﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:35.600
فيهما قبح ابتداء وملتزمهم في اتلاف اخذناه؟ طيب ويبيح ما قبلها ابتداء بضرب او تهديد بحق او غيره لا من يا من تعالى بحمل او عذر بسكر او عذرا   نعم. وغير بالغ بس بس

2
00:00:35.900 --> 00:00:50.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكلف مع سكر لم يعذر به يكلف يعني الانسان

3
00:00:50.850 --> 00:01:13.200
مع سكر لم يعذر به يعني يكلف اذا سكر بسكر لا عذر له فيه فانه مكلف يعني كانه لم يسكر فلو قدر ان شخصا شرب مسكرا مختارا ثم خرج عليه الوقت

4
00:01:13.450 --> 00:01:42.150
وقت الصلاة وهو لا زال سكران سكرانا فانه يأثم لماذا لانه مكلف وهذا السكر لا يعذر به ولو طلق وهو سكران ذكرا لا يعذر به فان طلاقه ليش؟ يقع يقع لانه غير معذور

5
00:01:42.950 --> 00:02:12.900
ولو اعتق عبيده وهو سكران فان عبيده يعتقون لانها هذا السكر ليس معذورا فيه وهون من قوله بسكر لم يعذر به انه لو لو غاب عقله ببنج وسيصرح به المؤلف

6
00:02:14.300 --> 00:02:40.200
فانه لا يكلف لان ذلك ليس بحرام وفهم من قوله لم يعذر به انه لو عذر بهذا السكر فانه ليس بمكلف مثاله رجل شرب شرابا ولم يعلم انه مسكر فسكر به

7
00:02:41.650 --> 00:02:59.600
فانه في هذا الحال يعذر بالسفر فلو طلق لم يقع طلاق ولو اعتق لم يصح عتقه لانه معذور ولو خرج وقت الصلاة وهو لا زال سكرانا فانه لا اثم عليه

8
00:02:59.750 --> 00:03:21.050
لانه معذور بهذا السكر وكذلك لو عذر من اجل الاكراه اكره شخص على ان يشرب هذا المسكر فشربه فساكر فانه يكون غير مكلف لانه معذور ولا ولكن لا يعني قولنا انه غير مكلف

9
00:03:21.450 --> 00:03:44.250
ان هذا السكر او هذا السكر يسقط عنه فريضة الوقت فلو سكر وخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي وجب عليه القضاء لكن هناك فرق بينما اذا عذر امرا يعذر اذا لم يعذر يكون اثما بالتأخير واذا عذر لم يكن

10
00:03:44.550 --> 00:04:12.850
اثما قال واكراه يعني ويكلف مع اكراه ويكلف مع اكراه واذا قلنا انه يكلف مع الاكراه لزم عليه عندما يكره على شيء ان ينوي بذلك دافع الاكراه لا ان ينوي

11
00:04:13.300 --> 00:04:38.400
فعلى او قول ما اكره عليهم الجماعة فرجل مثلا اكره على كلمة الكفر فكفر فلا يخلو من حالين الاول ان ينوي بذلك دفع الاكراه او الاولى ان ينوي بذلك دفع الاكراه

12
00:04:39.550 --> 00:05:02.100
فهذا لا اثم عليه ولا يترتب على كفره شيء لان الله تعالى قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الثاني او الحالة الثانية ان ينوي المكره عليه لا دفع الاكراه

13
00:05:03.300 --> 00:05:25.600
ان ينوي المكره عليه لكن قلبه مطمئن بالايمان واحيانا ينوي المكره عليه مع اطمئنان قلبه به وحينئذ تكون المسألة على على ثلاث حالات الحالة الاولى ان ان ينوي دفع الاكراه

14
00:05:26.400 --> 00:05:45.700
ثانيا ينوي المكره عليه مع اطمئنانه به الثالث ان ينوي المكره عليه مع اطمئنانه بالايمان اما الاولى ها؟ فلا شيء عليه. لا اثم عليه ولا ولا ولا يكفر واما الثانية فيكفر

15
00:05:46.800 --> 00:06:09.050
لانه نوى المكره عليه واطمأن قلبه به واما الثالثة فمحل خلاف فمنهم من قال اذا نواها فهو كمن اطمئن قلبه بها ومنهم من قال لا بل اذا نواها وهو مكره

16
00:06:09.300 --> 00:06:28.900
فلا شيء عليه وما هو الظاهر من القرآن؟ ظاهر القرآن انه لا شيء عليه لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولم يقل ونوى دفع الاكراه وكثير من العامة

17
00:06:29.250 --> 00:06:46.600
الذين يكرهون على مثل هذه الامور لا يخطر ببالهم انهم نووا دفع الاكراهات وانما يخطر ببالهم انهم فعلوا هذا من اجل الاكراه وقلوبهم مطمئنة فالصحيح ما دل عليه ظاهر القرآن

18
00:06:47.050 --> 00:07:06.300
انه وان لم ينوي دفع الاكراه فانه ليس عليه شيء ولا يحكم بكفره المؤلف رحمه الله يرى انه مع الاكراه يكون مكلفا يكون مكلفا لكن الاكراه يبيح له يبيح له الشيء

19
00:07:07.300 --> 00:07:33.850
ولا يرفع عنه التكليف فيكون مكلفا ويكون ما اكره عليه مباحا يقول ويبيح ما قبح ابتداء يبيح الظمير يعود على الاكراه ما قبح اي ما هو قبيح شرعا يبيح ابتداء

20
00:07:33.950 --> 00:07:57.700
بظرب يعني ما قبح ابتداء يعني ما قبح لولا الاكراه يعني ما كان قبيحا في الاصل فان الاكراه يبيحه وقوله بظرب متعلق باكراه يعني معناه ان الاكراه يكون بالضرب وظاهر كلامه وان لم يكن موجعا

21
00:07:59.050 --> 00:08:15.450
ولكن قد يقال ان هناك فرقا بين المكره عليه فان كان المكره عليه لا يخرج به من الكفر فان ادنى شيء يبيحه وان كان يخرج بهما كفر فان الظرب اليسير

22
00:08:15.750 --> 00:08:35.700
لا لا يجوز له ذلك لانه لا ظرر عليه وقولها او تهديد او تهديد يعني او اكره بتهديد اي بتهديد شيء عليه فيه ضرر كما لو هدد بالقتل او اخذ المال

23
00:08:35.750 --> 00:08:57.500
او انتهاك الحرمة او ما اشبه ذلك فان الاكراه يبيح له ذلك وقوله بحق او غيره يعني من اكل بحق فهو مكلف ومن اكره بغير حق فهو ايضا مكلف لكن من اكره بحق

24
00:08:58.400 --> 00:09:19.900
وفعله فان من العلماء من يقول انه لا يجزئه كما لو اكرهه السلطان على دفع الزكاة فدفعها من اجل اكراه السلطان له فان ذلك لا يجزئه لانه لم ينويه نية حقيقية

25
00:09:20.000 --> 00:09:58.300
لا باكراه  يعني يكره بالظرب يعني يظرب على على فعل هذا الشيء قال رحمه الله تعالى بهم وبصفي واخيك وغير بالغ ووجوب زكاة ونفقة ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب الى كل ما كغيره

26
00:09:58.300 --> 00:10:09.850
ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابو مالك رحمه الله تعالى في بيان ما يكون فيه التكليف وما ينقطع به التأليف التكليف

27
00:10:09.950 --> 00:10:33.150
قال المؤلف لا تكليف مع اكراه  قال ويكلف مع سكر لم يعذر به واكراه يعني ويكلف مع الاكراه ولكن سبق لنا انه لا يكلف لا يكلف بقدر ما اكره عليه فقط

28
00:10:34.100 --> 00:10:51.050
بدليل قوله من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان قال ويبيحك ما قبح ابتداء بضرب او تهديد بحق او غيره

29
00:10:51.950 --> 00:11:26.950
يعني يبيحوا الاكراه ما قبح ابتداء في ضرب قوله بضرب متعلق باكراه او تهديد بحق او غيره فاذا وكله الانسان على شيء تتزربي او التهديد وفعل المكره عليهم فانه يكون مباحا له. واذا كان مباحا له فلا اثم عليه

30
00:11:27.550 --> 00:11:55.150
وهل يقع او لا لا يقع. لو اكره على طلاق امرأته تطلقا فان الطلاق لا يعقل  قال لا من كآلة في حمل يعني ولا يكلف من كان كآلة بحمل مثل ان يأخذ الرجل الرجل

31
00:11:55.800 --> 00:12:19.950
فيضرب به رجلا اخر فالذي ضرب به الرجل الاخر هل يكون مكلفا في هذه الحال؟ ليش؟ لانه كالالة كانه اخذ عصا وضرب به الرجل فلا يكون مكلفا ولا ضمان عليه في هذه الحال بل الظمان على من ظرر لا على المظلوم به

32
00:12:20.200 --> 00:12:48.800
طيب وقال او عذر بسكر واكل بنج فانه لا يكلف المعذور بسكر مثل ان يشرب شرابا لا يدري انه خمر ثم يسقط هذا معذور لا يؤاخذ بهذا الشرب لانه جاهل

33
00:12:49.850 --> 00:13:09.450
ولو طلق او فعل فعلا في حال سكنه هذا لم يكلف بهم كذلك اكل البنج الانسان اكل بنجا معذورا فيه فانه لا يكلف ولكن هل يقضي ما فاته من العبادة

34
00:13:10.250 --> 00:13:29.300
الجواب نعم يقضي فلو ان رجلا بنج لعملية وبقي في البنج حتى اتاه وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة ثم صحى بعد ذلك فان عليه قضاء هذه الصلاة طيب كذلك ايضا

35
00:13:29.900 --> 00:13:59.050
لا يكلف مغمى عليه المغمى عليه لا يكلف لانه فاقد العقل ولكن هل يلزمه قضاؤه ما وجب عليه من العبادات اثناء اغمائه اذا كانت العبادة مما يقضى فيه خلاف والصحيح انه يلزمه في شيء يلزمه شيء ولا يلزمه شيء اخر

36
00:13:59.850 --> 00:14:19.200
فالصيام يلزمه  قضاؤه يعني لو اغمي على الرجل يومين او ثلاثة من رمضان وجب عليه قضاء هذه الايام الثلاثة والصلاة على القول الراجح لا يلزمهم قضاؤها فلو اغمي عليه اياما

37
00:14:19.950 --> 00:14:36.850
فانه لا يلزمه القضاء لانه غير مكلف فلو قال قائل لماذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

38
00:14:38.600 --> 00:15:01.750
فالجواب لا نجعله كالنائم لان النائم لو اوقظ لاستيقظ والمغمى عليه لاست فظهر الفرق بينهما قال ولا ولا يكلف نائم لا يكلف نائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم

39
00:15:02.050 --> 00:15:27.250
ام ثلاثة وقضاء ما ما يقضيه من الصلاة لم يتوجه عليه الا بعد انتقاضه ولهذا قال فلنصلها اذا ذكرها يعني واذا استيقظ النوم فيكون وجوب القضاء ليس بامر الاداء بل بامر

40
00:15:27.500 --> 00:15:59.600
جديد اخر طيب يقول المؤلف وناس يعني حال نسيان لا يكلف ومخطئ يعني جاهلا هذا خطأي ولكنه يلزمهما قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات طيب وكذلك ايضا لا يكلف مجنون وغير بالغ

41
00:16:03.100 --> 00:16:28.800
وهذا واظح ايظا لكن الفرق بين المجنون وغير البالغ والناسي والمخطئ الفرق بينهما ان الناس والمخطئ حصل لهما مانع من التكليف والمشون والصغير لفوات شرط التكليف لفوات شهر التكليف ولهذا

42
00:16:28.850 --> 00:16:43.400
يجب على النائم والمخطئ والناسي ان يعيد الصلاة مثلا لو لو حصل ذلك فيها ولا يجب على الصغير المجنون القضاء الصلاة والله اعلم