﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو قاسم الخرقي رحمه الله تعالى ويشترط فيقول ويشترط. نعم. ويشترط فيقول. نعم. ان حبسني حابس فمحلي

2
00:00:24.350 --> 00:00:54.850
حيث حبستني فان حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. هذه مسألة الاستراحة الاحرام  المؤلف ابو القاسم رحمه الله نكررها يقول ان من اراد الاحرام قل اللهم اني اريد نسك كذا

3
00:00:54.900 --> 00:01:20.400
تريد العمرة فيسرها لي اريد الحج ويقول ويشترط في عقده هذا هذا شرط في عقد الاحرام في هذا العقد يقول ان حبسني حابس فمحلي حي فحبستني هذا معنى ما ارشد اليه الناس

4
00:01:20.600 --> 00:01:43.600
النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي ارادت ذكرت انها تريد الحج وهي شاكية قال حجي واشترطي انا محلي حيث فان اشترطت اذا اشترط المحرم هذا الشرط فانه اذا حصل له حابس فانه يتحلل

5
00:01:43.700 --> 00:02:09.600
مجانا ولا يكون محشرا فليتحلل ويخرج من احرامه دون ان يلزمه شيء اما من لم يشترط اذا احصر فعليه هدي. فان احصرتم فما استيسر من الهدي وكثير من العلماء يقول انه

6
00:02:10.300 --> 00:02:49.650
يسن الاشتراط كما ذكر المؤلف مطلقا فيها الاحتياط للانسان في مستقبل احرامه احتياط العوالم كثيرة  ومن اهل العلم من يقول انه ليس هذا بسنة حينما يسلمني خاطئ من يخاف ان يحبسه حابس من عدو او مرض فانه يسن له ذلك

7
00:02:49.800 --> 00:03:17.200
اما من يعني من كان ظاهر حاله العافية والسلامة واليسر فلا يسن له الاشتراط ونحن نقول كذلك انه لا يسن له الاشتراط لكن لو اشترط نفعا يعني ففي حال الخوف يعني من كان يخاف من عوارض لان حاله مرضية ما مريض او امامه عدو

8
00:03:17.750 --> 00:03:50.750
فانه يسن له الاشتراط عملا بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ومن ليس كذلك فلا يسن له الاشتراط. لكن نرجو انه جائز. فاذا الشرط نفعه والله اعلم. نعم يقول قال ابن قدامة رحمه الله يستحب لمن احرم بنسك ان يشترط عند احرامه فيقول ان حبسني

9
00:03:50.750 --> 00:04:20.750
حابس فمحلي حيث حبستني. ويفيد هذا الشرط شيئين. احدهما انه اذا اذا عاقه عائق من عدو او مرض او ذهاب نفقة ونحوه ان له التحلل. والثاني انه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم. وممن روي عنه انه رأى الاشتراط عند الاحرام عمر وعلي وابن مسعود

10
00:04:20.750 --> 00:04:40.750
وعمار رضي الله عنهم وذهب اليه عبيدة السلماني وعلقمة والاسود وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن ابي في رباح وعطاء ابن يسار وعكرمة والشافعي اذ هو بالعراق. وانكره ابن عمر

11
00:04:40.750 --> 00:05:03.650
رضي الله عنهما وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وابو حنيفة وعن ابي حنيفة ان الاشتراط يثيل سقوط الدم. فاما التحلل فهو ثابت عنده بكل احصار واحتجوا بان ايش؟ قام بالتحلل

12
00:05:04.000 --> 00:05:38.900
نعم احسن الله اليك وعن ابي حنيفة ان الاشتراط يفيد سقوط الدم فاما التحلل فهو ثابت عنده بكل  قوط الدم   واما واما التحلل فهو ثابت عنده بكل احصار يعني معنى مذهب ابي حنيفة ان من احسن فانه يتحلل

13
00:05:41.850 --> 00:06:13.900
يتحلل على كل حال لكن ان اشترط سقط عنه الدم وان لم يشترط فانه  اذا تحلل فعليه الهدي كما في قوله تعالى فان ابصرتم  يعني معناه انه تفيده امرا واحدا

14
00:06:14.350 --> 00:06:42.700
وهو سقوط الدم واما التحلل فهو حاصل بينما على القول الاول يفيدها امرين انه يتحلل ويسقط عنه. نعم احسن الله اليك قال واحتجوا بان ابن عمر رضي الله عنهما كان ينكر الاشتراط. ويقول حسبكم سنة

15
00:06:42.700 --> 00:07:13.250
حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ولانها عبادة تجب باصل الشرع لا ندري لعله لم يبلغه الحديث حجي واشترطي دائما يعني من قال قولا يخالف ظاهر سنة فينبغي حمله على انه لم تبلغه السنة

16
00:07:13.950 --> 00:07:42.650
لان الاصل ان المؤمن اذا بلغت السنة ولا سيما الصحابة ولا سيما مثل ابن عمر المعروف باجتهاده في اتباع رضي الله عنهم نعم احسن الله اليك. قال ولانها عبادة تجب باصل الشرع. فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة. الله المستعان

17
00:07:42.650 --> 00:07:59.850
لا قياس كل قياس يخالف الدليل فهو فاسد الاعتبار نعم قال ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها

18
00:07:59.850 --> 00:08:19.850
فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان حيث حبستني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة رضي الله عنها اتت النبي

19
00:08:19.850 --> 00:08:39.850
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني فان لك على ربك ما استثنيت. رواه مسلم. ولا قول لاحد مع قول رسول الله صلى

20
00:08:39.850 --> 00:09:02.200
الله عليه وسلم هذا هو المعنى. هذا هو الاصل العظيم لا معنى كقول احد مع قول رسول الله صلى الله نعم فكيف يعارض بقول ابن عمر رضي الله عنهما ولو لم يكن فيه حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من

21
00:09:02.200 --> 00:09:19.000
قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة اولى من قول ابن عمر رضي الله عنهم. وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه. يعني اللفظ ما هو بتعبدي يعني لو قال

22
00:09:20.450 --> 00:09:44.500
يعني لبيك اللهم لبيك ان عرظ لي عارض فانا اتحلل بعبارة عادية عامية. يعني اللفظ ليس تعبديا بل اي عبارة تتضمن معنى الاشتراط فانها تجزئه. اعد الكلمة احسن الله اليك قال

23
00:09:45.850 --> 00:10:05.850
وغير هذا اللفظ مما وغير هذا اللفظ. نعم. يؤدي معناه يقوم مقامه. اقول حسنا نعم. لان اصول المعنى والعبارة انما تعتبر لتأدية المعنى. قال ابراهيم خرجنا مع علقمة وهو يريد العمرة فقال

24
00:10:05.850 --> 00:10:25.850
اللهم اني اريد العمرة ان تيسرت. والا فلا حرج علي. وكان شريح يشترط اللهم قد عرفت نيتي وما اريد. فان كان امرا تتمه فهو احب الي والا فلا حرج علي

25
00:10:25.850 --> 00:10:56.950
ونحوه عن الاسود وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة قل اللهم اني اريد الحج واياه نويت فان تيسر والا فعمرة ونحوه عن عميرة بنت زياد رحمهم الله  فصل فان والاشتراط ولم يتلفظ به احتمل ان يصح لانه تابع لعقد الاحرام. والاحرام ينعقد بالنية

26
00:10:56.950 --> 00:11:22.700
فكذلك تابعوا واحتمل ان يعتبر فيه القول لانه اشتراط فاعتبر فيه القول. كالاشتراط في النذر الوقف والاعتكاف ويدل ويدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قولي محلي من الارض حيث

27
00:11:22.700 --> 00:12:11.000
الله اعلم ان الاظهر ان النية تكفي لكن اللفظ واحوط   من يقصد هذا وقد لا يحسن العبارة لعل هذا او الايسر لحال المسلمين. نعم    ها اقول هو ناوي ان يشترك نسي نسي

28
00:12:11.450 --> 00:12:55.500
ان يتلفظ لكن ما تنازل عن شرطه. نعم  نعم قال قال ابو القاسم وان اراد الافراد قال اللهم اني اريد الحج ويشترط  يريد ان يقول تقدم ان من وصل الى الميقات فانه مخير بين الانسى بين ثلاثة امور

29
00:12:55.500 --> 00:13:23.500
فمن اوائل العمرة يقول اللهم اني اريد العمر من اراد الحج يقول اريد الحج وما اراد الحج والعمرة يقول اللهم اني حجا وعمرة لا ينص ويتلفظ بما نوى  والمقرر في النية ان انه لا يشرع التلفظ بالنية

30
00:13:25.400 --> 00:13:51.250
في صلاة ولا صيام وكذلك العبادات لا يقول المصلي اريد ان اصلي الظهر او العصر كما يفعل الذين يلتزمون التزام تلفظ بالنية بدعة  لان النية هي القصد والقصد محله القلب

31
00:13:51.450 --> 00:14:14.850
قام يريد الصلاة فيكبر ولا يحتاج ان يقول اريد ان اصلي. وهكذا من يريد الصيام وهكذا من يريد الحج لكن جاء في الحج التصريح في التلبية بما نوى يقول لبيك

32
00:14:15.100 --> 00:14:44.150
او اوجبت حجا وعمرة ليس هذا تلفظ بالنية لكنه اظهار لما نوى من النسك او يقال ان هذا خاص بالحج يقول لبيك حجا وعمرة. لكن الوقائع يقول اللهم اني اريد نسك كذا هذا

33
00:14:46.000 --> 00:15:17.050
هذا من نوع التلفظ يقول اللهم اني اريد نسك كذا اريد فلهذا يكون الامر يسير نظرا الى ورود التلفظ ومن التربية لبيك عمرة لبيك حجا ويشبه هذا ما جاء في

34
00:15:17.500 --> 00:15:47.250
عند ذبح الاضحية اللهم هذا منك ولك  هذا تلفظ يعني بالاخلاص يعني اللهم هذا منك ولك يتقرب بي فهذا تلفظ بالاخلاص فنقول التلفظ بالنية لا يشرع الا فيما ورد به الناس في الجملة يعني على هذا الوجه. ففي العهد يقول لبيك حجا لبيك

35
00:15:47.250 --> 00:16:11.400
حجا وعمرة. وان قال اللهم اني اريد الحج. اللهم اني اريد العمرة فهذا قريب يعني قريب بعضهم من بعض. نعم احسن الله اليك قال ابن قدامة رحمه الله والذين ياه

36
00:16:11.500 --> 00:16:36.900
يلتزمون التلفظ بالنية يعني يسحبون على كل عند الطواف تسمعونه يسمعونه عند الطواف اللهم اني مريد ان الطواف بالبيت كذا وكذا سبعة اشواط عندها ايضا على رؤوس الاشهاد ينادي الملقن الملقن للطائفين الذي يلقنهم الدعاء يلقنهم

37
00:16:36.900 --> 00:17:03.900
عند الشروع عند ما يريدون الشروع في الطواف. نعم قال ابن قدامة رحمه الله الافراد هو الاحرام بالحج مفردا من الميقات. وهو احد الانساك الثلاثة والحكم في احرامه كالحكم في احرام العمرة سواء فيما يجب ويستحب. وحكم الاشتراط

38
00:17:04.150 --> 00:17:47.250
نعم. مسألة قال وان اراد القران قال اللهم اني اريد العمرة والحج ويشترط نعم بعد  المسألة اللي بعدها واذا اراد العمرة يقول اللهم اني اريد العمرة ويشترط         تلفظ بما نوى

39
00:17:47.300 --> 00:18:36.450
لا اله الا الله    اللهم انا لبيك اللهم اللهم لبيك حجا. طيب ما هو تلفظ بما نوى؟ يعني لو قال لبيك اللهم لبيك يعني سوا  لبيك لا احنا ما نقول لبيك حنا نقول لبيك عمرة

40
00:18:36.850 --> 00:19:17.600
هذا هذا تلفظ بما نوى والاصل انه لا النية تشمل يعني لو لبى الانسان وهو لبيك اللهم لبيك يكون تعيين العمرة باي شيء في قلبه ولا بلسانه  لولا مصرح تكون بقلبه فقط. فاذا قال لبيك عمرة اعلن ذلك بلسانه

41
00:19:17.750 --> 00:19:57.200
احسن الله اليك. قال ابو القاسم الخرقي رحمه الله   يقول يا والحمد لله لا اله من نوى الاحرام ايش   هذه من فصول ابن قدامة على المسألة التي مضت قال فان اطلق الاحرام فنوى الاحرام بنسك ولم يعين حجا شرفه لاي

42
00:19:57.200 --> 00:20:16.850
ما مرت لا لا هاي مسائل المغني هذه من على قول الخرق ان اراد القران. قال اللهم اني اريد العمرة ذكرى تحتها فصولا. المقصود انه اذا لم يعين فان له ان يصرفه لما شاء

43
00:20:17.950 --> 00:20:43.600
مر ما مر علينا قبل ان يشرع في الطواف نعم نقرأ المسألة التي تلي   لا بس هو ذكر فصول فهذا فصل وكذلك فصل في يصح ابهام الاحرام وفصل اذا احرم بنسك ثم نسي تطول تطول

44
00:20:43.600 --> 00:21:10.250
قال ابو القاسم الخراقي رحمه الله فاذا استوى على راحلته لبى   بعد هذه المسألة ايضا ما لها يعني يعني متى يلبي بعد ما يصلي او بعد ما يركب راحلته او بعد ما يسير

45
00:21:10.900 --> 00:21:49.650
المسألة المشهورة يعني الرسول متى متى هل متى كما تقدم في اثر ابن عباس وان كلا روى ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام    لا لا يريد الاهلال يريد ان النية واظهارها لان

46
00:21:49.850 --> 00:22:19.000
يعني النية   المشروع ان ان تكون النية مقرونة بالتلبية يعني انت تعلم ان منا من اهل العلم ان يجعلوا التلبية ركن وانه لا لا يدخلون في الاعرام الا بتلبية. كما لا تدخل في الصلاة الا في تكبيرة الاحرام

47
00:22:19.500 --> 00:22:44.950
ما يكفي مجرد النية والقول الاخر انها  تمام احسنت نعم القول الاخر عندهم احسن الله اليك وهو المشهور في المذهب ان الاولى ان يلبي حين يحرم. يلبي حين يحرم. نعم

48
00:22:44.950 --> 00:23:10.350
يعني حين ينوي الدخول في المسجد. نعم لكن هل هذه التلبية شرط؟ لا عندهم انه مستحب نعم  قال ابو القاسم رحمه الله تعالى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك

49
00:23:10.350 --> 00:23:31.950
الملك لا شريك لك. هذه صيغة تلبية الله الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وحديث ابن عمر هذه صيغة التلبية   من اراد الاحرام ان يلبي هكذا

50
00:23:35.750 --> 00:23:54.350
قال جابر فلما استوت به راحلته على البيداء اهل بالتوحيد. لان التلبية متضمنة للتوحيد نصا لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ان الحمد والنعمة لك

51
00:23:54.750 --> 00:24:20.800
لا شريك لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي هذا مناقضة للمشركين الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما  وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعهم اذا قالوا لا شريك له يقول قد قد

52
00:24:20.950 --> 00:24:53.950
يكفي لا تجد عليها الا شريكا هو لك فانه فان المشرك ينقض يقول لا شريك لك فينقر ذلك بقوله الا يستثني الا شريكا هو لك تملكه وما  نعم  ننتقل الى التي تليها. ذكر من مسائلها احسن الله اليك

53
00:24:54.300 --> 00:25:16.350
ان الحمد او ان الحمد والراجع ان نعم. قال ابن قدام هو الفتح جائز الا ان الكسر اجود. قال ثعلب من قال ان بفتحها فقد خص. ومن قال بكسر الاله

54
00:25:16.350 --> 00:25:53.450
وقد عم تكون الجملة تعليلية بفتح الهمزة تكون تعليل لبيك لا شريك لك ان لان الحمد واما اذا كانت مركز فهي جملة مبتدأة نعم    ان الحمد والنعمة لك والملك ان الحمد والنعمة

55
00:25:53.650 --> 00:26:19.250
لك والملك من حيث القواعد الظاهر يجوز قل يجوز العطف على اثم ان بعد تمام الجملة يجوز العطف بالرفع على على محل يجوز والملك جاءت رواية والا الاصل العطف على النصر. نعم

56
00:26:22.350 --> 00:26:45.900
وجائز رفعك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل نعم احسن الله اليك قال قال ابو القاسم ثم لا يزال يلبي اذا على نشاز او هبط واديا. واذا التقت الرفاق واذا غطى رأسه

57
00:26:45.900 --> 00:27:23.350
ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبة   يعني التلبية يبتدئ المحب عند عندما يريد الدخول في النسك يهل يعني يرفع صوته بالتلبية اظهارا لشروع يعلن ذلك يهل اهل المدينة الاهلال رفع الصوت بالتلبية

58
00:27:23.650 --> 00:27:46.800
ينبغي لمن اراد الاحرام ان ان يقول عندما يريد الدخول بالعبادة لبيك اللهم لبيك. بهذه التلبية مع عقد القلب يدخل في النسك ثم هذه التلبية هي شعار الحج وهي الذكر

59
00:27:47.950 --> 00:28:10.300
الذي يكرره المحرم في سائر احواله لكن من الناس من اهل العلم كما ذكر ابن تيمية منسك من الناس من يقول من اهل العلم من يقول انما يلبي في حال سيره

60
00:28:11.100 --> 00:28:35.700
تنقلاته  ولكنه اذا كان نازلا لا هذا معنى ذلك ومنهم وهم يعني الجمهور يقولون يشرع ان يلبي في كل احواله نازلا وشاعرا وآآ في ادبار الصلوات ويفصلون في هذا كما اشار

61
00:28:36.050 --> 00:29:00.700
المعلم  وهذه المواضع يعني تخصيص مواضع يعني تحتاج الى ادلة مثل قول في المسألة الاخيرة. واذا غطى رأسه ناسيا يقول المشرع له التربية لا  في نظر يحتاج الى دليل يعني يجرى شرعية خاصة غطى رأسه وناسيا نقول يشرع لك ان تلبي

62
00:29:02.450 --> 00:29:32.550
شوف ماذا يعلق عليه الماي واذا اه التقى الركبان كانهم يرون انهم اذا التقى الركبان يعني اظهارا لهذا لهذه الشعيرة يلبون  يكون هذا فيه عند تلاقيهم يظهرون ذلك وكل هذا يحتاج الى

63
00:29:32.900 --> 00:29:58.100
لا ادري ان كان مأخوذ من اقوال بعظ السلف ممكن. نعم احسن الله اليك. قال ابن قدامة رحمه الله يستحب استدامة التلبية والاكثار منها على كل حال لما روى ابن ماجة عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:29:58.100 --> 00:30:18.100
ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب يضحي. نعم احسن الله اليك. ما من مسلم يضحى يضحى. نعم ما من مسلم يضحى لله يظهر للشمس. نعم ما شاء الله. ايه لا يستظل نام. ما من مسلم يضحى لله نعم. ما من مسلم

65
00:30:18.100 --> 00:30:41.650
يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس الا غابت بذنوبه. فعاد كما ولدته امه. وهي هي اشد استحبابا في المواضع التي سمى الخراقي. ايش يقول وهي اشد استحبابا في المواضع التي ذكرها الخير فيها

66
00:30:41.850 --> 00:31:06.350
نعم احسن الله اليك. قال لما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته اذا لقي راكبا او على اكمة او واديا وفي ادبار الصلوات المكتوبة ومن اخر الليل. كلها اه انصح

67
00:31:06.400 --> 00:31:25.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم  يعني ان ذلك سنة الشام في ثبوت هذا. نعم الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله قال وقد ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن عساكر بسند

68
00:31:25.450 --> 00:31:45.450
وقال زيلعي في نصب الراية عزي الى ابن ناجي في فوائده عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر واذا فذكر نحوه قال وذكره الشيخ في الامام ولم يعزه. وقد روى الشافعي في الام عن ابن عمر انه كان يلبي آآ راكبا

69
00:31:45.450 --> 00:32:16.100
ونازلا ومضطجعا  الامر في هذا واسع لكن تخصيص هذا بانه يعني يستحب استحبابا خاصا هذا هو الذي نقول يتوقف عن الدليل الامر سهل وواسع  قال احسن الله اليك. وقال ابراهيم النخاعي كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة. واذا هبط

70
00:32:16.100 --> 00:32:43.400
عاديا واذا على نشزا واذا لقي راكبا واذا استوت به راحلته. يعني كل ما استوت كل ما يركب وتستوي يستحبوا الهواء تجديد التلبية وتكرار التلبية نعم في ادبار الصلوات احسن الله اليك يعني تكون آآ قبل اذكارها او بعدها. يعني على نحو ما يكون والله يظهر انها قبل الاذكار

71
00:32:43.400 --> 00:33:09.350
يعني هذا استحباب خاص يعني مرة اذا قال لبيك اللهم لبيك مرة خلاص انت هذا فعل هذا المستحب او السنة ينصح نعم    من عندك؟ محمد  محمد بن عثيمين نعم تفضل هات الفائدة

72
00:33:09.400 --> 00:33:33.550
هل يلبي؟ مع كيس نازل يعني. ايه. هذي ما هذي اللي قلت لك انه ذكر شيخ الاسلام في منسكي  مم واما اذا كان نازلا في عرفات المزدلفة او منى فانه لا

73
00:33:33.950 --> 00:33:48.550
معناها الاجابة ولا تتناسب مع الناس  ينبغي ان يتقدم الى من يجيبه لا ان يجيبه مباحا وهذا الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يلبي الا في حال السير المشاعر

74
00:33:49.100 --> 00:34:09.500
القول الاول يقول جمعة العقبة  الامر في هذا واسع نعم وهل الاجابة احسن الله اليك يعني هي اجابة ندا معينة او اجابة للحاج؟ ايش هو؟ يعني بمعنى الذي يمكث في عرفة هذا هو مجيب

75
00:34:09.500 --> 00:34:35.850
يعني بمكوثه هذا مجيب لنداء الحاج. شارع في النسك ماض فيه كلامك هذا يختص بعرفة. لكن ولي ماكث في منى كذلك هو متلبس بافعال الحج دعوة ابراهيم آآ متلبس بالفعل ماض فيه. طيب واذا كان سائل من من عرفة من من

76
00:34:35.850 --> 00:34:58.400
مكة الى منى كل متلبس ما هو بهذا لذلك هم ذكروا في كل حال ذكروا في كل حال حتى نازلا ونائما وقائما في ادبار الصلوات يعني باطلاق المقابل انه الاخر يقول انما يلبي في حال سيره. مشى من الميقات يلبي حتى يصل مكة

77
00:34:59.300 --> 00:35:22.550
نعم. من سائل من مكة الى منى يلبي فاذا نزل خلاص. سائر من منى الى بلدان الى عرفة يلبي فاذا وقف بعرفة وقف يعني القولاني الفرق بينهما واضح كبير. اي بس انا اريد اقول احسن الله اليك لا موجب لكوننا نخصها

78
00:35:22.550 --> 00:35:44.300
وهو مجيب وملبي سواء كان نازلا او سائرا. ما وجه كوننا نخصها بالمسير هذا اللي قالت الشيخ محمد نعم طيب احسن الله اليك سؤالي عن قول ابراهيم النخعي كانوا يستحبون التلبية التابعين اصحاب ابن مسعود نعم

79
00:35:44.300 --> 00:36:12.650
الصحابة نعم احسن الله اليك. لكن هل مثل هذا يعني يكفي في المشروعية؟ لا ايش؟ يكفي في ما نسميه استحباب يعني قدوة مشروع مشروعية سريعة لا فلا ينكر على منكر بس حنا نقول الامر واسع بهذا. مسائل ما فيها يعني ما يوجب يعني اسقاط

80
00:36:12.650 --> 00:36:40.950
يعني اولوية هل اولى كذا عفوا كذا الاحسن كذا نعم نعم احسن الله اليك نذكر مسألة مسألة ايش ؟ نواصل في هذه او نذكر في التلبية واصل في ايش؟ في لا يزال الكلام في فصول احسن الله اليك في التلبية؟ اي نعم. لا يكفي احسن الله اليك. قال ابو القاسم

81
00:36:40.950 --> 00:37:00.950
والمرأة يستحب لها ان تغتسل عند الاحرام وان كانت حائضا او نفساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء ان تغتسل عند الاحرام. هذا هو الذي اخذ منه استحباب

82
00:37:00.950 --> 00:37:23.000
يعني يعلم انها ليست لم تغتسل للتطهر لانها ولانها حائض او نفساء فلم يكن وزرها الا للاحرام فاخذوا من هذا ومما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه واغتسل كما تقدم

83
00:37:27.350 --> 00:37:46.650
اه بعده على رجوع الى ان المرأة كالرجل. نعم نعم. قال ابو القاسم مم. ومن احرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه من من شرع ودخل في النسك وعليه القميص الان هو منهي عن لبس القميص

84
00:37:47.850 --> 00:38:13.900
فما الطريق للتخلص من القطيعة؟ الان يعني قبل ان يدخل بالنسك هو لابس القميص لبس مباحا مباحا. لكن لما احرم ودخل في حرم عليه لبس القميص والان هو عليه قميص. فما الطريق؟ يقول يخلع خلعا عاديا. يلصقه من فوق ولا يلزم ولا

85
00:38:13.900 --> 00:38:38.600
وان يشق لالا يغطي رأسه كان فيه من من يقول يشقه لانه اذا اذا سحبه من فوق ترتب عليه ان يغطي رأسه. وهو الان من عن تغطية رأسه وابو قاسم يقول يخلعه ولا ولا يشق يخلعه من عند رأسه

86
00:38:38.700 --> 00:39:09.350
لان مروره او تغطيته رأسه في في هذه الحال ليس ليغطي رأسه لكن ليتخلص من من هذا المحظور وهو القميص لبس القميص نعم نتكلم عن الحافظ بشيء قال هذا قول اكثر اهل العلم ايوة وحكي عن الشعبي

87
00:39:09.350 --> 00:39:30.400
والنخاعي وابي قلابة وابي صالح ذكوان. ايه. انه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه  نعم. كمل كمل. ولنا ما روى يعلى ابن امية ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في

88
00:39:30.400 --> 00:39:50.400
بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. اما الطيب الذي بك فاغسله واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه وهذا لفظ مسلم

89
00:39:50.400 --> 00:40:10.400
قال عطاء كنا قبل ان نسمع هذا الحديث نقول فيمن احرم وعليه قميص او جبة فليخرقها عنه. فلما بلغ انا هذا الحديث اخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك. ولان في شق الثوب اضاعة ماليته وقد نهى النبي

90
00:40:10.400 --> 00:40:31.600
صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ما يكفي لو لو هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يزد نعلين فليلبثوا وليقطعهما يعني ليس غريبا يعني ان اقول بانه يشقه

91
00:40:31.700 --> 00:40:57.450
لكن والاستدلال عندي ان الاستدلال بحديس صاحب الجبة ما هو الظاهر فيما يظهر لان الجبة في فيما المعروف انها ما تحتاج الى ان تخلع من فوق يعني الجبة لنفهمها انه من نوع الكود

92
00:40:57.600 --> 00:41:21.550
الكوت الان هل تحتاج في خلعه الى ان ترفعه من هنا؟ لا لا فهذا ينظر فيه عندي ان الجبة من نوع الكوت ما هي بشيء لكن ظاهر استدلالهم كأنها كأن الجبة لها طبيعة غير اللي حنا نفهمها. غير اللي احنا نعرفه

93
00:41:21.850 --> 00:41:45.600
انها من نوع القميص يحتاج الى ان يسحب من فوق والا لما صح السيد نائبه نعم  راجعوا الجبة الجبة يعني الجبة الان لها اكمام الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لما جاء يتوضأ

94
00:41:46.600 --> 00:42:10.000
ومعه المغيرة كان عليه جبة قضاك عليها كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة من تحت بصبح عليه الصلاة والسلام ينظر في الجبة في توصيفها هل هي كما يعني تعرفها ونتصورها وانها انما

95
00:42:10.100 --> 00:42:40.150
يعني لباس يلبس الانسان له اكمال فقط يمكن خلعه باخراج الانسان يديه منها يخرج يديه ويده وتنزل. نعم الشيخ عبدالله بن جميل تكلم عن لانه هو يشاركنا في مسألة الجبة

96
00:42:43.150 --> 00:43:28.100
ها جيد جزاك الله خير احسنت   يخلعه من اعلى او من اسفل اذا كان جيبه واسع هنا  الجواب من اسفل هذا هذا يحصل اذا كان ابد طلع نفسك وينزل نعم

97
00:43:28.150 --> 00:43:47.700
لانه اذا خلعه من اعلى فانه يلزم من ذلك ان يغطي رأسه المحرم لا يغطي رأسه طيب ولذلك قال بعض العلماء اذا اراد خلع القميص الذي نعم نعم. لانه اذا فعل فقد غطى رأسه. هم. ولكن هذا القول ضعيف

98
00:43:48.200 --> 00:44:15.250
طيب ولان بعده بعده يا اخي في شيء عن الجبة بس  ما في شي وين لقاء الدليل  عن موضوع الجبهة الذي استدلوا به على الجواز  يعني هم وهم الان في

99
00:44:16.150 --> 00:44:40.900
الشيخ ابن من هو؟ الشيخ ابن جبريل ما تكلم احسن الله اليك ما ذكر حديث الجبة؟ الى ان الزركشي ما ذكره نعم حال على ما نقدم نعم لكن يقولون الجبة ثوب سابغ وواسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب. شوف مشقوقا مقدما الله يعافيك

100
00:44:40.900 --> 00:45:18.000
حاله هذا الترجمة منين قريت احسن الله اليكم يعني من احد القواميس هذا انزين مقام يعني لغوية اي نعم خلاص كلمة مشقوق المقدم هذه هي التي الفصل   ها   كبير وطويل وقصير وكل شي. بعدي يا شيخ ابراهيم احسن الله اليك قال

101
00:45:18.100 --> 00:45:49.400
قال ابو القاسم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والله اعلم هذه مسألة وهي الحج الزماني مواقيته المكانية تقدم ذكرها هذا فيه ذكر ميقاته او مواقيته الزمانية

102
00:45:50.250 --> 00:46:11.100
وهي ما ذكره الله بقوله الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الاية وذهب جمهور اهل العلم على ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما

103
00:46:13.850 --> 00:46:43.400
وقال بعضهم بل اشهر الحج القاعدة وشهر ذي الحجة وعلى كل حال القول الاول  اظهر لان فرض الحج بالاتفاق لا لا يتحقق او لا يصح الا في هذه المدة في شوال

104
00:46:43.400 --> 00:47:03.450
قال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وينتهي وقت وقت فرض الحج بطلوع الفجر يوم النحر فمن طلع عن الفجر تعذر عليه الاحرام بالحج ومن يقول ان اشهر الحج اه

105
00:47:03.550 --> 00:47:29.150
يدخل فيها ما بعده ينظر الى ان ان كثير من اعمال الحج تكون يوم العيد وفي ايام التشريق الظاهر فيه لا ما فيها ليس بالكثير نعم قلها اتكلم قال هذا قول

106
00:47:29.150 --> 00:47:52.500
ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ثوري واصحاب الرأي نعم. وروي عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة

107
00:47:52.500 --> 00:48:12.200
ذو الحجة كاملة نعم. وهو قول ما لك لان اقل الجمع ثلاثة. وقال الشافعي اخر اشهر الحج النحو هذا هو هذا اللي ينسجم مع ما قلت بعدها ما يحرم به

108
00:48:13.550 --> 00:48:36.750
نعم قال وليس يوم النحر منها لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر. بالاتفاق حتى من يقول ان اشهر الحج الثلاثة الى اخر ذي الحجة لا يقول بانه يمكن الاحرام بالحج يوم العيد. نعم

109
00:48:37.550 --> 00:48:55.100
نعم لذلك احسن الله اليك الا ترون يعني ان للاصطلاح في في في الاشهر مدخل كأن للاصطلاح في في عد الاشهر ما هي مدخل يعني الشافعي نظر الى اخر وقت يكون فيها الاحرام

110
00:48:55.350 --> 00:49:14.500
واحمد نظر الى الاوقات التي تكون فيها معظم اعمال الحج. ومالك نظر الى اخر ما يكون فيه اعمال الحج وبعدها الامر سهل ولهذا نعتبر الخلاف ما دام متفقين على ان فرض الحج في هذه المدة

111
00:49:15.100 --> 00:49:51.200
المسألة هي يعني لكل يعني وجهة  ايش؟ ما في اعمال مرتبطة بشهر الحج     يقول هذا بنوا على هذا الخلاف طواف الافاضة عند عند مالك لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة. والجمهور عندهم انه ما له ليس لاخره وقت

112
00:49:51.650 --> 00:50:07.150
بما انهم يقولون ان اشهر الحج الى عشر مثلا ذي الحجة. ومع ذلك يقولون ليس لاخرهم. هم يريدون اشهر الحجم فرض الحج نعم لكن مالك يعني اضطرد لما رآها ثلاثة ما رأى التأخير عنها

113
00:50:09.000 --> 00:50:38.800
ولكن يعني الا بالعذر يعني. النفساء متى متى تطوف العذر في محرم صحيح نعم احسن الله اليك قال ثمرة الخلاف اي نعم هذا من هذا من ثمرة الخلاف  احسن الله اليك قال

114
00:50:39.000 --> 00:51:02.250
نعم لقوله فمن فرض فيهن الحج ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الاكبر يوم النحر رواه ابو داوود فكيف يجوز ان يكون يوم الحج الاكبر ليس من اشهره؟ وايضا هذا لنا؟ اي نعم قال ولنا

115
00:51:02.250 --> 00:51:32.500
وطيب  واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة  كلها يراعون اصطلاحا عشرة من ذي الحجة من يقول ان اشهر الحج الى اخره يريد عشر ذي الحجة حتى   الفضل

116
00:51:32.650 --> 00:51:53.950
وفي استحباب الصيام تسع ذي الحجة نعم احسن الله اليك. وايضا فانه قول من سمينا من الصحابة. ولان يوم النحر فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة. ها هذا كأنه يكون الانسان لو يقول هذا

117
00:51:54.150 --> 00:52:10.550
اه في معارضة قول الشافعي اي نعم. مم  قال وهو طواف الزيارة وفيه كثير من افعال الحج. من هرم جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع الى منى. وما بعده

118
00:52:10.550 --> 00:52:36.800
ليس من اشهره لانه ليس بوقت لاحرامه. ولا لاركانه فهو وما بعده ليس من اشهره لانه ليس بوقت لاحرامه ولا لاركانه ما بعد يوم العيد. اي نعم. ليس وقتا لاحرامي هذا

119
00:52:37.450 --> 00:53:10.450
بالاتفاق. نعم  ولا لاركانه يعني الوقت الافضل والمستحب يعني ما بعد يوم العيد ليس وقتا لاركاني. هم يقولون بانه طواف الافاضة مشروع في يوم العيد وفي ايام التشريق هي وقت

120
00:53:10.800 --> 00:53:47.250
برمي الجمار ولهذا خص لاركان الافضل لا شك انه يوم العيد لكنه لا يفوت لا يفوت وهم يقولون ان طواف الافاضة ليس لاخره نعم قال فهو كالمحرم ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين

121
00:53:49.050 --> 00:54:11.250
مم تاني وبعض فقد قال بعض اهل العربية عشرون جمع عشر. وانما هي عشران وبعض الثالث وقال الله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرء الطهر عنده. ولو طلقها في طهر احتبست ببقيته وتقول العرب ثلاث

122
00:54:11.250 --> 00:54:32.900
خلون من ذي الحجة وهم في الثالثة وقوله فرض فيهن الحج اي في اكثرهن والله اعلم قال باب ما يتوقى المحرم وما ابيح له. المحظورات يعني؟ نعم احسن الله اليكم. الله المستعان

123
00:54:33.450 --> 00:55:18.350
نعم يا شيخ سامي     فمن فرض فيهن الحج. هذا يعني هذا وجد من يقيده بتلك الايام  اجل  وشو من جهتش ما هو اللي ما له حي  ليس لاخره وقت. ايه

124
00:55:18.450 --> 00:55:38.750
يعني لو واحد قال لي نسيت نقول ارجع وطوف طواف الإمام. خلاص يعني صار المسألة مات   نقول له نقول له طب الان. هذا تعنت يعني لو نقول له رح وبعد سنين ثلاث سنين

125
00:55:39.550 --> 00:56:07.400
هل يصح ان ان يتكلم به انا اقصد انك واحد راح ونسي او جاهل ولا طاف طواف الافاضة ومضى عليه ماذا نقول له؟ نقول   ايش  وبأجله مثلا الين تخف الزحمة. ايه

126
00:56:07.500 --> 00:56:32.050
زحمة معقول انه خمس ايام اسبوع الى اخر الشهر ذي الحجة غلط يعني ما ينبغي تأخيره عن ذي الحجة. نحن نقول لا ينبغي تأخيره عن شهر ذي الحجة  عند مالك يجب عليه دم

127
00:56:33.400 --> 00:57:11.350
احسن الله اليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة حتمية يقول ما يمكن. وفيه اشياء نقول الاولى والاحوط والافضل   لا تؤخرهم لابد  هذا واذا اخره لا ما اخره الا تهاونا. ها؟ تأخره ها او

128
00:57:11.350 --> 00:57:30.250
اخره اخره تهاونا ايش نقول له  شلون  زين جزاك الله. ايه هذا نعم