﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.900
قوله حيث لا دليل على تكرار ولا تأس به. والقول خاص به وتأخر لكن ان تقدم فالفعل ناسخ وان جهل وجب العمل بالقول ولا ان اختص القول بنا مطلقا او عم وتقدم الفعل ولا في حقنا ان تقدم القول وهو وهو كخاص كخاص به

2
00:00:22.900 --> 00:00:48.400
ان كان العام مظاهرا فيه فالفعل تخصيص ولا فينا مطلقا مع دليل عليهما والقول خاص به وفيه المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا في حقه معه عليهما والقول مختص بنا وفينا المتأخر وفينا المتأخر ناسخ ومع جهل يعمل بالقول ولا فينا مع دليل على تكرر

3
00:00:48.400 --> 00:01:08.250
على تكرر لا تأسم ان اختص القول به او عمه وفيه مهماه نترك الفصل هذا نعم اول لان الفائدة فيه قليلة انا الفائدة في هذا الفصل قليلة جدا والثاني ان تصوره وتصويره

4
00:01:08.950 --> 00:01:25.950
صعب جدا فاذا كان فائدة قليلة والتصور والتصوير صعب حتى بالشرح ما ما اتى به بفائدة. الا الا خلاف بين العلماء ما ما تستطيع تجد فيه فائدة فهل ترون ان

5
00:01:26.400 --> 00:01:45.950
نقول اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع ولا نحاول اننا نفكه ويعين الله ياخذ خلاصته خلاصة نعم؟ خلاصة الموضوع المهم الرأي نعم انا ارى بناء على ان الحقيقة اولا ان فينا ناس مبتدئين لا شك

6
00:01:47.200 --> 00:02:06.850
وتصور هذه المسائل صعبة والخلاصة ان اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتعارض اقوال الرسول لا تتعارض ابدا اذا صحت عنه لكن ان امكن الجمع بينها باي وجه من الوجوه

7
00:02:07.400 --> 00:02:26.100
المحتملة جمع بينهم يعني معناه لا نقدم بعضها على بعض لان لو قدمنا بعضها على بعض اهدرنا احدا وان لم يمكن الجمع المتأخر ناسخ يعني اذا لم يمكن الجمع بين القولين ولكن علينا المتأخر

8
00:02:26.350 --> 00:02:48.500
المتأخرون ناسخ وان لم نعلم وجب علينا التوقف لكن هذه الصورة الاخيرة انه لا يمكن الجمع ولا يعلم المتأخر هذه مسألة في الحقيقة فرظية لانه ما من شيء نعم فرظية او نسبية

9
00:02:48.650 --> 00:03:06.950
لانه ما من شيء في الشريعة الا ولابد ان يعرف وجهه لكن ليس كل احد يعرفه قد يعرفه فلان ولا يعرفه فلان هذا بالنسبة للاقوال بالنسبة للقول والفعل قد يتعارض القوم والفعل

10
00:03:08.350 --> 00:03:31.100
وحينئذ هل نأخذ بالقول مطلقا او نحاول الجمع فان لم يمكن الجمع اخذنا بالقول حطوا بالكم يعني يعني لو تعارض قوله وفعله فهل نحن نأخذ بالقول مطلقا او نحاول الجمع فان امكن الجمع

11
00:03:31.950 --> 00:03:58.350
جمعنا والا اخذنا بالقول يرى بعض العلماء اننا نأخذ بالقول مطلقا لان الفعل يحتمل خصوصية يحتمل النسيان يحتمل اشياء كثيرة والقول واضح دلالة لفظية ويرى اخرون اننا ان امكن الجمع

12
00:03:59.300 --> 00:04:20.100
عملنا بالجمع فان لم يمكن اخذنا بالقول مثال الاول مثلا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى ان نستقبل القبلة بغائط او بول وثبت عنه ان ابن عمر رضي الله عنه عنهما

13
00:04:20.300 --> 00:04:43.500
رقية يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهنا تعارض عموم القول مع خصوص الفعل هموم القول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها

14
00:04:44.150 --> 00:05:06.800
هذا عام يشمل البنيان وغير البنيان خصوص الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة البنيان تهنئه بعموم القول ولا نلتفت للفعل ونقول الفعل يحتمل انه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:05:07.300 --> 00:05:28.950
يحتمل ان ان الرسول جلس ناسيا يحتمل انه استدبر الكعبة لانه في البنيان اليس كذلك؟ طيب يرى بعض العلماء القول الاول ويرى اخرون القول الثاني يقول لي هذا الفعل يحتمل الخصوصية

16
00:05:29.450 --> 00:05:54.200
والاصل عدمه يحتمل النسيان والاصل عدمه يحتمل التخصيص وانه يجوز استدبار الكعبة في البنيان وهذا وارد هذا ما ما عليه اعتراض وعلى هذا فنخصص عموم حديث النهي عن استغفار القبلة دارها

17
00:05:54.500 --> 00:06:13.850
بايش؟ بحديث ابن عمر ونقول اذا كنت في البنيان فلا بأس ان تستدبر ويبقى النهي عن الاستقبال عاما والنهي عن الاستدبار مخصوصا بهذا اي بما اذا كان الانسان في البنيان

18
00:06:15.250 --> 00:06:33.500
طيب مثال الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته

19
00:06:35.750 --> 00:07:02.050
فعندنا قول وعندنا فعل ما هو القول؟ انه امر ان يصلي اربعا والفعل انه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة فهل نأخذ بالقول ونقول اننا امرنا بان نصلي اربعا ولم يقل الرسول ان صليتم في المسجد او في البيت

20
00:07:03.500 --> 00:07:26.700
فيعم المسجد والبيت ونقول ان مأمورون بان نصلي بعد الجمعة اربعا او نقول ان صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين اختم بالفعل وان صلينا في المسجد صلينا اربعا اخذا بالقول

21
00:07:28.950 --> 00:07:42.950
فنجمع بين القول والفعل على هذا الوجه ونحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا نحمله على ما اذا صلى في البيت اي في المسجد اذا صلى في المسجد

22
00:07:43.700 --> 00:08:05.850
الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان صليت سنة الجمعة في البيت فركعتان وان صليتها في المسجد فاربع من اجل ان نجمع بين القول والفعل ولكن لو قال قائل

23
00:08:06.400 --> 00:08:26.650
ان تقتيم القول هنا اولى لانه قول ولان ابن عمر ابن عمر انما انما اخبر عما شاهد فمن الجائز ان يكون الرسول صلى ركعتين وايضا لو حملناه على على ما ذكره الشيخ الاسلام رحمه الله

24
00:08:27.300 --> 00:08:43.850
لكان هذا خلاف المعروف السنة من ان صلاة المرء في بيته افضل صلاة المرأة في بيته افضل فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة المرء في بيته افضل الا المكتوبة

25
00:08:44.500 --> 00:09:05.400
ثم قال لهم اذا صليتم الجمعة فصلوها اربعا فهذا يقتضي ان نصلي في بيوتنا اربعا وعلى هذا فنقدم ليش؟ القول على الفعل  هذه هذه خلاصة الفصل هذا اللي قال المؤلف هذا الطويل

26
00:09:05.750 --> 00:09:44.950
الذي يحتاج الى مدة بتصويره تصوره اولا ثم في تصويره ثانيا نعم   شف الفائدة  نقرأها فائدة فعل الصحابي فائدة فعل الصحابي مذهب له. نعم فعل الصحابي مذهب له يعني معناه ان الصحابي اذا فعل فعلا فلنا ان نقول مذهب هذا الصحابي كذا وكذا

27
00:09:45.300 --> 00:10:04.300
مثلا كان ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه انه اذا دخل على المرأة متزوجا بها فانه يصلي ركعتين فيكون مذهب ابن مسعود انه يرى سنية صلاة الركعتين عند الدخول على المرأة

28
00:10:04.700 --> 00:10:33.700
اول ما يدخل عليها ولكن هل مذهب الصحابي حجة او لا يرى بعض العلماء ان قول الصحابي حجة ان قول الصحابي حجة بشرطين الشرط الاول الا يعارضه نص والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر

29
00:10:35.150 --> 00:10:56.150
فان عارضه نص فالمقدم النص النص وان خالفه صحابي اخر عمل بالراجح يعني ينظر ايهما اقرب الى الصواب حسب الادلة فيعمل به ويرى اخرون ان قول الصحابي ليس بحجة مطلقا

30
00:10:58.600 --> 00:11:15.600
وقال كيف نجعله حجة في رجل اعرابي جاء مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم انصرف ثم نقول هذا الاعرابي قوله حجة في دين الله يجب العمل به وفصل بعض العلماء

31
00:11:16.450 --> 00:11:39.150
فقال الصحابة ليسوا ليسوا على حال واحدة فقهاء الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون قولهم حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء راشدين المهديين من بعدي واما من ليس بفقيه من الصحابة فقوله ليس بحجة

32
00:11:41.800 --> 00:12:07.000
وهذا قوله الراجح ان قول الصحابي على الاطلاق ليس بحجة بل الحجة قول الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة ولكن بالشرطين السابقين هما لا يعارض النص والا يخالفهم صحابي اخر. فان عارض النص فالنص مقدم وان خالفه صحابي اخر

33
00:12:07.000 --> 00:12:24.300
عمل بن راجح طيب هذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس وانما كان قول الصحابة بهذا الشرط او قول من من من ذكرنا من الصحابة حجة لانهم اقرب الى الصواب

34
00:12:25.150 --> 00:12:46.400
بلا شك هم ابعد عن الاهواء واقل من الخلافات ولانهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعلموا من احواله ما لم يعلمه غيرهم. فكان قولهم في هذا قولهم حجة نعم ما انتهى. ها

35
00:12:46.650 --> 00:13:23.000
ها في اجتماع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غير قوله بين قوله وكذلك يعني هناك سحابة غفيرة من الناس اذا من الجوارح وبعض آآ يعني لا لا لا

36
00:13:23.350 --> 00:13:39.150
هو في بيت  ما هوب على كل حال ولهذا قال رخيص ال البيت بغيته على البيت يعني ان تظن استدباره من اجل الناس؟ لا هو في في محل يعني بنا

37
00:13:39.250 --> 00:14:06.100
منفرد اي نعم ايه نعم اذا رأى الانسان اذا كان في في مكان يعني منفرد ثم رقى عليه الانسان من فوق شاهدها نعم وهل المشاهدات؟ رأوا ابن عمه رأس النبي صلى الله عليه وسلم او شيء لا لا يقول مستبدي هو يقول مستبدي. يا شيخ ده انا رأى ظهره ايه

38
00:14:06.100 --> 00:14:32.800
خلاص اذا اذا رأى ظهره عرف ان المستقبل  نعم نقرأها بعد باب الاجماع باب الاجماع باب الاجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق تهدي الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حجة قاطعة بالشر. ويثبت بخبر واحد ولا

39
00:14:32.800 --> 00:14:50.000
يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث او اللغة او الكلام ونحوه او الفقه او اصوله او فاته بعض شروطه ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا ولا ينعقد مع مخالفة واحد بس

40
00:14:50.150 --> 00:15:11.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف ثواب الاجماع الاجماع هو هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليلا في الدين وسبق الكتاب والسنة الاجماع في اللغة العزم والاتفاق

41
00:15:12.350 --> 00:15:43.200
اما الاتفاق فواضح تقول اجمع القوم على كذا يعني اتفقوا عليه واما العزم فمنه قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاء معناه اعزموا امركم فيطلق الاجماع اذا على معنيين على الاتفاق وهو واظح وعلى العزم ومنه الاية التي ذكرت لكم يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد

42
00:15:43.200 --> 00:16:06.700
الامة في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اتفاق مجتهد الامة مجتهدي الامة اولا اتفاق خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فانه لا يعتبر اجماعا

43
00:16:07.450 --> 00:16:29.750
وقوله مجتهد الامة خرج به المقلد فالمقلد لا عبرة بوفاقه ولا بخلافه لان قول المقلد هو قول مقلده ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد لا يعد من العلماء

44
00:16:31.550 --> 00:16:54.350
المقلد لا يعد من العلماء حتى انهم قالوا انه يحرم استفتاء المقلد الا عند الضرورة فاذا اضطر الانسان الى الستات والا فلا يعني لا يجوز ان ان يسأل مقلدا او ان يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد

45
00:16:55.150 --> 00:17:18.050
اذن مشاهدينا ما احترازا من؟ مقلد. من المقلد الثالثة الامة اي امة؟ امة محمد عليه الصلاة والسلام اما الامم السابقة السابقة فلا عبرة باجماعهم ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا وقوله في عصر على امر هذا المتفق عليه على امر ولو فعلا

46
00:17:19.100 --> 00:17:41.900
يعني ان الاتفاق يكون اتفاقا قوليا كما لو قالت الامة هذا حرام او هذا حلال ويكون اتفاقا فعليا كما لو اجمعت الامة على فعل شيء من الاشياء فان اجمال الامة على فعله يدل على اباحته

47
00:17:42.000 --> 00:17:56.200
ان لم يكن عبادة وعلى مشروعيته ان كان عبادة حتى لو لم يقولوا هذا جائز او هذا مشروع ما داموا اتفقوا على فعله فهو اجماع