﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. شف تجاوز الفصل هذا ما مخالفات فيه يعني تشقيقات وتفريعات

2
00:00:20.850 --> 00:00:42.950
ليس عليها ادلة اجتهادات محضة اجتهادات محضة تجاوز مسألة المرأة والمحرم المرأة وشرطها مسألة احسن الله اليك. قال ابو القاسم الخراقي رحمه الله تعالى وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل

3
00:00:42.950 --> 00:01:15.000
يعني المرأة اذا كان لها محرم حكمها حكم الرجل يجب عليها الحج بالشروط المتقدمة الخمسة ومنها الاستطاعة المالية من الزاد والراحلة اذا كان لها محرم ما حكمها؟ حكم الرجل في وجوب الحج والعمرة عليها بالشروط المتقدمة

4
00:01:16.650 --> 00:01:39.150
لانها مكلفة والخطاب واحد ولله على الناس ولله على الناس. شامل للرجال والنساء ولله يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا شعب للرجال والنساء الناس اسم يشمل يا ايها الناس اتقوا ربكم

5
00:01:39.800 --> 00:02:15.350
للرجال والنساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الحج فريضة على الرجل والمرأة كما في الحديث قالت قالت عائشة يا رسول الله على النساء في رواية على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة

6
00:02:17.600 --> 00:02:42.100
ولفظ الصحيح نرى الجهاد افضل افلا نجاهد؟ قال لكن افضل الجهاد حج مبرور  الله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال ابن قدامة رحمه الله ظاهر هذا ان الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها

7
00:02:42.100 --> 00:03:07.600
لانه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج. انه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج. بالمحرم طيب المرأة التي لها معنى. نعم فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل. لا تكون كالرجل في وجوب الحج بمعنى انه لا يجب عليه الحج. مفهوم العبارة

8
00:03:07.600 --> 00:03:39.650
فالمهارة التي لها محرم كالرجل في وجوب الحج والعمرة عليها مفهومه ان المرأة التي لا محرم لها ليست كالرجل فلا يجب عليها ومقتضاها ان المحرم شرط وجوب فتكون المرأة زائلة يعتبر في وجوب الحج عليها الشروط الخمسة المتقدمة وشرط سادس وهو

9
00:03:39.650 --> 00:04:17.850
وجود محرمها نعم     ها؟ سيأتي هذا ما زال وجود المحرم المطاوع لها والا فالذي سيأتي هل يلزم او لا يلزم؟ والصحيح انه لا يلزم فالمحرم الذي لا يعني لا يوافق على السفر بها وجوده كعدمه

10
00:04:17.850 --> 00:04:45.750
نعم معروف ان الذي لا لا يوافق او لا يستجيب لها وجوده كعدمه خلاص نعم. احسن الله اليكم قال فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج. وقد نص عليه احمد فقال ابو داوود قلت لاحمد امرأة موسرة

11
00:04:45.750 --> 00:05:05.750
لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ قال لا. وقال ايضا المحرم من السبيل. وهذا قوله الحسن والنخائي السبيل في حق المرأة. اذا السبيل في حق المرأة الزاد والراحلة والمحرم

12
00:05:06.400 --> 00:05:41.200
احسن الله اليك قال وهذا قول الحسن والنخعي واسحاق وابن المنذر واصحاب الرأي وعن احمد ان المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب. فمتى الله من شرائط لزوم السعي نعم دون الوجوب. نعم. فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس؟ بموت او مرض لا يرجى برؤه اخرج

13
00:05:41.200 --> 00:06:04.900
عنها حجة. لان شروط الحج المختصة به قد كملت. وانما المحرم لحفظها فهو كتخلية الطريق وامكان المسير وعنه رواية ثالثة ان المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. قال الاثرم سمعت احمد يسأل هل يكون الرجل

14
00:06:04.900 --> 00:06:24.250
محرما لام امرأته يخرجها الى الحج. فقال اما في حجة الفريضة فارجو لانها تخرج اليها مع النساء ومع كل من امنته. واما في غيرها فلا. في هذه الحقيقة هذا هذه المسألة

15
00:06:24.550 --> 00:07:01.400
وقفت معها استغربتها يعني الرجل يخرج بام امرأته  قال يخرج بها في حج الفريضة   ان قيد سفر الرجل بام امرأته حج الفرض سبحان الله ام امرأته يعني المعروف والمقرر في غابة المحرم. ام المرأة محرم

16
00:07:02.250 --> 00:07:35.150
محرمة عليه على التأبيد وسيأتي لهذا يعني بعض يعني الذكر فهو غريب لا اله الا الله ام ام امرأة الرجل يا بنت امرأته هذه ربيبة وهذه امها وكلاهما من المحرمات

17
00:07:35.600 --> 00:07:59.400
العشر المذكورة في اية المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى قوله وامهات نسائكم ارد احسن الله اليك. قال الاثرم هذه رواية ثالثة. اي نعم. ان ان المحرم ليس شرطا اصلا

18
00:07:59.400 --> 00:08:27.950
في سفر الرجل ليس شرطا فلتسافر بدون محرم نعم لانها تخرج قلت لاحمد. نعم احسن الله. قال الاثرم سمعت احمد يسأل هل يكون الرجل محرما لام امرأته يخرجها الى الحج يخرجها الى الحجناء

19
00:08:29.800 --> 00:08:58.200
فقال اما في حجة الفريضة فارجو سبحان الله حتى عبارات الامام احمد فيها تحفظ كثير اما في حج الفريضة فارجو ما فيه بت هذا هذه الرواية فيها قرابة من هذه من هذه الحيثية

20
00:08:58.400 --> 00:09:26.700
من جهة التحفظ او التوقف او في شأن خروج الرجل مع ام امرأته هذه يعني يوجب انه كأنه ليس بمحرم على الاطلاق وانه انما يخرج بها في حج الفريضة والشاهد من هذه الرواية قوله لانها تخرج

21
00:09:28.050 --> 00:09:53.300
مع ايش؟ لانها تخرج نعم لانها تخرج اليها مع النساء مع مع نساء مع النساء ومع كل من امنته. خلاص. انها تخرج يعني من غير محرم بغير محرم. فحين اذ لزوج ابنتها ان يخرج بها

22
00:09:53.400 --> 00:10:23.800
اذا كانت تخرج مع النساء ومع كل من امنته وخروجه معها افضلية يكون خروج زوج ابنتها معها افضلية ليس امرا لازم نعم احسن الله اليك قال والمذهب الاول وعليه العمل. نعم والمذهب الاول وهو الصواب

23
00:10:25.000 --> 00:10:49.150
ان المرأة لا يجب عليها الحج اذا عدمت المحرم والمذهب الاول الرواية الاولى يعني فالان عنده ثلاث روايات رواية ان المحرم شرط لوجوب الحج. الثاني انها شرط يعني لوجوب السعي فقط

24
00:10:51.650 --> 00:11:10.600
فلو ماتت حجة عنها لانه قد وجب عليها والثالث انه ليس بشرط اصلا في وجوب السعي بل يجب عليه السعي ولو لم تجد محرما. نعم مع من تأمنه سقاة كما يقولون

25
00:11:11.450 --> 00:11:34.050
نعم احسن الله اليكم. قال وقال ابن سيرين ومالك والاوزاعي والشافعي ليس المحرم شرطا في حجها بحال قال الرواية الثالثة نعم اول هذه وافق الرواية الثالثة نعم عن احمد نعم

26
00:11:34.700 --> 00:11:54.000
احسن الله اليك. مم قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال سبحان الله. سبحان الله اولا ما ندري عن ثبوت ثم لو ثبت وهو رأي كل يؤخذ من قوله ويرد

27
00:11:56.050 --> 00:12:14.250
لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم قال للرجل انطلق فحج مع امرأته سبحان الله تخرج مع رجل شفته تخرج ابن سيرين. نعم. قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين

28
00:12:14.500 --> 00:12:36.900
يعني رجل ثقة ما ادري تخرج مع يعني لابد انه تخرج خروجا لا يترتب عليه امر محرم مقطوع به يعني. ما تخرج معه وحده هذا هو الظاهر لابد من حملة على احسن

29
00:12:37.100 --> 00:12:58.800
اما اذا خرج بها وحده فهذه هي الخلوة. لكن تخرج معه مع الوفد مع الوفد. وفد الحجاج لكن يكون هو معني بها يعني في ركوبها ونزولها وبعض الخدمة اما انها تخرج معه

30
00:13:01.700 --> 00:13:22.500
يحملها على راحلته ويسافر بها وحدها. فلا والله ما ما يقصد هذا المسيري نعم احسن الله اليك قال وقال مالك تخرج مع جماعة النساء؟ ايه مع جماعة المسلمين لا بأس به

31
00:13:24.500 --> 00:13:42.900
لا بأس بها ان تأخذ مع مع ايه قول المسلمين وش فيه موجود عندي بس لعلي غفلت عنها او ما لا بأس به. يعني لا بأس ان تخرج هذا معناه. ما هو بصفة لرجل

32
00:13:43.250 --> 00:14:01.300
وان كان لا بأس به يعني رجل صالح او رجل يعني عدل وعلى كل حال لا يصلح هذا الاطلاق لا بد من حملة على المعنى الذي ذكرت. نعم احسن الله اليك قال

33
00:14:02.000 --> 00:14:23.600
وقال مالك تخرج مع جماعة النساء سبحان الله هذي هذي عندي اهون. نعم وقال الشافعي تخرج مع مع جماعة النساء يجوز ان هذه النساء معهن رجال ومحارم وكذا وهذه تخرج معهم

34
00:14:23.600 --> 00:14:57.000
ولا شك ان هذه صورة يعني اكثر وامنا جماعة نساء والنساء معهن ازواجهن ومحارمهن وتكون هي تأوي اليهن اه تجتمع بهن وتكون معهن مع جماعة هذا توجيه نعم وقال الشافعي تخرج مع حرة مسلمة ثقة ما شاء الله

35
00:14:57.500 --> 00:15:33.300
رحمهم الله وعفا عنا وعنهم  مع مع امرأة حرة ثقة لابد والحرة وحدها الله يزلنا تأكلهن الذئاب لكن يمكن حرة  يعني يمكن الحرة الثقة هذي معها محرمها زوجها او غيره من اقاربها وهذه تكون مثل قول مالك تخرج مع نساء

36
00:15:33.300 --> 00:16:01.700
قريب قول الشافعي قريب من قول مالك نعم احسن الله اليك عفا الله عنا وعنهم. الله المستعان وقال الاوزاء كل هذه الاقاويل يعني فيها مخالفة لظاهر النصوص الصريحة وهي اجتهادات

37
00:16:02.000 --> 00:16:31.450
روى ان الحج فريضة. لا تترك من عدم المحرم والمقصود حفظها المقصود من المحرم يعني حفظها وحفظ عرضها وكرامتها وما رأوا ان بعض هذه الامور يحصل بها المقصود نعم احسن الله اليك. وقال الاوزاعي تخرج مع قوم عدول

38
00:16:31.700 --> 00:17:02.300
تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل  تتخذ سلم ما ادري انا تعجبت سلمت يعني سلم لتركب البعير. مدينة سلم من خشب تحمله معها حتى تركب على ظهر البعير على على الرحل. تتخذ سلما تصعد به وتنزل. حتى ما يأتي الرجل

39
00:17:02.300 --> 00:17:32.900
ينزلها ويركبها يعني جرت العادة ان الرجل المرافق للمرأة يعينها على الركوب تركب على يدها على ركبته يقول تتخذوا سلما تصعد به وتنزل. نعم. تصعد عليه وتنزل. ايه. ولا يقربها رجل عاتق. من بعيد الى بعيد. نعم

40
00:17:32.900 --> 00:17:59.550
الا ان يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على ذراعه شوف الصورة يعني هذا استثناء. يعني الا ان يأخذ الرجل رأس البعير ويتكلم بالخطام وبس ويجعل يده على رقبة البعير وهي والمرأة تضع رجلها على ذراعه حتى تركب

41
00:17:59.700 --> 00:18:27.800
على ظهر البعير يعني هذي فيها لكن ما يروح يركبها ويعينه يزمها على ما قاله رحمهم الله وعفا عنهم. نعم العبارة هذه وتضع رجلها على ذراعه وقعت في الشرح الكبير. ايه. وتضع رجله على ذراعه

42
00:18:28.800 --> 00:19:03.950
ما تصلح ويضع رجله وتضع رجله لا يستقيم الكلام ما له ولرجله رجل من؟ لا يحتمل السلم مثلا؟ لا يراعي البعير  لانه قال ويمسك نعم. هم احسن الله اليك هم. قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث. واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه

43
00:19:03.950 --> 00:19:21.000
وعليه هذا هو الكلام الحق الذي لا ريب فيه قال ابن المنذر قال رحمه الله امام كبير مجتهد وله كلام رائع بصير في كثير من المسائل اذا قال قول فهو

44
00:19:21.000 --> 00:19:40.950
عجيب رحمه الله قال ابن المنذر قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث. ظاهر الحديث والاطلاق وهو تحريم سفر المرأة من غير محرم هذا هو ظاهر الحديث لكن نقول عفا الله عنهم وغفر لنا ولهم

45
00:19:42.100 --> 00:20:07.700
ما قصدوا مخالفة الحديث لكنهم متأولون لا حول ولا تركوا نعم قال تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة. هذه من شبهاتهم

46
00:20:07.750 --> 00:20:31.650
نفسر السبيل هو الزاد والراحة. معناه ما شرف ما جعل المحرم من السبيل. فالمرأة اذا كانت عندها زاد وراحة خلاص فهي مستطيعة هذي من وجوه الاستدامة وسيرد عليها الموفق نعم. وقال لعلي ابن حاتم رضي الله عنه

47
00:20:31.650 --> 00:20:50.050
يوشك ان تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت. لا جوار معها لا تخاف الا الله. نعم. ولانه سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة اذا تخلصت من ايدي الكفار. هذا ظرورة

48
00:20:50.800 --> 00:21:15.350
في كفر وايمان. خلصت نعم سيجيب المؤلف على هذه الادلة؟ نعم. قال ولنا ما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم الا ومعها ذو محرم

49
00:21:15.350 --> 00:21:35.350
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اني كنت في غزوة كذا

50
00:21:35.350 --> 00:22:00.850
التي احفظها اني كنت يعني اني اكتتبت اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا  ما كان في الغزوة ما غزا حتى الان بس انه مسجل عندكم شي عندك يا ابو عبد الوهاب؟ لا لا زي ما اعترفوا لا عندك كنت

51
00:22:01.700 --> 00:22:26.550
يعني يمكن كنت من حيث اذا صح اللفظ يعني كنت في غزوة كذا يعني مستعد نعم احسن الله اليك قال اني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان

52
00:22:26.550 --> 00:22:44.550
فاحجج مع امرأتك. متفق عليهما. الله اكبر. الله اكبر. حديثان صحيح ان صريحان نعم وروى ابن عمر وابو سعيد نحوا من حديث ابي هريرة رضي الله عنهم قال ابو عبدالله

53
00:22:44.550 --> 00:23:04.050
اما اما ابو هريرة رضي الله عنه فيقول يوما وليلة. ويروى عن ابي هريرة رضي الله عنه لا تسافر سفرا ايضا سفرا يعني مطلقا لم يقيدوا بيوم وليلة ابو هريرة روى

54
00:23:04.450 --> 00:23:20.450
يوما وليلة. وفي بعض الروايات لا تسافر مطلقا نعم سفرا بدون يعني قيد. نعم. احسن الله اليه. قال واما حديث ابي سعيد رضي الله عنه يقول ثلاثة ايام. قلت ما تقول انت؟ قال

55
00:23:20.450 --> 00:23:40.450
لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا الا مع ذي محرم. وروى الدار قطني باسناده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحججن امرأة الا ومعها ذو محرم. لا لا تحججن الجديد في هذا الحديث النص على

56
00:23:40.450 --> 00:24:06.500
والاحاديث الاولى عامة في سفر الحج وغيره لا تحججن امرأة نعم الا ومعها ذو محرم ايش؟ لا تدخل الجنة امرأة وهي كذلك لا تحجن نعم. وانت انت لا تحجج اي نعم. قراءتها لا تحجج. اي نعم. النتيجة المعنى. نعم

57
00:24:06.500 --> 00:24:33.750
قال وهذا صريح الدار قطني. نعم  قال وهذا صريح في الحكم. ولانها انشأت سفرا في دار الاسلام. فلم يجز بغير محرم كحج التطوع وحديثهم محمول على الرجل. وحديثهم يعني حديث سبيل

58
00:24:33.800 --> 00:25:06.600
كما تقدم حديث ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة الله اذهب اليهم وهو ليس حديثهم حديث الجميع لكنهم اتخذوا حجة في هذه المسألة فاضافه اليهم وحديثه. نعم. وحديثهم  هذا احفظه من من بلوغ المرام وغيره. نعم. قالوا لك يعني انت هو هو نعم. وحديثهم محمول على

59
00:25:06.600 --> 00:25:33.350
رجل بدليل انهم شرطوا خروج غيرها معها. خروج غيرها معها ايه يعني ما كفاهم الحديث وكان تخرج بس شرطوا شروط مع رجل ثقة مع نساء حرة ثقة مع كذا مع كذا. يعني ما اكتفوا

60
00:25:33.650 --> 00:25:55.650
يعني لو اخذوا باطلاق الحديث لزم ان يقولوا خلاص اذا ملك الزاد وراءه جاز لها الحج بدون اي قيد  نعم اعد الجملة دي وحديثهم محمول على الرجل بدليل انهم شرطوا خروج غيرها معها يعني

61
00:25:55.650 --> 00:26:21.850
الرجل حتى عندهم. حتى عند المخالفين اولئك. نعم قال بدليل انهم شرطوا خروج غيرها معها. فجعلوا ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لا

62
00:26:22.400 --> 00:26:53.300
ايش  فجعلوا صح عندك فجعلوا اي مصدر انت يا علي عندي فجعل فجعني فجعلني ذلك. مثل ما قرأت مصدر احسن الله اليك. انت تقول جعلوه. لا مصدر فجعلوه نعم. فجعلوا مرفوعة. صار فيها واو. فجعلوا. احسن الله اليك. هم. قال فجعل

63
00:26:53.300 --> 00:27:14.950
ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. في احاديثنا اولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل  تمام. طيبة قوية. هذا مثل على على مضمون ما قاله ابن المنذر. نعم

64
00:27:15.700 --> 00:27:43.400
فجاء له فجعلوا فجعلوا ذلك الغير المحرم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثنا اولى مما اشترطوه وبالتحكم من غير دليل. الله! رحمهم الله. الله اكبر ويحتمل انه اراد ان الزاد والراحلة يوجب الحج. مع كمال بقية الشروط. ولذلك اشترطوا

65
00:27:43.400 --> 00:28:03.400
الطريق وان كان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال واشترط مالك ان كان الثبوت على الراحلة وهي غير مذكورة في الحديث. واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه. لا من كتاب ولا من

66
00:28:03.400 --> 00:28:23.400
سنة فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاشتراط. نعم. ولو قدر التعارض فحديثنا اخص واصح واولى بالتقديم. وحديث عادي يدل على وجود السفر لا على جوازه. هذا الجواب عن حديث عدي وانه

67
00:28:23.400 --> 00:28:53.550
تخرج الضعينة من حضرموت الى الحيرة من الحيرة لا تخاف الا الله يقول هذا يدل على ان هذا يوجد بس ما يدل على حكم خبر عن واقع نعم احسن الله اليك. قال وحديث علي رضي الله عنه يدل على وجود السفر لا على جوازه. ولذلك لم يجز في غير الحج

68
00:28:53.550 --> 00:29:13.550
المفروض ولم يذكر فيه خروج غيرها معها. وقد اشترطوا ها هنا خروج غيرها معها واما الاسيرة اذا تخلصت من ايدي الكفار فان سفرها سفر ضرورة. لا يقاس عليه حالة الاختيار

69
00:29:13.550 --> 00:29:37.450
ولذلك تخرج فيه وحدها ولانها تدفع ضررا متيقنا بتحمل الضرر المتوهم. فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر اصلا قال رحمه الله تدفع ضررا. متيقنا. نعم. بتحمل الضرر المتوهم. يعني مظنون

70
00:29:37.450 --> 00:30:01.950
يمكن احسن الله اليك فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر اصلا فصل والمحرم زوجها. او ان تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. كابيها وابنها واخيها من نسب او رضاع

71
00:30:01.950 --> 00:30:21.950
لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فقط فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او ذو محرم منها. رواه مسلم. قال او ابنها

72
00:30:21.950 --> 00:30:42.750
او زوجة او ذو محرم قوله او ذو محرم يرى انه من عطف العامي على الخاص فان ابوها هو محرم محرم يعني كما جاء في رواية ذو حرمة وهو معنا ما

73
00:30:43.100 --> 00:31:05.200
وهو ما فسر به العلماء المحرم والحرمة بانها تحريمها عليه على التأبيد في عطف ذو محرم على الابن والاب من العامي على الخاص اعدنا في الحديث نعم احسن الله اليك. قال لا يحب

74
00:31:06.000 --> 00:31:32.850
مم. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا. يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او ذو محرم منها نعم. رواه مسلم قال احمد ويكون زوج ام المرأة محرما لها يحج بها. هذه مسألة الفائدة

75
00:31:33.350 --> 00:32:03.050
يكون المرأة زوج ام المرأة اه عكس زوج ام المرأة. نعم. ويكون زوج ام المرأة محرما لها يحج بها. المراد هنا الربيع  وفيما تقدم ام الزوجة زوج المرأة يكون محرما

76
00:32:04.700 --> 00:32:33.350
زوج ام المرأة يكون يخرج بها او يحج بها المراد الربيبة زوج يعني بنت الزوجة. نعم قال ويسافر الرجل مع ام ولد جده ويسافر ويسافر الرجل مع ام ولد جده. والله ما ادري

77
00:32:33.700 --> 00:33:11.700
لا مع ايش  مع امي ولدي جده  ام ولدي زوجة ابيها الاعلى  خاصة هالصعود هذا ام ولد الان مشكلة. ام الولد تطلق على على الامة. التي اوردها سيدها ولد جدي

78
00:33:13.200 --> 00:34:15.000
ولدي جدي ام ولدي لماذا لا تكون زوجة جده  عبارات فيها اشكال ما هي زوجة جدي ها       الا اذا بالنسبة لسيدها ها هذه امته التي يملكها لكن هذه ام ولد جده جده لها له ام ولد عنده امة

79
00:34:18.200 --> 00:34:42.700
ام ولد جده ام ولد ابيه لانها منكوحة تدخل في ام نعم يتوجه مثل زوجة ابيه يعني. جيد هذا فاهم صحيح ام ولد جده ام ولد ابيه وام ولد جده وام

80
00:34:42.800 --> 00:35:09.250
يعني لانها داخلة في عموم ولا تنكح ما نكح اباؤكم اعد الكلام نعم الجملة قال ويسافر الرجل مع ام ولد جده. مع ولدي مع ام ولدي جدي هذي تساوي يسافر الرجل

81
00:35:09.400 --> 00:35:45.250
مع  ما زوجة جده تساويه زوجة لجده ليست جدة له. كامرأة ابيه وام ولد ابيه اشمعنا دي اللي نشتريها خص جد ان تكون يعني ورد هذا التقييد باعتبار السائل انه سأل عنها

82
00:35:45.500 --> 00:36:05.500
يخرج الرجل مع ام ولد جده يمكن هي المسؤول عنها هي هو الذي اوجب يعني النص عليها يعني اقتضاءه السؤال. يعني رجل سأل قال رجل يعني هل يخرج مع يعني هناك

83
00:36:06.550 --> 00:36:34.750
ام ولد لجده يخرج معه قال يخرج الرجل مع ام ولد جده امشي وهو تخصيص اقتضاه السؤال. نعم   الا ما في شك ايه لكن تخصيصه ليش الاب الاب الاب في باب التحريم الجد

84
00:36:35.350 --> 00:36:57.750
منزلتنا هو امر والامهات كذلك كلها. نعم. ماشي. احسن الله اليكم. قالوا فاذا كان اخوها من الرضاعة خرجت معه. ايش؟ فاذا كان وهذه مسألة اخرى. هم. نعم فاذا كان اخوها من الرضاعة خرجت معه

85
00:36:58.250 --> 00:37:35.150
وقال في يعني الاولى اقوى في ثبوت المحرمية زوجة جده هذه محرمة عليه  وصلة هذه اقوى من صلة المرأة باخي باخيها من الرظاة نعم  وقال في ام امرأته هذه مسألة السابقة

86
00:37:36.650 --> 00:38:01.800
هذه هي المسألة التي سأل عنها الاثرم او سمع الاثر الامام احمد يسأل عنها وقال نعم. وقال في ام امرأته ويكون محرما لها في حج الفرض. نعم. دون غيره دون غيره اي دون غيره اي فرض الحج

87
00:38:01.850 --> 00:38:25.100
يعني لا يكون محرما لها في حج التطوع فظلا عن الاسفار الاخرى. نعم. وهذا نعم. قال الاثرم كانه ذهب الى انها لم تذكر في قوله ولا يبدين زينتهن الاية يعني ان ما ورد

88
00:38:25.250 --> 00:38:51.350
يا اماه ام المرأة في جواز ابداء الزينة الذين لم يذكروا العم لم يذكر والخال لم يذكر قالوا ولا يبدين زينتهن الا لبعلة من المحارم او ابائهن واحد او اباء برؤولتهن

89
00:38:51.900 --> 00:39:29.200
او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن انت ولم يقل او ازواجي بناتهن او ازواج امهاتهن ازواج امهاتهن. ولم يذكر الاعمام كثير. قال الاثرم يعني هذا تأويل من الاثرم

90
00:39:29.200 --> 00:39:59.200
يعني كانه استشكله وتأوله. قال الاسرى قال الاثرم كانه ذهب كانه ذهب الى انها لم تذكر في قوله ولا يبدين. ولا يبدين زينتهن. نعم فاما من تحل له في حال كعبدها. يعني لا تحرم عليه

91
00:39:59.200 --> 00:40:20.700
التأبيب بل تحل له في حال دون حال. ومن ذلك العبد العبد تحل له في حال بمعنى انها تحل له يحل له النظر اليها ما دام مملوكا. فاذا اعتقته حرمت

92
00:40:21.000 --> 00:40:43.900
اذا اعتقته صار اجنبيا منها ومثلها اخت الزوجة وخالة الزوجة وبنت اخ الزوجة التي لا يجوز الجمع بينهن فلا يكون محرما فهذه الانواع خرج بقولنا من تحرم عليه على التأبيد

93
00:40:47.000 --> 00:41:08.000
اما اما من تحل له. فاما من تحل له في حال كعبدها وزوج اختها تحل له في حال ما الذي يحل للمرأة من عبدها النظر. النظر والخلوة. يعني ليس المقصود انها تحل له يحل له نكاحها

94
00:41:08.200 --> 00:41:39.800
لا يحل للعبد ان ينكح سيدته باجماع اهل العلم لا يحل للعبد ان ينكح سيدته   فيما لو اعتقته   تحل له في حالته ممكن. سيمثل بالعبد وزوج الاخت زوج الاخت ما يجري عليها العتق لكن في حال مطلقا

95
00:41:41.300 --> 00:41:59.600
نعم تحل له في حال. فاما من تحل له في حال كعبدها وزوج اختها. والزوج اخته نعم. فليس بمحرم لها. نعم. نص عليه احمد لانهما غير مأمونين عليها لانهم لانهما

96
00:41:59.600 --> 00:42:24.350
غير مأمونين عليها. لانهم غير مأمونين. نعم احسن الله اليك. غير مأمونين نعم. نعم. لانهما غير مأمونين عليها ولا تحرم عليهما على التعليل ما التعليل عليل هو لا يعرف الله المستعان

97
00:42:25.950 --> 00:42:58.800
تعليلنا انها غير محرمة عليهما تحريما مؤبدا ليس ذو حرمة يعني مطلقا تحريم مقيد تحريم مقيد اخت الزوجة وبنت اخيها وبنت اختها وعمتها وخالتها كلها تحريمها تحريم مقيد حتى المرأة ذات الزوج هي محرمة على الانسان

98
00:42:59.000 --> 00:43:22.950
ذات الزوجة المحصنة ذات الزوج حرام  على غير زوجها تحريما ايش؟ تحريم مؤبد مؤقت لو طلقها حلل لغيره نكاحا. نعم. قال ولا تحرم عليهما على التأبيد هذا هو الصحيح هذا هو التعليم

99
00:43:23.850 --> 00:43:46.650
هذا هو اما غير مأمونين يمكن احدهما امن من بعض فساق المحارم نعم احسن الله اليك قال ولا تحرم عليهما على التأبيد فهما كالاجنبي. وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

100
00:43:46.650 --> 00:44:27.300
الله عليه وسلم قال سفر المرأة مع عبدها ضيعة اخرجه سعيد وقال الشافعي عبدها محرم لها. الله ما ادري بها محرم لها تحريم عبدها محرم لها ليست محرمة عليه او هو محرم ليست محرمة عليه على التأبيد

101
00:44:31.050 --> 00:44:56.150
غاية الامر انه يباح له النظر الخلوة بها يعني العبد اقرب من اخو الزوج. يعني اخت الزوجة  نعم احسن الله اليكم وقال الشافعي. نعم. وقال الشافعي عبدها محرم لها لانه يباح له النظر اليها. فكان محرما لها

102
00:44:56.150 --> 00:45:28.350
رحمها كمحرمها يعني بينهما قاسم مشترك انه يباح له النظر ليس كذيب نعم  قال والاول اولى ويفارق ذا الرحم لانه مأمون عليها. وتحرم عليه على هذا الفارق هذا الفيصل انها

103
00:45:28.400 --> 00:46:00.200
حرمة عليه تحريم مؤبدا فهو ما ذو محرم وذو حرمة. نعم  قال وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء وغير اولي الاربة من الرجال  انتظروا انه يباح له ان النار اباحة النظر يباح انه

104
00:46:00.450 --> 00:46:19.200
من القواعد من النساء والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاب فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين وكذلك غير  لهم النظر الى النساء لانه لا علبة لهم فيهن

105
00:46:19.300 --> 00:46:44.450
نعم وينتقر ما ذكروه. اي نعم احسن الله اليك. قال وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء وغير اولي الاربة من الريح نعم واما ام الموطوءة بشبهة والمزني بها او ابنتها او ابنتهما فليس بمحرم

106
00:46:44.450 --> 00:47:18.950
لهما لانهما وان وان كن محرمات على قول الحنابلة على التأبيد خصوصا ام المزني بها وبنتي المزني بها فيها خلاف والصحيح انهما لا تحرمان الراجح لان حرام لا يحرم الحلال. لكن المذهب انهما محرمتان على التأبيد. لكن تحريمهما بسبب محرم

107
00:47:18.950 --> 00:47:42.650
وقد شرطوا في المحرم قالوا ان المحرم ان تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب او سبب او سبب مباع كالرضاع والمصاهرة اما تحريمها بالزنا فليس بمباح بل وكذلك الوطء بشبهة

108
00:47:45.200 --> 00:48:10.250
لا يقال له مباح  هو في حد ذاته محرم لكن يعني يعذر من وقع ذلك منه لانه وقع خطأ الوطء بشبهة فلا يقال له انه سبب مباح فيخرج فقولهم بنسب او بسبب مباح

109
00:48:11.950 --> 00:48:31.950
خرج به الزنا والوطء بالشبهة. اعد المسألة واما الوطء الشبهة. واما الموطؤة بشبهة او المزني بها او ابنتهما فليس بمحرم لهما. فان تحريمهما بسبب غير مباح. نعم. فلم يثبت به حكم

110
00:48:31.950 --> 00:48:59.000
محرمية كالتحريم الثابت باللعان. وليس له الخلوة بهما ولا النظر اليهما لذلك بس عندهم انه يحرم نكاحهما لكن لا تثبت لهما احكام المحرمات. نعم احسن الله اليك قال والكافر ليس بمحرم للمسلمة وان كانت ابنته

111
00:48:59.650 --> 00:49:21.400
قال احمد في يهودي او نصراني اسلمت ابنته لا يزوجها ولا يسافر معها ليس هو لها بمحرم وقال ابو حنيفة والشافعي هو محرم لها. لانها محرمة عليه على التأبيد اما كونه

112
00:49:22.100 --> 00:49:45.000
لا يكون وليا لا؟ نعم انه لا يكون محرما وقول الشافعي وابي حنيفة  لانها لو اسلمت امكن ان تعيش معه في بيته ما كانت النساء او بنات الكفار اذا اسلمت لواحدة تؤمر بالخروج هل تبقى مسلمة

113
00:49:46.050 --> 00:50:12.500
وهي مع اهلها ومع امها ومع ابيها عندي ان الصواب هو ما واقول بانه يكون محرما لها والاصل انه يغار عليها. هذا هو الاصل نعم اما المجوس كمان سيشير اليه المعلم. اما المجوسي فلا يكون محرما. لانه خبيث يستحل وطأها

114
00:50:12.600 --> 00:50:39.650
ونكاحه. نعم كمل كمل. قال احسن الله اليك. ولنا ان اثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها. قد يخلو بها. ما الدليل على لا يخلو بها. نعم نعم قال فيجب الا تثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل ولانه لا يؤمن عليها ان يفتنها عن دينها

115
00:50:39.650 --> 00:51:12.700
الاجل يقتضي انه اذا اسلمت وجب ان تفارقه كان المسلمون يسلم الرجل وتسلم البنت فتسلم ولا كان الرسول يأمر الناس يعني بالمفارقة نعم احسن الله اليك قال وما ذكروه يبطل بام المزني بها وابنتها والمحرمة باللعان وبالمجوسي مع ابنته

116
00:51:12.700 --> 00:51:37.850
نعم. وبالمجوسي مع ابنته ولا ينبغي ان يكون في المجوسي خلاف. تمام. اما المجوسي فلا ينبغي ان يكون في هذا كلام صحيح لانه لا يؤمن عليه. نعم. فانه لا يؤمن عليها ويعتقد حلها. نعم. نص عليه احمد في مواضع. هذا صحيح. نعم. ويشترط

117
00:51:37.850 --> 00:51:42.001
في المحرم ان يكون بالغا عاقلا. لا