﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.350
كما فرق الشارع بينهما في الحيض. الحيض يقضى الصوم ولا تقود صلاتك نعم نعم سم منها لها الفقه اصول الفقه ها المنان اظنه ما حضر من يكون نائبا عنه ها

2
00:00:28.550 --> 00:00:46.700
نعم سامع ولا خلفت طيب ايه طيب سم بالله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ووجوب زكاة ونفقة

3
00:00:46.700 --> 00:01:06.050
وضمان صفحة كم ها نعم وجوب زكاة ونفقة وضمان من ضبط الحكم بالسبب ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره ولا يجب على والله شيء لا عقلا ولا شرعا

4
00:01:06.600 --> 00:01:21.200
تنبيه الادلة الكتاب وهو الاصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى والاجماع وهو مستند اليهما والقياس وهو مستنبط من الثلاث بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان

5
00:01:21.500 --> 00:01:41.800
من يعمه التكليف ومن لا يعمه قال فيما سبق لا يعم التكليف من كآلة بحمل او عذر او عذر بسكر بسكر واكل بنج ومغمى عليه ونائم وناسي ومخطئ ومجنون وغير بالغ

6
00:01:43.400 --> 00:02:08.050
ثم قال المؤلف ووجوب زكاة ونفقة وظمان من ربط الحكم بالسبب لما نفى المؤلف رحمه الله التكليف عن هؤلاء اجاب عن سؤال يقدره الذهن وهو وجوب الزكاة الزكاة تجب على المجنون

7
00:02:08.400 --> 00:02:30.100
وغير البالغ والمغمى عليه والناسي والمخطئ كل هؤلاء تجب عليهم فكيف وجبت الزكاة مع ان مع ان التكليف مرتفع عنهم وبالكم يا جماعة الجواب يقول ان هذا من ربط الحكم بالسبب

8
00:02:30.400 --> 00:02:53.600
بقطع النظر عن الفاعل اي ان الزكاة جعل سببها ملك ملك جعل سببها ملك النصاب فمتى وجد ملك النصاب وجبت الزكاة على البالغ وغير البالغ والمجنون والعاقل فهي من ربط السبب

9
00:02:54.000 --> 00:03:17.850
من ربط الحكم بالسبب وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة احمد الشافعي ومالك وذهب ابو حنيفة الى ان الصغير لا تجب الزكاة في ماله وقال ان هذا ليس من باب ربط السبب

10
00:03:18.050 --> 00:03:41.550
الحكم بالسبع لكن الزكاة تكليف وعبادة ولهذا تحتاج الى نية والصغير والمجنون ليس من اهل العبادة ولهذا لا تجب الزكاة عنده في مال الصبي والمجنون طيب اذا على مذهب ابي حنيفة

11
00:03:41.850 --> 00:04:03.600
هل يرد علينا اه مسألة وجوب الزكاة في مالهما لا لا يرد لان الزكاة عنده ليست بواجبة فهم ليس من المكلفين اما عند الائمة الثلاثة فيمكن ان نقبل تعليل المؤلف

12
00:04:04.100 --> 00:04:26.850
وان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب ويمكن ان نقول ان الزكاة وان كانت عبادة لكنها ليست واجبة في الذمة وانما هي في المال واجبة في المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم

13
00:04:27.650 --> 00:04:52.800
وتزكيهم بها ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه الى اليمن اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم صدقة في اموالهم فالزكاة واجب في المال ولهذا تجب حتى فيما للصبي والمجنون

14
00:04:53.750 --> 00:05:11.000
عرفتم هذا القول هذا التعليل الذي اشرت اليه اولى من التعليم الذي ذهب اليه المؤلف من ان ذلك من باب ربط الحكم بالسبب. هذا بالنسبة للزكاة قال ونفقة نفقة كيف ما معنى لا فقهاء

15
00:05:11.150 --> 00:05:39.750
يعني ان الصبي اذا كان عنده مال وكان له قريب محتاج تلزمه نفقته وجبت النفقة في مال الصغير مع انه غير مكلف  اذا كان الصغير له زوجة وجبت في ماله نفقتها

16
00:05:40.300 --> 00:06:01.650
وان كان غير مكلف اذا كان هناك مجنون له زوجة وجبت الزكاة وجبت نفقة زوجته في ماله وان كان غير مكلف هذا لان النفقة مربوطة بسبب وهو القرابة او الزوجية

17
00:06:02.750 --> 00:06:30.050
او الملك مربوطة بسبب متى وجد هذا السبب وجد المسبب هذا واحد. ثانيا ان النفقة حق لمخلوق فقل لمخلوق فلا تسقط بفوات الاهلية في من هي عليه لان القريب مثلا او الزوجة تقول انا

18
00:06:30.350 --> 00:06:48.450
الزوجة تقول انا تجب عليه تجب لي النفقة في مال زوجي فهو حق لمخلوق فيجب عليه القيام به عرفتم يا جماعة نضرب المثل وان كنا قد اشرنا اليه في رجل

19
00:06:50.050 --> 00:07:18.350
له اب فقير طفل طفل طفل له اب فقير والطفل غني يمكن ها لا يمكن نعم الطفل هذا له ام غنية له ام غنية قد طلقها ابوه فماتت الام وخلفت

20
00:07:18.600 --> 00:07:39.050
عشرين مليون وليس يرثها الا ابنها هذا الطفل غنية ولا غير غنية ها صار غنيا ابوه ابوه فقيه لا يملك شيئا لانه قد طلق هذه الغنية وراحت اذا نقول يجب على في مال هذا الطفل

21
00:07:39.700 --> 00:08:11.300
النفقة لابيه لان سبب الانفاق هو موجود لان سبب الانفاق موجود وهو الابوة فينفق عليه من مال ولده كذلك الانسان مجنون له زوجة وله مال يجب ان ننفق من ماله على

22
00:08:11.450 --> 00:08:32.800
زوجته وان كان مجنونا لان سبب الانفاق الزوجية وهي موجودة واضح طيب اذا هذا نقول كيف اوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ وعلى المجنون وهو غير عاقل لان هذا من باب

23
00:08:33.150 --> 00:08:52.100
ربط الحكم بالسبب بقطع النظر عن المحكوم عليه بغض النظر عن المحكوم عليه هذه من جهة جهة اخرى ان هذا حق لادمي حق لادم فوجب القيام بخلاف حق الله لان حق الله

24
00:08:52.200 --> 00:09:08.350
يراد به التعبد ولهذا ابو حنيفة رحمه الله انما اسقط الزكاة في مال الصبي والمجنون تغليبا لحق الله على حق المخلوق الزكاة للفقراء والمساكين الى اخره هذه من من هذه الجهة هي لمخلوق

25
00:09:08.550 --> 00:09:23.350
من جهة انها عبادة من اركان الاسلام الخمسة يكون حقا لله فلهذا كان ابو حنيفة رحمه الله يراعي ان الزكاة حق لله فلا تجب على الصغير المجنون والجمهور يرون انها تجب

26
00:09:23.800 --> 00:09:53.300
لانها بالمال ولانها حق لمخلوق فلا يسقط بتخلف الشرط عن من تجب عليهم طيب كذلك ايظا ظمان الظمان لو ان صبيا لو ان صبيا اتى الكبريت واوقده في السيارة واحترقت

27
00:09:55.800 --> 00:10:23.800
هل يضمن السيارة  صبي يا جماعة صبي صبي لكني اعبث شاف اهله يوقدون النار بالحطب وراء هذه السيارة اعجبته فاوقدها اوقد بها النار ام ماذا نقول وهو صغير غيرها المكلف

28
00:10:24.700 --> 00:10:52.750
ما يضمن يظمن يضمن لان هذا من باب من باب ربط الحكم بالسبب ولانه حق خط ادم طيب صبي اخر اتى الى خباز واخذ خبزة واكلها يظمن ليش لان الحق ادمي وهذا ايضا من باب ربط الحكم بالسبب

29
00:10:53.350 --> 00:11:15.150
متى اتلف الانسان على احد شيئا وجب عليه ضمانه ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون طيب رجل نائم فانقلب انقلب على صبي ومات الصبي يظمن ولا لا الله يهدينا واياكم رفع القلم عن ثلاثة

30
00:11:15.300 --> 00:11:37.850
عن النائم التيسر ها لان هذا حق ارم ولانه من باب ربط الحكم السبب وقد وجد فالسبب هو قتل هذا الرجل رجل وقد وجد واضح ولهذا قال المؤلف اجابة عن هذا الاشكال الذي يمكن ان يفرضه الذهن

31
00:11:38.100 --> 00:12:00.950
قال ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب نحن ذكرنا بالنسبة للزكاة انها لا تقرن الظمان والنفقة لماذا لانها عبادة عبادة مكلف بها من قبل الله فهي حق لله

32
00:12:02.000 --> 00:12:19.500
ولكن ذكرنا ان القول الراجح قول الجمهور انها حق المال كما قال ابو بكر رضي الله عنه وانها واجبة في المال وانها ايضا يعود نفعها ها لادمي ثم قال ولا معدوم حال عدمه

33
00:12:20.300 --> 00:12:47.200
يعني ولا يكلف معدوم حال عدمه كيف لا معدوم حلال ها يعني معناه ان انه الانسان قبل ان يولد هو في الاصل منت من اهل التكليف ولكنه قبل ان يولد ليس بمكلف فهو معدوم

34
00:12:48.150 --> 00:13:09.350
فلا يكلف هذا العدم وليس المعنى ولا ولا معدوم اي المكلف به معدوم لا نفس المكلف حال عدمه ليس ليس مكلفا يعني وتكليف غير غير الموجود يعني انه لا يكلف ولو تقديرا

35
00:13:10.000 --> 00:13:36.450
معلوم انه اذا اذا كان معدوما لا يمكن احد ان يقول انه مكلف ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره يعني ان غير المكلف الصغير لا يكلف ولكن اذا بلغ فانه يعمه الخطاب او يقال يعمه اي يعم المعدوم

36
00:13:36.800 --> 00:13:59.850
الخطاب اذا كلف كغيره شرحنا ولا معدوما ولا يكلف معدوم حال عدمه اجماعا ويعمه الخطاب اذا كلف في غيره اي كغير المعدوم من صغير ومجنون ولا يحتاج الى الى خطاب اخر عند اصحابنا. وحكي عن الاشعرية وبعض الشافعي الشافعية وحكاه الامودي عن طائفة من السلف

37
00:13:59.850 --> 00:14:18.650
الفقهاء وفي المسألة قول ثابت ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية ان المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا واستدل القول الاول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. قال السلف من بلغه القرآن فقد

38
00:14:18.650 --> 00:14:34.550
فقد انذر بانذار النبي صلى الله عليه وسلم فقول من قال اذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم اجره ضعيف لانه فهم فهم عن الحنابلة تنجيز لانه هو عن الحنابلة تنجيز التكليف