﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.550
نهى عن شرب الانسان قائما نهى عن شرب اللسان قائم ثم شرب قائما من شن معلق ليش وشرب قائما من زمزم ففعل هنا هذا كلام المؤلف ينفي الكراهة وعلى قول الثاني

2
00:00:28.650 --> 00:00:53.800
ينفي التحريم يعني يبين ان النهي ليس للتحريم وعلى ولكنه الكراهة وعلى الرأي الثالث لا اثر لفعله تأثر لفعله فعله له ونأخذ بايش بالقول نأخذ بالقول لكن الصحيح اننا نأخذ بالقول وبالفعل

3
00:00:54.550 --> 00:01:09.550
وانه اذا تعارض القول والفعل فهو كما لو تعارض القول مع القول اي اننا يمكن ان اي اننا يجب ان نجمع بينهما ما استطعنا لان كل سنة قوله سنة وفعله سنة

4
00:01:10.450 --> 00:01:32.050
فارجح الاقوال في هذه المسألة اننا نجمع بين القول والفعل اذا امكن الجمع وجب العمل به طيب قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لانه نادر هذا هذا معنى قوله حيث لا معاذ

5
00:01:33.750 --> 00:01:58.500
تشبيهه بعد سهوه لا ينفيها دائما في الكراهة اي اكراه التشبيه وذلك انه نهى عن تشبيك المساجد الاصابع في المسجد ولما سهى وسلم من ركعتين كما في قصة ادلتين تقدم الى خشبة معروضة في المسجد

6
00:01:59.000 --> 00:02:23.700
واتكأ عليها وشبك بين اصابعه يقول المؤلف هذا لا ينفي الكراهة التي استفيدت من نهيه عن التشبيك في المسجد لماذا لانه نادى لان هناك وفي كلام المؤلف هنا نظر بل نقول

7
00:02:23.950 --> 00:02:48.850
ان المورد لم يتفقوا المورد فيما نهى عنه وفيما فعله لم يتفق لان لانه يمكن ان نقول ان النهي لمنتظر الصلاة واذا فرأت الصلاة جاز التشبيه وهذا القول هو الاصح

8
00:02:49.700 --> 00:03:08.400
لاننا بهذا القول يمكن ان نجمع ليش؟ بين قوله وفعله يمكن ان نجمع بين قوله وفعله ومتى امكن الجمع بين النصوص كان هو الواجب نعم يقول واذا سكت عن انكار بحضرته

9
00:03:08.500 --> 00:03:31.800
او زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه وان سبق تحريمه فنسق اذا سكت عن انكار بحضرته دل على جوازه دلة على جوازها ان كان عبادة فعبادة وان كان عادة فعادة

10
00:03:33.800 --> 00:03:54.850
ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يسكت على منكر لان سكوته على المنكر يعني اقراره واباحته فيكون هنا ساكتا عما دلت عليه الشريعة وهذا مستحيل لا

11
00:03:55.000 --> 00:04:17.250
وكذلك ايضا اذا سكت عن انكار في زمن بزمنه وان لم يكن حاضرا مثل ان ينقل اليه كلام او فعل ويسكت فهذا يدل على ايش على على الجواز لانه بلغه فاقره

12
00:04:18.400 --> 00:04:35.150
الا اذا كان من كافر فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكافرين على ما هم عليه فلو بلغه ان كافرا شرب الخمر مثلا وسكت عنه فانه لا يدل على جواز

13
00:04:35.550 --> 00:04:54.250
شرب الخمر وانما يدل على جواز اقرار الكافر على شرب الخمر لكنه لا شك انه لا شك انه يمنع من اظهاره في الاسواق لما فيه من انتهاك لحرمة المسلمين طيب او في زمانه من غير كافر

14
00:04:54.300 --> 00:05:10.650
عالما به يعني سكت حال كونه عالما به طيب هذا القيد عالما به تعود الى ما فعل في زمنه او الى ما فعل في زمنه وحضرته ها في زمنه وحضرته

15
00:05:11.350 --> 00:05:27.600
حتى في حضرته لانه ربما يفعل وهو في غفلة نعم او يفعل وهو لم ينظر الى الفاعل يكون مثلا في مكان بعيد لحضرته لكن في مكان بعيد او خلف سارية من سواء المسجد او ما اشبه ذلك

16
00:05:27.800 --> 00:05:48.450
المهم ان قوله عالما به يشمل ما فعل في زمنه وما فعل في حضرته قال وان سبق تحريمه فنسخ يعني ان انه اذا فعل الشيء بحضرته وقد سبق تحريمه فان سكوته يعتبر نسخا

17
00:05:50.600 --> 00:06:05.800
وعلى هذا فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل اذا كان قد سبق النهي عنه ها يعتبر نسخا اي انه صار مباحا بعد ان كان من هي العدل ثم قال فائدة

18
00:06:06.550 --> 00:06:25.450
التأسي فعلك كما فعل لاجل انه فعل صح التأسي الذي امر الله به فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هو ان تفعل الشيء لانه فعله لابد من هذا

19
00:06:26.200 --> 00:06:45.400
لانك اذا شعرت هذا الشعور فانت متبع له تماما قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه يعني التأسي في القول ان تمتثله

20
00:06:46.050 --> 00:07:00.500
على الوجه الذي اقتضاه فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم اسجدتين

21
00:07:01.650 --> 00:07:28.500
تفاعل الانسان شك في صلاته وبنى على ما استيقظ وكمل وسجد سجدتين هل يسمى هذا تأسيا  نعم يسمى تأسم ليس التأسي خاصا بافعاله بل بافعاله واقواله فمن تابعه على فعله فهو متأصل من اجل انه فعل

22
00:07:29.000 --> 00:07:49.050
ومن امتثل امره فهو متأسي لانه تابعه قال رحمه الله على الوجه الذي اقتضاه ايضا لابد ان تمتد له على الوجه الذي اقتضاه الامر فان خالفت فلست بمتأسم والا فموافقة لا متابعة

23
00:07:49.950 --> 00:08:10.500
الله يعين ما ما اكثر اعمالنا الموافقة يعني ان فعله لا لان الرسول فعله ثم الموافقة لا متأسما ولهذا نحن نكرر دائما ان يكون الانسان عند فعل العبادات مستشعرا الاخلاص لله

24
00:08:10.950 --> 00:08:33.350
وانه فعل ذلك لامر الله وان يستشعر ايضا الاخلاص في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه فعل ذلك لانه فعله حتى يتم له ايش؟ التأسي حتى يتم التأسير ففي جانب الرب عز وجل يلاحظ شيئين

25
00:08:33.950 --> 00:08:58.300
ها امتثال الامر والثاني الاخلاص لله وفي جانب الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ ايش شيئين ايضا هما الاخلاص في متابعة الرسول يعني ان لا يأتي بشيء لم يشرعه والثاني ها

26
00:08:59.200 --> 00:09:16.400
الثاني نعم اي ان ان يشعر في نفسه انه فعله لان الرسول فعله لانه فعله وبهذا يكون اتى بالركنين الاساسيين في العبادة وهما الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:17.250 --> 00:09:52.900
فان لم يستحضر صار عمله موافقة لا متابعة الله اعلم   ها كفاية نعم نعم اي نعم. هذا الامر الا على الجواز. وبعضهم يقول هذا الامر يدل على ان النهي الكرام. نعم. بين الامرين

28
00:09:52.900 --> 00:10:14.550
لا ما فيها طابت كل كل مشى على قوم ولكن الصحيح انه انه يبين ان ان النهي للكراهة لاننا اذا قلنا بهذا عملنا بالنصين جميعا للكراهة هذا اذا اذا كان هناك

29
00:10:14.600 --> 00:10:49.750
نهي وفعل ربما يكون هناك قرائن ما ما استطعت شيئا لكن ربما يكون دليل على الجواز ويكون الفعل ناسخا نسخ للقول لكن هذا بعيد نعم ايش ما يكونون حارة يدلون على الجواز. او يدل على الكرامة. هل يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المكروه

30
00:10:50.100 --> 00:11:05.150
لو فعله لم يكن اثما يعني تعرض صلى الله عليه وسلم يكون في حقه مباح له فبين انه نزل حق التحريم. ما يكون بل قد يكون واجبا بالنسبة للرسول يعني ما يكون في حق

31
00:11:05.300 --> 00:11:21.950
لا لا لانه لبيان الشريعة ان هذا ليس احراما في الشريعة بل قد نقول انه في حقه واجب لان كل ما توقف عليه الفراغ من قول او فعل فهو واجب عليه

32
00:11:25.050 --> 00:11:50.500
ها نقول فعل مكروها لكنه كان مندوبا لغيره او واجبا لغيره  نعم لا هو فعل مكروها لكن هذا المكروه فعله ليبين اللي يبين ان النهي ليس للتحديث فيكون هذا واجبا من وجه

33
00:11:50.650 --> 00:12:19.500
مكروها من وجه اخر لكنه في الحقيقة هل نقول ان انه ينهى الرسول ان يفعل الان لا ما ينفع ما ينهى لكن حقيقة الفعل مكروه نعم موب من باب الاداء والرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابينا انه ليس للتحريم بل للنهي

34
00:12:20.000 --> 00:12:36.050
بل ايش؟ الكراهة نعم مع انه قلنا ان النهي يرتضي تحريم هذا قاعدة لكنه كثيرا ما يتخلف بالاداب يعني كأنه كأنه يعني له كثير من العلماء لكن بس هذه القاعدة غير مسلمة

35
00:12:36.700 --> 00:12:52.000
يقول ما كان للاداب فالامر فيه ليس بالواجب. كل شيء للاداب ليس بواجب وكلنا اهل للاداب ليس بحرام لكن هذا غير مسلم لان فيه شيء للاداب واجب لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم

36
00:12:52.700 --> 00:13:15.700
حتى تستأنسوا هذا حرام يحرم الانسان يدخل بيته غير بيته الا باستئذان وهو من الاعداء  هو الحقيقة ما هناك ضابط يعني يمشي عليه الانسان دائما لابد من قرائن لكن الاصل هل الاصل في الاوامر الوجوب وفي نواهي التحريم

37
00:13:16.650 --> 00:13:28.850
او الاصل في في الاوامر الاستحباب وفي النواة الكراهة حتى يقوم دليل التحريم هذا هو الذي ينبغي ان يحقق اما مسألة النبي الاخر كل مسألة بعينها فهذه تحتاج الى قرائن

38
00:13:29.000 --> 00:13:46.700
قد يوجد قد يرد على الامر قرائن تدل على انه ليس الوجوب او على النهي قرائن تدل على انه ليس للتحريم لكن ما هو الاصل؟ هذا هو محل الخلاف لانك ان قلت الاصل بالوجوب في الاوامر الوجوب

39
00:13:46.850 --> 00:14:04.250
وردت عليك اوامر كثيرة جدا ليست الوجوب لكن قد نقول ان هذه التي الاوامر التي ليست لم تحمل على الوجوب صار فيها اجماع من العلماء او فيها قرائن او هناك ادلة مثلا اخرى تبين انها ليست وجوب

40
00:14:04.850 --> 00:14:20.400
اي نعم والله اعلم انتهى الوقت نعم والاصل في اوامر الرسول الطاعة فليحذر الذين يخالفوا مع امره ان تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب اليم