمل السببين الاولين قلنا هذا خطأ

20
00:07:24.050 --> 00:07:46.800
لانهم ذكروا اربعة اسباب هي الثاني ولم نك نطعم المسكين. الثالث كنا نخوض مع الخائضين والرابع كنا نكذب بيوم الدين فلو كان سبب دخولهم النار تكذيبهم ليوم الدين دون غيره لكان ذكر

21
00:07:48.800 --> 00:08:10.250
ترك الصلاة واطعام المسكين ايش؟ لا فائدة منه فهذه نص صريح على انهم يعذبون عليها على تركها ثم نقول اي ما اكرم على الله المسلم ولا الكافر؟ سيقال المسلم فاذا كان المسلم يعاقب عليها

22
00:08:11.050 --> 00:08:32.950
فكيف لا يعاقب الكافر ثم يقال اذا كان الكافر يعذب على الاكل والشرب واللباس فكيف لا يعذب على ترك العبادات الواجبة هذا بالقياس يعني نقول هذا نقرر هذا الحكم بالقياس

23
00:08:33.700 --> 00:08:56.650
الكافر لا يرفع لقمة الى فمه الا حوسب عليه ولا يلبس ثوبا يستتر به عن البرد او الحرب او النظر الا نسب عليه ودليل ذلك قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جنوح بما طعموا

24
00:08:56.700 --> 00:09:13.950
اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين فاذا كان الذين فقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح مما طعموا يدل على ان غير المؤمنين

25
00:09:14.550 --> 00:09:36.750
عليهم جناح وفيما طعموا تشمل الشراب والاكل نعم تدل على ان الكافر يعاقب على الاكل والشرب لان الطعام يشمل الاكل والشرب وقال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق

26
00:09:37.150 --> 00:09:59.650
قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قيل الذين امنوا يعني لا للذين كفروا وقول خالصة يوم القيامة يعني لا يحاسبون عليها اذا فالصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام كما انهم مخاطبون باصلهم

27
00:10:00.050 --> 00:10:17.300
بل نقول ان الكفار محاسبون وعليهم الاثم فيما تمتعوا به من نعم الله كما تدل عليه هذه الاية وحينئذ يزداد عذابهم او لا يزداد يزداد يزداد عذابهم على كل اكلة

28
00:10:17.400 --> 00:10:42.650
وكل شربة وكل لباس وكل سكن فانه معذبون عليه والعقل يقتضي ذلك لان الذي انعم بهذا عليهم هو الله والعقل يقتضي ان المنعم عليك اذا امرك او نهاك تمتثل لامره

29
00:10:42.950 --> 00:11:05.750
وتترك نهيه فاذا عصيت فان هذا يعتبر خطأ في العقل يقول المؤلف رحمه الله والفائدة يعني فائدة قولنا ان الكفار مخاطبون كثرة عقابهم في الاخرة قال وملتزمهم في اتلاف وجناية وترتب اثر عقد كمسلم

30
00:11:06.450 --> 00:11:35.250
ملتزمه من؟ ملتزما الكفار ملتزمهم في هذه الامور الاربعة الاتلاف والجناية وترتب اثر العقد ثلاثة كمسلم يعني انهم اذا اتلفوا شيئا ضمنوه كما يضمنه المسلم لان هذا حق لادم اذا جنوا على شخص

31
00:11:35.700 --> 00:12:06.650
ضمنوه كالمسلم اذا باعوا او اشتروا ترتب اثر العقد على البيع او الشراء كالمسلم وقول المؤلف ملتزمهم خرج به من لم يكن ملتزما منهم كالحرب مثلا الحرب لا يترتب عليه ما يترتب على المسلم

32
00:12:06.950 --> 00:12:31.250
وعلى هذا فنقول لو ان حربيا اتلف مالا لمسلم فهل يضمن ها؟ لا لا يضمن كذلك لو جنى على مسلم فانه لا يضمن هذه الجناية لو باع او اشترى لما يترتب عليه اثر العقد

33
00:12:31.750 --> 00:12:45.250
لانه غير ملتزم واما هل يقتل او لا يقتل او يعزر او لا يعزر فهذا يرجع الى الامام لانه لا شك ان الكافر الاصلي يجب عليه ان يخضع لاحكام الاسلام

34
00:12:45.800 --> 00:13:12.350
اي نعم طيب آآ ملتزم في اتلاف مثاله فيه رجل ذمي اتلف شيئا لمسلم يضمن بمثله او بقيمته ان كان مثليا فبالمثل وان كان متقوما فبالتقويم جناية فيه رجل من اهل الذمة

35
00:13:12.450 --> 00:13:34.350
جنى على مسلم ما يترتب عليه الاثر؟ نعم. فيؤخذ بالجناية وربما ينتفض عهده نعم قال وترتب اثر عقد نعم في ترتيبات العقد كالمسلم اذا باع او اشترى صار العقد لازما

36
00:13:34.900 --> 00:13:57.250
ولهذا اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود طعاما ورهنه درعا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع عند عند اليهود طيب وترتب اثر عقد كمسلم قال ويكلف مع سكن لم يعذر به

37
00:13:57.400 --> 00:14:19.550
تكلف الظمير يعود على الانسان مو على الكافر مع سكر لم يعذر به يعني ان السكر اما ان يكون الانسان معذورا به او غير معذور فان كان معذورا به كما لو سقي خمرا لم يعلم به

38
00:14:20.100 --> 00:14:50.200
ثم سكت فانه يرتفع عنه التكليف لان عقده لان عقله ايش زائل وعلى هذا لو طلق زوجته هذا السكران الذي اسقي ماء خمرا طلق زوجته كان عنده اربع زوجات وقال لمن حوله اشهدوا ان زوجاتي الاربع كلهن طوالي

39
00:14:51.400 --> 00:15:16.350
وعنده مئة عبد قال اشهدوا ان عبيدي المئة كلهم احرار وعنده مئة بيت قال اشهدوا ان بيوت المئة كلها وقف او كلها هبة لفلان هل يؤاخذ بهذا القول ليش؟ لانه زائل العقل على وجه معذور فيه

40
00:15:16.850 --> 00:15:46.400
طيب فان شكر متعمدا يعني شرب المسلم متعمدا وقال اشهدوا ان زوجاتي الاربع طوالت فانهن يطلقن لانه مكلف بيوتي او وقف تكون البيوت وقف عبيدي احرار يكونون احرارا والصحيح انه لا ينفذ

41
00:15:46.850 --> 00:15:55.150
لا كل شيء يشترط فيه العقل فانه لا ينفذ من المجنون من السكران ولو كان لم يعذر