﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:22.750
نعم يا علي  لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة قال ابو قاسم الخرقي ولا يتعمد لشم الطيب

2
00:00:23.400 --> 00:01:36.400
الله اكبر ولا يتعبدوا بشم الطيب  مرت بالامس من استنباط اهل العلم والا  المنهي عنه والتطيب استعمال الطيب بدأوا الثياب اما الشام  من الشم التطعيم كان الطيب    اهل العلم لهم اجتهادات ولهم

3
00:01:36.650 --> 00:02:23.850
المقصود يعني التطيب التلذذ واللذة والمعنى الذي يذكرونه    ما ينبغي تعمده يعني تستنشقه وكذا يا اخي  انت مأمور بان تتلثم لان تشم الطبلة لا تتكلفوا ولا يعني تعمل على عدم

4
00:02:23.900 --> 00:02:43.550
اصوله  الحمد لله. نعم ولا يتعامل شم الطير. نعم. قال ولا يتعمد لشم الطيب قال ابن قدامة رحمه الله اي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه نحو ان يجلس يقول نعم. اي لا يتعمد. اي لا نعم

5
00:02:43.700 --> 00:03:00.200
اي لا يقصد شمه من غيره. بفعل من غيره من غيره بفعل منه نحو ان يجلس عند العطارين. لذلك او يدخل الكعبة حال تجميرها حال تجميرها ليشم طيبها طيبها. نعم

6
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
او يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها. قال احمد سبحان الله كيف يجوز هذا؟ واباح الشافعي ذلك الا العقدة. تكون معه يشمها فان اصحابه اختلفوا فيها. شيقول؟ نعم. قال الشاعر. واباح الشافعي ذلك

7
00:03:20.250 --> 00:03:42.350
الاعد بعض نعم. قال احمد قال احمد سبحان الله كيف يجوز هذا واباح الشافعي ذلك الا العقدة. تكون معه يشمها فان اصحابه اختلفوا فيها لانه يشم الطيب من غيره اشبه ما لو لم يقصده

8
00:03:43.450 --> 00:04:03.450
ولنا انه شم شم الطيب قاصدا مبتدأ به في الاحرام. ايش؟ انه شم الطيب ولنا انه شم قاصدا مبتدأ به في الاحرام فحرم كما لو باشره يحققه ان القصد شمه

9
00:04:03.450 --> 00:04:26.950
لا مباشرة بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده. لم يكن عليه شيء ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية وان لم يباشره. فاما شمه من غير قصد كالجالس عند العطار لحاجته وداخل السوق او داخل

10
00:04:26.950 --> 00:04:52.800
الى الكعبة للتبرك بها. ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة. ولا يمسه فغير ممنوع منه. لانه لا يمكن من هذا فعفي عنه بخلاف الاول    نلاحظ ان المسألة فيها يعني كلها مبنية على الاجتهاد

11
00:04:52.900 --> 00:05:34.450
والاحتياط اما ايجاد الفدية الفدية نوع من من العقوبة  ان يوجب على العباد ما لم يوجب الله  بمحض الاجتهاد  الوقوف مع ما ظهر او ما جاءت به النصوص نعم مسألة

12
00:05:34.500 --> 00:05:50.600
قال ولا يغطي شيئا من رأسه والاذنان من الرأس قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من تخمير رأسه والاصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

13
00:05:50.600 --> 00:06:11.650
العمائم والبرانص وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا هو الدليل الواقع الاخير هو الدليل على تحريم تغطية المحرم لرأسه ولا تخمروا رأسه

14
00:06:11.950 --> 00:06:39.250
يعني لا تغطوه اما النهي عن لبس العمامة سائل يقول ان هذا كالنهي عن لبس القميص وهل وهل النهي عن لبس القميص يقتضي النهي عن تغطية البدن لأ للانسان ان يغطي بدنه لكن لا بالقميص

15
00:06:40.000 --> 00:07:10.800
في الرداية يعطي بلحاف واغطيه بلحاف. المحرر لو اضطجع وغطى بدنه ولم يغط رأسه هل يمنع من هذا  فالعمدة في النهي عن تغطية رأسه هو حديث الذي وقصته راحلته قال في الرسول لا تخمر رأسه

16
00:07:12.650 --> 00:07:47.450
اما النهي عن لبس العمامة  يدل على انه ينهى المحب عن لبس العمامة وما في معناها وحينئذ الحديث الصحيح هو صريح في النهي عن تغطية الرأس. نعم  نعم وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

17
00:07:48.150 --> 00:08:08.950
علل منع تحمير رأسه ببقائه على احرامه وعلم ان المحرم ممنوع من ذلك. نعم. وكان ابن عمر يقول احرام الرجل في رأسه وذكر القاضي في الشرح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها. هذا ما

18
00:08:09.400 --> 00:08:37.300
اخرجه الدور القطني والبيهقي في السنن من حديث ابن عمر      وانه عليه السلام نهى ان يشد ان يشد المحرم رأسه بالسير وقول الخرق والاذنان من الرأس فائدته تحريم تغطيتهما. واباح ذلك الشافعي

19
00:08:37.850 --> 00:09:05.100
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس. هذا في الوضوء  الله المستعان الاذن لا يمكنه يعني اهل العلم منهم من يقول انهما من الرأس فيمسحان

20
00:09:05.350 --> 00:09:31.000
وهذا هو الذي دلت عليه  من الوجه وقيل ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه نعم نعم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاذنان من الرأس وقد ذكرناه في الطهارة. واذا ثبت هذا فانه يمنع من تغطية بعض رأسه

21
00:09:31.000 --> 00:09:49.250
ما يمنع من تغطية جميعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحمروا رأسه. والمنهي عنه يحرم فعل بعظه. ولذلك لما من قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمنهي عنه يجب اجتنابه

22
00:09:49.500 --> 00:10:14.450
نعم نعم ولذلك لما قال سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حرم حلق بعضه وسواء غطاه بالملبوس المعتاد او بغير مثل ان عصبه بعصابة او شده بسير او جعل عليه قرطاسا فيه دواء او لا دواء فيه او خضبه

23
00:10:14.450 --> 00:10:34.450
بحناء او طلاه بطين او نورة او جعل عليه دواء فان جميع ذلك ستر له وهو ممنوع وسواء كان ذلك لعذر او غيره فان العذر لا يسقط الفدية بدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريظا

24
00:10:34.450 --> 00:10:54.400
او به اذى من رأسه ففدية. وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه وبهذا قال الشافعي. وكان عطاء يرخص في مصابة من الضرورة والصحيح انه لا تسقط الفدية عنه بالعذر. كما لو لبس قلنسوة من اجل البرد

25
00:10:54.750 --> 00:11:31.900
فصل فان حمل على رأسه مكتلا او طبقا او نحوه فلا فدية عليه. وبهذا قال عطاء ومالك وقال الشافعي الفدية لانه ستره. لا اله الا   والسبب انه لا تخمر رأسه

26
00:11:32.300 --> 00:12:19.050
يعني على اي وجه من الوجوع او لا تخمروه  التغطية المعتادة التي  من وضع يده على رأسه يقال انه غطى رأسه كما قالوا في المقتل  هذا ليس بتغطية من هذا القبيل ايضا العصابة

27
00:12:20.100 --> 00:12:53.100
الرأس لا يقال لمن عصب رأسه عصابة يشد بها رأسه من من وجع انه غطى رأسه هذه التفصيلات فيها شي من التضييق والزيادة على  دلت عليه الفاظ النصوص والله اعلم. نعم نعم

28
00:12:53.800 --> 00:13:16.200
ولنا ان هذا لا لا يقصد به الستر غالبا فلم تجب به الفدية كما لو وضع يده. وسواء قصد به الستر او لم يقصد ايش يقول؟ نعم ولنا ان هذا لا يقصد به الستر غالبا. فلم تجد به الفدية كما لو وضع يده. وسواء قصد به الستر او لم يقصد

29
00:13:16.200 --> 00:13:36.200
انما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه. فكذلك ما لا تجب به الفدية. واختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه اذا قصد به الستر لان الحيل لا تحيل الحقوق. والله هذا جيد. واحد يشيل على راسه من اجل انه يغطي

30
00:13:36.200 --> 00:14:05.200
هذي حيلة قول ابن عقيل  يعني وجهه قوي وقال ابن عقيل واختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه اذا قصد به الستر لان الحيل لا تحيل الحقوق وان ستر رأسه بيديه فلا شيء عليه لما ذكرنا. ولان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر

31
00:14:05.200 --> 00:14:27.600
ولان الستر بما هو متصل به كأن القراءة دائما بالفتح الستر الستر الستر والمصدر ستره يستره ستره. والستر بالكسر هو ما يشتر به  الغطاء على الرأس ستر والفعل مني كان يقال له شكل

32
00:14:28.050 --> 00:14:51.000
نعم ولان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذلك لو وضع يديه على فرجة لم تجزئه في الستر نعم ولذلك لو وضع يده على فرجه لو وضعها احسن الله اليك. ولذلك لو وضع يديه على فرجه على فرجه

33
00:14:51.050 --> 00:15:49.450
غفر الله لنا سبحان الله    مثل المرأة الجاهلية التي تطوف يدها هناك يقول اليوم يبدو بعضها وكله ما بدا منه فلا احله        نعم نعم ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه في الستر

34
00:15:49.550 --> 00:16:17.350
ولان المحرم مأمور بمسح رأسه. وذلك يكون بوضع يديه او احداهما عليه. وان طلا رأسه ولان المحرم. نعم. ولان مأمور بمسح رأسه. وذلك يكون بوضع يديه او احداهما عليه  مم. وان طلا رأسه بعسل او سمر ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث

35
00:16:17.350 --> 00:16:43.850
ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد الذي جاء في حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. ملبدا  ملبي نعم. صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. رواه البخاري. نعم في الصحيح في الحديث الاخر يقول

36
00:16:43.850 --> 00:17:14.400
لبثت رأسي وقلدت هديي. نعم مشكلة عندنا ملبدة ها تشكيلها ملبدا يهل ملبدا؟ لا ما لو قال ملبدا رأسه ممكن اقل شي رأيت رسول الله ملبدا. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. ها. رواه البخاري. وعن حفصة انها قالت لرسول الله صلى الله عليه

37
00:17:14.400 --> 00:17:34.400
ما شأن الناس حلوا ولم تحلل. حلوا ولم تحلل انت من عمرتك. قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. متفق عليهما. وان كان في رأسه طيب. مما جعله فيه قبل الاحرام فلا بأس

38
00:17:34.400 --> 00:17:54.500
لما روي عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان على رأس ابن عباس مثل الرب من الغالية وهو محرم وفي تغطية المحرم وجهه روايتان. الله المستعان

39
00:17:56.000 --> 00:18:23.150
كل هذا الكلام  التغطية المعتادة هذه لا شك فيه ولا تخمر رأسك اما الامور التي تفعل ولا يعد فاعلها مغطيا لرأسه اذا كان الصوم اشباه لا يعد تغطية وكذلك ما يحتاج اليه

40
00:18:29.000 --> 00:19:01.200
من دوائر مرهم يحتاج اليه مرهم ما يقال لمن استعمل او وضع على رأسه شيء من هذا القبيل انه قد غطى رأسه نعم  وفي تغطية المحرم وجهه روايتان. احداهما يباح روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن وزيد بن ثابت وابن

41
00:19:01.200 --> 00:19:26.050
الزبير وسعد بن ابي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي الحمد لله هذا راجع الى الخلاف في رواية الذي وقفته راحلته في بعض الروايات ولا تخمر رأسه ولا وجهه. هذه عمدة. نعم. نعم. والثانية لا يباح. وهو مذهب ابي حنيفة ومالك

42
00:19:26.050 --> 00:19:46.050
لما روي عن ابن عباس ان رجلا وقع عن راحلته فاقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ولا تحمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة يلبي. ولانه محرم على المرأة فحرم على

43
00:19:46.050 --> 00:20:11.200
كالرجل كالطيب. ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم. فيكون اجماعا ولقوله عليه السلام احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها وحديث ابن عباس المشهور فيه ولو تخمروا رأسه هذا المتفق عليه. وقوله ولا تحمروا وجهه فقال شعبة حدثني

44
00:20:11.200 --> 00:20:31.200
ابو بشر ثم سألته سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث الا انه قال ولا تخمروا وجهه ورأسه. وهذا يدل على انه ضعف. وهذا يدل على انه ضعف هذه الزيادة. نعم. وهذا يدل على

45
00:20:31.200 --> 00:21:00.750
ضعف هذه الزيادة. مم وقد روي في بعض الفاظه خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه فتتعارظ الروايتان وما ذكروه يبطل بلبس القفازين مسألة نعم قال والمرأة احرامها في وجهها فان احتاجت سدلت على وجهها

46
00:21:01.400 --> 00:21:17.900
احرام المرأة فان فان احتاجت ايش؟ صدلت على وجهها. نعم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملة ذلك ان المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في احرامها. كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في

47
00:21:17.900 --> 00:21:34.050
هذا خلافا الا ما روي عن اسماء انها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل انها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافا. قال ابن المنذر وكراهية البرقع ثابتة عن سعد

48
00:21:34.050 --> 00:21:54.050
ابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم احدا خالف فيه. وقد روى البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المرأة ولا تلبسوا القفازين. فاما اذا احتاجت الى ستر وجهها لمرور الرجال. قريبا منها فانها تسدل الثوب

49
00:21:54.050 --> 00:22:14.050
فانها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. روي ذلك عن عثمان وعائشة وبه قال عطاء ومالك والثوري الشافعي واسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا. وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون

50
00:22:14.050 --> 00:22:34.050
بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهك فاذا جاوزونا كشفناه. رواه ابو داوود والاثرم. ولان بالمرأة حاجة الى ستر وجهها فلم يحرم

51
00:22:34.050 --> 00:23:01.750
عليها ستره على الاطلاق كالعورة. وذكر القاضي نعم. ولان بالمرأة حاجة الى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الاطلاق كالعورة وذكر القاضي ان الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب بحيث لا يصيب البشرة. فان اصابها على

52
00:23:01.750 --> 00:23:36.400
سبحان الله العظيم الذي ورد في الحديث ونهي المرأة عن النقاب لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز فيها وقول لا تلبس القفازين لا يدل على تحريم تغطية كفيها كذلك نهي عن النقاب

53
00:23:36.900 --> 00:23:58.400
وفي معناه البرقع لا يدل على تحريم التغطية مثل ما قلنا في نهي الرجل عن لبس القميص النهي عن لبس القميص لا يستلزم النهي عن تغطية البدن الرجل له ان يغطي بدنه

54
00:24:01.150 --> 00:24:28.000
وليس له ان يلبس القميص وما في معناه ولكن هذا كله اجتهاد من الائمة واحتياط رضي الله عنهم ورحمه. نعم  فان اصابها نعم. وذكر القاضي ان الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة. ومن هنا آآ تابع

55
00:24:28.000 --> 00:24:53.900
يقولون يذكرون بعض تضع هنا شيء عود ترفع به عن وجهها لا يمس لا يمس الوقت وجه المرأة بمثابة رأس الرجل والاحاديث المروية في هذا اغلب الظن انها ليست مما تقوم به الحجة نعم

56
00:24:55.000 --> 00:25:29.850
ها يصير هذا اشد تغطية اذا حطت عصابة على ذا ها  حطت غطا على الوجه والصقتها اشد الالصاف   وان اصابها ثم زال او ازالته بسرعة فلا شيء عليها كما لو اطارت الريح الثوب عن عورة المصلي. ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة

57
00:25:30.500 --> 00:25:50.500
فان لم ترفعه مع القدرة افتدت لانها استدامت الستر. ولم ارى هذا الشرط ولم ارى هذا الشرط عن احمد ولا هو في الخبر مع ان الظاهر خلافه. فان الثوب المسدود لا يكاد يسلم من اصابة البشرة. فلو كان هذا شرطا لبين

58
00:25:50.500 --> 00:26:10.500
وانما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما وانما منعت وانما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه؟ قال احمد انما لها ان تسدل على وجهها من فوق. وليس لها ان ترفع الثوب

59
00:26:10.500 --> 00:26:28.900
من اسفل كانه يقول ان النقاب من اسفل على وجهها فصل  ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه. ولا يمكن نعم. ايه نعم. ويجب تغطية الرأس. نعم

60
00:26:28.900 --> 00:26:55.950
ها وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه وجوب تغطية الرأس متى؟ في اي وقت يعني عندنا الرجال الاجانب يقول ويجتمع ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه. ولا يمكن تغطية جميع الرأس الا بجزء من

61
00:26:55.950 --> 00:27:15.950
ولا كشف جميع الوجه الا بكشف جزء من الرأس. فعند ذلك ستر الرأس كله اولى. لانه اكد اذ هو ثورة لا يختص تحريمه حالة الاحرام. وكشف الوجه بخلافه. وقد ابحنا ستر جملته للحاجة العارضة

62
00:27:15.950 --> 00:27:47.700
فستر جزء منه لستر العورة اولى هذا الكلام ليس ببين    ما قال في الصلاة  لو قال في الصلاة اما يجتمع في المرأة وجوب تغطية رأسها. مثلا هي خالية جالسة ما عندها احد

63
00:27:47.950 --> 00:28:30.450
يجب عليه تغطية رأسه  رحمهم الله نعم  ولا بأس ان تطوف المرأة منتقبة اذا كانت غير محرمة وطافت عائشة وهي منتقبة وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه. طيب بعد نعم. مسألة قال ولا تكتحل بكحل اسود

64
00:28:32.450 --> 00:28:57.700
الله المستعان  قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الكحل بالاثمد في الاحرام مكروه للمرأة والرجل. وانما خص المرء خص المرأة بالذكر محل الزينة وهو في حقها اكثر من الرجل وهو في حقها وهو في حقها اكثر من الرجل. يعني من جهة من جهة العادة

65
00:28:58.850 --> 00:29:15.450
كان الاتحاد في النساء الاتحاد من النساء اكثر منه من الرجال. نعم ويروى هذا عن عطاء والحسن ومجاهد. قال مجاهد هو زينة. وروي عن ابن عباس انه قال يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب

66
00:29:15.450 --> 00:29:31.200
الصواب. نعم. قال مالك لا بأس ان يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالاثمد وغيره. وروي عن احمد انه قال يكتحل المحرم ما لم ما لم يرد به الزينة

67
00:29:31.250 --> 00:30:08.800
قيل له الرجال والنساء؟ قال نعم. والدليل على كرامته. والتقييد ما لم يرد به الزينة وان اراد به  يقولون في المرأة يباح لها التحلي. عندكم ستأتي ان تلبس الحلي    وروي عن احمد انه قال يكتحل المحرم ما لم ما لم يرد به الزينة قيل له الرجال والنساء؟ قال نعم والدليل على كراهته ما روي عن جابر ان عليا قد

68
00:30:08.800 --> 00:30:28.350
من اليمن فوجد فاطمة ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ابي امرني بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت. رواه مسلم وغيره. الدليل على ايش

69
00:30:29.100 --> 00:31:06.300
الجواز على الجواز نعم والدليل على كراهته ما روي عن جابر. عن الكراهة. نعم. ان عليا الأمن الرسول امره. نعم امرها بهذا وقال صدقة  الدليل على الجواز علي انكر عليه لانه استنكر كيف رحت اتزين وكانها تتزين اه استقبالا لعلي رضي الله عنه

70
00:31:06.300 --> 00:31:40.500
ذكر فوجد فاطمة ممن حل ها ممن حل  مما الحل. نعم. فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت  حلت من احرامها   نعم نعم فلبس ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ابي امرني بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت رواه مسلم وغيره. وهذا يدل

71
00:31:40.500 --> 00:31:55.150
وعلى انها كانت ممنوعة من ذلك. وروي عن عائشة انها قالت لامرأة اكتحلي باي كحل شئت غير الاثمد او الاسود. اذا ثبت هذا فان الكحل بالاثم بمكروه ولا فدية فيه لا اعلم فيه خلافا

72
00:31:55.350 --> 00:32:18.600
وروت شميسة عن عائشة قالت اشتكيت عيني وانا محرمة فسألت عائشة فقالت اكتحلي باي كحل شئت غير الاثمد اما انه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه. قال الشافعي ان فعل فلا اعلم عليهما فيه فدية بشيء

73
00:32:18.950 --> 00:32:35.600
نعم. فاما الكحل بغيره بغير الاثمد فلا كراهة فيه. ما لم يكن فيه طيب لما ذكرنا من حديث عائشة هو قول ابن عمر وقد روى مسلم عن نبيه عن نبيه ابن وهب

74
00:32:35.700 --> 00:32:54.200
قال خرجنا مع ابان بن عثمان حتى اذا كنا بملل اشتكى عمر ابن عبيد الله عينيه فارسل الى ابان بن عثمان يسأله فارسل اليه ان اضمدهما بالصبر فان عثمان بالصبر

75
00:32:55.100 --> 00:33:18.950
صادرة صاد بارا  ان يضمدهما بالصبر فان عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل اذا اشتكى عينيه وهو محرم ظمدهما بالصبر ففي هذا دليل على اباحة ما في معناه مما ليس فيه زينة ولا طيب. وكان ابراهيم لا يرى بالذرور الاحمر بأسا

76
00:33:19.850 --> 00:33:47.000
للزرور الاحمر بالزرور الاحمر. الاحمر في الزينة ازين الزينة ها الاحمر   نعم مسألة قال وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل الا في اللباس وتظليل المحمل لا اله الا الله هذا كله في شأن المرأة. قف على هالمسألة

77
00:33:47.250 --> 00:34:49.400
نعم يا شيخ سامي. عندك فايدة     لا اله       يعني اقول بان مراعاة الامام يعني من كلام اهل العلم اولى بها بس الاولاد يعني  تزين الاقبال على ذكر الله وعبادته نعم